logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





26-02-2024 09:04 مساءً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 28-12-2014
رقم العضوية : 1558
المشاركات : 316
الجنس :
تاريخ الميلاد : 7-1-1985
الدعوات : 2
قوة السمعة : 140
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : متربص

التعليق على المادة 56 من مرسوم تنفيذي رقم 15-19
تسليم رخصة البناء و حق الغير في الإطلاع. علي الوثائق البيانية لملف طلب الرخصة
اولا التحليل الشكلي لنص المادة 56 .
ثانيا التحليل الموضوعي لنص المادة 56.


أولا التحليل الشكلي :
طبيعة النص :
تنص المادة 56 من مرسوم تنفيذي رقم 15-19 : { ترخص النسخة من القرار المتضمن رخصة البناء الملصقة بمقر المجلس الشعبي البلدي لكل شـخـص مـعـنـي بالاطلاع على الوثائق البيانية لملف الطلب وذلك إلى غاية انقضاء أجل سـنـة (1) وشهر (1) }.
.
8M08pxG
موقع النص القانوني :
يقع هذا النص ( المادة 56) في المرسوم التنفيذي رقم 15-19 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 25 يناير سنة 2015، يحدد كيفيات تحضير عقود التعمير و تسليمه ،و قد جاء في الفصل الثالث منه عنوانه رخصة البناء ، القسم الأول وعنوانه التحضير و التسليم .
البناء المطبعي :
النص عبارة على مادة قانونية هي المادة 56 من المرسوم التنفيذي رقم 15-19 تتألف من فقرتين  .
الفقرة الأولى : تبدأ من " ترخص النسخة " وتنتهي عند " شهر (1) " ،الفقرة الثانية :  تبدأ من " ويكون قابلا "  وتنتهي عند " قرار المساعدة " .


البناء اللغوي والنحوي :
استعمل المشرع الجزائري مصطلحات قانونية إدارية بحتة و قد جاءت فقرات المادة 56 من المرسوم التنفيذي رقم 15-19 محملة بمصطلحات قانونية و إدارية تشير إلى موضوع، تسليم رخصة البناء و حق الغير في الإطلاع علي الوثائق البيانية لملف طلب الرخصة و كمثال على ذلك نشير إلى :
" القرار " ، " رخصة البناء " ، " الوثائق البيانية " .

البناء المنطقي : 
جاء البناء المنطقي للمادة 56 من مرسوم تنفيذي رقم 15-19 متسلسلا ما أعطى للنص صفة السهولة و الوضوح نلاحظ ان المادة بدأت بعبارة " إذا كان " وهنا ظرف للزمان المستقبل يفيد معنى الشرط لأحد المتعاقدين و ربطها بحرف عطف "و" في الفقرة الثانية من المادة  " يكون قابلا " وهنا يقصد العقد أنه يكون قابلا للإبطال  .

نلاحظ أن المادة اعتمدت أسلوبا شرطيا .


ثانيا التحليل الموضوعي :
تحليل مضمون النص :
من خلال قراءة نص المادة 56 من مرسوم تنفيذي رقم 15-19 يتضح أن المشرع قد بين بأن الشخص الذي يعاني من إعاقة تمنعه من التعبير عن إرادته، يجوز للمحكمة أن تعين له مساعد قضائي يعاونه في تصرفاته ، كما وضح لنا بأن الشخص الذي عين له مساعد قضائي ، تكون تصرفاته قابلة للإبطال إن لم يكن حاضرا المساعد القضائي الذي عين لمساعدته عند القيام بها.


تحديد الإشكالية :
و بتحديد مضمون المادة 56 من مرسوم تنفيذي رقم 15-19 يمكن طرح عدة تساؤلات نلخصها في الإشكالية التالية :
ماهي طرق التعبير عن الإرادة ؟ وماهي أسباب تعيين المساعد القضائي ؟


التصريح بخطة البحث :
مقدمة
المبحث الاول : مفهوم رخصة البناء.
المطلب الأول : تعريف رخصة البناء.
المطلب الثاني : الطبيعة القانونية لرخصة البناء.
المبحث الثاني : طلب رخصة البناء و الآثار المترتبة علي ذلك.
المطلب الأول : الأشخاص المخولين لطلب رخصة البناء.
المطلب الثاني : الإجراءات القانونية لمنح رخصة البناء
المبحث الثالث : أشكال منح رخص البناء و حق الغير في الطعن في قرار المنح.
المطلب الأول : أشكال منح رخص البناء.
المطلب الثاني : طعن الغير في قرار منح رخصة.
المبحث الرابع : معاينة جرائم رخص البناء.
المطلب الأول : الأشخاص المؤهلين لمعاينة جرائم رخصة البناء.
المطلب الثاني : الأشخاص المسؤولون جزائيا عن جريمة البناء المخالف لرخصة البناء.
خاتمة.



مقدمة :
يعد العمران أحد المقومات الحضارية التي عرفتها البشرية عبر العصور والتي أدت إلى اهتمام مختلف المجتمعات . بضرورة اعتماد سياسات عمرانية هادفة إلى تهيئة المدن في مختلف جوانبها آخذا في الاعتبار مظاهرها السياسية والاجتماعية والاقتصادية و الإدارية. إذ يبقى العمران مستمرا ما بقي الإنسان يعمر الأرض ويستكشف خباياها و لقد احتلت قوانين البناء و التعمير. في الآونة الأخيرة مكانا بارزا بين أغلبية القوانين و ذلك لأهميتها لدى الجميع. سواء المشتغلين بالقانون أو القائمين على تنفيذه أو الخاضعين لأحكامه .
ذلك لأن المباني أصبحت تمثل قيمة اقتصادية بالنسبة للأفراد و الدولة على حد سواء . إلى درجة أصبح فيها طريق لحماية التراث الحضاري و المحيط المبني و المحافظة عليهما ، لذلك كان ينبغي أن تسير حركة البناء وتشييد المدن وفقا لقواعد مرسومة لضمان صلاحيتها من النواحي. الفنية والصحية و كذا سلامتها من الناحية الهندسية و آدائها للخدمات المطلوبة منها . و الوسيلة التي اهتدت إليها معظم التشريعات في هذا الصدد تكمن في إلزام كل من يرغب في القيام بأعمال البناء بضرورة الحصول على ترخيص إداري يعرف برخصة البناء ، و التي تشكل في جوهرها إحاطة قانونية.
إن رخصة البناء هي :
من أهم الرخص الإدارية في مجال الأنشطة العمرانية. بواسطتها تبسط الجهات الإدارية المختصة رقابتها على أنشطة البناء والتعمير. وبدونها لا يمكن إنشاء مدن عصرية حضارية، بل تبقى مجرد أحياء فوضوية تعكر حياة قاطنيها.
نظرا لأهميتها عمل المشرع الجزائري على إعادة تنظيم أحكامها. وذلك بسنه للمرسوم التنفيذي 15-19 المحدد لكيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها. الذي بموجبه عمل المشرع على النص على آجال معقولة لمنحها وتبسيط إجراءات الحصول عليها. واستحداث الشباك الموحد كآلية جديدة تسمح بتسريع وتيرة دراسة الملفات. وحسنا فعل المشرع ذلك ، وهذا يجعل الأشخاص يقبلون على طلب الحصول على الرخصة  بعد تبسيط إجراءات الحصول عليها وفي آجال معقولة.




