هو حجز يوقعه الدائن علي حقوق مدينه، الموجودة في ذمة أو تحت تصرف الغير ، الهدف و الغرض منه ، منع ذلك الغير من الوفاء للمدين أو تسليمه ما في حيازته من اموال و منقولات ، تمهيدا لإقتضاء حق الحاجز ( الدائن ) من المال المحجوز أو من ثمنه بعد بيعه.
.
بإمكان الدائن الحاجز أن يوقع حجزا علي ما للمدين من حقوق لدي الغير و المتمثلة في :
1- الأموال المنقولة المادية :
المال المنقول المادي هو كل شيء ملموس له قيمة مالية و وجود مستقل. يمكن نقله وتحويله من مكان إلي آخر ويمكن حيازته وتملكه والتعامل والانتفاع به ماديا. و يشمل النقود و الموزونات وغير ذلك من الاشياء المنقولة ذات القيمة المالية.
2- الأسهم :
السهم هو نصيب أو حصة ، يمثل ملكية في شركة ، و هو مايعطي الحق لمالكه في الأرباح و حقوق أخرى.
3- حصص الأرباح في الشركات :
هي حصة الأرباح التي تحققها الشركة ، و المخصصة لكل شريك أو مساهم . فيمكن للدائن أن يحجز علي ححص أرباح مدينه في هاته الشركات.
4- السندات المالية :
هي أوراق مالية ذات قيمة معينة وهي أدات تستدخدم. لجمع الأموال من المستثمرين وذلك من خلال بيعها ، وغالبا ما تقوم الحكومات و الشركات بإصدار السندات المالية و بيعها. لغرض تمويل مشاريعها أو توسيع أنشطتها.
5- الديون :
الدين هو مبلغ في ذمة المدين لصالح الدائن و عادة ما يكون الدين مالا. يقرضه الدائن للمدين و عليه فالدين ينشأ بموافقة الدائن علي إقراض المدين مبلغا من المال.
وبالطبع فإعطاء الدين يكون بغية إسترداده بعد مرور فترة زمنية . وفي بعض الأحيان يسترجع الدين بالإضافة إلي فوائد.
.
نص المادة 667 ق ا م ا :
{ يجوز لكل دائن بيده سند تنفيذي ، أن يحجز حجزا تنفيذيا ، على ما يكون لمدينه لدى الغير من الأموال المنقولة المادية أو الأسهم أو حصص الأرباح في الشركات أو السندات المالية أو الديون ، ولو لم يحل أجل استحقاقها ، وذلك بموجب أمر على عريضة من رئيس المحكمة التي توجد فيها الأموال } .
إستنتاج :
وفقا للتعريف السابق، يتبين أن في حجز ما للمدين لدى الغير يستطيع الدائن اقتضاء حقه من مدينه عن طريق حجز ما لهذا الأخير من أموال منقولة كما عرفتها المادة 667 السالفة الذكر ومنعه من الوفاء له بها باعتبارها ضامنة للدين استنادا إلى القاعدة المنصوص عليها في المادة 188 من القانون المدني التي تجعل كل أموال المدين ضامنة لدينه .
غير أن المشرع إستبعد من هذه الأموال، الأموال العقارية سواء كانت عقارات أصلية أو عقارات بالتخصيص, فحجز ما للمدين من أموال لدى الغير لا يقع إلا على الأموال المنقولة المادية أو الأسهم أو، الأرباح في الشركات أو السندات المالية أو الديون .
هذا النوع من الأموال أي الأموال العقارية، خصص لها المشرع طرقا خاصة تخضع لشكليات معينة منها وجوب قيدها بالمحافظة العقارية إن كانت مشهرة أو قيدها بأمانة ضبط المحكمة التي تقع في دائرة اختصاصها هذه العقارات وهي إجراءات تتنافى مع طبيعة حجز ما للمدين لدى الغير الذي يقوم على أساس المباغتة وعدم علم المدين بإجراءاته الأولية المتمثلة في صدور الأمر بتوقيعه وبتبليغه إلى الغير الذي توجد تحت يده الأموال محل الحجز إلا بعد صدور هذا الأمر ووقوع هذا التبليغ .