logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





15-02-2025 11:17 صباحاً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 12-06-2021
رقم العضوية : 28090
المشاركات : 139
الجنس :
قوة السمعة : 10

المحاكم الإدارية للاستئناف في الجزائر 
تعريف
المحاكم الإدارية للاستئناف هي جهات إستئناف تقع في الدرجة الثانية ضمن السلم القضائي الإداري في الجزائر، وتكون قراراتها أي قرارات المحاكم الإدارية للاستئناف، قابلة للطعن بالنقض وأيضا للإستئناف في بعض الحالات أمام مجلس الدولة.
تم استحداث هذه المحاكم كجهات استئناف إدارية بصدور التعديل الدستوري لسنة 2020 المادة 179 منه ثم بعد ذلك  بموجب صدور القانون 22-07 المتضمن التنظيم القضائي، وذلك لأجل تخفيف العبء على مجلس الدولة، واستكمال درجات القضاء الاداري وتكريس مبدأ التقاضي على درجتين، وقد نص هذا القانون في المادة 08 على تأسيس 06 محاكم ادارية للاستئناف تقع مقراتها بالجزائر، وهران، قسنطينة، ورقلة وتامنغست وبشار.

UWFK7Pw


نص المادة 179 من دستور الجزائر 2020 :

{ تمثل المحكمة العليا الهيئة المقوّمة لأعمال المجالس القضائية والمحاكم.
يمثل مجلس الدولة الهيئة المقوّمة لأعمال المحاكم الإدارية للاستئناف والمحاكم الإدارية والجهات الأخرى الفاصلة في المواد الإدارية.
تضمن المحكمــة الـعـلـيــا ومـجـلـس الـدولـة تـوحـيـد الاجتهاد القضائي في جميع أنحاء البلاد، ويسهران على احترام القانون تفصل محكمة التنازع في حالات تنازع الاختصاص بين هيئات القضاء العادي وهيئات القضاء الإداري }.


الأساس التنظيمي للمحاكم الإدارية للإستئناف :
تطبيقا لمقتضيات المادة 10 من القانون رقم 22-07 المتضمن التقسيم القضائي و التي أعلنت أن تحديد اختصاص المحاكم الإدارية للاستئناف يتم عن طريق التنظيم، صدر المرسوم التنفيذي رقم 22-435 الذي يحدد دوائر الاختصاص الإقليمي للمحاكم الإدارية للاستئناف :
1- المحكمة الإدارية للاستئناف للجزائر و يمتد اختصاصها الإقليمي للمحاكم الإدارية لكل من الجزائر، البليدة، البويرة، تيزي وزو الجلفة المدية المسيلة بومرداس تيبازة و عين الدفلى.
2- المحكمة الإدارية للاستئناف لوهران و يمتد اختصاصها الإقليمي للمحاكم الإدارية لكل من وهران، تلمسان، تيارت سعيدة سيدي بلعباس ،مستغانم معسكر البيض تيسمسيلت عين تموشنت، غليزان و الشلف.
3- المحكمة الإدارية للاستئناف لقسنطينة و يمتد اختصاصها الإقليمي للمحاكم الإدارية لكل من قسنطينة، أم البواقي باتنة بجاية، جيجل سطيف، سكيكدة، عنابة قالمة برج بوعريرج، الطارف سوق أهراس، ميلة، تبسة و خنشلة.
4- المحكمة الإدارية للاستئناف بورقلة و يمتد اختصاصها الإقليمي للمحاكم الإدارية لكل من ورقلة، غرداية، الأغواط، الوادي، بسكرة، أولاد ،جلال إليزي ،توقرت جانت، المغير و المنيعة.
5- المحكمة الإدارية للاستئناف لتا منغست و يمتد اختصاصها الإقليمي للمحاكم الإدارية لكل من تامنغست، إن صالح، و إن قزام.
6- المحكمة الإدارية للاستئناف لبشار و يمتد اختصاصها الإقليمي للمحاكم الإدارية لكل من بشار، أدرار، تندوف، النعامة، تيميمون، برج باجي مختار و بني عباس.


