-
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام :
26-12-2012
رقم العضوية :
95
المشاركات :
19
الجنس :
قوة السمعة :
20
المستوي :
بكالوريا
الوظــيفة :
طالب
-
الباب الرابع
في الأحكام الخاصة المتعلقة بالغرفة الإدارية
القسم الأول
في الاختصاص
المادة 274: (القانون رقم 90–23 المؤرخ في 18 غشت 1990) تنظر الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا ابتدائيا ونهائيا:
1– الطعون بالبطلان في القرارات التنظيمية أو القرارات الفردية الصادرة من السلطة الإدارية المركزية.
2– الطعون الخاصة بتفسير هذه القرارات والطعون الخاصة بمدى مشروعية الإجراءات التي تكون فيها من اختصاص المحكمة العليا.
المادة 275: لا تكون الطعون بالبطلان مقبولة ما لم يسبقها الطعن الإداري التدريجي الذي يرفع أمام السلطة الإدارية التي تعلو مباشرة الجهة التي أصدرت القرار فإن لم توجد فأمام من أصدرت القرار نفسه.
المادة 276: لا تكون الطعون بالبطلان مقبولة أيضا إذا كان الطاعنون يملكون للدفاع عن مصالحهم طريق الطعن العادي أمام أية جهة قضائية أخرى.
(الأمر رقم 69–77 المؤرخ في 18 سبتمبر 1969) يجوز للغرفة الإدارية بالمحكمة العليا بالرغم من أية أحكام مخالفة أن تفصل في الطلبات المرتبطة التي تضمنتها نفس العريضة أو عريضة أخرى مرتبطة بالأولى والخاصة بالتعويض عن الضرر المنسوب وقوعه إلى القرار المطعون فيه وذلك مع مراعاة أحكام الفقرة السابقة.
المادة 277: تختص الغرفة الإدارية كذلك بالفصل في الاستئناف المرفوع ضد الأحكام الابتدائية الصادرة من المجالس القضائية في المسائل الإدارية ما لم تنص القوانين والقرارات على خلاف ذلك.
وميعاد الاستئناف شهر واحد ابتداء من التبليغ ويجوز مد هذا الميعاد وإيقافه وفقا للشروط المنصوص عليها في المادتين 104 و105.
القسم الثاني
في مواعيد الطعن
المادة 278: (الأمر رقم 71–80 المؤرخ في 29 ديسمبر 1971) إن الطعن الإداري المسبق والمنصوص عليه في المادة 275 يجب أن يرفع خلال شهرين من تبليغ القرار المطعون فيه أو نشره.
المادة 279: (الأمر رقم 71–80 المؤرخ في 29 ديسمبر 1971) إن سكوت السلطة الإدارية مدة تزيد عن ثلاثة أشهر، عن الرد على طلب الطعن التدريجي أو الإداري، يعد بمثابة رفض له. وإذا كانت السلطة الإدارية هيئة تداولية، فلا يبدأ ميعاد الثلاثة أشهر في السريان، إلا من تاريخ قفل أول دورة قانونية تلي إيداع الطلب.
المادة 280: يرفع الطعن أمام المحكمة العليا خلال شهرين من تاريخ تبليغ قرار الرفض الكلي أو الجزئي للطعن الإداري أو من تاريخ انتهاء الميعاد المنصوص عنه في المادة 279 في حالة سكوت السلطة الإدارية عن الرد.
القسم الثالث
في شكل الطعن
المادة 281: (القانون رقم 90–23 المؤرخ في 18 غشت 1990) يرفع الطعن أمام الغرفة الإدارية بعريضة تودع لدى قلم كتاب المحكمة العليا بالأوضاع الشكلية والقواعد المنصوص عليها في الباب الثالث من هذا الكتاب باستثناء أحكام المادة 169–3 – الفقرات 2 و3 و4.
المادة 282: يجب أن يرفق بالعريضة إما قرار رفض الطعن الإداري الذي سبق الطعن أو المستند المثبت إيداع هذا الطعن.
القسم الرابع
في التحقيق الخاص بالطعن
المادة 283: يتبع في تحقيق الطعون والمنازعات المنصوص عنها في هذا الباب ما هو منصوص عنه في المواد من 43 إلى 46 ومن 121 إلى 134 ومن 244 إلى 250 من هذا الكتاب.
(الأمر رقم 71–80 المؤرخ في 29 ديسمبر 1971) ويسوغ لرئيس الغرفة أن يأمر بصفة استثنائية وبناء على طلب صريح من المدعي، بإيقاف تنفيذ القرار المطعون فيه، بحضور الأطراف أو من أبلغ قانونا بالحضور.
المادة 284: بالرغم من أحكام المادة 283 إذا رأى رئيس الغرفة الإدارية من اطلاعه على عريضة الطعن أو المذكرة الإيضاحية أن وجه حسم النزاع ظاهر جاز له أن يقرر أن لا محل للتحقيق في الطعن وأن يرسل الملف مباشرة إلى النيابة العامة ويصدر قرارا بحضور الخصوم أمام المحكمة وفقا للأوضاع المنصوص عنها في المادة 249 من هذا الكتاب.
القسم الخامس
في إعادة السير في الدعوى وتوكيل محام جديد ونظام الجلسات
و ترك الدعوى، وفي الأحكام وفي تبليغها ونشرها
(الأمر رقم 71–80 المؤرخ في 29 ديسمبر 1971)
المادة 285: تطبق في هذا الشأن أحكام المواد من 252 إلى 265 ومن 270 إلى 273 من هذا الكتاب.
القسم السادس
في الطلبات الفرعية والدعاوى الأخرى التبعية
المادة 286: يجوز للغرفة الإدارية أن تفصل:
1– في الطلبات الفرعية،
2– في المعارضة في الأحكام الغيابية،
3– في اعتراض الغير الخارج عن الخصومة،
4– في طلبات التدخل.
وإنما تكون المعارضة غير جائزة إلا في حالة عدم استلام الخصم المتخلف تبليغ الطعن بالبطلان أو عدم استلامه عريضة الاستئناف.
المادة 287: ترفع الدعاوى سالفة الذكر وتحقق وفقا الإجراءات المنصوص عنها لرفع وتحقيق الدعاوى الأصلية ويراعى في شأنها النصوص الآتية:
1– تضم الطلبات الفرعية لموضوع الدعوى للفصل فيها جميعها بحكم واحد.
2– لا تقبل المعارضة إلا خلال شهرين يبدآن من تاريخ تبليغ الحكم.
3– التدخل غير جائز إلا ممن له مصلحة مستقلة عن مصالح أطراف الخصومة.
ومع ذلك فلا يقبل التدخل إن كانت الدعوى الأصلية مهيأة للحكم فيها.
المادة 288: في جميع الإجراءات المنصوص عنها في المادة 286، تكون المواعيد العادية لتقديم الرد شهرا واحدا على أنه يجوز للعضو المقرر مد هذا الميعاد في حالة الضرورة.
ولا يبلغ الرد إلا لذوي المصلحة من الخصوم.
المادة 289: يجوز أن تكون الأحكام التي تصدر سندا للحكم بالغرامة المالية والتعويضات المنصوص عنها في المادة 271.
الباب الخامس
في الإجراءات الخاصة
القسم الأول
قواعد عامة
المادة 290: الدعاوى التي يجوز رفعها وفقا للإجراءات المنصوص عنها في هذا الباب تحقق ويفصل فيها وفقا للأوضاع المنصوص عنها في المواد من 240 إلى 25 ما لم ينص على خلاف ذلك.
القسم الثاني
في الادعاءات بالتزوير
المادة 291: لا يقبل الإدعاء بالتزوير في مستند مقدم أمام المحكمة العليا إلا إذا كان هذا المستند لم يسبق عرضه على الجهة القضائية التي أصدرت الحكم المطعون فيه.
المادة 292: يجب على المدعى بالتزوير أن يودع قلم كتاب المحكمة العليا غرامة مقدارها مائتا دينار ليكون ادعاؤه مقبولا وهذه الغرامة ترد إليه في حالة قبول ادعائه أو في حالة تنازل الخصم عن استعمال المستند المدعى تزويره.
المادة 293: تعرض عريضة الإدعاء بالتزوير على الرئيس الأول للمحكمة العليا مصحوبة بعدد من النسخ بقدر عدد الخصوم في الطعن ليصدر قراره إما بالترخيص بالإعادة بالتزوير أو برفضه.
ففي الحالة الأولى يبلغ القرار مع نسخة من العريضة إلى المدعى عليه مع التنبيه عليه بوجوب التصريح خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه إذا كان متمسكا باستعمال الورقة المدعى تزويرها.
