logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





look/images/icons/i1.gif رد الإعتبار في القانون الجزائري
  29-01-2016 01:45 مساءً  
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 28-12-2014
رقم العضوية : 1558
المشاركات : 310
الجنس :
تاريخ الميلاد : 7-1-1985
الدعوات : 2
قوة السمعة : 140
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : متربص
الفصـــل الثالث : رد الاعتبار التـــــــــــــجاري
المبحث الأول : رد الاعتبار التجاري و أنواعه
إن رد الاعتبار التجاري على غرار رد الاعتبار الجزائي ينقسم إلى عدة أنواع ، كما أنه ثمة أحكام اتفاق وأحكام اختلاف بين النوعين سوف نتعرض لهما لاحقا .

المطلب الأول : مفهوم رد الإعتبار التجاري
الفرع الأول : تعريفه
إن رد الاعتبار التجاري قد جاء النص عليــه في القانون التجاري الصادر بالأمـر رقم 75 – 59 المؤرخ في 20 رمضان 1395 هجري الموافق لـ26 سبتمبر سنة 1975 أي أنه عرف بعد رد الاعتبار الجزائي بحوالي تسع سنين .
ونص القانون التجاري على أحكام رد الاعتبار في المواد من 358 إلى 368 من الباب الثاني في رد الاعتبار التجاري من الكتاب الثالث في الإفلاس والتسوية القضائية ورد الاعتبار والتفليس وماعداه من جرائم الإفلاس .
ويقصد برد الاعتبـار التجاري تمكين المفلس من استعادة الحقوق التي سقطت عنه، واستــرداد مركزه في الهيئة الاجتماعية ورفع الوصمة التي لحقته في عالم التجارة
ولقد قررت المادة 243 من القانـون التجاري في حكمها بأنه ( يخضع المدين الذي أشهـر إفلاسه للمحظورات وسقوط الحق المنصوص عليها في القانون .
وتستمر هذه المحظورات وسقوط الحـق قائمة حتى رد الاعتبار ما لم توجد أحكام قانونية تخالف ذلك )

وكلمة القانون الواردة في هذا النص يجب أن تؤخذ بمفهومها الواسع ، بحيث لا تقتصر على القانـون التجاري .
كما أن المقصود بسقوط الحـق و المحظورات ، السقوط والمحظورات التي تبقـى قائمـة بعد انتهاء التفليسة ، بحيث يخرج عنها السقوط و المحظورات التي تقوم أثناء الإجراءات وتنتهي بانتهائها وكمثال على الحظر الذي طبقه المشرع على المفلس الذي لم يرد اعتباره الحظر الوارد في المادة 149 من القانون التجاري التي تنص على انه :
( لا يجــوز أن يتدخل بطريق مباشر أو غيـر مباشر ولو بالتبعة كسماسرة أو وسطاء أو مستشارين مهنيين في التنازلات و الرهون المتعلقة بالمجلات التجارية ، كما لا يجوز لهم أن يكون تحت أي اسم كان مودعين لائتمان بيع المحلات التجارية :
- الأفراد المحكوم عليهم بجريمة أو تفليس أو سرقة أو خيانة الأمانة أو الاحتيال أو اختلاس مرتكب من مودع عمومي أو ابتزاز الأموال أو التوقيع أو القيـم أو إصدار شيك عن سوء نية بدون رصيد
أو المس باعتماد الدولة أو اليمين الكاذبة أو الشهادة الكاذبة أو إغراء شاهد أو المحاولـــة أو الاشتراك في إحدى الجرائم أو الجنح المشار إليها أعلاه .
- المفلسون الذين لم يرد إليهم اعتبارهم ) .

وكما تعاقب المادة 150 من القانون التجاري المفلس الذي يخالف هذا الحظر بالحبس من شهر إلى 03 أشهـر وبغرامة لا تتجاوز 100.000 د ج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط ،وتضاعف العقوبة في حالـة العود.

الفرع الثاني: في رد الاعتبار بين التجاري والجزائي
1- نقاط الاتفاق :
-كلاهما يتيحان عودة الحقوق السياسية والمدنية لمن سلبت منه ويعتبران بمثابة الاعتراف الاجتماعي بصلاح المحكوم عليه .
- يتضمن كل منهما رد الاعتبار بقوة القانون.
- يجوز رد الاعتبار في كل من المواد التجارية والجزائية حتى بالنسبة للمتوفي وهذا حسب المادتين 367 من القانون التجاري والمادة 680 الفقرة الثانية من قانون الإجراءات الجزائية .
- إن العقوبات والجزاءات التي يريد طالب رد الاعتبـار محوها فـي رد الاعتبـار الجزائـي أو حكم الإفلاس والتسوية القضائية في رد الاعتبـار التجاري كلاهما محل تسجيل في صحيفـة السوابق القضائيـــة وهذا ما تنص عليه المادة 618 من قانون الإجراءات الجزائية التي تنص على انه :
( يتلقى قلم كتاب كل مجلس قضائي فيما يتعلق بالأشخاص المولودين في دائرة ذلك المجلس وبعد التحقق من هويتهم من واقع سجلات الحالة المدنية قسائم مثبوتا فيها :
1) أحكام الإدانة الحضورية أو الغيابية أو الأحكام الغيابية المطعون فيها بالمعارضة المحكوم بها في جناية أو جنحة من أية جهة قضائية بما في ذلك الأحكام المشمولة بوقف التنفيذ .
2) الأحكام الحضورية أو الغيابية المطعون فيها بالمعارضة الصادرة في مخالفات إذا كانت العقوبة المقررة قانونا تزيد على الحبس لمدة عشرة أيـام أو بأربعمائة دينار (400) غرامة بما في ذلك الأحكـام المشمولة بوقف التنفيذ .
3) الأحكام الصادرة تطبيقا للنصوص الخاصة بالأحداث المجرمين .
4) القرارات التأديبية الصادرة من السلطة القضائيـة أو من سلطة إدارية إذا ترتب عليها أو نص فيها على التجريد من الأهليات .
5) الأحكام المقررة لإشهار الإفلاس أو التسوية القضائية .
6) الأحكام الصادرة بسقوط الولاية الأبوية أو بسحب الحقوق المتعلقة بها كلها أو بعضها
7) إجراءات الأبعاد المتخذة ضد الأجانب )

2- نقاط الاختلاف :
- في ردا لاعتبار التجاري يرد الاعتبـار لكل تاجر سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا أشهـر إفلاسه.
أما في رد الاعتبار الجزائي فهو لم يتطرق أصلا إلى رد اعتبـار الشخص المعنوي المحكوم عليـه فـي جريمة  فالأشخاص الطبيعيين المحكوم عليهم بشهر إفلاسهم أو بالتسوية القضائيـة يسجل الحكم في صحيفة السوابق القضائية كما سبق ذكره ، أما بالنسبة لشهـر إفلاس أو التسويـــة القضائيــة للأشخاص المعنوية أي الشركات فيسجل ذلك في صحيفـــة تسمى فهرس الشركات ، فعلى كل جهة قضائيـة أو سلطة أوقعت عقوبة أو جزاء فيما يلي :
1) كل عقوبة ضريبية صادرة ضد شركة .
2) كل عقوبة جنائية في الأحوال الاستثنائية التي يصدر فيها مثلها على الشركة .
3) كل إجراء أمن أو إغلاق ولو جزئيا أو مؤقتا وكل مصادرة محكوم بها على شركة ولو نتيجة لجزاء موقع على شخص طبيعي .
4) أحكام اشهر الإفلاس أو التسوية القضائية .
5) العقوبات الجنائية الصادرة ضد مديري الشركات ولو بصفتهم الشخصية عن جرائم متعلقة بقانـون الشركات أو رقابة النقد أو التشريع الضريبي أو الجمركي وعن جنايـة أو جنحة سرقــة أو نصب أو خيانة أمانة أو إصدار شيك من دون رصيد أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو تعد على ائتمان الدولـة أو ابتزاز أموال أو غش .

