قانون الاوقاف الجزائري رقم 91-10 المعدل و المتمم
بالقانون رقم 01-07 و القانون رقم 02-10.
مرفقا بالمرسوم التنفيذي رقم 03-51 مؤرخ في 04 فبراير 2003 يحدد كيفيات تطبيق المادة 8 مكرر من القانون رقم 91-10 المتعلق بالاوقاف المعدل والمتمم.
قانون رقم 91-10 مؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 يتعلق بالاوقاف.
إن رئيس الجمهورية.
- بناء على الدستور، لاسيما المادة 49 منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975،
المتضمن القانون المدني،
- وبمقتضى القانون رقم 84 -11 المؤرخ في 9 رمضان عام 1404 الموافق 9 يونيو سنة 1984 والمتضمن قانون الاسرة، لاسيما المواد 213 الى 220 منه،
- بمقتضى القانون رقم 84-12 المؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 المتضمن النظام العام للغابات،
- وبمقتضى القانون رقم 84 -17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 88 -27 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1408 الموافق 12 يوليو سنة 1988 والمتضمن تنظيم التوثيق،
- بمقتضى القانون رقم 90 - 25 المؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1411 الموافق 18 نوفمبر سنة 1990 المتضمن التوجيه العقاري، لاسيما المادة 32 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 90 – 31 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 المتعلق بالجمعيات،
- وبمقتضى القانون رقم 90 – 30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالأملاك الوطنية،
- بناء على ما أقره المجلس الشعبي الوطني،
يصدر القانون التالي نصه :
الفصل الأول أحكام عامة
المادة 1 قبل التعديل : يحدد هذا القانون القواعد العامة لتنظيم الاملاك الوقفية وتسييرها وحفظها وحمايتها.
المادة 1 : ( المعدلة بالمادة 2 من القانون 02-10) :
يحدد هذا القانون القواعد العامة لتنظيم الأملاك الوقفية و تسييرها و حفظها و حمايتها والشروط والكيفيات المتعلقة باستغلالها واستثمارها وتنميتها.
يخضع الوقف الخاص للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
المادة 2 :
على غرار كل مواد هذا القانون، يرجع إلى أحكام الشريعة الإسلامية في غير المنصوص عليه.
المادة 3 :
الوقف هو حبس العين عن التملك على وجه التأبيد و التصدق بالمنفعة على الفقراء أو على وجه من وجوه البر و الخير.
المادة 4 :
الوقف عقد إلتزام تبرع صادر عن إرادة منفردة.
يثبت وفقا للاجراءات المعمول بها، مع مراعاة احكام المادة 2 المذكورة اعلاه.
المادة 5 :
الوقف ليس ملكا للاشخاص الطبيعيين و لا الإعتباريين, و يتمتع بالشخصية المعنوية و تسهر الدولة على إحترام إرادة الواقف و تنفيذها.
المادة 6 قبل التعديل: الوقف نوعان عام وخاص :
أ - الوقف العام ما حبس على جهات خيرية من وقت انشائه، ويخصص ريعه للمساهمة في سبل الخيرات، وهو قسمان : قسم يحدد فيه مصرف معين لريعه، فلا يصح صرفه على غيره من وجوه الخير الا اذا استنفد، وقسم لا يعرف فيه وجه الخير الذي أراده الواقف فيسمى وقفا عاما غير محدد الجهة ويصرف ريعه في نشر العلم وتشجيع البحث فيه و في سبل الخيرات.
ب - الوقف الخاص وهو ما يحبسه الواقف على عقبه من الذكور والاناث أو على أشخاص معينين ثم يؤول الى الجهة التي يعينها الواقف بعد انقطاع الموقوف عليهم.
المادة 6 : ( المعدلة بالمادة 3 من القانون 02-10) :
الوقف العام ما حبس على جهات خيرية من وقت انشائه، و يخصص ريعه للمساهمة في سبل الخيرات، و هو قسمان :
- وقف يحدد فيه مصرف معين لريعه فيسمى وقفا عاما محدد الجهة، ولا يصح صرفه على غيره من وجوه الخير الا اذا استنفذ.
