logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





30-11-2024 03:39 مساءً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 26-04-2013
رقم العضوية : 343
المشاركات : 324
الجنس :
الدعوات : 7
قوة السمعة : 200
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : طالب

نموذج شكوى عدم تسليم طفل
جريمة الإمتناع عن تسليم قاصر.

المادة 328 ق ع :
{ يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة من 20000 إلى 100000 دج الأب أو الأم أو أي شخص آخر لا يقوم بتسليم قاصر قضي في شأن حضانته بحكم مشمول بالنفاذ المعجل أو بحكم نهائي إلى من له الحق في المطالبة به، وكذلك كل من خطفه ممن وكلت إليه حضانته أو من الأماكن التي وضعه فيها أو أبعده عنه، أو عن تلك الأماكن أو حمل الغير على خطفه أو إبعاده حتى ولو وقع ذلك بغير تحايل أو عنف.
وتزاد عقوبة الحبس إلى ثلاث سنوات إذا كانت قد أسقطت السلطة الأبوية عن الجاني }.
.
المادة 337 مكرر ق إ ج :
{ يمكن المدعى المدني أن يكلف المتهم مباشرة بالحضور أمام المحكمة في الحالات الآتية :
- ترك الأسرة،
- عدم تسليم الطفل،
- إنتهاك حرمة المنزل،
- القذف،
- إصدار صك بدون رصيد.
وفي الحالات الأخرى، ينبغي الحصول على ترخيص النيابة العامة للقيام بالتكليف المباشر بالحضور ينبغي على المدعي المدني الذي يكلف متهما تكليفا مباشرا بالحضور أمام محكمة أن يودع مقدما لدى أمين الضبط المبلغ الذي يقدره وكيل الجمهورية .
وأن ينوه في ورقة التكليف بالحضور عن إختيار مواطن له بدائرة المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى ما لم يكن متوطنا بدائرتها، ويترتب البطلان على مخالفة شيء من ذلك } .
.
XBTR1Rh
.


نموذج شكوى من أجل جريمة عدم تسليم طفل
.
مجلس قضاء الجزائر             مكتب الاستاذ ......
محكمة الرويبة                    محامي لدي المجلس
النيابة العامة                     الكائن مكتبه بــ7 شارع البساتين الرغاية .
.
إلي الســـــــيد وكيل الجمهوريه
لـــدي محكمة الرويبة
.


الموضــــــــوع : شكوى من أجل جريمة عدم تسليم طفل
المادة 337 مكرر ق إ ج  و المادة 328 ق ع.