فعلى هذه الجهة أن تخطر بها القاضي المكلف بمصلحة صحيفـة السوابق القضائيـة المركزيــة وذلك في ظرف خمسة عشر يوما ، ففهرس الشركات المدنية والتجارية لدى وزارة العـدل يهدف إلى تركيز هذه الاخطارات والخاصة بالعقوبات أو الجزاءات الصادرة ضد الأشخاص المعنوية التي غرضها الكسب وكذلك الأشخاص الطبيعيين الذين يديرونها، وهـذه العقوبات والجزاءات يجري إثباتها على بطاقات طبقا للنموذج النظامي الذي يحدده وزير العدل.

- في رد الاعتبار الجزائـي مجاله الجريمة بمعنى العقوبة ، أما في رد الاعتبـار التجاري فمجاله التجارة بمعنى الإفلاس والتسويــة القضائية ، أي أن رد الاعتبـار التجاري خاص بالمفلس ، بينمـا رد الاعتبــار الجزائي المنصوص عليه في قانون الإجراءات الجزائية خاص بمن حكم عليه في جناية أو جنحة .

مع مراعاة أنه في حالة الحكـم في جريمة إفلاس بالتقصير أو بالتدليس  وفقا لنص المادة 383 من قانون العقوبات  التي تنص على أن :
(  كل من قضي بارتكابه جريمة الإفلاس التجاري يعاقب :
- عن الإفلاس البسيط بالحبس من شهرين إلى سنتين .
- عن الإفلاس بالتدليس بالحبس من سنة إلى خمس سنوات .
يجوز علاوة على ذلك أن يقضى على المفلس بالتدليس بالحرمان من حق أو أكثـر من الحقوق الواردة في المادة 14 لمدة سنة على الأقل وخمس سنوات على الأكثر)
- فانه يمنع رد الاعتبار الجزائي قبل الحصول على رد الاعتبار التجاري
وهو ما يستنتج من المادة 683 الفقرة الثالثة من قانون الإجراءات الجزائية التي تنص( فإذا كان محكوما عليه لإفلاس بطريق التدليس فعليه أن يثبت أنه قام بوفاء ديـون التفليسة أصلا وفوائد ومصاريف أو ما يثبت إبراءه من ذلك ).

وتجدر الإشارة إلى أن الملاحظ أن رد الاعتبار التجاري لمـن أفلس بالتدليس في القانون التجاري المصري غير جائز أصلا وهذا بنص المادة 418 منه مما يستتبع استحالة رد الاعتبار الجزائي في هذه الحالة ولكن في القانون الجديد رقم 17 لسنة 1999 نصت المادة 716 ثانيا على رد الاعتبار في هذه الحالة بانقضاء خمس سـنوات من تاريخ تنفـيذ العقوبة المحكوم بها أو صدور عفو عنها  كما أنه لا يقبل رد الاعتبار التجاري للأشخاص المحكوم عليهم في جناية أو جنحة مادام من أثار الإدانة منعهم من ممارســة تجارية أو صناعية أو حرفية يدوية وهذا ما نصت عليه المادة 366 من القانون التجاري الجزائري .

- في رد الاعتبار التجاري إذا قدم طلب رد الاعتبار ورفض فلا يجوز تجديده إلا بعد انقضاء عام واحد وهذا ما تقضي به المادة 365 من القانون التجاري ، أما بالنسبة لرد الاعتبار الجزائي فلا يجوز في حالة رفض الطلب تقديم طلب جديد حتى ولو في حالة أن أدى المحكوم عليه خدمات جليلة للبلاد ومخاطر في سبيلها بحياته قبل انقضاء مهلة سنتين اعتبارا من تاريخ الرفض وهذا ما تقضي به المادة 691 من قانون الإجراءات الجزائية

الفرع الثالث : في العلة من رد الاعتبار التجاري
تبرير وجود هذا الفرع هو التساؤل الذي نطرحـه كيف يمكن أن نرد للتاجر المحكوم عليه بشهر إفلاسه اعتباره بعيدا عن الجانب الجزائي ؟ وطبعا نجد تبريره في خصوصيـــة الحكم بشهر الإفلاس الذي يتميــز عن الأحكام العادية :
1- في أن حجيته مطلقـة من حيث الأشخاص الذين يسري عليهــم والأموال التي يتناولهـا ، فأثر حكـم الإفلاس يتعدى أطراف دعوى شهر الإفلاس لذلك أوجب المشرع شهـر حكـم الإفلاس حتى يكون معلوما للكافة، وبمقتضى حكم الإفلاس يعتبر المدين مفلسا إزاء جميـع ذوي المصلحة ، حتى ولـو لم يكونوا طرفا في الدعوى التي أسفر عنها شهر الإفلاس.
2- كذلك تتعلق الحجية المطلقة لحكم شهر الإفلاس بأموال المديـــن المفلس كلها اذ يرتب القانون عليه حجز عام على جميع أمواله الحاضرة والمستقبلة وسواء كانت متصلة بتجارتـه أم غير متصلة بهــا .
3- ويتميز شهر الإفلاس كذلك بأنـه ذو أثر منشئ لا كاشف كالأحكـام العاديـة ، حيث ينشىء مركـز قانوني جديد لم يكن موجودا قبل صدوره فلا يعتبر المدين مفلسا إلا إذا صدر حكـم بشهر إفلاسه ويترتب على ذلك بقوة القانون جملة أثار منها ما يتعلق بأموال المدين ومنها ما يتعلـق بشخصـه أما بصدد الأموال فيترتب عليها : غل يد المدين عن إدارة أموالـه ، وتعيين وكـلاء لادارة التفليسة وندب قاضيا للإشراف عليها وتسقط آجال الديون وتنشأ جماعة الدائنيـن وتوقف الإجراءات الانفرادية وينشأ رهن لصالح جماعة الدائنين على أمواله أما ما يتعلق بشخصه كحرمانه من كثير من حقوقه المدنيـة والسياسية وتقييد حريته بعقوبات جنائية في حالة إفلاسه بالتقصير أو بالتدليس .

ومنه نستنتج الغرض من وجود رد الاعتبار التجاري بأنه من شهر إفلاس المدين يترتب حرمانه بقوة القانون من التمتع ببعض الحقوق السياسية ومزاولة بعض المهـن وهو ما سنتعرض له في المبحث الثاني من هذا الفصل في أثار رد الاعتبار التجاري ، والغرض من هذا الفقد هو حرمان المفلس من الاحتـرام والمساس بكرامته وإذلاله وتحقيره بين الناس واشعاره بنقص اعتباره ، وتهديده حتى يبذل قصارى جهده لتفادي الإفلاس، ولكن يجوز إنهاء هذا الحرمان إذا توافرت شروط معينة ويسمى برد الاعتبار التجاري .

