logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





08-10-2012 06:20 مساءً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 31-07-2012
رقم العضوية : 34
المشاركات : 360
الدولة : الجزائر
الجنس :
الدعوات : 4
قوة السمعة : 120
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : كاتب

تطليق - عدم تبليغ الملف إلى النيابة - رد قاض - نقض القرار .
المبدأ : 1 - إن كل من سبق له أن تدخل في قضية وأعطى رأيه فيها لا يجوز له أن يشارك في الفصل فيها عند الاستئناف . 2- إن تطليق الزوجة زوجها يدخل في قضايا حالات الأشخاص التي فرض القانون قبل الفصل فيها إبلاغ ملفها إلى النيابة العامة .
نشرة القضاة العدد 44 : ملف رقم 40960 قرار بتاريخ 02 جوان 1986
-----------
الطلاق. تطليق. قبول الزوج على شرطين . الحكم به دون تحقق الشرطين. مخالفة الشرع والقانون . ( قواعد شرعية المادتان 4و 53 من ق س ) من المقرر شرعا وقانونا أن الطلاق لا يحكم به إلا إذا كان للزوجة من الأسباب الشرعية ما بحق لها التطليق به ومن ثم فان القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد مخالفا للقواعد الشرعية والقانونية . لما كان من الثابت . في قضية الحال . أن الزوجة طلبت الت
المجلة القضائية العدد الأول : ملف رقم 56249 قرار بتاريخ 27/11/1989
---------
تطليق - أسبابه ـ ضرر بين - عدم دفع نفقة لمدة تزيد عن شهرين ـ سبب مبرر للتطليق (أحكام الشريعة الإسلامية)
متى كان من المقرر فقها وقضاء في أحكام الشريعة الإسلامية أن عدم الإنفاق على الزوجة لمدة تزيد على شهرين متتابعين يكون مبررا لطلبها التطليق عن زوجها وذلك وفقا لما نص عليه الفقيه ابن عاصم بقوله الزوج إن عجز عن إنفاق لأجل شهرين ذو استحقاق بعدهما الطلاق لا من فعله وعاجز عن كسوة كمثله فإن القضاء بما يخالف أحكام هذه المبادئ يعد خرقا لقواعد فقهية مستمدة من الشريعة الإسلامية . وإذا كان الثابت أن المطعون ضده أدين جزئيا من محكمة الجنح بتهمة الإهمال العائلي وحكم عليه غيابيا بسنة حبسا منفذة فإن قضاة الاستئناف برفضهم طلب الطاعنة المتعلق بالتطليق خرقوا أحكام هذا المبدأ الشرعي ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه تأسيسا على الوجه المثار من الطاعنة في هذا الشأن .
ملف رقم 34971 قرار بتاريخ 19/11/84
-------------------
تطليق بتظليم الزوجة قبل الدخول - بدلا من فسخ العقد – نقض
المبدأ 1: قد ثبت قضاء وفقها بأن المصطلح المقبول هو فسخ عقد الزواج قبل البناء يطلب أحد الطرفين المتضرر
المبدأ 2 : إذا ثبتت الإساءة من جهة الزوجة وكانت هي التي تطالب بالتطليق لا الزوج رفضت دعواها بإجماع الفقهاء , إذن فليس للمرأة الحق في طلب فسخ الزواج قبل البناء إلا بمقابل خلع تدفعه للزوج .
تابع نشرة القضاة العدد 44 : ملف رقم 38341 قرار بتاريخ 02/12/1985

-------------------------
المصادقة على الحكم القاضي برفض الدعوى لعدم التأسيس - طعن بالنقض
لأن طلب التطليق كان للضرر بسبب زواج المطعون ضده ثانية دون علمها - قبول الطعن .
إن المادة 8 من قانون الأسرة تعطي الحق للزوجة السابقة في طلب التطليق عندما يتزوج بثانية دون علمها لأن يعتبر هذا ضررا أصابها .
نشرة القضاة العدد 55 : ملف رقم 122443 قرار بتاريخ 26/09/95
---------------------
تطليق : حكم بالطلاق بطلب من الزوجة مع تظليم الزوج - طعن لعدم الأخذ برغبة الزوج في رفض الطلاق
نقض لكون عدم رغبة الزوج في الطلاق يكون تطليق دون تحميل الزوج أية مسؤولية . المبدأ : إن الطلاق بطلب من الزوجة يعتبر تطليق , يحكم لها به عند الاقتضاء دون تحميل الزوج أية مسؤولية داعية للتعويض
نشرة القضاة العدد 47 : ملف رقم 73992 قرار بتاريخ 01/10/1991
---------------------
التطليق إثبات الضرر المبالغ فيه من طرف الزوج منح التعويض للزوجة (المادة 53 55 من قانون الأسرة )
من المقرر قانونا أنه يحق للزوجة أن تطلب التطليق لكل ضررا معتبرا شرعا ومن المقرر أيضا أنه في حالة الطلاق يحكم القاضي بالتعويض للطرف المتضرر ولما كان من الثابت أن الضرر اللاحق بالزوجة كان مبالغ فيه متعسفا من طرف الزوج فإن تطليق الزوجة وحده لا يكفي لجبر الضرر وتعويضها مقابل الأضرار اللاحقة بها فإن القضاة بقضائهم التعويض الزوجة نتيجة إثبات الضرر من طرف الزوج طبقا لأحكام المادة 55 من قانون الأسرة قد طبقوا القانون ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن الاول.