المبحث الاول : مفهوم رخصة البناء.
المطلب الأول : تعريف رخصة البناء :
تعد رخصة البناء الوسيلة القانونية لضمان التوسع العمراني و حماية البيئة.
لم يعرف قانون التهيئة و التعميررخصة البناء ، و إنما اكتفى بالنص في المادة 52 منه على ما يلي : " تشرط رخصة البناء من أجل تشييد البنايات الجديدة مهما كان استعمالها ، و لتمديد البنايات الموجودة ،ولتغيير البناء الذي يمس الحيطان الضخمة منه ، أو الواجهات المفضية على الساحة العمومية ، و لإنجاز جدار صلب للتدعيم أو التسييج .
تحضر رخصة البناء و تسلم في الأشكال وبالشروط و الآجال التي يحدّدها التنظيم ".
يستفاد من هذه المادة أنّ رخصة البناء هي القرار الإداري الصادر عن هيأة إدارية مختصة . لكلّ شخص طبيعي أو معنوي يريد إقامة بناء جديد أو تغيير بناء موجود ، قبل تنفيذ أعمال البناء.
من خلال هذا التعريف يمكن إجمال خصائص رخصة البناء فيما يلي :
- رخصة البناء قرار إداري يمنح من سلطة ادارية مختصة ومحددة قانونا ، تتمثل في رئيس المجلس الشعبي البلدي ، الوالي ، أو الوزير المكلف بالتعمير، كل حسب نطاق اختصاصه.
- تعتبر رخصة البناء أكبر ضمان لملكية الوعاء العقاري ، إذ أنها لا تمنح لغير المالك.
- لا تقتصر رخصة البناء على مجرد إنشاء البنايات الجدية ، بل تشمل تمديد البنايات الموجودة . و ذلك من خلال توسعتها ، و كذا تغيير البناء من خلال تعليته أو تعديل الواجهة الخارجية له. و كذلك إقامة جدار صلب للتدعيم أو التسييج من أجل تدعيم المباني القائمة و إزالة ما يطرأ عليها من  خلل.
- رخصة البناء قرار إداري مسبق ، تمنح قبل الشروع في أعمال البناء و ليس لتسوية بنايات قائمة ، فكل بناء بدون رخصة قابل للهدم و هذا طبقا لنص المادة 76 مكرر 4 من القانون رقم 04-05 التي جاء فيها ما يلي :
" عندما ينجز البناء دون رخصة ، يتعين على العون المؤهل قانونا تحرير محضر إثبات المخالفة وإرساله إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي و الوالي المختصين في أجل لا يتعدى 72 ساعة. في هذه الحالة... يصدر رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص قرار الهدم في أجل ثمانية أيام ".
فرخصة البناء وسيلة في يد الإدارة لمراقبة مدى احترام القواعد العامة للتهيئة و التعمير . إذ أنّ الإدارة لا تمنح رخصة البناء إلا بعد استيفاء شروط و إجراءات تمكنها من القيام بدراسة فنية و تقنية للبناء المراد تشييده.
إذن تعتبر رخصة البناء وسيلة قانونية من أجل التنظيم و المحافظة على الطابع الحضاري للمدن و لمنع البناء الفوضوي. فهي تعد رقابة سابقة تسمح بتجنب المباني التي قد تسبب ضررا على المجتمع و البيئة . لذا يتعين على الإدارة أن تصدر القرار المتعلق برخصة البناء محترما للشروط و الأحكام التي ينص عليها قانون العمران.
فإذا خالفت الإدارة مقتضيات المصلحة العامة العمرانية في منحها . يمكن أن يكون قرارها محل طعن ممن له مصلحة في ذلك كجمعيات حماية البيئة و العمران ، إذ لا يكفي مجرد الحصول على القرار . بل يجب أن يكون مراعيا للشروط الفنية و التنظيمية للبناء.