- وقف لا يعرف فيه وجه الخير الذي أراده الواقف فيسمى وقفا عاما غير محدد الجهة، و يصرف ريعه في سبل الخيرات.
المادة 6 مكرر : ( اضيفت بالمادة 4 من القانون 02-10) :
يؤول الريع الناتج عن الوقف المؤسس لفائدة جهات خيرية والذي احتفظ فيه الواقف بحق الانتفاع بريعه مدى الحياة، الى الجهات الموقوف عليها.
المادة 7 قبل الإلغاء :
يصير الوقف الخاص وقفا عاما اذا لم يقبله الموقوف عليهم.
المادة 7 : ( ملغاة بالمادة 6 من القانون 02-10).
المادة 08 مكرر : ( اضيفت بموجب المادة 03 من القانون 01-07) :
تخضع الأملاك الوقفية لعملية جرد عام حسب الشروط والكيفيات والأشكال القانونية والتنظيمية المعمول بها.
يحدث لدى المصالح المعنية لأملاك الدولة سجل عقاري خاص بالأملاك الوقفية تسجل فيه العقارات الوقفية وتشعر السلطة المكلفة بالأوقاف بذلك.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
التنظيم المقصود بموجب المادة اعلاه هو المرسوم التنفيذي رقم 03-51 مؤرخ في 04 فبراير 2003 يحدد كيفيات تطبيق المادة 8 مكرر من القانون رقم 91-10 المؤرخ في 27 ابريل 1991 المتعلق بالاوقاف المعدل والمتمم الاتي بيانه :
المادة الأولى :
يهدف هذا المرسوم الى تحديد كيفيات تطبيق أحكام المادة 8 مكرر من القانون رقم 91-10 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 ابريل 1991 والمتعلق بالأوقاف المعدل والمتمم والمذكور أعلاه.
المادة 02 :
تعد المصالح المختصة بالأوقاف، عملية جرد أموال الأملاك الوقفية المنقولة النقدية وغير النقدية الموضوعة في الأماكن المزارة كالأضرحة والمقابر، مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 8 مكرر من القانون رقم 91-10 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 ابريل 1991 والمتعلق بالأوقاف المعدل والمتمم والمذكور أعلاه.
المادة 3 :
تحدد كيفيات جرد أموال الأملاك الوقفية الموجودة بالخارج بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف ووزير الشؤون الخارجية.
المادة 4 :
يحدد شكل ومحتوى السجل العقاري الخاص بالأملاك الوقفية الموجودة بالخارج بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف والوزير المكلف بالمالية.
المادة 5 :
يمكن مصالح الحفظ العقاري أن تستعين، في اطار عملية اعداد السجل العقاري الخاص بالأملاك الوقفية، بأعوان متخصصين في الشريعة الاسلامية يعينهم لهذا الغرض الوزير المكلف بالشؤون الدينية والاوقاف.
المادة 6 :
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 ذي الحجة عام 1423 الموافق 4 فبراير سنة 2003.
علي بن فليس.
الفصل الثاني أركان الوقف وشروطه
المادة 9 :
أركان الوقف هي :
1- الواقف،
2- محل الوقف،
3- صيغة الوقف،
4- الموقوف عليه.
المادة 10 :
يشترط في الواقف لكي يكون وقفه صحيحا ما يأتي :
1- أن يكون مالكا للعين المراد وقفها ملكا مطلقا،
2- أن يكون الواقف ممن يصح تصرفه في ماله غير محجور عليه لسفه أو دين.
المادة 11 :
يكون محل الوقف عقارا أو منقولا أو منفعة.
و يجب ان يكون محل الوقف معلوما محددا و مشروعا.
و يصح وقف المال المشاع, و في هذه الحالة تتعين القسمة.
المادة 12 :
تكون صيغة الوقف باللفظ أو الكتابة أو الإشارة حسب الكيفيات التي تحدد عن طريق التنظيم مع مراعاة احكام المادة 2 أعلاه.