ملف رقم 191648 قرار بتاريخ 23/12/97
-----------------
فقد الزواج .فسخه قبل البناء . أسباب التطليق.زواج الزوج بأخرى ليس سببا في الفسخ وكذلك كبر سنه.
من المقرر فقها وقضاء أن الزواج الصحيح المنعقد شرعا لا يفسخ ولو قبل البناء إلا لأسباب محددة . ليس الفسخ خاضعا لرغبة أحد الزوجين كما أن زواج واحد أو أكثر للرجل أو كبر سنه ليس مما يجيز تطليق الزوجة جبرا عن زوجها. والقضاء بما يخالف هذه الأحكام .يستوجب نقض القرار الذي قضى بأبطال زواج الطاعن بالمطعون ضدها تأسيسا على زواجه السابق بغيرها سببا لتطليقها .
العدد 2 سنة 1989 ملف رقم: 42681 قرار بتاريخ 03/11/1986
-------------------
دعوى الطلاق
من المقرر شرعا أن الطلاق هو حق للرجل صاحب العصمة و أنه لا يجوز للقاضي أن يحل محله في إصداره أما التطليق فهو حق للمرأة المتضررة وترفع أمرها للقاضي الذي يطلقها .ومن ثم فان القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرق لأحكام الشريعة الإسلامية.ولما كانت الشريعة الإسلامية تخول إثبات تصريح الزوج بالطلاق بواسطة سماع شهود حضروا وسمعوا بذلك من نفس الزوج . أو بواسطة شهادة مستفيضة فانه يجب على القضاة أن يجروا تحقيقا لسماع الشهود الذين علموا بالطلاق وليس لهم بعد ذلك إلا أن يوافقوا على صحة طلاق أثبت أمامهم .وكذلك فإن القرار الذي قضى بأن الطلاق لا يثبت إلا بتصريح الزوج أمام القاضي يعد مخالفا للشريعة الإسلامية. ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه تأسيسا على الوجه المثار من الطاعن بمخالفة هذا المبدأ.
المجلة القضائية العدد 4 سنة 89 ملف رقم 35322 قرار بتاريخ 17/12/1984
-------------------------------
التطليق للضرر - الحكم بتطليق الزوجة على مسؤولية الزوج للمادة 53 من قانون الأسرة - طعن بالنقض
لأن الحكم الجزائي المحتج به كان بسبب ضرب الزوجة ولم تكن العقوبة بسبب تهمة بها مساسا بشرف الأسرة كما تنص المادة 53 فقرتين 4 و 6 من قانون الأسرة - رفض الطعن .
نشرة القضاة العدد 54 : ملف رقم 127948 قرار بتاريخ 16/01/96
-----------------------
طلب التطليق لعدم الإنفاق
الكلمات الأساسية - حكم بفك الرابطة الزوجية بالتطليق - طعن بالنقض لعدم الإنفاق .المبدأ القانوني : لا يمكن الحكم بالتطليق بسبب الإهمال وعدم الإنفاق إلا إذا صدر حكم بوجوب النفقة على الزوجة , وإن يمتنع الزوج عن تنفيذ ذلك .
نشرة القضاة العدد 49 :-ملف رقم 118475 قرار بتاريخ 02/05/1995
------------------------
زواج قبل الدخول - طلب التطليق مع التعويض - استنادا على وجود ضرر، معتبر شرعا.
المبدأ: من المقرر قانونا أنه "يجوز للزوجة طلب التطليق مع التعويض استنادا على وجود ضرر، معتبر شرعا". ولما ثبت -في قضية الحال- أن القضية تتعلق بزواج تام الأركان، إلا أن الزوج تأخر عن الدخول بزوجته لمدة 5 سنوات، فإنه بذلك، يعتبر تعسفا في حقها، ويبرر التعويض الممنوح لها. مما يتعين رفض الطعن.
قرار رقم 135435 بتاريخ 23/04/1996
-------------------------
متعة.تطليق بناء على طلب الزوجة . الحكم بها. مخالفة القواعد الشرعية. ( القواعد الشرعية
من المقرر شرعا أن المتعة شرعت للمرأة التي يختار زوجها فراقها وليس للمرأة التي تختار فراق زوجها ومن ثم فان القضاء بما يخالف هدا المبدأ يعد مخالفا للقواعد الشرعية . لما كان من الثابت في قضية الحال أن قضاة المجلس بتأييدهم الحكم المستأنف القاضي بتطليق المطعون ضدها من الطاعن والحكم لها بمتعة يكونوا بقضائهم كما فعلوا خالفوا القواعد الشرعية . ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه.
ملف رقم : 561614 قرار بتاريخ 21/11/1988
----------------
تطليق. الحكم به جبرا على الزوج. لا يجوز . (أحكام ش إ
من المقرر شرعا وقضاء من الحكم بتطليق الزوجة جبرا على زوجها يكون مخالفا للقواعد الشرعية والقانونية إذا كان غير قائم على أحد الأسباب الموجبة لإثباته شرعا ومن ثم فان القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا للقواعد الشرعية . ولما كان ثابتا . في قضية الحال. أن الزوج تمسك بطلب إرجاع زوجته في سائر مراحل النزاع ومع ذلك فإن قضاة الموضوع قضوا بالطلاق بين الزوجين بتظليم الزوجة فإنهم بقضائهم كما فعلوا خرقوا قواعد شرعية وقضائية . ومتى كان كذلك استوجب رفض القرار المطعون فيه .
