قرار وزاري مشترك اخضاع المعاملات الإعتيادية المتكررة للضرائب في الجزائر
لتحميل الملف بصيغة DOC
لتحميل الملف بصيغة PDF
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 رمضان عام 1446 الموافق 30 مارس سنة 2025، يحدد معايير وكيفيات تقدير الطبيعة الاعتيادية والمتكررة للمعاملات بشتى أنواعها المحققة من طرف الأفراد بهدف تحقيق الربح، الخاضعة لمختلف الضرائب والرسوم.
إن وزير المالية،
ووزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية،
- بمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 21-16 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن قانون المالية لسنة 2022، لا سيما المادة 115 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
يقرران ما يأتي :
المادة الأولى :
تطبيقا لأحكام المادة 115 من القانون رقم 16-21 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن
قانون المالية لسنة 2022 يهدف هذا القرار إلى تحديد معايير وكيفيات تقدير الطبيعة الاعتيادية والمتكررة للمعاملات بشتى أنواعها المحققة من طرف الأفراد بهدف تحقيق الربح، الخاضعة لمختلف الضرائب والرسوم.
المادة 2 :
تطبق أحكام هذا القرار على الـمـعــامــلات بـشـتـي أنواعها، إذا :
- كانت تحقق بشكل اعتيادي ومتكرر،
- كان يقصد من ورائها تحقيق الربح،
- كان عددها يساوي ثلاث (3) معاملات أو أكثر في نفس السنة المدنية،
- كانت تتضمن معاملات تجارية ذات نفس الطبيعة بمفهوم أحكام القانون التجاري.
المادة 3 :
دون الإخلال بالأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، تطبق أحكام هذا القرار على الأفراد الذين لا يحوزون على وثيقة تسمح لهم بممارسة نشاطهم التجاري والذين يحققون بطريقة اعتيادية ومتكررة معاملات بشتى أنواعها المذكورة في المادة 2 أعلاه.
المادة 4 :
يكلف أعوان الإدارة الجبائية بتقدير الطبيعة الاعتيادية والمتكررة للمعاملات المذكورة في المادة 2 أعلاه، بشتى وسائل المراقبة المنصوص عليها في التشريع الجبائي الساري المفعول.
المادة 5 :
في حالة ما إذا تبين تحقيق المعاملات المذكورة في المادة 2 أعلاه، من قبل الأفراد المشار إليهم في المادة 3 من هذا القرار، يقوم أعوان الإدارة الجبائية بإرسال إعذار إلى هؤلاء الأفراد وفقا للنموذج المستخدم من طرف الإدارة الجبائية لغرض تسوية وضعيتهم الضريبية.
يتم إرسال إعذار ثانٍ إلى الأفراد المذكورين أعلاه، عندما لا يقومون بتسوية وضعيتهم بعد الإشعار الأول الذي تم إرساله.
يحرر أعوان الإدارة الجبائية محضر معاينة، في حالة عدم امتثال المخالفين لإعذارين (2) لتسوية وضعيتهم. يتم تحرير محضر المعاينة من قبل الإدارة الجبائية مباشرة دون إعذار مسبق، إذا تم إثبات تكرار هذه المعاملات أكثر من ثلاث (3) مرات.
المادة 6 :
ترسل المحاضر والوثائق المعدة من طرف أعوان مصالح الإدارة الجبائية. إلى مصالح وزارة التجارة المختصة إقليميا، خلال أجل لا يتجاوز ثلاثين (30) يوما، ابتداء من تاريخ إعدادها.
المادة 7 :
يخضع الأفراد الذين يقومون بالمعاملات المذكورة في المادة 2 أعلاه، للحقوق والرسوم المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول.
المادة 8 :
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 30 رمضان. عام 1446 الموافق 30 مارس سنة 2025
وزير التجارة الداخلية وزير المالية
وضبط السوق الوطنية
الطيب زيتوني عبد الكريم بوالزرد.