الآثار القانونية المترتبة عن إنشاء محاكم إدارية للاستئناف :
إن في إعلان المؤسس الدستوري سنة 2020 عن تأسيس محاكم إدارية للاستئناف و إنشاء المشرع لستة (6) منها سنة 2022 و تحديد اختصاصها و تشكيلتها و تنظيمها و سيرها في ذات السنة حسم لجدل فقهي حول عدةإشكالات قانونية تمخضت عن غياب وجود هذه المحاكم طيلة الفترة الممتدة من سنة 1998 إلى غاية سنة 2020 و يمكن حصر هذه الإشكالات القانونية في تغيير الطبيعة القانونية للوظيفة الدستورية المجلس الدولة و عدم قابلية القراراتالقضائية النهائية الصادرة عن مجلس الدولة للطعن فيها بالنقض و خرق مبدأ التقاضي على درجتين و هي الإشكالاتالتي تم حلها بما ترتب عن الإصلاح الذي تمت مباشرته من آثار إيجابية.
 و يمكن إجمال هذه الآثار في رد الاعتبار للاختصاص الأصيل لمجلس الدولة، وتخفيف الضغط عليه و انحسار إشكالية عدم جواز الطعن بالنقض ضد القرارات النهائية الصادرة عن مجلس الدولة كجهةاستئناف، وكجهة الدرجة الأولى والأخيرة ورد الاعتبار لمبدأ التقاضي على درجتين.


أولا : رد الاعتبار للاختصاص الأصيل لمجلس الدولة وتخفيف الضغط عليه :

لقد ترتب عن إنشاء محاكم إدارية للاستئناف أثر إيجابي في غاية الأهمية يتمثل في حل إشكال قانوني لطالما شغل القانونيين الباحثين منهم والممارسين بجدل فقهي حول تغيير الطبيعة القانونية لمجلس الدولة المكرسة دستوريا ألاوهي اختصاصه بتقويم أعمال الجهات القضائية الإدارية التي كانت آنذاك محصورة في المحاكم الإدارية، عن طريق إجراء الطعنبالنقض.
بالفعل خلال الفترة التشريعية الممتدة من سنة 1998 إلى سنة 2020، والتي تميزت بغياب وجود محاكم إدارية للاستئناف لأسباب بشرية وأخرى مادية اختصاص النظر في الطعون بالاستئناف ضد الأحكام والأوامر الصادرةابتدائيا عن المحاكم الإدارية لمجلس الدولة خروج عن الوظيفة الأساسية لهذا القضاء العالي ألا و هي وظيفة النقض التي بمقتضاها يتفرغ مجلس الدولة لممارسة اختصاصه الأصيل المتمثل في تقويم أعمال المحاكم الإدارية لضمان توحيد الاجتهادالقضائي شأنه في ذلك شأن المحكمة العليا في القضاء العادي.

بذلك يكون المشرع قد خالف مقتضيات المادة 152 من دستور سنة 1996 التي جعلت من مجلس الدولة جهة قضائية عليا تمارس دور التقويم والاجتهاد مثلما هو جار به العمل في كثير من النظم القانونية .
و بإسناد اختصاص النظر في الطعون بالاستئناف المرفوعة ضد الأحكام والأوامر الصادرة ابتدائيا عن المحاكم الإدارية لمجلس الدولة يكون المشرع قد أحدث تغييرا وظيفيا وموضوعيا في أداء هذا القضاء السامي لوظيفته الدستورية.


بهذا الاختصاص الدخيل، تحول مجلس الدولة إلى قاضي وقائع، وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى شغله عن أدائهلوظيفته الأصلية ألا وهيالنظر في الطعون بالنقض وأن الوابل من الطعون بالاستئناف التي كانت ترد إليه من ثمانيةو أربعون (48) محكمة إدارية أدى إلى إغراقه في عدد كبير من ملفات الاستئناف التي استغرقت وقتا طويلا للفصل فيهاوهو ما انعكس سلبا على مصالح المتقاضين في الحصول على حقوقهم في وقت معقولما دعا الباحثين الى دعوة المشرع لإنشاء محاكم إدارية للاستئنافلتخفيف العبء على مجلس الدولة وليهتم أساسا بقضاء النقض .


و بإنشاء محاكم إدارية للاستئناف و تحويل المشرع لها اختصاص الفصل في الطعون بالاستئناف المرفوعة ضد أحكام والأوامر الصادرة ابتدائيا عن المحاكم الإدارية بالإضافة إلى تحويل اختصاص الفصل ابتدائيا في دعاوى الإلغاء و التفسير وتقدير المشروعية التي تكون طرفا فيها السلطات الإدارية المركزية و الهيئات العمومية الوطنية و المنظمات المهنيةالوطنية للمحكمة الإدارية للاستئناف للجزائر يكون قد رد الاعتبار المجلس الدولة للاضطلاع بوظيفته الدستورية وفي هذا، ينبغي تسجيل ملاحظة إيجابية في صالح التعديل الجديد يكون فيه المؤسس الدستوري قد خطى خطواتعملاقة من أجل حل إشكالية تغيير الطبيعة القانونية لمجلس الدولة التي استغرقت ما يزيد عن العقدين من الزمن.