وفي حالة عدم الرد في الميعاد أو إذا كان الرد سلبيا فإن المستند المذكور يستبعد من إجراءات الدعوى.
أما إذا كان الرد إيجابيا فإن الرئيس يحيل الخصوم إلى الجهة القضائية التي يعينها للفصل في التزوير.
القسم الثالث
في الدعاوى الجائزة ضد أحكام المحكمة العليا
المادة 294: إذا أصدرت المحكمة العليا حكما حضوريا مشوبا بخطأ مادي من شأنه التأثير على الحكم الصادر في الدعاوى جاز للخصم المعني أن يرفع طعنا أمامه لتصحيح هذا الخطأ.
المادة 295: يجوز أيضا للمحكمة العليا أن تفصل في طلب التماس إعادة النظر:
1– إذا تبين أن حكمه قد بني على مستندات مزورة مقدمة لأول مرة أمامه.
2– إذا حكم على الملتمس لتعذر تقديمه مستندا قاطعا في الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمه.
وميعاد تقديم الطعون المنوه عنها هو شهران. ويبدأ هذا الميعاد، حسب الأحوال، من تاريخ تبليغ الحكم المشوب بالخطأ أو من تاريخ ثبوت التزوير بصفة قاطعة أو من تاريخ الحصول على المستند الذي حال خصم المحكوم عليه، بغير حق، دون تقديمه.
المادة 296: إذا فصل في التماس أول بإعادة النظر في حكم حضوري فلا يقبل التماس ثان في شأنه.
القسم الرابع
في الطعن الخاص لصالح القانون
المادة 297: إذا علم النائب العام لدى المحكمة العليا بصدور حكم نهائي من محكمة أو مجلس قضائي وكان هذا الحكم مخالفا للقانون أو مخالفا لقواعد الإجراءات الجوهرية ولم يطعن فيه أحد من الخصوم بالنقض في الميعاد، فله أن يعرض الأمر بعريضة عادية على المحكمة العليا.
وفي حالة نقض هذا الحكم لا يجوز للخصوم التمسك بالحكم الصادر من المحكمة العليا للتخلص مما قضى به الحكم المنقوض.
القسم الخامس
في الإنكار
المادة 298: إذا أراد أحد الخصوم أن ينكر إجراء من إجراءات التداعي أجري باسمه أمام جهة غير المحكمة العليا وكان هذا الإنكار من شأنه أن يغير وجه الحكم في الدعوى المرفوعة إليها فيجب تبليغ طلبه إلى بقية الخصوم فإذا رأت المحكمة العليا أن هذا الإنكار يستأهل التحقيق جاز له أن يحيل التحقيق والحكم إلى الجهة القضائية المختصة للبت فيه في الميعاد الذي يحدد. وعند انتهاء هذا الأجل ينظر في موضوع الدعوى الأصلية بعد الإطلاع على حكم الإنكار أو عند عدم تقديمه.
وإذا كان الإنكار متعلقا بإجراءات أو بأعمال أجريت أمام المحكمة العليا فيسأل عنها المحامي بإيجاز في المواعيد التي يحددها رئيس الغرفة المختصة.
القسم السادس
في الإحالة لداعي الأمن العمومي
المادة 299: يختص النائب العام لدى المحكمة العليا بأن يرفع إليه طلبات الإحالة لداعي الأمن العمومي.
وتفصل المحكمة العليا في هذه الطلبات خلال ثمانية أيام في غرفة المشورة بهيئة مكونة من الرئيس الأول ورؤساء الغرف.
القسم السابع
في تنازع الاختصاص بين القضاة
المادة 300: يقبل طلب الفصل في تنازع الاختصاص بين جهات قضائية لا تعلوها جهة قضائية مشتركة غير المحكمة العليا، في ميعاد شهر من تاريخ تبليغ آخر حكم.
القسم الثامن
في الرد
المادة 301: يجب أن تكون العريضة المقدمة لرد أحد مستشاري المحكمة العليا مشتملة على الأسباب التي بنيت عليها.
وتعرض على الغرفة المختصة التي تقضي خلال شهر من تاريخ إيداع العريضة وبعد إبداء ملاحظات المستشار المطلوب رده.
وتعفى الدعوى من حضور محام فيها.
القسم التاسع
في الشبهات المشروعة
المادة 302: تختص المحكمة العليا بنظر الدعاوى الخاصة بالشبهات المشروعة المقامة ضد جهات قضائية لا تعلوها جهة قضائية أخرى غير المحكمة العليا.
ولا تقبل دعوى الشبهة المشروعة وإلا إذا أرفق بها إيصال يبث دفع الرسم القضائي وإيداع غرامة مقدارها مائتان دينار.
القسم العاشر
في مخاصمة القضاة
المادة 303: يطبق في شأن مخاصمة القضاة القواعد المنصوص عنها في المواد من 214 إلى 219 من هذا القانون.
الكتاب السادس
في تنفيذ أحكام القضاء
الباب الأول
في إيداع الكفالة وقبول الكفيل
المادة 304: تحدد الأحكام القاضية بتقديم كفيل أو كفالة، تاريخ تقديم الكفيل أو تاريخ إيداع الكفالة ما لم يكن هذا التقديم أو هذا الإيداع قد حصل قبل صدور الحكم.
وإيداع الكفالة يكون بقلم الكتاب وتقديم الكفيل يحصل بالجلسة بعد إيداع قلم الكتاب المستندات الدالة على ملاءته عند الاقتضاء.
المادة 305: كل منازعة متعلقة بقبول الكفيل تقدم من الخصم في أول جلسة ممكنة ويقضى فيها في الحال.
المادة 306: إذا حصلت المنازعة يخطر أطراف الخصومة بتاريخ الجلسة العلنية التي سيفصل فيها في المنازعة.
المادة 307: الحكم الصادر في المنازعة واجب النفاذ رغم المعارضة أو الاستئناف.
المادة 308: تسري الكفالة بمجرد تقديم الكفيل أو بعد الفصل في المنازعة المتعلقة بها إن وجدت.
المادة 309: الكفالة المنصوص عنها في المادة 308 تكون واجبة دون حاجة إلى صدور حكم بذلك.
الباب الثاني
في دعاوى المحاسبة
المادة 310: إذا أمرت أية جهة قضائية بتقديم حساب فإنها تندب قاضيا وتحدد أجلا لتقديم الحساب.
ويقوم القاضي المنتدب بتحرير محضر بأعماله.
المادة 311: يتضمن الحساب بيان الإيرادات والمصروفات الفعلية ويختتم بموازنة تلك الإيرادات والمصروفات مع تخصيص باب للأموال المطلوب تحصيلها، ويرفق بالحساب جميع المستندات المؤيدة له ويقوم الملزم بالحساب بتقديمه والموافقة عليه إما بشخصه أو بوساطة وكيل خاص في الأجل المحدد ويبلغ طالبوا الحساب بالحضور في أمر اليوم الذي يحدده القاضي المنتدب ويكون هذا التبليغ إما لأشخاصهم أو في موطنهم.
المادة 312: إذا انقضى الأجل فإنه ينفذ على الملزم بتقديم الحساب بالحجز وبيع ممتلكاته حتى استيفاء المبلغ الذي تحدده المحكمة.
المادة 313: إذا قدم الحساب مع التقرير بصحته وكانت الإيرادات تجاوز المصروفات جاز لطالب الحساب أن يستصدر من القاضي المنتدب أمرا تنفيذيا باسترداد الفائض دون انتظار المصادقة على الحساب.
المادة 314: يقدم الخصوم ملاحظاتهم إلى القاضي المنتدب على المحضر الذي يحرره وذلك في اليوم والساعة اللذين يحددهما.
وإذا تخلف الخصوم عن الحضور أو حضروا ولم يتفقوا فيما بينهم تنظر الدعوى في جلسة علنية.
المادة 315: الحكم الذي يفصل في الحساب يتضمن بيان حساب الإيرادات والمصروفات ويحدد مبلغ الرصيد عند الاقتضاء.
المادة 316: لا يعاد النظر في الحساب بعد الحكم فيه إلا أن للخصوم إذا شابه غلط أو نقض أو تزوير أو تكرار أن يقدموا طلباتهم أمام القاضي نفسه.
المادة 317: إذا صدر الحكم في غيبة طالب الحساب فإن المحكمة تصدق على بنود الحساب إن كانت صحيحة وفي حالة تجاوز الإيرادات المصروفات يودع الملزم بتقديم الحساب المبلغ الفائض قلم الكتاب.
