logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





look/images/icons/i1.gif المنزعات الجبائية في الجزائر
  07-01-2016 06:17 مساءً  
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 16-11-2014
رقم العضوية : 1154
المشاركات : 316
الجنس :
قوة السمعة : 180
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : متربص
المطلب الثاني : إجراءاتها أمام الغرفة الإدارية ومجلس الدولة :
عندما تخطر الغرفة الإدارية بواسطة المكلف الذي لم يقبل قرار مدير الضرائب للولاية أولم يتلق الرد خلال الأربعة أشهر التي تلي تاريخ الشكوى، أو عندما تخطر مباشرة من طرف مدير الضرائب للولاية، تقوم الغرفة الإدارية للمجلس القضائي بعملية تحقيق في العريضة المقدمة، لها وتنظر في القضية بصفتها قاضي ضريبة 1) .
الفرع الاول : التحقيق والخبرة :
بعد أن يتم تسجيل طلبات المكلفين لدى كاتب الضبط المتواجد على مستوى المحاكم الإدارية، تقوم هذه الأخيرة بفتح تحقيق، حيث يجوز للقاضي بناءا على طلب الأطراف أو طلب أحدهم، أو من تلقاء نفسه، ان يأمر قبل الفصل في الموضوع ، وبموجب أمر شفوي بحضور احد الأطراف شخصيا بإجراء تحقيق، أو تقديم وثيقة وبموجب أمر كتابي بإجراء الخبرة، أو تحقيق في الكتابة أو بأي إجراء آخر من إجراءات التحقيق، كما له ان يأمر شفهيا بالانتقال للمعاينة ما لم يرى ضرورة إصدار أمر كتابي 2)
أولا : افتتاح التحقيق :
فعندما تستلم المحكمة الإدارية الدعوى تقوم بتحويلها إلى مدير الضرائب الولائي لإبداء الرأي فيها والذي يأمر بدوره بالتحقيق فيها 3)
حيث يقوم مفتش الضرائب بالتحقيق لأنه هو أدرى بتأسيس الضريبة وفرضها ولكن في حالة وجود عيب شكلي أو تقديم دعوى بعد الآجال القانونية فان التحقيق لا يتم لان الدعوى تصبح غير مقبولة شكلاً حسب ما جاءت به المادة 124 من قانون الإجراءات الجبائية.
وفي حالة قبول الدعوى فإن مفتش الضرائب يقوم بإجراء التحقيق اللازم، ثم يحرر تقريراً يضمنه رأيه ويرسله إلى المدير الولائي للضرائب، وهذا الأخير يقوم بالتحقيق وإعادة التدقيق إذا طلب قاضي الضريبة ذلك ثم يحرر مذكرة تتضمن :
•عرض شروط تأسيس الضريبة محل النزاع.
• الإشادة إلى النصوص التشريعية والتنظيمية التي أسست بموجبها الضريبة والتي هي محل النزاع.
• مناقشة العروض المرسلة من قبل المشتكي .
ويرسل المدير الولائي للضرائب الملف مصحوبا بطلباته إلى كتابة الضبط، وإذا لم يكن موافقا على قبول الطلب بتمامه فانه، يعلم المشتكي بأن له أجلا مدته 30 يوماً للاطلاع على الملف، ولتقديم ملاحظات مكتوبة، إن رأى ذلك مناسباً، ويعلن عن رغبته في اللجوء إلى الخبرة .
عند انقضاء هذا الأجل يسلم الملف إلى مدير الضرائب بالولاية، الذي يدرس عند الاقتضاء الملاحظات المقدمة، وإذا ما قدمت مصلحة الضرائب بهذه المناسبة وقائع أو أسباب جديدة يتم إعلام المدعي بذلك 1)
كما أنه يجب أن يحرر على ورق مدموغ كل ما يستظهر من مذكرات أمام المحكمة الإدارية من طرف المدعي أو من قبل وكيله.

ثانيا: إجراءات التحقيق الخاصة :
لقد أقر المشرع الجبائي ثلاثة(3) إجراءات للتحقيق حيث يقوم قاضي الضريبة بالأمر بإجراء عملية التحقيق الخاصة إذا رأى أهمية لذلك، أو إذا أمر المكلف بدفع الضريبة بذلك قبل اتخاذ القرار في الدعوى المرفوعة أمام المحكمة الإدارية 2)
كما أنه ذهبت المادة 85 فقرة 01 من قانون الإجراءات الجبائية إلى تحديد هذه الإجراءات التي تتخذ ثلاثة أشكال وهي :
•التحقيق الإضافي.
• مراجعة التحقيق.
•الخبرة.
ونظراً لأهمية هذه الإجراءات سوف نقوم بدراستها حتى يتسنى لنا انتشال الغموض الذي يدور حولها:
- التحقيق الإضافي : لقد نص المشرع الجزائري في المادة 85-1 من قانون الإجراءات الجبائية ان إجراءات التحقيق الخاصة الوحيدة التي يجوز الأمر بها في مجال الضرائب المباشرة والرسم على رقم الأعمال، هي التحقيق الإضافي ومراجعة التحقيق والخبرة.
ويكون التحقيق الإضافي إلزامياً كلما قدم المكلف بالضريبة وسائل جديدة قبل الحكم، وفي حالة ما إذا تمت عملية إجراء التحقيق الإضافي، أن يتذرع مدير الضرائب بالولاية بوقائع أو أسباب لم يسبق للمكلف بالضريبة إن علم بها، يجب ان يخضع الملف لإيداع جديد 1)
-مراجعة التحقيق: في هذه الحالة إذا ما رأت المحكمة الإدارية ضرورة الأمر بمراجعة التحقيق فان هذه العملية تتم على يد أحد أعوان مصلحة الضرائب، غير تلك التي قاموا بها في التحقيق الأول، وذلك في حضور المشتكي أو وكيله، أو في حالة ما إذا كانت الدعوى تتعلق بضريبة محلية، يمكن لرئيس المجلس الشعبي البلدي حضور هذه العملية، وكذلك يمكن استدعاء عضوين من لجنة الطعن الإدارية المنشئة على مستوى الدائرة.
بعد الانتهاء من عملية مراجعة التحقيق يقوم العون المكلف بمراجعة التحقيق وتحرير محضر يضمنه ملاحظة المشتكي، وكذا عند الاقتضاء ملاحظات رئيس المجلس الشعبي البلدي ورأيه الخاص.
ويقوم مدير الضرائب الولائي بإرسال ملف النزاع إلى المحكمة الإدارية مرفقا باقتراحاته وملاحظاته التي يمكنه أن يستخلصها بشان النزاع 2)
• الخبرة: إن واجبات الخبير الذي تعينه المحكمة الإدارية، هي نفس واجبات الخبراء التي تعينهم المحاكم الأخرى، وعليه أن ينفذ المهمة المسندة إليه شخصيا.
ويحترم الآجال المضروبة له إلى جانب المحافظة على سرية التحريات الخاصة إذا تعلق الأمر بما يملكه الناس من أرزاق، ولرئيس الغرفة الإدارية أن يضرب الآجال المذكورة آنفا، وله أن يفرض احترامها وإذا تعلق الأمر بمشاكل مالية فإن مسؤولية التأخير في عمليات الخبرة،قد تُحمل على الخبير، فالخبرة الجبائية تتطلب وقتا أطول 3)
ويمكن تعريف الخبرة على أنها معيار من معايير التحقيق الموجهة من طرف هيئة قضائية إلى شخص أو عدة أشخاص مختارين كل حسب سلطته التأهيلية، لممارسة جملة من التحقيقات والملاحظات حول حدث ما، وفي إطار المهمة التي حددها القاضي.

ولقد أعطى المشرع الجزائري لهذه العملية أهمية قصوى لكونها تمثل إجراءا تقنيا بموجبه يمكن وبكل سهولة التوصل إلى حلول النزاعات ذات الطابع الجبائي، وبهذا المنطلق يمكن ان تأمر المحكمة الإدارية بخبرة وذلك تلقائيا، أو بناءا على طلب من المكلف بالضريبة أو المدير الولائي للضرائب.
كما تجدر الإشارة إلى ان الخبرة قبل 1992 كانت تسيير من طرف أحد أعوان إدارة الضرائب المباشرة، أما بعد 1992 وعملا بالمادة 57 من قانون المالية لسنة 1992 بحيث أصبحت توكل مهمة تسيير الخبرة للخبير المعين من الجهة القضائية، ويهدف التعديل إلى القضاء على كل شك بخصوص استقلال الخبير عند تنفيذ المهمة المسندة إليه من السلطة القضائية،وهذا ما أقره مجلس الدولة في عدده الخاص المتعلق بالمنازعات الضريبية
ويقوم بعملية الخبرة خبير تعينه المحكمة الإدارية، كما يمكن ان يقوم بها ثلاث (03) خبراء اثنان يعينهم طرفي النزاع والمتمثلين في المشتكي والإدارة، والثالث يبقى من اختصاص المحكمة الإدارية ويكون مسؤولا عن عملية الخبرة 1)
ويحق لكل طرف ان يطلب رد خبير الطرف الآخر، وخبير المحكمة الإدارية ويتولى مدير الضرائب الولائي تقديم الرد باسم الإدارة .
ويوجه الطلب الذي يجب ان يكون معللا إلى المحكمة الإدارية في أجل( 08) ثمانية أيام كاملة، اعتباراً من اليوم الذي يستلم فيه الطرف تبليغ اسم الخبير الذي يتناوله بالرد وعلى الأكثر عند بداية إجراء الخبرة، ويبت في هذا الطلب بتاً عاجلاً بعد رفع الدعوى على الطرف الخصم 2)
كما أنه في حالة ما إذا رفض الخبير المهمة المسندة إليه أو لم يؤديها، يعين خبيرا آخر بدلا منه ،ويقوم بأعمال الخبرة خبير تعينه المحكمة الإدارية حيث يحدد يوم وساعة بدء العمليات ويعلم المصلحة الجبائية المعنية وكذا المشتكي، وإجراءات اقتضى الأمر الخبراء الآخرين،وذلك قبل (10) عشرة أيام على الأقل من بدء العمليات 3)

