مفهوم جريمة إصدار شيك بدون رصيد تمهيد :
الشيك هو أداة دفع وائتمان وليس أداة قرض، لا يمكن أن يتضمن أي شرط موقف ، وهو محرر مكتوب وفق أوضاع شكليه استقر عليها العرف.
يحتوي الشيك على البيانات الآتية : حسب المادة 471 من القانون التجاري الجزائري
- ذكر كلمة شيك مدرجة في نص السند نفسه باللغة التي كتب بها
- أمر غير معلق على شرط بدفع مبلغ معين
- اسم الشخص الذي يجب عليه الدفع المسحوب عليه.
- بيان المكان الذي يجب فيه الدفع
- بيان تاريخ إنشاء الشيك ومكانه.
- توضيح من أصدر الشيك الساحب.
النصوص القانونية
المادة : 374 قانون العقوبات :
يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن قيمة الشيك أو عن قيمة النقص في الرصيد.
1- كل من أصدر بسوء نية شيكا لا يقابله رصيد قائم وقابل للصرف أو كان الرصيد أقل من قيمة الشيك أو قام بسحب الرصيد كله أو بعضه بعد إصدار الشيك أو منع المسحوب عليه من صرفه.
2- كل من قبل أو ظهر شيكا صادرا في الظروف المشار إليها في الفقرة السابقة مع علمه بذلك.
3- كل من أصدر أو قبل أو أصدر شيكا واشترط عدم صرفه فورا بل جعله كضمان.
المادة : 538 قانون تجاري :
يعاقب بالسجن من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مبلغ الشيك أو عن باقي قيمته.
1- كل من أصدر عن سوء نية شيكا ليس له مقابل وفاء سابق وقابل للتصرف فيه أو كان مقابل الوفاء أقل من مبلغ الشيك أو استرجع بعد استصدار الشيك كامل مقابل الوفاء أو بعضه أو منع المسحوب عليه من الوفاء.
2- من قبل عمدا تسلم شيك أو ظهره وكان هذا الشيك صادرا في الأحوال المشار إليها في الفقرة السابقة مع علمه بذلك.
3- كل من أصدر وقبل وظهر شيكا على شرط ألا يقبض مبلغه فورا وإنما على وجه الضمان.
مــــقدمة :
يلعب الشيك دورا هاما في الحياة اليومية سواء في ميدان المعاملات التجارية أو في ميدان المعاملات المدنية باعتباره أداة وفاء تحل محل النقود في التعامل بين الأفراد ، و نظرا لهذه الأهمية فقد أصبح أكثر الأوراق التجارية انتشارا و تداولا في الحياة اليومية على الرغم من حداثته إذا ما قيس بالأوراق التجارية الأخرى فلقد ظهر الشيك في بريطانيا سنة 1765 و بدأ العمل به في فرنسا بموجب قانون 1-6-1865. إلا أن قواعده لم تكن موجودة بين جميع الدول إلا أن أبرمت اتفاقيات تتعلق بالشيك في 19 مارس 1931.
و من أجل هذه أهميـة البالغـة للشيكـات كان من الضـروري توفيـر حمايـة فعالـة لهـا ، ضمانـا لقيامهـا بأداء وظائفهـا الاقتصاديـة ، و بصفـة خاصـة لوظيفتهـا كـأداة وفـاء فـي المعامـلات كما قلنا تقـوم مقـام النقـود و لقد تطرق المشرع الجزائري لهذه الحماية و ضبط بعض الشروط و الموصفات في القانون التجاري وفرض قمع الجرائم في قانون العقوبات ، وفي هذا الصدد سنحاول التعرض في هذا البحث المبسط عن جريمة من الجرائم التي تمس هذا النوع من الأوراق التجارية ألا و هي جريمة إصدار شيك بدون رصيد.
في الحقيقة الأمر لم نجد صعوبة كبيرة و ذلك للكم الهائل من المعلومات المتوفرة نظرا للدور السلف الذكر الذي يعله الشيك و كذلك عملَ المشرع الجزائري على حل كل المتعارضات و الإشكالات المكنة و الموجودة.
