-
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام :
22-07-2012
رقم العضوية :
24
المشاركات :
151
الجنس :
الدعوات :
7
قوة السمعة :
80
المستوي :
ليسانس
الوظــيفة :
طالب
-
ثالثا: تعديل عقود الحالة المدنية
إن كل شخص يريد تبديل اسمه أو لقبه العائلي أو يريد أن يضيف اسما آخر إلى اسمه يمكن له ذلك وذلك بإتباع إحدى الطريقتين التاليتين:
1- طريقة استبدال اللقب:
نصت المادة 56 ق.م.م "كل شخص له سبب لتغيير لقبه يمكن أن يرخص له ذلك ضمن الشروط التي ستحدد بمرسوم".
المرسوم 71/157 المؤرخ في 03/06/1979، ويتضمن كافة الشروط المطلوبة قانونا كيفية تقديم الطلب ونشره ، كيفية الفصل فيه والاعتراض عليه وآثار قبوله.
لذا فإن كل شخص يرغب في استبدال لقبه عليه أن يوجه بطلب مسببا إلى السيد وزير العدل حافظ الأختام الذي يكلف النيابة العامة الموجودة بدائرة اختصاصها مكان ولادة الطالب بإجراء تحقيق حول الطلب وأسبابه ثم ينشر هذا الطلب في الجرائد المحلية التي تصدر بمكان ولادة المعني أو في أية جريدة يمكن أن توزع في دائرة سكناه وهذا بمسعى منه وعلى حسابه ليتمكن أكبر عدد ممكن من الناس الإطلاع على لقبه الجديد، وإذا رأى أي شخص أن للقب الجديد الذي اختاره المعني يخصه أو يضر بمصالحه جاز له الاعتراض على ذلك وذلك بتقديم اعتراضه إلى وزير العدل حافظ الأختام خلال ستة أشهر من تاريخ النشر وإذا مضت مدة ستة أشهر ولم يعترض أحد يحال الطلب وما يضمنه من أوراق من قبل وزير العدل إلى لجنة مشتركة تتكون من ممثلين عن وزير العدل وممثلين عن وزير الداخلية يعينون خصيصا لهذا الغرض.
بعد دراسة الطلب من اللجنة يعاد إلى وزير العدل الذي يقدم اقتراحا بشأنه ويحيله إلى رئيس الدولة ليبدي موافقته على استبدال اللقب بموجب مرسوم وإما قبل الطلب بنشر التعديل في الجريدة الرسمية ، وتبلغ نسخة إلى صاحب الطلب ، ويجب على وكيل الدولة الموجود بدائرة اختصاصه محل سكن الطالب أن يقدم طلب إلى رئيس المحكمة المختصة يطلب منه تصحيح وثائق الحالة المدنية لصاحب اللقب الجديد وأولاده القصر إن وجدوا.
2- طريقة تعديل الاسم:
كل شخص يرغب في تعديل اسمه الوارد في عقد الميلاد أو يريد إضافة اسم إلى اسمه عليه أن يوجه بطلب إلى وكيل الدولة لدى المحكمة المختصة الموجود بدائرة سكناه، ويوضح في طلبه المصلحة التي يريد الحصول عليها ثم يقوم وكيل الدولة من جهته بتقديم طلب إلى رئيس المحكمة مرفقا بطلب المعني وبطلب منه إجراء تحقيق في موضوع الطلب وإصدار أمر بشأنه م57 ق.ع.م.
بعد إصدار الأمر بالتعديل في العقد (الوثيقة) أو إضافة اسم آخر إليه يرسل وكيل الدولة نسخة من هنا الأمر إلى ضابط الحالة المنية الذي سجلت أو قيدت في سجلاته الوثيقة المعدلة ونسخة أخرى إلى كاتب الضبط المجلس القضائي الموجودة في عهدته النسخة الأصلية الأخرى من السجل ، وبأمرهما بتقيد منطوق الأمر المذكور في هامش الوثيقة المدرجة في السجل الموجود لدى كل منهما وأن لا يسلما أية نسخة من الوثيقة إلا بعد التعديل الجديد، وإلا سيتعرضان إلى عقوبة التي تمثل في غرامة حسب نص المادة 53 ق.م.م السالفة الذكر.