المادة 318: إذا رفع استئناف عن حكم قضى برفض طلب تقديم حساب فإن الحكم الذي يقضي بالإلغاء يحيل أمر المحاسبة و الحكم إلى الجهة القضائية التي قدم إليها الطلب أصلا أو إلى أية جهة قضائية أخرى يحددها حكم الإلغاء.
فإذا قدم الحساب وقضي فيه محكمة أول درجة فإن تنفيذ الحكم الذي يقضي بالإلغاء يعود للمجلس القضائي الذي أصدره أو أية جهة قضائية يكون قد حددها هذا الحكم.
المادة 319: مخاصمة المحاسبين الذين يندبون بمعرفة القضاء تكون أمام القاضي الذي ندبهم ومخاصمة الأوصياء تكون أمام القاضي الذي قدم إليه طلب تعيين الوصي أما المحاسبون الآخرون فتكون مخاصمتهم أمام قاضي المحكمة الكائن بدائرتها موطنهم.
الباب الثالث
في التنفيذ الجبري لأحكام المحاكم
والمجالس القضائية والعقود الرسمية
المادة 320: كل حكم أو سند لا يكون قابلا للتنفيذ إلا إذا كان ممهورا بالصيغة التنفيذية التالية:
(الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية – باسم الشعب الجزائري).
وينتهي بالصيغة التالية بعد عبارة: وبناء على ما تقدم:
(على جميع أعوان التنفيذ تنفيذ هذا (الحكم ……إلى آخره).
(وعلى النواب العموميين ووكلاء الجمهورية لدى المحاكم مد يد المساعدة اللازمة لتنفيذه).
(وعلى جميع قواد وضباط القوات العمومية تقديم المساعدة اللازمة لتنفيذه بالقوة عند الاقتضاء إذا طلب إليهم ذلك بصفة قانونية.
(وبناء عليه وقع هذا الحكم).
وفي القضايا الإدارية تكون الصيغة التنفيذية على الوجه التالي:
الجمهورية تدعو وتأمر وزير …
(أو الوالي* عندما يتعلق الأمر بدعوى تخص جماعة محلية) فيما يخصه وتدعو وتأمر كل أعوان التنفيذ المطلوب إليهم ذلك فيما يتعلق بإجراءات القانون العام قبل الأطراف الخصوصيين أن يقوموا بتنفيذ هذا القرار).
المادة 321: لكل من صدر لمصلحته حكم قضائي أو كان بيده سند تنفيذي، وأراد أن ينفذ بموجبه، الحق في الحصول على نسخة ممهورة بالصيغة التنفيذية يطلق عليها (النسخة التنفيذية).
وهذه النسخة الموقع عليها من الكاتب أو الموظف المختص تحمل العبارة الآتية:
(نسخة مسلمة طبق الأصل للتنفيذ) ثم يوقع عليها وتختم بالخاتم الرسمي.
المادة 322: (الأمر رقم 69–77 المؤرخ في 18 سبتمبر 1969) لا يجوز أن تسلم إلا نسخة تنفيذية واحدة ومع ذلك فإذا فقدت هذه النسخة ممن تسلمها قبل تنفيذ الحكم الصادر لمصلحته جاز له الحصول على نسخة أخرى بأمر من رئيس الجهة القضائية التي أصدرته بناء على عريضة وذلك بعد تبليغ الخصوم تبليغا صحيحا.
المادة 323: يؤشر الكاتب في سجله عن أية نسخة عادية أو تنفيذية مسلمة وتاريخ هذا التسليم وإسم الشخص الذي تسلمها.
المادة 324: جميع الأحكام قابلة للتنفيذ في كل أنحاء الأراضي الجزائرية.
(الأمر رقم 71–80 المؤرخ في 29 ديسمبر 1971) ولأجل التنفيذ الجبري لأحكام المحاكم والمجالس يطلب قضاة النيابة العامة مباشرة استعمال القوة العمومية، ويشعر الوالي بذلك.
وعندما يكون التنفيذ من شأنه أن يعكر الأمن العمومي إلى درجة الخطورة فيمكن للوالي أن يطلب التوقيف المؤقت لهذا التنفيذ*.
المادة 352: الأحكام الصادرة من جهات قضائية أجنبية والعقود الرسمية المحررة بمعرفة موظفين عموميين أو موظفين قضائيين أجانب لا تكون قابلة للتنفيذ في جميع الأراضي الجزائرية إلا وفقا لما يقضى بتنفيذه من إحدى جهات القضاء الجزائرية دون إخلال بما قد تنص عليه الاتفاقيات السياسية من أحكام مخالفة.
المادة 326: الأحكام الصادرة برفع الحجز أو بالاسترداد أو بدفع مبلغ من النقود أو بالتزام بعمل من قبل الغير أو على عاتقه لا تكون قابلة للتنفيذ من هذا الغير أو ضده حتى بعد انقضاء مواعيد المعارضة أو الاستئناف إلا إذا قدمت شهادة من قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم تتضمن تاريخ تبليغ الحكم إلى المحكوم عليه وتثبت عدم حصول معارضة أو استئناف.
لذلك فإن كل استئناف يرفع إلى قلم كتاب المحكمة المختصة يخطر به فورا قلم كتاب الجهة القضائية التي أصدرت الحكم المستأنف إلا في حالة ما إذا كان الاستئناف قد أودع قلم كتاب الجهة الأخيرة وأحيل بمعرفتها إلى الجهة الأخرى.
المادة 327: لا تباشر إجراءات الحجز على المنقول أو العقار إلا بمقتضى سند تنفيذي ومن أجل أشياء معينة المقدار محققة، فإذا كان الدين الحال الأداء ليس مبلغا من النقود فإنه توقف إجراءات التنفيذ بعد الحجز إلى أن يقدر قيمة المحجوز بالنقود.
المادة 328: إذا وقعت إهانة على الموظف القائم بالتنفيذ أثناء أداء وظيفته فعليه أن يحرر محضرا بالتعدي.
وتتبع في هذا الشأن الأحكام المقررة في قانون العقوبات للجرائم التي ترتكب ضد الأفراد المكلفين بخدمة عمومية.
المادة 329: يكون التنفيذ بناء على طلب من صدر الحكم لمصلحته ويقوم به كاتب الجهة القضائية التي أصدرت الحكم أو عند الاقتضاء كاتب المحكمة الداخل في دائرة اختصاصها مكان مباشرة التنفيذ.
المادة 330: يبلغ القائم بالتنفيذ المحكوم عليه بالحكم المطلوب تنفيذه، ما لم يكن قد أبلغ به ويكلفه بالسداد في مهلة عشرين يوما.
المادة 331: إذا توفي من صدر الحكم لمصلحته قبل أن يباشر التنفيذ، يلزم ورثته الذين يطلبون التنفيذ بإثبات صفتهم، فإذا حصلت المنازعة في صحة هذه الصفة فإن القائم بالتنفيذ يحرر محضرا بذلك ويحيل الخصوم إلى الجهة القضائية المختصة وإنما يجوز له أن يقوم بإجراءات الحجز التحفظي لحفظ حقوق التركة.
المادة 332: إذا توفي من صدر الحكم ضده قبل التنفيذ عليه يبلغ الحكم إلى ورثته ولهؤلاء مهلة عشرين يوما من تاريخ تبليغهم الحكم إلا في حالة إذا ما أتبعت أحكام المادة 86.
المادة 333: إذا بدأت إجراءات التنفيذ الجبري ضد المحكوم عليه قبل وفاته فتستمر إجراءات التنفيذ على تركته وإذا تعلق الأمر بعمل من أعمال التنفيذ يجب دعوة المدين لحضوره، وكان وارثه غير معلوم أولا يعرف محل إقامته، تعين على طالب التنفيذ أن يستصدر من القضاء أمرا بتعيين وكيل خاص لتمثيل التركة أو الوارث.
وتسري الأحكام نفسها إذا توفي المدين قبل البدء في إجراءات التنفيذ إذا كان وارثه غير معلوم أو كان محل إقامته غير معروف.
المادة 334: في الحالات المنصوص عليها في المادتين 332 و333 يجوز توقيع الحجز التحفظي على أموال التركة فورا.
المادة 335: فيما عدا ما يتعلق بالديون العقارية أو الممتازة يجري التنفيذ أولا على الأموال المنقولة فإذا لم تف بالدين أو كان لا وجود لها، يباشر التنفيذ عندئذ على العقارات.
المادة 336: عند انقضاء ميعاد العشرين يوما المحدد في المادتين 330 و332 تباشر إجراءات التنفيذ ولا يسوغ أن يجاوز التنفيذ القدر الضروري لوفاء مطلوب الدائن وتغطيه المصروفات.