.
يتشرف موكلي السيد : بن عودة (م) المزدادة بتاريخ 12-04-1996 بـ.... السـاكن بشارع ......، عــــامل و القائم في حقه الأستاذ : ....................الشاكي.
أن يقدم شكوى من أجل جريمة عدم تسليم طفل المادة 337 مكرر ق إ ج  و المادة 328 ق ع.
.
ضـــد : بن بابوج (ر) الساكنة بحي ............... رقم 104 ....بلدية......ولاية....................المشتكي ضدها.
.
السيد وكيل الجمهوريــة،
يلتمس العارض تكليف المتهمة مباشرة طبقا لنص المادة 337 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية للمثول أمام محكمة الجنح عن وصف جنحة عدم تسليم طفل الفعل المنصوص و المعاقب عليه بالمادة 328 من قانون العقوبات.
.
هذا و يشرفني أن ألفت انتباهكم حول الوقائع التالية :
حيث أن العارض قد تزوج بالمتهمة بموجب عقد رسمي بتاريخ  22-06-2016 و نتح عن هذا القران ميلاد طفلين و هم : بن عودة ك و بن عودة ف.... ( وثيقة مرفقة 1) .
حيث أنه بتاريخ 19-05-2023 أصدرت محكمة الحال حكما يقضي بفك الرابطة الزوجية بين الطرفين................... ( وثيقة مرفقة 2 ) .
و حيث أنه أسندت حضانة الأبناء إلى أمهم و منح حق الزيارة للأب. كل يوم خميس و جمعة و المناسبات الدينية و كذا المناسبات الوطنية و مناصفة في العطل و منحت حق الولاية إلى الأم.
حيث أنه ومنذ أكثر من شهر أي من تاريخ 17-10-204 رفضت المشتكى منها تسليم الولدين. بن عودة ك و بن عودة ف لأبيهما وحرمته من حقه في الزيارة المقرر بناءا علي حكم قضائي .
حيث انه بتاريخ 24-10-2024 و بناءا علي طلب الشاكي إنتقل الأستاذ .... المحضر القضائي و حرر محضر معاينة برفض عدم تسليم المشتكى منها الولدين لأبيهما للزيارة ............. ( وثيقة مرفقة 3 ) .
حيث أن الأب قد قام بأخذ الأبناء بإخراجهم من أرض الوطن وذلك بدون إعلام العارضة، مما ألحق بها ضررا معنويا كبيرا و أصبحت حالتها يرثى لها.
.
تطبيقا اذن لنص المادة 337 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية و أمام هذا الوضع فإن المدعي مدنيا يضع بين أيديكم التكليف المباشر ضد السيدة  بن بابوج (ر).، المولودة بتاريخ.... الساكنة بـ .... ، إبنة  ........و..
.
و هذا بصفتها متهمة بعدم تسليم طفل الفعل المنصوص و المعاقب عليه في المادة 328 من قانون العقوبات و التي تنص على أنه :
{ يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة من 20000 إلى 100000 دج الأب أو الأم أو أي شخص آخر لا يقوم بتسليم قاصر قضي في شأن حضانته بحكم مشمول بالنفاذ المعجل أو بحكم نهائي إلى من له الحق في المطالبة به، وكذلك كل من خطفه ممن وكلت إليه حضانته أو من الأماكن التي وضعه فيها أو أبعده عنه، أو عن تلك الأماكن أو حمل الغير على خطفه أو إبعاده حتى ولو وقع ذلك بغير تحايل أو عنف.
وتزاد عقوبة الحبس إلى ثلاث سنوات إذا كانت قد أسقطت السلطة الأبوية عن الجاني }.
.
ســــــيدي وكيل الجمهورية المحترم :
من خلال ماسبق عرضه حول المعطيات المحيطة بالشكوي. يتضح ان المشتكى منها بن بابوج (ر) قامت فِعْلاً بجريمة عدم تسليم طفل المادة 337 مكرر ق إ ج  و المادة 328 ق ع. ضد الشاكي السيد بن عودة (م).
.
حيث أنه و بناءا على ما ذكر أعلاه  :
فإن موضوع الشكوى يمثل جرما خطيرا قامت به المشتكى منها معاقب عليه قانونا ومن ثمة فإن الشاكي يلتمس من السيد وكيل الجمهورية تحريك الدعوى العمومية وقبول تأسيسه كطرف مدني للمطالبة بحقوقه القانونية .
.
العارض مستعد لدفع مبلغ الكفالة الذي ستحددونه.
.
تقبلوا مني سيدي وكيل الجمهورية
فائق التقدير والاحترام.

.
حررت الشكوى يوم 05/ 11/ 2024 وتم إيداعها لدى أمانة النيابة في نفس اليوم والتاريخ .
.
تحت جميع التحفظات
عن المدعي مدنيا/ وكيله.

المرفقات :
1- عقد زواج.
2- حكم قضائي.
3- محضر إثبات حالة.

--------------------------------------------
الشـــــــــــــــــــــــرح :

