logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





25-12-2014 02:07 صباحاً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 16-11-2014
رقم العضوية : 1154
المشاركات : 317
الجنس :
قوة السمعة : 180
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : متربص

الظروف المشددة للعقوبة وفق القانون الجزائري الظروف الشخصية المشددة للعقوبة
الظروف القانوننية المشددة التي تلحق بالشخص
ظروف الجريمة المشددة للعقوبة
ظروف النشاط الإجرامي المقصود منها التعدد في الجرائم
الظروف المشددة التي تلحق بالركن المعنوي للجريمة
الظروف المشددة التي تلتصق بالسلوك
الظروف المشددة التي تلحق بالنتيجة
مقدمة :



من شأنها إذا وجدت أن ينتج عن توافرها تغليظ العقوبة على المجرم بحسب إتصالها بشخص الجاني أو الجريمة أو السلوك الإجرامي حيث هناك ظروفا تقترن بالجريمة وتلازمها وتلازم مرتكبيها فتؤثر على وجه الخصوص على العقوبة، فنص على عدة ظروف جعلها سببا للتشديد - لم يضع قانون العقوبات الجزائري نظرية عامة ينظم فيه هذه الظروف و إنما أشار إليها في أحكام متفرقة عند نصه على بعض الجرائم فقد نص على ظروف مادية تلتصق بالجريمة فتزيد من جسامتها و على ظروف شخصية تنم على خطورة الفاعل.كما نص على العود كظرف مشدد عام .

1)- الظروف الشخصية المشددة للعقوبة :
أ)- العود : هو رجوع المجرم إلى ارتكاب الجريمة رغم سبق الحكم عليه حكما نهائيا في جريمة أولى المواد من 54 إلى 60 عقوبات.
حالات العود في القانون الجزائري
تتعدد حالات العود التي نص عليها قانون العقوبات الجزائري و ذلك تبعا لاعتبارات متعددة رأى المشرع فيها خطورة الجاني. فالعود ليس ظرفا أو عنصرا إضافيا يلتصق بعناصر الجريمة فيزيد من خطورتها كما رأينا في ظروف الجريمة. و إنما هو حالة يكون عليها الجاني و يقدرها المشرع مستندا لنوع الحكم السابق أو نوع الجرائم المقترفة . أو طول المدة التي تفصل بين الجريمة و أخرى و يمكن حصر هذه الحالات في أربع حالات أتناول أول الحالة اليوم.

الحــــــــالة الأولى :
و هي الحالة التي نصت عليها المادة الرابعة و الخمسون (54) من قانون العقوبات فجاءت على النحو التالي * كل من حكم عليه حكما نهائيا بعقوبة جنائية و ارتكب جناية ثانية معاقب عليها بعقوبة أصلية هي السجن المؤبد يجوز الحكم عليه بالإعدام إن كانت الجناية أدت لموت إنسان.
و إن كانت الجناية الثانية معاقب عليها بالسجن المؤقت فانه يجوز رفع العقوبة للسجن المؤبد. و تتعلق حالة العود هنا بجان حكم عليه سابقا بعقوبة جنائية ( الإعدام.السجن المؤبد .السجن المؤقت)هي في الغالب السجن المؤقت .إذ يكون الحكم السابق بالإعدام أو المؤبد و إن كان هذا ليس مستحيلا فيمكننا أن نتصور حكم سابق للانعدام و لكنه لم ينفذ لسبب ما ك العفو مثلا أو حكم سابق للمؤبد نفذ جزء منه فقط

و تفرض هذه الحالة بعدة ذلك ارتكاب الجاني لجناية معاقب عليها بالسجن المؤبد أو المؤقت يجوز هنا للقاضي بحكم القانون أن يرفع العقوبة درجة واحدة منة السجن المؤقت إلى السجن المؤبد أو من السجن المؤبد إلى الإعدام.و لم يشترط المشرع شروطا خاصة في هذه الحالة سوى سوى شرطه عند رفع عقوبة السجن المؤبد إلى الإعدام بكون الجناية قد أدت لموت إنسان .فلا يشترط التماثل أو المضي مدة زمنية بين الجريمتين

الحــــــــــــــالة الثانية :
و هي الحالة التي نصت عليها المادة 55 من قانون العقوبات *كل من حكم عليه لجناية بحكم نهائي بالحبس بمدة سنة أو أكثر أو ارتكب خلال الخمس سنوات التالية لانقضاء هذه العقوبة أو سقوطها بالتقادم جنحة أو جناية يعاقب عليها بالحبس فانه يحكم عليه بالحد الأقصى المقرر قانونا و يجوز رفع هذه العقوبة إلى الضعف و تفيد هذه الحالة بان الجاني قد حكم عليه سابقا لمدة سنة أو أكثر لجناية ارتكبها و لكن عقوبة هذه الجناية لا تنزل إلى مثل هذه المدة التي نصت عليها المادة الأنفة الذكر إلا بوجود ظروف مخففة أجازت للقاضي هذا التخفيف بموجب المادة 53 عقوبات .
و تفرض هذه الحالة بعد ذلك ارتكاب الجاني للجريمة جديدة.سواء كانت جناية أو جنحة يعاقب عليها بالحبس خلال السنوات الخمس التالية لانقضاء العقوبة أو سقوطها بالتقادم و يلاحظ إن النص قد أشار على هذا الافتراض على نحو موفق فشرط العقوبة الحبس وجب أن ترد على الجنحة لا على الجناية كما ورد في النص.

