مرسوم تنفيذي 26-76 شرط تحاليل عدم تعاطي المخدرات للتوظيف.
تحميل مرسوم تنفيذي رقم 26-76 مؤرخ في 25 رجب عام 1447 الموافق 14 جانفي سنة 2026،
يحدد شروط وكيفيات الوقاية من تعاطي المخدرات و أو المؤثرات العقلية عند التوظيف في القطاعين العام والخاص.
لتحميل الملف بصيغة PDF
إن الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير العدل، حافظ الأختام ،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 الفقرة (2) منه ،
- بمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم ،
- وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم ،
- بمقتضى القانون رقم 04-18 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها، المعدل والمتمم ،
- وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، المتمم ،
- وبمقتضى القانون رقم 18-2017 المؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 والمتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، المعدل والمتمم ،
- بمقتضى القانون رقم 18-11 المؤرخ في 18 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمتعلق بالصحة المعدل والمتمم ،
- وبمقتضى الأمر رقم 1921 المؤرخ في 27 شوال عام 1442 الموافق 8 يونيو سنة 2021 والمتعلق بحماية المعلومات والوثائق الإدارية ،
- وبمقتضى القانون رقم 24-02 المؤرخ في 16 شعبان عام 1445 الموافق 26 فبراير سنة 2024 والمتعلق بمكافحة التزوير واستعمال المزور ،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-240 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين الوزير الأول ،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرخ في 21 ربيع الأول. عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة ،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-332 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 الذي يحدد صلاحيات وزير العدل، حافظ الأختام ،
- بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24-112 المؤرخ في 3 رمضان. عام 1445 الموافق 13 مارس سنة 2024 الذي يحدد شروط وكيفيات تصنيف المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف وتحيينه ،
يرسم ما يأتي :
الفصل الأول
أحكام عامة.
المادة الأولى :
يحدد هذا المرسوم شروط وكيفيات الوقاية من تعاطي المخدرات و / أو المؤثرات العقلية عند التوظيف في القطاعين العام والخاص، تطبيقا لأحكام المادة 5 مكرر 9 من القانون رقم 04-18 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها، المعدل والمتمم.
المادة 2 :
يهدف هذا المرسوم إلى وقاية أماكن العمل وحمايتها من المخدرات والمؤثرات العقلية وضمان بيئة مهنية وصحية آمنة.
المادة 3 :
زيادة على الشروط الأخرى للتوظــــــــيــف المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، يشترط أن تتضمن ملفات التوظيف في القطاعين العام والخاص، تحاليل طبية سلبية تثبت عدم تعاطي المترشح للمخدرات و / أو المؤثرات العقلية كما تشترط هذه التحاليل بالنسبة للموظفين والعمال المترشحين للامتحانات والفحوص المهنية في القطاعين العام والخاص.
المادة 4 :
تطبق أحكام هذا المرسوم على الترشح لشغل الوظائف أو مناصب العمل في :
- الإدارات والمؤسسات والهيئات العمومية،
- المؤسسات ذات النفع العام ،
- المؤسسات المفتوحة للجمهور،
- و المؤسسات والهيئات التابعة للقطاع الخاص.