1- حق المتهم أو محاميه في إستئناف اوامر قاضي التحقيق
2- حق النيابة العامة في إستئناف اوامر قاضي التحقيق
3- حق المدعي المدني في إستئناف اوامر قاضي التحقيق
4- نموذج إستئناف المحامى أو المتهم لأمر قاضي التحقيق
قاضي التحقيق يقوم بدور مزدوج فهو من جهة قاضي التحقيق و من جهة قاضي يفصل في مسائل قانونية ، و باعتباره قاضي التحقيق فانه يقوم باتخاذ بعض الإجراءات للبحث عن الأدلة و يصدر في هذا الشأن أوامر كأمر الانتقال و أمر التفتيش و تعين خبير ، و أوامر الإنابة القضائية ، و هذه الأوامر لا تفصل في مسائل قانونية و لا تسوي منازعات حيث لها طابع إداري و تسمى بالأوامر غير القضائية و هذه الأخيرة لا يجوز استئنافها ، أما باعتباره قاضي فانه يصدر أوامر يفصل بموجبها في مسائل قانونية متعلقة بالتصرف في التحقيق مثلا و من تم يكون لها طابعا قضائيا و لذلك تسمى بالأوامر القضائية و يجوز الاستئناف فيها لقد أعطى المشرع لخصوم الدعوى العمومية حق استئناف كل الأوامر القضائية التي يصدرها قاضي التحقيق
أولا- حق المتهم أو محاميه في الإستئناف :
طبقا لأحكام المادة 172 ق ا ج يحق للمتهم أو محاميه استئناف بعض أوامر قاضي التحقيق أمام غرفة الاتهام خلال 03 أيام من تاريخ التبليغ و الأوامر التي يستأنفها المتهم أو محاميه ومنه يجوز للمتهم أو محاميه استئناف أمر رفض الإفراج الصادر عن قاضي التحقيق أمام غرفة الاتهام في ظرف ثلاثة أيام من تاريخ تبليغه بموجب عريضة يودعها لدى أمانة ضبط قاضي التحقيق.
ايضا يجوز للمتهم إستئناف :
- الأمر بقبول الإدعاء المدني المادة 74 ق ا ج
- الأمر بالوضع في الحبس المؤقت المادة 123 مكرر ق ا ج
- الأمر بتمديد الحبس المؤقت المادة 125 مكرر ق ا ج
- أمر الوضع تحت الرقابة القضائية المادة 126 مكرر 01 ق ا ج
- أمر رفض رفع الرقابة القضائية المادة 125 مكرر 02 ق ا ج
- أمر رفض الإفراج المادة 127 ق ا ج
- أمر رفض إجراء الخبرة المادة 143 ق ا ج
- أمر رفض ملاحظات المتهم فيما يخص نتائج الخبرة 154 ق ا ج
- أمر الإحالة المادة 163 ق ا ج
- الأوامر المتعلقة بالاختصاص
إستئناف الأحكام الصادرة عن قاضي الحكم:
تنص المادة 128 من قانون الإجراءات الجزائية:" إذا رفعت الدعوى إلى جهة قضائية للفصل فيها أصبح لهذه الأخيرة حق الفصل في طلب الإفراج.
و إذا فصلت المحكمة في طلب الإفراج, فإن الاستئناف يتعين رفعه في ظرف أربع و عشرون ساعة من النطق بالحكم."
بمعنى إذا كان الأمر المراد الطعن فيه صادرا عن المحكمة الناظرة في الدعوى, فإن أجل الطعن هو أربعة و عشرون ساعة من النطق بالحكم بقبول الإفراج أو برفضه و ذلك مهما كانت صفة الطاعن, سواء وكيل الجمهورية أو النائب العام أو المتهم لكن المشرع هنا لم يحدد كيفية رفع الطعن.
في رأينا نرجع للقواعد العامة و هي أن يقدم الطلب أو التصريح بالطعن إلى أمانة ضبط المحكمة في نفس يوم صدور الحكم.
آثار استئناف الأمر بالإفراج الصادر عن جهة الحكم :
نصت المادة 128 فقرة 3 من قانون الإجراءات الجزائية:" و يظل المتهم محبوسا حتى يقضى في استئناف النيابة العامة, و في جميع الحالات ريثما يستنفذ ميعاد الاستئناف ما لم يقرر النائب العام إخلاء سبيل المتهم في الحال."
يستشف من نص المادة أعلاه بأنه سواء استأنفت النيابة العامة أو لم تستأنف الأمر بالإفراج الصادر عن جهة الحكم, فإن المتهم يبقى محبوسا إلى أن تنتهي مهلة الأربعة و عشرون ساعة المقررة قانونا ما لم يقبل النائب العام الإفراج عنه قبل نهاية أجل الطعن.