و حالة العود هنا حالة مؤقتة و ليست مؤبدة فهي لا تتوافر بحق الجاني مرتكب الجريمة الثانية بعد مضي أكثر من 5 سنوات عن انقضاء العقوبة أو سقوطها بالتقادم.
و يشترط القانون في الجريمة أن تكون عقوبتها الحبس و بذلك فلا عود إن كانت الجريمة الجديدة جنحة عقوبتها الغرامة فحسب.
و تحسب مدة الانقضاء العقوبة و بدأ السنوات الخمس من تاريخ تنفيذ الجريمة و إن كانت العقوبة قد نفذت.و لا يعد الإفراج الشرطي منهيا لتنفيذ العقوبة إلا بعد انتهاء المدة المتبقية من العقوبة إما في حالة سقوط العقوبة بمضي الزمن أي التقادم فان مدة السنوات الخمس التالية تحسب من تاريخ اليوم التالي لاكتمال التقادم لمدته.
و لم يشترط المشرع إن تكون الجنحة أو الجناية مماثلة للجريمة السابقة مما يفيد أن العود في هذه الحالة.هو عود عام و ليس عود خاص.
و إن توافرت شروط العود في هذه الحالة فان عقوبة الجريمة تكون الحد الأقصى المقرر قانونا.و يجوز رفعها إلى الضعف و يجوز أيضا الحكم بالمنع من الإقامة من خمس إلى عشر سنوات.

الحــــــــــــالة الثالثة :
و هي الحالة التي نصت عليها المادة 56 من قانون العقوبات بنصها
- و الأمر كذلك بالنسبة للمحكوم عليهم لجنحة الحبس مدة تزيد عن السنة إذا ثبت إدانتهم في نفس الأجل بالجنحة نفسها أو بالجناية بعقاب عليها بالحبس*
- و من سبق الحكم عليهم بالحبس لمدة اقل من سنة و ارتكبوا نفس الجنحة في نفس الظروف الزمنية فأنهم يعاقبون بالحبس الذي لايجوز أن تقل مدته عن ضعف المدة السابقة الحكم بها على ألا تتجاوز مع ذلك ضعف الحد الأقصى للعقوبة المقررة

و يستفاد من النص أن لهذه الحالة وجهين
الأول ما نصت عليه الفقرة الأولى و شروطه :
- 1أن يحكم على الجاني بعقوبة جنحة لمدة تزيد عن السنة.
- 2أن يرتكب نس الجنحة التي سبق له أن ارتكبها أو أن يرتكب جناية يعاقب عليها بالحبس.
- 3أن يرتكب الجريمة التالية في خلال الخمس السنوات اللاحقة
- 4لانقضاء العقوبة السابقة أو سقوطها بالتقادم.

و من هذه الشروط يتبين لنا آن العود هنا هو عود خاص لاشتراطه أن ترتكب نفس الجنحة و عود مؤقت لاشتراطه أن ترتكب الجريمة التالية خلال مدة زمنية و محدودة

- أما الوجه الثاني فهو منصت عليه الفقرة الثانية و شروطه :
-1أن يحكم على الجاني لجنحة بعقوبة تقل على السنة.
-2أن يرتكب نفس الجنحة و التي سبق أن ارتكبها في نفس الظروف الزمنية.
-3أن ترتكب الجنحة التالية خلال الخمس سنوات اللاحقة على انقضاء عقوبة الجنحة الأولى أو سقوطها بالتقادم و يلاحظ أن نفس شروط الوجه الأول تكررت في الوجه الثاني و خلاصتها أن العود هنا هو عود خاص و مؤقت .

و إن ما تأكدنا من هذه الشروط فان حالة العود تؤدي إلى مضاعفة عقوبة الحكم السابق على الأقل و للقاضي أن يزيد في هذه العقوبة بشرط عدم تجاوزها لضعف الحد الأقصى للعقوبة المقتضي بها

الحـــــالة الرابعة
تستثني بعض القوانين المخالفات من دائرة العود بحجة أنها لا تنبئ عن خطورة تساهل تدخل المشرع لتغليظ العقاب بحالة العود و لكن قانون العقوبات الجزائري لايساير هذا المنطق و يرى أن حالة العود تتحقق في المخالفات و هو في مخالفة و ارتكب خلال الاثني عشرة شهرت تاريخ الحكم الذي أصبح نهائيا المخالفة نفسها في دائرة اختصاص نفس المحكمة يعاقب بعقوبات المغلظة المقررة للعود في المخالفات للعود في المخالفات وفقا للمادة ال465 التي نصت على انه و مع ذلك فان العود في المخالفات المعاقب بالحبس لمدة تزيد عن 10 أيام و بغرامة تتجاوز 200 دج لايخضع لشرط أن تكون المخالفة الثانية قد ارتكبت في نفس دائرة الاختصاص التي ارتكبت فيها المخالفة الأولـــى و يعاقب العائد عندئذ بالعقوبات المغلطة المقررة للعود في المخالفات المنصوص عليها في المادة 445 (قانون رقم 82-04 المؤرخ في 13 فيفري 1982) يعاقب العائد بالحبس لمدة قد تصل إلى أربعة أشهر و بغرامة إلى 2000 دج و ذلك في مادة المخالفات المنصوص عليها في هذا الباب.

