logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





30-10-2025 05:34 مساءً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 12-06-2021
رقم العضوية : 28090
المشاركات : 145
الجنس :
قوة السمعة : 10

الشركة القابضة في القانون الجزائري 
.holding company ,société de portefeuille 


QLS4xYL
  








تعريف الشركة القابضة :
هي تلك الشركة التي تملك السيطرة على شركة أخرى نتيجة تملكها اسهماً في رأسمالها  إن الشركة القابضة بانسبة لغيرها، هي تلك التي يكون لها حق الرقابة على تكوين مجلس الإدارة وذلك من خلال القدرة على تعيين أغلبية ذلك المجلس .

وإستناداً إلى هذا التعريف فإن السيطرة والرقابة على تكوين مجلس إدارة الشركة التابعة إنما ينتج من استعمال حق التصويت المترتب للشركة القابضة على تملكها للأسهم في رأسمال الشركة التابعة.
بحيث تركز على فكرة واحدة يتميز بها هذا النوع من الشركات وهي أن الشركة القابضة هي الشركة التي لها السيطرة على شركة أخرى تسمى الشركة التابعة بحيث تستطيع الأولى أن تقرر من يتولى إدارة الشركة التابعة أو يؤثر في القرارات التي تنفذها الهيئة العامة للشركة التي تتعلق بالوسائل التي تتخذها الشركة القابضة في إحكام قبضتها على الشركة التابعة.


أهداف الشركة القابضة :

أولاً :
إدارة الشركات التابعة لها أو المشاركة في إدارة الشركات الأخرى التي تساهم فيها.
ثانياً :
استثمار أموالها في الأسهم والسندات والأوراق المالية.
ثالثاً :
تقديم القروض والكفالات والتحويل للشركات التابعة لها.
رابعاً :
تملك براءات الاختراع والعلامات التجارية والامتيازات وغيرها من الحقوق المعنوية واستغلالها وتأجيرها للشركات التابعة لها أو غيرها.


التعريف القانوني للشركة القابضة :
الشركة القابضة هي عبارة عن شركة موضوعها إدارة مساهمات في الشركات الأخرى. بهدف الهيمنة على هذه الشركات وتوجيهها، وبالتالي فهي شركة لها موضوع حصري مالي و إداري. في أحد إدارة المساهمات في الشركات الأخرى قصد السيطرة عليها. والشركة القابضة هي شركات تملك كامل أو معظم أو أكثر من 50 %. من أسهم الشركات المساهمة الأخرى ويطلق عليها الشركات التابعة.
بالرجوع إلى مختلف النصوص القانونية في الجزائر نجد أن المشرع الجزائري. قد عرف الشركة القابضة في ثلاث فروع قانونية مختلفة، فقد عرفها في القانون التجاري، وفي القانون الجبائي. بالإضافة إلى تنظيمها ضمن النصوص المنظمة للمؤسسة العمومية الاقتصادية.


تعريف الشركة القابضة في القانون التجاري الجزائري :
لقد اختلف موقف المشرع الجزائري التجاري حول تعريفه للشركة القابضة. تبعا للمراحل التي مر بها النظام الاقتصادي الجزائري، لاسيما بعد التحول من الاشتراكية إلى الرأسمالية.
وعليه لا بد من التطرق إلى تعريف هذه الشركة في ظل الأمر رقم 75-59 المتضمن القانون التجاري . ثم الأمر رقم 196-27 المتضمن تعديل وإتمام القانون التجاري الجزائري.
أولا : بالنسبة للأمر رقم 75-59 المتضمن القانون التجاري :
حاول المشرع الجزائري عند صدور التشريع التجاري في 11975 إعطاء تعريف ضمني للشركة القابضة. وذلك بمناسبة تطرقه لتعريف الشركة التابعة وشركة المساهمة. إذ اعتبر أن الشركة تكون تابعة لشركة أخرى عندما تمتلك الثانية أكثر من نصف رأسمال الأولى .
أما إذا لم تتجاوز ملكيتها هذا النصاب فإنها تعتبر مساهمة في هذه الشركة.
وتبعا لذلك ألزم المشرع الجزائري الشركة المالكة لأكثر من نصف رأسمال شركة أخرى أن تعلم كل الشركاء ومندوبي الحسابات بذلك. كما ألزم مجلس إدارتها بتبيان و تحديد مختلف نشاطات الشركة التابعة ونسبة أرباحها . وبالمقابل منع القانون التجاري المساهمة المتبادلة بين الشركات التي ترتبط فيما بينها بروابط مالية مهما كانت نسبة هذه المساهمة .
نستنتج من خلال هذا التعريف أن المشرع الجزائري لم يتناول تعريف الشركة القابضة بدقة، بل اكتفى بإعطاء تعريف سطحي. بحيث لم يقدم تعريفا شامل لها ولم يبين وسائل قيام علاقة التبعية بينها و بين شركاتها التابعة. و يعود السبب في ذلك إلى طبيعة النظام الذي تبنته الجزائر خلال تلك الحقبة الزمنية و هو النظام الاشتراكي. الذي يقوم على أساس احتكار الدولة للتجارة الخارجية و تقييد التجارة الداخلية. حيث عرفت الجزائر خلال هذا النظام تضيق في مجال استثمار الأجانب.