وتجدر الإشارة إليه أن المادة 5 من الأمر رقم 71/157 المتعلق بقواعد تبديل أو تغيير اللقب العائلي نصت على أن تصحيح وثائق الحالة المدنية لصاحب اللقب الجديد وأولاده القاصرين يكون بناء على طلب من وكيل الدولة محل سكن المعني دون أن يأخذ بعين الاعتبار ما إذا كان لصاحب الطلب موطن أو سكن بالجزائر داخل التراب الوطني وأن الوثائق المراد تصحيحها مقيدة في سجلات بلدية أخرى خارجة عن دائرة اختصاص وكيل الدولة الذي يوجد بها سكن المعني أو كانت الوثائق المطلوب تصحيحها مسجلة في سجلات بلد أجنبي وعليه كان من الأفضل أن يكون وكيل الدولة المكلف بطلب تصحيح هذه الوثائق هو وكيل الدولة الذي يوجد بدائرة اختصاصه مكان تقييد الوثيقة موضوع التصحيح وليس وكيل الدولة الذي يوجد بدائرة اختصاصه محل أو سكن صاحب الطلب.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
طلب تعديل الاسم
من السيد / فلان الفلاني بن....الساكن في.....
إلــــــــى السيد / وكيل الدولة
لدى محكمة ......ك .....
استنادا إلى ص المادة 57 من قانون الحالة المدنية يشرفني أن أحيطكم علما بأنني أحمل اسم ....ع......س....وهو الإسم الوارد في وثيقة ميلادي المدونة في سجل الولادات ببلدية .....ط......بتاريخ ..19 تحث رقم .. وأرغب في تعديل هذا الإسم (أو بإضافة اسم آخر إليه).
وذلك لما سيضمنه لي الإسم المعدل (أو المضاف) من مصالح مشروعة تتلخص في (يجب أن تذكر الأسباب الحقيقية وبيان المصلحة المشروعة لتعديل الإسم أو إضافة اسم آخر إليه).
وعليه فإني أرجوكم أن تتدخلوا لدى السيد/ رئيس المحكمة المختصة من أجل أن يصدر أمرا قضائيا بتعديل الإسم المذكور وذلك بإضافة اسم.. إلى اسمي الأصلي (أو ابداله باسم ..ع..ق..).
وستجدون رفقة هذا الطلب نسخة مستخرجة عن وثيقة الميلاد المشار إليها ، والمتضمنة الإسم المطلوب تعديله.
وتقبلوا مني فائق الاحترام
حرر في ....
التوقيع
الختم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
طلب تبديل لقب عائلي
من (اسم ولقب صاحب الطلب)
إلـــــــى
السيد/ وزير العدل حافظ الأختام
مديرية الشؤون القضائية
المديرية الفرعية للقضايا المدنية
معالي الوزير :
استنادا إلى نص المادة 56 من قانون الحالة المدنية ونص المادة الأولى من المرسوم رقم 71-157 الصادر في 3/6/1971 المنظم لإجراءات تغيير الألقاب.
يشرفني أنا المسمى فلان الفلاني بن فلان الساكن (يجب ذكر العنوان كاملا) أن أحيطكم علما بأني أرغب تبديل لقبي المذكور في وثيقة ميلادي رقم 257 المحررة بتاريخ 06/10/1969 في بلدية ..ك..دائرة ..س..و ..،.. وذلك للأسباب التالية: (يجب أن تذكر الإسم بوضوح).
وعليه فإنني أرجوا منكم أن تتدخلوا من أجل الترخيص باستبدال لقبي الحالي وهو....باللقب الجديد الذي اخترت وهو ....
هذا وستجدون رفقة هذا الطلب نسخة مستخرجة وثيقة ميلادي الأصلية التي تتضمن اللقب المطلوب تبديله.
وختاما تقبلوا فائق الاحترام.
حرر في ....
التوقيع والختم
--------------------------
رابعا :إضافة بيانات إلى عقود الحالة المدنية
تسجل عادة في هامش بعض العقود ، خاصة عقد الميلاد ،الأحداث التي تغير حالة الأشخاص.
