logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





look/images/icons/i1.gif بحث حول الشهر العقاري في الجزائر
  21-01-2021 06:18 مساءً  
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 09-03-2016
رقم العضوية : 4922
المشاركات : 174
الجنس :
قوة السمعة : 10
المستوي : ماستر
الوظــيفة : متربص
[11]ـ ر مول خالد ـ المرجع السابق ص22.
[12]ـ ليلى زر وقي ـ حمدي باشا عمر، المرجع السابق ص46.
[13]ـ ليلى زر وقي، حمدي باشا عمرـ المرجع السابق ص46.
[14] ـ تنص المادة 793 من القانون المدني:لا تنتقل الملكية والحقوق العينية الأخرى في العقار سواء كان ذلك بين المتعاقدين أم في حق الغير إلا إذا روعيت الإجراءات التي ينص عليها القانون وبالأخص القوانين التي تدير عملية الشهر العقاري.
[15] ـ حمدي باشا عمر ـ القضاء العقاري في ضوء أحدث القرارات الصادرة عن مجلس الدولة والمحكمة العليا ـ راجع التهميش، ص 14 .
[16] ـ لقد أدخل هذا المرسوم تغيير جذري في نظام الشهر العقاري الفرنسي على المستوى التقني والقانوني، فعلى المستوى التقني أحدث ما يسمى بالفهرس العقاري يتضمن كل البيانات المتعلقة بالعقارات والإطراف. وعلى المستوى القانوني اخضع الإيجارات التي تفوق مدتها 12 سنة إلى عملية الشهر العقاري وكذا الشهادات التوثيقية.
[17] ـ مجلة المحكمة العليا ـ العدد الأول 2006 ص 435.
[18] ـ بالقانون رقم 80/70 المؤرخ في 09 عشت1980 والقانون رقم 83/01 المؤرخ في 29 يناير 1983 والقانون رقم 84/21 المؤرخ في 24 ديسمبر1984 والقانون رقم 87/19 المؤرخ في 08 ديسمبر 1987 والقانون رقم 88/14 المؤرخ في 03 مايو 1988 والقانون رقم 89/01 المؤرخ في07 فبراير 1989 والقانون رقم 05/10 المؤرخ في 20 يونيو 2005.
[19] ـ المشرع من خلال هذه المادة يوحي إلى قانون سوف يأتي لاحقا يتضمن تنظيم أحكام الإشهار العقاري، وهو ما يستشف من عبارتها الأخيرة ـ راجع : مجيد خلفوني ـ المرجع السابق ص08 .
[20] ـ وهو ما نصت عليه صراحة المادة 113 من الأمر76 62 بقولها:"خلافا لأحكام المادتين 19 و26 من هذا المرسوم والى أن يتم إعداد مسح عام للأراضي في إقليم كل بلدية، فإنه تمسك من قبل المحافظين العقاريين بالنسبة للعقارات الريفية، مجموعة بطاقات عقارية مؤقتة وكلما تحصل إيداعات تفهرس مستخرجات الوثائق التي يتم إشهارها حسب ترتيبها في المحفوظات العقارية تحت اسم كل مالك... ".
[21] ـ د/عبد الحميد ألشواربي ـ المرجع السابق ص06.
[22] ـ المادة 59 من القانون المدني: يتم العقد بمجرد أن يتبادل الطرفان التعبير عن إرادتهما المتطابقتين دون الإخلال بالنصوص القانونية.
[23] ـ المادة 324 من القانون المدني:العقد الرسمي يثبت فيه موظف أو ضابط عمومي أو شخص مكلف بخدمة عامة، ما تم لديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن وذلك طبقا للأشكال القانونية وفي حدود سلطته واختصاصه.
[24] ـ المادة 28 من القانون رقم 88/27:يحصل الموثق الحقوق والرسوم بمختلف أنواعها لحساب الدولة من الأطراف الملزمين بتسديدها ويدفع مباشرة بقباضات الضرائب.
[25] ـ حمدي باشا ـ المرجع السابق، ص 314.
[26] ـ المادة 90 من الرسوم 76/63 :ينبغي على الموثقين وكتاب الضبط والسلطات الإدارية أن يعملوا على إشهار جميع العقود أو القرارات القضائية الخاضعة للإشهار والمحررة من قبلهم أو بمساعدتهم وذلك ضمن الآجال المحددة.
[27] ـ حمدي باشا ـ المرجع السابق ص 147 .
[28] ـ ليلى زروقي ـ حمدي باشا عمر، المرجع السابق ص 220.
[29] ـ المادة 823 من القانون المدني:"الحائز لحق يفرض أنه صاحب لهذا الحق حتى يتبين خلاف ذلك".
[30] ـ مجلة المحكمة العليا ت العدد الاول 2006 ص 420.
[31] ـ مجيد خلفوني ـ المرجع السابق ص 99.
[32] ـ مجيد خلفوني ـ المرجع السابق ص 103.
[33] ـ المحا فظ العقاري:موظف عام يخضع لقانون الوظيفة العامة ويباشر مهامه تحت وصاية وزير المالية.
[34] ـ عرف المشرع المصري السجل العقاري بأنه مجموعة من الصحائف التي تبين أوصاف كل عقار ويبين حالته القانونية وينص على الحقوق المترتبة عليه، ويبين التعديلات المتعلقة به.
[35] ـ رمول خالد المرجع السابق ص 86 .
[36] ـ مجلة المحكمة العليا ـ العدد الثاني 2006 ص 413.
[37] ـ ليلى زر وقي ،حمدي باشا ـ المرجع السابق ص 50.
[38] ـ المجلة القضائية العدد 1 لسنة 2001 الصادر عن المحكمة العليا ص 249.
[39] ـ أنظر المادة 93 من المرسوم 76/63 المؤرخ في 25/03 /1976 المتعلق بالسجل العقاري.
[40] ـ المادة 999 من القانون المدني:"...ويجب أن يقيد الامتياز ولو كان البيع مسجلا . وتكون مرتبته من تاريخ البيع إذا وقع التقييد في ظرف شهرين من تاريخ البيع وإذا انقضى الأجل أصبح الامتياز رهنا رسميا".
[41] ـ مجيد خلفوني ـ المرجع السابق ص 127.
[42] ـ ليلى زر وقي ـ المرجع السابق ص52.
[43] ـ مجيد خلفوني ـ المرجع السابق ص 62.
[44] ـ راجع المادة 17 من القانون رقم 08/09 المؤرخ في 25 /02/2008 المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
[45] ـ ليلى زر وقي ـ المرجع السابق ص 53.
[46] ـ مجيد خلفوني ـ المرجع السابق ص143



الساعة الآن 12:22 AM