الحجز التنفيذي علي المنقول
وفق القانون الجزائري
حجز المنقول لدي المدين
مفهوم حجز المنقول لدي المدين
شروط حجز المنقول لدي المدين
إجراءات حجز المنقول لدي المدين و أثاره
مرحلة الحجز
مرحلة البيع
حجز ما للمدين لدي الغير
شروط حجز ما للمدين لدي الغير و طبيعته
إجراءات حجز ما للمدين لدي الغير
الحالات الخاصة لحجز ما للمدين لدي الغير
أهم المنازعات المترتبة عن حجز ما للمدين لدي الغير
مفهوم حجز ما للمدين لدى الغير و شروطه
اتعريف حجز ما للمدين لدى الغير
شروط حجز ما للمدين لدى الغير و طبيعته
إجراءات حجز ما للمدين لدى الغير و آثاره
إجراءات حجز ما للمدين لدى الغير
آثار حجز ما للمدين لدى الغير
حالات خاصة لحجز ما للمدين لدى الغير
الحجز تحت يد النفس
الحجز تحت يد المحضر القضائي
أهم منازعات التنفيذ المترتبة عن حجز ما للمدين لدى الغير
ظهور دائنين آخرين و اعتراضهم على الحاجز الأول
إعتراض المدين الحجوز عليه على الحجز
إعداد : بوقرة صبرينة
مقدمة :
يلجأ الدائن إلى اتباع طريق الحجز على أموال مدينه لاستيفاء حقه من الأمـــــــــــوال المحجوزة ذاثها أو من ثمنها بعد بيعها في حالة ما إذا استحال التنفيذ العيني المباشر أو لم يجد التهديد المالي لجبر المدين على الوفاء عينا ، فتحول الإلتزام إلى تعويض يحدده القضـــــاء ، أو في حالة ما إذا كان الإلتزام في الأصل بمبلغ من النقود. و الحجز نوعان ، حجز تحفظـي و أخر تنفيذي. و هذا الأخير هو موضوع دراستنا لهذه المذكرة ، و بالضبط الحجز التنفيذي على المنقول سواء كان المنقول في حيازة المدين أو في حيازة الغيـــــــر.
و ترجع مبررات اختيارنا لهذا الموضوع إلى كون أن السندات التنفيذية المثبتة للحقـــــــوق و بالخصوص الأحكام القضائية باعتبارها أبرز أنواع هذه السندات،لا تتجلى مكانتها إلا من خلال تنفيذها بإتباع طريق من طرق الحجز التي تناولها المشرع ضمن أحكام قانون الإجراءات المدنيـة. و من خلال وقوفنا على ما هو مجسد في الميدان العملي، لفت انتباهنا انتشار الحجوز التنفيذية على المنقول بشكل كبير. كما يحتل الحجز التنفيذي أهمية بالغة على أساس أنه سبيل لاقتضاء الحقوق ،إذ أن من مستلزماته بيع أموال المدين المحجوز عليه و استيفاء دين الدائن الحاجز من ثمنها . بالإضافة إلى المنازعات العديدة التي يثيرها هذا النوع من الحجوز .
ويتم توقيع حجز المنقول بأتباع الدائن الحاجز لسلسلة من الإجراءات القانونية التي تختلف باختلاف حائز المنقول بحسب كل حالة . بحيث يعتبر المنقول لدى المدين محجوزا بذكره في محضر الحجز والذي يتولى المحضر القضائي تحريره . و يعتبر المنقول أو الدين المستحق للمدين و الموجود في ذمة شخص أخر محجوزا بمجرد إعلان الحجز إلى المحجوز لديه .
و لا يجوز مباشرة الحجز التنفيذي إلا من قبل الدائن الذي بيده سند تنفيذي مستوف لسائر الشروط الشكلية و الموضوعية *. إذ تنص المادة 320 من قانون الإجراءات المدنية على أن : " كل حكم أو قرار أو سند لا يكون قابلا للتنفيذ إلا إذا كان ممهورا بالصيغة التنفيذية ".
