أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .

الخطبة والزواج والطلاق





إثبات الزواج-عدم الإتيان بشاهدين -رفض الدعوى -تطبيق صحيح القانون المرجع
أحكام الشريعة الإسلامية والمادة 22 قانون الأسرة .

من المقرر قانونا أن يثبت الزواج بمستخرج من سجل الحالة المدنية وفي حالة عدم تسجيله يثبت بحكم إذا توفرت أركانه وفقا للقانون ومن ثم فإن النعي على القرار المطعون فيه بعدم التسبيب وانعدام الأساس القانوني في غير محله . ولما كان من الثابت - في قضية الحال - أن المجلس القضائي قضى بعدم وجود الزواج ورفض دعوى الطاعنة لعدم إثباته كان على صواب وطبق القانون تطبيقا صحيحا . ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن .

المجلة القضائية العدد الأول : ملف رقم 55706 قرار بتاريخ 11/12/1989

look/images/icons/i1.gif الخطبة والزواج والطلاق
  16-04-2013 04:06 مساءً   [1]
fqrid
معلومات الكاتب
شكرا





الكلمات الدلالية






الساعة الآن 01:35 AM