قانون المعاشات العسكرية الجديد قرار وزاري مشترك
مؤرخ في 24 اوت 2023 تثبيت فترات الخدمة الوطنية.
لتحميل القرار الوزاري المشترك الذي يحدد كيفيات تثبيت
فترات الخدمة الوطنية و الإستباق و إعادة الإستدعاء بصيغة PDF
إضغط هنـــــا
وزارة الدفاع الوطني
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 صفر عام 1445 الموافق 24 غشت سنة 2023 ، يحدّد كيفيات تثبيت فترات الخدمة الوطنية والاستبقاء إلى ما بعد المدة القانونية للخدمة الوطنية وإعادة الاستدعاء في إطار التعبئة.
إن وزير الدفاع الوطني
الوزير الأول،
ووزير المالية
ووزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي
- بمقتضى القانون رقم 33-22 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403. الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 11 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410. الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل المعدل والمتمم،
- بمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-12 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414. الموافق 26 مايو سنة 1994 الذي يحدد نسبة الاشتراك في الضمان الاجتماعي، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 95-01 المؤرّخ في 19 شعبان عام 1415. الموافق 21 يناير سنة 1995 الذي يحدد أساس اشتراكات وأداءات الضمان الاجتماعي،
- وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427. الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، المتمم،
- بمقتضى القانون رقم 14-2006 المؤرخ في 13 شوال عام 1435. الموافق 9 غشت سنة 2014 والمتعلق بالخدمة الوطنية،
- وبمقتضى القانون رقم 22-20 المؤرخ في 3 محرم عام 1444 الموافق أوّل غشت سنة 2022 والمتعلق بالاحتياط العسكري،
- وبمقتضى المرسوم رقم 82-179 المؤرخ في 21 رجب عام 1402. الموافق 15 مايو سنة 1982 الذي يحدد محتوى الخدمات الاجتماعية وكيفية تمويلها المتمم،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428. الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدّد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-109 المؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1438. الموافق 14 مارس سنة 2017 الذي يحدّد كيفيات تنفيذ الأحكام التشريعية في مجال تثبيت فترات الخدمة الوطنية والاستبقاء وإعادة الاستدعاء، بعنوان التوظيف والترقية والتقاعد المعدّل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-95 المؤرخ في 14 شعبان عام 1441. الموافق 8 أبريل سنة 2020 الذي يحدّد مهام الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني وصلاحياته، المعدل والمتمم،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444. الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-187 المؤرخ في 26 محرم عام 1415. الموافق 6 يوليو سنة 1994 الذي يحدّد توزيع نسبة الاشتراك في الضمان الاجتماعي، المعدل والمتقم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415. الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية،
- بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12408 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1429. الموافق 15 أبريل سنة 2008 الذي يحدّد صلاحيات وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-1994 المؤرّخ في 3 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 25 أبريل سنة 2012 الذي يحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية وإجرائها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدّد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري،
- بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-2009 المؤرخ في 2 صفر عام 1437 الموافق 14 نوفمبر سنة 2015 والمتعلق بالضمان الاجتماعي للأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون نشاطاً لحسابهم الخاص، المعدل والمتمم،
يقررون ما يأتي :
المادة الأولى :
تطبيقا لأحكام المادة 7 من المرسوم الرئاسي رقم 17-109 المؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 14 مارس سنة 2017 المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تثبيت فترات الخدمة الوطنية والاستبقاء إلى مـا بـعـد المـدة القانونية للخدمة الوطنية وإعادة الاستدعاء في إطار التعبئة.
الفصل الأول أحكام عامة
.
المادة 2 :
طبقا لأحكام المادة 2 من المرسوم الرئاسي رقم 17 109 المؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 14 مارس سنة 2017، المعدّل والمتمم والمذكور أعلاه، تعتبر الفترات المذكورة في المادة الأولى من هذا القرار كفترات عمل وتثبت حسب المدة الفعلية التي تم أداؤها.
المادة 3 :
تثبت الفترات المذكورة في المادة الأولى من هذا القرار لدى الهيئة المستخدمة بعنوان التوظيف والترقية في الرتبة والترقية في الدرجة وتثمين الخبرة المهنية، ولدى الهيئة المكلفة بتصفية معاش التقاعد بعنوان التقاعد، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
وتثبت، أيضا، فترات إعادة الاستدعاء في إطار التعبئة لدى الهيئة المستخدمة في مجال العطل المدفوعة الأجر والحق في الحماية والخدمات الاجتماعية.
