logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





look/images/icons/i1.gif طلب استشارة
  12-02-2016 04:08 مساءً  
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 01-02-2016
رقم العضوية : 3855
المشاركات : 5
الدولة : الجزائر
الجنس :
تاريخ الميلاد : 6-7-1965
قوة السمعة : 10
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : إداري
بارك الله فيك الأخ سعيد على هذه الالتفاتة الطيبة منك....
1) بخصوص استئناف دعوى طرده من المسكن فقد خسرتها مرة أخرى، إذ تم تأييد حكم محكمة الدرجة الأولى: (عدم قبول الدعوى لانعدام الحق في التقاضي لانعدام المصلحة، و الزام المدعي بالمصاريف القضائية)، و القضية حاليا محل طعن بالنقض أمام المحكمة العليا.
2) بخصوص الأمر على عريضة، فقد صدر لإلزامي بأداء قيمة فاتورة المحامي، للمدعى عليه، على أساس أنها تصفية للمصاريف القضائية.
3) بالنسبة للأمر على عريضة، لم يتم استئنافه، و إنما تم التظلم منه أمام نفس القاضي الذي أصدره لطلب إلغاءه، لكن المحكمة سامحها الله أصدرت حكمها بعدم الاختصاص بعد تحريف ادعاءاتي بالقول أن دعواي متعلقة بالاعتراض على المصاريف القضائية، و حرفت صفتي في الحكم من مدعي إلى معترض.
4) بخصوص الفرق بين البطلان و التزوير....فأنا رفعت دعوى لرد وبطلان الأمر على عريضة لأوجه عديدة، أبرزها:
أن الأمر على عريضة الذي أمر بتصفية المصاريف القضائية، و أمر بتأدية قيمة فاتورة محامي المدعي علي لهذا الأخير، لا محل له من القانون...إذ أن الأوامر الصادرة في هذا الشأن، و التي تعتبر سندات تنفيذية هي الأوامر بتحديد المصاريف القضائية المادة 6000 من قانون الاجراءات المدنية.....و التشريعات التي يتم بموجبها تصفية المصاريف القضائية هو الأمر رقم 69-79 المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 1969 المتعلق بالمصاريف القضائية....فلا يجوز تصفية المصاريف القضائية بموجب أمر على عريضة إلا في حالة تعذر تصفيتها قبل صدور الحكم الفاصل في النزاع....و لا يجوز الأمر بتعويض المدعى عليه أتعاب محاميه بموجب أمر على عريضة، لمخالفته الدستور و مخالفة القانون (المادة 3 من ق.إ.م.إ)...ثم أن أتعاب المحامي التي تشملها المصاريف القضائية مححدة بالتشريع و ليس بموجب المادة 421 من ق.إ.م.إ.
5) بخصوص عدم جواز الدفع بالبطلان لعلاقة المحامي بالخصومة....فأنا طلب المشورة كان: هل من سبيل إلى الاعتراض على توكيل هذا المحامي و المطالبة بتنحيته فقط، و توكيل محام آخر، لكونه هو نفسه من أصدر فاتورة الأتعاب، و للعلم فإن هذه الفاتورة مؤرخة بعد صدور قرار المجلس و ليس قبل مباشرة الدعوى، مخالفا بذلك القانون: 13 ـ 07 المؤرخ في: 29/10/2013 المتضمن تنظيم مهنة المحاماة الذي أوجب في المادة 23 الفقرة الخامسة على المحامي أن يسلم وصلا لموكله مقابل الأتعاب التي تقاضاها، و هي مستحقة له فور التوقيع على التوكيل و قبل مباشرة أعماله (يجب على المحامي أن يسلم وصلا لموكله مقابل الأتعاب التي تقاضاها)، لكن إصداره لفاتورة بقيمة أتعابه و بعد الانتهاء من أعماله، مخالف للقانون، لأنها تعني أن مبلغ الأتعاب تم إخضاعه للنتائج المتوصل إليها، و المشرع نص صراحة على بطلان هذا الاتفاق في المادة 23 الفقرة 5 من القانون: 13 ـ 07 المؤرخ في: 29/10/2013 المتضمن تنظيم مهنة المحاماة: (لا يمكن أن يكون مبلغ الأتعاب خاضعا للنتائج المتوصل إليها ويعد باطلا كل اتفاق يخالف ذلك.)....فهل يعقل المرافعة أمام القاضي لطلب بطلان الأمر على عريضة لتضمينها فاتورة باطلة لمحامي المدعى عليه و هو في نفس الوقت وكيله في الدعوى الحالية، فالمحامي هذه المرة يدافع عن نفسه ويدافع عن الفاتورة التي أصدرهافي الدعوى السابقة التي رافع فيها....فهل هذا معقول؟ و الله أعلم



الساعة الآن 06:16 PM