و من خلال هذا الكم من المعلومات استطعنا أن نضع هذه الخطة التالية التي نتمنى من الله عز و جل أن نكون قد وفقنا إلى ذلك محولين الإلمام بالإشكالية التالية: ما هي جريمة إصدار شيك بدون رصيد؟ و ما هي الحماية الجنائية أو القانونية التي شرعها المشرع الجزائري؟
خـــــــطة :
مقدمة
المبحث الأول : عناصر جريمة إصدار شيك بدون رصيد.
المطلب الأول : الركن الشرعي للجريمة
المطلب الثاني : إصدار الشيك
الفرع الأول : تعريف الشك
الفرع الثـاني :عرض الشيك أو طرحه للتداول
المطلب الثالث : عدم وجود رصيد كاف
الفرع الأول : عدم وجود رصيد كاف قائم قابل للصرف
الفرع الثـاني : سحب الرصيد كله أو بعضه بعد إصدار الشيك
الفرع الثالث : إصدار أمر للمسحوب عليه بعدم الدفع
الفرع الرابع : قبول أو تظهير شيك صادر في الضر وف المذكورة سابقا مع العلم بذلك.
المطلب الرابع : القصد الجنائي
الفرع الأول : القصد الجنائي العام (سوء النية)
الفرع الثـاني : إثبات القصد (سوء النية)
المبحث الثاني : العقوبات المقررة لجريمة إصدار شيك بون رصيد
المطلب الأول : إجراءات المتابعة
الفرع الأول: الإجراءات الأولية
الفرع الثـاني: المتابعة القضائية
المطلب الثاني :العقوبات الأصلية و العقوبات التكميلية
الفرع الأول: العقوبات الأصلية
الفرع الثـاني : العقوبات التكميلية
المطلب الثالث : الظروف المشددة و الظروف المخففة.
الفرع الأول: الظروف المشددة
الفرع الثـاني : الظروف المخففة
الفرع الثالث : المسؤولية الجنائية
المطلب الرابع : التعويض
الفرع الأول : الإدعاء المدني أمام المحكمة الجزائية
الفرع الثاني : شروط قبول الإدعاء المدني أمام المحكمة الجزائية
خاتمة
. المطلب الثاني : اصدار الشيك :
إن الركن المادي للجريمة إصدار شيك بدون رشيد يقوم على تحير الشيك و و إعطائه للمستفيد . الفرع الأول : تعريف الشك :
الشيك عبارة عن ورقة مصرفية تحرر وفق لشروط معينة يطلب بها الساحب من المصرف أو البنك أو المؤسسة المالية ( المسحوب عليه ) أن يدفع بمجرد الإطلاع عليه مبلغ من المال إلى المستفيد حامل هذا الشيك (1) .
أهم البيانات في الشيك [2] حسب المادة 472 من القانون التجاري الجزائري .
ذكر كلمة شيك أي تسميتها
أمر معلق على شرط بدفع مبلغ من النقود
اسم المسحوب عليه
بيان مكان الدفع
بيان تاريخ إنشاء الشيك و مكانه.
توقيع الساحب (من أصدر الشيك).
في الوقت الراهن فالمسحوب عليه وضع تحت تصرف الساحب صيغ نموذجية مطبوعة بها كل البيانات و من ثم يقتصر العميل على ملء هذه البيانات و التوقيع ، حيث يجب أن يكون المسحوب عليه إما مصرفا أو مؤسسة مالية أو مصلحة الصكوك البريدية أو الخزينة العامة و غيرها كما أوضحته المادة 474 من قانون التجاري
. الفرع الثـاني :عرض الشيك أو طرحه للتداول :
تقتضي تحرير الشيك و كتابته حسب الشروط المفروضة عرضه للتداول أي تسليمه إلى إلى المستفيد (3)، و منه فتحرير أو كتابته أو أنشاء الشيك لا يعاقب عليه القانون دون طرحه للتداول و طالما لم يتنازل عليه للمستفيد .
فالقانون لا يعاقب من إنشاء الشيك ثم سرق اذا كان الشيك بدون رصيد إذا فـإن الركـن المـادي للجريمـة لا يقـوم علـى مجـرد تحريـر الشيـك
وإنمـا يتعـدى ذلـك إلـى إعطائـه للمستفيـد ، أمـا تقديـم الشيـك إلـى المسحـوب عليـه ( البنـك مثـلا) فـلا شـأن لـه فـي توافـر أركـان الجريمـة فهـو إجـراء مـادي متجـه إلـى استيفـاء مقابـل الشيـك و إفـادة البنـك بعـدم وجـود الرصيـد ليسـت إلا إجـراء كاشـف للجريمـة.