ثانيا : بالنسبة للأمر رقم 196-27 المتضمن تعديل وإتمام القانون التجاري :
بعد التحولات الاقتصادية التي عرفتها الجزائر مع نهاية ثمانينات القرن الماضي، وموجة الإصلاحات العميقة التي مست مختلف القطاعات. وعلى رأسها القطاع الاقتصادي، نجد أن المشرع الجزائري قد غير موقفه بشأن الشركة القابضة، وتجسد ذلك. خلال التعديل الذي أدخله على القانون التجاري سنة 1996 .
وقد عرفها بأنها الشركة التي تمتلك أكثر من 50 % من رأسمال شركة أخرى. أو عندما تملك بصفة مباشرة أو غير مباشرة جزءا من رأسمالها. ويخولها ذلك الحصول على أغلبية الأصوات في الجمعيات العامة لهذه الشركة. أو عندما تملك وحدها لأغلبية الأصوات في هذه الشركة بموجب اتفاق مع باقي الشركاء الآخرين أو المساهمين. كما اعتبر الشركة بأنها قابضة عندما تملك في الواقع وبموجب حقوق التصويت. التي تملكها التحكم في قرارات الجمعيات العامة لهذه الشركة.
وقد أعطى المشرع التجاري حالة أخرى تكون فيها الشركة قابضة. وذلك عندما تمتلك بصفة مباشرة أو غير مباشرة جزء يتعدى 40 % من حقوق التصويت. ولا يجوز أي شريك أو مساهم آخر بصفة مباشرة أو غير مباشرة جزءا أكبر من جزئها .
من خلال هذا التعريف نلاحظ تغيرا كبيرا في موقف المشرع الجزائري حول تحديده للمقصود بالشركة القابضة. فقد خص هذا النوع من الشركات خاصة وهي " الشركة القابضة " ويقابل هذا المصطلح في اللغة الفرنسية مصطلح بتسمية "société holding " .
وبهذا يكون المشرع الجزائري قد اتجه اتجاها مخالفا لما جاء به التشريع الفرنسي الذي لم يتبنى هذه التسمية خلال النصوص. التي نظم بها هذا النوع من الشركات، بالرغم أن المشرع الجزائري قد ساير المشرع الفرنسي في طريقة تعريفه للشركة القابضة. إذ أننا نجد أن المادة 731 من القانون التجاري. متطابقة تطابق تام مع المادة 3/233 من القانون التجاري الفرنسي، بل هي عبارة عن ترجمة حرفية لها .


تعريف الشركة القابضة في التشريع المنظم للمؤسسات العمومية الاقتصادية :
كما أشرنا سابقا فإن مصطلح الشركة القابضة ظل غريبا عن أدبيات التشريع الجزائري إلى غاية سنة ، 1995 سنة صدور القانون المتعلق بتسيير رؤوس الأموال التجارية التابعة للدولة، بحيث تضمن لأول مرة مصطلح " الشركة القابضة "، الذي يعتبر مخالفا للمرجعية النظرية للنظام القانوني الجزائري، إذ أن هذا مصطلح مستورد من النظام القانوني الانجلوسكسوني ولعل السبب الرئيسي في ذلك يرجع إلى الظروف السياسية والاقتصادية التي كانت تعيشها الجزائر خلال تلك الفترة، التي كانت تسمى بالمرحلة الانتقالية.

