طريقة وقف تنفيذ القرار القضائي
الإداري أمام مجلس الدولة الأصل في القرارات القضائية الإدارية هو الأثر الفوري للتنفيذ تطبيقا لنص المادة 171 –3 من ق.إ.م لكن قد يتم وقف تنفيذ ذلك القرار القضائي ويكون ذلك ترتيبا على إحدى الحالتين .
الفرع الأول : الوقف المترتب على قاعدة الأثر الواقف للطعن إستثناءا
إن القرارات القضائية الإدارية الصادرة عن مختلف الغرف الإدارية تكون متمتعة بالقوة التنفيذية لمجرد إعلانها وتبلغيها ضد الإدارة فلو قامت الإدارة باستئناف تلك القرارات أمام مجلس الدولة فلا يكون لطعنها هذا أثر موقف
لكن هناك حالات لا يمكن فيها تنفيذ القرار القضائي الإداري رغم أن الطعن فيه لا يوقف التنفيذ إذ أنه من المنطقي متى تبين لقاضي الاستئناف أن تنفيذ القرار القضائي المستأنف سيؤدي لا محالة إلى أوضاع يكون من العسير إصلاحها أو أن الوثائق والمستندات المقدمة في الطعن تحمل من الجدية ما يؤدي بالضرورة إلى إلغاء القرار القضائي المستأنف فله إيقاف تنفيذه إلى غاية صدور قرار محكمة الاستئناف
ونجد أن المشرع الفرنسي حدد حالات يكون فيها لاستئناف أحكام المحاكم الإدارية الأثر الموقف لتنفيذها فيعلق الأمر بالأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية المتعلقة بالمواد الانتخابية ( الطعون في الانتخابات المحلية والأحكام الصادرة في مواد الغابات وكذا الأمر بالنسبة للأحكام التأديبية
الفرع الثاني : وقف التنفيذ أمام مجلس الدولة .
بمقتضى المادة 283/ فقرة 02 من ق.إ.م "... يسوغ لرئيس الغرفة الإدارية للمحكمة العليا ( مجلس الدولة حاليا ) أن يأمر بصفة استثنائية وبناء على طلب صريح من المدعي بإيقاف القرار المطعون فيه بحضور الأطراف أو من أبلغ قانونا ... " .
وتطبيقا لهذه المادة فإنه عندما يكون مجلس الدولة يمارس اختصاصه كقاضي استئناف طبقا للمـادة 9 من القانون العضوي رقم 98/01 يستطيع بعريضة مقدمة من الإدارة بوقف تنفيذ القرار القضائي الصادر عن الغرفة الإدارية سواء المحلية منها أو الجهوية
وعليه فإن مجلس الدولة يختص وحده دون الغرف الإدارية بالمجالس القضائية بتقرير وقف تنفيذ القرارات القضائية الإدارية المستأنفة أمامه إلا أن هذا الوقف يخضع لمجموعة من الشروط منها ما هو إجرائي ومنها ما هو موضوعي .
أولا : فالشروط الإجرائية
تتعلق أساسا بوحدة العريضة بمعنى أنه يجب تقديم طلب إلغاء القرار القضائي مع طلب وقف التنفيذ بصورة مستقلة عن عريضة الاستئناف ولعلى الدافع الأساسي لهذا الشرط هو مخالفة المساس بحجية القرار القضائي محل وقف التنفيذ وحتى يتسنى لقاضي مجلس الدولة إن كان طلب وقف التنفيذ ليس بهدف تعطيل تنفيذ القرار القضائي وإعاقته . كما يجب أن تكون العريضة ممضاة من طرف محام معتمد لدى مجلس الدولة والمحكمة العليا ، بالإضافة إلى أن طلب وقف التنفيذ يكون في شكل عريضة موجهة إلى رئيس مجلس الدولة
- تمثل عريضة وقف التنفيذ طلبا تبعيا للطعن الأصلي ، بمعنى أن طلب وقف التنفيذ يجب أن يكون لا حقا أو متزامنا مع استئناف القرار المراد إيقاف تنفيذه .
ثانيا : أما من ناحية الشروط الموضوعية
فيتعلق الأمر بضرورة أن يؤدي تنفيذ القرار القضائي الإداري إلى نتائج يصعب تداركها وأن تكون هناك أسباب جدية فيما استند إليه تبرر إلغاء القرار القضائي المطعون فيه
ويتساءل محافظ مجلس الدولة ... بالنسبة لقرارات مجلس الدولة المطعون فيها بالطرق الاستثنائية كالتماس إعادة النظر ، طلب تصحيح خطأ مادي أو طعن تفسيري ... والتي يمكن أن تكون موضوع طلب وقف التنفيذ في انتظار صدور قرار مجلس الدولة الفاصل في موضوع هذه الطعون .
يرى المحافظ أن مجلس الدولة يكون قد أباح ذلك إلا أنه تراجع في العديد من قراراته ليقر عدم قبول طلبات وقف التنفيذ كون تلك القرارات صادرة من آخر درجة فهي نهائية .
ولعل من أشهر القضايا التي عرضت على مجلس الدولة القرار رقم 000663 المؤرخ في 21/12/1998 .. أين قضى بوقف تنفيذ القرار القضائي الصادر بتاريخ 02/06/1997 عن الغرفة الإدارية بمجلس قضاء تيزي وزو ، ومما جاء في هذا القرار "... أنه بناء على إرجاع القضية فالغرفة الإدارية قضت بعد خبرة بإلزام المدعي بدفع مبلغ 42.800.000.00 دج كتعويض عن الأضرار ، حيث أن الدفوع المقدمة من طرف المدعي جدية ، حيث أنه ومن جهة أخرى ، فإن تنفيذ القرار المستأنف سيؤدي إلى أضرار على ميزانية الولاية لا يمكن تصليحها في حالة إلغائه من طرف مجلس الدولة ، مما يتعين قبول الطلب شكلا وموضوعا .
ونتفق مع هذا الاتجاه القضائي في جواز الأمر بوقف تنفيذ القرار القضائي متى كان تنفيذه يحدث نتائج يصعب تداركها أو متى كانت الدفوع المقدمة في الطعن بإلغائه مؤسسة .
ويرى محافظ الدولة أن هذين الشرطين غير مطلوبين في حالة الحكم على الدولة أو جماعة محلية في أول درجة بتسديد مبالغ مالية ذلك أن مجلس الدولة حسب رأيه يستطيع في هذه الحالة بطلب من المستأنف الأمر بوقف تنفيذ قرار الغرفة الإدارية بالمجلس القضائي إذا رأى بأن تنفيذه سوف ينتج عنه إتلاف المبلغ نهائيا ويمكن إعفائه كليا أو جزئيا من تسديده في حالة قبول دفوع استئنافه
ويضيف قائلا .... بعبارة أخرى أن شروط قبول وقف التنفيذ في هذه الحالة واسعة جدا إلى حد يصبح فيه الاستئناف في واقع الأمر ذو أثر موقف حفاظا على الأموال العامة
إن نص المادة 283 من ق.إ.م ورد غامضا من حيث أنه لم يفرق بين القرارات الإدارية والقرارات القضائية بالإضافة إلى أن هذا النص لم يحدد شروط منح الأمر بوقف التنفيذ.
وقف التنفيذ القرار القضائي الإداري أمام مجلس الدولة