قانون رقم 2000-03 مؤرخ في 5 أوت سنة 2000،
يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد وبالمواصلات السلكية واللاسلكية.
لتحميل القانون رقم 2000-03 بصيغة PDF
قانون رقم 2000-03 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد وبالمواصلات السلكية واللاسلكية.
المادة الأولى :
يحدّد هذا القانون القواعد العامة المتعلقة بالبريد وبالمواصلات السلكية واللاسلكية.يهدف هذا القانون لا سيما إلى :
- تطوير وتقديم خدمات البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ذات نوعية في ظروف موضوعية وشفافة وبدون تمييز في مناخ تنافسي مع ضمان المصلحة العامة،
- تحديد الشروط العامة للاستغلال في الميادين المتعلقة بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية من طرف المتعاملين،
- تحديد إطار وكيفيات ضبط النشاطات ذات الصلة بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية،
- خلق ظروف تطوير النشاطات المنفصلة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وحرة،
- تحديد الإطار المؤسساتي لسلطة ضبط مستقلة يطبق هذا القانون على نشاطات البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، بما فيها البثّ التلفزي والإذاعي في مجال الإرسال والبث والاستقبال باستثناء المضمون الذي يخضع لإطار تشريعي وتنظيمي ملائم.
المادة 2 :
تخضع نشاطات البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية لرقابة الدولة.
المادة 3 :
بغض النظر عن أحكام المادة 12 من القانون رقم 90-30 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية لا تخضع نشاطات البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية للنظام القانوني المطبق على الأملاك العمومية.
المادة 4 :
تسهر الدولة في إطار الصلاحيات المرتبطة بمهامها العامة بالخصوص على :
- تطبيق معايير إنشاء واستغلال مختلف الخدمات،
- استمرارية وانتظام الخدمات المقدمة للجمهور،
- احترام قواعد المنافسة المشروعة بين المتعاملين، وتجاه المرتفقين،
- توفير خدمات مطابقة للأحكام القانونية والتنظيمية للخدمة العامة،
- احترام الأحكام المقررة في مجال الدفاع الوطني والأمن العمومي،
- احترام مباديء الآداب العامة،- احترام المتعاملين التزاماتهم القانونية والتنظيمية.
المادة 5 :
تضطلع الدولة في إطار ممارسة صلاحياتها المتعلقة بمراقبة البريد بـ :
- الانفراد باستعمال المجال البريدي وبضمان استغلاله من طرف المتعاملين وفق شروط وكيفيات الاستغلال المحددة بموجب أحكام هذا القانون والنصوص التنظيمية المتخذة لتطبيقه،
- ممارسة الاحتكار في مجال إصدار الطوابع البريدية وكلّ علامات التخليص البريدي الأخرى،
- السهر على تطبيق المتعاملين الاتفاقيات والأنظمة وتوصيات الاتحاد البريدي العالمي والاتحادات المصغرة والمنظمات الإقليمية للبريد التي تنضم الجزائر إليها،
- تحديد تعريفات التخليص لكل الخدمات الخاضعة لنظام التخصيص.
المادة 6 :
تضطلع الدولة في إطار ممارسة صلاحياتها المتعلقة بمراقبة المواصلات السلكية واللاسلكية بـ :
- الانفراد باستعمال طيف الذبذبات اللاسلكية الكهربائية والإشراف على استغلالها من طرف المتعاملين وموفّري الخدمات والمرتفقين المباشرين والسهر على تطبيق اتفاقيات وأنظمة وتوصيات الاتحاد الدولي للاتصالات،
- ممارسة السيادة طبقا للأحكام الدستورية على كامل فضائها الهيرتيزي،
- تحديد قواعد شغل الأملاك العمومية والاستفادة من الارتفاقات المرتبطة بانتشار شبكات المواصلات السلكية واللاسلكية وباستعمال الفضاء الهيرتيزي.
المادة 7 :
يحدّد عن طريق التنظيم محتوى الخدمة العامة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتعريفات المطبقة عليها وكيفية تمويلها عند الاقتضاء، من طرف الدولة أو بمساهمة المتعاملين.
الفصل الثاني تعاریف
القسم الأولال مواصلات السلكية واللاسلكية.
المادة 8 :
يقصد في مفهوم هذا القانون بـ :
1- تخصيص (ذبذبة أو قناة لاسلكية كهربائية) :
ترخيص تمنحه الإدارة لغرض استعمال محطة لاسلكية كهربائية ذبذبة أو قناة لاسلكية كهربائية محددة حسب شروط معينة.
2- منح (حزم الذبذبات) :
تسجيل حزمة ذبذبات معينة في جدول منح حزم الذبذبات قصد استعمالها من قبل مصلحة أو عدة مصالح للاتصال اللاسلكي الأرضي أو الفضائي، أو من طرف مصلحة الاتصال اللاسلكي الفلكي وفق شروط محددة.
كما ينطبق هذا المصطلح على حزمة الذبذبات المعتبرة.
3- تجهيز مطرفي :
كل تجهيز مخصص لأن يكون موصولا مباشرة أو بطريقة غير مباشرة بنقطة مطرفية والذي يرسل أو يستقبل أو يعالج إشارات المواصلات في الشبكة السلكية واللاسلكية.
لا يشمل هذا التعريف تجهيزات الاستقبال التي تمكن من الوصول إلى الخدمات الإذاعية.
4 - التوصيل البيني :
خدمات متبادلة يقدمها متعاملان تابعان لشبكة عمومية أو خدمات يقدمها متعامل تابع لشبكة عمومية لمقدم الخدمة الهاتفية للجمهور، تسمح لكافة المستعملين بالتهاتف بكل حرية فيما بينهم مهما كانت الشبكات الموصولون بها أو الخدمات التي يستعملونها.
5- أمواج لاسلكية كهربائية أو ذبذبات لاسلكية كهربائية :
أمواج كهرومغناطسية محددة اتفاقا على أن تقل ذبذباتها عن 3.000 جيغاهيرتز تنتشر في الفضاء دون دليل اصطناعي.
6- المتعامل :
كل شخص طبيعي أو معنوي يستغل شبكة عمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية أو يقدم للجمهور خدمة المواصلات السلكية واللاسلكية.
7- النقاط الطرفية :
نقاط ارتباط مادي لها مواصفات تقنية ضرورية للدخول في شبكة المواصلات السلكية واللاسلكية بغرض التحدث عن طريقها بفعالية، وهي جزء لا يتجزأ من الشبكة.حينما تكون شبكة المواصلات السلكية واللاسلكية موصولة بشبكة أخرى أجنبية فإن نقاط الارتباط بهذه الشبكة تعتبر كنقطة طرفية.
تستطيع تحميل الملف كاملا و الإطلاع علي كامل المواد في أعلي المموضوع.