وهذا ما قضى به مجلس الدولة " حيث ان المادة 53 من قانون الإجراءات المدنية تنص على انه يجب على الخبير ان يخطر الخصوم بالأيام والساعات التي سيقوم فيها بإجراء أعمال الخبرة .
حيث ان المشرع اجبر الخبير على استدعاء طرفي النزاع، حيث ان الخبير الذي يسهى عن هذا الإجراء الذي هو وجوبي يعرض خبرته للبطلان ، وبالتالي وبدون الالتفات إلى الدفوع الأخرى"1)
ويتوجه الخبراء الثلاثة إلى مكان إجراء الخبرة وبحضور ممثل عن الإدارة الجبائية والمكلف أو ممثله، وإذا اقتضى الأمر ذلك بحضور رئيس لجنة الطعن على مستوى الدائرة حيث يقومون بتأدية المهمة المنوطة بهم من قبل المحكمة الإدارية.
ويقوم عون إداري بتحرير محضر مع إضافة رأيه فيه، ويقوم الخبراء بتحرير إما تقرير مشترك، وإما تقارير منفردة 2)
ويوضع المحضر وتقارير الخبراء لدى كتابة الضبط للمحكمة الإدارية، حيث يمكن للأطراف التي تم إبلاغها بذلك قانونا، إن تطلع عليها خلال مدة عشرين (20) يوما كاملة.
وبعد انتهاء عملية الخبرة وإيداع التقارير، يقوم كل خبير كشف مفصل يتضمن مبلغ أتعابه أمر تفرغه وكذا المصاريف التي أنفقها أثناء المهام المنوطة إليه، ويجب أن تكون هذه المطالب مسببة ومؤسسة وإلا قام رئيس أو قاضي المحكمة بإلغائها، كما يمكنهم الاحتجاج والاعتراض على هاته الصفة المعلنة بالأتعاب في خلال ثلاثة (03) أيام ابتداء من تاريخ تبليغ القرار من طرف رئيس المحكمة الإدارية .(3)
وفي الأخير إذا رأت المحكمة الإدارية ان الخبرة كانت غير سليمة أو غير كاملة،لها ان تأمر بإجراء خبرة جديدة تكميلية تتم وفقا للشروط السابقة الذكر .(4)
إلا انه قد تحدث عوارض تمنع أو توقف عملية الخبرة في أي لحظة أثناء الإجراءات التي تقوم بها المحكمة الإدارية والتي نصت عليها المادة 87 من قانون الإجراءات الجبائية وتتمثل:

سحب الطلب ( التنازل عن الدعوى ) : وهي أن يسحب المكلف بدفع الضريبة طلبه قبل ان تتخذ فيه المحكمة الإدارية القرار النهائي، وهذا التنازل يجب أن يكون محرراً على ورق عادي وموقع من قبل المكلف من له الوكالة القانونية 1)
ولكي يكون سحب الطلب شرعياً يجب أن يستجيب لبعض الشروط الآتية :
•يجب أن يخبر بذلك قبل صدور الحكم.
•يجب أن يكون بسيط غير مقترن بقيد أو شرط.
•يجب أن يكون كتابي وممضي بيد المشتكي أو بيد وكليه وسحب الطلب شفاهيا غير مقبول.
كما تجدر الإشارة إلى ان قانون الإجراءات الجبائية الجديد، وكذا قانون الضرائب المباشرة قبله قد سكتا عن مسألة سقوط الخصومة في حالة صدور قرار سابق على الفصل في الموضوع أمر بالخبرة في منازعة ضريبة ، وتسبب المدعي في عدم تنفيذه طيلة سنتين فهل يطبق سقوط الخصومة المنصوص عليه في المادة 220 من قانون الإجراءات المدنية على منازعات الضرائب المباشرة ام لا يطبق ؟
ولقد تم الجواب على هذا السؤال بالقرار رقم 7429 الصارد في 20/03/1994 عن الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا وهو أول قرار تصدره الغرفة الإدارية ويجيز تطبيق المادة 220 من قانون الإجراءات المدنية، وبالتالي سقوط الخصومة أمام القضاء الإداري عند بته في منازعات الضرائب المباشرة " حيث انه إذا تسبب المدعي في عدم تنفيذ الحكم الصادر قبل الفصل في الموضوع طيلة مدة سنتين، يجوز للمدعي عليه أن يطلب معاينة سقوط الخصومة " .
وقد اقر مجلس الدولة من جهته في قرار حديث ، إمكانية تطبيق سقوط الخصومة استنادا إلى المادة 220 من قانون الإجراءات المدنية في المنازعة الضريبة ، سائرا في ذلك نهج الغرفة الإدارية للمحكمة العليا وقد جاء في قرار مجلس الدولة في 12/07/1999 " فضلا في النزاع القائم بين المكلف بالضريبة ومديرية الضرائب لولاية وهران الشرقية أكد هذا المبدأ ذاهبا إلى ان عدم استمرار الدعوى لمدة تزيد عن سنتين وفقا لأحكام المادة 220 من قانون الإجراءات المدنية يؤدي إلى سقوطها 2)

•التدخل في الخصام :
وهو تدخل شخص آخر غير المكلف المشتكي حيث لا يكون مقبولاً إلا إذا اثبت الفائدة التي يتحصل عليها في حل النزاع المطروح أمام المحكمة الإدارية قبل صدور الحكم النهائي 1)

• الطلبات الفرعية المضادة :
وهو أن يحرر مدير الضرائب الولائي، تقريراً يضمنه قبول الدعوى في شق منها أو إعادة تجديدها فيقوم تبليغها للمشتكي، ويقدم تقريره إلى كاتب الضبط على مستوى المحكمة الإدارية حيث يضمن ان هذه الدعوى أصبحت بدون موضوع، ومن ثم يستوجب على المشتكي تسديد نفقات التسجيل والطابع.
ومن الملاحظة ان المشرع الجزائري قد سن هذه العوارض، حتى يضمن السير الطبيعي لعملية التحقيق المضاف إلى ذلك، وتوضح الرؤيا أمام الجهات الإدارية والقضائية وتبسيط الإجراءات من أجل حل النزاع في وقت قصير ودون تعقيد .

الفرع الثاني: سيرورة القرارات الإدارية وإجراءات الطعن فيها أمام مجلس الدولة
بعد ان تجتمع جميع المعطيات المتعلقة بالنزاع أمام الغرفة الإدارية وبعد ان تكون عملية التحقيق وإجراءات التحقيق الخاصة قد تمت، يقوم مقرر المحكمة الإدارية بتحويل رأيه إلى النيابة العامة،لتقديم تقريرها 2)
وتتم عملية المداولة بدون حضور الأطراف السابقة الذكر (3)، والمتمثلين في النيابة العامة أو الأطراف أو محاميهم أو كاتب الضبط، وعليه بعد تعرضنا لكيفية سير الدعوى وكيفية انعقاد الجلسة حتى المداولة بقصد اتخاذ القرار المناسب، وعليه نتعرض بعدها إلى محتوى القرار ومن ثم كيفية تبليغه والآثار التي يحدثها القرار الإداري في مواجهة الأطراف .
أولا : شكل القرار : اشترطت فيه المادة 144 من قانون الإجراءات المدنية ذكر بيانات لازمة نلخصها فيما يلي :
•يجب ان يتضمن القرار تحليلا لطلبات الأطراف ويستند القاضي في حكمه إلى طلبات الأطراف والمذكرات المتعلقة بالتحقيق.
•يجب ان يتضمن اسم ولقب ومهنة وموطن أطراف النزاع أو موطن محاميهم 1)
•يجب ان يتضمن عنوان الشركة ونوعها ومقرها إذا تعلق الأمر بالشركة.
•تلاوة التقرير.
• كما يجب ان يتضمن غلق التحقيق أو فتحه مرة ثانية إذا تم ذلك، مع ذكر اسم قاضي المحكمة الإدارية ومقرها، بيان حضور أو تغيب الخصوم مع بيان أعضاء المحكمة الإدارية الذين اشتركوا في القرار وبيان قيمة التخفيض إذا وجدت أو الرفض الكلي للدعوى.
• كما تتخذ الغرفة الإدارية بالمجلس القضائي قرارها سواءً بقبول تخفيض مناسب أو برفض الطلب2)

ثانيا : تبليغ قرارات المحكمة الإدارية :
تبلغ القرارات التي تتخذها الغرفة الإدارية التابعة للمجلس القضائي إلى أطراف الدعوى، حيث يبلغ القرار بواسطة كاتب الضبط التابع للغرفة الإدارية، إلى جميع أطراف الدعوى3)
فإذا كان القرار ضد مصلحة الضرائب فان مدير الضرائب الولائي مباشرة بعد استلامه قرار المحكمة الإدارية فانه يضع تحت تصرف المكلف التخفيضات المعلن عنها، ويبلغ القرار إذا كان يتعلق بمصلحة من مصالح الدولة التي تابعت القضية إلى المصلحة المذكورة .
ويبلغ القرار إلى مديرية الضرائب التي دخلت النزاع، أما بالنسبة للمكلف فان الغرفة الإدارية يبلغ إلى موطنه الحقيقي الذي اختاره، وإذا كان المكلف بدفع الضريبة شركة فيجب ان يكون تبليغ القرار إلى مقرها الرئيسي 4)

ثالثا : أثار قرار المحكمة الإدارية :
إن الآثار التي يحدثها القرار المتخذ من قبل الغرفة الإدارية في ميدان المنازعات الجبائية يحوز لقوة الشيء المقضي فيه، ما لم يطعن فيه خلال الموعد القانوني، فبالنسبة للإدارة فان الآثار التي يحدثها القرار المتخذ عندما يعدل ما اتخذته، فليس من حقها التنصل من نتائجه، وبإمكان المكلف بدفع الضريبة أن يقوم بالاستئناف أمام مجلس الدولة إذا لم يقتنع بهذا القرار المتخذ من قبل المحكمة الإدارية وهذا طبقا لنص المادة 171 من قانون الإجراءات المدنية التي تنص على أنه " لا يوقف الاستئناف وسيران ميعاده ولا المعارضة عند اقتضاء تنفيذ الأحكام الصادرة في المواد الإدارية ".