المادة 4 :
تثبت الفترات المذكورة في المادة الأولى من هذا القرار، فقط، بعنوان التوظيف، لدى الهيئة المستخدمة بالنسبة للمستفيدين من معاش عسكري.
.
المادة 5 :
يكون تثبيت الفترات المذكورة في المادة الأولى من هذا القرار، حالة بحالة، بناء على طلب من المعني مرفقا بالوثائق التبريرية الآتية :
- مستخرج من إشعار بالشطب من صفوف الجيش الوطني الشعبي أو إنهاء الخدمة بصفة نهائية في صفوف الجيش الوطني الشعبي أو نسخة من الوثيقة التي تثبت فترة إعادة الاستدعاء في إطار التعبئة، المنصوص عليها في التنظيم المعمول به،
- شهادة عدم تقاضي معاش عسكري صادرة عن الصندوق الجهوي للتقاعدات العسكرية المختص إقليميا.
المادة 6 :
تثبت فترات الخدمة الوطنية والاستبقاء إلى ما بعد المدة القانونية للخدمة الوطنية وإعادة الاستدعاء في إطار التعبئة بعنوان التوظيف والترقية في الرتبة والترقية في الدرجة وتثمين الخبرة المهنية والتقاعد، مهما كان تاريخ أدائها، بمـوجـب قـرار أو مقرّر من الهيئة المستخدمة.
غير أنه تثبت فقط، فترات إعادة الاستدعاء في إطار التعبئة التي تم أداؤها ابتداء من تاريخ صدور القانون رقم 2022 المؤرخ في 3 محرّم عام 1444 الموافق أوّل غشت سنة 2022 والمذكور أعلاه، في مجال العطل المدفوعة الأجر والحق في الحماية والخدمات الاجتماعية.
.
الفصل الثاني ثتبيت الفترات بعنوان التوظيف والترقية في الرتبة والترقية في الدرجة وتثمين الخبرة المهنية
المادة 7 :
تثبت الفترات المذكورة في المادة الأولى من هذا القرار وتحتسب. لدى المؤسسات والإدارات العمومية طبقا للتنظيم المعمول به، حسب الحالة :
- كخبرة مهنية عند الانتقاء في المسابقات أو الامتحانات المهنية. للالتحاق بمختلف رتب الموظفين أو مناصب المتعاقدين،
- كأقدمية مهنية للترقية في الرتبة والترقية في الدرجة وللتعيين في الوظائف والمناصب العليا، وذلك بجمعها مع الأقدمية المكتسبة في رتبة انتماء الموظف، حسب الحالة، قبل أو بعد أداء هذه الفترات،
- بعنوان تثمين الخبرة المهنية، بالنسبة للأعوان المتعاقدين.
المادة 8 :
تثبت الفترات المذكورة في المادة الأولى من هذا القرار وتحتسب وتؤخذ في الحســبــان. كـخـبــرة مـهنـيـة بعنوان التوظيف والترقية في الرتبة والترقية في الدرجة وتثمين الخبرة المهنية من طرف الهيئة المستخدمة في قطاعات النشاط خارج قطاع المؤسسات والإدارات العمومية. طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما والكيفيات المحددة بموجب الاتفاقيات والاتفاقات الجماعية للعمل.
.
المادة 9 :
تؤخذ الفترات المذكورة في المادة الأولى من هذا القرار في الحسبان مرة واحدة عند التوظيف بالنسبة للمترشحين لمنصب شغل، وبعد التثبيت أو الترسيم، حسب الحالة بالنسبة للموظفين والأعوان المتعاقدين والعمال مهما كان تاريخ أداء هذه الفترات قبل أو بعد التوظيف طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
.
الفصل الثالث ثتبيت الفترات بعنوان التقاعد
المادة 10 :
تحسب الفترات المذكورة في المادة الأولى من هذا القرار وتؤخذ في الحسبان من أجل تأسيس الحق و/أو في تصفية معاش التقاعد. لا يمكن أن يستفيد من تثبيت هذه الفترات إلا المستخدمون المحالون على التقاعد في السن القانونية الذين لم يتموا فترة عمل فعلي تسمح بالاستفادة من المعدل الأقصى للمعاش المنصوص عليه في التشريع المعمول به.
قم بتحميل القرار الوزاري المشترك كاملا بصيغة PDF أعلي الموضوع.....