المطلب الثاني : الطبيعة القانونية لرخصة البناء :
إن البحث عن الطبيعة القانونية لرخصة البناء، ما إذا كانت رخصة إدارية تمنح بناء على قرار إداري، أم أنها عقد من العقود الإدارية. وما دفعنا للخوض في هذه المسألة هو المرسوم التنفيذي رقم 15-19 المؤرخ في 25 يناير 2015 المحدد لكيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها، فكلمة عقود  التعمير المستعملة كعنوان توحي لنا بأن المشرع الجزائري اعتبر رخصة البناء وغيرها من الرخص والشهادات عقد إداري.
لكن بالرجوع إلى محتوى المرسوم أن المشرع استعمل مصطلح رخصة البناء. لذلك سنحاول حل هذا الإشكال بالتطرق إلى نقطتين :
الأولى خاصة برأي الفقه حول الطبيعة القانونية لرخصة البناء. والثانية نخصصها للطبيعة القانونية لرخصة البناء وفقا لأحكام المرسوم رقم 15-19.
الفرع الأول : الطبيعة القانونية لرخصة البناء وفقا لرأي الفقه :
أثبت الفقه في العديد من الدراسات بأن رخصة البناء ليست بعقد إداري، وأسسوا رأيهم هذا على عدم توفر دور الإدارة في نشأة الالتزامات والحقوق التي يتحملها كل طرف في رخصة البناء والإرادة هي مصدر إنشاء العقود، إذ تتطلب توافق إرادة الطرفين لينشأ العقد، وهذا ما لا يتوفر في منح رخصة البناء، إذ أن الشروط الشكلية والموضوعية لإصدار رخصة البناء ما هي إلا قيود قانونية أو إدارية لتنظيم العمل القانوني المراد ترخيصه، ولا دخل لإرادة الفرد فيها بأي حال من الأحوال. ومن خلال هذه الأسباب توصل الفقه إلى التمييز بين فكرة العقد الإداري الذي يقوم على أساس التراضي بين الإدارة والطرف الثاني، أما الترخيص الإداري هو عمل بإرادة منفردة للإدارة وليس لإرادة المرخص له دور في موافقة الإدارة على منحه الترخيص. بناء على ذلك تعد رخصة البناء قرارا إداريا لا عقد إداري .
الفرع الثاني : الطبيعة القانونية لرخصة البناء طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 15-19 :
بعد عرضنا لرأي الفقه، وبعد دراستنا للنصوص القانونية للمرسوم التنفيذي رقم 15-19 . المتضمنة أحكام رخصة البناء، نستخلص بأن المشرع الجزائري اعتبر رخصة البناء تمنح بموجب قرار إداري وبذلك فهي ليست بعقد إداري.
وما يثبت ذلك هو ما ورد في العديد من نصوص المرسوم التنفيذي رقم 15-19، من أبرزها منح حق طالب رخصة البناء حق الطعن في قرار السلطة المختصة بدراسة طلب رخصة البناء عند عدم الرد لا بالقبول أو بالرفض أو بالتأجيل، وتنقضي المدة القانونية المخصصة لذلك، لدى الولاية، وإذا لم تقم الولاية بالرد كان لصاحب الطلب أن يطعن في القرار لدى الوزارة المكلفة بالسكن كم يحق له الطعن أمام القضاء، وهذا ما تضمنته المادة 62 من المرسوم التنفيذي رقم 15-19، وهو ما يعد مظهر من مظاهر صفة القرار الإداري التي تتميز بها رخصة البناء.
بالإضافة إلى ذلك شروط الحصول على رخصة البناء التي تضمنتها كل من المادة 42 و 43 وغيرها من المواد من نفس المرسوم المشار إليه أعلاه، التي تكلمنا عن تقديم طلب للسلطة المختصة من أجل الحصول على رخصة البناء، مع ضرورة إرفاقه بمجموعة من الملفات الإدارية والتقنية والهندسية ويكون للسلطة المختصة حق قبول أو رفض هذا الطلب بناء على دراسة للملف، وهذا ما لا يتحقق في خصائص العقد التي كما تطرق إليها الفقه تقوم على توافق بين إرادتين، لا أن تكون بناء على قيد قانوني وهو موافقة الملف للشروط القانونية.
لذلك ما نخلص إليه في الأخير هو أن المشرع الجزائري من خلال المرسوم التنفيذي رقم 15-19. حافظ على الطبيعة القانونية لرخصة البناء باعتباره قرارا إداريا، وتميزت بهذه الصفة في كافة النصوص القانونية المنظمة لها. والصادرة قبل هذا المرسوم، وما العنوان الذي تضمنه المرسوم رقم 15-19- المتضمن على كلمة "عقود" فإنه لا يعني به العقد الإداري، لذلك كان على المشرع أن يتفادى هذا الإشكال ويستعمل نفس المصطلح. الذي ساد النصوص القانونية السابقة له، وهو مصطلح الرخص والشهادات.


المبحث الثاني : طلب رخصة البناء و الآثار المترتبة علي ذلك.
المطلب الأول : الأشخاص المخولين لطلب رخصة البناء :


لقد منح القانون رقم 90-29 المتعلق بالتهيئة والتعمير المعدل والمتمم حق طلب الحصول على رخصة البناء للمالك فقط، إلا أن المرسوم التنفيذي رقم 15-19 فتح المجال لعدة أشخاص آخرين غير المالك إمكانية الحصول على هذه الرخصة، وهذا ما ورد في نص المادة 42 من السالف الذكر التي حصرتهم في السالف الذكر التي حصرتهم في الأشخاص الآتية :
1- المالك :
وهو كل شخص يتمتع بالسلطات التي يخولها له حق الملكية. كما هو وارد في نص المادة 674 من القانون المدني وهي حق التمتع والتصرف، ومهما كان مصدر الملكية سواء كان التصرف القانوني على سبيل التبرع أو كان بموجب واقعة مادية أو بناء على حكم قضائي أو حكم قضائي أو قرار إداري، أو واقعة مادية كالحيازة أو الوفاة.


2- وكيل المالك :
قد يوكل المالك شخصا آخر لينوب عنه في تقديم طلب رخصة البناء، فقد أجاز المشرع بمقتضى نص المادة 42 من المرسوم رقم 15-19، لكن شريطة أن يقدمه وكالة قانونية طبقا لما هو منصوص عليه في المادة 571 من القانون المدني، لكن يطرح الإشكال هل تشترط الوكالة في هذه الحالة أن تكون وكالة عامة، أم خاصة بالرجوع إلى نص المادة 42 من المرسوم 15-19 لم يشترط المشرع نوع الوكالة، وبما أن طلب رخصة البناء لا يبت بصلة بأعمال التصرف التي حصرت المادة 574 . من القانون المدني نقول بأنه يكفي في هذه الحالة الوكالة العامة.
3- المستأجر لديه المرخص له قانونا :
إن مستأجر العين المؤجرة التي يرغب مستأجرها في القيام بأعمال. تشييد لتغيير البناية أن يطلب رخصة بناء بعد الحصول على ترخيص من مالك العين المؤجرة، الذي يجب أن يرفق بطلب الرخصة .


4- الهيئة أو المصلحة المخصصة لها قطعة الأرض أو البناية :
كالجهات التي يمكنها الاستفادة من نزع ملكية الأرض بغرض المنفعة العامة .
5- صاحب شهادة الحيازة :
منحت المادة 34 من القانون رقم 90-25 المتعلق بالتوجيه العقاري المتحصل. على شهادة الحيازة أن يطلب الحصول على رخصة البناء، مادامت هذه الشهادة ترتب لصاحبها نفس حقوق المالك، ما أكده وهو المشرع الجزائري بموجب نص المادة 42 فقرة 2 من المرسوم رقم 15-19 بنصها :
"...إما نسخة من عقد الملكية أو نسخة من شهادة الحيازة على النحو. المنصوص عليه في القانون رقم 90-25 المؤرخ في 18 نوفمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه.....".