والقاعدة أن هذا الحرمان من الحقوق خاص بالمفلس وحده دون وكلائـه ومساعديه ولو كان أحدهم وكيلا عاما مباشرا لجميع المعاملات بسبب مرض التاجر أو سفره وكذلك إذا توفــي المفلس فلا يســري الحرمان على الورثة ويجوز بعد الوفاة رد اعتبار المدين المفلس أو المقبول في تسويـة قضائيـة كما نصت على ذلك المادة 366من القانون التجاري التي أجازت رد اعتبــار المفلس بعد وفاتــه على أن يكـون ذلك بطلب من أحد ورثته فيعـود للمفلس بعد وفاته جميع الحقوق التـي سقطت عنه بحكم القانــون إذا قام الورثة بالوفـاء بديون المورث بكاملها من أصل ومصاريف ، أو إذا حصلوا على صلـح من دائني المورث المفلس أو إبراء منهم أو موافقتهم الجماعية على رد اعتباره .

والعلة من تقرير ذلك أن المشرع أراد تمكين الورثة من الحصول على رد إعتبــار مورثهـم لإزالة الوصمة التي لحقته بالإفلاس ولحثهم على الوفاء بديونهم ، ومن الواضح أن مصلـحة الورثـة في استرداد اعتبار مورثهم أدبية محضة إذ لا أثر لإفلاسه في حقوقهم السياسية أو المهنية
وإذا أذنت المحكمة للوصي بأن يستغل مال القاصر في تجارة ، وفي هذه الحالـة إذا توقف الوصي فتحكم المحكمة بشهر إفلاس القاصر ولكن لا يؤدي ذلك إلى فقد اعتبـاره ، بحيث إذا بلغ رشده فيتمتـع بجميع الحقوق ويشترك في الانتخاب بدون حاجة إلى إعادة اعتـباره، وعلى كل حــال فلا محل لشهـر إفلاس الوصي أو فقد اعتباره لأنه مجرد وكيل قانونـي، وأما إذا كان القاصـر بلغ ثمانية عشرة سنة ومأذونا له من المحكمة بالتجارة ثم توقف وحكم بشهر إفلاسه فالرأي الظاهر أنه يعامل كالراشد فيفقـد اعتباره لعــدم الحكمة في تمييز هذا القاصر عن باقي التجار .
وأما إذا احتـرف القاصر التجارة ولو بعد سن الثامنة عشر ولكن بدون إذن المحكمـة فلا يعتبـر تاجـر ولا محل لشهر إفلاسه مهما توقف ومن باب أولى لا محـل لفقد اعتبـــــاره ، وما قيل عن القصـر يقال عن المحجور عليهم والمشمولين بولاية الأب والغائبين المعين لهم وكيل بمعرفة المحكمـة . أما المحكوم عليه بعقوبة جنائية وعينت المحكمة قيما عليــه فإذا توقف هذا القيم في تجارة المجرم وحكم بشهر إفلاس هذا المجرم ، فان هــذا المفلس يفقد اعتباره ولا محل للقياس على المحجور عليهم والغائب لأن المجرم يمكنه أن يطلب من المحكمـة منع وكيله من التجارة فضلا عن أنه يستشار في تعيين هذا القيم .

المطلب الثاني : شروط رد الاعتبار التجاري وأنواعه
عني المشرع التجاري ببيان الحالات التي يجوز فيها رد الاعتبار إلى المفلس ، كما عني ببيان حالات رد الاعتبار القانوني و ألوجوبي وفي هاتين الطائفتين لا تتمتع المحكمة بأية سلطة تقديرية ، و إنما تتمتع المحكمة بسلطة تقديرية في طائفة ثالثة من الحالات هي حالات رد الاعتبار الجوازي .
وقبل التطرق إلى أنواع رد الاعتبار التجاري ، نتعرض في المطلب الأول إلى شروط صحة طلب رد الاعتبار .

الفرع الأول : شروط صحة رد الاعتبار التجاري
يشترط لصحة رد الاعتبار أن يتوافر في المفلس شرطان :
1- السداد الكامل :
نص المادة 358 من القانون التجاري الفقرة الأولى( يرد الاعتبار بقوة القانون لكل تاجر سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا ، أشهر إفلاسه أو قبل في تسوية قضائية متى كان قد أوفي كامل المبالـغ المدين بها من أصل ومصاريف)
أ- فأما المقصود بالديـون الأصليـة فهي القيمة الأصلية لديون المفلس بدون الالتفات إلى تخفيضها بالصلح .
ولا يعتبر كافيا مجرد وفاء الأقساط المقررة بالصلح ، بل يجب وفاء الديون حسب قيمتها الأصلية والقاعدة أن يشمل هذا الوفاء جميع ديون المفلس الناشئة قبل صدور حكـــم الإفلاس ، وسواء كانت هذه الديون مدنية أم تجارية وعادية أم مضمونة ولا يهم نوع هذا الضمان فسواء كان امتيازا عاما أم خاصا أو رهنا أم اختصاصا وسواء كان الضمان منقولا أم عقارا وسواء كان مقدما من الغير أم مملوكا للمفلس، كما لا يهم أن يكون الدين مضمون بكفالة الغيـر ، وكما تجدر الإشارة إلى أن المشرع الجزائري لم يشترط سداد وعوائد الديون حتى يرد اعتبار التاجر المفلس وهذا بخلاف المشرع المصري الذي نص في قانون التجارة الجديد لسنة 1999 في المادة 713 منه الفقرة الأولى على انه :
( يجب الحكم برد الاعتبار إلى المفلس ولو لم ينقضى الميعــاد المنصوص عليه في المادة السابقة إذا أوفى جميـع ديونه من أصل ومصاريف وعوائـد مدة لا تزيد على سنتين ) .
وقد قضت محكمة النقض المصرية بأنه : ( ليقوم مقام الوفاء بالديون ولا يكفي بالرد الاعتبار إبراء الدائن المفلس أو تجديد الدين ، فيتعين على المفلس الوفاء بهذا الجزء المتنازل عنـه لأنه يظل متعلقا بوصفه دينا طبيعيا ).

ب- ويلزم المفلس بسداد مصاريف التفليسة ويشمل ذلك أتعاب الوكيل المتصرف القضائـي والديون الجديدة التي باشرها هذا الأخير لأجل أعمال التفليسة خصوصا وأن هذه الديون مفضلة في السداد عن الديون القديمة مما يبرر الاهتمام بوفائها فضلا عن أنها نتيجة التفليسة ومن أجلها، بل صرفت لمصلحة الجميع بما في ذلك أرباب الديون القديمة .
وبالعكس لا يشمل ذلك الديون الجديدة التي باشرها المفلس أثناء التفليسة رغما من رفع يده أو يباشرها المفلس بعد إقفال هذه التفليسة بالصلح أو بالاتحاد وذلك لعدم علاقة هذه الديون الجديدة بالإفلاس وفقد الاعتبار مادامت ناشئة بعد صدور حكم الإفلاس.
ولكن المقصود بالسداد هو السداد الفعلي وما في حكـه ويشمل ذلك الدفـع بالنقود أو المقاصة أو المقايضة أو اتحاد الذمة ، ولكن بالعكس لا يشمل هذا السداد حالات انقضـاء الالتزام بالتقادم أو الإبراء بدون مقابل أو بالتجديد .
وقد يحدث أحيانا أن شريك متضامن في شركة حكم بشهر إفلاسها أو قبلت بتسوية قضائية فحتى يرد اعتباره عليه أن يثبت أنه أوفى كافة ديون الشركة وذلك حتى وان كان منح صلحا منفردا،وهذا حسب ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 358 من القانون التجاري

والعلة في إلزام المفلس المتضامن في شركة بسداد الدين كله وعدم الاكتفاء بسداد حصته لأن من حق الدائن مطالبة المفلس بالدين كله بموجب التضامن ولأن تقسيم الدين بين المدينين المتضامنين من العلاقات الداخلية التي تنظم المديونية بين المدينين المتضامنين فلا تأثير لها بالنسبة للدائن .