و من هذا النص نستدل أن العود في المخالفات ياتي على وجهين
الوجه الأول : و هو العود في المخالفات من الفئة الثانية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة 58 عقوبات المشار إليها أعلاه و شروطه هي :
- 1 أن يوجد الحكم السابق للمخالفة
- 2 أن تكون المخالفة الثانية هي نفس المخالفة الأولى التي سبق الحكم عليه فيها.
- 3 أن ترتكب المخالفة الثانية في نفس دائرة اختصاص المحكمة التي أصدرت الحكم السابق
- 4 أن ترتكب المخالفة الثانية في نفس دائرة اختصاص نفس المحكمة التي أصدرت الحكم السابق.
و يستدل من هذه الشروط أن العود هنا عود خاص لاشتراطه أن تكون المخالفة الجديدة هي نفس المخالفة التي سبق الحكم بها . و انه عود مؤقت لاشتراطه المدة المحددة ب 12 شهر من تاريخ الحكم السابق و إلى جانب ذلك فقد اشترط المشرع أن تقع المخالفة بنفس دائرة اختصاص المحكمة التي أصدرت الحكم السابق .
فان تحققت هذه الشروط تغلظ العقوبة على النحو التي بينته المادة 465 عقوبات و التي تناولت عقوبة العود في المخالفات من الفئة الثانية على نحو تفصيلي.

أما الوجه الثاني : و هو العود في المخالفات من الفئة الأولى و هو مانصت عليه المادة 54
و هكذا تكون الشروط الواجبة أن تتحقق للقول بالعود في هذه الحالة هي :
- 1الحكم السابق في المخالفة لمدة تزيد عن 10 أيام أو بغرامة تتجاوز 200دينار .
- 2أن تكون المخالفة الثانية هي نفس المخالفة الأولى .
- 3 أن ترتكب المخالفة خلال مدة اثني عشرة شهرا من تاريخ الحكم السابق .
و يلاحظ من هذه الشروط إن العود هنا هو عود خاص لاشتراطه نفس المخالفة و مؤقت لتحديده المدة الزمنية التي تفصل بين الحكم السابق و ارتكاب المخالفة الجديدة .و لأول مرة يشير المشرع لاعتبار الغرامة صالحة للقول بالعود و إن تحققت هذه الشروط فان عقوبة العائد تغلظ بموجب المادة 445 التي تعاقب العائد من الفئة الأولى بعقوبة حدها الأقصى 4 أشهر و بغرامة قد تصل إلى 200 دينار .

ب)- صفة الفاعل :
إذا كان الشخص المجرم خادما للمجني عليه أو عاملا تحت التدريب بأجر، أو استعمل المجرم مادة سامة في جريمة القتل، أو القاتل فرعا للأصل المقتول، أو حالة وقوع هتك عرض، أو فعل مخل بالحياء، أو شذوذ جنسي أو فاحشة على قاصر من طرف أصله سواء حدثت هذه الجرائم بالرضا أو بالإكراه، أو وقعت الجريمة من قاضي أو موظف عمومي في إطار وظيفته باعتباره قد استغلها لتحقيق هدفه الإجرامي، أو اقترنت الجناية بجناية أخرى أو وقعت الجناية لاقتراف جنحة ، أو اقترنت عناصر إحدى الجريمتين مع سبق الإصرار و الترصد.

1- سبق الإصرار : هو إعمال الهدوء و التروي و التفكير مسبقا في الجريمة، مع العزم على ذلك إلى حين وقوعها، و قد عرفه المشرع الجزائري بأنه (عقد العزم قبل ارتكاب الفعل على الاعتداء على شخص معين أو حتى على شخص يصادف وجوده أو مقابلته، حتى و لو كانت هذه النية متوقفة على أي ظرف أو شرط كان)، المادة 256 عقوبات.

- هو نوع من التصميم و العزم على ارتكاب الجريمة و قد اعتد به المشرع و نص عليه في المادة 256 ق ع ج على النحو التالي :
(سبق الإصرار هو عقد العزم قبل ارتكاب الفعل على الإعتداء على شخص معين أو حتى على شخص يتصادف وجوده أو مقابلته و حتى لو كانت هذه النية متوقفة على أي ظرف أو شرط كان)

- في هذه الحالة المشرع لم يبقي تقدير جسامة الجريمة على الجانب المادي فحسب و بل اعتد بالجسامة المعنوية للجريمة فرفع عقوبة جريمة القتل في ظرف سبق الإصرار من المؤبد إلى الإعدام و سبق الإصرار يعد من الظروف الشخصية و يؤثر على اسم الجريمة فهي جريمة قتل عمد و ان ارتكبت بقصد بسيط تصبح اغتيالا اذا ارتكبت مع سبق الإصرار

2- الترصد :
حسب المادة 257 ق عقوبات : ( الترصد هو انتضار شخص لفترة طالت أو قصرت في مكان اؤ أكثر وذلك إمالإزهاق روحه أو للإعتداء عليه )
وعليه الترصد هو إنتظار شخص في مكان معين لمدة طالت او قصرت
عناصر الترصد :
أ- عنصر مكاني :
و هذا المكان فقد يكون مكان عام كانتظار المجنى علية فى الشارع العام او انتظارة فى حديقة عامة او فى بستان وقد يكون المكان خاص كانتظار المجنى علية فى شرفة المنزل او مستشفى خاص مغلق ابوابة
ب‌- عنصر زمانى :
وهى الفترة الزمنية التى تمر والجانى فى انتظار وصول المجنى علية لارتكاب جريمتة هذة المدة قد تكون طويلة وقد تكون قصيرة
وتطبيقا لذلك قضت المحكمة بتوافر الترصد فى شأن المتهمين لقيامهم بالتربص للمجنى علية فى الطريق انتظارا لعودتة من المسجد الى البيت من اجل أزهاق روحة.