المطلب الثاني : الإجراءات القانونية لمنح رخصة البناء :

لقد اشترط المشرع الجزائري إتباع إجراءات محددة للحصول على رخصة البناء ، و ذلك ضمانا للرقابة الفعالة على حركة البناء على نحو يضمن التحكم في تشييد المدن و حماية البيئة. وتتمثل هذه الإجراءات في تقديم المعني بالأمر طلبا إلى الجهة المختصة التي تقوم بالتحقيق ودراسة هذا الطلب ، ثم تقرير منح الرخصة من عدمها بناء على مدى توافر الشروط المتطلبة قانونا .
تقديم المعني بالأمر طلب الحصول على رخصة البناء :  يقدم المعني بالأمر الذي يجب أن تتوافر فيه شروط خاصة طلبا للحصول على رخصة البناء ، فما هي هذه الشروط الواجب توافرها فيمن يقدّم الطلب ؟ و ما مضمون هذا الطلب؟
الشروط المتعلقة بطالب رخصة البناء :
كأصل عام يكون طلب الرخصة من مالك القطعة الأرضية التي سيشيد البناء فوقها. وفقا لمقتضيات المادة 50 من القانون رقم 90-29 المتعلق بالتهيئة و التعمير، إلا أن المشرع أضاف في المادة 34 من المرسوم التنفيذي رقم 91-176 أشخاصا آخرين منحهم الحق في طلبها باعتبارهم أشخاصا يستمدون هذا الحق من المالك الأصلي ، أو تدعيما للاستثمارات أو النشاطات العامة.
فنصت المادة 34 فقرة 1 على ما يلي : " ينبغي أن يتقدم بطلب رخصة البناء و التوقيع عليه من المالك أو موكله أو المستأجر لديه ، المرخص له قانونا أو الهيئة أو المصلحة المخصصة لها قطعة الأرض أو البناية ".
مفاد هذه المادة أنّ الأشخاص الذين يمكنهم طلب رخصة البناء هم :
- مالك القطعة الأرضية المراد البناء فوقها مبررا ملكيته ، إما بموجب عقد رسمي مشهر ، أو بموجب دفتر عقاري ، أو الحائز لها بموجب شهادة الحيازة على النحو المنصوص عليه في القانون رقم 90-29 المتعلق بالتوجيه العقاري.
- وكيل المالك ، و هو الشخص الذي يفوّضه المالك ليقدم طلب رخصة البناء بإسمه و لحسابه ، كأن يكون مالك الأرض ناقص الأهلية أو فاقدها ، فيقدّم الطلب نائبه الشرعي سواء كان وليا أو وصيا أو مقدما.
- المستأجر لدى المالك، يجوز له أن يطلب رخصة بناء للقيام بالأعمال الضرورية للعين المؤجرة بشرط أن يرخص له المالك بذلك. - الهيأة أو المصلحة المخصصة لها قطعة الأرض أو البناية ، يمكنها طلب رخصة البناء ، و من أمثلتها الجهات التي يمكنها الاستفادة من نزع ملكية الأرض للمنفعة العامة ، و أصحاب الامتيازات لدى المصالح الإدارية أو بعض الأشخاص الخاصة المكلفة بمهمة ما من جانب إحدى الإدارات العامة ، وكذلك بعض الأشخاص الذين تخصص لهم الوكالات العقارية قطعا أرضية أو بنايات غير تامة بموجب عقود إدارية ، فهم يقدمون طلبات رخصة البناء مرفقة بنسخة من هذه العقود.
مضمون طلب رخصة البناء :
أحال القانون المتعلق بالتهيئة و التعمير في المادة 51 منه إلى المرسوم التنفيذي رقم 91-176 فيما يخص الوثائق التي يجب أن يتضمنها ملف طلب رخصة البناء ، فحدّد في المادة 34 من هذا المرسوم الوثائق التي تثبت صفة طالب الرخصة ، و بيّن في المادة 35 من نفس المرسوم المستندات الخاصة بالبناء.
و لقد هدف المشرع من خلال هذه الوثائق التحقق من أنّ مشروع البناء غير مخالف لقواعد العمران وقواعد حماية البيئة ، من خلال وثائق محددة تعد و تؤشر لزوما من قبل مهندس معماري معتمد و الذي يتعين عليه أن يراعي في المشروع. مواد البناء و الألوان المختارة التي تبرز الخصوصيات المحلية و الحضارية للمجتمع الجزائري.
فبالنسبة للوثائق التي تثبت صفة الطالب حددتها المادة 34. من المرسوم التنفيذي رقم 91-176 فيما يلي :
- نسخة من عقد الملكية أو من شهادة الحيازة على النحو المنصوص عليه. في القانون رقم 90-25 المؤرخ في 18 نوفمبر 1990 المتضمن التوجيه العقاري .
- توكيل طبقا لأحكام القانون المدني إذا كان طالب الرخصة نائبا عن المالك.
- نسخة من العقد الإداري الذي ينص على تخصيص قطعة الأرض أو البناية. نلاحظ أن المشرع الجزائري بسط إجراءات الحصول على رخصة البناء من خلال منح صفة طالب الرخصة لعدة أشخاص بشرط أن يثبت. هؤلاء صفتهم إما بالعقود الرسمية أو الإدارية أو بالوكالة و هذا حتى لا تمنح رخصة البناء لغير المالك.
أما بالنسبة للوثائق الخاصة بالبناء التي يتولى طالب رخصة البناء. تقديمها فقد حددتها المادة 35 من المرسوم التنفيذي رقم 91-176 و يمكن تقسيمها إلى نوعين من الوثائق.
وثائق تقنية تبين مدى انسجام البناء مع قواعد العمران :
كتصميم للموقع يعد على سلم 2000/01 أو 5000/01 يشتمل على الوجهة و شبكات الخدمة مع بيان طبيعتها و تسميتها و نقاط الاستدلال التي تمكن من تحديد قطعة الأرض و مخطط كتلة البناءات والتهيئة المعد على سلم 200/01 أو 500/01 و يشتمل على جميع البيانات الخاصة بحدود القطعة الأرضية و مساحتها ، ارتفاع البنايات الموجودة أو عدد طوابقها ، المساحة الإجمالية للأرضية و المساحة المبنية على الأرض ، بيان شبكات قابلية الاستغلال التي تخدم القطعة الأرضية مع مواصفاتها التقنية و نقاط وصل و رسم شبكات الطرق والقنوات المبرمجة على المساحة الأرضية ، و كذلك الوثائق التقنية الخاصة بشبكة جرّ المياه الصالحة للشرب ، و صرف المياه القذرة و الكهرباء و التدفئة .
إضافة إلى رخصة التجزئة إذا كانت الأرض مبرمجة. على قطعة أرض تدخل ضمن أرض مجزأة.
وثائق تبين مدى انسجام المشروع مع قواعد حماية البيئة :
إذا كان البناء مخصصا لغرض صناعي فلا بد من إرفاق ملف الطلب بنوع المسائل السائلة و الصلبة والغازية. و كمياتها المضرة بالصحة العمومية و بالزراعة و بالمحيط و الموجودة في المياه. القذرة المصرفة وانبعاث الغازات و تراتيب المعالجة و التخزين و التصفية و مستوى الضجيج المنبعث منها . و كذا قرار الوالي المرخص بإنشاء أو توسيع مؤسسات صناعية و تجارية مصنفة. في فئة المؤسسات الخطيرة و غير الصحية و المزعجة.