ولا يعلق الطعن أمام المحكمة الإدارية تسديد المبلغ الرئيسي للحقوق المحتج عليها وعلى عكس ذلك فان تحصيل الغرامات المستحقة يبقى معلقا إلى غاية صدور حكم قضائي نهائي 1)

إجراءات الطعن في القرارات الإدارية أمام مجلس الدولة :
يختص مجلس الدولة بالفصل في الاستئناف المرفوع ضد القرارات الابتدائية الصادرة عن المجالس القضائية في المسائل الإدارية 2)
وميعاد الاستئناف شهر واحد ابتداء من التبليغ ويجوز مد هذا الميعاد وإيقافه وفقا للشروط المنصوص عليها في المادتين (104-105) من قانون الإجراءات المدنية، كما ان المادة 90 من قانون الإجراءات الجبائية وحسب ما نصت عليه هذه المادة فانه يحق للمشتكي الطعن في القرارات الصادرة عن المحاكم الإدارية أمام مجلس الدولة عن طريق الاستئناف، ضمن الشروط المنصوص عليها في القانون رقم (98-01) المؤرخ في 30 ماي 1998 المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وسيره.
ويجوز لمدير الضرائب بالولاية ان يستأنف ضد القرارات التي تصدرها المحكمة الإدارية في مجال الضرائب المباشرة والرسوم على اختلاف أنواعها، المؤسسة من قبل مصلحة الضرائب،ويسري الأجل الممنوح لرفع الاستئناف أمام مجلس الدولة بالنسبة للإدارة الجبائية اعتباراً من اليوم الذي يتم فيه التبليغ لمدير الضرائب بالولاية 3)
إلا ان الطعن أمام مجلس الدولة مشروع لطرفي النزاع وهما المشتكي، والإدارة الضريبية، التي يمكنها الطعن بواسطة مدير الضرائب الولائي، الذي لم يقنعه القرار الصادر عن المحكمة الإدارية 4)
إلا أنه لقبول الطعن ضد القرارات الإدارية مرهون بشروط متعلقة بالمستأنف، وشكل القرارات القابلة للاستئناف، إلى جانب إيداع الاستئناف وميعاد تقديمه والتنازل عنه.

أولا : القرارات القابلة للاستئناف :
فيجب ان يكون طلب الاستئناف ضد قرار صادر عن المحكمة الإدارية، كما انه لا يمكن الطعن مباشرة أمام مجلس الدولة ضد قرارات مدير الضرائب الولائي، إلا بعد رفعها أمام لجان الطعن الإدارية أو أمام المحكمة الإدارية .
وان الاستئناف يقدم ضد منطوق الحكم كله،حيث ان فهم الحكم لا يكون إلا بالرجوع إلى هذا المنطوق1)
ومما يلاحظ ان الأحكام القطعية تقبل الاستئناف دون جدال، المبدأ فيما يتعلق بالأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع فيجب التمييز بين الأحكام التحضيرية التي لا تدل على ما تحكم به المحكمة في أصل الدعوى، كالحكم باستكمال التحقيق، أما الأحكام التمهيدية هي الأحكام التي تؤخذ منها ما يدل على ما تحكم به المحكمة في أصل الموضوع كالحكم بتحديد مهمة الخبراء 2)
وطبقا لنص المادة 106 من قانون الإجراءات المدنية فانه " في جميع المواد ما لم ينص القانون على خلاف ذلك يجوز استئناف كل حكم تمهيدي قبل الحكم القطعي في الدعوى، أما استئناف الحكم التحضيري فلا يجوز رفعه إلا مع الحكم القطعي . " .
إلى جانب الشروط السابقة يشترط شروطا شكلية وهي أن يتضمن طلب الاستئناف أسماء الخصوم ومحل إقامتهم، وإلا كان هذا الطلب غير مستوفي للشروط الشكلية وبالتالي يكون غير مقبول، إلى جانب ذلك إرفاق هذا الطلب بعدد من النسخ التي تؤكد القرار الصادر عن المحكمة الإدارية وهذا العدد يجب ان يكون مساويا لعدد الخصوم 3)
كما أنه يجب أن يقدم الطلب على ورق مدموغ، ويجب أن يكون طلب الاستئناف مستقلا، أي لكل حكم مطعون فيه يجب ان يكون طلب، فلا يجوز تقديم طعن واحد ضد عدة قرارات صدرت في طلبات مختلفة 4)
كما يجب ان يكون طلب الاستئناف موقعا من قبل محامي مقبول لدى مجلس الدولة وإلا كان الطلب غير مقبول .

ثانيا القرارات المتعلقة بالمستأنف :
إن الاستئناف لا يمكن قبوله إلا إذا صدر ممن كان طرفا في الخصومة التي صدر فيها قرار المحكمة الإدارية.
ولا يمكن قبول الاستئناف إلا ممن له الحق في تقديمه، بحيث يكون من المشتكي الذي رفع الدعوى إلى المحكمة الإدارية ضد قرار مدير الضرائب الولائي.
كما لمدير الضرائب الولائي الحق في الاستئناف فيما يخص قرارات المحكمة الإدارية إلى مجلس الدولة وهذا في الآجال القانونية 5)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)الدكتور زكريا محمد بيومي ، الطعون القضائية في ربط الضرائب على الدخل ص 122 .
(2)الإجراءات الإدارية والقضائية في منازعات الضرائب المباشرة في الجزائر الدكتور حسين فريجة ص 112 .
(3)و (4) و (5) منازعات الضرائب المباشرة في ظل الإصلاحات الجبائية في الجزائر لصاحبها حموم الهواري بومدين.

ثالثا: إيداع طلب الاستئناف وميعاد تقديمه والتنازل عنه :
يجب أن يتضمن طلب الاستئناف أسماء الخصوم ومحل إقامتهم، وإذا كان هذا الطلب غير مستوفي للشروط الشكلية يكون غير مقبول.(1)
ويجب إيداع عريضة الطعن بكتابة الضبط لدى مجلس الدولة حيث يقوم هذا الأخير بتسجيل القضية حسب تاريخ الإيداع والرقم التسلسلي في سجل خاص،على ان يقدم للمشتكي وصل باستلام العريضة.
وتتم عملية الإيداع بعرض الطلب على رئيس مجلس الدولة في خلال 08 أيام ابتداءً من تاريخ الإيداع، ثم يحال على الهيئة المختصة لتعين عضو مقرر(2)، ومباشرة بعد وصول الطلب القانوني، العضو المقرر يأمر بتبليغه إلى أطراف النزاع مع إخبارهم بإيداع مذكرة مصحوبة بعدد النسخ مساوية لعدد الخصوم،ويجب على كل مطعون ضده أن يودع مذكرة موقعة من قبل محامي مقبول لدى مجلس الدولة خلال أجل شهرين من يوما التبليغ3)
وفيما يتعلق بميعاد الاستئناف فيخضع استئناف الأحكام أمام مجلس الدولة لمواعيد محددة قانوناً، وخارج هذه الحدود يسقط حق المدعي حيث يبدأ سريان ميعاد طلبات الاستئناف ابتداءً من تاريخ تبليغ القرار الصادر عن المحكمة الإدارية بالمجلس القضائي وذلك في أجل أقصاه شهر واحد، وهذا ما قضت به المادة 277 من قانون الإجراءات المدنية.
وهناك حالة استثنائية تتمثل في حالة ما إذا توفي المشتكي قبل أن يرفع طلبه، فإن هذا الأجل يمدد إلى أن يتم تبليغ الورثة حتى يبدأ سريان الميعاد طبقا للمادة 104 من قانون الإجراءات المدنية، وكذلك بالنسبة للأشخاص الذين يقيمون خارج الوطن، فالأجل يمدد إلى سنتين يوما (60) طبقا للمادة 105 من قانون الإجراءات المدنية، وفيما يخص التنازل عن الاستئناف
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1)المادة 241 من قانون الإجراءات المدنية.
(2)المادة 244 من قانون الإجراءات المدنية
(3)المادة 245 من قانون الإجراءات المدنية .

فيحق للطرف الذي يقدم طلب الاستئناف إلى مجلس الدولة ان يتنازل عنه ويشترط فيه البساطة والوضوح ، كما انه تكون هناك ضمانات كافية أمام هذا التنازل طبقا للمادة 283 من قانون الإجراءات المدنية .

•إجراءات التحقيق في العريضة :
إن إجراءات التحقيق المتبعة من قبل مجلس الدولة، تتشابه مع إجراءات المحكمة الإدارية وهذا بنص المادة 283 من قانون الإجراءات الجبائية، فخلال ثمانية (8) أيام من إيداع عريضة الطعن، يقوم الكاتب بعرضها على الرئيس الأول لمجلس الدولة الذي يرسلها إلى رئيس الغرفة المختصة لتعين عضو مقرر لإجراء عملية التحقيق، طبقا للمادة 248 من قانون الإجراءات المدنية .
ويجوز للعضو المقرر أن يمنح الخصوم ما يلزم من آجال لتمكينهم من أن يستوفوا أسانيدهم، وعليه أن يستبعد من القضية كل مذكرة تودع بعد إيداع مذكرة الرد، تقدم بعد آخر ميعاد ممنوح.
ويجوز له أن يأمر بتقديم أي مستند منصوص عنه في قواعد الإجراءات أو يرى أهميته لفحص الطعن طبقا للمادة 247 من قانون الإجراءات المدنية .
ويقوم العضو المقرر بفحص الوسائل الجديدة التي يكون قد تقدم بها طرفي النزاع والتي تبرر المذكرات وردود الدفاع، ثم يحرر تقريراً يسرد فيه الوقائع التي تتضمنها الدعوى، ويحللها ويبني بأوجه دفاع الأطراف مع ملخص لطلباتهم، ويذكر إذا اقتضى الأمر ما وقع من إشكالات في الإجراءات.
ويبين النقاط الأساسية التي يجب الفصل فيها، ثم يودع تقريره المكتوب ويصدر قرارا للنيابة العامة للاطلاع عليه، حيث تقوم هذه الأخيرة بإيداع مذكراتها خلال شهر من استلام القرار، طبقا للمادة 248 من قانون الإجراءات المدنية.
وبعد تمام كل هذه الإجراءات يقوم العضو المقرر بإيداع ملف التحقيق لدى رئاسة مجلس الدولة لأجل اتخاذ القرار المناسب فيه.
ومن بين آثار الاستئناف أمام مجلس الدولة ضد القرارات الصادرة عن المحكمة الإدارية. هو انه هذه الأخيرة قراراتها غير ملزمة بالنسبة لمجلس الدولة ويحق لها بحث الطلب والفصل فيه وفق الأسباب التي تراها مناسبة.