علة التشديد:
وترجع علة التشديد فى عقوبة المتهم نظرا لما يدل على خطورة اجرامية فى شخصية الجانى بالاضافة الى ما يدل على توافر الجبن والخسة والنذالة فى شخصية الجانى وخوفه من مواجهة المجنى علية واحساسة بقوة المجنى علية التى قد تعوقة عن اتمام جريمتة كما ان التربص يتوافر فية عنصر المفأجأة بالنسبة للمجنى علية فيشل حركتة ويمنعة من التفكير فى المقاومة مما يسهل على الجانى جريمتة.

الطبيعة القانونية للترصد:
الترصد شأنة شأن سبق الاصرار انما هو حالة ذهنية تثور لدى الجانى فهو امر داخلى غير محسوس لا يمكن التنبئ به و من ثم فان القضاء يستند الى توافر الترصد لدى الجانى عن طريق الاستناد الى الأدلة المادية المحسوسة الظاهرة من وقائع و ظروف و ملابسات الجريمة و متى توافرت تلك الظروف المادية واستند اليها القاضى للتدليل على توافر الترصد فانة يجب علية ان يبين تلك الظروف فى حكمه والا كان حكمة معيباً يستوجب البطلان الا انة لايشترط الارتباط بين الترصد و سبق الاصرار فقد ياتى كلا واحد منهم منفردا عن الاخر فقد يتوافر لدى الجانى الترصد دون سبق الاصرار كما هو الامر فى حالة نشوء فكرة القتل لدى الجانى فيترصد للمجنى علية الذى يمر من أمامة فيقوم بقتلة دون ان يتوافر لدية العنصر الزمنى للتفكير الهادىء المتروى فى ارتكاب الجريمة وقد يتوافر سبق الاصرار دون الترصد لدى الجانى وذلك عندم يفكر بهدوء وتروى فى ارتكاب جريمتة دون ان ينتظر المجنى علية ويترصد له فيقوم بقتلة بمجرد رؤيتة.

عقوبة القتل مع الترصد :
هى الإعدام .

2 ) - الظروف القانوننية المشددة التي تلحق بالشخص :
يقصد بالظروف القانونية المشددة التي تلحق بالشخص تلك الظروف المتعلقة بالشخص لصفة فيه او لمركز يشغله او وظيفة يمارسها و التي يأخذ بها القانون كظروف مشددة لتشديد العقاب المقرر للجريمة و هي نوعان ظروف تلحق بالشخص الجاني و ظروف تلحق بالشخص المجني عليه .
أ- الظروف التي تتعلق بالشخص الجاني :
و حالة ذلك عندما لا يتطلب القانون لوجود النموذج الأصلي للجريمة صفة او مركزا او وظيفة معينة للجاني .و لكن وجود بعض هذه الصفات في الشخص تشدد العقوبة المقررة للجريمة .اذ يعدها بمثابة ظرف مشدد و كم امثلة ذلك مانص عليه القانون في جريمة استغلال النفوذ حيث يعاقب الجاني بالحبس من سنة الى خمس سنوات و لكن العقوبة تتضاعف ان كان الجاني مستغل النفوذ قاضيا او موظفا او وكيل نيابة ( المادة 128 ق-ع)..* يعد مستغلا للنفوذ و يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات و بغرامة من 500 إلى 5000 دج كل شخص يطلب أو يقبل عطية أو وعدا أو يطلب أو تلقى هبة أو هدية أو أية منافع أخرى و ذلك ليستحصل على أنواط أو أوسمة أو ميزات أو مكافآت أو مراكز أو وظائف أو خدمات أو أية مزايا تمنحها السلطة العمومية أو على صفقات أو مقاولات أو غيرها من الأرباح الناتجة من اتفاقات مبرمة مع السلطة العمومية أو مع مشروعات استغلالية موضوعة تحت إشراف السلطة العمومية أو يحاول الحصول على أي من ذلك أو يستصدر بصفة عامة قرارا من مثل هذه السلطة أو تلك الإدارة لمصالحه أو يحاول استصداره و يستغل بذلك نفوذا حقيقيا أو مفترضا.

فإذا كان الجاني قاضيا أو موظفا أو ذا وكالة نيابية تضاعف العقوبات المقررة.
و يعاقب القانون كذا على التزوير في المحررات العرفية من سنة الى خمس سنوات و يضاعف العقوبة ان كان مرتكب العقوبة احد رجال المصارف او مدير شركة ( المادة 219 ق-ع)* كل من ارتكب تزويرا بإحدى الطرق المنصوص عليها في المادة 216 في المحررات التجارية أو المصرفية أو شرع في ذلك يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات و بغرامة من 500 إلى 20.000دج.

و يجوز علاوة على ذلك أن يحكم على الجاني بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الواردة في المادة 14 و بالمنع من الإقامة من سنة إلى خمس سنوات على الأكثر.
و يجوز أن يضاعف الحد الأقصى للعقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى إذا كان مرتكب الجريمة أحد رجال المصارف أو مدبر شركة وعلى العموم أحد الأشخاص الذين يلجئون إلى الجمهور بقصد إصدار أسهم أو سندات أو أنونات أو حصص أو أية سندات كانت سواء لشركة أو مشروع تجاري أو صناعي.
و كذا تشدد العقوبة في جريمة إعطاء مواد ضارة بالصحة المنصوص عليها 275 من ق-ع-ج و ان كان المجني عليه احد فروع او أصول او احد الزوجين او من يرثه او احد الأشخاص الذين لهم سلطة عليه.او ممن يتولون رعايته (حسب المادة 276 ق-ع-ج)