المجلة القضائية العدد 2 سنة 90 ص50 ملف رقم 36784 قرار بتاريخ 25/03/1985

------------------------------------
تطليق طول أمد الخلاف بين الزوجين . عدم الإنفاق من طرف لزوج . يعتبر إضرارا بما يستوجبه.
من المقرر فقها وقانونا أنه يجوز طلب التطليق في حالتي استحكام الخلاف الطويل بين الزوجين أو في حالة الإنفاق ومن ثم فإن النعي على القرار المطعون فيه بخرق أحكام الشريعة غير صحيح . ولما كان ثابتا في قضية الحال أن المجلس القضائي لما قضى بتطليق الزوجة لطول أمد الخلاف بين الزوجين وثبوت تضرر الزوجة لعدم الإنفاق يكون قضائه كما فعل طبق القانون تطبيقا صحيحا ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن.
ملف رقم 44457 قرار بتاريخ 26/01/1987
--------------
تطليق. سكن منفرد. حق الزوجة. عدم توفيره. لا يحكم بالطلاق حالا . يجري عليه ما يجري على النفقة .
متى كان من المقرر شرعا أن للزوجة الحق في السكن المنفرد بعيدا عن أهل الزوج . فليس معنى هذا أنها تطلق إذا لم يكن لها ذلك حالا بل يجري عليه ما يجري على النفقة ومن ثم فان النعي على القرار المطعون فيه بمخالفة الشريعة الإسلامية و الخطأ في تطبيقها في غير محله يستوجب رفضه . لما كان من الثابت . في قضية الحال. أن الزوجة ( الطاعنة ) علقت طلب الطلاق في حالة ما إذا رفض زوجها توفير سكن منفرد لها بعيدا عن أهله فان قضاة المجلس بتأييدهم الحكم المستأنف لديهم القاضي على الزوجة بالرجوع إلى بيت الزوجية التي زفت فيه ورفض الطلبات الأخرى اعتمادا على إظهار الزوج عجزه و عدم قدرته على تلبية رغبتها طبقوا أحكام الشريعة الإسلامية تطبيقا صحيحا. ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن.
ملف رقم 44994 قرار المجلة القضائية العدد 4 سنة 89 بتاريخ 23/02/1987
----------
تطليق حكم بالطلاق بطلب من الزوجة مع تظلم الزوج- طعن لعدم الأحد برغبة الزوج طعن لعدم الأخذ برغبة الزوج في رفض الطلاق
نقض لكون عدم رغبة الزوج في الطلاق تطليق دون تحميل الزوج أي مسؤولية . المبدأ أن الطلاق بطلب من الزوجة يعتبر تطليق يحكم لها بها عند الاقتضاء دون تحميل الزوج أي مسفؤولية داعية للتعويض
نشرة العدد 47 ص153 ملف رقم 73992 قرار بتاريخ 01/10/1991
-----------------------
تأييد الحكم المستأنف القاضي على الزوجة بالرجوع إلى محل الزوجية طعن بالنقض من طرف الزوجة كونها لم ترفع دعوى التطليق على أساس الضرر و إنما أساس الخلع " رفض الطعن ".
أن المطالبة بالتطليق على أساس الضرر يتعين إثباته
نشرة العدد 51 ص89 ملف رقم 102124 قرار بتاريخ 19/04/1994
----------------------------
تطليق - بناء على استمرار الشقاق بين الزوجين
من المستقر عليه أن استفحال الشقاق بين الزوجين يقضي بالتفريق القضائي شرعا . ولما كان ثابتا - في قضية الحال - أن المطعون ضدها تضررت من جراء استفحال الخصام مع زوجها لمدة طويلة مما نتج عن إصابتها بمرض الأعصاب وأصبحت الحياة مستحيلة بينهما . فإن القضاة بقضائهم بتطليق الزوجة لهذا السبب كافي للتفريق القضائي , طبقوا صحيح القانون ومتى كان ذلك استوجب رفض الطعن
مجلة العدد2 سنة97 قرار رقم 139353 بتاريخ 24/09/1996
-------------------------
تطليق - عدم ثبات أسباب الشرعية بدليل الإساءة أو الاحتمال - خرق القواعد الشرعية.
من المقرر شرعا أن تطليق المرأة على زوجها من غير من غير أن تأتي بسبب شرعية التي تعتمد عليها ومن غير أن تثبتها بأدلة وحجج تقبل شرعا يعد خرقا للقواعد الشرعية. لما كان من الثابت - في قضية الحال - أن المطعون ضدها أقامت دعوى بهدف تطليها من زوجها بناء على أنه يهينها أو يسيء إليها دون أن تدعم أقوالها بغير دليل. فإن قضاة المجلس بإلغائهم الحكم المستأنف لديهم ومن جديد القضاء بتطليقها خرقوا النصوص الفقهية وحكموا دون دليل. ومتى كان ذلك، استوجب نقض القرار المطعون فيه.
المجلة القضائية العدد 1 السنة 1991 ملف رقم 43864 بتاريخ 12/01/1987
------------------------
دعوى رجوع - الحكم بالتطليق - انتهاك القانون - القاضي - بناء حكمه على أمر غيبي - حكم غير شرعي.
