-
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام :
27-04-2016
رقم العضوية :
6248
المشاركات :
29
الجنس :
تاريخ الميلاد :
12-7-1981
قوة السمعة :
20
المستوي :
ماستر
الوظــيفة :
محامي
-
سلام الله عليكم/أرجو أن تفيدوني بتوضيح حول النقاط التالية:
1- عند استقراء نص المادة 15 من قانون إصلاح السجون يتبين لنا أن الذين لهم الحق في طلب تأجيل تنفيذ العقوبة هم الذين لم يكونوا محبوسين عندما أصبح الحكم أو القرار الصادر عليهم نهائيا.
ا لملاحظ هنا أن الحالة التي بين أيدينا أن طالب تأجيل تنفيذ العقوبة محبوس فهل معناه أنه لاتشمله احكام المادة المذكورة أعلاه؟
2- المادة 1/18تنص أن الطلب يقدم إلى النائب العام لدى المجلس القضائي التابع له محل التنفيذ إذا كاتن مدة العقوبة لاتزيد عن 6 أشهر.
ليأتي المشرع في الفقرة الثانية من نفس المادة (18) وينزع من الاختصاص إن صح التعبير ويعطيه لوزير العدل حافظ الاختام في الحالات المنصوص عليها في المادة 17 منها الحالة التي بين أيدينا .
فالسؤال المطروح هنا:متى يقدم الطلب لوزير العدل ومتى يقدم للنائب العام؟مع العلم أن المحبوس الذي بين أيدينا :
-لاتتجاوز عقوبته 6 أشهر
-وهو مريض بمرض خطير يثبت تنافيه مع الحبس ؟؟؟
لما نكتب الطلب لوزير العدل هل نقدمه للنائب العام لدى المجلس التابع له محل التنفيذ أم يقدم إلى قاضي تطبيق العقوبات للمؤسسة العقابية الموجود بها المحبوس طالب التأجيل أم يرسل عن طريق البريد لوزير العدل؟