المبحث الثالث : أشكال منح رخص البناء و حق الغير في الطعن في قرار المنح.
المطلب الأول : أشكال منح رخص البناء :
تتمثل أشكال المنح لرخصة البناء فيما يلي
الفرع الأول : المنح الصريح لرخصة البناء :
يتم المنح الصريح لرخصة البناء بعد أن يستوفي ملف الطلب لكافة المستندات والبيانات اللازمة، وكانت الأعمال المراد استصدار رخصة بشأنها مطابقة لقواعد البناء والتعمير المعمول بها، وإذا قامت الجهة الإدارية بالموافقة على الطلب وقبوله تمنح بذلك رخصة البناء لكي يقوم بمقتضاه المستفيد بمباشرة الأشغال ويجب تنفيذ البناء أو الأعمال وفقا للأصول الفنية وطبقا للرسومات والبيانات التي منح الترخيص على أساسها، وأن تكون مواد البناء المستخدمة للمواصفات المقررة ولا يجوز إدخال أي تعديل أو تغيير جوهري في الرسومات إلا بعد الحصول على ترخيص جديد في ذلك من الجهة المختصة.
كما انه لا بد من تبيلغ قرار منح الرخصة لصاحبه في الأجال المحددة وهذا ما جاءت به المادة 55 من المرسوم التنفيذي 15-19. يبلغ صاحب الطلب بالقرار المتضمن رخصة البناء مرفقا بنسخة من الملف المتضمن التأشيرة على التصاميم المعمارية. من طرف مصالح التعمير التابعة للبلدية في حالة تسليم الرخصة من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي.
و المصالح المكلفة بالتعمير على مستوى الولاية في حالة تسليم الرخصة من طرف الوالي. المديرية العامة للتعمير والهندسة المعمارية على مستوى الوزارة المكلفة بالعمران في حالة تسليما لرخصة من طرف الوزير المكلف بالعمرانتوضع نسخة مؤشرا عليها تحت تصرف بمقر المجلس الشعبي البلدي.
مرفقة بتحفظ نسخة مؤشرا عليها بالقرار في أرشيف المديرية المكلفة بالعمران على مستوى الولاية وتحتفظ السلطة المختصة التي سلمت رخصة البناء، بالنسخة الأخيرة المؤشر عليها من القرار.
كما أنه لابد من إجراء إشهار ملائم للرخصة حسب نص المادة 56 من نفس المرسوم ترخص النسخة من القرار المتضمن رخصة البناء الملصقة بمقر المجلس الشعبي البلدي لكل شخص معني بالإطلاع على الوثائق البيانية لملف الطلب وذلك إلى غاية انقضاء أجل سنة (1) سنة وشهر.
الفرع الثاني : منح الرخصة بتحفظ :
إن السلطة الإدارية المختصة في حالة قبولها بتسليم رخصة البناء يمكنها أن تجعلها مصحوبة إما بتحفظات أو اقترانها بفرض التزامات معينة. وتطبيقا لذلك قضت الغرفة الإدارية للمحكمة العليا في حكم لها كالأتي : " حيث من المقرر قانونا أنه بإمكان الإدارة رفض إعطاء رخصة البناء أو منحها مع تحفظ بخصوص وجوب مراعاة مقتضيات خاصة وذلك في صورة ما إذا كانت طبيعة البنايات من شأنها أن تمس من حيث موقعها أو بعدها بالصحة العامة والأمن العام فإنه يتعين على الإدارة معاينة وفحص كل حالة على إنفراد للتوصل وعلى ضوء خطورة المساس الذي يلحقه البناء بالصحة العامة أو الأمن العام إلى ما إذا كان الملائم رفض إعطاء رخصة البناء أو الاكتفاء بالنص على وجوب إتباع هذا أو ذلك الشرط الخاص ".
ونصت المادة 54 من المرسوم م التنفيذي 15-19 على أنه : " يجب أن تشتمل رخصة البناء على الالتزامات والارتفاقات التي ينبغي على الباني أنيحترمها، عندما تقتضي البنايات تهيئة وخدمات خاصة بالموقع العمومي أو إرتفاقات خاصة ".
الفرع الثالث : منح الرخصة بالتزام :
أي أن تمنح رخصة البناء مقيدة بالتزامات وخدمات ينبغي على صاحب الرخصة. أن يحترمها عندما تقتضي البناءات تهيئة وخدمات خاصة بالموقع العمومي أوالخدمات الخاصة.
ولقد حدد المرسوم التنفيذي رقم 91-175 السالف الذكر الحالات التي يمكن أن يتوقف فيها تسليم رخصة البناء كما ما يلي : إنجاز منشأت كفيلة بضمان توفيف السيارات المطابقة الإحتياجات العمارة المزمع بقاؤها. بعيدة عن الطرق العمومية على أن تكون المنشأت كافية للمناورة والتوقف السيارات. كل من مصلحة المستخدمين المستعملين الزبائن إذا كانت البناية المراد تشييدها معدة الاستقبال الجمهور.
- إنجاز الهيئات الخاصة لدخول البناية المراد إنشاؤها ضمن إحترام شروط الأماكن المتعارف عليها ، إنجاز صاحب العمارة السكنية طرق وشبكة لتوزيع الماء والتطهير والإدارة العمومية ومساحات لإيقاف السيارات ومساحات شاغرة ومغارس.
- تكوين جمعية تتكفل بصيانة المنشأت والتهيئات ذات المصلحة المشتركة في حالة بناء مؤسسات صناعية. يفرض على طالب الرخصة إيجاد أجهزة المعالجة وتصفية الدخان والغازات المضرة بالصحة. وكذا التقليل من مستوى الضجيج والحد من التعمير المنشور الذي يتماشى والمساحات الطبيعية المجاورة. لا سيما إذا كانت قليلة التجهيز والتي قد تشكل خطورة عليها.
الحد من التعمير المنشور في حالة ما إذا كان ذلك. يهدد أراض فلاحية ذات جودة عالية أو أراض غابية.
بعد إصدار قرار منح رخصة البناء، يبلغ صاحب الطلب بالقرار المتضمن. رخصة البناء مرفقا بنسخة من الملف المتضمن التأشيرة على التصاميم المعمارية من طرف  :
- مصالح التعمير التابعة للبلدية في حالة تسليم الرخصة. من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي.
- المصالح المكلفة بالتعمير على مستوى الولاية. في حالة تسليم الرخصة من طرف الوالي.
- المديرية العامة للتعمير والهندسة المعمارية على مستوى الوزارة. المكلفة بالعمران في حالة تسليم الرخصة من طرف الوزير المكلف بالعمران على مستوى الولاية.
و نصت المادة 52 من المرسوم 15-19 على انه عندما تشمل. الرخصة على تحفظات فاء القرار الذي تتخذه السلطة المختصة يجب أن يكون مبررا.