من المستقر عليه قضاء أن الشخص لا يقوم بإجراء لينتفع به غيره وأن القاضي ملزم بالاعتماد في حكمه على الأدلة الواضحة الثابتة التي تقدم إليه، ويمنع عليه افتراض وجودها كما يفترض عليه معاملة الخصم بما قد يكون في نيته وإلا كان حكمه قد بناه على أمر غيبي وغير شرعي، ومن ثم فإن القضاء بخلاف هذا المبدأ يعد انتهاكا صريحا للقانون. ولما كان من الثابت - في قضية الحال - أن الطاعن أقام دعواه طالبا فيها الحكم على زوجته الرجوع إلى بيت الزوجية، فإن قضاة الاستئناف الذين قضوا بتأييد الحكم المستأنف لديهم القاضي برفض دعوى الطاعن وقبول طلب زوجته المتعلق بالتطليق والحكم بتطليقها فإنهم بقضائهم كما فعلوا انتهكوا القانون، وتجاوزوا سلطتهم، فدعوى الرجوع إذا لم ينتفع بها صاحبها لا تنقلب ضده إلا في مسألة التعويض إذا كانت ظالمة منتهكا بذلك قواعد التقاضي وخرج من العلم بالظاهر ودخل إلى العلم بالغيب. ومتى كان ذلك، استوجب نقض القرار المطعون فيه.
المجلة القضائية العدد 1 السنة 1991 ملف رقم 51906 بتاريخ 02/01/1989
----------------------------
تطليق - الحكم بالتعويض معه - فهم خاطئ للقانون
متى كان مقررا قانونا أن التعويض يجب على الزوج الذي طلق تعسفا زوجته ونتج عن ذلك ضررا لمطلقته، فإن كل زوجة بادرت بإقامة دعوى قصد تطليقها من زوجها وحكم لها به، فالحكم لها بالتعويض غير شرعي، ومن ثم فإن القضاء بخلاف هذا المبدأ يعد فهما خاطئا للقانون. ولما كان من الثابت - في قضية الحال - أن الزوج هي التي طلبت التطليق، فإن قضاة المجلس الذين وافقوا على الحكم الابتدائي وتعديلا له برفع مبلغ التعويض ونفقة العدة ونفقة الإهمال بالرغم من تصريح الحكم الابتدائي بأن الزوجة رفضت الرجوع، فإنهم بقضائهم كما فعلوا فهموا المادة 52 من قانون الأسرة فهما خاطئا. ومتى كان ذلك، استوجب نقض القرار جزئيا في التعويض والسكن ونفقة الإهمال.
المجلة القضائية العدد 1 السنة 1991 ملف رقم 53017 بتاريخ 27/03/1989
------------------------------
متعة .الحكم بها.بناء على دعوى الزوجين بالتطليق. نقض.
من القواعد المقررة شرعا أن المتعة لمن طلقها زوجها وليست لمن طلقت نفسها بحكم . ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد مخالفا لنصوص الشرعية في فرض المتعة.ولما كان من الثابت في قضية الحال أن الزوجة أقلمت دعوى التطليق واستجابت المحكمة لطلبها ووافق المجلس عليه الذي يعد وحده عقابا للزوج بسبب إهماله فإن القضاء بالمتعة. للمطلقة يعد مخالفا للنصوص الشرعية. ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار جزئيا فيما يخص المتعة.
المجلة العدد الثاني لسنة : 1993 . ملف رقم : 43860 قرار بتاريخ 29/12/1986
--------------------------
تطليق .طول أمد النزاع . ضررا للزوجة . جواز القضاء به .
من المقرر شرعا أنه إذا طال أمد النزاع بين الزوجين ولحق الزوجة من ذلك ضررا بين واقتنع القضاة بضرورة التفريق بينهما فانه لا سبيل من حال إلا بفك الرابطة الزوجية ومن ثم فإن النعي على القرار المطعون فيه بالقصور أو تناقض في الأسباب ومخالفة أحكام الشريعة الإسلامية في غير محله يستوجب رفضه. ولما كان ثابتا .في قضية الحال. أن النزاع بين الطرفين طال أمده وبقي كل منهما مصرا على موقفه فإن قضاة الموضوع بقضائهم بالتفريق بين الزوجين كان قرارهم سليما وغير مشوب بالقصور أو التناقض بين الأسباب وغير مخالفين لأحكام الشريعة الإسلامية أو لمبدأ حجية الشيء المقضي فيه . ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن .
المجلة القضائية العدد 2 سنة 90 ملف رقم : 36414 قرار بتاريخ 20/05/1985
--------------------------
تطليق. الحكم به جبرا على الزوج. لا يجوز.
من المقرر شرعا وقضاء من الحكم بتطليق الزوجة جبرا على زوجها يكون مخالفا للقواعد الشرعية والقانونية إذا كان غير قائم على أحد الأسباب الموجبة بثباته شرعا ومن ثم فان القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا للقواعد الشرعية . ولما كان ثابتا . في قضية الحال. أن الزوج تمسك بطلب إرجاع زوجته في سائر مراحل النزاع ومع ذلك فإن قضاة الموضوع قضوا بالطلاق بين الزوجين بتظلم الزوجة فإنهم بقضائهم كما فعلوا خرقوا قواعد شرعية وقضائية . ومتى كان كذلك استوجب رفض القرار المطعون فيه .
المجلة القضائية العدد 2 سنة 90 ملف رقم : 35107 قرار بتاريخ 19/11/1984
--------------------------
تطليق - عدم تبليغ الزوج الأول - الحكم بتوريثها من الزوج الثاني - مخالفة القانون والشرع.