المطلب الثاث : عدم وجود رصيد كاف : الفرع الأول : عدم وجود رصيد كاف قائم قابل للصرف :
يقـوم الركـن المـادي للجريمـة إذا لـم يكـن للساحـب رصيـد مـودع لـدى المسحـوب عليـه إذا كـان المستفيـد يعلـم وقـت إعطـائه الشيـك بأنـه لا يقابـله رصيـد ، بـل أن المستفيـد ذاتـه يعـاقب بقبـوله الشيـك بـدون رصيـد مـع علمـه بذلـك .
العبـرة فـي وجـود الرصيـد مـن عدمـه تكـون بتـاريخ إصـدار الشيـك ( بإنشـائه وطـرحه للتـداول ) ويفتـرض أن يكـون هـذا التـاريخ مطـابقا للتـاريخ المـدون علـى الشيـك يعنـي تـاريخ الاستحقـاق ولا يهـم إن ملـئ الرصيـد بعـد الإصـدار، أي يجـب أن يكـون الرصيـد قائمـا قبـل وضـع الشيـك للتـداول ، أي قبـل الإصـدار أو علـى الأقـل (4).
.
. الفرع الرابع : قبول أو تظهير شيك صادر في الظروف المذكورة سابقا مع العلم بذلك :
وهـي الصورة التـي أشـارت إليهـا المـادة 374 فـي فقـرتها الثـانية ، إي إذا كان 1. الشيكـ دون رصيـد 2. أو كـان رصيـد الساحب أقـل مـن قيمـة الشيـك 3. أو قـام بسحـب الرصيـد كلـه أو بعضـه بعـد إصـدار الشيـك 4. أو منـع المسحـوب عليـه مـن صـرفه
إذا كـان المستفيـد يعلـم بهذه الظروف وقـام بقـبول أو تظهيـر هـذا الشيـك ، فإنـه فـإن القانـون يجـرم ذلك و يعاقب المستفيـد شأنـه شـأن السـاحب الـذي أصـدر شيـكا بـدون رصيـد [7]
المطلب الرابع : الركن المعنوي ( القصد الجنائي) :
الفرع الأول : القصد الجنائي العام (سوء النية) :
جريمة إصدار شيك بدون رصيد من الجرائم العمدية التي تشترط توفر القصد الجنائي العام أي توفر عنصري العلم و الإرادة بمعنى أن يكون الساحب على علم في لحظة إصدار شيك انه لا يوجد لديه رصيد أو غير كاف ، و استقر القضاء الجزائري على أن سوء النية يراد بها القصد الجنائي العام و ذهب إلى الربط بين سوء النية و مجرد كون الرصيد غير كاف غير مبالي بعنصر العلم و الإرادة مبررا ذلك على أساس أنه يتعين على كل شخص يصد ر شيكا أن يتحقق من وجود الرصيد وقت إصدار الشيك [8].
. الفرع الثـاني : إثبات القصد (سوء النية) :
- إن سوء النية مفترض بمجرد علم الساحب بعدم وجود رصيد كاف
- اعتراف الساحب أنه اصدر الشيك بينما لم يكن حسابه ممولا يكفي لإثبات سوء النية.
- إن سوء النية يكفي لإثباتها عدم وجود رصيد بغض النظر عن مدة تقديم الشيك للوفاء لأن ملكية تنتقل إلى المستفيد بمجرد إصدار الشيك و تسليمه إليه.