ثانيا - حق النيابة العامة في الإستئناف :
طبقا لأحكام المادة 170 ق ا ج يجوز لوكيل الجمهورية استئناف جميع أوامر قاضي التحقيق أمام غرفة الاتهام خلال 03 أيام من تاريخ صدور الأمر، كما يحق أيضا للنائب العام وفقا لأحكام المادة 171 ق ا ج استئناف أوامر قاضي التحقيق ، حيث يبلغ الخصوم في ظرف 20 يوما و لا يكون لذلك الطعن اثر مانع من الإفراج عن المتهم .
آثار الطعن بالإستئناف :
تختلف آثار الطعن بالاستئناف باختلاف صفة رافعه سواء وكيل الجمهورية أو النائب العام و سنقسم ذلك إلى حالتين:
- الحالة الأولى : استئناف وكيل الجمهورية يوقف الأمر بالإفراج :
تنص المادة 170 فقرة 2 من قانون الإجراءات الجزائية:" و متى رفع الاستئناف من النيابة العامة بقي المتهم محبوسا في حبسه حتى يفصل في الاستئناف, و يبقى كذلك في جميع الأحوال إلى حين انقضاء ميعاد استئناف وكيل الجمهورية إلا إذا وافق وكيل الجمهورية على الإفراج عن المتهم في الحال".
يفهم من نص المادة أعلاه أن استئناف وكيل الجمهورية له أثر موقف, ففي حالة استعمال حقه يبقى المتهم محبوسا, و استثناء يمكن الإفراج عنه في الحال إذا ما وافق وكيل الجمهورية على إطلاق سراحه.
- الحالة الثانية : استئناف النيابة العامة لا يوقف تنفيذ الأمر بالإفراج :
تنص المادة 171 من قانون الإجراءات الجزائية:" يحق الاستئناف أيضا للنائب العام في جميع الأحوال....و لا يوقف هذا الميعاد و لا رفع الاستئناف و تنفيذ الأمر بالإفراج."
تتحقق هذه الحالة إذا أصدر قاضي التحقيق أمر بالإفراج عن المتهم المحبوس مؤقتا, وإن لم يتم استئنافه من طرف وكيل الجمهورية, و رأى النائب العام ضرورة لاستئنافه فإن ذلك لا يوقف تنفيذ هذا الأمر, فإذا ما بقي المتهم محبوسا فإن حبسه يعتبر حبسا تعسفيا, و يجوز لرئيس غرفة الاتهام أن يتدخل و يعقد جلسة من أجل دراسة وضعية المتهم و الأمر بالإفراج عنه تطبيقا لنص المادة 205 من قانون الإجراءات الجزائية.
ثالثا - حق المدعي المدني في الإستئناف :
بالرجوع إلى أحكام المادة 173 ق اج فان للمدعي المدني الحق في إستئناف بعض أوامر قاضي التحقيق خلال 03 أيام من تاريخ التبليغ و هذه الأوامر هي :
- الأمر بعدم إجراء التحقيق .
- الأمر بالأوجه للمتابعة .
- الأمر بقبول مدعي مدني أخر .
- طبقا لأحكام المادة 174 ق ا ج فان قاضي التحقيق يواصل التحقيق إذا كان الأمر قد استؤنف أو عندما تخطر غرفة الاتهام مباشرة طبقا لأحكام المواد 69 و 69 مكرر و 143 و 154 ق إ ج ما لم تصدر غرفة الاتهام قرارا يخالف ذلك .
نموذج مذكرة إستئناف أمر قاضي تحقيق و الذي يطرح بمكتبه بعد الأجل الذي يمنحه القانون و هو ما نصت عليه المادة 172 (معدلة) " للمتهم أو لوكيله الحق في رفع إستئناف أمام غرفة الاتهام بالمجلس القضائي عن الأوامر المنصوص عليها في المواد 65 مكرر4 و 69 مكرر و 74 و 123 مكرر و 125 و 125-1 و 125 مكرر و 125 مكرر1 و 125 مكرر2 و 127 و 143 و 154 من هذا القانون, و كذلك عن الأوامر التي يصدرها قاضي التحقيق في اختصاصه بنظر في الدعوى, إما من تلقاء نفسه أو بناء على دفع أحد الخصوم بعدم الاختصاص.
- يرفع الاستئناف بعريضة تودع لدى قلم كتاب المحكمة في ظرف ثلاثة (3) أيام من تبليغ الأمر إلى المتهم طبقا للمادة 168.
- إذا كان المتهم محبوسا, تكون هذه العريضة صحيحة إذا تلقاها كاتب ضبط مؤسسة إعادة التربية, حيث تقيد علي الفور في سجل خاص, و يتعين علي المراقب الرئيسي لمؤسسة إعادة التربية تسليم هذه العريضة لقلم كتاب في المحكمة في ظرف أربع و عشرين ساعة (24) ساعة و إلا تعرض لجزاءات تأديبية.