على الصعيدين السياسي وحتى الاقتصادي، بالإضافة إلى الصعوبات التي كانت تعاني منها الجزائر جراء الانخفاض الكبير الذي عرفته أسعار المحروقات بداية من النصف الثاني من سنوات الثمانينات، واضطرار الجزائر لإعادة جدولة ديونها مع صندوق النقد الدولي، والذي ترتب عنه خضوعها للخطة الاقتصادية الإصلاحية التي فرضها هذا الأخير.
إن إستعمال مصطلح " الشركة القابضة " ورد خلال تلك الفترة كتجسيد " ... لهوس السلطة بكل ما هو الأنجلوسكسوني بعد فشل تجاربها مع النظام اللاتيني...، ومناقشة هذا التأثر لا يكون له إرتباط مباشر بحقل العلوم القانونية بل يمكن تفسيره من زاوية بسيكولوجية بحتة ،
حيث تعودت السلطة لمواجهة أزماتها المتعددة على استيراد مصطلحات لها وقع نفسي على نفسية المواطن الجزائري ... وضمن هذا التصور استوردت في نهاية الثمانينات مصطلح المانجمنت أو عقد التسيير بمقتضى القانون 89-07 وعقد الفاكتورينغ بمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-08 وعقد الفرنشيز بالنسبة إلى التبادل التجاري الخارجي ... وجاء مصطلح الهولدينغ ليستخدم أيضا وبانتهازية مقصودة كمفتاح إضافي لقاطرة الإصلاحات، تحاول من خلالها السلطة البرهنة على جديتها في المضي قدما نحو تحقيق إصلاح حقيقي للاقتصاد الوطني... ."


وقد حاول المشرع الجزائري إعطاء مفهوم متميز للشركة القابضة العمومية :
في مجال الشركات الاقتصادية العمومية مقارنة بمفهومها في ظل قواعد القانون التجاري. بحيث أوكل إليها تسيير وتنظيم ومراقبة الأموال العمومية التجارية التي تحوزها الدولة والأشخاص المعنوية العامة.
بينما جعل أموال المؤسسات العمومية التي لم يحول رأسمالها إلى الشركات القابضة العمومية، أو التي يكتسي نشاطها القانوني طابعا استراتيجيا في نظر برنامج الحكومة الاقتصادي، تخضع للقوانين الأساسية لهذه المؤسسات أو لقانون خاص يحدده التنظيم من خلال استعراضنا لهذه التعاريف يظهر لنا جليا أن مفهوم الشركة القابضة العمومية يختلف عن مفهوم الشركة القابضة في القانون التجاري من عدة جوانب يمكن عرضها فيما يلي :
لم يقيد المشرع التجاري نشاط الشركة القابضة الخاصة وترك لها الحرية في ممارسة الأنشطة التجارية والصناعية بمختلف أنواعها وتخصصاتها، بينما حصر القانون المتعلق بتسيير رؤوس الأموال التجارية التابعة للدولة مجال نشاط الشركة القابضة في إدارة وتسيير الشركات التابعة فقط.

رأسمال الشركة القابضة العمومية يكون مملوكا للدولة أو أحد الأشخاص المعنوية العامة، أما الشركة القابضة في القانون التجاري يكون رأسمالها مملوكا لأشخاص خاضعين للقانون العام أو القانون الخاص.
لم يبين المشرع الأدوات والأساليب التي يتحقق بها عنصر التبعية للشركة القابضة العمومية بينما حدد المشرع التجاري ذلك بصورة دقيقة وواضحة بحيث تطرق إلى مختلف مصادر السيطرة التي تمارسها الشركة القابضة على شركاتها التابعة والتي قد تكون قانونية أو بحكم الواقع أو الاتفاق.
غير أننا نشير أن الشركات القابضة العمومية قد تم إلغاؤها بموجب الأمر 04-01. المتعلق بتنظيم المؤسسات العمومية الاقتصادية، والذي استبدل " الشركة القابضة "، " بشركة تسيير مساهمات الدولة ".


تعريف الشركة القابضة في القانون الجبائي :
بالنسبة لتعريف التشريع الضريبي الجزائري للشركة القابضة، فإننا نجده يختلف اختلافا ظاهرا عن تعريف القانون التجاري لذا، على غرار ما لاحظناه من ، اختلاف في تعريف مجمع الشركات، فبالرجوع لنص المادة 138 مكرر من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة نجدها تطلق تسمية الشركة الأم بدل القابضة على الشركة التي تأتي على رأس المجمع، كما أنها تشترط لإعطائها هذا الوصف أن تكون لها ملكية مباشرة لنسبة لا تقل عن 90% من رأسمال الشركات التابعة، كما أن هذه الأخيرة لا يجوز لها أن تمتلك أي نسبة من رأسمال الشركة الأم، تحت طائلة إقصائها من الاستفادة من النظام الجبائي الخاص بمجمعات الشركات.

