نموذج عريضة الطلاق قبل البناء في الجزائر
المادة 48 و 16 فقرة 2 قانون الأسرة.
الطلاق قبل البناء هو طلاق قبل الدخول بالزوجة، هو أن ينفصل رجل وإمرأة يوجد بينهما عقد زواج صحيح، ويكون الانفصال بينهما قبل أن يتم الدخول والخلوة الشرعية الصحيحة. و المقصود بالخلوة الشرعية فهي أن يختلي الرجل بالمرأة التي عقد عليها بعقد صحيح في مكان يؤمن فيه أعين الناس، والتي يثبت بها كامل المهر، وسائر الأحكام التابعة للزواج.
أسباب وقوع الطلاق قبل البناء :
يقع غالبا هذا النوع من الطلاق بسبب إبرام العقد المدني قبل موعد الزواج الرسمي بمدة زمنية طويلة نوعا ما، ويظهر بعد هذه الخطوة أن الشخصين اي كلا من الرجل و المرأة غير متلائمين لبعضهما لتكوين أسرة، فينتهي الأمر بالطلاق قبل البناء والذي يعد أقل ضررا من الطلاق بعد الدخول.
إن الشاب أو الرجل و نقصد هنا الزوج يكون متسرع ومتعطش للسلطة التي يمارسها بعد إعلان الخطوبة، وتزداد وتتعزز هاته الرغبة مع العقد المدني الذي سجله رفقة المرأة التي أصبحت زوجته علي الورق قبل الدخول بها، هو الذي يشعره فعلا أنه زوج بكامل الصلاحيات،أما الطرف الآخر و نقصد هنا الزوجة فبمجرد إبرام العقد المدني تشعر أنها أصبحت تستطيع إخضاع الرجل و مساومته علي تنازلات منه جديدة لصالها، بما أن جل مواد قانون الأسرة في صالح المرأة و الزوجة ، عكس الزوج الذي هو في موقف ضعف، أما في الواقع تكون نتائجه خيبة أمل كبيرة، أين تخرج المسكينة من هذه العلاقة فاشلة، محبطة ومشتتة نفسيا بعد أن عاشت شعور زوجة بعقد زواج ودفتر عائلي.
نص المادة 16 قانون الأسرة :
{ تستحق الزوجة الصداق كاملا بالدخول، أو بوفاة الزوج، وتستحق نصفه عند الطلاق قبل الدخول }.
نموذج عريضة من أجل الطلاق قبل البناء
مجلس قضاء الجزائر يوم : ......2024
محكمة الرويبة جلسة بتاريخ : .........
مكتب الأستاذ ...
الكائن عنوانه بشارع .....
عريـــضة افتتاحية للدعـــوى
( من أجــــــل الطــــــلاق قبل البـــــناء ).
لفائدة / بن عمر ت ، عامل ، الساكن بـشارع 5 جويلية رقم 7 بلديـــة .... ولاية الجزائر ، القائم في حقه الأستاذ.......مدعي.
ضــد / تواتــي س ، عامل ، الساكنة بـحي الحرية قسمة ( أ ) رقم 2 بلدية .... ولاية الجزائر .......................... مدعى عليها.
بحضـور / السيــد وكيــل الجمهوريــة لــدى محكمة ......................... ممثل الحق العام .
//// ليطيـب لهيئـة المحكمة الموقـرة ////
يتشرف العارض بواسطة وكيله أن يرفع إلى هيئة المحكمة الموقرة ما يلي :
الموضـــــوع :
طلــب فــك الرابطــة الزوجيــة بين الطرفيــن عن طريق الطــلاق قبــل الدخـــول وفقا لمقتضيات المـــادة 48 من قانون الأســرة . ليطيــب لهيئـــة المحكمـــة الموقــــــرة.
- حيث أن طرفي الدعوى تزوجا بموجب عقد زواج شرعي و رسمي تحت رقم ........ مسجل بمصالح الحالة المدنية لبلدية ............. بتاريخ ......... (نسخة من عقد الزواج مرفقة) .
- حيث أن هذا القران إستوفى في جميع أركانه المنصوص عليها في المادة 9 و 9 مكرر من قانون الأسرة.
- وحيث أن هذا الزواج لم يجّسد بعد بالدخــــول .
- حيث أن الأمور بين المدعي و المدعى عليها سارت في بدايتها مثل أي شخصين مخطوبين ، سادها الإستقرار و الهدوء ، و هذا ما كان يطمح إليه المدعي من تكوين أسرة .
- لكن حيث أن المدعي عليها .............. (سرد ملخص للوقائع حسب القضية و الأسباب أو الدوافع) .
- و حيث أن المدعي حاول جاهدا التفاهم مع المدعى عليها .................. و يبدو أنه لا مجال للتواصل بينهما ، و بالتالي إستحالت العشرة و إستحال معها إتمام هذا الـــزواج .
- حيث وعليه فإن المدعي إضطر إلى أن يلجأ إلى عدالة المحكمة من أجل فسخ عقد القران ، و ليلتمس الحكم له بفك الرابطة الزوجية بينه و بين المدعى عليها قبل الدخول ، وذلك بعد إكتشافه أن المدعى عليها ليست لها النية الحسنة في الإرتباط و بناء العش المقدس ، وهذا حتى لا يقع فيما لا يحمد عقباه فيما بعـــد .
- حيث و فيما يخص الجانب المادي ، فإن المدعي يعلم هيئة المحكمة أنه تم الإتفاق على صداق قدره ....................دج ، قد تم تسليمه كاملا للمدعى عليها .
و طالما أن الأمور وصلت إلى هذا الحد فإن المدعي يلتمس من المحكمة الموقرة :
إلزام المدعى عليها برد له نصف هذا الصداق المقدر بـ ................... دج كما تقتضيه أحكام المادة 16 من قانون الأســـرة .
/// لهـــذه الأسبــــاب ومن أجلها ///
- بعد الإشهاد بأن الطرفين لم يصلا إلى نقاط تفاهم أو إتفاق بينهمـــا .
- بعد الإشهاد بأن إتمام إجراءات هذا الزواج أصبح شيئا مستحيــــلا .
- و بعد القول أن دعوى الحال مؤسسة قانونـــــا .
يلتمـس المدعـي من هيئة المحكمة المحترمــــة :
في الشكــــل :
- قبول الدعوى شكلا لاستيفائها الشروط المنصوص عليها قانونــــا .
في الموضـــوع :
- الحكــم بفســخ عقــد الــزواج بين المدعــي و المدعى عليهــا عن طريــق الطـــلاق قبــل الدخــــول ، و هذا طبقا لنص المادة 48 من قانون الأسرة ، مع الأمر بتسجيله لدى مصالح الحالة المدنية
لبلدية ...........
- إلـــزام المدعى عليها برد قيمة نصف الصداق المقدر ............دج أي مبلغ .............. دج للمدعي كما تقتضيه أحكام المادة 16 من نفس القانـــون .
تحت كافة التحفظات
عن المدعي / محاميه.
المرفقات :
- نسخة من عقد الزواج .