المادة 337: (الأمر رقم 69–77 المؤرخ في 18 سبتمبر 1969) لا يباشر التنفيذ إذا لم يكن من المنتظر أن يتحصل من بيع الأشياء المحجوزة ما يزيد عن مقدار مصاريف هذا التنفيذ ويحرر في هذه الحالة محضر عدم وجود.
المادة 338: إذا كان المدين ملزما بتسليم شيء منقول أو كمية من الأشياء المنقولة المعينة أو أشياء مثلية فإن هذه الأشياء تسلم إلى الدائن.
وفي حالة تعدد الدائنين يعمل بأحكام المادة 400 وما بعدها*.
المادة 339: إذا كان التنفيذ متعلقا بإلزام المدين بتسليم عقار أو التنازل عنه أو تركه تنقل الحيازة المادية للدائن. ويجب رد الأشياء الثابتة التي لم يتناولها التنفيذ إلى المحجوز عليه أو وضعها تحت تصرفه لمدة ثمانية أيام فإذا رفض استلامها فإنها تباع ويودع المبلغ المتحصل من بيعها قلم الكتاب.
المادة 340: إذا رفض المدين تنفيذ التزاما بعمل أو خالف التزاما بالامتناع عن عمل يثبت القائم بالتنفيذ ذلك في محضر ويحيل صاحب المصلحة إلى المحكمة للمطالبة بالتعويضات أو التهديدات المالية ما لم يكن قد قضى بالتهديدات المالية من قبل.
المادة 341: لا يجوز للغير الذي يكون حائزا للشيء الذي يباشر التنفيذ عليه، أن يتعرض على التنفيذ بادعائه أن له حق امتياز على هذا الشيء، إنما له أن يثبت حقوقه وقت توزيع الثمن.
المادة 342: يصرح للكاتب القائم بالتنفيذ أن يفتح أبواب المنازل والحجرات والأثاث لتسهيل مأموريته وفي حدود ما تستلزمه مقتضيات التنفيذ.
المادة 343: لا يجوز مباشرة التنفيذ في الليل ولا في أيام العطل فيما عدا حالة الضرورة المقررة بموجب أمر.
المادة 344: تكون الأحكام قابلة للتنفيذ خلال مدة ثلاثين سنة تبدأ من يوم صدورها وتسقط بعد انقضاء هذه المدة.
الباب الرابع
في الحجز التحفظي
المادة 345: الحجز التحفظي لا يصدر إلا في حالة الضرورة ويستصدر الأمر به في ذيل العريضة والأثر الوحيد للحجز التحفضي هو وضع أموال المدين المنقولة تحت تصرف القضاء ومنعه من التصرف فيها إضرارا بدائنه.
المادة 346: يصدر أمر الحجز من قاضي محكمة موطن المدين أو مقر الأموال المطلوب حجزها ويذكر فيه سند الدين إن وجد فإن لم يوجد فالمقدار التقريبي للدين الذي من أجله صرح بالحجز.
ويصدر القاضي أمرا يبلغ بغير إمهال إلى المدين.
وينفذ الأمر بموجب مسودته رغم حصول المعارضة أو الاستئناف ويرجع إلى القاضي فيما قد يثار من إشكالات بشأنه.
المادة 347: يجوز للدائن الحجز تحفظيا على المنقولات إذ كان حاملا لسند أو كان لدينه مسوغات ظاهرة.
ويجوز له أيضا في إحدى هاتين الحالتين أن يستصدر إذنا بقيد رهن حيازي على محل تجارة المدين.
ويجوز له أخيرا إذا كان حاملا لسند أن يحصل على إذن بقيد مؤقت لرهن قضائي على عقارات مدينه.
المادة 348: يظل المحجوز عليه مؤقتا حائزا لأمواله المحجوز عليها لحين تثبيت الحجز ما لم يؤمر بغير ذلك.
وعليه أن ينتفع بها انتفاع رب الأسرة الحازم الحريص وله أن يتملك ثمارها.
المادة 349: كل تصرف من المدين في الأموال المحجوز عليها يقع باطلا وعديم الأثر.
ولا يجوز للمحجوز عليه أن يؤجر الأموال المحجوز عليها بغير إذن من القضاء.
المادة 350: (الأمر رقم 69–77 المؤرخ في 18 سبتمبر 1969) على الدائن أن يقدم طلب تثبيت الحجز في ميعاد غايته خمسة عشر يوما على الأكثر من صدور الأمر وإلا اعتبرت الإجراءات التحفظية السابقة باطلة.
المادة 351: رفع الحجز التحفظي أو تخفيض قيمته أو تحديد أثره يجوز استصداره من القضاء المستعجل بشرط أن تودع لدى الموظف القائم بالتنفيذ مبالغ كافية لضمان أصل الدين المحجوز من أجله والمصاريف.
ويجوز للجهة القضائية المختصة بطلب تثبيت الحجز التحفظي في أية حالة كانت عليها الدعوى وحتى قبل الفصل في الموضوع أن تأمر برفع الحجز كليا أو جزئيا إذا برر المدين طلبه بأسباب جدية ومشروعة.
المادة 352: إذ وقع الحجز على أموال منقولة موجودة في حيازة المدين يحرر القائم بالتنفيذ محضر جرد لها.
وإذا كان الحجز متعلقا بموضوعات أو أشياء ثمينة يذكر بمحضر الجرد وصفها وتقدير قيمتها.
وإذا كان متعلقا بمحل تجارة أو أحد عناصر ذلك المحل يذكر في المحضر وصف تقدير للعناصر المادية لهذا المحل وفضلا عن ذلك فيتعين على القائم بالتنفيذ أن يقوم في ظرف ثمانية أيام من تاريخ تحرير المحضر بما يلزم نحو قيد الحجز في السجل التجاري للاعتداد به فيما يخص العناصر غير المادية للمحل التجاري ويحصل هذا القيد حتى ولو في حالة ما إذا كان التاجر أو الشركة التجارية قد أهمل تسجيلها بالسجل التجاري.
وإذا حصل الدائن على قيد مؤقت برهن قضائي على عقارات مدينه فيجب أن يثبت في المحضر هذه العقارات مع تعيين موقع كل منها وحدودها ومساحتها ومشتملاتها.
ويقيد هذا المحضر بمكتب قيد الرهون التابع لمكان العقارات.
ولا يكون لقيد الرهن مرتبته إلا من تاريخ حصوله.
ويجري قيد نهائي خلال شهرين من تاريخ صيرورة الحكم الصادر في الموضوع حائزا لقوة الشيء المقضي به وذلك بناء على تقديم النسخة التنفيذية لهذا الحكم.
وهذا القيد يحل بأثر رجعي محل القيد المؤقت ويكون ترتيبه هو ترتيب هذا القيد المؤقت وذلك في حدود مبالغ الدين المضمونة بالقيد المؤقت.
وفي حالة عدم القيام بهذا القيد الجديد في الميعاد المحدد آنفا يصبح القيد عديم المفعول بأثر رجعي.
المادة 353: إذا كانت الأموال المنقولة المحجوزة الخاصة بالمحجوز عليه الصادر ضده أمر الحجز التحفظي في حيازة الغير يتولى القائم بالتنفيذ تبليغ الأمر إلى هذا الأخير.
كما يبلغ الأمر المذكور إلى المدين المحجوز عليه أيضا.
ويترتب على أمر الحجز ذلك اعتبار ذلك الغير حارسا على أموال المحجوزة وكذلك على ثمارها ما لم يفضل تسليمها للقائم بالتنفيذ.
ولا يمكنه التخلي عن الأموال المحجوزة إلا بإذن من القضاء.
المادة 354: عند التبليغ يقدم الغير المحجوز لديه بيانا تفصيليا للمنقولات المحجوزة ويقرر ما إذا كانت ثمة حجوز أخرى وقعت تحت يده من قبل ولا يزال أثرها قائما.
ويحرر محضر بأقواله ترفق به المستندات المؤيدة لها، ويودع ذلك كله قلم الكتاب في ظرف ثمانية أيام.
الباب الخامس
في حجز ما للمدين لدى الغير
المادة 355: يجوز لكل دائن بمقتضى سند رسمي أو عرفي أن يحجز ما يكون لمدينه لدى الغير من المبالغ المستحقة الأداء وما يكون له من الأموال المنقولة في يد الغير دون العقارات.
المادة 356: إذا لم يكن بيد سند رسمي يجوز استصدار حجز ما للمدين لدى الغير بأمر من القاضي في ذيل طلب الحجز ويرجع إلى القاضي في حالة وجود إشكال بهذا الشأن.