من المقرر قانونا أنه إذا كان المطلوب تبليغه يقيم في الخارج فترسل النيابة النسخة إلى وزارة الشؤون الخارجية أو أية سلطة أخرى مختصة بذلك طبقا للاتفاقيات الدبلوماسية، ومن ثم فإن القضاء بخلاف هذا المبدأ يعد مخالفة للقانون. ولما كان ثابتا - في قضية الحال - أن المجلس القضائي لما قضى بتوريث الزوجة بناء على الحكم القاضي بتطليقها غيابيا من الزوج الأول بالرغم من أن إجراءات التبليغ غير قانونية سواء قبل صدور الحكم أو بعده فبقضائهم كما فعلوا الشرع وانتهكوا القواعد القانونية المستوجب إثباتها. ومتى كان كذلك، استوجب نقض القرار المطعون فيه.
المجلة القضائية العدد 1سنة 1992 ملف رقم 53978 قرار بتاريخ 05/06/1989
-----------------------------
طلب التطليق استنادا لعقم الزوج - الحكم بالتعويض للمطلقة - غير قانوني - لانعدام حالة التعسف.
من المقرر قانونا وقضاء أنه يجوز للزوجة طلب التطليق استنادا إلى وجود عيب يحول دون تحقيق هدف الزواج كتكوين أسرة وتربية أبناء. ولما أسس قضاة الموضوع قرارهم القاضي بالتطليق على عدم إمكانية إنجاب الأولاد، استنادا لنتائج الخبرة الطبية التي خلصت إلى عقم الزوج، فإنهم قد وفروا لقضائهم الأسباب الشرعية الكافية، ما عدا ما يتعلق بإلزام الزوج بالتعويض، مما يتوجب نقضه جزئيا في هذا الجانب لانعدام حالة التعسف.
المجلة القضائية العدد 2 1995 ملف رقم 87301 قرار بتاريخ 22/12/1992
-------------------------------
تطليق - تماطل الزوج في إرجاع زوجته - تطبيق صحيح القانون.
من المقرر قانونا أنه يمكن للزوجة أن تطلب التطليق إذا توفرت أسبابه ومن ثم فإن النعي على القرار المطعون فيه بانعدام الأسباب ومخالفة القانون ليس في محله. ولما كان ثابتا في قضية الحال أن الزوج تماطل في إرجاع زوجته و وقف موقفا سلبيا فإن المجلس بقضائه بتطليق الزوجة لتماطل الزوج في إرجاع زوجته طبق صحيح القانون. ومتى كان كذلك، استوجب رفض الطعن.
المجلة القضائية العدد 2 1992 ملف رقم 50519 قرار بتاريخ 26/09/1988
-----------------------------------
دعوى التطليق - الفصل فيها من قبل المجلس القضائي يندرج في اختصاصه - استبعاد تطبيق المادة 57 من قانون الأسرة
من المقرر قانونا أن الأحكام بالطلاق غير قابلة للاستئناف ما عدا في جوانبها المادية. ولما كان ثابتا - في قضية الحال - أن المطعون ضدها طالبت في دعوى خاصة بالتطليق، وضمت بعدها لدعوى الطاعن - الحالي - فإن إجراء الاستئناف المتبع يرفع في النزاع برمته أمام المجلس، ولما قضى هذا الأخير بالتطليق فلأنه يندرج ضمن اختصاصاته شرعا وقانونا، وأن المادة 57 من قانون الأسرة - المحتج لها - لا تنطبق على قضية الحال كون الحكم المستأنف لم يقض بالطلاق، ومتى كان كذلك، استوجب رفض الطعن.
المجلة القضائية العدد 1 سنة 1994 ملف رقم 89635 قرار بتاريخ 27/04/1993
------------------------------
تطليق ، طول أمد الخلاف بين الزوجين ، عدم الإنفاق من طرف الزوج ،يعتبر أضرار بما يستوجبه. (أحكام ش إ و م 53 ف 1 ق س )
من المقرر فقها وقانونا أنه يجوز طلب التطليق في حالتي استحكام الخلاف الطويل بين الزوجين أو في حالة الإنفاق ومن ثم فإن النعي على القرار المطعون فيه بخرق أحكام الشريعة غير صحيح. ولما كان ثابتا. في قضية الحال. أن المجلس القضائي لما قضي بتطليق الزوجة لطول أمد الخلاف بين الزوجين وثبوت تضرر الزوجة . لعدم الإنفاق يكون بقضائه كما فعل طبق القانون تطبيقا صحيحا. ومتى كان كذلك استجواب رفض الطعن.
ملف رقم : 44457 بتاريخ 26/01/1987
------------------------------------------
تطليق .تقديم شهادات طبية وحدها. لا تثبت الضرر .الحكم بالتطليق بناء عليها وحدها . مخالفة القواعد الشرعية والقانونية. (أحكام ش الإسلامية والمادة 54 من ق س)
من المقرر شرعا وقانونا أن تقديم الشهادات الطبية وحدها لإثبات الضرر في التطليق لا يعمل بها باعتبار أن الطبيب لم يشاهد فاعل الضرب وإنما يشهد بما يراه على الجسد الإنسان، ومن ثم القضاء بخلاف هذا المبدأ يعد مخالفة للقواعد الشرعية والقانونية. لما كان من الثابت . في قضية الحال. أن قضاة الاستئناف الذين ألغوا الحكم المستأنف لديهم ومن جديد حكموا بالطلاق بطلب من الزوجة بناء على تقديم الشهادات الطبية وحدها دون وجود أي سبب تطلق به الزوجة على زوجها، فإنهم بقضائهم كما فعلوا خالفوا القواعد الشرعية والقانونية. ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار دون إحالة.
