logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





25-06-2012 04:04 مساءً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 18-06-2012
رقم العضوية : 12
المشاركات : 227
الجنس :
تاريخ الميلاد : 27-5-1984
الدعوات : 3
قوة السمعة : 130
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : متربص

مرسوم تنفيدي 11-263 يحدد شروط تسليم رخص
ممارسة نشاطات نقل الاشخاص والبضائع عبر الطرقات.

لتحميل إضغط علي



مرسوم تنفيذي رقم 11-263 مؤرخ في 28 شعبان عام 1432 الموافق 30 يوليو سنة 2011، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 04-415 .
المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004 الذي يحدد شروط تسليم رخص ممارسة نشاطات نقل الأشخاص والبضائع عبر الطرقات.
إن الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير النقل،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 385 و 125 الفقرة (2) منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10 – 149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-415 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004 الذي يحدد شروط تسليم رخص ممارسة نشاطات نقل الأشخاص والبضائع عبر الطرقات لا سيما المادتان 12 و 44 منه،
وبعد موافقة رئيس الجمهورية.
يرسم ما يأتي  :
المادة الأولى : يعدل ويتمم هذا المرسوم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 04-415 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه.


المادة 2 :
تعدل وتتمم أحكام الفقرة الأولى من المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 04-415 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004 و المذكور أعلاه وتحرر كما يأتي :
" المادة 12 : تسلم رخصة استغلال نشاط النقل العمومي للأشخاص عبر الطرقات لمدة خمس (5) سنوات قابلة للتجديد بالشروط نفسها التي سمحت بالحصول عليها.
...... (الباقي بدون تغيير) ...........


المادة 3 :
تعدل أحكام المادة 44 من المرسوم التنفيذي رقم 04-415 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي :
" المادة 44 : تسلم رخصة استغلال نشاط النقل العمومي للبضائع عبر الطرقات لمدة خمس (5) سنوات قابلة للتجديد بالشروط نفسها التي سمحت بالحصول عليها.
تكون الرخصة صالحة عبر كامل التراب الوطني.
...... (الباقي بدون تغيير) ..........


المادة 4 :
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية
للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 شعبان عام 1432 الموافق 30 يوليو سنة 2011.
أحمد أويحيى.

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
مرسوم ، تنفيدي ، 11263 ، يحدد ، شروط ، تسليم ، رخص ، ممارسة ، نشاطات ، نقل ، الاشخاص ، والبضائع ، عبر ، الطرقات ،









الساعة الآن 11:40 AM