- إن سوء النية مسألة موضوعية يخضع تقديرها لسلطة قاضي الموضوع و يستخلصها من وقائع الدعوة. و يكفي أن الجاني أصدر شيك دون التحقق من وجود الرصيد في حسابه و رجوع الشيك بدون رصيد لإثبات وجود سوء النية. (9)
المبحث الثاني : العقوبات المقررة لجريمة إصدار شيك بون رصيد: المطلب الأول : إجراءات المتابعة :
تخضع المتابعة إلى إجراءات أولية و يليها المتابعة القضائية. الفرع الأول : الإجراءات الأولية :
إن هذه الإجراءات مصرفية بحتة 1. إنذار من طرف المسحوب عليه للساحب الشيك بتسوية الوضع حسب المادة 526 مكرر 2 من القانون التجاري خلال مدة أقصاها 10 أيام ابتداء من تاريخ الإنذار فإن استجاب ساحب الشيك بتكون رصيد كاف في الآجال المذكورة فلا تخذ ضده أي إجراء . 2. إذا لم يقم ساحب الشيك بالتسوية فحسب المادة 526 مكرر 3 منع ساحب الشيك من إصدار الشيكات و يصدر هذا التدبير من المسحوب عليه و نفس الإجراء يطبق على تكرار المخالفة خلال 12 شهر الموالية حتى لو تمت التسوية و قد حددت المادة 526 مكرر 4 مدة المنع من إصدار الشيكات إلى خمس 05 سنوات و يمكن رفع هذا المنع إذا توفر شرطن هما
أ- تسوية قيمة الشيك
ب- دفع غرامة التبرئة التي حددتها المادة 526 مكرر 500 دج قسط من ألف دينار و تضاعف حالة العود. على أن يتم ذلك في أجل 20 يوم ابتداء من تاريخ نهاية الأمر بالدفع (10).
. الفرع الثـاني : المتابعة القضائية :
نصت المادة 526 مكرر 6 تباشر المتابعة الجزائية على أساس قانون العقوبات في حالة عدم قيام بالتسوية في الآجال المنصوص عليها أي خلال 30 يوم من توجيه الأمر بالدفع ، و لا يجوز المتابعة القضائية بدون المرور بالإجراءات الأولية و عدم احترامها يترتب عنه عدم قبول الدعوة العمومية ، المادة 337 مكرر من القانون الإجراءات الجزائية تجيز لضحايا جريمة إصدار شيك بدون رصيد تكليف المتهم مباشرة بالحضور أمام المحكمة ، و ذلك بعد إيداع كاتب الضبط المبلغ الذي يقدره و كيل الجمهورية و هذا لا يعفيهم من الإتباع الإجراءات الأولية .
في حالة سحب الرصيد بعد إصداره و قبول أو تظهير الشيك بدون رصيد أو غير كاف - و الصور الأخرى لا تندرج ضمن بحثنا تباشر المتابعة القضائية كما هو مقرر في القانون العام دون الحاجة للمرور بالإجراءات الأولية (11).
هناك سؤال يطرح نفسه ما هي المحكمة المختصة إقليميا لنظر في هذه الجنحة إذا ما تم تحرير الشيك في دائرة جهة قضائية و تم عرض الشيك للتداول في دائرة جهة قضائية أخرى ؟
أجابت المحكم العليا في 22-11-1999 أن كلتا الجهتين تكونا مختصتين إقليميا لنظر في هذه الجنحة، لكم بوحه عام فإن العبرة في تحديد الاختصاص المحلي
يكون بمكان إصدار الشيك و ليس مكان تقديم الشيك.
. المطلب الثاني : العقوبات الأصلية و العقوبات التكميلية : الفرع الأول : العقوبات الأصلية :
الجرائم المنصوص عليها في المادة 374 ق ع يعاقب عليها من سنة إلى خمسة سنوات و بغرامة مالية لا تقل عن قيمة الشيك أو قيمة النقص في الرصيد. . الفرع الثـاني : العقوبات التكميلية :
لم ينص قانون العقوبات على العقوبات التكميلية في حين نص علها القانون التجاري في المدة 541 منه ، يمكن الحكم على الجاني المدان بجرائم الشيك.
المنصوص عليها في المادتين 374و 375 من قانون العقوبات بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الوطنية و يمكن الحكم بالحرمان إلزاما في حالة. و ذلك حالة العود و ذالك لمدة لا تتجاوز 10 سنوات
و يجوز علاوة على ذلك الحكم على الجاني بالمنع من الإقامة.
و علاوة على العقوبتين التكملتين يجيز قانون العقوبات على الجاني المدان بالعقبات التالية (12).