2- المساس بالشرف :
وأما الشرط الثاني الواجب توافــره في المفلس فهو على حد تعبير الفقرة الأولى من المادة 359 من القانون التجاري :
( يجوز أن يحصل على رد اعتبــاره متى ثبتت استقامته) أي عـدم ارتكابه أحد الأمور التـي اعتبرها القانـون مخلـة بالشرف ، والمقصود بذلك أنـه لا يجوز رد الاعتبار التجاري للأشخاص المحكوم عليهم في جناية أو جنحة مادام من أثار الإدانة منعهم من ممارسة تجارية أو صناعية أو حرفية يدوية كما جاء في نص المادة 366 من القانون التجاري .

ونتساءل على حكم المدين المفلس الذي رد اعتباره التجاري ، ولكن فيما بعد ارتكب إحدى جرائـم الإفلاس ، فان المشرع الجزائري أغفل النص عن هذه الحالة .
وبالرجوع إلى التشريع المقارن نجد القانون المصري قد تعرض لحالة إدانة المدين فـي أتحدى جرائـم الإفلاس بعد الحكم برد الاعتبار في نص المادة 724 من قانــون التجارة رقم 17 لسنـة 1999 ، كما عرضت هذه المادة أيضا الشروط التي يتم بها رد الاعتبار فقد تضمنت على أنه إذا صـدر على المدين حكم بالإدانة في إحدى جرائم الإفلاس ، سـواء إفلاس بالتدليس أو إفلاس بالتقصير بعد أن صدر حكـم برد الاعتبار اعتبر هذا الحكم كأن لم يكن ، ولا يجوز للمدين أن يحصل بعــد ذلك على رد الاعتبار إلا بالشروط المنصوص عليها في المادة 716 من قانون التجارة الجديد كما يلي :
أ- حالة المفلس بالتقصير :
عرضت هذه الحالة المـادة 716 من قانون التجارة الجديد في فقرتها الأولى حيث تضمنت على انه لا يرد الاعتبـار إلى المفلس الذي صدر عليه حكم بالإدانة في إحدى جرائم الإفلاس بالتقصير إلا بعد تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو صدور عفو عنها أو انقضائهـا بمضي المدة .
ب- حالـة المفلس بالتدليس :
عرضت هـذه المادة لحالة المفلس بالتدليس في فقرتها الثانيـة التـي ذكرت أنه ، ولا يرد الاعتبار إلى المفلس الذي صدر عليه حكم بالإدانة في إحدى جرائــم الإفلاس بالتدليس إلا بعد انقضاء مدة خمس سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو صدور عفو عنهـا .
ج- الشرط العام :
ثم جاءت المادة 716 من قانون التجارة الجديد في فقرتها الثالثـة بشرط عام لجميــع الأحوال حيث ذكرت أنه وفي جميع الأحوال المذكورة لا يجــوز رد الاعتبار إلى المفلس إلا إذا كان قد وفى جميع الديون المطلوبة منه من أصل ومصاريف وعوائد مدة لا تزيد على سنتين أو أجر تسوية بشأنه مع جماعة الدائنين  .

الفرع الثاني : أنواع رد الاعتبار التجاري
كما ذكرنا سابــق فان تقسيم رد الاعتبار التجاري مرتبط ارتبــاط وثيق بسلطة القضـاء في مسألــة رد الاعتـبــار ، وعليه فان بالنظر لسلطة القضاء في مسألة رد الاعتبار التجــاري يقســم هذا الأخير إلى ثلاثـة أنواع : قانوني ، إلزامي أو وجوبي ، وجوازي .
1- رد الاعتبار القانوني :
لقد أدرج المشرع في المادة 357 من القانون التجاري قاعدة بمقتضاهـا، يؤدي الحكم بإقفال إجراءات التفليسة لانقضاء الديون إلى رد كافة حقوق المديــن و إعفائه من كل إسقاطات الحق التي كانت لحقت به .
ففي هذه الحالة يكفي صدور الحكم بانقضــاء الديـون ، حتى يترتب هـــذا الأثــر المتمثل بــرد الاعتبار التجاري لهذا المديــن إلا إذا كان من بين الذين حكم عليهم بعقوبة جزائية من أثارها منعه من ممارســـة تجارة أو صناعة أو حرفة يدوية ، وهذا سواء حكم بالعقوبة قبل الحكــم المعلن للإفلاس أو بعـده .

لكن يمكن أن ننتقد هذا الرأي على أنه لم يصدر أصلا حكم بشهر الإفلاس حتى يمكننا بعده من الحديث عن رد الاعتبار التجاري بقوة القانون ، وهذا على خلاف المشرع المصري والمشرع اللبناني .
فالمشرع المصري عالج رد الاعتبار القانوني في المادة 712 من قانون التجارة المصري رقـم 17 لسنة 1999 والذي يتقرر بقوة القانون دون حاجة إلى طلب ، فقرر المشرع أنه بعـد مرور ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء التفليسة تعود إلى المفلس الحقوق السياسية والمهنية التي سقطت عنـه طبق للمادة 588 بحكم القانون وذلك بشرط ألا يكون المفلس قد أفلس بالتدليس .

أما في التشريع اللبناني فقد نصت المـادة 651 من القانـون التجاري على أنه ( بعد مرور عشر سنـوات على إعـلان الإفلاس يستعيد المفلس اعتباره حتما بدون أن يقوم بأية معاملة إذا لم يكن مقصـرا أو محتالا ) .
ويستفاد من النص أن المفلس يستعيد اعتباره بحكم القانون دون حاجة إلى القيام بأي إجراء بمجــرد مرور عشر سنوات على تاريخ شهر الإفلاس بشرط أن لا يكون قد حكــم عليــه في جريمة آفلا تقصيري أو احتيالي .
على أن المفلس لا يستعيد قانونا على هذا النحو إلا الحقوق السياسية والمدنية التي سقطت عنـــه نتيجـة للحكم بشهر إفلاسه ، أما وظائف وكلاء التفليسة إذا كانت مهمتهم لم تنته بعد أو حقـــوق الدائنيــن إذا كانت ذمة مدينهم لم تبرأ تماما فلا تأثير لإعادة الاعتبار القانوني عليها المادة 651 الفقرة الثانيــة مـن القانون التجاري اللبناني.