لعل أهم ما دفع بالمشرع الجبائي للسير في هذا الاتجاه هو محاولة تضييق نطاق تطبيق نظام الدمج الجبائي، وحصره فقط على المجمعات التي تربطها روابط اقتصادية متينة وذلك باشتراطه لنسبة تملك قصوى لا تقل عن 90 % من رأسمال الشركات التابعة، كما أن اشتراطه للثملك المباشر كان هدفه تبسيط نظام الدمج الجبائي وتفادي ما قد يرافق التملك غير المباشر من تعقيدات بالإضافة إلى الصعوبات التقنية التي قد تنشأ عن المساهمات المتبادلة الشركة الأم وشركاتها التابعة .


خصائص وأنواع الشركة القابضة :
الفرع الأول : مميزات الشركة القابضة :
تتميز الشركة القابضة كشخص قانوني واقتصادي بمجموعة من الخصائص تميزها عن غيرها من الشركات التي يمكن تلخيصها في النقاط التالية :
- الأسهم التي تملكها الشركة القابضة هي من الأسهم التي يمثل أصحابها في الجمعية العامة للمساهمين في الشركة التابعة لها ولها سلطة اتخاذ القرارات، وفي حالة وجود أسهم ممتازة. تستأثر بها الشركة القابضة وبالتالي يكون لها أغلبية الأصوات وهذا ما يسمح لها من انتخاب أعضاء مجلس الإدارة .

- تأخذ شكل شركة الأموال وبالأخص شركة المساهمة .
- تحقق الشركة القابضة السيطرة من خلال مراقبة ومتابعة الشركة التابعة وتقيم أدائها.
- تتميز الشركة القابضة أيضا بأنها تعمل على تركيز وتجميع رؤوس الأموال عن طريق تجميع عدة مشاريع بالإضافة إلى كونها وسيلة تمويل هامة لأنها تقوم بإقراض الشركات التابعة لها.
- تقوم بالسيطرة المالية والإدارية على شركات أخرى تكون تابعة لها، وذلك عن طريق تملك الشركة القابضة لأكثر من نصف رأسمال الشركة التابعة، أو عن طريق القدرة على تأليف مجلس إدارة الشركة التابعة.
فالسيطرة المالية والإدارية للشركة القابضة على الشركات التابعة لها، لا تعني ظهور شخصية الشركة التابعة وانصهارها في شخصية الشركة القابضة، وإنما تبقى للشركة التابعة شخصيتها القانونية المستقلة وذمتها المالية.

- تتمتع الشركة القابضة سيطرة تامة في حالة امتلاك 100% من أسهم الشركة القابضة وجزئية في حالة امتلاك 50 % على الأقل.
إدارة الشركات التابعة لها، أو المشاركة في إدارة الشركات الأخرى التي تساهم فيها.
- إستثمار أموالها في الأسهم والسندات والأوراق المالية.
- تقديم القروض والكفالات والتمويل للشركات التابعة لها.
- والملاحظ أن كل من الشركة القابضة والشركات التابعة تشكل وحدة قانونية مستقلة وعندما تتجمع الحسابات المالية لمجموع تلك الشركات إذا كانت مملوكة بالكامل للشركة القابضة تظهر عندئذ كوحدة اقتصادية واحدة والميزانية المجمعة أو الموحدة تمثل جميع المصادر الاقتصادية التي تسيطر عليها الشركة القابضة ومن مضمونها يظهر الوضع الاقتصادي لتلك الشركة والنتائج التي حققتها الشركات التابعة لها .


ومما لاشك فيه أن أحكام الهيمنة على الشركات التابعة تظهر بوضوح تام عند قيام الشركة القابضة بتأسيس شركة أو شركات تابعة لها، وذلك بتحديد أغراض الشركة التابعة المراد تأسيسها، بحيث تخدم هذه الأغراض أغراض الشركة القابضة، كما تقوم الشركة القابضة على الشركة الجديدة بالحصول على أسهمها، وذلك بإجراء اكتتاب خاص بالأسهم الجديدة للشركة أو لمساهميها ، أو في حالة وجود أسهم متعددة أو أسهم ممتازة تستأثر بها الشركة القابضة وبالتالي تكون لها أغلبية الأصوات وعندئذ تكون لها أيضا الكلمة العليا في انتخاب أعضاء الإدارة وفي تعيين المدير المفوض للشركة .