كما انه يبلغ قرار مجلس الدولة القانوني الوزارة المكلفة بالمالية بواسطة كتاب الضبط والوزارة تقوم بدورها بتبليغه القانوني إلى مدير الضرائب الولائي،كما يبلغ إلى أطراف النزاع المتمثلين في محامي كل طرف وهذا بواسطة البريد المسجل مع إشعار بالاستلام .
وبالمناسبة لم يحدد قانون الإجراءات المدنية الجزائري ولا قانون الإجراءات الجبائية المدة المعدة قانونا والتي يجب من خلالها تبليغ أطراف النزاع بالقرار الصادر عن مجلس الدولة.

رابعا: قرار مجلس الدولة :
إن قرار مجلس الدولة يجب أن يكون مسببا، وينص على المواد القانونية التي طبقها قاضي مجلس الدولة ويجب ان يتضمن :
• أسماء وألقاب وصفات ومهن وموطن الخصوم وكذلك أسماء وعناوين محاميهم .
• المذكرات المقدمة وما حوته من أسانيد.
• أسماء أسست المحكمة التي نطقت بالحكم مع التنويه عن العضو المقرر.
• اسم ممثل النيابة العامة.
• تلاوة التقرير وسماع أقوال النيابة.
• الاستماع لمرافعة الموكلين الحاضرين .
• إثبات النطق بالحكم في جلسة علنية .
ولقد نصت المادة 265 من قانون الإجراءات المدنية أنه يوقع على أصل الحكم رئيس الغرفة والعضو المقرر وكاتب الجلسة .
وفيما يخص تبليغ القرار فبعد صدوره والمصادقة عليه من قبل هيئة المحكمة يرسل إشعار بقرار مجلس الدولة إلى وزارة المالية، على أن تبلغه بدورها إلى مدير الضرائب للولاية المعنية على أن يلتزم بتنفيذه وتبليغه، إلى المكلف بالضريبة بواسطة البريد مع إشعار بالاستلام.
ويجب أن تبلغ هذه الأحكام بنصها الكامل، إلى الجهة التي أصدرت الحكم بواسطة النائب العام لدى مجلس الدولة.
وعلى قلم الكتاب ان يؤشر على هامش النسخة الرسمية لهذا الحكم بمنطوق الحكم الصادر عن مجلس الدولة وهذا ما اقتضته المادة 272 من قانون الإجراءات المدنية . والملاحظ أن المشرع الجزائري، لم يحدد المهلة التي يجب ان تبلغ فيها القرارات الصادرة عن مجلس الدولةفيما يتعلق بقانون الجباية وقانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وكذا قانون

الإجراءات المدنية، ربما فعل ذلك عن قصد لأن المرحلة التنازعية قد انتهت، والقرار أصبح حكماً قطعياً يرتب أثراً قانونياً هاماً و تمتعه بحجية الشيء المقضي فيه.
• الطعن ضد قرار مجلس الدولة :
إن قرار مجلس الدولة قطعي لا يجوز الطعن فيه، لأنه حائز لقوة الشيء المقضي فيه إلا أن هناك حالات استثنائية نص عليها قانون الإجراءات المدنية طبقاً للمادتين 294 ، 295 نجملها فيما يلي :
- الطعن بالتصحيح : تتجسد في كون قرار مجلس الدولة قد تضمن خطا مادي، ارتكب أثناء إصدار الحكم عندها يمكن للطرف المعني أن يتقدم بطلب الطعن بالتصحيح القانوني أمام مجلس الدولة طبقا للمادة 294 من قانون الإجراءات المدنية .
- الطعن بالعدول : يمكن لمجلس الدولة أن يقدم طلب بالعدول عن قراره وهذا إذا اكتشف خطأ قد وقع منه، وإذا رأى أنه قد رفض لوجود طلب خاطئ قدم لأول مرة أمامها وإذا كان طرف النزاع قد تمت معاقبته عن طريق طلب قدمه الطرف الآخر، وكان هذا الطلب قاطع وصحيح طبقا للمادة 295 من قانون الإجراءات المدنية .
وميعاد تقديم هذه الطعون هو شهران (02) حيث يبدأ سريان هذا الميعاد ابتداء من تاريخ صدور الحكم المشوب بالخطأ، أو من تاريخ ثبوت التزوير بصفة قاطعة ، إما من تاريخ الحصول على المستندات التي حال خصم المحكوم عليه ـ بغير حق ـ دون تقديمها طبقا للمادة 295 من قانون الإجراءات المدنية .

المبحث الثاني : الجرائم الجبائية المطروحة أمام القضاء الجزائي :
المطلب الأول : جريمتي الغش والتهرب الجبائي :
تشكل الضريبة عبئا على المكلف بها، يدفعه إلى محاولة التخلص منها إما بنقل عبئها إلى شخص آخر أو التخلص منها بصورة جزئية أو كلية، وذلك لعدة أسباب سنتطرق إليها لا حقا.
والتخلص من دفع الضريبة قد يكون تخلص مسموح، لا يخالف القانون ويسمى "التهرب الضريبي " أو تخلص غير مسموح نتيجة مخالفة أحكام التشريع الجبائي ويسمى" الغش الجبائي".
يقصد بالتهرب الجبائي التخلص من عبء الضريبة كليا أو جزئيا دون مخالفة أو انتهاك القانون ، ولكن المتهرب يكون بذلك قد استفاد من الثغرات الموجودة فيه بالرغم من سوء نيته.


أما الغش الجبائي فيقصد به تلك السلوكيات والممارسات التي تتم بهدف التحايل وتجنب أداء الضريبة ، وهذا خارج إطار القانون أي الممارسات غير المشروعة1)
وقد يتصف التهرب الجبائي بالغش الجبائي في حالة استخدام طرق احتيالية وتدليسية من جانب المكلف بالضريبة بقصد التخلص من عبء الضريبة .
تجدر الإشارة إلى أن جوهر التفرقة بين التهرب الجبائي والغش يكمن في أن التهرب يكون بإرادة المكلف بالضريبة متجهة نحو تخفيف العبء الضريبي، باستعمال طرق مشروعة.
وبالتالي فان التهرب الجبائي يتوفر فيه العنصر المعنوي وهو سوء النية دون العنصر المادي المتمثل في الطرق الاحتيالية، أما الغش الجبائي فإنه يصل إلى نفس النتيجة ولكن باستعمال التدليس والاحتيال، وبالتالي يتوفر فيه العنصر المادي والعنصر المعنوي ولذلك لا يتعين الخلط بين التهرب والغش الجبائي، لان الغش الجبائي يعد حالة خاصة من حالات التهرب الجبائي وهي حالة التهرب غير المشروع وذلك بخرق القوانين.
إلا انهما يتفقان من حيث الأسباب والدوافع التي أدت لارتكابهما، وكذلك الآثار الناتجة عنهما وبالتالي تكون طرق قمع الجريمتين موحدة وهذا ما سنتطرق إليه بالتفصيل الأتي :

الفرع الأول : أسباب الغش و التهرب الجبائي وآثارهما :
أ ولا : أ سباب الغش و التهرب الجبائي :
يمكن حصرها في أربعة أسباب رئيسية وهي:
• التقلبات الاقتصادية السريعة، وارتفاع نسبة التضخم التي تفسد إلى حد كبير توقعات الأسواق والمؤسسات الاقتصادية.
• ضعف المراقبة الجبائية أو عدم انتظامها .
• نقص التأطير على مستوى المصالح الجبائية بفعل مغادرة الكفاءات ، التي لها خبرة طويلة للعمل لمصلحة المكلفين بالضريبة .
• الإحساس بعدم المساواة الجبائية لدى المكلف بالضريبة بفعل الاختلال في النظام الجبائي.

ــــــــــــــــــــ
(1) محمد عباس محرز ، اقتصاديات الجباية والضرائب طبعة 2003 ص 170 .

ثانيا: آثار الغش و التهرب الجبائي :
للغش و التهرب الجبائي آثار تهدد كيان الدولة ، إذ ينعكس سلبيا على الحالة المالية والاقتصادية والاجتماعية للبلاد ،و يفوت على الدولة جزءا هاما من حصيلة الضرائب ، فيسبب خسائر معتبرة للخزينة العمومية(1) ، كما يؤدي إلى الإخلال بمبدأ العدالة في توزيع الأعباء العامة ، وإعاقة التقدم الاقتصادي بتجميد الجهود التي تهدف إلى رفع الإنتاجية ، لذلك تعمل الدولة على محاربة هذه الظاهرة .

الفرع الثاني : أركان جريمتي الغش و التهرب الجبائي :
لجريمتي الغش و التهرب الجبائي نفس الأركان لذلك نتعرض لدراسة أركان جريمة الغش الجبائي بصفة معمقة .
فالغش الجبائي عبارة عن استعمال الطرق الاحتيالية للتملص أو محاولة التملص من مجموع أو جزء من وعاء الضريبة أو من تصفية طبقا للمادة 303 من قانون الضرائب المباشرة ومنه نستخلص أنه يشترط لقيام الجريمة ركنين : الركن المادي والركن المعنوي .
أولا: الركن المادي: يتكون من ثلاثة عناصر وهي :
• استعمال طرق احتيالية
• التملص من الضريبة
• العلاقة السببية بين استعمال الطرق الاحتيالية والتملص من آداء الضريبة .
1 / الطرق الاحتيالية :
جاءت أساليب الاحتيال في التعريفات المذكورة في قوانين الضرائب على سبيل المثال، فقد أوردت القوانين الجبائية عدت أعمال تعد طرقا احتيالية كل حسب القانون المنظم لها .
وبصفة عامة يتفق قانون الضرائب غير المباشرة وقانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وقانون الرسم على رقم الأعمال على اعتبار الأعمال الآتي بيانهما طرقا احتيالية :
• الإغفال عمدا عن تسجيل أو الأمر بتسجيل حسابات غير صحيحة أو صورية في السجل اليومي و في سجل الجرد المنصوص عليهما في المادتين 09 و 10 من القانون التجاري أو الوثائق التي تحل محلها عندما تتعلق الأخطاء بالسنوات المالية التي أقفلت حساباتها.
ــــــــــــــــــــــــــ
1- أ. فلاح محمد، الغش الجبائي وتأثيره على دور الجباية في التنمية الاقتصادية، الطبعة 1997 ص: 69