المطلب الثاني : طعن الغير في قرار منح رخصة :
يعتبر كآلية للرقابة على أشغال البناء كذلك هي من صور الرقابة المتعلقة برخصة البناء على أشغال التهيئة والتعمير،  فلابد من إجراء إشهار ملائم للرخصة حسب نص المادة 56 من نفس المرسوم ترخص النسخة من القرار المتضمن رخصة البناء الملصقة بمقر المجلس الشعبي البلدي لكل شخص معني بالإطلاع على الوثائق البيانية لملف الطلب وذلك إلى غاية انقضاء أجل سنة (1 سنة) وشهر .
يترتب على قرار الموافقة على منح رخصة البناء جواز الطعن فيه من كل ذي مصلحة ، إذ ترخص النسخة من القرار المتضمن رخصة البناء الملصقة بمقر المجلس الشعبي البلدي لكل معني بالإطلاع على الوثائق البيانية الملف الطلب وذلك إلى غاية إنقضاء أجل سنة (1) اوشهر.
إن هذا الإجراء يسمح للغير المتضرر من الرخصة الإعتراض على قرار المنح. ويكون هذا الإعتراض في شكل تظلم أمام الجهة المصدرة له، إلى جانب حقه في رفع دعوى الإلغاء أمام الجهات القضائية المختصة.
ويمكن أن نعتبر أن الجمعيات (Les associations) التي لها علاقة بالعمران ومنها تلك النشطة في مجال البيئة من الغير، لما قد يكون له الأثر الإيجابي في فرض رقابة على أشغال البناء في حالة ما إذا كان مضمون رخصة البناء يؤثر فعلا على البيئة والمحيط.
ولكن وبالرجوع إلى التشريع الجزائري لا نجد لها أساسا قانونيا يخولها حق الطعن. في القرارات ولا يمكنها التقاضي إلا إذا تأسست كطرف مدني بموجب المادة 74 من القانون رقم 90-29 المعدل والمتمم. بموجب القانون رقم 04-05 المتعلق بالتهيئة والتعمير وبذلك يستبعد أن تباشر الدعوى قبل أن تتحرك . ما قد ينقص من فعالية هذه الجمعيات بما في ذلك عملية الرقابة.
أما في  فرنسا فلهذا النوع من الجمعيات حق الطعن ضد قرارات رخص البناء. التي يكون من شأنها المساس بالبيئة والمحيط طالما أنها تمس بأهداف هذه الجمعيات. التي سطرتها من خلال قوانينها الأساسية والتي يجب أن تكون لها علاقة بالعمران.





المبحث الرابع : معاينة جرائم رخص البناء.
معاينة جرائم رخص البناء تنص المادة 68 من القانون 08-15- على : " تنشأ لدا مصالح الدولة المكلفة بالتعمير ومصالح البلدية، فرق أعوان مكلفين بالمتابعة والتحري حول إنشاء التجزئات أو المجموعات السكنية أو ورشات إنجاز البنايات كما هي معروفة في هذا القانون ".
كما تنص المادة 69 من القانون 08-15على " تسخر الدولة والجماعات الإقليمية جميع الوسائل لتسهيل عمل الأعوان المؤهلين والحفاظ على كرامتهم ".
وفي إطار ممارسة الأعوان لمهامهم يسلم لهم تكليف مهني، حسب الحالة، من طرف الوزير المكلف بالتعمير أو الوالي المختص إقليميا وهو ما ورد في المادة 70 من القانون 8-08-15 كما يمكن أن يستعين أعوان الدولة والبلدية بالقوة العمومية في حالة عرقة مهامهم.