2- رد الاعتبار الإلزامي أو الوجوبي :
يقصد برد الاعتبـار الإلزامي ، أنه ليس للمحكمة أية سلطـة في التقدير عندما يتوفر الشرط القانوني ، وهذا الأخير يتمثل في سداد كامل المبالغ المديـن به التاجر من أصل ومصاريف ، فيجب على المحكمـة أن تعيد الاعتبار حتما إلى المفلس إذا أوفى جميع المبالــغ المطلوبة منـه .
وحتى يرد الاعتبار بقوة القانون إلى شريك متضامن في شركة أشهر إفلاسها أو قبلت في تسويـة قضائية ، يتعين عليه إثبات الوفاء طبقا لنفس الشروط بكافة ديون الشركة وذلك حتى ولو كان قد منـح صلحا خاصـا المادة 358 للفقرة الثانية من القانون التجاري.
وفي القانون التجاري اللبنانـي يجب أن يشمل الوفاء فضلا عن أصل الديـون والنفقات يجب أن يشمل حتى الفوائد ، على أنه فيما يتعلق بالفائدة فقد اكتفى المشرع بالفائدة عن مدة لا تزيد على خمس سنوات المـادة 652 الفقرة الأولى .
وهو نفس مذهب المشرع المصري حيث عرضت المادة 713 من قانون التجارة الجديـد على أنـه يجب الحكم برد الاعتبار إلى المفلس حتى لو لم ينقض ميعـاد الثلاث سنوات من تاريــخ انتهــاء التفليســة إذا أوفى المفلس جميع ديونه من أصل ومصاريف وعوائد مدة لا زيد على السنتين

3- رد الاعتبار الجوازي :
إن هذا الشكل من رد الاعتبار يجوز منحه لمديــن متصف الاستقامـــة المعترف بها propité reconnue وفي حالتين ذكرتهما المادة 359 مــن القانــون التجــاري وأن السلطة التقديرية للمحكمة تتمحور حول هذه الصفة، ومن أجل ذلك تأخذ المحكمة بعيـن الاعتبــار الحيـاة الخاصة للمدين وحياته المهنية وتصرفاته السابقة على الإجراءات وجهوده المبذولة بعد ذلك من أجل تلبية رغبات الدائنين.
أما الحالتين المذكورتان في المادة 359 فتخصان :
أ- المدين الذي حصل على صلح وسدد الحصص الموعود به كاملــــة ، ويطبق هذا الحكـم على الشريك المتضامن الذي حصل من الدائنين على صلح منفرد .
كأن يتفق المفلس والدائنين على أن يتنازل الدائنون عن جزء من ديونهم ، ونفذ المفلس وأوفى بالباقـي فأجاز المشرع في هذه الحالة الحكم برد الاعتبار ، أي أن المشرع لم يعتبر الجزء الذي وقــع عليـه التنازل دينا يجب على المفلس رده ، أي أجاز الحكـم برد الاعتبار بأي حالة تنتهي بها العلاقــة بين المفلس والدائنين كالصلح .

ب- من أثبت إبراء الدائنين له من كامل الديون أو موافقتهم الجماعية على رد اعتباره فالمشرع اعتبر أيضا الإبراء مجيز الحكم برد الاعتبار مثلما إعتبر الصـلح كذلك ، وهو أيضا إجراء تنتهي بـه العلاقة بين الدائنين والمفلس في حدود هذه التفليسة فقط ، فلا يلزم الوفاء بالدين أو بالأجزاء المتبقيــة واعتبــر المشرع هــذه الديون المبرأ منها المدين المفلس دينا طبيعيا غير ملزم وغير مؤثر في حكم رد الاعتبار ، ولم يعتبره دينا مدنيا ملزم ، وأعتبر أيضا في حالــة موافقــة جميع الدائنين على رد الاعتبار المفلس فلا يجوز أن يرفض أحدهم ، و إلا كان على المفلس أن يرد له الباقي من نصيبه حتى يرد اعتباره .

المطلب الثاني : آثار رد الإعتبار التجاري
من خلال رد الاعتبار تظهر أهميته و تظهر أيضا الغاية من طلبه من طرف المفلس أو أحد ورثته و قبل التطرق إلى آثاره لابد من أن نتناول آثار حكم شهر الإفلاس في فرع اول و في فرع ثان نتناول فقد الاعتبار و في فرع ثالث نتطرق إلى آثار رد الاعتبار و في فرع أخير نشير إلى أهم الفروقات بين القانون التجاري الجزائري و القانون المصري الجديد.

الفرع الأول: آثار حكم شهر الإفلاس
من أهداف نظام الإفلاس التضيق على المدين و منعه من الإضرار بحقوق دائنيه و تحقيقا لهذا الغرض إعتبر المشرع الإفلاس وصمة تلحق بالمفلس و تجعله غير أهل لمباشرة بعض حقوقه المهنية و الوطنية و الغرض من ذلك كله تهديد المدين حتى يزن أموره و لا يندفع في التيارات المتضاربة فيلحق ضرر بنفسه و بدائنيه لذلك يترتب على صدور حكم شهر الإفلاس آثار مختلفة منها ما يتعلق بالمدين كالتي تتعلق بشخصه كسقوط الحقوق المهنية و السياسية عنه و أخرى تتعلق بماله و أثار تتعلق بالدائن , كما يمتد أثر الإقلاس إلى الماضي و هي التصرفات التي تصدر من المفلس في الفترة الواقعة بين الوقوف عن الدفع و صدور حكم الإفلاس.
طبعا المجال لا يسعنا إلى التطرق إلى جميع التفاصيل المتعلقة بهذا الفرع و إنما >تنحصر الدراسة حول ما يتعلق بموضوع بحثنا هذا.

1) آثار الحكم بالنسبة للمدين :
تتمثل في :
- سقوط حقوق المفلس المهنية و الوطنية.
- غل يد المدين من التصرف في أمواله أو إدارتها.

بالنسبة لسقوط الحقوق المهنية و الوطنية نصت المادة 243 من ق تجاري على أنه : يخضع المدين الذي أشهر إفلاسه للمحظورات و سقوط الحق المنصوص عليها في القانون و تستمر هذه المحظورات و سقوط الحق قائمة حتى رد الاعتبار مالم توجد أحكام فانونية تخالف ذلك.
و لم ينص المشرع على هذه المحظورات و الحقوق في القانون التجاري و إنما نص عليها في قوانين خاصة تقضي بحرمان المفلس من حق الإنتخاب و الترشح في المجلس الشعبي الوطني و مجالس البلديات و الولايات و الغرف التجارية و النقابات المهنية و مزاولة مهنة الخبرة أمام المحاكم  و نتناول هذه المحظورات في الفرع الثاني الخاص بفقد الإعتبار.

أما بالنسبة للأثر الثاني و المتمثل في غل يد المدين عن التصرف في أمواله و إدارتها رأى المشرع إقصاء المدين عن إدارة أمواله و غل يده عن الصرف فيها و حلول وكيل التفليسة محله ليباشر المحافظة عليها و إدارتها حتى يتم بيعها و توزيع ثمنها بين الدائنين و بهذا الوضع أصاب المشرع الهدفين الأساسين من نظام الإفلاس و هما حماية الدائنين، من سوء نية المدين و إقامة المسواة بينهم  و أشارت المادة 244 ق ت لهذا بقولها يترتب بحكم القانون على الحكم بإشهار الإفلاس و من تاريخه تخلي المفلس إدارة أمواله أو التصرف فيها بما فيها الأموال التي قد يكتسبها بأي سبب كان , و مادام في حالة الإفلاس ويمارس وكيل التفلسة جميع الحقوق و دعاوى المقلس المتعلقة بذمته طيلة مدة التفليسة على أنه يجوز للمفلس القيام بجميع الأعمال الإحتياطية لصيانة حقوقه و التدخل في الدعاوي التي يخاصم فيها وكيل التفلسة.

فغل اليد يعتبر بمثابة حجز شامل لأموال المفلس برمتها و يبقى هذا الحجز لمصلحة جماعة الدائنين بمجرد صدور حكم الإفلاس و لكن على الرغم من ذلك يظل المفلس مالكا لأمواله طوال فترة التفليسة، و لا يعتبر غل اليد بمثابة عارض من عوارض الأهلية ينقص منها أو يعدمها بل يظل للمفلس كامل الأهلية بعد شهر إفلاسه , غير أن تصرفات المدين المفلس في مرحلة الإفلاس لا تنفذ في مواجهه جماعة الدائنين.