و من الضروري التنبيه إلى أنه يجب على الدائن أن يتخذ مقدمات التنفيذ قبل مباشرة إجراءات الحجز ، و هي بعض الأعمال الإجرائية التي لا تدخل ضمن إجراءات التنفيذ ، إلا أن عدم القيام بها يترتب عليه بطلان الحجز . و حتى يكون هذا الموضوع ذو فائدة أكبر إرتأينا أن نتعرض في إطار هذه المقدمة و بشكل موجز إلى مقدمات التنفيذ نظرا لأهميتها باعتبارها لازمة لصحة الحجز التنفيذي هذا من جهة، و من جهة أخرى ترمي إلى حماية المدين المراد الحجز عليه. و تمنحه فرصة لتجنب الحجز على أمواله عن طريق الوفاء لإختياري* و كذلك المنازعة في السند التنفيذي إن كان ثمة وجه لذلك . و تتمثل مقدمات التنفيذ فيما يلي :
ـ طلب التنفيذ الذي تكلمت عنه المادة 329 من قانون الإجراءات المدنية . إذ لا يجوز للمحضر القضائي أن يباشر إجراءات الحجز إلا بناءا على طلب من صدر الحكم لمصلحته مرفقا بالنسخة التنفيذية المراد التنفيذ بمقتضاها . و إذا توفي من صدر الحكم لصالحه، يقدم الطلب من ورثته مصحوبا بما يثبت صفتهم كورثة .
ـ إعلان السند التنفيذي للمدين و تكليفه بالوفاء خلال مهلة عشرين يوما ، وهو ما نصت عليه المادة 330 من قانون الإجراءات المدنية . على أن يتضمن التكليف بيان نوع و مقدار الشيء المراد إقتضاؤه من المدين. و خلال مهلة العشرين يوما على المحضر القضائي أن يقبض الدين من المدين إذا ما عرضه عليه، مقابل وصل فيتخلص المدين من التنفيذ الجبري، أما إذا رفض قبض الدين المعروض عليه خلال هذه المهلة فإنه يتحمل المسؤولية تجاه المدين عن الأضرار التي تنتج عن رفضه. و يحصل التبليغ بموجب محضر يقوم بتحريره المحضر القضائي و يسلمه إلى شخص المدين أو في موطنه الأصلي أو المعتاد أو على لوحة إعلانات المحكمة طبقا لنص المادة 22 /2 من قانون الإجراءات المدنية . أو يوجه الإعلان إلى ممثله القانوني إذا كان قاصرا .
و إذا توفي المدين أو فقد أهليته أو زالت صفة من يباشر الإجراءات نيابة عنه، فإنه يجب تبليغ السند التنفيذي إلى ورثته أو من يقوم مقامه طبقا لنص المادة 332 من قانون الإجراءات المدنية. و في حالة تعدد المدينين ، يستلزم تبليغ كل منهم حتى و لو كان السند التنفيذي ضدهم واحد ، فإذا لم يبلغ أحدهم كان الحجز في مواجهته باطلا رغم تبليغ السند إلى غيره من المدينين، ونفس الشيء لو كان يوجد بينهم تضامن للوفاء بالدين. على أنه يستثنى من قاعدة وجوب اتخاذ مقدمات التنفيذ حالة الضرورة القصوى التي تقررها المادة 188 / 2 من القانون السابق ذكره. حيث ينفذ فيها الأمر الإستعجالي بموجب المسودة أي بدون مقدمات التنفيذ . كما أن حجز ما للمدين لدى الغير إذا اتخذ صورة الحجز التحفظي ، فإنه يبدأ بغير تبليغ السند التنفيذي. و لا يلزم هذا التبليغ إلا في مرحلة لاحقة كشرط لتحول الحجز التحفظي إلى حجز تنفيذي .
و قد نصت غالبية القوانين الحديثة على هذا الحجز، لكن دراستنا سوف تقتصر على التشريع الجزائري فحسب ، محاولين الإجابة على الإشكاليات التي يثيرها هذا النوع من الحجوز ، و التي تتمثل أهمها فيما يلي :
- ما مدى اختلاف الإجراءات المتبعة لمباشرة الحجز على المنقول لدى المدين عن حجز ما للمدين لدى الغير ؟.
- أين يكمن الإختلاف فيما يخص الأثار المترتبة عن كل من هاذين الحجزين ؟.
- ما هي الطبيعة القانونية لحجز ما للمدين لدى الغير، هل هو حجز تحفظي أم حجز تنفيذي ؟
- ما هي أهم المنازعات التي تطرح بشأن الحجز التنفيذي على المنقول ، سواء كان هذا المنقول في حيازة المدين أو في حيازة الغير ؟
لتحميل إضغط علي