logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





10-08-2012 06:44 مساءً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 28-01-2012
رقم العضوية : 3
المشاركات : 334
الجنس :
الدعوات : 6
قوة السمعة : 160
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : متربص

cqf06026

الإستعجال في مادة الصفقات العمومية و التسبيق المالي

في مادة الصفقات العمومية

نصت المادة (946 ق.إ.م.إ) على هذه الحالة واضعة المبدأ في فقرتها الأولى بقولها: "يجوز إخطار المحكمة الإدارية بعريضة، وذلك في حالة الإخلال بالتزامات الإشهار أو المنافسة التي تخضع لها عمليات إبرام العقود الإدارية والصفقات" ([27]).
تتعلق هذه الحالة بمخالفة الإجراءات المسبقة لإبرام الصفقات العمومية والعقود الإدارية بصفة عامة، ولاسيما قواعد الإشهار التي تضمن الشفافية ومساواة المتنافسين، فلكل من له مصلحة أن يرفع دعوى استعجالية يلتمس فيها أمر المتسبب في الإخـلال بالتزامـات الإشهار أو المنافسة بالامتثال لالتزاماته في أجل معين، وللمحكمة الإدارية أن تحكم بذلك كما لها أن تحكم بغرامة تهديدية تسري ابتداء من انتهاء الأجل، كما يمكن لها أن تأمر فور تسجيل الدعوى بتأجيل إمضاء العقد إلى نهاية الإجراءات (م. 946 الفقرات 2، 3، 4، 5 ق.إ.م.إ) ويفصـل القاضي الاستعجالي في الدعـوى في أجل أقصـاه عشرون (20) يوما من تاريخ رفع الدعوى (م.947 ق.إ.م.إ) .
مرة أخرى يترك المشرع الغموض حول مدى قابلية الأوامر الصادرة تطبيقا لهذه المادة للطعن بالاستئناف، ومصدر هذا الغموض نابع من أنه في حالات أخرى نص صراحة على القابلية للطعن (مثلا في حالة التسبيق المالي) وفي الحالات الأخرى ومنها هذه الحالة فإنه لم ينص عليه، وأكثر من ذلك فإنه نص في المادتين (936) و(937) على الأوامر القابلة للاستئناف، وعلى تلك غير القابلة للاستئناف، ولا توجد مادة الصفقات العمومية المنصوص عليها بالـمادة (946 ق.إ.م.إ) ضمن أي من الفئتين. إننا نعتقد بأن الأوامر الصادرة في مادة الصفقات العمومية بموجب المادة (946 ق.إ.م.إ) تكون قابلة للطعن بالاستئناف طالما نصت المادة الموالية على أجل للفصل في الدعوى، وبطبيعة الحال فإن ميعاد الاستئناف وإجراءاته يخضع للقواعد العامة المقررة للطعن في الأوامر الاستعجالية، طالما لم ينص المشرع على أحكام خاصة.
إننا نعيب على المشرع هذه المنهجية غير الموحدة، إذ كان عليه أن يتبع منهجية واحدة سواء بالنص فقط على الأوامر غير القابلة للطعن، وما عداها فهو قابل للطعن، أو العكس فينص على أن الأوامر الاستعجالية قابلة للطعن إلا في حالات أو مواد معينة (ويذكرها) وكل ذلك مع مراعاة النصوص الخاصة.