صدور حكم قضائي نافذ بالحضانة للمطالب بالتسليم :
يشترط المشرع في جريمة عدم تسليم قاصر مخالفة لحكم قضائي، من خلال نص المادة 328 من قانون العقوبات، توفر حكم قضائي يتضمن إسناد حق الحضانة إلى من يطالب بتسليم الطفل إليه، وقد يكون هذا الحكم مؤقتا أو نهائيا، بشرط أن يكون مشمولا بالنفاذ المعجل أو حائزا لقوة الشيء المقضي فيه، وبذا قضت المحكمة العليا بعدم قيام الجريمة لكون الحكم القاضي بإسناد حضانة الولدين لأمهما غير مشمول بالنفاذ المعجل، وغير نهائي لأنه محل دعوى استئناف.
يستوي أن يصدر الحكم بإسناد الحضانة عقب دعوى طلاق، أو صدر بصدد دعوى مستقلة يرفعها كل من يرى بأن له الحق في الحضانة وينبغي الإشارة إلى أن الطعن بالنقض لا يبرر رفض تسليم الطفل لمن قررت له الحضانة، إذ ليس للطعن بالنقض أثر موقف ، حسب ما ورد في المادة 238 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية كما ينبغي أن يكون هذا الحكم صادرا عن القضاء الوطني، أو صادرا عن القضاء الأجنبي، لكنه ممهور بالصيغة التنفيذية، وفقا لقانون الإجراءات المدنية والإدارية، فلا يمكن لصاحب حق الحضانة أن يزعم أن لديه الحق في حضانة ذلك الطفل، أو يطلب استرداده ممن اختطفه منه إلا إذا استند في طلبه إلى أساس قانوني، يدعمه حكم قضائي قابل للتنفيذ في الحال.
.
ومن الشروط السابق ذكرها فإن الجريمة تنتفي في الحالات التالية :
- عندما لا يحل الحكم القضائي مسألة حضانة الطفل،
- عندما يكون هذا الحكم غير قابل للتنفيذ، مستأنف عليه أو معترض عليه،
- و عندما يكون الطفل في غير سن الحضانة،
- عندما ينتهي مفعول الإجراءات التي أمرت بها المحكمة.
وقد اعتبر الأستاذ عبد العزيز سعد أن الامتناع عن تنفيذ حكم الزيارة يشكل جريمة مستقلة مستنبطة من نص المادة 328 من قانون العقوبات، وكذا نص المادة 64 من قانون الأسرة، التي تبين حالات إسناد الحضانة إلى مستحقيها  و أن يحكم في الحكم نفسه بحق الزيارة للزوج الآخر، ومن خلال نص المادة يتعين على القاضي عندما يحكم بالطلاق وإسناد الحضانة إلى من يستحقها، سواء أحد الوالدين أو أحد الأقارب الذين منحهم القانون هذا الحق فإنه يجب أن يمنح في الحكم نفسه حق الزيارة للزوج الآخر حتى وإن لم يطلبه، ويحدد فيه مكان وزمان وكيفية ممارسة هذا الحق.
.
حق طالب تسليم المحضون في تحريك الدعوى العمومية عن طريق التكليف المباشر بالحضور :
التكليف المباشر بالحضور هو "عمل إجرائي بمقتضاه يستطيع المدعي بالحق المدني تحريك الدعوى الجنائية بالطريق المباشر أمام المحكمة.
فهو إجراء مخول قانونا للمتضرر من الجريمة، ويكون له بمقتضاه الحق في أن يكلف المتهم بالحضور مباشرة أمام المحكمة المختصة، مطالبا إياه بتعويض الضرر الذي ألحقته به إحدى الجرائم المحددة قانونا، فتتحرك تبعا لذلك الدعوى العمومية ضد المتهم حسب الفقرة الأولى من نص المادة 337 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية، فإن الجرائم التي يجوز فيها التكليف المباشر بالحضور هي ترك الأسرة، عدم تسليم الطفل انتهاك حرمة المنزل، القذف، وإصدار شيك بدون رصيد وهذه الجرائم أوردها المشرع على سبيل الحصر، أما بالنسبة للجنح والمخالفات الأخرى إذا ما أراد المجني عليه سلوك هذا الطريق فلا يمكنه ذلك إلا بترخيص من وكيل الجمهورية. حسب ما نصت عليه المادة 337 مكرر فقرة 2 قانون إجراءات جزائية.
.
وعليه فمن حق المتضرر من جريمة عدم تسليم المحضون مخالفة لحكم قضائي، أن يحرك الدعوى العمومية عن طريق التكليف المباشر بالحضور للمتهم ومطالبته بالتعويض عن الضرر الناجم عن الجريمة سواء كان الضرر ماديا أو معنويا.
.
الهدف من إقرار حق المضرور من الجريمة في التكليف المباشر بالحضور، هو تمكينه من مراقبة النيابة العامة في تصرفاتها، عند ممارستها حقها في تقدير ملائمة تحريك الدعوى العمومية، ومن ثم تدارك أي إهمال تقع فيه النيابة العامة في أداء وظيفتها فيما يتعلق بتحريك الدعوى العمومية، وكذلك تحقيق التوازن بين حق المجتمع وحق الضحية، بالإضافة إلى إرضاء الضحية وتعويضه بصفة عاجلة.
مع توفير الجهد والوقت والنفقات، ونجد أن مختلف التشريعات المقررة لهذا الحق قد حرصت على إبقائه للمتضرر من الجريمة حماية للمصالح الفردية، والتي قد لا تجد اهتماما من النيابة العامة، لأنها لا تراعي إلا الصالح العام عند تحريكها ومباشرتها للدعوى العمومية باعتبارها الممثلة للمجتمع.









اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
نموذج ، شكوى ، تسليم ،









الساعة الآن 07:49 AM