و من الحالات التي تطرأ على الوثيقة الأصلية للحالة المدنية إضافة بيانات بسبب عمل قانوني أو طارئ و هده البيانات أو جب القانون تقيدها في هامش الوثيقة الأصلية مثل إضافة بيان عقد الزواج أو بيان وفاة أو بيان القرار القضائي المتعلق بتصحيح الخطأ أو إتمام النقص أو تعديل الاسم أو للقب أو بيان الطلاق ويكون دلك في هامش وثيقة الميلاد لكل من الزوج و الزوجة .و نبينها فيما يلي :
أ- بيان عقد الزواج:
يعتبر من أهم البيانات الهامشية الواجب تقيدها على الوثيقة الأصلية للحالة المدنية وتقيد في سجلات الموجودة في البلدية أو المحفوظة لدى كتابة الضبط بالمجلس القضائي حيث يتوجب على الموظف الذي حرر عقد الزواج أن يرسل بيان بدلك إلى ضابط الحالة المدنية بالبلدية الذي قيدت بسجلاتها وثيقة ميلاد الزوج و آخر إلى ضابط الحالة المدنية الذي قيدت بسجلاتها وثيقة ميلاد الزوجة . فيتعين على هدين الآخرين كتابة دلك البيان على هامش وثيقة ميلاد المعني يذكر فيها تزوج فلان مع فلان بتاريخ......في بلدية .....
ب- بيان حكم الطلاق :
إن الحكم القضائي المتضمن الطلاق يجب أن يقيد على هامش وثيقة ميلاد كل واحد من الزوجين المطلقين و على عقد زواجيهما حيث يرسل كاتب المحكمة نسخة من الحكم إلى ضابط الحالة المدنية ببلدية ولادة كل من الزوجين و إلى ضابط الحالة المدنية بالبلدية التي وقع بها تسجيل عقد الزواج.
ج- بيـان الوفـاة :
إذا توفي شخص داخل أو خارج البلدية التي سجلت بها وثيقة ميلاده فإنه يتعين على ضابط الحالة المدنية الذي حصلت الوفاة ببلديته أن يقوم فورا بالاشارة إلى بيان الوفاة على هامش وثيقة الميلاد المتوفى إدا كانت مسجلة ببلدية الوفاة و إما أن يرسل بيان بالوفاة إلى ضابط الحالة المدنية للبلدية التي ولد فيها المتوفى ليؤشر بالوفاة في هامش وثيقته الأصلية ويتعين على ضابط الحالة المدنية لبلدية ميلاد المتوفى أن يرسل بدوره إلى النائب العام بيان يدرج في هامش وثيقة الميلاد بسجل المجلس القضائي (إذا كانت موجودة لديه)
د- بيان اكتساب اللقب و تغييره:
يجب على كل جزائري الجنسية يحمل عبارة s/n/p بدون لقب عائلي أن يكون له لقب عائلي ابتدءا من تاريخ نشر الأمر 76-7 .
كما نصت المادة الأولى من المرسوم 71 -157 على أن كل من يرغب في تغير لقبه لسبب من الأسباب يجب عليه أن يوجه طلبا إلى وزير العدل و إذا قبل الطلب من الجهة المعـنية يرسـل وكيل الجمهورية نسخة من القرار إلى ضابط الحالة المدنية المختص و يأمره بوضع بيان بدلك على هامش وثيقة ميلاد الطالب و أولاده القصر وعقد الزواج كما يرسل نسخة أخرى إلى رئيس كتابة الضبط بالمجلس القضائي ليضع مثل ذلك البيان على هامش وثيقة ميلاد المعني ووثائق ميلاد أولاده القصر و عقد زوجه بنسخة الأصلية الثانية .
و إدا كانت الوثيقة المراد تسجيل البيان بهامشها قد سجلت في بلد خارج الوطن فإنه يتعين على ضابط الحالة المدنية أو وكيل الدولة كل حسب اختصاصه إشعار وزير الخارجية .
هـ /بيان التصحيح أو التعديل أو الإلغاء:
نصت المواد 46_49_55 ق.ح.م على أنه يحق لكل شخص أن يطلب من القضاء تصحيح أي خطأ أو تعديل إسم أو إلغاء أية وثيقة من شهادات الميلاد أو الزواج أو الوفاة المتعلقة به شخصيا أو بزوجته أو أحد أولاده القصر حيث يقدم الطلب إلى وكيل الجمهورية يبين فيه الأسباب ويقوم هذا الأخير بإجراء تحقيق تم يحول الطلب إلى رئيس المحكمة متضمنا اقتراحاته تم يحقق فيه رئيس المحكمة و يأمر بتصحيح أو إلغاء وفي حالة صدور الأمر بالإيجاب ترسل نسخة منه إلى ضابط الحالة المدنية التي كانت الوثيقة الملغاة أو المصححة أو المعدلة قد قيدت في سجلاته أما النسخة الثانية فترسل إلى النائب العام بالمجلس القضائي من أجل الإشارة في هامش الوثيقة الأصلية بما حدث أو طرأ عليها من تصحيح أو تعديل أو إلغاء.