ويباشر الحجز بمعرفة كاتب الجهة القضائية التي يقع في دائرتها موطن المحجوز عليه أو تقع بدائرتها المبالغ و الأموال المطلوب الحجز عليها.
المادة 357: يبلغ هذا الحجز إلى المدين وإلى الغير المحجوز لديه بمعرفة أحد أعوان قلم الكتاب الذي يسلمهما مستخرجا من السند الرسمي إن وجد أو نسخة من أمر القاضي.
المادة 358: يبطل كل وفاء للدين، من جانب الغير المحجوز لديه، للمدين، من تاريخ توقيع الحجز. ومع ذلك يستمر الغير المحجوز في أن يدفع للمدين ما لا يجوز حجزه من أجرة عمله أو خدمته أو مرتبه.
المادة 359: تقيد حجوز ما للمدين لدى الغير حسب ترتيب تاريخ ورودها في سجل خاص يحفظ بقلم الكتاب.
المادة 360: في الحالة التي يباشر فيها حجز ما للمدين لدى الغير بموجب سند تنفيذي يرفق بمحضر الحجز تبليغ حضور الدائن الحاجز والمدين المحجوز عليه والغير المحجوز لديه أمام قاضي الجهة التي يباشر فيها الحجز.
ويعتبر هذا التبليغ بمثابة إنذار للمحجوز لديه بأن يقوم بالتقرير بما في ذمته للمحجوز عليه وذلك شفاها أو كتابة في موعد أقصاه اجتماع ذوي الشأن أمام القاضي.
وإذا كان تقريره إيجابيا يصدر القاضي أمرا بتخصيص المبالغ المحجوز عليها لدى الغير للدائن الحاجز. وهذا الأمر، غير القابل لأي طعن، يوقف أثره إذا طرأت حجوز جديدة على مال المدين لدى الغير، وفي هذه الحالة إذا لم يحصل التراضي لدى القاضي تتبع في هذا الشأن الإجراءات المنصوص عليها في المواد 361 و364.
فإذا لم يدل المحجوز لديه بتقريره كان تبليغ أمر الحجز إلى المحجوز لديه بمثابة إنذار له بأن يدفع أو يسلم الدائن الحاجز المبالغ أو الأموال المحجوز عليها تحت يد الغير وإلا، وذلك في حالة عدم وجود شيء في حيازته، فعليه أن يدلي بتقرير سلبي في ميعاد عشرين يوما. فإذا انقضى ذلك الميعاد وتخلف عن التقرير يصبح أمر الحجز تنفيذيا بحكم القانون في حق الغير المحجوز لديه بالنسبة لمقدار المبالغ المحجوز من أجلها.
فإذا كان تقرير الغير المحجوز لديه سلبيا وحصلت المنازعة في هذا التقرير، يأمر القاضي بإحالة من لهم مصلحة في النزاع إلى قاضي الموضوع للفصل في صحة التقرير مع إمكان تخصيص الدائن الحاجز بالأموال أو الأعيان غير المتنازع فيها. وعندما يصبح الحكم الصادر بهذا الشأن نهائيا يصدر القاضي، عند الاقتضاء، وبناء على طلب الخصم الذي يعنيه التعجيل أو من تلقاء نفسه الأمر المنصوص عليه في الفقرة الثالثة السالفة الذكر.
المادة 361: إذا ظهر دائنون آخرون بعد حجز ما للمدين لدى الغير وكانت طلباتهم الموقعة منهم والمرفقة بمستندات تسمح للقاضي بتقدير الدين، يقيدها الكاتب في السجل المنصوص عليه في المادة 359 ويخطر بذلك المدين المحجوز عليه والغير المحجوز لديه، في ظرف ثمان وأربعين ساعة بكتاب موصى عليه بعلم وصول أو تبليغ ويعد ذلك بمثابة اعتراض.
المادة 362: يستدعي القاضي الخصوم إلى مكتبه بناء على طلب الخصم الذي يعنيه التعجيل فإذا حصل التراضي على توزيع المبالغ أو الأموال المحجوز عليها لدى الغير يحرر بذلك محضر وتسلم جداول التوزيع في الحال وفي حالة عدم التراضي أو تخلف بعض الخصوم تؤجل الدعوى إلى أقرب جلسة من جلسات الجهة القضائية المختصة طبقا للمادة 356 للفصل في تثبيت الحجز أو بطلانه أو رفعه وفي تقرير الغير المحجوز لديه الذي يتعين إبداؤه بقلم كتاب تلك الجهة القضائية قبل الجلسة بثمانية أيام.
المادة 363: إذا لم يحضر المحجوز لديه أو لم يدل بتقريره اعتبر مدينا عاديا بالمبالغ المحجوزة لديه وحكم عليه بالمصاريف التي تسبب فيها.
المادة 364: إذا كان المبلغ يكفي لسداد حقوق جميع الدائنين أصحاب الاعتراضات المقبولة صح وفاء المحجوز لديه إلى الدائنين المعترضين بمبالغ ديونهم، من أصل وملحقات، محددة قضائيا، فإذا لم يكن المبلغ كافيا فتبرأ ذمة المحجوز لديه بإيداعه المبلغ لدى قلم الكتاب حيث يجري توزيعه على الدائنين بالمحاصة.
المادة 365: يجوز للمدين أن يحصل من قاضي الأمور المستعجلة على إذن باستيفاء ماله من مبالغ من الغير المحجوز لديه على أن يودع قلم الكتاب المبلغ الذي يقدره القاضي لضمان ما يحتمل من الدعاوى ومصاريف الحجز.
ويؤشر بذلك في السجل المنصوص عليه في المادة 359.
المادة 366: لا يجوز إجراء المقاصة لصالح أرباب الأعمال بين مبالغ الأجور المستحقة عليهم لمستخدميهم أو عمالهم والمبالغ المستحقة لهم للتوريدات المختلفة مهما كان نوعها فيما عدا المبالغ المدفوعة مقدما للحصول على:
1– الأدوات والعدد الضرورية للعمل،
2– المواد والمهمات الملزم بها العامل أو اللازمة لاستعماله.
المادة 367: كل رب عمل أعطى سلفة نقدية، في غير الحالة المنصوص عنها في المادة 366، لا يجوز استردادها إلا بطريق الإقتطاعات المتتابعة بحيث لا تتجاوز عشر الأجر أو المرتب المستحق.
وهذا الاقتطاع لا شأن له بالجزء القابل للحجز ولا بالجزء القابل للحوالة المحدد بالنصوص المتعلقة بحجز ما للمدين لدى الغير وحوالة المرتبات بكافة أنواعها وأجور العمال*.
ولا تعتبر الدفعات الجزئية المدفوعة على الأشغال الجارية بمثابة سلفيات.
المادة 368: لا يجوز توقيع حجز ما للمدين لدى الغير على الآتي:
1– الأشياء المنصوص قانونا على عدم جواز الحجز عليها؛
2– النفقات المؤقتة المحكوم بها قضائيا؛
3– مبالغ النفقات؛
4– المبالغ المدفوعة سلفا أو المسددة بصفة مصاريف مكتب أو أجور الرحلات والجولات أو مصاريف التجهيزات أو بدل السفر أو الانتقال؛
5– التعويضات السكنية؛
6– معاش التقاعد عن العمل أو العجز الجسماني حتى ولو يسهم المنتفع بهذا المعاش بدفعات في تكوينه ومع ذلك فإنه توقيع حجز ما لدى الغير على هذه المعاشات بالشروط والحدود نفسها التي يجوز بها الحجز على الأجور ويجوز أن تصل حدوده لصالح المؤسسات الصحية أو دور تقاعد الكهول لسداد مصاريف الاستشفاء والإقامة إلى 50% إذا كان النزيل متزوجا وإلى 90% في الأحوال الأخرى.
وينتهي أثر عدم القابلية للحجز بوفاة المدين.
الباب السادس
في الحجوز التنفيذية
القسم الأول
في الحجز على المنقول
المادة 369: إذا لم يقم المحجوز عليه بالوفاء بعد انقضاء ميعاد العشرين يوما التي منحت له عند إنذار عملا بالمادة 330 وكان الحجز تحفظيا فإن هذا الحجز يصير تنفيذيا بأمر يصدره القاضي. ويؤشر بالأمر وبتاريخ صدوره بذيل محضر جرد الأموال المحرر عند إجراء الحجز التحفظي ويبلغ المحجوز عليه ذلك.
وفي حالة عدم وجود حجز تحفظي تحجز أموال المدين بعد انقضاء الميعاد المحدد أعلاه بموجب أمر يراعي القائم بالتنفيذ في تنفيذه أحكام المواد 352 إلى 354.