المادة 13 قبل التعديل :
الموقوف عليه هو الجهة التي يحددها الواقف في عقد الوقف ويكون شخصا معلوما طبيعيا أو معنويا.
فالشخص الطبيعي يتوقف استحقاقه للوقف على وجوده وقبوله، أما الشخص المعنوي فيشترط فيه أن لا يشوبه ما يخالف الشريعة الاسلامية.
المادة 13 (المعدلة بالمادة 5 من القانون 02-10) :
الموقوف عليه، في مفهوم هذا القانون، هو شخص معنوي، لا يشوبه ما يخالف الشريعة الإسلامية.
الفصل الثالث إشتراطات الواقف
المادة 14 :
اشتراطات الواقف التي يشترطها في وقفه هي التي تنظم الوقف ما لم يرد في الشريعة نهي عنها.
المادة 15 :
يجوز للواقف أن يتراجع عن بعض الشروط الواردة في عقد الوقف إذا اشترط لنفسه ذلك حين انعقاد الوقف.
المادة 16 :
يجوز للقاضي أن يلغي أي شرط من الشروط التي يشترطها الواقف في وقفه إذا كان منافيا لمقتضى حكم الوقف الذي هو اللزوم، أو ضارا بمحل الوقف، أو بمصلحة الموقوف عليه.
الفصل الرابع التصرف في الوقف
المادة 17 :
إذا صح الوقف زال حق ملكية الواقف، و يؤول حق الانتفاع إلى الموقوف عليه في حدود أحكام الوقف و شروطه.
المادة 18 :
ينحصر حق المنتفع بالعين الموقوفة فيما تنتجه، و عليه استغلالها استغلالا غير متلف للعين و حقه حق انتفاع لا حق ملكية.
المادة 19 قبل الإلغاء :
يجوز للموقوف عليه في الوقف الخاص التنازل عن حقه في المنفعة ولا يعتبر ذلك ابطالا لأصل الوقف.
المادة 19 : (ملغاة بالمادة 6 من القانون 02-10).
المادة 20 :
لا يجوز التنازل في الوقف العام إلا لجهة من نوع جهة الخير الموقوف عليها أصلا بعد موافقة صريحة من السلطة المكلفة بالأوقاف.
المادة 21 :
يجوز جعل حصة المنتفع ضمانا للدائنين في المنفعة فقط أو في الثمن الذي يعود اليه.
المادة 22 قبل الإلغاء :
تبقى الأوقاف الخاصة تحت تصرف أهلها الشرعيين المحددين حسب شروط الواقف أو الذين صدر حكم القاضي بالحاقهم الوقف ويؤول الوقف مباشرة بعد انقراض العقب الى السلطة الكلفة بالاوقاف ما لم يحدد الواقف مال وقفه .
المادة 22 : (ملغاة بالمادة 6 من القانون 02-10).
المادة 23 :
لا يجوز التصرف في اصل الملك الوقفي المنتفع به، بأية صفة من صفات التصرف سواء بالبيع أو الهبة أو التناول أو غيرها.
المادة 24 :
لا يجوز أن تعوض عين موقوفة أو يستبدل بها ملك آخر، إلا في الحالات الآتية :
– حالة تعرضه للضياع أو الإندثار.
– حالة فقدان منفعة الملك الوقفي مع عدم امكان اصلاحه.
– و حالة ضرورة عامة كتوسيع مسجد أو مقبرة أو طريق عام في حدود ما تسمح به الشريعة الإسلامية.
– حالة انعدام المنفعة في العقار الموقوف و انتفاء إتيانه بنفع قط، شريطة تعويضه بعقار يكون مماثلا أو افضل منه.
تثبت الحالات المبينة أعلاه بقرار من السلطة الوصية بعد المعاينة و الخبرة.
المادة 25 :
كل تغيير يحدث بناء كان أو غرسا، يلحق بالعين الموقوفة و يبقى الوقف قائما شرعا مهما كان نوع ذلك التغيير.