ب - الظروف التي تتعلق بالمجني عليه :
هناك بعض الفئات الاجتماعية التي خصها المشرع بحماية خاصة نظرا لاعتبارات و واقعية و اجتماعية فقد خص المشرع فئة إحداث القاصرين بحماية خاصة أوجبتها الواقعية و التي تستند الى كون هذه الفئة الضعيفة قليلة الحيلة في مواجهة غدر او اعتداء الآخرين كما ان الاعتبارات الاجتماعية أوجبت على المشرع إن يأخذ بعين الاعتبار الروابط القوية الواجب ان تصل الفروع بأصولهم و العكس كذا و لهذا فقد استهجن المشرع الاعتداء على القصر او على الأصول او على الفروع على نحو يفوق استهجانه من وقع هذه الجرائم الى الآخرين فبنسبة للقاصرين فلم يحدد المشرع سنا واحدة للقاصر فأحيانا يغتد بسن السادسة عشر سنة و أخرى بالثامنة عشرة و أحيانا ترفع الى سن التاسع عشر و هذه الخطة منتقدة و كانم من التوفيق توحيد الأعمار في سن واحدة و على العموم اعتبر المشرع ان جرائم الاعتداء على القصر تشدد عقوباتها مثل جرائم العنف العمد او الفعل المخل بالحياء ( المادة 333 ق-ع-ج) (قانون رقم 82-04 المؤرخ في 13 فيفري 1982) يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين و بغرامة من 500 إلى 2000 دج كل من ارتكب فعلا علنيا مخلا بالحياء.

إذا كان الفعل العلني المخل بالحياء من أفعال الشذوذ الجنس ارتكب ضد شخص من نفس الجنس تكون العقوبة بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات و بغرامة من 1000إلى 10.000 دج.
أما بالنسبة للأصول فتشدد عقوبة لكل من يرتكب جريمة ضد أصوله فقتل الأصول تقابلها عقوبة الإعدام و كذا العنف ضد الوالدين ( المادة 267 ق-ع-ج) و بالنسبة للفروع فالقانون يحمي الفروع ضداي اعتداء من طرف الأصول مثل تشديد القانون في العقوبات على الجناة الذين يرتكبون اعتداءات من طرف أصولهم ومنها المادة (271ق-ع-ج)في أعمال العنف العمدية .

3) - ظروف الجريمة المشددة للعقوبة :
و قد وصفها المشرع الجزائري بالظروف العينية للجريمة أو الموضوعية نظرا لكونها تدخل في تكوين الركن المادي للجريمة، حيث أوردها قانون العقوبات على الترتيب التالي :

أ) جريمة السرقة :
الأصل أنها جنحة بسيطة و لكنها تنقلب إلى جناية، فيستحق مرتكبها السجن إذا وقعت أثناء الليل أو استعمل فيها التسلق على الأسيجة أثناء النهار، أو قام من أجلها بفعل الكسر، أو استخدم مفاتيح مصطنعة أو قام وقت تنفيذها باستعمال العنف أو التهديد أو حمل السلاح، أو ارتكبها خادم أو أجير، أو تعدد الجناة عند تنفيذها، أو وقعت في حالة الحرق و الغرق و الهدم، أو أية كوارث طبيعية كالزلزال و الفيضانات و الأعاصير أو الحروب و التوترات الداخلية و النزاعات المسلحة.
ب) جريمة إتلاف المزروعات : إذا اقترفت أثناء الليل.
ج) السرقات الخاصة : و هي سرقة المحاصيل الزراعية أو قطف الثمار قبل نضجها.
د) جرائم هتك العرض و التحريض على الدعارة و الإغراء (استخدام الأشخاص لغر ض جنسي): أو الترصد لهم لنفس الغرض، أي إفساد الأخلاق بفتح محلات، إذا إستعمل الجاني فيها الإكراه و العنف أو حمل السلاح أو ارتكبها أكثر من شخص واحد (تعدد الجناة) و لا يفرق القانون بين الذكر و الأنثى، و سواء وقع الاعتداء على الموضع المهيأ طبيعيا للاتصال الجنسي، أو تم على أساس الشذوذ الجنسي (اللواط، السحاق) أو تحويل لطبيعة الذكورة أو الأنوثة.

4) - ظروف النشاط الإجرامي المقصود منها التعدد في الجرائم :
و للتعدد صورتين:
الصورة الأولى :
التعدد المادي أو الحقيقي : ومعناه أن يرتكب الجاني أكثر من جريمة كأن يسرق، ثم قبل أن يفصل في محاكمته يرتكب جريمة القتل، و القانون لا يعير أي اعتبار لظرفي الزمان و المكان، و إنما يشترط فقط لقيام التعدد عدم صدور الحكم نهائيا على الجاني في جريمته الثانية.

الصورة الثانية :
التعدد المعنوي أو الصوري : و يراد به إتيان الجاني لفعل واحد مجرما قانونا، بحيث هذا الفعل يخضع لعقوبة نصين أو أكثر، أقصد أن الفعل يمكن تكييفه بوصفين مجرمين، رغم كونه فعل واحد طأن يرتكب الجاني هتك عرض في الطريق العام.
- نص عليها المشرع الجزائري من المادة 32 إلى 38 ق عقوبات : بحيث أن كل فعل يكون جريمة مستقلة عن الفعل الثاني، حتى و لو كانت النتيجة واحدة كسرقة التيار الكهربائي على دفعات.