- ليس للإستئناف المرفوع من طرف المتهم ضد الأوامر المتعلقة بالحبس المؤقت أو الرقابة القضائية أثر موقف ".
- كما أن المادة 168 من نفس القانون السالف الذكر تنص :
" تبلغ الأوامر القضائية في ظرف أربع و عشرين ساعة بكتاب موصى عليه إلي محامي المتهم و إلي المدعى المدني.
و يحاط المتهم علما بأوامر التصرف في التحقيق بعد انتهائه و يحاط المدعي المدني علما بأوامر الإحالة أو أوامر إرسال الأوراق إلى النائب العام و ذلك بالأوضاع و المواعيد نفسها. و إذا كان المتهم محبوسا فتكون مخابرته بواسطة المشرف رئيس مؤسسة إعادة التربية.
- و تبلغ للمتهم أو المدعي المدني الأوامر التي يجوز لهما الطعن فيها بالاستئناف و ذلك في ظرف أربع و عشرين ساعة.
- يخطر الكاتب وكيل الجمهورية بكل أمر قضائي يصدر مخالفا لطلباته في اليوم نفسه الذي صدر فيه ".
نموذج إستئناف المحامى أو المتهم أمر قاضي التحقيق
مجلس قضاء...........
غرفة الاتهام
قضية رقم:..........
****** // مذكرة لأجل إستئناف أمر قاضي التحقيق// ***********
لدى محكمة.......... المؤرخ في.........
لفائدة:....................... طرف مدني شاكي
ضد:........................... مشتكى به
بحضور النيابة العامة
سيادة الرئيس و السادة أعضاء غرفة الاتهام
لدى مجلس قضاء...........
اتشرف بصفتي وكيلا للدفاع عن مصالح الطرف المدني السيد/.............ان اتقدم الى سيادتكم بهذه المذكرة قصد استئناف امر قاضي التحقيق لدى محكمة................ القاضي بالا وجه للدعوى.
والمعلوم ان هذا الاستئناف يستند على االمبررات القانونية التالية:
الوقائع و الاجراءات
- حيث ان الشاكي اراد كغيره من افراد المجتع أن يمتلك سكن خاص به.
- حيث ان الشاكي بحكم معرفته بالمشتكى به صرح له بنيته في القيام بشراء سكن وأنه يرغب في الاتصال بوكالة عقارية للقيام بالإجراءات الازمة لذلك.
- حيث ان المشتكى به بعد علمه بنية الشاكي او همه بانه صاحب وكالة عقارية لبيع و إستئجار السكنات وأنه سيقدم له تسهيلات معتبرة.
- حيث ان الشاكي أعد ملف اشراء السكن والمتضمن بما فيه شيك بمبلغ.............دج نسخة من الشيك مرفقة.
- حيث انه وبمجرد ما قبض المشتكى به الملف و الشيك اختفى و لم يعد يضهر ثم تبين انه قام بتقديم الشيك للمخالصة وغادر التراب الوطني( محضر اثبات مرفق)
- حيث اصبح الشاكي وهذه الحال انه وقع ضحية نصب واحتيال من طرف المشتكى به .
- بحيث سلب المشتكى به من المشتكي مبلغ الشيك وقدره............دج وغادر التراب الوطني.
- ولما كانت التهمة مؤسسة قانونا ومجرمة باحكام المادة372 من قانون العقوبات الجزائري قام الشاكي برفع شكوى امام السيد قاضي التحقيق الذي بعد تحريك الدعوى وسماع الشاكي و المشتكى به قام باصدار امر بالاوجه للدعوى رغم موافقته على فتح التحقيق و دفعنا الكفالة.
- حيث ان الأمر محل الاستئناف و المعروض على رقابة غرفة الإتهام قصد إلغائه و إرجاع الملف و القضية الى نفس قاضي التحقيق لمواصلة التحقيق القائم
- حيث ان اركان جريمة النصب و الاحتيال قائمة.
- حيث ان المشتكى به استعمل كل الطرق الاحتيالية لسلب مبالغ معتبرة ودون مقابل و انقطعت اخباره وبكل سوء نية.
- حيث ان السيد قاضي التحقيق تسرع في إصدار الأمر المستانف.
**** // لهده الأسباب ومن أجلها // *****
نلتمس من السيد الرئيس و السادة أعضاء غرفة الإتهام:
- التصريح بقبول الإستئناف شكلا.
- إلغاء أمر السيد قاضي التحقيق لدى محكمة..............الغرفة..... ......المؤرخ في ......... القاضي بالاوجه للدعوى و القضاء من جديد بإرجاع الملف الى نفس القاضي أو إلى قاضي تحقيق آخر لمواصة التحقيق في القضية.
وضمن ذلك لكم مني فائق الاحترام و التقدير.
تحت سائر التحفظات
عن الشاكي/ وكيله