و تسوى الحالات المخالفة لأحكام هذه المادة عن طريق التراضي بين المعنيين و السلطة المكلفة بالأوقاف طبقا لأحكام هذا القانون مع مراعاة احكام المادة 2 أعلاه.
المادة 26 :
تحدد شروط ادارة الأملاك الوقفية و تسييرها و كيفيات ذلك عن طريق التنظيم.
المادة 26 مكرر ( مدرجة بموجب المادة 4 من القانون 01-07) :
يمكن أن تستغل وتستثمر وتنمى الأملاك الوقفية بتمويل ذاتي أو بتمويل وطني أو خارجي مع مراعاة القوانين والتنظيمات المعمول بها.
المادة 26 مكرر 1 ( مدرجة بموجب المادة 4 من القانون 01-07) :
يمكن أن تستغل وتستثمر وتنمى الأملاك الوقفية إذا كانت أرضا زراعية أو شجرا بأحد العقود الآتية :
1-
عقد المزارعة : ويقصد به إعطاء الأرض للمزارع للإستغلال مقابل حصة من المحصول يتفق عليها عند ابرام العقد،
2- عقد المساقاة : ويقصد به إعطاء الشجر للاستغلال لمن يصلحه مقابل جزء معين من ثمره.
المادة 26 مكرر2 ( مدرجة بموجب المادة 4 من القانون 01-07) :
يمكن أن تستثمر عند الاقتضاء، الأرض الموقوفة العاطلة بعقد الحكر الذي يخصص بموجبه جزء من الأرض العاطلة للبناء و/ أو للغرس لمدة معينة مقابل دفع مبلغ يقارب قيمة الأرض الموقوفة وقت ابرام العقد، مع التزام المستثمر بدفع ايجار سنوي يحدد في العقد مقابل حقه في البناء و / أو الغرس وتوريثه خلال مدة العقد، مع مراعاة أحكام المادة 25 من القانون رقم 91-10 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه.
المادة 26 مكرر 3 ( مدرجة بموجب المادة 4 من القانون 01-07) :
مع مراعاة الأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها وأحكام المادتين 24 و 25 من القانون 91-10 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه، يمكن ادماج الأراضي الفلاحية الوقفية المجاورة للتجمعات السكنية ضمن الأراضي العمرانية، طبقا لأحكام القانون 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالتهيئة والتعمير.
المادة 26 مكرر 4 ( مدرجة بموجب المادة 4 من القانون 01-07) :
يصح تغيير وجهة الملك الوقفي إلى ما هو أصلح له وللمستحقين ما لم يمنع ذلك شرط من شروط الوقف، وفي حالة وجود مانع يلجأ الى القاضي الذي يصدر حكما يراعي مصلحة الوقف والموقوف عليهم، وفقا للأحكام والاجراءات المنصوص عليها في القانون.
المادة 26 مكرر5 ( مدرجة بموجب المادة 4 من القانون 01-07) :
يمكن أن تستغل وتستثمر وتنمى الأرض الموقوفة بعقد المرصد الذي يسمح بموجبه لمستأجر الأرض بالبناء فوقها مقابل استغلال إيرادات البناء، وله حق التنازل عنه باتفاق مسبق طيلة مدة استهلاك قيمة الاستثمار، مع مراعاة أحكام المادة 25 من القانون 91-10 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه.
المادة 26 مكرر6 ( مدرجة بموجب المادة 4 من القانون 01-07) :
يمكن أن تستغل وتستثمر وتنمى الأملاك الوقفية حسب ما يأتي :
1- بعقد المقاولة، سواء كان الثمن حاضرا كلية أو مجزءا في اطار أحكام المادة 549 وما بعدها من الأمر 75-8 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني،
2- بعقد المقايضة الذي يتم بمقتضاه استبدال جزء من البناء بجزء من الأرض، مع مراعاة أحكام المادة 24 من القانون 91-10 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه.
المادة 26 مكرر 7 ( مدرجة بموجب المادة 4 من القانون 01-07) :
يمكن أن تستغل وتستثمر وتنمى العقارات الوقفية المبنية المعرضة للخراب والاندثار بعقد الترميم أو التعمير الذي يدفع المستأجر بموجبه ما يقارب قيمة الترميم أو التعمير، مع خصمها من مبلغ الايجار مستقبلا.