المادة 32 : يجب أن يوصف الفعل الواحد الذي يحتمل عدة أوصاف بالوصف الأشد من بينها.
المادة 33 : يعتبر تعددا في الجرائم أن ترتكب في وقت واحد أو أوقات متعددة عدة جرائم لا يفصل بينها حكم نهائي.
المادة 34 : في حالة تعدد جنايات أو جنح محالة معا إلى محكمة واحدة فإنه يقضي بعقوبة واحدة سالبة للحرية و لا يجوز أن تجاوز مدتها الحد الأقصى للعقوبة المقررة قانونا للجريمة الأشد.
المادة 35 : إذا صدرت عدة أحكام سالبة للحرية بسبب تعدد المحاكمات فإن العقوبة الأشد وحدها هي التي تنفذ.
و مع ذلك إذا كانت العقوبات المحكوم بها من طبيعة واحدة فإنه يجوز للقاضي بقرار مسبب أن يأمر بضمها كلها أو بعضها في نطاق الحد الأقصى المقرر قانونا للجريمة الأشد.
المادة 36 : تضم العقوبات المالية ما لم يقرر القاضي خلاف ذلك بنص صريح.
المادة 37 : يجوز أن تضم العقوبات التبعية و تدابير الأمن في حالة تعدد الجنايات أو الجنح و يكون تنفيذ تدابير الأمن التي لا تسمح طبيعتها بتنفيذها في آن واحد بالترتيب المنصوص عليه في قانون تنظيم السجون و إعادة تربية المساجين.
المادة 38 : ضم العقوبات في مواد المخالفات وجوبي.

عقوبة التعدد :
بعض التشريعات تجمع عقوبات الأفعال التي أرتكبها الجاني و تطبقها عليه، ففي أمثلتنا المذكورة لهذا الاتجاه يحكم على الجاني في المثال الأول بعقوبة القتل و هي 20 سنة سجنا و عقوبة السرقة و هي 05 سنوات فالمجموع 25 سنة سجنا، أي سجن مؤبد، أما في المثال الثاني، فيحكم على الجاني بعقوبة هتك العرض 05 سنوات و الإخلال بالنظام العام 02 سنتين، المجموع 07 سنوات سجنا، أما باقي التشريعات، و منها التشريع الجزائري، فتطبق على الجاني عقوبة الأشد و عليه ففي مثالنا الأول، فإن عقوبة القتل هي أشد من عقوبة السرقة فيحكم على الجاني بالسجن لمدة 20 سنة فقط، و تستبعد عقوبة السرقة، أما في مثالنا الثاني فعقوبة هتك العرض تساوي عقوبة الفعل العلني الفاضح فيحكم على الجاني بإحدى العقوبتين، أي الحبس لمدة 05 سنوات، و تستبعد عقوبة الفعل المخل بالحياء، وهي أيضا 05 سنوات، لكن في المرافعات يستوجب المشرع إثبات الإدانة في كل جريمة على حداها بالنطق بعقوبتها الشرعية بحكم قضائي.

5 )- الظروف المشددة التي تلحق بالركن المعنوي للجريمة :
يظهر الركن المعنوي للجريمة في صورتين .القصد الجنائي و الخطأ الغير العمد
و ان كان من الصعب تصور الظروف التي تلحق بالخطأ عير العمد فهي قليلة و مثالها جريمة القتل الخطأ بحالة سكر (مادة 290) من قانون العقوبات فان صور الظروف المشددة التي تلحق بالركن المعنوي عديدة وواضحة فعلى الرغم من القول بان القصد الجنائي لا يعرف التدرج فهو اما يوجد و انا لا يوجد. فان المشرع قد اعتد في حالات كثيرة بظروف قد تزيد في جسامة القصد و مثال ذلك ان يقترن القصد بسبق الإصرار ( مادة 255ق-ع –ج) او يكون القصد وليد خطة مدبرة
و عليه فان أهم الظروف التي يمكن ان تدخل على الارادة فتزيد من جسامتها هي:

1) سبــــــــق الإصرار :
و هو نوع من التصميم و العزم على ارتكاب الجريمة و قد اعتد به المشرع و نص عليه في المادة 256على النحو التالي و في هذه الحالة فالمشرع لمفي تقدير جسامة الجريمة على الجانب المادي فحسب و بل اعتد بالجسامة المعنوية للجريمة فرفع عقوبة جريمة القتل في ظرف سبق الإصرار من المؤبد إلى الإعدام و سبق الإصرار يعد من الظروف الشخصية و يؤثر على اسم الجريمة فهي جريمة قتل عمد و ان ارتكبت بقصد بسيط تصبح اغتيالا اذا ارتكبت مع سبق الإصرار.

2) الخطة المدبرة :
قد يكون سبق الإصرار على نحو خطة مدبرة يشترك فيها أكثر من شخص و تفيد العزم و التصميم على ارتكاب الجريمة . و من أمثلة ذلك ما نصت عليه المادة 103 من قانون العقوبات بقولها - إذا وقعت الجريمة نتيجة لحظة مدبرة للتنفيذ إما في أراضي الجمهورية و إما في ولاية أو أكثر و إما في دائرة أو أكثر فتكون العقوبة هي السجن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات.
فبعد ان عاقب المشرع كل من منع مواطنا من حقه في الانتخاب لمدة تتراوح بين ستة أشهر و سنتين .جاءت المادة 103 لتعاقبه من خمس الى عشر سنوات ان كان المنع نتيجة لخطة مدبرة و يأخذ حكم الخطة المدبرة الاتفاق الجنائي و المؤامرة

