امر 12-02 الوقاية و مكافحة تبييض الأموال و تمويل الإرهاب يعدل ويتمم القانون رقم 05-01
تحميل امر رقم 12-02 المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما بصيغة PDF
امر رقم 12-02 مؤرخ في 20 ربـيـع الأول عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012، يعدل ويتمم القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما.

إن رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور، لاسيما المادتان 122 و 124،
- وبمقتضى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية الموافق عليها بتاريخ 20 ديسمبر سنة 1988 والمصادق عليها بموجب المرسوم الرئاسي رقم 95-41 المؤرخ في 26 شعبان عام 1415 الموافق 28 يناير سنة 1995،
- وبمقتضى الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب الموقعة في القاهرة بتاريخ 25 ذي الحجة عام 1418 الموافق 22 أبريل سنة 1998 والمصادق عليها بموجب المرسوم الرئاسي رقم 98-413 المؤرخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998،
- بمقتضى اتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية للوقاية ومكافحة الإرهاب المعتمدة خلال الدورة العادية الخامسة والثلاثين المنعقدة في الجزائر من 12 إلى 14 يوليو سنة 1999 والمصادق عليها بموجب المرسوم الرئاسي رقم 2000-79 المؤرخ في. 4 محرم عام 1421 الموافق 9 أبريل سنة 2000،
- وبمقتضى الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب المعتمدة من طرف الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة بتاريخ 9 ديسمبر سنة 1999 والمصادق عليها بموجب المرسوم الرئاسي رقم 2000-445 المؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000،
- وبمقتضى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية المعتمدة من قبل الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة بتاريخ 15 نوفمبر سنة 2000 والمصادق عليها بموجب المرسوم الرئاسي رقم 02-55 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 ،
- بمقتضى بروتوكول منع وقمع الاتجار بالأشخاص، بخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، المعتمد من قبل الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة بتاريخ 15 نوفمبر سنة 2000 والمصادق عليه بموجب المرسوم الرئاسي رقم 03-417 المؤرخ في 14 رمضان عام 1424 الموافق 9 نوفمبر سنة 2003،
- وبمقتضى بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق الـبـر والـبـحـر والجو ، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية ، المعتمد من طرف الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة بتاريخ 15 نوفمبر سنة 2000 والمصادق عليه بموجب المرسوم الرئاسي رقم 03-418 المؤرخ في 14 رمضان عام 1424 الموافق 9 نوفمبر سنة 2003،
- وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية المعدل والمتمم،
- بمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم،
- بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالتأمينات المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد وبالمواصلات السلكية واللاسلكية، المعدل،
- بمقتضى الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلق بالنقد والقرض، المعدل،
- وبمقتضى القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما،
- وبمقتضى القانون رقم 06-01 المؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته المعدل والمتمم،
- بمقتضى القانون رقم 06-02 المؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمتضمن تنظيم مهنة الموثق،
- وبمقتضى القانون رقم 06-03 المؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمتضمن تنظيم مهنة المحضر القضائي،
- وبمقتضى القانون رقم 10-01 المؤرخ في 16 رجب عام 1431 الموافق 29 يوليو سنة 2010 والمتعلق بمهن الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد،
- بعد الاستماع الى مجلس الوزراء،
يصدر الأمر الآتي نصه :
المادة الأولى :
يعدل هذا الأمر ويتمم القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما.
المادة 2 :
تعدل وتتمم المواد 2 و 3 و 4 من القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6فبراير سنة 2005 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي :
" المادة 2 :
يعتبر تبييضا للأموال :
أ) تحويل الأموال أو نقلها، مع علم الفاعل أنها عائدات مباشرة أو غير مباشرة من جريمة، بغرض إخفاء أو تمويه المصدر غير المشروع لتلك الأموال أو مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب الجريمة الأصلية التي تحصلت منها هذه الأموال، على الإفلات من الآثار القانونية لأفعاله،
ب) إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية للأموال أومصدرها أو مكانها أو كيفية التصرف فيها أو حركتها أو الحقوق المتعلقة بها، مع علم ،الفاعل أنها عائدات إجرامية،
ج) اكتساب الأموال أو حيازتها أو استخدامها مع علم الشخص القائم بذلك وقت تلقيها أنها تشكل عائدات إجرامية،
........(الباقي بدون تغيير )......"
" المادة 3 :
يعتبر تمويلا للإرهاب في مفهوم هذا القانون، ويعاقب عليه بالعقوبات المقررة في المادة 87 مكرر 4 من قانون العقوبات أي فعل يقوم به كل شخص أو منظمة إرهابية بأي وسيلة كانت مباشرة أو غير مباشرة، وبشكل غير مشروع وبإرادة الفاعل من خلال تقديم أو جمع الأموال بنية استخدامها شخصيا أو من طرف إرهابي أو منظمة إرهابية كليا أو جزئيا، من أجل ارتكاب الجرائم الموصوفة بأفعال إرهابية أو تخريبية، المنصوص والمعاقب عليها في التشريع المعمول به. وتعتبر الجريمة مرتكبة سواء تم أو لم يتم ارتكاب الفعل الإرهابي وسواء تم استخدام هذه الأموال أو لم يتم استخدامها لارتكابه. يعد تمويل الإرهاب فعلا ارهابيا " .