المادة 370: باستثناء النقود التي تسلم إلى القائم بالتنفيذ يجوز ترك الحيوانات والأشياء المحجوزة في حراسة المدين المحجوز عليه إذا وافق على ذلك الدائن أو إذا كان إتباع إجراء آخر من شأنه تحميل المدين مصروفات باهظة ويسوغ وضعها بعد الجرد بعهدة حارس.
والحارس ممنوع أن يستعمل الحيوانات والأشياء المحجوزة أو أن يستغلها وإلا استبدل به حارس آخر فضلا عن إلزامه بالتعويضات، ما لم يكن مصرحا له بذلك من الخصوم.
المادة 371: تباع الأموال المحجوزة بالمزاد العلني بعد جردها وذلك بالجملة أو التجزئة وفقا لمصلحة المدين.
ويجري البيع بعد مضي ثمانية أيام من تاريخ الحجز إلا إذا اتفق الدائن والمدين على تحديد ميعاد آخر أو كان تعديل الميعاد ضروريا لمنع خطر انخفاض كبير في ثمن البيع أو لتفادي مصروفات حراسة لا تتناسب مع قيمة الشيء.
المادة 372: تجري المزايدات في أقرب سوق عمومي أو في مكان آخر يكون من شأنه الحصول على أحسن النتائج. ويعلن عن تاريخ ومكان هذه المزادات للجمهور بكل وسائل النشر التي تتناسب وأهمية الحجز.
المادة 373: يرسو الشيء المباع بالمزاد على من تقدم بأعلى عرض، ولا يسلم إليه المبيع إلا بعد دفع ثمنه نقدا.
فإذا لم يستلم الراسي عليه المزاد الشيء في الميعاد المحدد بشروط البيع أو قبل إقفال المزاد، عند عدم وجود هذه الشروط، فإن هذا الشيء يعاد بيعه بالمزاد على نفقته وتحت مسؤوليته ويلزم المزايد المتخلف بالفرق بين الثمن الذي عرضه وثمن إعادة البيع دون أن يكون له الحق في طلب الزيادة في الثمن إن وجدت.
المادة 374: يجوز حجز المحاصيل والثمار الوشيكة النضوج قبل حصدها أو جنيها.
ويتضمن محضر الحجز بيان العقار وموقعه ونوعه ومقدار المحاصيل أو الثمار المحجوز عليها على وجه التقريب ويجوز في حالة الضرورة وضع هذه المحاصيل أو الثمار تحت مراقبة حارس.
ويجري بيعها بعد حصدها أو جنيها إلا إذا وجد المدين أن بيعها وهي قائمة في أرضها يحقق نفعا أوفر.
المادة 375: لا يجوز للدائنين الذين لهم حق التنفيذ الجبري على أموال وقع على كلها أو جزء منها حجز سابق إلا أن يتقدموا باعتراضاتهم إلى القائم بالتنفيذ لأجل رفع هذا الحجز وتوزيع المتحصل من البيع. ويكون لهم الحق في الإشراف على الإجراءات وطلب الاستمرار فيها في حالة تقاعس الحاجز الأول.
المادة 376: إذا كان الطلب الثاني للحجز يتجاوز في مقداره الحجز الأول يجري توحيد الحجزين إلا إذا كانت الأشياء المحجوزة أولا قد أعلن عن بيعها وعلى أية حال يعتبر الطلب الثاني بمثابة اعتراض على المتحصل من البيع ويترتب عليه إجراء التوزيع.
المادة 377: إذا ادعى الغير ملكية المنقولات المحجوز عليها يوقف القائم بالتنفيذ البيع بعد الحجز إذا كان طلب الاسترداد معززا بأدلة كافية وعند المنازعة يفصل قاضي الأمور المستعجلة في الإيقاف.
ويرفع طالب الاسترداد دعواه أمام الجهة القضائية لمكان التنفيذ في ميعاد خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم طلبه إلى القائم بالتنفيذ أو من تاريخ صدور الأمر الفاصل في الإيقاف المنصوص عنه في الفقرة الأولى من هذه المادة وإلا صرف النظر عن الإيقاف.
ولا تعود إجراءات التنفيذ إلى سيرها إلا بعد الفصل نهائيا في هذا الطلب.
المادة 378: لا يجوز الحجز على ما يلي:
1– الأشياء التي يعتبرها القانون عقارا بالتخصيص.
2– الفراش الضروري للمحجوز عليهم ولأولادهم الذين يعيشون معهم والملابس التي يرتدونها وما يلتحفون به.
3– الكتب اللازمة لمهنة المحجوز عليه في حدود 1.500 دينار والخيار للمحجوز عليه.
4– الآلات والعدد المستعملة في التعليم العملي أو التي تستعمل في العلوم والفنون في حدود المبلغ نفسه والخيار للمحجوز عليه في ذلك.
5– عتاد العسكريين حسب نظامهم ورتبتهم.
6– الأدوات الضرورية للصناع واللازمة لعملهم الشخصي.
7– الدقيق والحبوب اللازمة لقوت المحجوز عليه وعائلته لمدة شهر.
8– وأخيرا بقرة أو ثلاث نعاج أو عنزتين حسب اختيار المحجوز عليه وما يلزم من التبن والعلف والحبوب الضرورية لفراش الإسطبل وغذاء تلك الحيوانات لمدة شهر.
القسم الثاني
في الحجز العقاري
المادة 379: فيما عدا ما يخص الدائنين المرتهنين وأصحاب حقوق الامتياز الخاصة على العقارات الحائزين على سند تنفيذي، لا يجوز نزع ملكية عقارات المدين إلا في حالة عدم كفاية المنقولات.
ويتولى القائم بالتنفيذ المصرح له قانونا بإجراء الحجز توقيع الحجز العقاري بموجب أمر حجز مبلغ قانونية يذكر فيه:
1– تبليغ الحكم أو أي سند تنفيذي آخر.
2– حضور أو غياب المدين في إجراءات الحجز.
3– إعذار المدين بأنه إذا لم يدفع الدين في الحال يسجل الأمر بمكتب الرهون التابع له محل الأموال ويعتبر الحجز نهائيا ابتداء من يوم التسجيل.
4– بيان موقع العقار ونوعه ومشتملاته وتحديده المساحي (قسم – رقم الخريطة – الموقع المعروف) وبالنسبة للعقارات المبنية يستبدل بالموقع بيان الشارع والرقم. وأجزاء العقارات المقسمة دون تغيير في حدود ملكية الأرض بين أصحاب حقوق عينية متعددين، غير حقوق الإرتفاق، يكون تعيينها بذكر أرقام القطع الواردة في البيان الوصفي أو مستند مماثل.
ويودع أمر الحجز خلال شهر من التبليغ مكتب الرهون الكائن بدائرته موقع الأموال لكي يسجل في السجل المنصوص عليه في القانون وعند إتمام هذا الإجراء يعتبر ما جرى من أعمال التنفيذ بمثابة حجز نهائي ويترتب عليه وضع الأموال بين يدي القضاء.
المادة 380: خلال عشرة الأيام التالية للتسجيل يقوم أمين مكتب الرهون بتسليم القائم بالتنفيذ بناء على طلبه شهادة عقارية تثبت بها جميع القيود الموجودة على العقار.
المادة 381: عند قيام الأمين بالتسجيل أو الحجز يذكر تاريخ وساعة إيداعه وينوه بهامشه وبترتيب الورود عن كل أمر حجز سبق قيده مع ذكر اسم ولقب وموطن المباشرين للتنفيذ ومقر المجلس القضائي الذي سيتم البيع في دائرته.
ويؤشر أيضا بهذا الأمر على هامش التسجيلات السابقة مع البيانات المذكورة آنفا والبيانات المتعلقة بالقائمين بالتنفيذ.
ولا يجوز شطب الحجز بدون موافقة الدائنين الحاجزين اللاحقين والمعلومين على الوجه الآنف الذكر.
المادة 382: يجوز للدائن إذا اقتضت الحاجة المبررة أن يستصدر أمرا بالحجز في وقت واحد على عدة عقارات مملوكة لمدينه حتى ولو كانت واقعة في دوائر اختصاص قضائي متعددة. ويباشر بيع العقارات المحجوزة في دوائر اختصاص متجاورة ولكنها تخضع لنوع واحد من الاستغلال أمام المحكمة الواقع في دائرتها محل الاستغلال الأصلي. فإذا كانت العقارات المحجوزة في دوائر اختصاص غير متجاوزة فإن البيع يباشر أمام المحكمة الكائنة بدائرتها الأموال.