ثانيا : انحسار إشكالية عدم جواز الطعن بالنقض ضد القرارات النهائية الصادرة عن مجلس الدولة :

من بين الآثار السلبية المترتبة عن اختصاص مجلس الدولة كجهة قضاء الدرجة الأولى والأخيرة وكجهة استئناف إقراره في اجتهاد قضائي لمبدأ عدم قابلية قراراته النهائية للطعن فيها بالنقض بالقول : " لا يمكن لمجلس الدولة الفصل بطريق الطعن بالنقض في قرار صادر عنه عملا بأحكام القانون العضوي 98-01 و كذا انطلاقا من أحكام قانون الإجراءات المدنية ". (قرار رقم 07304، 2002). 
و وفقا لهذا الاجتهاد القضائي فإنه لا يجوز الطعن بالنقض ضد قرار صادر نهائيا عن مجلس الدولة وبذلك حرم المتقاضون من ممارسة طريق من طرق الطعن غير العادية ألا و هو الطعن بالنقض المكرس في قانون الإجراءات المدنية الملغى ثم في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية آنذاك بحجة أنه سبق للمجلس النظر في القضية بقرار صادر عنه.


إن في إحداث محاكم إدارية للاستئناف و إسناد المؤسس الدستوري لها اختصاص الفصل في الطعون بالاستئناف الموجهة ضد الأحكام و الأوامر الصادرة ابتدائيا عن المحاكم الإدارية سحب لاختصاص الاستئناف الذي كان مسندا لمجلس الدولة قانونعضوي 22-11 -2022 و هو السحب الذي جعل القرارات الصادرة عن المحاكم الإدارية للاستئناف قابلة للطعن فيها بالنقض أمام مجلس الدولة.
و فضلا عن ذلك أصبحت المحكمة الإدارية للاستئناف بالجزائر الجهة القضائية المختصة بالفصل ابتدائيا في الطعون بالإلغاء و التفسير، وتقدير المشروعية الموجهة ضد القرارات الصادرة عن السلطات الإدارية المركزية و الهيئات العمومية الوطنية و المنظمات المهنية الوطنية التي تكون طرفا فيها و أصبحت بالتبعية القرارات الصادرة عنها ابتدائيا قابلة للطعن فيها بالنقض أمام مجلس الدولة.
ونتيجة لذلك، انحسرت وتراجعت إشكالية عدم قابلية القرارات الصادرة نهائيا عن مجلس الدولة.


و أعيد لقيصر ما هو لقيصر و أعيد للمتقاضين في المادة الإدارية طريق من طرق الطعن غير العادية ألا و هو الطعن بالنقض بعد حرمان دام عديد السنوات، و لم يبق منها سوى القرارات الصادرة عن مجلس الدولة كجهة استئناف بمناسبة فصله في الطعون بالاستئناف المرفوعة ضد القرارات الصادرة ابتدائيا عن المحكمة الإدارية للاستئناف للجزائر إن الحل النهائي لهذه الإشكالية لن يتأت إلا بإسناد اختصاص الفصل في المنازعات الإدارية المركزية للمحاكم الإدارية وتوسيع اختصاصها المنقوص في مجال قضاء الإلغاء وسحب قضاء الاستئناف من نطاق اختصاص مجلس الدولة تماما ليصبح من مجال المحاكم الإدارية للاستئناف وهذا تتويجا لمسار الإصلاحات التي شرع فيها المشرع منذ سنة 1996.و رغم ذلك، فإنه بوسعنا أن نؤكد جازمين أن هذا الإصلاح الهيكلي في مجال القضاء الإداري يستحق فيه كل من المؤسس الدستوري و المشرع الثناء كل الثناء.