• إخفاء أو محاولة إخفاء مبالغ أو منتجات تطبق عليها الضرائب أو الرسوم المفروضة.
• تقديم وثائق مزورة أو غير صحيحة تدعيما لطلبات ترمي إلى الحصول ، إما على تخفيف الضرائب أو الرسوم ، أو تخفيضها أو الإعفاء منها أو استرجاعها ، وإما على الاستفادة من المزايا الجبائية المقررة لصالح بعض الفئات من المكلفين بالضريبة .
• الإغفال أو التقليل عن قصد في التصريح عن رقم الأعمال.
• استعمال فواتير أو الإشارة إلى نتائج لا تتعلق بعمليات فعلية.
• استعمال الطوابع المنفصلة أو طوابع مزورة أو سبق استعمالها من أجل دفع الضرائب وكذلك بيع أو محاولة بيع الطوابع المذكورة أو المنتجات التي تحمل تلك الطوابع.
• القيام عن قصد بتسجيل مصاريف تتحملها مؤسسة ما تحت عنوان غير صحيح، قصد إخفاء الأرباح أو الإيرادات الخاضعة للضريبة باسم المؤسسة نفسها أو الغير.
من كل ما سبق نستخلص أن المقصود بالطرق الاحتيالية هو الإخلال بواجب الصدق الذي فرضه القانون على الملتزم الضريبي في الإقرارات والأوراق التي يقدمها إلى الإدارة الضريبية.
2 / التملص من الضريبة :
وذلك إما التملص من الكل أو البعض من وعاء الضريبة أو من تصفيتها أو من أداء الضريبة كلها أو بعضها.
لا يشترط القانون لقيام الجريمة الضريبية أن تؤدي إلى نتيجة معينة وهي التملص من الضريبة ، فالمحاولة تكفي لقيامها طبقا للمادة 30 من قانون العقوبات .
3/ العلاقة السببية بين التملص من الضريبة و الطرق الاحتيالية :
لقيام الجريمة يجب أن يتم التملص من الضريبة بناء على الطرق الاحتيالية التي استعملها الجاني ، وبالتالي إذا تخلص الممول من الضريبة نتيجة لخطأ ارتكبته الإدارة الضريبية في فرض الضريبة أو في تقرير الإعفاء ، فإن الجريمة تنعدم .
لكن في حالة خطأ الإدارة كعدم الإطلاع على الوثائق المزورة التي أخفى فيها الجاني بعض المبالغ التي تسري عليها الضريبة، فإن العلاقة السببية متواجدة في هذه الحالة (1)
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) د. أحسن بوسقيعة، الغش الضريبي، مجلة قضائية العدد الأول سنة 1998 ص: 22

ثانيا: الركن المعنوي :
تعتبر الجريمة الضريبية من الجرائم العمدية ، فتتطلب توفر قصد جنائي عام يتمثل في علم الجاني بأنه يرتكب فعلا من أفعال الاحتيال، من شأنه أن يؤدي إلى التخلص من الضريبة كلها أو بعضها ، ونفس المسلك اتجهت إليه محكمة المسيلة في حكمها الصادرة بتاريخ 14/03/2001 الذي أدان المتهم لارتكابه جنحة الغش الجبائي وذلك لامتناعه عن تسديد ديونه الجبائية بصفته تاجر رغم إشعاره بعدة إنذارات وتنبيهات من طرف إدارة الضرائب، وهذا ما يفيد توفر الركن المعنوي لدى الجاني وسوء نيته .
وبالإضافة إلى القصد العام يجب توفر قصد خاص، يتمثل في اتجاه إرادة الجاني إلى التخلص من الضريبة كلها أو بعضها.

الفرع الثالث : إجراءات مكافحة الغش والتهرب الجبائي و الجزاء عليهما :
أولا : إجراءات مكافحة الغش والتهرب الجبائي :
1/الإجراءات الإدارية :
تتخذ إدارة الضرائب عدة إجراءات للكشف عن محاولة الغش الجبائي التي قد ترتكب من طرف المكلفين بالضريبة .
إذ يتولى مفتش إدارة الضرائب القيام بالتحقيقات في التصريحات ويطلب التوضيحات والتبريرات كتابيا ، كما يمكنه أن يطلب الإطلاع على الوثائق المحاسبية المتعلقة بها (2) وفي هذا المجال منح قانون الضرائب المباشرة الحق لأعوان إدارة الضرائب الإطلاع على جميع الوثائق والمعلومات التي بحوزة إدارات الدولة ، فليس لهذه الأخيرة الدفع بالسر المهني أمام أعوان إدارة الضرائب ، وكل رفض لتقديم الوثائق التي بحوزتهم ، يترتب عليه تطبيق أحكام المادة 314 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة التي تفرض عليهم جزاءات .
يحق للمكلف بالضريبة تقديم شروحات شفهية أو كتابية ، كما يمكن للمفتش أن يصحح هذه التصريحات ، بعد إعلام المكلف وإعطائه مدة للرد ، وخاصة إذا قدم المعني بالأمر محاسبة دقيقة من حيث الشكل وكفيلة بتبرير النتيجة المصرح بها .
يجرى التحقيق للكشف عن الغش الجبائي ، بفحص الدفاتر والوثائق الحسابية ، ويتم ذلك بعين المكان ، وتجدر الإشارة إلى أنه لمحاضر المعاينة في حالة المراقبة المفاجئة دورا هاما ، بحيث يعطي لعون الضرائب الرؤية الصادقة لحقيقة رقم الأعمال .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) المادة 187 ، من قانون الضرائب المباشرة CID

وفي حالة كشف التحقيق على وجود غش جبائي مرتكب من طرف مكلف بالضريبة، تقوم إدارة الضرائب بتسجيله في قائمة المتهربين جبائيا الموجودة على مستوى المديرية الولائية للضرائب والتي ترسل إلى المديرية المركزية للضرائب لتدون في سجل خاص.
إضافة إلى ذلك خول المشرع لأعوان الضرائب صلاحية إثبات الجرائم الضريبية، بتحرير محضر إثبات المخالفة الضريبية وقد نص قانون الضرائب غير المباشرة على إجراءات شكلية يستوجب احترامها عند تحرير المحاضر، مثل: ذكر تاريخ تحرير المحضر، نوع المخالفة واسم وصفة العون أو الأعوان الذين حرروا المحضر وساعة اختتامه طبقا للمادة 505 من قانون الضرائب غير المباشرة .
وتعد هذه المحاضرالمحررة من طرف عونين حجة أمام القضاء إلى أن يطعن فيها بالتزوير.
وفضلا عن ذلك، لأعوان الضرائب سلطة تفتيش المنازل، و هذا لا يتم إلا بناء على أمر من موظف سام يقدم عرضا مسببا إلى مدير الضرائب للولاية المختص وذلك بعد الحصول على ترخيص من السلطة القضائية، و بحضور ضابط الشرطة القضائية طبقا للمادتين 499 ، 501 من قانون الضرائب غير المباشرة ،زد على ذلك منحهم سلطة اتخاذ تدابير تحفظية، كحجز الأشياء محل الغش والوسائل المستعملة في الغش مع تحرير محضر بذلك طبقا للمواد 511 إلى 517من نفس القانون.
وما يلفت الانتباه هو أن قانون الضرائب غير المباشرة و الطابع حصر صلاحية إثبات الغش والتهرب الجبائي في أعوان إدارة الضرائب المفوضين و المحلفين طبقا للمادة 504 منه والمادة 21 من قانون الطابع ، أما المادة 112 من قانون الرسم على رقم الأعمال فقد خولت تلك الصلاحية لضباط الشرطة القضائية ، وأعوان الجمارك وأعوان إدارة الضرائب المختلفة .....) أما قوانين الضرائب المباشرة و التسجيل والرسوم المماثلة لم تشر إلى الأشخاص المؤهلين لإثبات هذه الجريمة، مما يطرح التساؤل حول ما إذا كان لضباط الشرطة القضائية هذه الصلاحية أم لا ؟

رغم اختلاف الآراء حول هذه النقطة، إلا أنه استقر الرأي الراجح في أنه يمكن لضابط الشرطة القضائية إثبات هذه الجريمة شريطة أن ترسل المحاضر إلى إدارة الضرائب (1).
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
1- أ. جعدي عبد الكريم، الغش الضريبي ، الملتقى الجهوي لقضاة النيابة والتحقيق، وهران، مديرية البحث سنة 96/1997 ص: 20
/الإجراءات القضائية :
نتعرض أولا لدراسة تحريك الدعوى العمومية ثم موقع إدارة الضرائب في الدعوى وأخيرا دراسة الدعوى أمام الجهة القضائية المختصة .
أ– تحريك الدعوى العمومية :
تهدف الدعوى العمومية إلى تطبيق العقوبات الجزائية ، وهي الحبس والغرامة ، أما الدعوى الجبائية فيسعى من وراءها إلى تحصيل الحقوق الجبائية، وهي الضريبة المفروضة، الغرامة الجبائية (التأخيرية) والمصادرة ، فإذا كانت النيابة العامة تستقل بالدعوى العمومية وتباشرها طبقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائية ، فالجرائم الجبائية تتميز بوحدة الدعويين العمومية والجبائية من حيث التحريك ، إذ خولت القوانين الضريبية صلاحية تحريكها لإدارة الضرائب .
على أن تتم المتابعة بإيداع شكوى من المدير الولائي للضرائب ممثلا في رئيس مكتب المنازعات ، بدون إنذار سابق للمعنى لتسوية وضعيته اتجاه التنظيم الجبائي(1) ويشترط أن تقدم الشكوى مكتوبة و موقعة من طرف الأشخاص الذين خول لهم القانون ذلك ، و في حالة رفع الدعوى أمام القضاء قبل صدور الشكوى من الجهة المخولة لها ذلك ، يكون الإجراء باطلا، لأنه من النظام العام ، فإذا كانت الدعوى أمام قاضي التحقيق يستوجب عليه إصدار أمر بانتفاء وجه الدعوى لبطلان إجراءات المتابعة من تلقاء نفسه 2)
و بموجب التعليمة الوزارية المشتركة بين وزارتي العدل و المالية الصادرة خلال سنة 1999 ، الموجهة إلى النواب العامون لدى المجالس القضائية من جهة وإلى المدراء الولائيين من جهة أخرى ، والتي تهدف إلى طلب توقيف أو تأجيل الدعوى العمومية في إطار محاربة الغش الجبائي ، والتي تضمنت إمكانية سحب الشكوى في حالة ما إذا وقع المكلف بالضريبة المشكو منه على تعهد للتسديد بالتقسيط أمام قابض الضرائب المختص ، طبقا لرزنامة تحددها إدارة الضرائب ، و يشترط عند كل منح لرزنامة الإستحقاقات دفع مسبق لمبلغ قدره عشرون في المائة ( 20 % )، أما باقي الدين فتتم تصفيته وفقا للتعليمة السالفة الذكر .
وتجدر الإشارة إلى أن مدة تقادم الدعوى العمومية هي ثلاث سنوات أما الدعوى الجبائية هي أربع سنوات طبقا للمواد 305/3 من قانون الضرائب المباشرة ، والمادة 564/2 من قانون
ـــــــــــــــــــــــــ
(1) المادة 305 قانون الضرائب المباشرة، المادة534، قانون الضرائب غير المباشرة المادة 119 قانون الرسم على رقم الأعمال، المادة 34 قانون الطابع، المادة 119 قانون التسجيل.
(2)د. أحسن بوسقيعة، الغش الضريبي، مجلة قضائية العدد الإشعار سنة 1998 ص: 27