2) أثار الحكم شهر الإفلاس بالنسبة للدائنين :
نصت عليها المادة 245 ق ت و تتمثل في وقف الدعاوى و الإجراءات الإنفرادية بقولها يترتب على الحكم بشهر الإفلاس أو التسوية القضائية وقف كل دعوى شخصية لأفراد جماعة الدئنين.

ذلك أن من أهداف تشريع نظام الإقلاس تنظيم تصفية جماعية لأموال المفلس يوضع فيها الدائنون على قدم المساواة و يشتركون بنسبة ديونهم
و نصت المادة 246 ق ت على أثر أخر و هو سقوط أجال الديون إذ تنص المادة يؤدي حكم الإفلاس أو التسوية القضائية إلى جعل الديون غير مستحقة حالة الأجل بالنسبة للمدين.
و ما يهمنا في أثار حكم شهر الإفلاس هو فقد الاعتبار الذي نتناوله فيما يلي :

الفرع الثاني : فقد الاعتبار
ذكرنا أنفا أنه يترتب على شهر الإفلاس حرمان المفلس من بعض الحقوق السياسية و المهنية المادة 243 ق ت . نأخذ على سبيل المثال المنع من الترشح لبعض المهام مثل ما نصت عليه المادة 13 من القانون 90-04 المتعلق بتسوية المنزعات الفردية.
لايمكن أن ينتخبوا كمساعدين و كأعضاء مكاتب مصالحة :
- الأشخاص المحكوم عليهم بإرتكاب جناية أو بالحبس بسبب إرتكاب جنحة و الذين لم يرد إعتبارهم.
- المفلسون الذين لم يرد إليهم إعتبارهم .
- المستخدمون المحكوم عليهم منذ فترة تقل عن سنتين بسبب عرقلة حرية العمل .
- قدماء المساعدين أو الأعضاء الذين أسقطت عنهم صفة العضوية .

و أيضا ما نصت عليه المادة 149 ق ت التى تنص على : لا يجوز أن يتدخل بطريق مباشر و غير مباشر و لو بالتبعية كسماسرة أو وسطاء أو مستشارين مهنيين في التنازلات و الرهون المتعلقة بالمحلات التجارية.
كما لا يجوز لهم أن يكون تحت أي إسم مودعين لإئتمان بيع المحلات التجارية .

- و الأفراد المحكوم عليهم بجريمة أو تفليس أو سرقة أو حيانة الأمانة أو الإحتيال أو إختلاس يرتكب من مودع عمومي أو إبتزاز الأموال أو التوقيع أو القيم أو إصدار شيك عن سوء النية بدون رصيد أو المس بإعتماد الدولة أو اليمين الكاذبة أو الشهادة الكاذبة أو إغراء الشاهد أو المحاولة أو الإشتراك في أحد الجرائم أو الجنح المشار إليها أعلاه - المفلسون الذين لم يرد لهم إعتبارهم.

كذلك يسقط حق المفلس في الإنتخاب ما لم يرد إعتباره و هذا تناولته المادة 06 من قانون الإنتخاب لا يصوت إلا من كان مسجل في قائمة الناخبين بالبلدية التي بها موطنه بمفهوم المادة 6 3 من قانون المدني المادة 7 من نفس القانون تنص على :
لا يسجل قي القائمة الإنتخابية كل من :
- حكم عليه في جناية
- حكم عليه بعقوبة الحبس في الجنح التي يحكم فيها بالحرمان من ممارسة حق الإنتخاب وفق المادتين 8/2/14/من قانون العقوبات
- سلك سلوكا أثناء الثورة التحريرية مضادا لمصالح الوطن
- أشهر إفلاسه ولم يرد اعتباره
- المحجوز والمحجور عليه
و تطلع السلطة القضائية المختصة البلدية المعنية بكل الوسائل القانونية.

و أيضا يحظر عليه ممارسة الأنشطة التجارية بصريح نص المادة 8 من القانون 04/08 " دون الإخلال بأحكام قانون العقوبات لا يمكن أن يسجل في السجل التجاري أو يمارس نشاطا تجاري الأشخاص المحكوم عليهم الذين لم يرد لهم.
الإعتبار لارتكابهم الجنايات والجنح الأتية :
- اختلاس الأموال.
- الغدر.
- الرشوة
- السرقة والإحتيال
- إخفاء الأشياء
- خيانة الامانة
- الإفلاس
- إصدار شيك بدون رصيد
- التزوير و غسكان المزور

و أيضا ما نصت عليه المادة 16 من ق إ م التي تنص على : إن النيابة عن الأطراف أمام القضاء فيما يتعلق بالمحامين بصفة نظامية في جدول النقابة الوطنية للمحامين تسودها النصوص السارية المفعول على نظام المهنة و ممارستها
- كل شخص محروم من أداء الشهادة أمام القضاء
- كل محكوم عليه
أ- في جناية
ب- في سرقة أو إخفاء مسروقات او خيانة الامانة أو نصب أو إفلاس بسيط أو إفلاس بالتدليس أو تبديد أشياء محجوز عليها أو مرهونة أو إبتزاز أموال أو جريمة التهديد بالتشهير.

هذه المحظورات التي تطرقنا إليها ما هي إلا على سبيل المثال و في مجملها يطلق عليها فقد الأعتبار و الغرض منه كما سبقت الإشارة إليه هو حرمان المفلس من الإحترام و المساس بكرامته و إذلاله و تحقيره بين الناس ولذلك فإن فقد الإعتبار مستمر مدى الحياة و بدون إلتفات إلى حل التفليسة بالصلح، و لكن يجوز إنهاء هذا الحرمان إذا توافرت شروط معنية و يسمى برد أو إعادة الإعتبار التجاري.
و الملاحظ أن فقد الإعتبار واجب في جميع حالات شهر الإفلاس و ذلك من تفحص النصوص السابقة .
و يمتاز فقد الإعتبار التجاري بعدة خصائص .
- أنه قيد مدة عقوبة جنائية
- أنه خاص بشهر الإفلاس فلا يشمل الإعسار المدني .
- أنه لا يشمل الإفلاس الفعلي إذ يجب صدور حكم .
- إن المفلس يفقد إعتباره بمجرد صدور الحكم، بشهر الإفلاس و بدون إجراءات وبدون حاجة إلى طلب أو نص في الحكم بحيث يعتبر ذلك أثرا تبعيا للحكم .
و نظرا لكون فقد الإعتبار أبدي بحيث يبقى المفلس محروما مدى حياته من الحقوق التي سبق ذكرها مادام لم يرد إعتباره بحكم قضائي .

الفرع الثالث : آثار الرد
القانون التجاري أباح للمفلس أو لورثته أن يطلب من لمحكمة بإنهاء هذا الحرمان و إعادة إعتباره و ذلك من أجل إستئناف حياته طبيعيا دون أي محظورات أو عوائق .
ذلك أن الهدف من رد الإعتبار التجاري هو إعادة الحقوق التي سقطت و إزالة المحظورات عن المفلس سواء كان هذا الأخير شخصا طبيعيا أو معنويا.
فعند صدور الحكم بإعادة الإعتبار يزول كل ما ترتب على الحكم شهر الإفلاس من إسقاط الحقوق ، بمعنى أن المفلس يسترد الحقوق التي فقدها بسبب الحكم الصادر بالإفلاس و يعتبر هذا الحكم كأن لم يكن .
و الجدير بالملاحظة أن حكم رد الإعتبار لا يؤثر في التفلسية بل تستمر قائمة حتى يتم إقفالها بالطرق المعتادة ألا و هي الصلح .