الفرع الثاني : أنواع الشركة القابضة :
تختلف أنواع الشركة القابضة حسب الدور الذي تؤديه ،وتنقسم إلى عدة أنواع وهي :
1- الشركة القابضة العائلية :
هي الشركة التي تتكون من أفراد الأسرة الواحدة وخاصة الورثة لأن هذا النوع له عدة مزايا حيث أنه يسمح بتجميع الورثة من خلال أنه يسمح بشراء سندات الورثة الذين يرغبون في الانسحاب بالإضافة إلى أنه يمكن من الحصول على السيولة اللازمة لدفع حقوق التحويل للشركة القابضة العائلية غالبا ميزة تشكيل مركز صلب يجمع داخل نفس الهيكل لتجميع سندات الشركة التي يمكن أن تتشتت بين الورثة، كما يجنب حدوث خسارة كبيرة من السندات التي يمكن أن تؤدي إلى فقدان الرقابة على الشركة التي تقوم بعملية الاستثمار، كما تشكل وسيلة تكمن الورثة الأقلية من متابعة عملية الاستثمار حيث أن تأسيس الشركة القابضة يسمح للورثة المكلفين بالإدارة أن يعملوا على امتلاك الرقابة.


2- الشركة القابضة الهادفة لشراء مساهمات :
إن المساهمات الضخمة التي يكون هدفها السيطرة على المشاريع، غالبا ما تتم عن طريق وساطة عدة شركات قابضة، تأسس من أجل شراء شركة أخرى، ويتم ذلك بالتنسيق مع تطبيق النظام الجبائي الخاص بالمساهمات أو نظام « التكتل الجبائي »، وتدعى هذه التقنية leverage buy out lbo بالنسبة للنظام الإنجليزي، régime d'intégration fiscale بالنسبة للقانون الفرنسي، حيث تسمح بالحصول على الرقابة بمساهمة جبائية محدودة إلى أقصى حد ممكن، كما يسمح بشراء شركة أو مجموعة شركات من دون امتلاك أصول الشركة بالضرورة، أما الدائنين المتعاقدين مع الشركة، فيتم تعويضهم عن الأصول التي تعود للشركة الحائزة.

3- الشركة القابضة المالية :

تتمثل الشركة القابضة المالية في تلك الشركة التي تسمح بتجميع مشاريع تمارس نشاطات في ميادين مختلفة ضمن كيان قانوني موحد، ويلعب هذا النوع من الشركات دورا هاما في الحياة الاقتصادية .
إن الشكل القانوني للشركة القابضة يكون عادة مرتبط بالأهداف المتوخاة و التي تسعى الشركة لتحقيقه، ففي حالة ما إذا كان الهدف الأساسي للشركة الأم هو استقرار المديرين والحفاظ على السلطات فيها، فهنا غالبا ما تختار شكل الشركة المدنية، وفي حالة ما إذا تكن الشركة الأم تستهدف الرقابة فقط أن هدفها هو الحصول أيضا على الأرباح من العمليات المالية الجديدة خاصة في حالة ممارستها لنشاط تجاري، فإن المؤسسون يختارون في هذه الحالة شكل شركة المساهمة أو شكل شركة التوصية بالأسهم أو الشركة ذات المسؤولية المحدودة لكونها شركات تقوم على الاعتبار المالي ولهم ميزة المسؤولية المحدودة للشريك حسب نسبة مساهمته في الشركة.


يعتبر هذا النوع من الشركات أكثر الأنواع تكيفا وتماشيا مع هدف وطبيعة الشركة القابضة، لأنها تتطلب نوعين من الشركاء ، شريك متضامن أو أكثر له صفة التاجر ومسؤوليته تكون تضامنية عن ديون الشركة ، ونوع ثان من الشركاء وهم الشركاء الموصون لهم صفة الشركاء المساهمين، مسؤوليتهم محدودة و يتحملون الخسائر بالقدر الذي يعادل مقدار الحصص المساهم بها في الشركة، كما تعمل هذه الشركة على جلب رؤوس الأموال من خارج الشركة خاصة عند اللجوء للادخار العلني.
       

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
الشركة ، القابضة ، القانون ، الجزائري ،









الساعة الآن 02:26 PM