- تحدد الإقامة
- المنع من ممارسة مهنة أو نشاط
- إغلاق المؤسسة نهائيا أو مؤقتا
- الحضر من إصدار الشيكات أواستعمال بطاقات الدفع.
- الإقصاء من الصفقات العمومية
- سحب أو توقيف رخصة السياقة أو إلغاؤها مع المنع استصدار رخصة جديدة.
- سحب جواز السفر
و ذلك لا تتجاوز 5 سنوات.
. المطلب الثالث : الظروف المشددة و الظروف المخففة : الفرع الأول : الظروف المشددة :
حسب المدة 382 مكرر من ق ع تكون قوبة الحبس من سنتين إلى 10 سنوات عندما ترتكب الجريمة ضد الدولة كذلك اعتبر القانون التجاري في المادة 542 أن جرائم المنصوص عليها في المادة374 و 375 من قانون العقوبات بالنسبة للعود كجريمة واحدة (13).
. الفرع الثـاني : الظروف المخففة :
بمقتضى نص المدة 540 من القانون التجاري تسري أحكام المادة 53 من قانون العقوبات على جرائم الشيك. المنصوص عليها في المادتين 374 و 375 ق ع في صورتي إصدار شيك بدون رصيد وقبول شيك بدون رصيد و من ثم فمن الجائز تطبيق الظروف المخففة على الغرامة المقرر جزاء للجريمة في الصورتين.
كما قد أجازة المادة 53 مكرر 4 من ق ع في حالة إفادة المتهم غير مسبوق قضائيا بالظروف المخففة بتخفيض مدة الحبس إلى شهرين و الغرامة إلى 20000 دج و كما يمكن الحكم بإحدى هاتين العقوبتين ومن خلال المادة 540 من القانون التجاري فأحكام المادة 53 من ق ع تسري على :
- إصدار شيك بدون رصيد
- و قبول شيك بدون رصيد.
و لا تسري على :
- سحب الرصيد بعد إصدار الشيك منع المسحوب عليه من صرف الشيك.
- قبول أو تظهير الشيك صادر بدون رصيد أو غير كاف. .
الفرع الثـالث : المسؤولية الجنائية :
تقع المسؤولية على الساحب لهذا يتم توقيع الجزاء عليه ، و لا قع على شخص آخر ولو كانت لديه وكالة إذ يتعين صاحب الشيك. أن يتحقق من وجود الرصيد الكافي قيل إصدار الشيك و لقد قضت المحكمة العليا بأن قضاة المجلس الذين استندوا إلى كون أن المتهم أصدر الشيك بصفته مدير لوحدة اقتصادية انعدام سوء النية و حكموا له بالبراءة قد أخطئوا في تطبيق القانون (14).
.
المطلب الرابع : التعويض : الفرع الأول : الإدعاء المدني أمام المحكمة الجزائية :
نجد في المدتين الثانية و الثالثة من قانون الإجراءات الجزائية التي جاء فيهما أن الحق في الدعوى المدنية للمطالبة بالتعويض عن الضرر. الناجم عن جناية أو جنحة أو مخالفة يتعلق بكل ما أصابه شخصيا ضرر مباشر متسبب عن الجريمة و إنه يجوز مباشرة الدعوى المدنية مع الدعوى العامة في وقت واحد أمام الجهة القضائية الجزائية نفسها (15).
و كذلك نصت المادة 542 من القانون التجاري الفقرة الثالثة " وإذا أقيمت الدعوى الجزائية على الساحب فإن المستفيد من الشيك الذي يدعي بالحق المدني يجوز له المطالبة لدى المحكمة التي تنظر في الدعوى الجنائية بمبلغ يساوي قيمة الشيك زيادة عما له من حق المطالبة بتعويض الضرر عند الاقتضاء. على أنه يمكن له حسب اختياره القيام بالمطالبة بدينه لدى المحاكم المدنية ". . الفرع الثاني : شروط قبول الإدعاء المدني أمام المحكمة الجزائية :
حسب المدتين الثانية و الثالثة من قانون الإجراءات الجزائية هناك شرطين. أولا :
أن تكون قد أقيمت وفق الإجراءات المنصوص عليها في المواد 240،241،242 من قانون الإجراءات الجزائية التي تنص على أن الإدعاء المدني يحصل.
