logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





21-12-2024 11:25 صباحاً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 12-06-2021
رقم العضوية : 28090
المشاركات : 134
الجنس :
قوة السمعة : 10

أمر رقم 15-02 يعدل قانون الإجراءات الجزائية
لتحميل الأمر رقم 15-02 بصيفة PDF

إضغط هنـــا
أو


أمر رقم 15-02 مؤرخ في 7 شوال عام 1436 الموافق 23 يوليو سنة 2015. يعدل ويتمم الأمر رقم 66-155 المؤرخ
في 18 صفـر عـام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية.
.
xV36iMv


.
إن رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور، لا سيما المواد 119 و 120 و 122-7 و 124 منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386. الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386. الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم
- بمقتضى القانون رقم 08-09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق. 25 فبراير سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية
- وبمقتضى القانون رقم 15-103 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1436 الموافق أول فبراير سنة 2015 والمتعلق بعصرنة العدالة،
- وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء،
.
يصدر الأمر الآتي نصه :
.
المادة الأولى :
يهدف هذا الأمر إلى تعديل وتتميم الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 8 يــونــيــو ســنــة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية.
.
المادة 2 :
تعدل وتتمم أحكام المادة 6 من الأمر رقم 66–155 المؤرخ في 18 صـفـر عـام 1386 الموافق 8 يـونـيـو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 6 : تنقضي الدعوى العمومية الرامية إلى تطبيق العقوبة بوفاة المتهم وبالتقادم والعفو الشامل وبإلغاء قانون العقوبات وبصدور حكم حائز لقوة الشيء المقضي.
غير أنه إذا طرأت إجراءات أدت إلى الإدانة وكشفت عن أن الحكم الذي قضى بــانـقـضــاء الـدعـوى العمومية. مبني على تزوير أو استعمال مزور، فإنه يجوز إعادة السير فيها، وحينئذ يتعين اعتبار التقادم موقوفا منذ اليوم الذي صار فيه الحكم أو القرار نهائيا إلى يوم إدانة مقترف التزوير أو الاستعمال المزور.
تنقضي الدعوى العمومية بتنفيذ اتفاق الوساطة ويسحب الشكوى إذا كانت شرطا لازما للمتابعة.
كما يجوز أن تنقضي الدعوى العمومية بالمصالحة إذا كان القانون يجيزها صراحة  ".
.
المادة 3 :
يتمم الأمر رقم 66-155 المؤرخ في : 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، بمادة 6 مكرر تحرر كما يأتي  :
" المادة 6 مكرر : لا تحرك الدعوى العمومية ضد مسيري المؤسسات العمومية الاقتصادية التي تملك الدولة كل رأسمالها أو ذات الرأسمال المختلط عن أعمال التسيير التي تؤدي إلى سرقة أو اختلاس أو تلف أو ضياع أموال عمومية أو خاصة إلا بناء على شكوى مسبقة من الهيئات الاجتماعية للمؤسسة المنصوص عليها في القانون التجاري وفي التشريع الساري المفعول.
يتعرض أعضاء الهيئات الاجتماعية للمؤسسة الذين لا يبلغون عن الوقائع ذات الطابع الجزائي للعقوبات المقررة في التشريع الساري المفعول.
يتعرض أعضاء الهيئات الاجتماعية للمؤسسة الذين لا يبلغون عن الوقائع ذات الطابع الجزائي للعقوبات المقررة في التشريع الساري المفعول ".
.
المادة 4 :
تعدل وتتمم أحكام المواد 11 و 15 و 17 و 33 من الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 11 : تكون إجراءات التحري والتحقيق سرية، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، ودون إضرار بحقوق الدفاع.
كل شخص يساهم في هذه الإجراءات ملزم بكتمان السر المهني. بالشروط المبينة في قانون العقوبات وتحت طائلة العقوبات المنصوص عليها فيه.
غير أنه تفاديا لانتشار معلومات غير كاملة أو غير صحيحة أو لوضع حد للإخلال بالنظام العام، يجوز لممثل النيابة العامة أو لضابط الشرطة القضائية بعد الحصول على إذن مكتوب من وكيل الجمهورية أن يطلع الرأي العام بعناصر موضوعية مستخلصة من الإجراءات على أن لا تتضمن أي تقييم للأعباء المتمسك بها ضد الأشخاص المتورطين.
تراعى في كل الأحوال قرينة البراءة وحرمة الحياة الخاصة ".
.
لتحميل ملف أمر رقم 15-02 كاملا بصيغة PDF أعلي الموضوع........

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
15-02 ، يعدل ، قانون ، الإجراءات ، الجزائية ،









الساعة الآن 01:35 AM