و أيضا أن حكم الإعتبار لا يؤثر في حقوق الدائنين فيجوز لهؤلاء الدئنين المطالبة بكامل حقوقهم إذا ثبت عدم سداد بعض الديون و يمكنهم فسخ و إعادة فتح التفليسة القديمة يالإضافة إلى بقاء حقوق الدائنين الذين لم تلب رغباتهم كاملة ، و خاصة يحتفظ الدائنون الذين وافقوا على رد الإعتبار القضائي بحق المطالبة بإستيفاء ديونهم و عليه فإنه بمجرد صدور الحكم برد الإعتبار تنتهي أثار الحرمان و الوصمة التي لحقت بالمفلس ، فيستطيع المشاركة في الإنتخابات و و مزاولة المهن المختلفة و ذلك دون إجراءات فلا يهم لصق الحكم أو قيده بالسجل التجاري بالإضافةه إلى ذلك يسترد المفلس سمعته و إحترام الناس فصدق رسول لله صلى الله عليه و سلم " التائب من الذنب كن لا ذنب له " .
بعد تطرقنا إلى فقد الإعتبار و رده في التشريع التجاري الجزائري نحاول أن نقارن بينه و بين القانون التجاري المصري الجديد و ذلك لتعميم الفائدة و هذا فيما يخص فقد الإعتبار و رده في التشريعين المصري و الجزائري وهذه الموازنة لتكريس .

ما نلاحظة في القانون التجاري الجزائري أنه لم يتطرق للحقوق التي تسقط عن المفلس و إنما إكتفى بنص المادة 243 القانون التجاري الجزائري التي جاءت بمبدأ عام و هو سقوط الحقوق و خصوعه للمحظورات ، و ترك تعداد هذه الحقوق و المحظورات لنصوص خاصة سبقت الإشارة إلى البعض.

بينما المشرع المصري في تعديله الجديد سنة 1999 تعرضت المادة 588 من قانون التجاري الجديد على أنه لا يجوز لمن أشهر إفلاسه أن يكون ناخب أو عضو في المجالس النيابية أو المجالس المحلية أو الغرف التجارية أو الصناعية أو النقابات المهنية ، و لا أن يكون مديرا أو عضوا في مجلس إدارة أية شركة و لا أن يشتغل يأعمال البنوك أو الوكالة التجارية أو التصديرا و الإستراد أو السمسرة في بيع أو شراء الأوراق المالية أو البيع بالمزاد العلني هلي كل ذلك ما لم يرد الإعتبار .

- و لا يجوز من أشهر إفلاسه أن ينوب عن غيره في إدارة أمواله، و مع ذلك يجوز للمحكمة المختصة أن تأذن في إدارة أموال أولاده القصر إذا لم يترتب على ذلك ضرر لهم ، في الواقع نري أنه كلا القانونين لهما مزايا .

- فمزايا المادة 243 القانون التجاري الجزائري أنها لم تحصر الحقوق التي سقطت و إنما تركت المجال مفتوحا للقوانين الخاصة لكن تشترط قبول أو عدم قبول المفلس.

وبالنسبة للقانون المصري يمتاز بأنه أعفى الدارس من عناء البحث عن الحقوق و التي سقطت في القوانين الخاصة وإنما أعطى نماذج و فكرة عند تلك الحقوق التي يمكن أن تسقط عن المفلس .

و في الواقع النص 588 القانون التجاري المصري له أهمية كبيرة في مجال الغاية من فقد الإعتبار ذلك أن المشرع قصد إشعار التاجر بنقص إعتباره و تهديده حتى يبذل قصارى جهده لتفادي الإفلاس .

في حين التاجر الجزائري لا يمكن أن يدرك هذا إلا بعد مطالعة جميع القوانين الخاصة و هذا ما يعاب على النص الجزائري كونه يقلل من الغاية من تشريع فقد الإعتبار و ذلك لعدم معرفة هذه الحقوق التي سوف تسقط في حالة ما إذا حكم بشهر الإفلاس .

و إذا كانت التشريعات تتباين في أسلوب معاملة المفلس في هذا المجال إلا أنها جميعا تجير رد إعتباره إذا تحققت الشروط المقررة لذلك .
أما رؤية القانون التجاري المصري و الجزائري فيما يخص آثار رد الإعتبار الملاحظ أن المشرع المصري نص صراحة على إستفادة الحقوق المسلوبة بمجرد رد الإعتبار إذ نصت المادة 712 من القانون المصري الجديد على :
( تعود بحكم القانون جميع الحقوق التي ستقطت عن المفلس... )  و هذا النص لا يوجد مايقابله في القانون التجاري الجزائري و ربما أثر المشرع الجزائري عدم التطرف لذلك كونه تحصيل حاصل ذلك أن جميع النصوص التي تتكلم عن الحقوق التي تسقط عن المفلس تذيلها بعبارة " مالم يرد إعتبار " فهذا يعني أن رد الإعتبار يعيد الحق المحروم لصاحبه .

وأما تبرير و جوده في التشريع المصري ذلك أنه تطرف إليه في القانون التجاري أي نص في المادة 588 على سقوط الحقوق فكان لزاما عليه أن ينص على تلك الحقوق التي تعود برد الإعتبار .

و المهم أنهما يتفقان في أن المفلس تسقط عن بعض الحقوق و ممارسة بعض المهن و أنهما يتفقان على أن هذا الحظر يسمى فقد الإعتبار و يتفقان أيضا في النص على رد الإعتبار و آثاره .

خـاتمـة:
بعد أن تطرقنا في هذه الدراسة إلى نظام رد الاعتبار , باعتباره نظاما يهدف إلى إعادة إدماج المحكوم عليه من جديد في المجتمع، و إزالة عبء الإدانة الذي لحقه فان رد الاعتبار ووفقا للسياسة العقابية الحديثة يضمن الموازنة بين إعمال النظام العقابي و حقوق الإنسان
و من خلال دراستنا لرد الاعتبار الجزائي الذي نص عليه المشرع الجزائري في المواد 676 إلى 693 من قانون الإجراءات الجزائية و رد الاعتبار التجاري الذي نظمه المشرع الجزائري في المواد 358 إلى 368 منم قانون التجاري , فإننا نلاحظ بعض النقائص على مستوى التشريع الجزائري , يتعين على المشرع أن يتدخل لتداركها و من بينها :
1- لم يتطرق المشرع الجزائري في قانون الإجراءات الجزائرية لموضوع رد إعتبار الشخص المعنوي , خلافا للمشرع الفرنسي الذي نص على ذلك في المادة 798 فقرة 1 ق إ ج و اكتفى بالنص على ذلك في القانون التجاري , بالنسبة للشركات التجارية و هذا حسب المادة 358 من ق ت , و عليه يجب على المشرع الجزائري أن يتدخل لينص على رد اعتبار الشخص المعنوي من الناحية الجزائية , سواء كان شخصا معنوي عاما كالجمعيات و المنظمات الوطنية , أو شخصا معنويا خاصا كالشركات التجارية و نظرا للتوجه الحالي نحو اقتصاد السوق , و بالتالي كثرة الشركات الخاصة و العامة , العاملة في ميدان الاقتصاد , مما قد يؤدي بها إلى ارتكاب مخالفات جزائية و ليس تجارية فقط.