" المادة 4 :
يقصد في مفهوم هذا القانون بما يأتي :
- " الأموال " :
أي نوع من الممتلكات أو الأموال، المادية أو غير المادية، لا سيما المنقولة أو غير المنقولة التي يحصل عليها بأي وسيلة كانت مباشرة أو غير مباشرة، والوثائق أو السندات القانونية أيا كانشكلها، بما في ذلك الشكل الإلكتروني أو الرقمي، والتي تدل على ملكية تلك الأموال أو مصلحة فيها، بما في ذلك على الخصوص الائتمانات المصرفية، والشيكات وشيكات السفر والحوالات والأسهم والأوراق المالية والسندات والكمبيالات وخطابات الاعتماد،
- " جريمة أصلية " :
أي جريمة، حتى ولو ارتكبت بالخارج، سمحت لمرتكبيها بالحصول على الأموال حسب ما ينص عليه هذا القانون،
- " الخاضعون " :
المؤسسات المالية والمؤسسات والمهن غير المالية الملزمة بالقيام بالإخطار بالشبهة،
- "مؤسسة مالية " :
كل شخص طبيعي أو معنوي يمارس لأغراض تجارية نشاطا أو أكثر من الأنشطة أو العمليات الآتية باسم أو لحساب زبون :
1 - تلقي الأموال والودائع الأخرى القابلة للاسترجاع ،
2 - القروض أو السلفيات،
3 - القرض الإيجاري،
4 - تحويل الأموال أو القيم،
5 - إصدار كل وسائل الدفع وتسييرها،
6 - منح الضمانات واكتتاب الالتزامات،
7 - التداول والتعامل في :
أ) وسائل السوق النقدية،
ب) سوق الصرف،
ج) وسائل عملات الصرف و نسب الفائدة والمؤشرات،
د) القيم المنقولة،
هـ) الاتجار بالسلع الأجلة التسليم،
8 - المشاركة في إصدار قيم منقولة وتقديم خدمات مالية ملحقة،
9 - التسيير الفردي والجماعي للممتلكات،
10 - حفظ القيم المنقولة نقدا أو سيولة وإدارتها لحساب الغير،
11 - عمليات أخرى للاستثمار وإدارة الأموال أو النقود وتسييرها لحساب الغير،
12 - اكتتاب وتوظيف تأمينات على الحياة ومواد استثمارية أخرى ذات صلة بالتأمين،
13 - صرف النقود والعملات الأجنبية ".
" المؤسسات والمهن غير المالية " :
كل شخص طبيعي أو معنوي يمارس نشاطــات غـيـر تـلك التي تمارسها المؤسسات المالية، لا سيما منها المهن الحرة المنظمة وخصوصا المحامين عندما يقومون بأعمال مالية لحساب موكليهم والموثقين والمحضرين القضائيين ومحافظي البيع بالمزايدة وخبراء المحاسبة ومحافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين والسماسرة والوكلاء الجمركيين والوسطاء في عمليات البورصة والأعوان العقاريين ومقدمي الخدمات للشركات ووكلاء بيع السيارات، والرهانات والألعاب وكذا تجار الأحجار والمعادن الثمينة والقطع الأثرية والتحف الفنية والأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين يقومون في إطار مهامهم على الخصوص بالاستشارة و/أو إجراء عمليات يترتب عليها إيداع أو مبادلات أو توظيفات أو تحويلات أو أي حركة أخرى للأموال،
- " الإرهابي" :
أي شخص :
- يرتكب أو يحاول ارتكاب أفعال إرهابية بأي وسيلة كانت مباشرة أو غير مباشرة، وبشكل غير مشروع وبإرادة الفاعل،
- يساهم كشريك في أفعال إرهابية،
- ينظم أو يأمر أشخاصا آخرين بارتكاب أفعال إرهابية،
- يشارك في قيام مجموعة من الأشخاص تعمل بقصد مشترك بارتكاب أفعال إرهابية وتكون هذه المشاركة بهدف تنفيذ نشاط إرهابي مع العلم بنوايا المجموعة بارتكاب الفعل الإرهابي،
- " منظمة إرهابية "
كل مجموعة إرهابيين :
- ترتكب أو تحاول ارتكاب أفعال إرهابية بأي وسائل كانت مباشرة أو غير مباشرة، وبشكل غير مشروع و بإرادة الفاعلين،
- المساهمة كشركاء في أفعال إرهابية،
- تنظم أو تأمر أشخاصا آخرين بارتكاب أفعال إرهابية،
- تشارك في قيام مجموعة من الأشخاص تعمل بقصد مشترك بارتكاب أفعال إرهابية وتكون هذه المشاركة بهدف تنفيذ نشاط إرهابي مع العلم بنوايا المجموعة بارتكاب الفعل الإرهابي،
- " شخص معرض سياسيا " :
كل أجنبي معين أو منتخب، مارس أو يمارس في الجزائر أو في الخارج وظائف هامة، تشريعية أو تنفيذية أو إدارية أو قضائية.
- " الهيئة المتخصصة " :
خلية معالجة الاستعلام المالي المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
- السلطات المختصة :
السلطات الإدارية والسلطات المكلفة بتطبيق القانون والسلطات المكلفة بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، بما فيها سلطات الرقابة .
.
لتحميل ملف الأمر رقم 12-02 كاملا بصيغة PDF أعلي الموضوع........