الضرائب الغير مباشرة والمادة 153 قانون الرسم على رقم الأعمال والمادة 27 من قانون الطابع إلا أنهما يتحدان من حيث بدء سريان التقادم وأسباب انقطاعه .
ب – موقع إدارة الضرائب في الدعوى :
بما أن لإدارة الضرائب صلاحية مباشرة وتحريك الدعوى، فهل تعد طرف مدني أمر طرف منظم للنيابة ؟
لقد نصت المادة 307 من قانون الضرائب المبشرة على أنه، لإدارة الضرائب الحق في التأسيس كطرف مدني في حالة فتح تحقيق قضائي ، بناء على شكوى منها .
ج – دراسة الدعوى أمام الجهة القضائية المختصة :
القاعدة العامة في الاختصاص المحلي ، أن يحدد بمحل الجريمة ، أو محل إقامة أحد المتهمين أو شركائهم أو محل القبض عليهم ، إلا انه طبقا للقوانين الجبائية ، فقد استثنى الجرائم الجبائية من هذه القاعدة ، وخولت سلطة الاختيار لإدارة الضرائب . فيكون للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مكان فرض الغرامة ،أ و مكان الحجز ، أو مقر المؤسسة 1)
ويجب أن يحتوي الملف المطروح أمام العدالة على محضر محرر من طرف عون محلف برتبة مراقب على الأقل ، بالإضافة إلى تقرير مختصر تذكر فيه الأركان المادية والمعنوية المتعلقة بالجريمة الجبائية ، والتي تدل على وجود طرق احتيالية ،على ان لإدارة الضرائب الحق في الإطلاع على كل المعلومات ، ومتابعة الملف طبقا للمادة 87 من قانون الإجراءات الجبائية .

ثانيا: الجزاء :
1 / الأشخاص الخاضعون للجزاء :
أ)– الفاعل: هو أول من يخضع للمسألة الجزائية سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا، كما نصت على ذلك المادة 303/9 من قانون الضرائب المباشرة.
ب) – الشريك: عرفته المادة 303/2 من قانون الضرائب المباشرة والمادة 305/2 من قانون الطابع والمادة 120/1 قانون التسجيل على انه" يدخل في حكم الشريك كل من قام
بـ: / التدخل بصفة غير قانونية للاتجار في القيم المنقولة أو تحصيل قسائم في الخارج.
/ قبض قسائم يملكها الغير بأسماء هؤلاء المالكين .
ــــــــــــــــــــ
(1) المادة 305 الفقرة 2 قانون الضرائب المباشرة، المادة 534 قانون الضرائب غير مباشرة، المادة 34 الفقرة 2، قانون الطابع، المادة 119 الفقرة 2 قانون التسجيل.

2/ - العقوبات الجزائية:
أ) – العقوبات الأصلية :
تتمثل في الحبس والغرامة، على أن تكون مدة الحبس من سنة إلى 5 سنوات وقيمة الغرامة الجزائية من 5000 د ج إلى 20.000 د ج طبقا للمادتين 117 من قانون الرسم على رقم الأعمال والمادة 119/1 من قانون التسجيل والطابع.
أما المادة 303/1 من قانون الضرائب المباشرة(1) فقد نصت على تطبيق نفس عقوبة الحبس وغرامة جزائية بقيمة 50.000 د ج إلى 100.000 د ج عندما لا يفوق المبلغ المتملص منه 100.000 د ج ، مع الإشارة إلى أنه تتضاعف مدة الحبس وقيمة الغرامة كلما تضاعفت قيمة المبلغ المتملص منه ، أما قانون الضرائب غير المباشرة فقد نص في المادة 532 منه (2)على أن تطبق عقوبة الحبس من سنة إلى خمس سنوات وبالغرامة من 50.000 دج إلى 200.000 دج ولا تطبق هذه العقوبة في حالة الإخفاء ، إلا إذا كان هذا الأخير يتجاوز عشرة (10/1) المبلغ الخاضع للضريبة أو مبلغ 10.000 د ج.
وقد أجمعت النصوص الضريبية على أن تضاعف العقوبات في حالة العود إلى الجريمة، مع تحديد مدة العود بخمس سنوات وكذا منح المتهم الحق في استفادة من الظروف المخففة طبقا للمادة 53 من قانون العقوبات.
ب)- العقوبات التبعية :
تتمثل في نشر الحكم في الجرائد وتعليقه في الأماكن التي تحددها المحكمة بموجب أمر صادر عن القاضي طبقا للمادة 303/6 من قانون الضرائب المباشرة والمادة 505 من قانون الضرائب غير المباشرة والمادة 120/6 من قانون التسجيل. وهو إجراء إلزامي في حالة العود بالإضافة إلى المنع من مزاولة المهنة.

3 – العقوبات الجبائية :
تختلف العقوبات الجبائية من نص لآخر مضمونا ومقدارا ، فمثلا المادة 114 من قانون الرسم على رقم الإعمال تنص على تطبيق غرامة جبائية يتراوح مبلغها بين 500 د ج إلى 25000 د ج ، وكذلك المادة 523 من قانون الضرائب غير المباشرة نصت على غرامة جبائية
ــــــــــــــــــــــ
(1) المادة 28 قانون رقم 02 - 11 المؤرخ في 24/12/2003 المتضمن لقانون المالية لسنة 2003 المعدلة للمادة 303 الفقرة الأولى لقانون الضرائب المباشرة، الجريدة الرسمية العدد 86 سنة 2002 ص: 9
(2) المادة 28 قانون رقم 02 - 11 المؤرخ في 24/12/2003 المتضمن لقانون المالية لسنة 2003 المعدلة للمادة 303 الفقرة الأولى لقانون الضرائب المباشرة، الجريدة الرسمية العدد 86 سنة 2002 ص: 9

تتراوح ما بين 5000 د ج إلى 25000 د ج، وهناك نصوص أخرى حددتها بأن تساوي ضعف
الحقوق المتملص منها على ألا تقل عن 50.000 د ج ،و تجدر الإشارة إلى أن هذه الغرامات الجبائية لا يجوز الحكم بها إلا بناء على طلب إدارة الضرائب ، وكذلك يمنع الأشخاص الذين تمت إدانتهم بصفة نهائية من ممارسة النشاط التجاري ، طبقا للمادة 29 من قانون المالية لسنة 2004 .

المطلب الثاني : جنحة تحصيل ضرائب غير مستحقة أو الإعفاء منها :
يقصد بهذه الجنحة الإخلال بالتزام النزاهة الواجب على كل موظف أو صاحب سلطة عمومية، مكلف بتحصيل ضرائب مباشرة أو غير مباشرة أو يضع جداولها كما نصت المادة 122 من قانون العقوبات على ان " تطبق العقوبات المنصوص عليها في المادة 121 من قانون العقوبات على صاحب سلطة عمومية يأمر بتحصيل ضرائب مباشرة أو غير مباشرة غير تلك التي حددها القانون ،و كذلك كل موظف يضع جداولها أو يقوم بتحصيلها ،وتطبق ذات العقوبات على أصحاب السلطة العمومية أو الموظفين الذين يمنحون على أية صورة كانت ولأي سبب كان و بغير تصريح من القانون إعفاءات من التكاليف أو الضرائب أو الرسوم العمومية ، أو يتجاوزون عن شيء منها أو يسلمون منتجات مؤسسات الدولة مجانا ، ويعاقب المستفيد باعتباره شريكا " .
وكذلك في الجانب الإداري ، يعد مرتكب هذه الأفعال مرتكبا لخطأ مهني جسيم من الدرجة الثالثة ، طبقا للمرسوم رقم 82-302 المؤرخ في 11/09/1982 المتعلق بكيفيات تطبيق الأحكام التشريعية الخاصة بعلاقات العمل الفردية ، وكل هذا يدل على أن الجاني يتعرض لمتابعة تأديبية وجزائية في نفس الوقت ، وبثبوت الفعل المرتكب من طرف الجاني وتوفر أركان الجريمة ، يخضع لعقوبات تأديبية وجزائية سنوضحها كآلاتي :

الفرع الأول: أركان الجريمة :
أولا: صفة الجاني :
يشترط المشرع في هذه الجريمة أن يكون الفاعل صاحب سلطة عمومية، أي يجب أن يتمتع بسلطة إصدار القرار في مجال المالية العمومية للدولة.
وكذلك الموظفين المكلفين بوضع جداول الضرائب أو بتحصيلها ، وهذا خلافا للجريمتين المذكورتين سابقا الغش والتهرب الجبائي اللتان يكون مرتكبهما الشخص المكلف بالضريبة .
ثانيا: الركن المادي :
تجدر الإشارة إلى أن هذه الجريمة تأخذ صورتين و هما:
1/الصورة الأولى: تحصيل ما هو غير مستحق للدولة :
يتمثل الركن المادي في هذه الصورة في إصدار صاحب السلطة العمومية أمرا إلى مرؤوسيه بتحصيل ضريبة مباشرة أو غير مباشرة غير منصوص عليها قانونا ، والتي يكون أساس فرضها القانون المستمد من الدستور طبقا لنص المادة 115 فقرة 14 منه ، كما سبق شرحه آنفا والمخولة أساسا للسلطة التشريعية التي تصدر قوانين جبائية ومالية كل سنة .
نفس الحكم يطبق على الموظف الذي يعد جداول لتحصيل الضرائب، وكذا الموظف الذي يقوم بالتحصيل.
2/الصورة الثانية: الإعفاء من أداء ما هو مستحق للدولة :
الركن المادي لهذه الصورة يتجسد في الأفعال الآتية:
- منح إعفاء من أداء كل الضرائب أو الرسوم أو الغرامات بدون وجه حق أو التنازل عن جزء منها.
- تسليم مجانا منتجات مما تنتجها مؤسسات الدولة، ويتعلق الأمر هنا بتبديد أموال الدولة و المقصود بمؤسسات الدولة المؤسسات التي تخضع للقانون العام، أي الهيئات العمومية ذات الطابع الاقتصادي والتجاري.
ثالثا: الركن المعنوي:
تتطلب هذه الجريمة توفر قصدا جنائيا عاما ، يتمثل في علم الموظف بأنه سعى إلى تحصيل ضرائب غير مستحقة للدولة ، أو بأنه يتنازل عن مال مستحق للدولة ، ولا تقوم الجريمة إذا تصرف الفاعل عن جهل إما خطأ في فهم قانون المالية مثلا أو أساء تحديد وعاء الضريبة 1)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) دكتور أحسن بوسقيعة،الوجيز في القانون الجنائي الخاص،الجزء الثاني طبعة سنة 2004 ص 61 .