المادة 383: في غير الحالة التي يوقع فيها الحجز على أموال محل استغلال معين واحد يجوز للمدين إذا قدم مبرراته أن يطلب النص في إجراءات التنفيذ على أن يكون بيع العقارات المحجوزة متعاقبا كيفما يتاح الحصول من كل منها على الثمن الأربح.
ويقدم الطلب إلى المحكمة التي سيباشر فيها البيع ويقضي فيه أول جلسة ممكنة والفترة بين الجلسة المذكورة وبين المزايدة لا ينبغي أن تجاوز أربعين يوما على الأكثر.
ويذكر في الحكم الصادر بهذا الإجراء ترتيب بيع الأموال المحجوزة.
وإذا كان ثمن أول عقار بيع بالمزاد غير كاف لوفاء دين مباشر التنفيذ ينتقل مباشرة إلى المزايدة على العقارات الأخرى بالتتابع.
المادة 384: إذا لم تكن العقارات مؤجرة وقت تسجيل الحجز استمر المدين المحجوز عليه حائزا لها بصفته حارسا قضائيا عليها إلى أن يتم البيع ما لم يصدر أمر قضائي بخلاف ذلك.
ويجوز للمحكمة إبطال الإيجارات السابقة للتسجيل إذا أثبت الدائنون أو الراسي عليه المزاد وقوع إضرارا بحقوقهم.
وتكون الإيجارات اللاحقة للتسجيل باطلة ما لم يأذن بها القضاء.
وتلحق بالعقارات المحجوزة ثمراتها وإيراداتها من يوم تسجيل الحجز بمكتب الرهون ليوزع منها ما يخص الفترة التي تلي التسجيل كما يوزع ثمن العقارات.
ويعتبر التبليغ الموجه إلى المستأجرين بالأوضاع المعتادة للتبليغات بمثابة حجز ما للمدين لدى الغير.
المادة 385: لا يجوز للمدين من يوم تسجيل الحجز أن ينقل ملكية العقار المحجوز عليه ولا أن يرتب عليه حقوقا عينية وإلا كان تصرفه باطلا ومع ذلك فيبقى الحق لبائع العقار المحجوز أو لمقرض ثمنه وللشريك المقاسم في أن يقيدوا حقوق امتيازاتهم في المواعيد وبالأوضاع المنصوص عليها قانونا.
وفضلا عن ذلك فينفذ التصرف بنقل الملكية أو ترتيب الحقوق العينية إذا أودع من تلقى الحق العيني أو الدائن قبل اليوم المحدد للمزايدة مبلغا يكفي للوفاء بأصل الدين والفوائد والمصاريف المستحقة للدائنين المقيدين والحاجزين.
فإن لم يحصل الإيداع حتى ذلك التاريخ فلا يجوز لأي سبب منح ميعاد للقيام به.
المادة 386: خلال الشهر التالي لتسجيل الحجز إذا لم يقم المدين بوفاء الدين يحرر القائم بالتنفيذ قائمة شروط البيع ويودعها قلم الكتاب. ويجب أن تشتمل القائمة على ما يأت :
1– بيان السند التنفيذي الذي حصلت إجراءات الحجز بمقتضاه.
2– بيان تبليغ الحجز مع التنويه بتسجيله.
3– تعيين العقار المحجوز.
4– شروط البيع.
5– تجزئة العقارات إلى صفقات إن كان لها محل وعند الاقتضاء الترتيب الذي سيجري فيه بيع تلك العقارات.
6– الثمن الأساسي بحيث لا يجوز أن ينقص مجموع الأثمان الأساسية عن خمسمائة دينار (500 دج).
وتحرر قائمة شروط البيع في شكل مسودة ويوقع عليها كاتب الجلسة.
المادة 387: يوجه خلال الخمسة عشر يوما التالية على الأكثر لإيداع قائمة شروط البيع الإنذار إلى كل من:
1– المحجوز عليه لشخصه أو في موطنه أو محل إقامته.
2– الدائنين المسجلين في شهادة القيد المسلمة بعد تسجيل الحجز وذلك في مواطنهم المختارة.
3– إلى الورثة جملة في الموطن المختار فإن لم يكن لهم موطن مختار فلموطن المتوفى دون بيان الأسماء أو الصفات ليطلعوا على قائمة شروط البيع ولتدرج بها أقوالهم وملاحظاتهم قبل البيع بثمانية أيام على الأكثر.
ويعرض الإشكال على المحكمة طبقا لأحكام المادة 120 بحيث لا يتأخر ذلك عن اليوم السابق للجلسة المحددة للمزايدة.
وإذا حدث لسبب جدي ثبت تحققه عدم إمكان عقد جلسة المزايدة في التاريخ المحدد لها تؤجل إلى تاريخ آخر يحدده الحكم.
ويسجل الحكم الصادر بنسخته الأصلية في ذيل قائمة شروط البيع.
المادة 388: إذا وجد بين الدائنين بائع العقار أو أحد المقايضين عليه يوجه الإنذار في حالة عدم وجود موطن مختار له، لشخصه أو في موطنه أو محل إقامته ويتضمن أنه في حالة عدم رفعه دعوى بفسخ البيع أو عدم مباشرته إعادة البيع بالمزاد العلني والتأشير بذلك على قائمة شروط البيع قبل يوم البيع بثمانية أيام على الأقل يسقط حقه الراسي عليه المزاد في رفع هذه الدعاوى ويسري هذا السقوط على من لهم الحق مباشرة إعادة المزايدة إذا لم يتابعوها ولم يؤشروا بها على قائمة شروط البيع، فإذا رفعت دعوى مستوفاة الأوضاع بالفسخ أو بطلب إجراء إعادة المزايدة، توقف الإجراءات بالنسبة للعقارات المرفوعة بشأنها دعوى الفسخ أو إعادة المزايدة.
ويرفع الطلب أمام المحكمة التي تباشر أمامها إجراءات بيع المحجوز.
المادة 389: يقوم الكاتب قبل جلسة المزايدة بثلاثين يوما على الأكثر وعشرين يوما على الأقل بنشر مستخرج موقع عليه منه في إحدى الصحف المقررة للإعلانات القضائية بدائرة اختصاص المجلس القضائي لمكان الأموال فإن لم توجد فبدائرة المجلس الأقرب لذلك المحل، ويتضمن المستخرج ما يأتي:
1– أسماء وألقاب ومواطن الخصوم أو مواطنهم المختارة،
2– تعيين العقارات كما هي موضحة بقائمة شروط البيع،
3– الثمن الأساسي،
4– يوم وساعة ومحل المزايدة،
5– تعيين المحكمة التي ستجري أمامها المزايدة.
وفي المواعيد نفسها يقوم كاتب الجلسة بلصق المستخرج المنوه عنه آنفا على الباب الرئيسي للمباني المحجوزة وبتعليقه في اللوحة المعدة للإعلانات بالمحكمة الكائن بدائرتها محل البيع.
ويجوز لرئيس المحكمة بقرار غير قابل للمعارضة بناء على طلب مباشرة إجراءات الحجز أو المدين تضييق نطاق النشر القانوني أو التصريح بنشر إضافي وعلى الأخص بالمناداة العلنية في الأسواق المجاورة، وتقدر مصاريف الإجراءات بمعرفة القاضي المنتدب لهذا الأمر.
ويعلن هذا التقدير في جلسة علنية قبل افتتاح المزايدة، وينص عليه في محضر المزايدة.
المادة 390: تجري المزايدة في المكان واليوم المحددين، وذلك بحضور الدائنين المقيدين والمحجوز عليه، أو بعد إعلانهم بميعاد عشرة أيام على الأقل بحصول إجراءات النشر والتنبيه عليهم بحضور المزايدة.
وإذا لم يحصل البيع في ميعاد ستة اشهر بعد التسجيل لأسباب قوية تستخرج شهادة عقارية تكميلية للقيود التي طرأت من وقت تسليم الشهادة الأولى وينبه على الدائنين المقيدين في الشهادة الجديدة بحضور المزايدة.
المادة 391: تجري المزايدة بجلسة الحجوز العقارية الخاصة بالمحكمة.
ويرسو المزاد عقب انطفاء ثلاث شموع توقد تباعا مدة كل منها دقيقة واحدة، على من تقدم بأعلى عرض وكان آخر مزايد.
ويدفع الثمن الراسي به المزاد مصاريف الإجراءات لقلم كتاب المحكمة في ميعاد عشرين يوما من تاريخ المزايدة.
المادة 392: إذا حصل بعد المناداة على القضية إن لم يتقدم أحد بأي عرض أو تبين بوضوح أن العروض غير كافية تؤجل المزايدة إلى جلسة لاحقة.