3) مصاحبة الفعل لجناية أو كانت الجناية بهدف ارتكاب جنحة :
ففي جرائم القتل يعتد المشرع بجسامة القصد اذا صاحب او سبق اوتلى أخرى و بالقيام هذا الظرف يرفع القانون عقوبة هذه الجناية من المؤبد الي الإعدام ضمن المادة 263 يعاقب على القتل بالإعدام إذا سبق أو صاحب أو تلى جناية أخرى.
ما يعاقب على القتل بالإعدام إذا كان الغرض منه إما إعداد أو تسهيل أو تنفيذ جنحة أو تسهيل فرار مرتكبي هذه الجنحة أو الشركاء فيها أو ضمان تخلصهم من عقوبتها.
و يعاقب القاتل في غير ذلك من الحالات بالسجن المؤبد
و في جميع الحالات المنصوص عليها في هذه الفقرة يجب القضاء بمصادرة الأسلحة و الأشياء و الآلات التي استعملت في ارتكاب الجناية مع حفظ حقوق الغير حسن النية .
و كما يعقب المشرع بالقتل بالإعدام إذا كان الغرض منه أما إعداد أو تنفيذ جنحة و في حالة تنبئ عن خطورة الفاعل الذي يقتل لتنفيذ جنحة فهو نوع من دناءة الباعث الذي يقترن بنوع من التصميم على ارتكاب الجريمة كما جاء في المادة 263 الأنفة الذكر.

6 ) - الظروف المشددة التي تلتصق بالسلوك :
تتعدد الظروف التي تلحق بالسلوك و إذا يتعلق بعضها بوسيلته أو طريقة تنفيذ الجريمة أو بزمان و مكان ارتكاب الجريمة و محلها.
- أ الظروف التي تلحق بالوسيلة :
لا يهتم المشرع عادة بالوسيلة التي ترتكب الجريمة بواسطتها فجريمة القتل التي ينفذها القاتل سواء بالسكين أو بالبندقية أو مسدس أو عصا.... فلا فرق في القانون بين وسيلة أو أخرى على أن و المشرع في حالات معينة قليلة يعير اهتماما للوسيلة كظرف مشدد مثل جريمة القتل بالسم
( المادة 257). و كذا جريمة السرقة باستعمال المفاتيح المقلدة ( المواد 354)
- المادة 358 : توصف بأنها مفاتيح مصطنعة كافة الكلاليب و العقف و المفاتيح الصالحة لفتح جميع الأقفال و المفاتيح المقلدة أو المزورة أو المزيفة أو التي لم يعدها المالك أو المستأجر أو صاحب الفندق أو صاحب المسكن لفتح الأقفال الثابتة أو الأقفال غير الثابتة أو أية أجهزة للإغلاق و التي استعملها الجاني لفتحها بها.
و يعتبر مفتاحا مصطنعا المفتاح الحقيقي الذي احتجزه الجاني دون حق.

- ب طريقة تنفيذ الجريمة :
و قد اهتم المشرع بطريقة تنفيذ الجريمة و عد هذا من بين الظروف المشددة مثل القتل بالتعذيب ( المادة 262 من قانون العقوبات ):
كل من نزع نصب الحدود الموضوعة للفصل بين الأملاك في سبيل ارتكاب السرقة يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات و بغرامة من 500 إلى 2000 دج.
و يجوز علاوة على ذلك أن يقضى على الجاني بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الواردة في المادة 14 و ذلك لمدة سنة على الأقل و خمس سنوات على الأكثر.
و كذا جريمة تعذيب المختطف و كذا الخطف بواسطة التهديد و العنف ( المادة 293 مكرر لقانون العقوبات )

- ج زمان ارتكاب الجريمة :
فقد اعتد المشرع بزمان معين و اعتبره بمثابة ظرف مشدد و ذلك لما يحمله هذا الزمان من خطورة خاصة مثل ارتكاب جريمة القتل ليلا (مادة 353 عقوبات) : يعاقب بالسجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة كل من ارتكب السرقة مع توافر ظرفين على الأقل من الظروف الآتية :
- 1 إذا ارتكب السرقة مع استعمال العنف أو التهديد به ؛
- 2 إذا ارتكبت السرقة ليلا؛
- 3 إذا ارتكبت السرقة بواسطة شخصين أو أكثر ؛
- 4 إذا ارتكبت السرقة بواسطة التسلق أو الكسر من الخارج أو من الداخل أو عن طريق مداخل تحت الأرض أو باستعمال مفاتيح مصطنعة أو بكسر الأختام أو في المنازل أو المساكن أو الغرف أو الدور سواء كانت مسكونة أو مستعملة للسكنى أو في توابعها ؛
- 5 إذا استحضر مرتكبو السرقة مركبة ذات محرك بغرض تسهيل فعلهم أو تيسير هروبهم؛
- 6 إذا كان الفاعل خادما أو مستخدما بأجر حتى و لو وقعت السرقة ضد من لا يستخدمونه لكنها وقعت سواء في منزل مخدومه أو في المنزل الذي كان يصاحبه فيه ؛
- 7 إذا كان السارق عاملا أو عاملا تحت التدريب في منزل مخدومه أو مصنعه أو مخزنه أو إذا كان يعمل عادة في المسكن الذي ارتكبت فيه السرقة.
أو ارتكاب السرقة بعد حدوث زلزال أو حريق أو فيضان أو ثورة أو فتنة أو اضطراب أخر ( مادة 354 عقوبات ) * : يعاقب بالسجن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات كل من ارتكب السرقة مع توافر ظرف من الظروف الآتية :
- 1 إذا ارتكبت السرقة مع استعمال العنف أو التهديد به.
- 2 إذا ارتكبت السرقة ليلا؛
- 3 إذا ارتكبت السرقة بواسطة شخصين أو أكثر ؛
- 4 إذا ارتكبت السرقة بواسطة التسلق أو الكسر من الخارج أو من الداخل أو عن طريق مداخل تحت الأرض أو باستعمال مفاتيح مصطنعة أو بكسر الأختام حتى و لو وقعت في مبنى غير مستعمل للسكنى؛
- 5 إذا ارتكبت السرقة أثناء حريق أو بعد انفجار أو انهيار أو زلزال أو فيضان أو غرق أو ثورة أو فتنة أو أي اضطراب آخر.
- 6 إذا وقعت السرقة على أحد الأشياء المعدة لتأمين سلامة أية وسيلة من وسائل النقل العمومي أو الخصوصي.
و كذا اعتد المشرع بالحرب كزمن مشدد في بعض الجرائم.