المادة 26 مكرر8 ( مدرجة بموجب المادة 4 من القانون 01-07) :
مع مراعاة أحكام المادة 2 من القانون 91-10 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه، تخضع عقود ايجار المحلات الوقفية المعدة للسكن، والمحلات التجارية لأحكام القانون المدني والقانون التجاري.
المادة 26 مكرر9 ( مدرجة بموجب المادة 4 من القانون 01-07) :
مع مراعاة أحكام المادة 14 من القانون 91-10 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه، للسلطة المكلفة بالأوقاف حق ايجار الأراضي الوقفية المخصصة للفلاحة.
تحدد شروط تطبيق هذه المادة وكيفياتها عن طريق التنظيم.
المادة 26 مكرر 10 ( مدرجة بموجب المادة 4 من القانون 01-07) :
يمكن تنمية الأملاك الوقفية العامة عن طريق تحويل الأموال المجمعة الى استثمارات منتجة باستعمال مختلف أساليب التوظيف الحديثة مثل :
1- القرض الحسن :
وهو اقراض المحتاجين قدر حاجتهم على أن يعيدوه في أجل متفق عليه،
2- الودائع ذات المنافع الوقفية :
وهي التي تمكن صاحب مباغ من المال ليس في حاجة اليه لفترة معينة من تسليمه للسلطة المكلفة بالاوقاف في شكل وديعة يسترجعها متى شاء، وتقوم السلطة المكلفة بالأوقاف بتوظيف هذه الوديعة مع ما لديها من أوقاف،
3- المضاربة الوقفية :
وهي التي يتم فيها استعمال بعض ريع الوقف في التعامل المصرفي والتجاري من قبل السلطة المكلفة بالاوقاف مع مراعاة أحكام المادة 2 من القانون 91-10 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه.
المادة 26 مكرر11 ( مدرجة بموجب المادة 4 من القانون 01-07) :
للسلطة المكلفة بالأوقاف حق ابرام عقود في اطار أحكام المادة 8 أعلاه.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 27 :
كل وقف يخالف أحكام هذا القانون باطل, مع مراعاة أحكام المادة 2 أعلاه.
الفصل الخامس مبطلات الوقف
المادة 28 :
يبطل الوقف إذا كان محددا بزمن.
المادة 29 :
لا يصح الوقف شرعا إذا كان معلقا على شرط, يتعارض مع النصوص الشرعية،
فاذا وقع بطل الشرط و صح الوقف.
المادة 30 :
وقف الصبي غير صحيح مطلقا سواء كان مميزا أو غير مميز و لو اذن بذلك الوصي.
المادة 31 :
لا يصح وقف المجنون و المعتوه لكون الوقف تصرفا يتوقف على أهلية التسيير, أما صاحب الجنون المتقطع فيصح أثناء افاقته و تمام عقله شريطة ان تكون الافاقة ثابتة باحدى الطرق الشرعية.
المادة 32 :
يحق للدائنين طلب ابطال وقف الواقف في مرض الموت و كان الدين يستغرق جميع املاكه.
الفصل السادس ناظر الوقف
المادة 33 :
يتولى ادارة الأملاك الوقفية ناظر للوقف حسب كيفيات تحدد عن طريق التنظيم.
المادة 34 :
يحدد نص تنظيمي لاحق شروط تعيين الناظر و حقوقه و حدود تصرفاته.
المادة 35 :
يثبت الوقف بجميع طرق الإثبات الشرعية و القانونية مع مراعاة احكام المادتين 29 و 30 من هذا القانون.
الفصل السابع أحكام مختلفة
المادة 36 :
يتعرض كل شخص يقوم باستغلال ملك وقفي بطريقة متسترة أو تدليسية أو يخفي عقود وقف أو وثائقه أو مستنداته أو يزورها، إلى الجزاءات المنصوص عليها في قانون العقوبات.