الملاحظ هو عدم احترام تسجيل هده البيانات الهامشية في عقود الحالة المدنية و لا في السجلات كدالك عدم توجيه إشعارات بدالك للجهات المعنية و يلاحظ أيضا ان تسليم العقود للمواطنين المعنيين بهده البيانات لا تتضمن تلك البيانات الهامشية وهدا نتيجة إهمال الأعوان المكلفين بدالك و عدم وجود تنسيق بين مختلف المصالح المعنية انظر المواد 60,59.58 من قانون الحالة المدنية لدا تنصب دراسة حالة لمثل هده البيانات .
خاتمة
إن الحقيقة التي توصلت إليها الهيئات المختصة الإدارية و القضائية، بعد الزيارات الميدانية التى قامت بها، هي أن 'تسيير الحالة المدنية يعد كارثيا' بدليل وجود عدد كبير من المخالفات نذكر منها :
-اختفاء وثائق الحالة المدنية وبعض السجلات
-عدم توقيع السجلات
-عدم إرسال النسخة الثانية لكتابة الضبط بالمجلس القضائي
-عدم تسجل البيانات الهامشية بالسجلات
-التزوير في الوثائق الحالة المدنية ....إلخ
ومن خلال الملتقيات والأيام الدراسية التي نظمت عبر التراب الوطني من أجل تحسيس المنتخبين ,رؤساء البلديات , الموظفين في مصالح الحالة المدنية, عدة ولاة عبروا عن تأسفهم الشديد برؤية المصلحة المهمة بين أيدي أعوان شباب عينوا في إطار تشغيل الشباب, نقص في ظروف الحفظ الأمين للسجلات , ونقص في تقديم الخدمات للمواطنين .
أما النواب العامون بالمجالس القضائية أكدوا من جهتهم عن أهمية الحالة المدنية التي تشكل العنصر القاعدي والأكثر أهمية لهوية وحضارة وتطور الدولة وعبروا عن أسفهم للوضع الذي آل إليه نظام الحالة المدنية باعتباره أداة إحصاء مهمة لتنمية الدولة , والقاعدة الأساسية للأرشيف الوطني الذي يجب أن يخضع للمبادئ الأساسية :
-الاستقرار
-الاستمرارية
-الرسمية
حيث كشفوا عن وجود أخطاء كثيرة ومتنوعة من حيث الجسامة ومن أجل رد الاعتبار لهذه المصلحة يتعين على رؤساء البلديات باعتبارهم ضباط الحالة المدنية احترام أحكام قانون الحالة المدنية والنصوص التنظيمية في عدة مجالات :
1) في مجال تعيين الأعوان المفوضين لممارسة مهام الحالة المدنية:
-الحرص على تفويض الأعوان المؤهلين بصفة قانونية (مراعاة الشروط والمؤهلات )
-عدم تكليف أعوان أجانب عن مصلحة الحالة المدنية بمهام الحالة المدنية
-عدم تكليف أعوان مؤقتين
-التأكد من أن كل الأعوان المخولين قانونا لإمضاء وثائق الحالة المدنية يمتلكون أختاما تحمل أسمائهم و ألقابهم ووظائفهم حتى تتحدد مسؤلياتهم
- السهر شخصيا على متابعة ومراقبة الأعوان المفوضين
2) في مجال سجلات الحالة المدنية :
-ضرورة احترام المادة السابعة من قانون 70/20 القاضي بترقيم السجلات والتأشير عليها من القاضي المختص ويتم ختم السجلات عند انتهاء كل سنة ويحرر محضر يتضمن عدد العقود المسجلة فيه
-الحرص على إرسال النسخة الثانية من السجلات إلى كتابة الضبط في الأجل المحدد بعد التأكد من مراعاة كافة القواعد المنصوص عليها بما في ذلك التوقيع على السجلات عند ختمها لأن عدم التوقيع ينزع عنها الصفة الرسمية
-احترام قواعد القيد و التسجيل
-إعادة تجديد السجلات المتلفة أو إعادة إنشائها وفقا للقواعد القانونية
-توفير الظروف الأمنية للسجلات حتى تحفظ جيدا
3) في مجال عقود ووثائق الحالة المدنية :
- ضرورة مراعاة القواعد المشتركة بين كافة عقود الحالة المدنية
-ضرورة مراعاة القواعد الخاصة بكل نوع من عقود الحالة المدنية
-وجوب مراعاة قواعد التحرير ,التصحيح , الإلغاء وإضافة البيانات الهامشية
- ضرورة إحترام سيادة و هوية الدولة من خلال تحرير وثائق الحالة المدنية باللغة العربية, وإن كان المشرع أعطى استثناءا وهوحالة استعمال الوثائق في الخارج باللغة الأجنبية ( كوثيقة مترجمة ).