- د مكان ارتكاب الجريمة :
فقد يعتد المشرع أحيانا بمكان معين و يضفي عليه ظرف مشدد في العقوبة مثل تشديد العقاب على مرتكبي جرائم السرقات التي ترتكب في الأماكن المعدة للسكن أو جرائم السرقات التي تقع في الطرق العمومية و أماكن تواجد المسافرين ( المادة 353 عقوبات)

-7) - الظروف المشددة التي تلحق بالنتيجة :
عندما يحدد المشرع واقعة إجرامية معينة فإنه يتصورها بنتيجة معينة و لذا فانه يرتب لها عقاب يتناسب مع النتيجة التي تصورها . و لكن قد يحدث بعد قيام الواقعة الإجرامية أن تتحقق نتيجة أخرى هي اشد من النتيجة التي حددها النص ابتداءا.مما يستوجب عليه أن يرتب عليها عقوبة أشد و تعد النتيجة الثانية التي تتحقق بمثابة ظرف مشدد يلحق بنموذج الجريمة الأساسي و أمثلة ذلك عديدة في قانون العقوبات الجزائري مثل . المادة 83 التي تقتضي انه كل شخص يطلب من القوة العمومية التي يمكن أن تكون تحت تصرفه أو يأمرها بأن تقوم بمنع تنفيذ القوانين الخاصة بالتجنيد أو التعبئة أو يستخدمها في هذا الغرض أو يعمل على أن يطلب ذلك أو يؤمر به يعاقب بالسجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة.
و كذا ما جاء بالمادة 100 من قانون العقوبات الخاصة بجريمة التجمهر فكل تحريض مباشر على التجمهر غير المسلح سواء بخطاب تلقى علنا أو بكتابات أو مطبوعات تعلق أو توزع يعاقب عليه بالحبس من شهرين إلى سنة إذا نتج عنه حدوث أثره و تكون العقوبة الحبس من شهر واحد إلى ستة أشهر و بغرامة من 2000 إلى 5000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين في الحالة العكسية.
و كل تحريض مباشر بنفس الوسائل على التجمهر المسلح يعاقب عليه بالحبس من سنة إلى خمس سنوات إذا نتج عنه حدوث أثره و تكون العقوبة الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة و بغرامة من 2000 إلى 100.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين في الحالة العكسية.

و كذا بجريمة الحريق العمد بالمادة 396 التي نصت على انه يعاقب بالسجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة كل من وضع النار عمدا في الأموال الآتية إذا لم تكن مملوكة له :
- مبان أو مساكن أو غرف أو خيم أو أكشاك و لو متنقلة أو بواخر أو سفن أو مخازن أو ورش إذا كانت غير مسكونة أو غير مستعملة للسكنى ؛
- مركبات أو طائرات ليس بها أشخاص ؛
- غابات و حقول مزروعة أشجارا أو مقاطع أشجار أو أخشاب موضوعة في أكوام و على هيئة مكعبات ؛
- محصولات قائمة أو قش أو محصولات موضوعة في أكوام أو في حزم ؛
- عربات سكة حديد سواء محملة بالبضائع أو بأشياء منقولة أخرى فارغة إذ لم تكن ضمن قطار به أشخاص.
- و قد تصل العقوبة للإعدام بموجب المادة 399 إن أدى الحريق لموت شخصا أو عدة أشخاص.
خلاصة :
الظروف المشددة هي تلك العناصر الإضافية التي تؤدي عند اقترانها بالجريمة إلى تشديد العقاب و هي محصورة في القانون من واجب القاضي التقيد بها و تطبيقها , تنص القوانين عادة على حدين للعقوبة في مواجهة الجريمة بحيث يستطيع القاضي أن يحكم في حدود سلطته التقديرية بالعقوبة المناسبة ضمن حدود هذين الحدين و بذلك فلا يجوز له أن يتجاوز الحد الأقصى للعقوبة أو ينزل بها إلى الحد الأدنى المقرر لها عملا بمبدأ الشرعية.

look/images/icons/i1.gif الظروف المشددة للعقوبة
  09-02-2021 01:44 صباحاً   [1]
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 14-01-2012
رقم العضوية : 1
المشاركات : 850
الدولة : الجــــزائر
الجنس :
الدعوات : 12
قوة السمعة : 570
موقعي : زيارة موقعي
المستوي : آخر
الوظــيفة : كاتب
ظروف التشديد العقوبة قانون جزائري شكرا لك علي الموضوع

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
الظروف ، المشددة ، للعقوبة ،









الساعة الآن 05:54 AM