logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





09-03-2024 05:22 مساءً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 16-11-2014
رقم العضوية : 1154
المشاركات : 327
الجنس :
قوة السمعة : 180
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : متربص

مرسوم تنفيذي 24-87 حساب صندوق النفقة
 يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص
رقم 154-302 الذي عنوانه صندوق النفقة.

لتحميل مرسوم تنفيذي رقم 24-87 بصيغة PDF

إضغط هنـــــا


مرسوم تنفيذي رقم 24-187 مؤرخ في 9 شعبان عام 1445 الموافق 19 فبراير سنة 2024، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 154-302 الذي عنوانه " صندوق النفقة "
إن الوزير الأول،
- بناء على التقرير المشترك بين وزير العدل، حافظ الأختام، ووزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 الفقرة (2) منه،
- وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000 ، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 89 منه،
- بمقتضى القانون رقم 23-07 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023 والمتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي،
- وبمقتضى القانون رقم 23-22 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 24 ديسمبر سنة 2023 والمتضمن قانون المالية لسنة 2024،
- وبمقتضى القانون رقم 24-01 المؤرخ في أول شعبان عام 1445 الموافق 11 فبراير سنة 2024 والمتضمن تدابير خاصة للحصول على النفقة،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
- بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-332 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 الـذي يـحــدد صلاحيات وزير العدل، حافظ الأختام،
يرسم ما يأتي  :

المادة الأولى :
تطبيقا لأحكام المادة 125 من القانون رقم 22-23 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 24 ديسمبر سنة 2023 والمتضمن قانون المالية لسنة 2024، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات تـسـيـيـر حساب التخصيص الخاص رقم 14-302 الذي عنوانه " صندوق النفقة " ويدعى في صلب النص "حساب التخصيص ".

المادة 2 :
يفتح حساب التخصيص في كتابات الخزينة العمومية.
وزير العدل، حافظ الأختام هو الآمـر بـالـصــرف الرئيسي لهذا الحساب.
ويكون الأمين العام لكل مجلس قضائي الأمر بالصرف الثانوي لهذا الحساب.

المادة 3 :
يقيد في حساب التخصيص :
في باب الإيرادات  :
- مخصصات ميزانية الدولة،
- مبالغ النفقة التي يتم تحصيلها من المدينين بها.
- الهبات والوصايا،
- كل الموارد الأخرى. في باب النفقات  :
- مبالغ النفقة المدفوعة للمستفيدين منها.
تحدد مدونة الإيرادات والنفقات المقيدة في هذا الحساب بموجب قرار مشترك بين وزير العدل، حافظ الأختام ووزير المالية.

المادة 4 :
يسير حساب التخصيص في كتابات أمين الخزينة الرئيسي وأمناء خزائن الولايات. يمكن أن يسير حساب التخصيص على المكشوف غير أنه يجب تسوية هذا المكشوف عن طريق مخصصات من ميزانية الدولة في أجل أقصاه نهاية كل سنة مالية.

المادة 5 :
تحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص، بموجب قرار مشترك بين وزير العدل حافظ الأختام، ووزير المالية. يعد الأمر الرئيسي لهذا الحساب برنامج عمل يحدد فيه الأهداف المسطرة وأجال إنجازه.

المادة 6 :
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 9 شعبان عام 1445 الموافق 19 فبراير سنة 2024.
محمد النذير العرباوي.


اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
مرسوم ، تنفيذي ، 24-87 ، حساب ، صندوق ، النفقة ،









الساعة الآن 01:18 PM