الفرع الثاني : المتابعة التأديبية والجزائية والجزاء عليها :
أولا : الإجراءات التأديبية
يترتب عن كل خطأ مهني يرتكبه الموظف ، تسليط العقوبات التأديبية المنصوص عليها في أحكام المواد من 61الى 76 من المرسوم رقم 82-302 المؤرخ في 11/09/1982 ، وذلك بعد إتباع الإجراءات المنصوص عليها في القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية مرسوم رقم 85-54 ،و ذلك بعد إتباع الإجراءات التالية :
1/ التحقيق الأولي :
عندما يقوم الموظف بارتكاب خطأ تأديبي معاقب عليه ، تقوم الإدارة بإجراء تحقيق قصد التأكد من صحة الوقائع و تحديد درجات المسؤولية ، في هذه الحالة يجب الاستماع على التوالي إلى الأعوان المعنيين من طرف موظفين أعلى رتبة منهم في الإدارة .
2/الاطلاع على الملف :
إذا ثبت بعد التحقيق ، أن الموظف قد ارتكب خطأ تأديبي ، يتم الشروع في اتخاذ إجراءات ضده ، ويحق للموظف المحال على لجنة التأديب الاطلاع على ملفه التأديبي فور الشروع في إجراءات القضية التأديبية طبقا للمادة 129 من القانون الأساسي النموذجي المذكور أعلاه، إذ يجب أن يتضمن الملف كل الإجراءات المتخذة، حتى يقدم أمام لجنة التأديب، أو أمام لجنة الطعن توضيحات كتابية أو شفوية أو إحظار شهود ، كما يمكنه الاستعانة بمدافع يختاره للدفاع عنه .

ثانيا : الإجراءات الجزائية :
كل موظف طلب أو حصل مبالغ يعلم أنها غير مستحقة الأداء ، أو منح إعفاءات من الحقوق أو الضرائب أو الرسوم ، وهذا خلافا للنصوص القانونية أو التنظيمية أو الأمر ، أو القيام بإجراء تخفيضات في الضرائب المباشرة أو غير المباشرة قصد الحصول على تسديدات غير مستحقة ، يتم متابعته بموجب تقديم شكوى من طرف إدارة الضرائب أمام وكيل الجمهورية ضد مرتكب الجريمة والذي يأمر بفتح تحقيق ابتدائي .
وتجدر الإشارة إلى أن انقضاء الدعوى العمومية لا أثر لها على المتابعة التأديبية فرغم عدم ثبوت الخطأ الجزائي في حق الموظف إلا أن الخطأ المهني يبقى قائم .


ثالثا: الجزاء :
تطبق على الجاني عقوبات تأديبية وعقوبات جزائية والتي سنتطرق إلى ذكرها :
1/ العقوبات التأديبية :
يعد الموظف المرتكب لهذه الأفعال مرتكب الخطأ مهني جسيم من الدرجة الثالثة يخضع لعقوبات خاصة مقررة في المرسوم التنفيذي رقم 93-54 المؤرخ في 16 فيفري 1993، التي وردت في المواد 11 إلى 15 منه(1) ، إذ يتعرض للتوقيف لمدة تتراوح من 15 يوم إلى ستة 06 أشهر ، النقل الإجباري،التنزيل في الرتبة، الفصل أو التسريح .
2/ العقوبات الجزائية :
بتوافر أركان الجريمة السالفة الذكر يتعين تطبيق الجزاء المقرر قانونا طبقا للمادتين 121 و 122 من قانون العقوبات، أي الحبس من سنتين إلى 10سنوات وغرامة من 500 إلى 10.000 دج .

المطلب الثالث : تنفيذ الأحكام الجزائية المتعلقة بالجرائم الجبائية :
بعد دراسة الملف أمام القضاء الجزائي ، يصدر الحكم الفاصل في القضية، فإما آن يكون قطعيا أو تمهيديا أو تحضيريا من حيث كونه فاصل في موضوع الدعوى أو إجرائيا وكذلك تكون هذه الإحكام حضورية وجاهية أو حضورية غير وجاهية أو غيابية .
فالحكم القطعي هو الحكم الذي يفصل في الدعوى العمومية بالإدانة وتسليط العقوبة أو الإعفاء منها ، وفي الدعوى المدنية بالبت في مقدار التعويض ، فإذا كان هذا الحكم حضوري يكون قابل للاستئناف أمام الغرفة الجزائية بالمجلس القضائي طبقا للمادة 416 من قانون الإجراءات الجزائية وذلك في مهلة 10 أيام من تاريخ النطق بالحكم وطيلة هذه المدة وكذا خلال سريان إجراءات النظر في الاستئناف إلى حين صدور قرار المجلس في الموضوع لا يتخذ أي إجراء من إجراءات تنفيذ الحكم المستأنف .
أما إذا كان الحكم غيابي فإنه يكون قابل للمعارضة من قبل الطرف الذي صدر في غيابه ، بعد تبليغه بالحكم سواء كان متهما أو طرفا مدنيا ، وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ التبليغ في موطنه أو بتعليقه في لوحة الإعلانات بمقر البلدية التي يوجد موطنه في إقليمها ، أو بلوحة إعلانات المحكمة طبق للمادة 412 من قانون الإجراءات الجزائية .

وفي حالة تسجيل المعارضة لا تتخذ إجراءات تنفيذ الحكم أما في حالة تسجيل الطعن بالنقض ضد الحكم أمام المحكمة العليا طبقا للمادة 498 من قانون الإجراءات الجزائية خلال ثمانية أيام من تاريخ صدور الحكم أو القرار، أو من يوم إجراء التبليغ إذا صدر غيابيا ، وطيلة هذه المدة وخلال سريان إجراءات الفصل في الطعن ، لا يمكن تنفيذ أي حكم جزائي ما عاد الشق المدني الذي ينفذ دون انتظار الفصل فيه.
أما بالنسبة لتنفيذ الحكم الجزائي الفاصل في الجريمة الجبائية في شقه الجزائي ، يتم وفقا لإجراءات تنفيذ الأحكام الجزائية بصفة عامة ، وهذا إذا كان الحكم نهائي، أما الشق المدني لهذا الحكم ينفذ بإجراءات خاصة من قبل إدارة الضرائب كون الإدارة تتمتع بامتيازات في التنفيذ ، ولها موقع خاص في القضية فهي طرف مدني وتتمتع صلاحيات واسعة ، إذ تقدم طلبات وتحدد مبلغ الغرامة الجبائية وقيمة الضريبة المفروضة على المتهم فإذا رفض المحكوم عليه الخضوع للتنفيذ يتابع جزائيا ، إضافة إلى ذلك فإن لإدارة الضرائب صلاحية تحصيل الضرائب دون اللجوء إلى القضاء وهذا يسمح بالتقليل من القضايا الجبائية المطروحة أمام القضاء ، وعلى سبيل المثال نذكر عدد القضايا الجبائية المتعلقة بالغش الجبائي المطروحة على مستوى المحاكم التابعة لمجلس قضاء المسيلة في الجدول التالي حسب كل سنة .
السنــوات عدد القضايــا
8 سنة 2000
8 سنة 2001
180 سنة 2002
16 سنة 2003

قد حاولنا من خلال بحثنا هذا ، التطرق إلى أهم النقاط المتعلقة بالضريبة بصفة عامة وإجراءات تسوية المنازعات التي يمكن ان تنشأ بين المكلف بالضريبة من جهة والإدارة الجبائية من جهة أخرى ، سوء تلك التي تتعلق بوعاء الضريبة أو التي تنشا من جراء تحصيلها والتي يتم تسويتها على مستوى الإدارة كمرحلة أولية ، أو على مستوى لجان الطعن أو على مستوى جهات القضاء الإداري ، أو تلك المنازعات التي تنشا نتيجة الغش أو الهرب الضريبي والتي يختص بها القاضي الجزائري ، وكيفية تنفيذ الأحكام الصادرة بشأنها، والتي نضمها المشرع في عدة نصوص قانونية من بينها الإجراءات الجبائية الذي لم يكتمل بعد.

فهل ان الإصلاحات والتعديلات الواردة في مجال الجباية، حققت فعلا ما يصبوا إليه المشرع ؟

نرجو ان نكون قد وفقنا ولو بالقدر القليل في معالجة هذا الموضوع خاصة وان المنازعات الجبائية تشكل جزء هام من المنازعات التي تطرح على القضاء الإداري والتي تتطلب تكوين وتمكن القاضي الإداري من المادة الجبائية ، ولما لا التخصص في هذا المجال.