المطلب الأول : الأشخاص المؤهلين لمعاينة جرائم رخصة البناء :

حدد المشرع الجزائري هؤلاء الأشخاص في القانون رقم 90-29 في المادة 76 مكرر والمدرجة بالمادة 08 من القانون 04-05 بنصها على ما يلي : " علاوة على ضباط وأعوان الشرطة القضائية المنصوص عليهم في التشريع المعمول به، يخول للبحث ومعاينة مخالفات أحكام هذا القانون كل من :
- مفتشي التعمير،
- أعوان البلدية المكلفين بالتعمير،
- موظفي إدارة التعمير والهندسة المعمارية  " .
بالإضافة إلى المادة 02 من المرسوم التنفيذي رقم 06-155 الذي يحدد شروط تعين الموظفين المؤهلين لتقصي مخالفات التشريع والتنظيم ومعاينتها. وهؤلاء الأشخاص هم كالآتي :
الفرع الأول : رئيس المجلس الشعبي البلدي :
يتولى رئيس المجلس الشعبي البلدي دور معاينة هذه الجرائم وهذا من خلال نص المادة 05 من المرسوم التنفيذي رقم 06-55 والتي جاء فيها : " ..... يتعين على رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص إقليميا و الأعوان المؤهلين قانونا أن يقوموا بزيارة الورشات و المنشآت الأساسية و البنايات الجاري إنجازها و كذلك الفحص و المراقبة التي يرونها مفيدة و طلب الوثائق التقنية الخاصة بها و ذلك لأجل معرفة مدى تطابقها مع التشريع و التنظيم المعمول بهما " .
وحرصا من المشرع على تغطية عدم إلمام بعض رؤساء المجالس الشعبية البلدية بالقوانين المتعلقة بمجال العمران فقد أوجب على مرافقة أعوان مؤهلين قانونا أثناء عملية المراقبة كما نصت على ذلك المادة رقم 07 من المرسوم التنفيذي 06-55 والتي نصت على : " يجب أن يكون رئيس المجلس الشعبي البلدي مرفوقا بأعوان مؤهلين قانونا أثناء عملية المراقبة " .


الفرع الثاني : أعوان البحث والتقصي عن جرائم رخص البناء :
يعين هؤلاء الأعوان من بين الموظفين العاملين في الإدارة المركزية بوزارة السكن، أو مصالحها الغير الممركزة ، والأعوان المؤهلين لمعاينة جرائم رخص البناء حسب المرسوم التنفيذي 06-55 هم كالآتي :
1- مفتشو التعمير
2- المستخدمون الذين يعملون بمصالح الولاية التابعة لإدارة وزارة السكن والعمران والأعوان الذين يمارسون عملهم بمصالح التعمير التابعة للبلدية ويعينون من بين :
- رؤساء المهندسين المعمارين ورؤساء المهندسين في الهندسة المدنية.
- المهندسين المعماريين الرئيسيين والمهندسين في الهندسة المدنية الرئيسيين.
- المهندسين المعماريين والمهندسين في الهندسة المدنية ذوي خبرة سنتين (02) على الأقل في مجال التعمير.
- و المهندسين التطبيقيين في البناء ذوي خبرة ثلاث (03) سنوات على الأقل في ميدان التعمير.
- التقنيين السامين في البناء ذوي خبرة خمسة (05) سنوات على الأقل في ميدان التعمير.
3- الأعوان الذين يمارسون عملهم بمصالح التعمير التابعة للبلدية يعينون من بين :
- رؤساء المهندسين المعمارين ورؤساء المهندسين في الهندسة المدنية.
- المهندسين المعماريين الرئيسين والمهندسين في الهندسة المدنية الرئيسيين.
- المهندسين المعماريين والمهندسين في الهندسة المدنية ذوي خبرة سنتين (02) على الأقل في مجال التعمير.
وحسب المادة 76 مكرر من القانون 90-29 فإنه : "علاوة على ضباط وأعوان الشرطة القضائية المنصوص عليهم في التشريع المعمول به يخول للبحث ومعاينة ومخالفات أحكام هذا القانون كل من :
- مفتشي التعمير.
- أعوان البلدية المكلفون بالتعمير.
- موظفي إدارة التعمير والهندسة المدنية  ".
وفي حالة ارتكاب إحدى جرائم العمران التي تمس بالبيئة، فإنه يمكن أن يتدخل في تقصي هذه المخالفات كل من :
- مفتشي البيئة.
- موظفو الأسلاك التقنية للإدارة الكلفة بالبيئة.
أما إذا كانت الجريمة المرتكبة تمس بالممتلكات الثقافية العقارية، فإنه يمكن أن يتدخل في تقصي هذه المخالفات كل من :
- رجال الفن المؤهلين حسب الشروط المحددة في التنظيم المعمول به في هذا المجال.
- والمفتشون المكلفون بحماية التراث الثقافي.
- أعوان الحفظ والتثمين والمراقبة.



المطلب الثاني : الأشخاص المسؤولون جزائيا عن جريمة البناء المخالف لرخصة البناء :

من خلال استقرائنا لنص المادة 77 من القانون 90-29 المعدل والمتمم. نلاحظ أن المشرع الجزائري حدد الأشخاص المسؤولين جزائيا وهم الأشخاص المستفيدين من أشغال المخالفة. والأشخاص المكلفون بعملية تنفيذ الأشغال والسهر عليها.
الفرع الاول : مالك الأرض أو المبنى :
الملكية هي حق المتمتع والتصرف في الأشياء بشرط أن لا يستعمل استعمالا تحرمه القوانين والأنظمة. وفقا لنص المادة 674 من القانون المدني، كما يعد المالك هو المسؤول الأول عن الأشغال المقامة بصفة غير شرعية، فالمستفيد بالدرجة الأولى هو صاحب البناية أي المالك، وهنا قد يكون المالك الحقيقي تظهر مشكلة، فقد يكون هناك مالك حقيقي و مالك ظاهر.
و المالك الظاهر هو من قام بعملية البناء ففي حالة وجود مخالفة قام بها المالك الظاهر، يجب متابعة المالك الضاهر و ليس المالك الحقيقي و هذا راجع إلى أن العقوبة شخصية و هذا راجع إلى أن العقوبة شخصية و يجب تنفيذها في حق الفاعل و ذلك عملا بمبدأ شخصية المسؤولية أو فردية العقوبة.
الفرع الثاني : الأشخاص في حكم المالك :
الذين رخص لهم المالك ببعض حقوقه نيابة عنه فيما يتعلق بأشغال البناء وهم :
المستأجر :
يمكن للمستأجر طلب رخصة البناء متى رخص له المالك قانونا بذلك، حيث لابد من إذن مكتوب من المؤجر حسب نص المادة 492 الفقرة الأولى من القانون المدني، الأمر الذي يترتب عليه. في حالة ارتكابه مخالفة تعمير بمناسبة هذا البناء وفي حدود الترخيص مسؤولية المالك جزئيا.
الموكل :
يمكن للمالك أن يقوم بتوكيل شخص أخر للقيام بأشغال التعمير. سواء البناء أو الهدم، تجزئة وذلك بموجب وكالة خاصة وعليه كل مخالفة تعمير ترتكب في حدود هذه الوكالة يسأل عنها المالك.


