logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





16-02-2024 09:39 صباحاً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 12-06-2021
رقم العضوية : 28090
المشاركات : 139
الجنس :
قوة السمعة : 10

مرسوم تنفيذي 08-142 قواعد منح السكن العمومي الإيجاري
لتحميل المرسوم التنفيذي رقم 08-142 بصيغة PDF

إضغط هنـــــــا


مرسوم تنفيذي رقم 08-142مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 11 مـايو سـنة 2008، يحدد قواعد منح السكن العمومي الإيجاري.


NYM9qGC

إن رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير السكن و العمران،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85 - 4 و 125 ( الفقرة (2) منه،
...........
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97 - 506 المؤرخ في 29 شعبان عام 1418 الموافق 29 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدد القواعد المنظمة للإيجار المطبق على المساكن التابعة للأملاك الإيجارية لدواوين الترقية والتسيير العقاري والموضوعة للاستغلال ابتداء من أول يناير سنة 1998،
- بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98 - 42 المؤرخ في 4 شوال عام 1418 الموافق أول فبراير سنة 1998 الذي يحدد شروط الحصول على الـسـكـنــات العمومية الإيجارية ذات الطابع الاجتماعي وكيفيات ذلك، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07 - 10 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1427 الموافق 11 يناير سنة 2007 الذي يحدد شروط و كيفيات تطبيق التخفيض في سعر الإيجار وسعر بيع السكنات العمومية الإيجارية لفائدة المجاهدين و ذوي الحقوق، يرسم ما يأتي  :


المادة الأولى :
يهدف هذا المرسوم إلى تحديد قواعد منح السكن العمومي الإيجاري.


الفصل الأول شروط منح السكن العمومي الإيجاري

المادة 2 :
يقصد بالسكن العمومي الإيجاري في مفهوم هذا المرسوم، السكن الممول من طرف الدولة أو الجماعات المحلية، والموجه فقط للأشخاص الذين تم تصنيفهم حسب مداخيلهم ضمن الفئات الاجتماعية المعوزة والمحرومة التي لا تملك سكنا أو تقطن في سكنات غير لائقة و / أو لا تتوفر لأدنى شروط النظافة.
كما يمكن استعمال السكن العمومي الإيجاري لتلبية حاجيات محلية ناتجة عن ظروف استثنائية أو ذات منفعة عامة مؤكدة.


المادة 3 :
لا يمكن الشخص أن يطلب منحه سكنا عموميا إيجاريا في مفهوم هذا المرسوم إذا كان :
- يملك عقارا ذا استعمال سكني ملكية تامة،
- يملك قطعة أرض صالحة للبناء،
- استفاد من سكن عمومي إيجاري أو سكن اجتماعي تساهمي أو سكن ريفي أو سكن تم اقتناؤه في إطار البيع بالإيجار،
- استفاد من إعانة الدولة في إطار شراء أو بناء سكن أو تهيئة سكن ريفي. تعني هذه الشروط أيضا زوج طالب السكن.


المادة 4 :
لا يستفيد من السكن العمومي الإيجاري في مفهوم هذا المرسوم، إلا الشخص الذي يقيم منذ خمس (5) سنوات على الأقل ببلدية إقامته الاعتيادية ولا يتجاوز دخله العائلي الشهري أربعة وعشرين ألف دينار ( 24.000 دج).


المادة 5 :
يجب أن يكون سن طالب السكن إحدى وعشرين (21) سنة على الأقل عند تاريخ إيداع طلبه.


المادة 6 :
يحرر طلب السكن العمومي الإيجاري في مطبوع يحدد نموذجه بقرار من الوزير المكلف بالسكن، ويجب أن يرفق بملف يتضمن الوثائق الثبوتية الآتية :
- نسخة من شهادة الميلاد (رقم 12) ،
- شهادة عائلية بالنسبة لطالبي السكن المتزوجين،
- شهادة الإقامة أو أي وثيقة إدارية أخرى تثبت الإقامة،
-و شهادة الأجرة أو أي شهادة أخرى تثبت المداخيل أو عدم وجودها،
- شهادة تثبت عدم امتلاك عقار لطالب السكن أو زوجه، مسلمة من المحافظة العقارية،
- تصريح شرفي يقر من خلاله طالب السكن أنه اطلع على شروط منح السكنات موضوع هذا المرسوم ويتقيد بها وأنه لم يتقدم بطلب سكن عمومي إيجاري في دائرة أخرى.
يؤدي كل تصريح كاذب من طرف طالب السكن إلى إقصائه من القائمة وهذا بغض النظر عن متابعته قضائيا. يحرر نموذج هذا التصريح في مطبوع يحدد نموذجه بقرار من الوزير المكلف بالسكن.