ملف رقم : 52278 قرار بتاريخ 02/01/1989
---------------------------------------------
الحكم بخلع الزوجة بمقابل مبلغ مالي - طعن بالنقض
لأن الحكم بالخلع يشترط موافقة الزوج وأن هذا الأخير لم يرض بالمبلغ المقابل المحكوم به ، وأن نفقة الإهمال لا تدفع للزوجة الناشز - رفض الطعن إن الخلع يحكم به القاضي دون اشتراط رضي الزوج وعند الاختلاف في مبلغ التعويض بحكم القاضي بما لا يتجاوز قيمة صداق المثل .
إن نفقة الإهمال يحكم بها ابتدائيا وبالتالي يجوز الاستئناف فيها دون الطعن
نشرة القضاة العدد 51 ص96 ملف رقم 103793 قرار بتاريخ 19/04/1994
--------------------------------------------
الخلع حق للزوجة وحدها لا يشترط فيه موافقة الزوج الحكم بحفظ حق الزوج في التعويض - تطبيق القانون الصحيح.
المبدأ:من المقرر قانونا وشرعا أن "الخلع حق خولته الشريعة الإسلامية للزوجة لفك الرابطة الزوجية عند الاقتضاء وليس عقدا رضائيا". ومن ثم فإن قضاة الموضوع لما قضوا في قضية الحال بفك الرابطة الزوجية خلعا وحفظ حق الزوج في التعويض رغم تمسكه بالرجوع فإنهم بقضائهم كما فعلوا طبقوا مبادئ الشريعة الإسلامية ولم يخالفوا أحكام المادة 54 من قانون الأسرة. ومتى كان كذلك استوجب رفض القرار الطعون فيه.
المجلة القضائية قرار رقم 141262 بتاريخ 30/07/1996
--------------------------------
خلع .تقديره . عقد رضائي . الحكم به تلقائيا . مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية (أحكام الشريعة الإسلامية)
متى كان من المقرر شرعا أن الخلع يعتبر عقدا رضائيا ولا يجوز حينئذ للقاضي أن يحكم به من تلقاء نفسه فإن القضاء بما يخالف أحكام هذا المبدأ يعد منتهكا لقواعد الشريعة الإسلامية في الخلع إذا كان الثابت من الحكم المستأنف ومن القرار المطعون فيه أن قضاة الموضوع قد حكموا بالخلع وبتحديد مبلغه دون وقوع أي اتفاق عن ذلك بين الزوجين وكان الزوج غير راض بمبلغ الخلع المحكوم به وأن الزوجة طلبت على مستوى المجلس إلغاء ذلك فإن هؤلاء القضاة بقضائهم بالخلع تلقائيا انتهكوا قواعد الشريعة الإسلامية ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه تأسيسا على مخالفة أحكام هذا المبدأ الشرعي .
المجلة القضائية العدد الثالث من سنة 1989ملف رقم 33652 قرار بتاريخ 11/06/84

الطلاق بخلع - الاتفاق عليه - الاختلاف حول مقدار الخلع - تقدير الخلع
من المتفق عليه بين فقهاء الشريعة الإسلامية، أنه في حالة الاتفاق بين الزوجين على مبدأ الخلع والاختلاف على مقداره فإن أمر تقديره يعود لقاضي الموضوع، باعتبار أن ذلك يعتبر اتفاقا على مبدأ الطلاق بالخلع ومن ثم يتعين على القاضي تقدير قيمة الخلع ثم الحكم بالطلاق. وتأكيدا لهذا السبب، يستوجب نقض القرار الذي يقضي برجوع الزوجة لمحل الزوجية إذا طلبت الطلاق بخلع على مقدار صداقها واشتراط الزوج خلعا قدره (50) ألف دينار جزائري، رغم انصراف إرادة الطرفين إلى الطلاق بالخلع وطلبهما له معا.
المجلة القضائية العدد 1سنة 1989 ملف رقم 36709 قرار بتاريخ 22/04/1985
-------------------------
خلع. فرضه على الزوج . خطأ في تطبيق القانون.
من المقرر شرعا وقانونا أنه يشترط لصحة الخلع قبوله من طرف الزوج ولا يجوز فرضه عليه من طرف القاضي ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا لأحكام الخلع وخطأ في تطبيق القانون . ولما كان من الثابت في قضية الحال أن قاضي الموضوع فرض على الزوج ( الطاعن) الخلع وقضى به بالرغم من أنه لا يتدخل إلا في حالة عدم الاتفاق على مبلغ الخلع يكون بقضائه كما فعل قد أخطأ في تطبيق القانون ومتى كان دلك استوجب نقض الحكم المطعون فيه
المجلة القضائية : العدد الثاني لسنة : 1993 ملف رقم 73885 قرار بتاريخ 23/04/1991

--------------------------
الخلع - الحكم بالتطليق بين الزوجين خلعا على مبلغ مالي قدره ثلاثة آلاف 3000 د ج طعن بالنقض
لعدم رضي الزوج بالخلع - قبول الطعن .