خاتــــــــــــــمة
ما يمكن قوله في الأخير هو أنّه بالرغم من أنّ إدارة الضرائب هي المصدر الأوّل بعد البترول في تمويل الخزينة العمومية إلاّ أنّها لا تتمتع بالصلاحيات والامتيازات الكافية التي تمكنها من تحقيق الهدف المرجّو منها والمتمثل، في دفع عجلة التنمية وتشجيع الاستثمارات.
فما لوحظ على مستوى مرافق القضاء أن إدارة الضرائب لا تستدعي إذا رفعت الشكوى من طرف إدارة الجمارك أو مديرية المنافسة والأسعار ... إلخ من المصالح التي تكون القضايا المرفوعة من طرفهم تمس بمصلحة إدارة الضرائب رغم أن المادة 87 من قانون الإجراءات الجبائية تنص صراحة على تمكين إدارة الضرائب من الإطلاع على بعض الملفات لا سيما منها المتعلقة أو التي تدل على وجود غش جبائي أو أية مناورة كانت نتيجة غش أو تملص من دفع ضريبة
كذلك من ناحية أخرى فإذا كانت الدعوى مرفوعة من طرف إدارة الضرائب وتغيبت عن حضور جلسات المحاكمة تسقط الدعوى الجبائية على عكس ما هو معمول به في التشريع الجمركي أين تقدم النيابة العامة الطلبات محلها محل تغيبها عن الحضور.
كذلك فإنّ الوسائل المقترحة لمكافحة جريمتي الغش والتهرب الضريبي غير ناجعة،وما هي إلاّ وسائل لتجنب الجرائم وليس القضاء عليها، فمثلا الوزارة التي تنص على إعداد قائمة مرتكبي الغش والتهرب الضريبي من طرف مدير الضرائب لكل ولاية وإرسالها إلى المديرية المركزية بوزارة المالية من أجل أن تسجل في سجل خاص وتحفظ هناك، لا تفي بالغرض كما أنها تحضر قبل صدور حكم جزائي نهائي يدين المعني بارتكابه لهذه الجرائم، وبهذا فقد يصدر بشأنه حكم بالبراءة،وبهذا فان هذه القائمة ما هي الا إجراء شكلي فقط لا يترتب عليه أية متابعات أو إجراءات وما هي الا مضيعة للوقت .

ولهذا يمكن اقتراحه :
1-إنشاء جهة قضائية متخصصة في مجال المنازعات الضريبية وذلك بتكوين وتأطير قضاة متخصصة في هذا المجال متماشيا مع العصرنة والحركة التطورية التي تجتازها الجزائر من خلال انضمامها للمنضمة العالمية للتجارة وسعيها للانضمام للاتحاد الأوربي، ومما قد يتولد عنه نشوء نزاعات بين الشركات الاستثمارية الأجنبية التي قد يوجد مقرها الجبائي بالجزائر وبين الشركات الأخرى، والتي قد تكون جزائرية أو أجنبية و بالتالي من الأولى عرض مثل هذه النزاعات على جهة قضائية مهيكلة، يحكمها قضاة متخصصين في هذا المجال كما هو الحال في الدول المتقدمة .

2 -بما ان التشريع الجبائي هو من التشريعات المعقدة مما يصعب على القاضي التحكم فيه، فانه من المفيد تخصيص دورات تكوينية للقضاة المعنيين بالغرف الإدارية خاصة منهم الذين يترأسون لجان الطعن الولائية.

3-العمل على تطبيق نص المادة 87 من قانون الإجراءات الجبائية وذلك من خلال استدعاء إدارة الضرائب للاطلاع على الملفات التي تعنيها وان لزم الأمر تقديم طلباتها وتأسيسها كطرف مدني، وهذا حتى لا يتم التلاعب بمصالحها، كذلك جعل ممثل النيابة هو الذي يقدم الطلبات في محلها حال تخلفها وذلك في القضايا المرفوعة من طرفها كما هو معمول به في التشريع الجمركي، ذلك ان مصلحة الضرائب مصلحة حساسة وبهذا من الأجدر تمكينها من امتيازات تساعدها على تحصيل أموال الدولة بشكل أحسن.

4 -منح إدارة الضرائب صلاحيات أو سع لا سيما في إطار التسوية الجبائية وجعلها أمام القضاء لتكون أكثر مصداقية، والتوسيع من صلاحية مدير الضرائب في هذا المجال باعتباره عضو في اللجنة الولائية وعلى علم بقضايا المكلفين بالضريبة خاصة وانه عهدت إليه مؤخرا مهمة الإشراف والاطلاع على عمليات التحقيق أو المراقبة وهذا من شانه ان يساعد على التقليل من عدد القضايا المطروحة على القضاء وتجنا للجهود وهدر الوقت، هذا من جهة، ومن جهة أخرى إعطاء إدارة الضرائب صلاحية أوسع فيما يخص ممارسة المتابعة والتنفيذ الجبري بجميع السبل والطرق التي من شأنها ان تؤدي بها إلى استيفاء أموالها في جميع الأحوال .

5-إعادة النظر في الأنظمة المطبقة عند فرض الضريبة وبالأخص النظام الجزافي من خلال تعويضه بنظام آخر يتطلب اقل وسائل واسهل إجراءات وهذا توفيرا للجهود والوقت فمثلا في روسيا عوض هذا النظام بنظام أخر حيث تطبق ضريبة سنوية واحدة على رقم الأعمال قدرها 15% وهي L’impot s’intitiqueوتعوض جميع الضرائب ، وكذا العمل على تبسيط إجراءات التصريح والدفع وإجراءات حل المنازعات الناتجة عنها، وذلك لكونها طويلة ومعقدة لدرجة الملل منها، مما قد يساعد المكلف بالضريبة على التقرب من إدارة الضرائب ومعرفة ماله وما عليه من واجبات.

6 -واهم شيء هو العمل من اجل القضاء على جريمتي الغش والتهرب الضريبي واستئصالهما من الجذور ، وذلك من خلال توحيد جهود جميع الإدارات المعنية، لا سيما منها التي لها العلاقة بإدارة الضرائب كمديرية المنافسة والأسعار، إدارة الجمارك ومديرية التجارة .. . الخ وهذا من خلال إيجاد حل مشترك منجز ومسطر من طرف جميع الوزارات المعنية، وبما ان النظام الجبائي يقوم على مبدأ التصريح ، وان الإخلال بالالتزامات التصريحية هي منبع هذه الجرائم فانه من الأجدر اعتماد برنامج يهدف من خلاله إلى تطوير وسائل مراقبة التصريحات وأجهزة التحري والمتابعة ، ويعتمد على تسخير الموارد البشرية المؤهلة وذوي الكفاءات العالية من اجل تحقيق ما يصبوا إليه المشرع من خلال الإصلاحات التي يعتمدها خاصة في العشرية الأخيرة .

المراجــــع
أولا ) باللغة العربية
1النصوص الدستورية والتشريعية
-دستور 28 نوفمبر 1996
-قانون المالية رقم 90/36 المؤرخ في 31/12/1990 : يتضمن قانون المالية عام 1991
-قانون المالية رقم 91/25اللمؤرخ في 18/12/1991 يتضمن قانون المالية عام 1991 .
- قانون 01/21المؤرخ في 22/12/2001 يتضمن قانون المالية عام 2002 العدد 79
-قانون رقم 03/22 المؤرخ في 28/12/2003 يتضمن قانون المالية لعام 2004 العدد 83 .
-قانون رقم 02/11 المؤرخ في 24/12/2002 يتضمن قانون المالية عام 2003 العدد 86.
- قانون الإجراءات الجبائية .
-قانون الضرائب المباشرة .
-قانون الإجراءات المدنية .
- القرار الوزاري المؤرخ في 18 ربيع الأول 1419 الموافق ل 12 يونيو 1998 المحدد للاختصاص الإقليمي للمدريات الجهوية والمديريات الولائية للضرائب وتنظيمها وصلاحيتها . جريدة رسمية عدد 79 لعام 1998 .
-المطبوعات المطوية الصادرة عن مدرسة التشريع الجبائي ، عن المديرية العامة للضرائب ، ووزارة المالية والمتعلقة بمختلف الضرائب والرسوم .
-الدليل التطبيقي للمكلف بالضريبة والرسم على القيمة المضافة لعام ‏2004‏‏
2المجلات القضائية والرسائل :
-مجلة مجلس الدولة ، عدد خاص ، المنازعات الضريبية لعام 2003
-المجلة القضائية لعام 1992 العدد الرابع
-نشرة القضاء عدد 53 : بحوث ودراسات النزاع الجبائي لــ قنطار رابح
-المنازعات الجبائية الملتقى حول المستجدات قانون المالية 2002 يومي 8/9 جانفي 2002 بنزل سيبوس عنابة .
- عرض حول المنازعات الجبائية عام 2001 صادر عن المديرية الفرعية للمنازعات مديرية الضرائب لولاية جيجل.
- منازعات الضرائب المباشرة في ظل الإصلاحات الجبائية في الجزائر لــ حموم هواري بومدين مذكرة تخرج المدرسة الوطنية للضرائب لعام 2003
-علاقة المؤسسات بالنظام الجبائي : العيد والي ، الطاهر حشروف ، حدة ثابت ، أحلام عبادة ، مذكرة تخرج لنيل شهادة ليسانس ، قسم علوم تجارية ، فرع مالية دفعة 2003
-الإصلاحات الجبائية وأثرها على التنمية الاقتصادية : لــ بوباعية عبد الرحمان ، قاسمي محمد ، حمادوش سعاد ، بن زمام آسيا .مذكرة تخرج لنيل شهادة الليسانس في العلوم التجارية ، تخصص مالية جوان 2003 .
-الغش الجبائي وتأثيره على دور الجباية في التنمية الاقتصادية فرع تخطيط رسالة لنيل شهادة ماجستير في العلوم الاقتصادية فرع تخطيط لصالح محمد عام 1996 1997 .
3الكتب الفقهية :
-اقتصاديات الجباية والضرائب : محمد عباس محرزي ، دار هومة للطباعة والتوزيع طبعة 2003
- الإجراءات الإدارية والقضائية لمنازعات الضرائب المباشرة في الجزائر ل حسين فريجة منشورات دحلب
- الجباية، شبه الجباية، الجمارك، أملاك الدولة: الوعاء والتعريفة ل: سعيد بن عيسى، الطبعة 01، مارس 2003.
ثانيا ) باللغة الفرنسية
ALI BISSAD; COURS DE DROIT FISCAL ; école supérieure de banque avril 2003


تم تحرير المشاركة بواسطة :آفاق المستقبل بتاريخ:07-01-2016 07:55 مساءً




الساعة الآن 07:47 AM