المادة 37 :
تؤول الأموال العقارية و المنقولة الموقوفة على الجمعيات و المؤسسات إلى السلطة المكلفة بالأوقاف العامة عند حل الجمعيات أو إنتهاء المهمة التي أنشئت من أجلها إذا لم يعين الواقف الجهة التي يؤول اليها وقفه و ذلك وفق إجراءات تحدد عن طريق التنظيم.
المادة 38 :
تسترجع الأملاك الوقفية التي أممت في اطار احكام الأمر رقم 71-73 المؤرخ في 8 نوفمبر سنة 1971 و المتضمن الثورة الزراعية إذا ثبتت باحدى الطرق الشرعية و القانونية و تؤول إلى الجهات التي أوقفت عليها أساسا و في حالة إنعدام الموقوف عليه الشرعي تؤول إلى السلطة المكلفة بالأوقاف.
- و ما فوت منها باستحالة استرجاع العين الموقوفة وجب تعويضها وفقا للاجراءات المعمول بها مع مراعاة أحكام المادة 2 أعلاه.
المادة 39 :
تسوى وضعية المستفيدين الذين تعني قطعهم أحكام المادة 36 أعلاه طبقا لأحكام المواد 78 - 79 - 80 - 81 - 82 من القانون رقم 90-25 المؤرخ في 18 نوفمبر سنة 1990 و المتضمن التوجيه العقاري.
المادة 40 :
عند تطبيق أحكام المادة 81 من القانون رقم 90-25 المؤرخ في 18 نوفمبر سنة 1990، تحل الجهة الموقوف عليها أو السلطة الوصية المكلفة بالأوقاف محل المالك الأصلي, و لا تؤخذ بعين الإعتبار الآجال المنصوص عليها في المادة السالفة الذكر.
المادة 41 :
يجب على الواقف أن يقيد الوقف بعقد لدى الموثق و أن يسجله لدى المصالح المكلفة بالسجل العقاري الملزمة بتقديم إثبات له بذلك و احالة نسخة منه إلى السلطة المكلفة بالأوقاف.
المادة 42 :
تؤجر الأملاك الوقفية وفقا للأحكام التشريعية و التنظيمية السارية المفعول، مع مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية.
المادة 43 :
تستفيد السلطة المكلفة بالأوقاف من دفع الثمن بالدينار الرمزي للقطع الأرضية التي تشيد فوقها المساجد إذا كانت هذه القطع من الأملاك الوطنية.
- تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 44 :
تعفى الأملاك الوقفية العامة من رسم التسجيل و الضرائب والرسوم الأخرى لكونها عملا من أعمال البر و الخير.
المادة 45 قبل التعديل :
تنمى الأملاك الوقفية وتستثمر وفقا لارادة الواقف، وطبقا لمقاصد الشريعة الاسلامية في مجال الاوقاف حسب كيفيات تحدد عن طريق التنظيم.
المادة 45 : ( المعدلة بالمادة 5 من القانون 01-07) :
تستغل و تستثمر وتنمى الأملاك الوقفية، وفقا لإرادة الواقف و طبقا لمقاصد الشريعة الإسلامية في مجال الأوقاف، حسب الكيفيات التي حددها هذا القانون، والاحكام القانونية غير المخالفة له.
المادة 46 :
السلطة المكلفة بالأوقاف هي الجهة المؤهلة لقبول الأوقاف، و تسهر على تسييرها و حمايتها.
المادة 47 قبل الإلغاء :
يحق لمصالح السلطة المكلفة بالأوقاف عند الاقتضاء، الإشراف على الأوقاف الخاصة وترقيتها وضمان حسن تسييرها حسب ارادة الواقف.
المادة 47 : (ملغاة بالمادة 6 من القانون 02-10).
المادة 48 :
تتولى المحاكم المختصة التي يقع في دائرة اختصاصها محل الوقف، النظر في المنازعات المتعلقة بالأملاك الوقفية.
المادة 49 :
تلغى جميع الأحكام المخالفة لأحكام هذا القانون.
المادة 50 :
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991
الشاذلي بن جديد.