إن المادة 54 من قانون الأسرة تشترط لصحة الخلع قبوله من طرف الزوج , ولا يمكن للقاضي فرضه عليه .
نشرة القضاة العدد 52 : ملف رقم 73885 قرار بتاريخ 23/04/1991
------------------------------
الطلاق بخلع_ الاتفاق عليه_ الاختلاف حول مقدار الخلع _ تقدير الخلع
من المتفق عليه فقهاء في أحكام الشريعة الإسلامية ، انه في حالة الاتفاق بين الزوجين على مبدأ الخلع و الاختلاف على مقداره فإن أمر تقديره يعود لقاضي الموضوع، باعتباره أن ذلك يعتبر اتفاقا على مبدأ الطلاق بخلع و منه يتعين على القاضي تقدير قيمة الخلع ثم الحكم بالطلاق و تأكيدا لهذا المبدأ يستوجب نقض القرار الذي يقضي برجوع الزوجة لمحل الزوجية إذا طلبت الطلاق بخلع على مقدار صداقها و اشتراط الزوج خلعا قدره_50_ ألف د ج، رغم انصراف إرادة الطرفين إلى الطلاق بخلع و طلبهما معا .
ملف رقم 36709 قرار بتاريخ 22/04/1985
-----------------------
الخلع - الحكم بالتطليق عن طريق الخلع مع إلزام المدعية بأن تدفع للمدعي عليه مبلغ قيمته صداق بالمثل - طعن بالنقض
لأن الملف لم يعرض على النيابة العامة وإن الحكم بالخلع صدر دون رضي الزوج - رفض الطعن . إن المادة 141 من قانون الإجراءات المدنية توجب إطلاع النائب العام على القضايا المنصوص عليها في فقراتها الثمانية ومن بينها تلك المتعلقة بحالة الأشخاص إلا أن ذلك مقتصرا على المجالس القضائية دون المحاكم . إن الخلع أجازته الشريعة الإسلامية و كرسه قانون الأسرة وسواء رضي به الزوج أو لم يرض فإنه يكفي أن تعرض الزوجة بدلا لفك الرابطة الزوجية دون الحاجة إلى موافقة الزوج .
نشرة القضاة العدد 52 : ملف رقم 115118 قرار بتاريخ 19/04/1994
-----------------------------
خلع. تطليق على أساس الخلع. دون موافقة الزوج.مخالفة قواعد فقهية . ( المادة : أحكام الشريعة الإسلامية)
من المقرر فقها و قضاء أن قبول الزوج للخلع أمر وجوبي وأن ليس للقاضي سلطة مخالفة الزوجين دون رضي الزوج ومن ثم فان القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد مخالفا لأحكام الفقه. تما كان من الثابت . في قضية الحال. أن المطعون ضدها طلبت التطليق ولما لم يكن لها فيه سبب أظهرت استعدادها لمخالعة زوجها دون أن يجد ذلك قبولا من هذا الأخير فإن القضاء بتطليق المطعون ضدها على سبيل الخلع يعد مخالفا للقواعد الفقهية الخاصة بالخلع.
ومتى كان كذلك استوجب نقض الحكم المطعون فيه دون إحالة.
مجلة العدد: 90/4 . ملف رقم: 51728 قرار بتاريخ 21/11/1988

-----------------
نشوز. عدم توفير الزوج كل مطالب الزوجة المحكوم لها بها. امتناع الزوجة عن الرجوع ليس نشوزا. ( المادة : أحكام الشريعة الإسلامية )
من المقرر شرعا أنه ليست كل زوجة رغبت عن الرجوع لزوجها تعتبر ناشزا نشوزا تحرم من أجله من حقوقها الواجبة لها شرعا من جراء طلاقه لها ومن المقرر أيضا أن النشوز لا يعمل به شرعا إلا إذا وفر الزوج لزوجته كل مطالبها المحكوم لها بها ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذين المبدأين يعد خرقا للقوانين الشرعية. لما كان من الثابت . في قضية الحال. أن الزوج لم يقم بواجب الإسكان المنفرد عن الضرة لزوجته الطاعنة الذي تضمنه الحكم الصادر لصالحها ومن ثم فان قضاة المجلس الذين اعتبروها ممتنعة عن الرجوع و مؤاخذتها بحرمانها من حقوقها الواجبة لها شرعا ، يكونوا بقضائهم كما فعلوا خرقوا القواعد الشرعية . و متى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه .
ملف رقم 45311 بتاريخ 09/03/1987
---------------------------
نشوز الزوجة. حكم نهائي بالرجوع. امتناعها . تحرير محضر تنفيذ.
متى كان من المقرر شرعا . أن سقوط النفقة عن الزوجة لا يكون إلا بعد ثبوت أنها بلغت بالحكم النهائي القاضي برجوعها لمحل الزوجية وبعد ثبوت امتناعها عن تنفيذ هذا الحكم مما يجعلها ناشزا عن طاعة زوجها ومن ثم فان النعي على القرار المطعون فيه بالخطأ في تطبيق الشريعة الإسلامية في غير محله و يستوجب الرفض.إذا كان الثابت . في قضية الحال. أن الزوجة طالبت الحكم لها بالرجوع إلى محل مستقل عن أهل زوجها تفاديا لكل ما عساه أن يلحقها من ضرر وحكم لها بمطالبها من قضاة الموضوع فإنه لا مبرر لاعتبار الزوج في حالة نشوز و لا تستحق النفقة المقررة لها ما دام لم يثبت نشوزها أمام القضاة فان نفقتها تظل مستمرة و مستحقة لها مما يجعل القرار المطعون فيه مؤسسا تأسيسا قانونيا و شرعيا . ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن.