الملاحق
النصوص التشريعية والتنظيمية
الخاصة بالحالة المدنية
- أمر رقم 70- 20 المؤرخ في 19 فبراير 1970 المتضمن قانون الحالة المدنية والـذي بدأ سريانـه في 07/06/1972 .
- الأمر رقم 70 - 86 المؤرخ في 15/12/1970 المتضمن قانون الجنسية المعدل والمتمم بمقتضى الأمر رقم 05 -01 المؤرخ في 27/02/ 2005 .
- الأمر رقم 73 -51 المؤرخ في 01/10/ 1973 المتضمن تعديل صلاحية وثائق الحالة المدنية .
- الأمر رقم 75 - 58 المؤرخ في 26/09/ 1975 المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم بالأمر رقم: 07-05 مؤرخ في 13 مايو 2007 .
- الأمر رقم 75- 78 المؤرخ في 15 ديسمبر 1975 المتعلق بالجنازات .
- الأمر رقم75- 79 المؤرخ في 15 ديسمبر 1975 المتعلق بدفن الموتى .
- الأمر رقم 77 - 12 المؤرخ في 02/03/ 1977 المتعلق بالوظيفة القنصلية .
القانون رقم 84 - 11 المؤرخ في 09/06/ 1984 المتضمن قانون الأسرة المعدل والمتمم بمقتضى الأمر رقم 05- 02 المؤرخ في 27/02/ 2005 .
- المرسوم رقم 71- 155 المؤرخ في 03/06/1971 المتعلق بكيفية إعادة إنشاء العقود المتلفة من جراء الكوارث أو الحوادث أو الحروب.
- المرسوم رقم 71- 156 المؤرخ في 03/06/ 1971 المتعلق باللجان والإجراءات الخاصة بإعادة إنشاء عقود الحالة المدنيــة.
- المرسوم رقم 71- 157 المؤرخ في 03 يونيو 1971 يتعلق بتغيير اللقب المعدل والمتمم بمقتضى المرسـوم التنفيذي رقم 92-94 المؤرخ في 13/01/ 1992.
- المرسوم رقم 76- 07 المؤرخ في 20/02/ 1976 المتضمن وجوب اختيار لقب عائلي من قبل الأشخاص الذين لا يحملون لقب عائلي.
- المرسوم رقم 77- 41 المؤرخ في 19/02/ 1977 المتضمن التصديق على التوقيعات.
- المرسوم رقم 77- 60 المؤرخ في 01 مارس 1977 المتضمن تحديد اختصاصات قناصل الجزائر.
- المرسوم رقم 81- 26 المؤرخ في 07/03/ 1981 المتضمن إنجاز معجم وطني للأسماء.
- المرسوم رقم 81- 28 المؤرخ في 07/01/ 1981 المتعلق بكتابة الألقاب باللغة الوطنية.
- المرسوم الرئاسي رقم 04- 405 المؤرخ في 11/ 12/ 2004 المتعلق بأختام الدولة.
- تعليمة رقم 307 المؤرخة في 28 فيفري 1993 .
- تعليمة وزارية مشتركة رقم 1254 المؤرخة في 31 أوت 1994.
- تعليمة رقم 2200 المؤرخة في 03 أكتوبر 1995.
- تعليمة رقم 2391 المؤرخة في 03 أكتوبر 1995.
- تعليمة رقم 2926 المؤرخة في 16 ديسمبر 1995.
- تعليمة رقم 53 المؤرخة في 17 نوفمبر 1997.