الفرع الثالث : الأشخاص المكلفون بعملية تنفيذ الأشغال :
قد يحدث تقصير من جانب المهندس أو المقاول على تنفيذ مهامهم. على الوجه المطلوب بصورة ينتج عنها أضرار بصاحب العقار أو الغير من لهم صلة بأعمال البناء. وبالتالي يلتزم كل من المقاول والمهندس في حالة حدوث ضرر تعويض الشخص المتضرر.
مسؤولية المهندس :
المهندس المعماري هو الشخص الذي يقوم بدور منسق ومراقبة تنفيذ الأشغال فهو مسؤول جزائيا عن تنفيذ الأشغال ، لذا نجد المشرع ألزم تأشيرة المهندس المعماري في طلب رخصة البناء، فالمهندس المعماري هو الذي يتولى مخططات المشروع ومتابعة إنجازه، فعلى المهندس أن ينفذ المشروع كما ورد في رخصة البناء من أعمال تصميم هندسية، واحترام الأصول الفنية والتقيد بالقوانين والأنظمة العمرانية. وعليه فإن كل تجاوز وعدم التطابق مع رخصة البناء أو عدم التقيد بالقوانين والأنظمة و يؤدي إلى قيام المسؤولية ،الجزائية.
كما ورد في نص المادة 77 من القانون 90-29 المعدلة بالمادة 105 من قانون المالية 17-11 بنصها في الفقرة الثانية منها على : " يمكن الحكم بالحبس لمدة شهر إلى ستة أشهر.... أو المستفيدين من الأشغال أو المهندسين المعماريين أو المقاولين. أو الأشخاص الآخرين المسؤولين عن تنفيذ الأشغال المذكورة  ".
المقاول :
هو كل شخص تعهد لرب العمل بإقامة بناء أو منشآت ثابتة أخرى. في مقابل أجر دون أن يخضع في عمله لإشراف أو إدارة.
المقاول ملزم باحترام تصاميم الهندسة المنجزة من قبل المهندس معماري، وأن يراعي جميع القواعد التقنية والجمالية وتترتب المسؤولية الجزائية للمقاول في حالة عدم احترامه. للمخططات أو التصاميم التي وضعها المهندس المعماري، وكذا اختيار المواد التي يستعملها للبناء، وصيانة المواد التي يقدمها صاحب المشروع.




خاتمة :
رخصة البناء هي إحدى الرخص الضرورية لأشغال البناء، بواسطتها تمكن الإدارة. من بسط رقابتها على حركة البناء والتعمير التي أصبحت تشهد تزايدا مستمرا ، وهي وسيلة للتنظيم الأنشطة العمرانية وفقا لقوانين التهيئة والتعمير ، وبدونها لا يمكن إنشاء مدن حضارية عصرية ، بل تبقى مجرد بناءات فوضوية تعكر صفو قاطنيها ومولدة لمشكلات وآفات اجتماعية تتحمل الدولة تبعاتها، وحسنا فعل المشرع الجزائري إعادة تنظيم أحكام وإجراءات تسليم رخصة البناء وذلك بإصداره للمرسوم التنفيذي 15-19 المحدد لكيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها.
هذا الأخير الذي بسط إجراءات الحصول على رخصة البناء وذلك بإنشائه للشباك الوحيد كآلية لدراسة الملفات. وذلك في آجال معقولة وهي 15 يوما من تاريخ إيداع الملف ويبلغ القرار المتضمن رخصة البناء في أجل 20 يوما من تاريخ الإيداع وهدف المشرع من ذلك هو جعل الأشخاص يقبلون على طلب رخصة البناء. وتنظيم حركة البناء والتحكم في التوسع العمراني وجعله في الإطار القانوني الصحيح .
خضوع النشاط العمراني لرخصة البناء المحددة بموجب قواعد قانونية بحتة من خلال قوانين البناء والتعمير لا تكفي وحدها لضمان وجود نظام عمراني وجمالي متناسق ما لم يتم تفعيلها بقواعد إجرائية توفر لها الحماية القانونية بحيث تلزم الأفراد على احترامها والعمل بمقتضياتها.
ففي الجزائر المنازعات المتعلقة برخصة البناء عرفت تطورا كبيرا الأمر الذي يظهر من خلال الترسانة القانونية التي كفلها إياها المشرع ، إلى جانب الاجتهادات القضائية الصادرة في هذا الشأن عن الجهات القضائية الفاصلة في منازعات رخصة البناء ، الأمر الذي يوضح انشغال القضاة سواء الإداريين أو العاديين بتشجيع مراقبة قضائية موسعة وفعالة في مجال التعمير.



قائمة المراجع :
- المرسوم التنفيذي 15-19 مؤرخ في 25 يناير 2015 الذي يحدد كيفيات تجهيز عقود التعمير و تسليمها.
- إقلولي أولد رابح صافية قانون العمران الجزائري (أهداف) حضرية ووسائل (قانونية) . الجزائر دار هومة.2014.
- عمر حمدي باشا ، القضاء العقاري في ضوء أحداث القرارات الصادرة عن مجلس الدولة و المحكمة العليا و محكمة التنازع ، ط 13، 2014 ، دار هومة للطباعة والنشر و التوزيع ، الجزائر ، 2014 .
- الفاضل خمار، الجرائم الواقعة على العقار، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، الطبعة الرابعة، سنة 2010.
- كريمة منصوري قواعد التهيئة و التعمير وفقا للتشريع، الجزائر،دائر الهدى، 2010.
- حامد الشريف ، المشكلات العملية في جريمة البناء بدون ترخيص ، دار المطبوعات الجامعية الطبعة الثانية 1994 الاسكندرية مصر.
- قزاتي ياسمين ، النزاع الجزائي الناتج عن البناء بدون رخصة ، دار هومة طبعة 2016.

look/images/icons/i1.gif التعليق على المادة 56 من مرسوم تنفيذي رقم 15-19
  22-07-2024 07:20 مساءً   [1]
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 10-02-2013
رقم العضوية : 105
المشاركات : 79
الجنس :
الدعوات : 9
قوة السمعة : 60
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : إداري
التعليق على المادة 56 من مرسوم تنفيذي رقم 15-19 ، شكرا لك علي الموضوع.

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
التعليق ، المادة ، مرسوم ، تنفيذي ، 15-19 ،









الساعة الآن 11:52 PM