ثالثا : رد الاعتبار لمبدأ التقاضي على درجتين :

لا شك أن الاعتراف المجلس الدولة بالاختصاص الابتدائي النهائي الذي كان مكرسا في المادة 9 من القانون 08-09 المتضمن القانون العضوي رقم 98-01 المتعلق بمجلس الدولة و المادة 901 من القانون رقم 08-09 الإجراءات المدنية والإدارية تترتب عنه آثار سلبية على مبدأ التقاضي على درجتين باعتباره من المبادئ الأساسية التي يقوم عليها النظام القضائي الجزائري، ذلك أن بإسناد الاختصاص الابتدائي النهائي لمجلس الدولة يكون المشرع قد حرم المتقاضي في دعاوى الإلغاء و التفسير و تقدير المشروعية ذات الطبيعة المركزية من سلوك طريق من طرق الطعن المكرسة في القانون العضوي رقم 98-01 المعدل والمتمم و القانون رقم 08-09 المتضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية المعدل و المتمم ألا وهو طريق الاستئناف.

و عليه فإن الاختصاص الابتدائي النهائي لمجلس الدولة ترتب عنه انتهاك طريق من طرق الطعن العادية التي كفلها القانون.
ألا وهو طريق الاستئناف، وبالنتيجة أدت هذه الوضعية إلى إحداث. عدم تكافؤ في الفرص بين المتقاضين في القضاء العادي و القضاء الإداري.


ناهيك عما ترتب عن هذه الوضعية من آثار سلبية على عمل مجلس الدولة ذاته فالاختصاص الابتدائي النهائي المنوط بمجلس الدولة حوله إلى قاضي وقائع و أغرقه في عديد الملفات التي كان بالإمكان أن تسند للمحاكم الإدارية صاحبة الولاية العامة في المنازعات الإدارية و ما ترتب عن ذلك من تعقيد لإجراءات التقاضي أمام هيئة قضائية عليا و طول الوقت الذي يتطلبه الفصل في هذا النوع من المنازعات.
بدسترة المحاكم الإدارية للاستئناف سنة 2020، صدر أمر رقم 21-01 .المتضمن القانون العضويالمتعلق بالإنتخابات سنة 2021 الذي رد الاعتبار لمبدأ التقاضي على درجتين في المنازعات الانتخابية فبعد أن كان الفصل فيالمنازعة الانتخابية يتم ابتدائيا و نهائيا أمام المحاكم الإدارية، فإنه أصبح بموجب الإصلاح القضائي الجديد يتم ابتدائيا أيبحكم قابل للاستئناف أمام المحاكم الإدارية للاستئناف (الأمر 21-01، 2021).


وفضلا عن ذلك، فإن تحويل اختصاص مجلس الدولة الابتدائي النهائي إلى المحكمة الإدارية للاستئناف للجزائر الذي بمقتضاه أصبحت تفصل في دعاوى الإلغاء و التفسير وتقدير المشروعية التي يكون طرفا فيها سلطة مركزية أو هيئة عمومية وطنية أو منظمة وطنية مهنية كجهة الدرجة الأولى (قانون 22-13، 2022 أي بقرار قابل للاستئناف فيه أمام مجلس الدولة (قانون عضوي 22-11، 2022).
و ما من شك أنه سيتم تخفيف الضغط الذي كان واقعا على مجلس الدولة جراء الوافد إليه من الدعاوى التي كان يفصل فيها ابتدائيا نهائيا وبإجراءات معقدة، واختزال زمن الفصل في الطعون بالنقض وما تبقى من اختصاص في مجال الاستئناف بما يعود على المتقاضين و على العدالة الإدارية بالأثر الإيجابي عليهما على حد سواء.


إستنتاج :
يتضح لنا في الأخير أنه بإعلان المؤسس الدستوري سنة 2020 عن تأسيس محاكم إدارية للاستئناف وهو الإعلان المتبوع بصدور القانون المتضمن التقسيم القضائي والتنظيم القضائي ثم تعديل قانون الإجراءات المدنية و الإدارية سنة 2022، تم استكمال بناء صرح القضاء الإداري في الجزائر المعلن عنه في التعديل الدستوري لسنة 1996.
بهذا أصبح الهرم القضائي الإداري يضم مجلس دولة ومحاكم إدارية للاستئناف ومحاكم إدارية تجسيدا لمبدأ التقاضي على درجتين المكفول للمتقاضين ورد الاعتبار للدور الأصيل لمجلس الدولة حتى يتسنى له التفرغ لوظيفته الدستورية ألا وهي الفصل في الطعون بالنقض فضلا عن تقريب العدالة الإدارية من المتقاضين وتحسين أدائها بما يخدم مبدأ دولة الحق و القانون.   

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
المحاكم ، الإدارية ، للاستئناف ، الجزائر ،









الساعة الآن 01:52 AM