2- نص المشرع الجزائري على اختصاص المحكمة العليا , بالفصل في طلب رد الاعتبار القضائي في المادة 693 من ق إ ج , و لكنه لم ينص على الحالة التي تختص فيها المحكمة العليا برد الاعتبار حسب المادة السالفة الذكر , و في الحقيقة فإن هذه المادة لم تعد تتماشى مع اختصاص المحكمة العليا حاليا باعتبارها محكمة قانون مما يتطلب تدخل المشرع لإلغاء هذه المادة .َ

3- على المشرع الجزائري أن يتدخل و يقوم بتصحيح الخطأ الوارد في الفقرة الثالثة من المادة 686 من ق إ ج , و أن ينص على القسيمة رقم 02 لصحيفة السوابق القضائية و ليس رقم 01 و هذا في النص العربي , كجزء مكون لملف رد الاعتبار القضائي الذي يشكله وكيل الجمهورية

4- على المشرع الجزائري أن لا يكتفي بالنص على رد الاعتبار القانوني , بل يجب أن ينص على إجراءاته كذلك على غرار ردا لاعتبار القضائي ، و هذا تفاديا لأي تعسف من طرف أمناء الضبط أو القضاة , في إعمال هذا الحق , في غياب نص يضبط إجراءاته.

5- لابد من تعديل نص المادة 692 من ق إ ج حتى تساير التطور الذي عرفته التشريعات الحديثة كما هو الحال بالنسبة للتشريع الفرنسي و بالتالي يؤدي القرار القاضي برد الاعتبار إلى سحب البطاقة رقم 1 من صحيفة السوابق القضائية بدلا من الاقتصار على التأشير بهذا القرار على هامشي الحكم القاضي بالعقوبة و صحيفة السوابق القضائية البطاقة رقم 01 .

6- هنالك فراغ قانوني واضح , في مسألة تحديد الآجال للنيابة العامة عندما يرفع لها طلب رد الاعتبار، و تحويله إلى غرفة الاتهام حسب المادة 688 من قانون إ ج و عليه يجب على المشرع أن يحدد هذه الآجال للنيابة العامة , و هذا من أجل الإسراع في إدماج المحكوم عليه من جديد في المجتمع .

7- لم ينص المشرع الجزائري على عدم جواز طلب رد الاعتبار على رد إعتبار سابق صراحة , و هذا خلافا للمشرع المصري , و على المشرع الجزائري أن ينص على ذلك بنص صريح تفاديا , لتفسير ذلك على أنه إجازة له و هو ما يتعارض مع فلسفة رد الاعتبار .

8- عدم تطرق المشرع الجزائري في القانون التجاري للحقوق التي تسقط على المفلس و إنما نص عليها في قوانين خاصة لذلك نقترح تجميع و حصر الحقوق السياسية و المهنية التي تسقط على المفلس ووضعها في باب رد الاعتبار و هذا الطرح ينطبق أيضا على رد الاعتبار الجزائي.

9- أيضا لم ينص المشرع الجزائري في القانون التجاري على شرط تسديد الفوائد التجارية إذ نص على الوفاء بأصل الدين و المصاريف و أغفل الفوائد عدا ما يخالف منها القانون , خلاف المشرع المجري الذي نص على سقوط الحقوق وبيّنها في القانون التجاري .


المــــــــراجع
أولا : المراجع باللغة العربية :
أ - المؤلفات
1- د : أحسن بوسقيعة ، الوجيز في القانون الجزائي العام ، الديوان الوطني للأشغال التربوية ، الطبعة الأولى ، 1992 م .
2- د : أحسن سعيد المومني ، إعادة إعتبار ووقف تنفيذ العقوبة ، جمعية عمال المطابع التعاونية ، عمال الاردن ، الطبعة الأولى 1992 م
3- د : أحمد محرز ،العقود التجارية و نظام الإفلاس ، النسر الذهبي للطباعة 1990
4- إسماعيل إبن كثير , تفسير القرأن العظيم الجزء الخامس و السادس , مكتبة القاهرة , الطبعة الاولى , 2004 .
5- الإمام أبو زهرة , الجريمة و العقوبة في الفقه الإسلامي , دار الفكر العربي .
6- جيلالي بغدادي , الإجتهاد القضائي في المواد الجزائية , الجزء الثاني , الطبعة الأولى الديوان الوطني للأشغال التربوية , 2000 .
7- جيلالي بغدادي , التحقيق القضائي , الديوان الوطني للأشغال التربوية , 1999
8- راشد راشد , الأوراق التجارية و التسوية القضائية في القانون التجاري , ديوان المطبوعات الجامعية , 1992 .
9-د: رؤوف عبيد, مباديء القسم العام من التشريع العقابي , دار الفكر العربي , القاهرة , الطبعة الأولى .
10- سمير الأمين المحامي , الإفلاس معلقا عليه بأحدث أحكام محكمة النقض, دار الكتب القانونية .
11- د . عبد الله سليمان , النظرية العامة للتدابير الاحترازية , المؤسسة الوطنية للكتاب , 1994 .
12- عبد الفتاح مراد , شرح الإفلاس من الناحيتين التجارية و الجنائية , دار الكتب و الوثائق المصرية , 1992 .
13- د. عبد الحميد الشواربي , التنفيذ الجنائي على ضوء الفقه , منشأة المعارف , الإسكندرية .
14 علي بن هادية و بلحسن البليش و الجيلالي بن الحاج يحي , القاموس الجديد للطلاب , المؤسسة الوطنية للكتاب , الطبعة السابعة , الجزائر , 1991 .
15- د . مأمون محمد سلامة , قانون العقوبات القسم العام , دار الفكر العربي , الطبعة الثالثة , 1990 .
16- د. محمود نجيب حسني , القانون الجزائي العام , دار الفكر العربي , الطبعة الأولي , 1993 .
17- المستشار أنور العمروسي , رد الاعتبار في القانون الجنائي و القانون التجاري , دار الفكر الجامع , 2001 .
18- مصطفى كمال طه , أصول القانون التجاري : الأوراق التجارية و الإفلاس , الدار الجامعية .
19- مغاوري محمد شاهين , القرار التأديبي و ضماناته القضائية بين الفاعلين و الضمان , دار الكتاب الحديث , طبعة 1986 .


ب - المجلات القضائية
1 - المجلة القضائية لسنة 1989 , العدد الأول .
2 - المجلة القضائية لسنة 1993 , العدد الثاني .
3 - المجلة القضائية , عدد خاص بالاجتهاد القضائي للغرفة الجنائية للمحكمة العليا , سنة 2003 .


ثـانيا : المراجع باللغة الفرنسية
1- R. GARRAUD , traité pénal français , tome 2 , Sirey , paris ,3em édition , 1914 .
2- W . jeandidier , droit pénal général , monchrestion , paris, 2em édition 1991 .
3- Dictionnaire la rousse du 20eme siècle , 5eme volume , maison la rousse , paris 1932.


ثــالثــا: القـــوانين :
1- قانون الإجراءات الجزائية الجزائري .
2- قانون العقوبات الجزائري .
3- قانون الإجراءات المدنية الجزائري .
4- القانون التجاري الجزائري .
5- القانون رقم 90/04 المؤرخ في 06 /02/1990 المتعلق بتسوية النزاعات الفردية في العمل .
6- الأمر رقم 97/07 المؤرخ في 06/03/1997 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات .
7- القانون رقم 04/08 المؤرخ في 14/08/2004 المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية .



الساعة الآن 01:43 AM