وتتخذ عندئذ إجراءات نشر جديدة بالأوضاع السابق بيانها بالمادة 389.
المادة 393: يجوز لكل شخص في ميعاد العشرة الأيام* التالية لتاريخ رسو المزاد أن يجدد المزاد بالزيادة بشرط أن تجاوز هذه الزيادة مقداد** السدس من الثمن الأساسي للبيع والمصاريف.
ويتعهد المزايد الجديدة كتابة بأن يكون هو الراسي عليه المزاد طبقا لمقدار ثمن العقار ومصاريف المزاد الأول مضافا إليها الزيادة التي تقدم بها.
ويقدم طلب عرض الزيادة لقلم كتاب المحكمة التي أمرت بالبيع.
وتتبع في ذلك القواعد المنصوص عليها في المواد 389، 390، 391 بعد انقضاء مهلة ثلاثين يوما.
المادة 394: تنقل إلى الراسي عليه المزاد كل حقوق المحجوز عليه التي كانت له على العقارات الراسي عليه مزادها ويعتبر حكم رسو المزاد سندا للملكية.
ويتعين على الراسي عليه المزاد أن يقوم بتسجيل سنده بمكتب الرهون خلال الشهرين التاليين لتاريخه وإلا أعيد البيع على ذمته بالمزاد. ويجب أن يؤشر بذلك التسجيل من الأمين على هامش سند ملكية المحجوز عليه.
المادة 395: يشتمل حكم رسو المزاد على ذكر قضايا الحجز العقاري وبيان الإجراءات التي اتبعت رسو المزاد.
المادة 396: إذا لم يقم الراسي عليه المزاد بتنفيذ شروط مرسى المزاد أعيد بيع العقار على ذمته بعد إعذاره بأن يقوم بتنفيذ التزاماته وذلك في ميعاد عشرة أيام.
المادة 397: تكون إجراءات إعادة البيع على ذمة الراسي عليه المزاد بإجراء نشر جديد مشفوع بمزايدة جديدة.
وبيانات هذا الإعلان تتضمن فضلا عن البيانات المعتادة المتعلقة بالعقار، مقدار قيمته التي صدر بها الحكم بمرسى المزاد لصالح المزاد المتخلف وتاريخ المزايدة الجديدة.
والميعاد الذي يجب أن يسري من تاريخ إعلان البيع إلى حين المزايدة الجديدة هو ثلاثون يوما.
المادة 398: يجوز للمزايد المتخلف إيقاف إجراءات إعادة البيع إلى ما قبل المزايدة الجديدة وذلك بقيامه بالتزاماته بمقتضى مرسى المزاد ودفعه المصاريف التي تسبب فيها بخطئه.
المادة 399: يترتب على رسو المزاد في البيع الجديد على ذمة المتخلف أن يبطل بأثر رجعي مرسي المزاد الأول ويلتزم المزايد المتخلف بالفرق في الثمن إذا ما قل الثمن الجديد عن الثمن الذي رسا به المزاد الأول دون أن يكون له الحق في المطالبة بالزيادة في الثمن إن وجدت.
الباب السابع
في توزيع الأموال المتحصلة من الحجر
المادة 400: إذا كان مقدار الأموال المتحصلة من الحجز أم من بيع الأشياء المحجوزة لا يكفي لسداد كافة حقوق الدائنين المعلومين فإن على الدائنين أن يتفقوا مع المدين على طريقة التوزيع بالمحاصة في ميعاد ثلاثين يوما تبدأ من يوم تبليغهم ممن يعنيه تعجيل التوزيع.
المادة 401: فإذا لم يتفق الدائنون مع المدين خلال الميعاد المذكور، تفتح إجراءات التوزيع بالمحاصة بناء على طلب يقدم ممن يعنيه تعجيل التوزيع إلى قلم الكتاب المودع لديه المبلغ المخصص للتوزيع.
وفي حالة تعدد الحجوز أمام جهات قضائية مختلفة فإن الأموال المتحصلة من هذه الحجوز تودع جميعها قلم كتاب المحكمة الكائن بدائرتها موطن المدين.
المادة 402: افتتاح الإجراءات المشار إليها في المادة السابقة يكون بقلم كتاب المحكمة المودع لديه المخصص للتوزيع.
المادة 403: يعلن افتتاح إجراءات التوزيع للجمهور بطريق النشر بإعلانين بين كل منهما عشرة أيام، في صحيفة مقررة لنشر الإعلانات القضائية.
كما يعلق الإعلان لمدة عشرة أيام في الأمكنة المعدة لذلك في الجهة القضائية التي سيتم التوزيع فيها.
وعلى كل دائن أن يقدم مستنداته في ميعاد ثلاثين يوما من هذا الإعلان وإلا سقط حقه.
المادة 404: إذا انقضى ميعاد تقديم المستندات يضع القاضي بعد إطلاعه على المستندات المقدمة مشروع التقسيم الذي أخطر به الدائنون والمدين المحجوز عليه بكتاب موصى عليه بعلم وصول أو بمجرد إخطار يرسل إليهم للإطلاع على المشروع والاعتراض عليه إن كان ثمنه محل للاعتراض وذلك في ميعاد ثلاثين يوما تبدأ من تاريخ استلامهم الكتاب أو الإخطار.
فإذا تخلف الدائنون أو المدين المحجوز عليه عن الإطلاع على هذا المشروع أو لم يناقضوا فيه في الميعاد المذكور كانت مناقضاتهم غير مقبولة.
المادة 405: تعرض المناقصات بالجلسة ويفصل فيها ابتدائيا أو نهائيا وفقا للقواعد العامة لاختصاص جهات القضاء. ويرفع الاستئناف، عند الاقتضاء، في ميعاد خمسة عشر يوما تبدأ من تاريخ تبليغ الحكم.
المادة 406: عندما يصبح التقسيم النهائي حائزا لقوة الشيء المقضي به تسلم قوائم التوزيع لكل ذي مصلحة.
ويؤشر على هذه القوام من القاضي ويصرف بمقتضاها من خزانة قلم كتاب الجهة القضائية التي باشرت الإجراءات.
وفي جميع الأحوال يستنزل أولا من المبلغ المخصص للتوزيع مقدار المصاريف الخاصة بإجراءات التوزيع.
الباب الثامن
في الإكراه البدني
المادة 407: يجوز في المواد التجارية وقروض النقود أن تنفذ الأوامر والأحكام الحائزة لقوة الشيء المقضي به والتي تتضمن الحكم بدفع مبلغ أصلي يزيد عن خمسمائة دينار بطريق الإكراه البدني.
وإنما لا يجري التنفيذ بطريق الإكراه البدني إلا بعد استنفاذ وسائل التنفيذ المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 408: لا يجوز أن يباشر التنفيذ بطريق الإكراه البدني إلا من يثبت أن له موطنا حقيقيا في الأراضي الجزائرية.
المادة 409: لا يجوز التنفيذ بطريق الإكراه البدني إلا خلال ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم حائزا لقوة الشيء المقضي به وإلا سقط الحق فيه.
المادة 410: يجب على من يباشر التنفيذ بطريق الإكراه البدني أن يقدم طلبا إلى رئيس الجهة القضائية الواقع في دائرتها محل التنفيذ ويقضى في الطلب طبقا لإجراءات القضاء المستعجل بعد تبليغ المدين تبليغا صحيحا. وعلى رئيس الجهة القضائية أن يفصل في الطلب بعد فحص المستندات والتحقق من استيفاء الأوضاع القانونية المتعلقة بطرق التنفيذ الأخرى.
المادة 411: يجوز لرئيس الجهة القضائية أن يمنح المدين البائس وحسن النية مهلة للوفاء باستثناء قضايا السفاتج (الكمبيالات)
ولا يجوز أن تزيد هذه المهلة عن سنة.
المادة 412: يطبق أيضا في هذا الشأن النصوص الواردة في قانون الإجراءات الجزائية عن الإكراه البدني غير المخالفة للنصوص سالفة الذكر.
* عوضت عبارة « الوالي » عبارة « عامل العمالة » حسب المادة 37 من الأمر رقم 75–46
* استدراك (جريدة رسمية رقم 9 لسنة 1972).
* إستدراك (جريدة رسمية رقم 63 لسنة 1966).
* أنظر المادة 90 من القانون رقم 90–11 المؤرخ في 21 أبريل 1990 المتعلق بعلاقات العمل.
* في النص الأصلي وردت خطأ « العشرة الأيام » والأصح « العشر أيام ».
** في النص الأصلي وردت خطأ « مقداد » والأصح « مقدار ».