في مادة التسبيق المالي

نصت المادة(942ق.إ.م.إ)صراحةعلىحالةالاستعجالالخاصةبالتسبيق المالي بقولها: "يجوز لقاضي الاستعجال أن يمنح تسبيقا ماليا إلى الدائن الذي رفع دعوىفيالموضوعأمامالمحكمةالإدارية،مالمينازع فيوجود الدين بصفةجدية.
ويجوز ولو تلقائيا أن يخضع هذا التسبيق لتقديم ضمان".
تتجلى من الصياغة المباشرة لهذه المادة الشروط التي تبناها المشرع للأمر بالتسبيق المالي من قبل القاضي الاستعجالي وهي شروط شبيهة بالشروط التي أقرها التشريع الفرنسي، ويتعلق الأمر بما يلي:
- وجود دين ثابت غير منازع فيه بصفة جدية.
- أن تكون دعوى الموضوع بخصوص الدين قد نشرت.
- وأخيرا هنـاك شرط اختيـاري إذ يجـوز للقـاضي أن يشترط تقديم ضمان ليأمر بالتسبيق .
ويجوز كذلك لمجلس الدولة بمناسبة الاستئناف المرفوع أمامه أن يمنح تسبيقا ماليا متى طلبه الدائن، وكان هذا الدين ثابتا غير منازع فيه، أي بنفس الشروط المطلوبة أمام المحكمة الإدارية المادة (944 ق.إ.م.إ).
إن هذه الحالات تقودنا إلى المقارنة مع فرنسا أين أصبح معروفا منذ 1988 نوع من القضاء الاستعجالي في مجال "التسبيقات المالية" كان من قبل يعتبر من قضاء الموضوع لتعلقه بأصل الحق .
وهكذا فقد أنشأ المرسوم رقم 88/907 بتاريخ 2 سبتمبر 1988 المتعلق بمختلف الإجراءات الإدارية القضائية ، أنشأ حالة استعجال جديدة هي الاستعجال الخاص بالتسبيق"REFERE- PROVISION" كما هو الحال في الاستعجال المدني
والمقصود بهذه الحالة أنه عندما يلاحظ القاضي - (مجلس الدولة، أو المحاكم الإدارية، أو محاكم الاستئناف) - "وجود التزام غير مشكوك فيه" في ذمة المدعى عليه حكم للمدعي على سبيل الاستعجال بتسبيق مالي .
كان مجلس الدولة الفرنسي قبل هذا التاريخ يرفض هذا النوع من القضاء الاستعجالي لأنه ينطوي على مساس بأصل الحق ، فهو يتعلق في حقيقته بفحص مدى الالتزام غير المشكوك فيه ليحكم بالتسبيق .
إن القضاء الاستعجالي في مجال التسبيق المالي مفيد في بعض الحالات، مثل حالة المسؤولية دون خطإ، أين يكون الالتزام فيها ثابتا وغير مشكوك فيه، ومثل حالة الديون الثابتة بسند رسمي، ومن ثمة فانه من المعقول الأمر على وجه الاستعجال بالتسبيق المالي على ذمة هذا الالتزام، ولو أن المادة (129/القسم التنظيمي) من قانون المحاكم الإدارية الجديد في فرنسا تربط هذا التسبيق بضمان.
أما الفقرة الأولى من المادة (4) من مرسوم 2 سبتمبر 1988 المذكور فإنها تسمح لرئيس قسم المنازعات بمجلس الدولة الفرنسي بالأمر بأي إجراء يؤدي إلى حل النزاع دون اشتراط حالة استعجال .
وخلاصة القول فان النصوص التشريعية في فرنسا و الجزائر تتسامح بخصوص "شروط حالة الاستعجال" لقبول الدعوى الاستعجالية، بينما تتشدد أحكام القضاء في الجزائر كثيرا بخصوص هذا الشرط. إن نسبة كبيرة من القضايا الاستعجالية تتوج بصدور أمر بعدم الاختصاص لانعدام الطابع الاستعجالي (وبمفهوم قانون الإجراءات المدنية والإدارية يجب أن تتوج بالرفض).

hw982530


look/images/icons/i1.gif الإستعجال في مادة الصفقات العمومية و التسبيق المالي
  28-11-2015 10:39 صباحاً   [1]
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 28-01-2012
رقم العضوية : 3
المشاركات : 334
الجنس :
الدعوات : 6
قوة السمعة : 160
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : متربص
شكرا لك علي الموضوع

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
الإستعجال ، مادة ، الصفقات ، العمومية ، التسبيق ، المالي ،









الساعة الآن 12:27 AM