- إما أمام قاضي التحقيق طبقا للمادة 72من ق إ ج.
- وإما بتصريح لدى كاتب الضبط قبل الجلسة
- وإما بتصريح أثناء الجلسة يسجله أمين الضبط في محضر الجلسة.
- وإما بإبدائه في مذكرة كتابية تقدم إلى رئيس الجلسة و تقدم نسخة منه إلى المسؤول المدني أو محاميه.
إذا حصل الإدعاء المدني أثناء الجلسة يجب إبداؤه قبل أن تبدي النيابة العامة طلباتها في الموضوع وإلى كان الإدعاء غير مقبول. . ثانيا :
يجب أن يكون المدعي المدني هو من أصابه الضرر شخصيا و أن يكون هذا الضرر المطلوب التعويض عنه ناتج عم الوقائع المادية المكونة للجريمة و هذا يعني لبد من وجود إثبات الضرر الذي أصاب المدعي المدني شخصيا و وجود علاقة سببية بين وقائع الجريمة و الضرر المطلوب التعويض عنه
. خاتمة :
إن المشرع الجزائري لم يترك كبيرة أو صغيرة إلى و تطرق لها في جريمة إصدار شيك بدون رصيد و ذلك لما سبق ذكره للأهمية و الدور الكبير الذي يلعبه الشيك في كل الميادين بدون استثناء ، لقد كان صارما حين حدد معالم الجريمة التي تقوم بمجرد إصدار الشيك و عرضه للتداول و رجوع الشيك بدون رصيد يكفي لإثبات وجود سوء النية و كذلك شدد عليها العقوبات ،رغم هذا كله إلا أنه إذا ما تدارك صاحب الشيك و أصلح وضعه مع المسحوب عليه في الآجال المحددة فلا تخذ ضده أي إجراء .
دون أن ننسى أن المشرع لم يهمل الضحية ووضع له كل التسهيلات و الدليل على ذلك على سبيل المثال ترك له الخيار في الإدعاء المدني بالتعويض سواء أمام المحكمة الجنائية أو المحكمة المدنية وفق لشروط بطبيعة الحال.
. المراجع :
1- قانون العقوبات الجزائري.
2- قانون التجاري الجزائري
3- عبد العزيز سعد ، جرائم الإعتداء على الأموال العامة و الخاصة ، دار هومة الجزائر ، الطبعة الخامسة 2009
4- نادية فوضيل ، الأوراق التجارية في القانون الجزائري ، دار هومة الجزائر ، الطبعة الثانية
5- أحسن بوسقيعة ،الوجيز في القانون الجزائي الخاص ، الجزء الأول ، دار هومة الجزائر ، الطبعة السابعة .2007
التهميش :
11) عبد العزيز سعد ، جرائم الإعتداء على الأموال العامة و الخاصة ، دار هومة الجزائر ، الطبعة الخامسة 2009 ، الصفحة 45
2) نادية فوضيل ، الأوراق التجارية في القانون الجزائري ، دار هومة الجزائر ، الطبعة الثانية ، الصفحة 113.
3) أحسن بوسقيعة ،الوجيز في القانون الجزائي الخاص ، الجزء الأول ، دار هومة الجزائر ، الطبعة السابعة 2007 ، الصفحة 331.
4) أحسن بوسقيعة ، المرجع السابق ، الصفحة 332
5) وأحسن بوسقيعة ، المرجع نفسه ، الصفحة 333
6) أحسن بوسقيعة ، المرجع نفسه ، الصفحة 333 و334
7) أحسن بوسقيعة ، المرجع السابق ، الصفحة 334
8) و أحسن بوسقيعة ، المرجع نفسه، الصفحة 334 و الصفحة 335
9) أحسن بوسقيعة ، المرجع نفسه ، الصفحة 336 .
10) أحسن بوسقيعة ، المرجع السابق ، الصفحة 344
11) وأحسن بوسقيعة ، المرجع نفسه ، الصفحة 346
12) أحسن بوسقيعة ، المرجع السابق ، الصفحة 352
13) أحسن بوسقيعة ، المرجع نفسه ، الصفحة 353
14) وأحسن بوسقيعة ، المرجع السابق ، الصفحة 360
15) عبد العزيز سعد ، المرجع السابق ، الصفحة 62 .