المادة 7 :
يودع طلب السكن لدى لجنـة الدائرة المعنية مقابل تسليم وصل يحمل رقم وتاريخ التسجيل. يسجل الطلب حسب النظام التسلسلي لتاريخ استلامه في سجل خاص يرقمه رئيس المحكمة المختص إقليميا ويؤشر عليه.


الفصل الثاني كيفيات معالجة الطلبات
الفرع الأول برنامج السكن العمومي الإيجاري
المادة 8 :
يرسل متعهد الترقية العقارية إلى الوالي وإلى المدير المكلف بالسكن في الولاية، ثلاثة (3) أشهر قبل التاريخ المتوقع لتسليم برنامج السكنات المهيئة، كشفا يوضح فيه محتوى برنامج السكنات المعدة للاستغلال وموقعها و رزنامة تسليمها. يحدد الوالي بقرار خلال مدة خمسة عشر (15) يوما، ابتداء من تاريخ استلام الكشف المذكور في الفقرة أعلاه تاريخ انطلاق أشغال لجنة الدائرة وتاريخ اختتامها، بالإضافة إلى محتوى برنامج السكنات المقرر توزيعها، مع مراعاة أحكام المادتين 9 و 12 من هذا المرسوم. يبلغ هذا القرار إلى رئيس الدائرة المعني وإلى المدير المكلف بالسكن في الولاية.  


المادة 9 :
إذا كان من الضروري التكفل بطلب محلي ذي منفعة عامة أو ناتج عن وضعية استثنائية أو في حالة القضاء على المساكن الهشة، يقوم الوالي أو السلطة المركزية التي تتقدم بطلب تخصيص السكن على سبيل الترخيص، بإرسال تقرير بهذا الشأن إلى الحكومة التي تفصل في هذا الطلب.
غير أن طلبات تخصيص السكنات المرفقة بالقوائم الاسمية للأشخاص المعنيين تخضع للمراقبة المسبقة لدى البطاقية الوطنية للسكن المنصوص عليها المادة 59 أدناه.
في حالة موافقة الحكومة، يرخص الوزير المكلف بالسكن بتخصيص المساكن المطلوبة، بغض النظر عن الإجراء المنصوص عليه في أحكام هذا المرسوم.


المادة 10 :
يمكن المجلس الشعبي الولائي، بناء على تقرير الوالي أن يقرر بمداولة منح جزء من برنامج السكنات المقرر توزيعها لبلدية أو لعدة بلديات مجاورة.
تمنح هذه السكنات حسب نفس الشروط والكيفيات المنصوص عليها في أحكام هذا المرسوم تصبح مداولة المجلس الشعبي الولائي نافذة حسب الأشكال المنصوص عليها في التشريع المعمول به.

المادة 11 :
يخصص في كل برامج السكنات العمومية المقرر توزيعها أربعون في المائة 40 % منها لطالبيها الذين تقل أعمارهم عن خمس وثلاثين (35) سنة.


المادة 12 :
يخصص في كل برامج الـسـكـنــات العمومية الإيجارية المقرر توزيعها في إطار أحكام هذا المرسوم سكن في كل عمارة أو مجموعة عمارات، حسب الحالة تحدد مواصفاته بقرار من الوزير المكلف بالسكن، موجه للاستعمال الحصري للبوابة.
الفرع الثاني معالجة الطلبات

تستطيع تحميل الملف كاملا و الإطلاع علي كامل المواد في أعلي المموضوع.


اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
مرسوم ، تنفيذي ، 08-142 ، قواعد ، السكن ، العمومي ، الإيجاري ،









الساعة الآن 11:11 AM