المجلة القضائية العدد 4 سنة 89 ملف رقم 33762 قرار بتاريخ09/07/1984

-------------------------------------------
طلاق ثلاث - تلفظت به الزوجة - غير جائز شرعا
النشوز لا قيمة له إلا بعد الحكم برجوع الزوجة وامتناعها عن الامتثال
من المقرر قانونا أن القرار المتلفظ به من قبل الزوجة غير جائز ولو تعددت ألفاظه، وأن النشوز لا يثبت إلا إذا حكم على الزوجة بالرجوع فامتنعت. ولما تبين من الحكم المؤيد بالقرار موضوع الطعن الحالي، أن الزوج لم يتقدم بطلب الطلاق صراحة وأن العصمة بيده، ومع ذلك تم الحكم بفك الرابطة الزوجية مع حرمان الزوجة من حقها على نفقة العدة، فإن ذلك يعد مخالفا للشرع ويستوجب النقض.
المجلة القضائية العدد4 سنة 1993 ملف رقم 40428 بتاريخ 21/04/1986
-----------------------
نشوز الزوجة - مطالبتها بالتطليق - ثبوت الضرر المعتبر شرعا.
من المقرر قانونا أنه يجوز طلب التطليق لكل ضرر معتبر شرعا ولا سيما عند مخالفة شروط تعدد الزوجات أو التوقف عن النفقة أو أي ضرر آخر ينتج عن بقاء العصمة الزوجية. ولما كان من الثابت - في قضية الحال - أن المجلس القضائي عندما قضى بتطليق الزوجة بسبب بقاءها مدة تقارب الخمس سنوات، لا هي متزوجة ولا هي مطلقة باعتبارها خرجت من بيت الزوجية وأخذت كل أثاثها منه، واستحالت الحياة الزوجية، فإن القضاة كما حكموا طبقوا صحيح القانون. ومتى كان كذلك، استوجب رفض الطعن.
المجلة القضائية العدد4 سنة 1993 ملف رقم 75588 بتاريخ 20/02/1991
-------------------------------------------
التعويض عن الضرر - نشوز الزوجة - إساءة في تطبيق القانون - نقض جزئي.
متى كان من المقرر قانونا أن يحكم القاضي بالطلاق وبالتعويض للطرف المتضرر، عند نشوز أحد الزوجين. فإن القضاء بغير ذلك يعد خرقا للقانون. ومن ثم فإن عدم وجود أي سبب واضح يجعل من الزوجة - في قضية الحال - تلجأ إلى طلب التطليق بعدد نشوزها فإن ذلك يعد سببا كافيا لاعتبار الزوج متضررا من هذا الطلاق، وعليه فإن قضاة الموضوع قد أخطئوا حين قرروا أن الضرر والتعويض عنه يكون للزوجة وحدها مما يستوجب نقض قرارهم جزئيا وبدون إحالة.
المجلة القضائية العدد 2سنة 1994 ملف رقم 90947 قرار بتاريخ 27/04/1993
----------------------------
نشوز الزوجة - حالة دفع النفقة من طرف الأم - عدم مناقشة ألدفعين المثارين - نقض.
من المقرر قانونا أن يحكم القاضي بالتعويض للطرف المتضرر عند نشوز أحد الزوجين، وتلزم الأم بدفع نفقة الأولاد متى كانت قادرة على ذلك وعجز الأب عن دفعها. ولما تبين - من قضية الحال - أن الطاعن أثار موضوع نشوز زوجته، التي رفضت العودة من فرنسا إلى أرض الوطن، وبقيت تتقاضى أجرتها هناك من عملها عكس حالته، بحيث فقد منصب عمله، وعلى هذا الأساس طلب إعفاءه من نفقة الأولاد. فإن قضاة الموضوع بإعفائهم مناقشة هذين الدفعين سواء إيجابيا أو سلبيا يكونوا قد عرضوا قرارهم للنقض في كل ما قضي به باستثناء نفقة العدة.
المجلة القضائية العدد 2 1995 ملف رقم 110607 قرار بتاريخ 14/06/1994

-----------------------
طلاق - عدم القيام بالإجراءات السابقة له - خطأ في تطبيق القانون.
من المقرر قانونا أنه لا يثبت الطلاق إلا بحكم بعهد محاولة الصلح من طرف القاضي وعند نشوز أحد الزوجين يحكم القاضي بالطلاق وإذا اشتد الخصام بين الزوجين وعجزت الزوجة عند إثبات الضرر وجب تعيين حكمين للتوفيق بينهما ومن ثم فإن القضاء بخلاف هذا المبدأ يعد خطأ في تطبيق القانون. ولما كان ثابتا - في قضية الحال - أن المجلس القضائي لما قضى بالطلاق دون مراعاة أحكام المواد 49، 55 و56 (ق س) يكون بقضائه كما فعل خالف القانون وتجاوز اختصاصه. ومتى كان كذلك، استوجب نقض القرار المطعون فيه.
المجلة القضائية العدد 3 1991 ملف رقم 57812 قرار بتاريخ 25/12/1989

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
إجتهادات ، المحكمة ، العليا ، حول ، التطليق ،









الساعة الآن 09:26 AM