-
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام :
10-02-2013
رقم العضوية :
105
المشاركات :
79
الجنس :
الدعوات :
9
قوة السمعة :
60
المستوي :
ليسانس
الوظــيفة :
إداري
-
الفرع الثالث : الأمر بالإحضار و الأمر بالإيداع في مؤسسة عقابية
و الأمر بالقبض :
يعد اصدر الأوامر القسرية من اخطر المهام المنوطة بقاضي التحقيق لما تشكل من انتهاكات على الحرية الفردية لذا أحاطها المشرع بقيود تكفل حصر ذلك المساس بالحريات الفردية في أضيق الحدود و بالقدر اللازم لسلامة التحقيق و سرعة إنجازه ، و يتعين أن يستجوب المتهم اثر تنفيذها حتى يعرف سبب اتخاذها ضده و يتمكن
من إبداء دفاعه و ينفي الشبهات القائمة ضده في أسرع وقت (2)
هذه الأوامر من قبيل الإجراءات الاحتياطية قبل المتهم من حيث احتمال هربه و منعه من التأثير على أدلة الجريمة و هي بذلك تختلف عن إجراءات التنقيب
عن الأدلة ، لأنها لا تزيد أو تدعم أدلة الدعوى إنما المحافظة على الأدلة التي توافرت (3)
كما يطلق عليها الأوامر القضائية ، تميزها جملة من الخصائص يمكن عرضها فيما يلي :
1/ تصدر عن قاضي التحقيق وجهات الحكم و وكيل الجمهورية فيما يتعلق بأمر الإحضار و الإيداع فقط
2/ يلتزم قاضي التحقيق بتحديد الهوية الكاملة للمعني بالأمر ، و الوقائع ، و المادة القانونية التي تعاقب على هذه الأفعال ، و تؤشر هذه الأوامر من قبل وكيل الجمهورية
3/ تنفذ هذه الأوامر من قبل : ضباط أو أعوان الضبطية القضائية ، و تكون نافذة في كامل التراب الوطني
4/ أوامر القضاء غير قابلة لأي وجه من أوجه الطعن كما إن أثارها مؤقتة تنتهي بجلب المتهم الى قاضي التحقيق ليتخذ نوعا مختلفا من الإجراءات مثل إيداع المتهم الحبس أو إخلاء سبيله
ورد النص على أوامر القضاء في الباب III : الفصل I : القسم 6 بعنوان (( في أوامر القضاء
و تنفيذها)) ( من المادة 109 إلى 122) من قانون الإجراءات الجزائية الجزائرية نصت المادة 109 ق.إ.ج على ( يجوز لقاضي التحقيق حسبما تقتضي الحالة أن يصدر أمرا بإحضار المتهم أو بإيداعه السجن أو بإلقاء القبض عليه .
____________
(2) أحسن بوسقيعة ، مرجع سابق ، ص 125
و يتعين أن يذكر في كل أمر نوع التهمة و مواد القانون المطبقة مع إيضاح هوية المتهم و يؤرخ الأمر و يوقع عليه من القاضي الذي أصدره و يمهر بختمه .
و تكون تلك الأوامر نافذة المفعول في جميع أنحاء الأراضي الجزائرية .
و يجب أن يؤشر على الأوامر التي يصدرها قاضي التحقيق من وكيل الجمهورية و أن ترسل بمعرفته (2)
أولا : الأمر بالإحضار mandat d'amener
1- تعريفه
عرفته المادة (110 ق.ا.ج ) بقولها : (الأمر بالإحضار هو ذاك الأمر الذي يصدره قاضي التحقيق إلى القوة العمومية لاقتياد المتهم و مثوله أمامه على الفور .
و يبلغ ذلك الأمر و ينفذ بمعرفة احد ضباط أو أعوان الضبط القضائي أو احد أعوان القوة العمومية الذي يتعين عليه عرضه على المتهم و تسليمه نسخة منه .
و يجوز لوكيل الجمهورية إصدار أمر إحضار ) باستقراء هذه المادة يتضح أن الأمر بالإحضار أو الاستقدام هو الذي يصدره قاضي التحقيق ضد المتهم و إلى القوة العمومية لتحضر المتهم أمامه على الفور لإجراء تحقيق معه و يستخدم عادة في الجنايات و الجنح، وفقا لما تقضي به المادة 112 ق.أ .ج يبلغ الأمر بالإحضار إلى المتهم احد ضباط أو أعوان الشرطة القضائية ، و يقوم المبلغ بتسليم المتهم نسخة من الأمر بالإحضار فان كان المتهم معتقلا لسبب آخر بلغ إليه عن طريق المشرف رئيس مؤسسة إعادة التربية بنفس الإجراءات طبقا للمادة 111 فقرة 1 ق.إ.ج
____________
(1) مولاي ملياني بغدادي ، الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري : المؤسسة الوطنية للكتاب طبعة 1992 ص 255 -256 .
و عند الاستعجال و إذا لم يتمكن قاضي التحقيق من تسليم الأمر بالإحضار إلى احد ضباط الشرطة القضائية المكلف بتنفيذه يمكنه أن يلجا إلى الجميع الوسائل الإعلامية لإذاعته.
و يوجه أصل الأمر إلى عون القوة العمومية المكلف بالتنفيذ استنادا إلى المادة 111/2 ق.إ.ج
إذا كان المتهم يوجد خارج دائرة اختصاص قاضي التحقيق الذي اصدر الأمر بإحضاره ، فيمكن لرجال القوة العامة أن يضبطوا على هويته و على هذا الأخير أن يخطر قاضي التحقيق المعني لاتخاذ الأمر المناسب (1) بنص ( المادة 114 ق.إ.ج ) إذا لم يمكن العثور على المتهم أرسل الأمر بإحضاره إلى محافظ الشرطة أو قائد فرقة الدرك و عند غيابهما إلى ضابط الشرطة رئيس قسم الأمن في البلدية التي يقيم بها المتهم ( المادة 115 ق.إ.ج) و يجب على المتهم الصادر ضده الأمر بالإحضار أن ينقاد لعون القوة العمومية و يرافقه إلى قاضي التحقيق فإذا رفض مرافقته فيجوز الاستعانة بالقوة العمومية لإرغام المهتم على الانقياد للأمر( المادة 116 ق.إ.ج )
2- بياناته :
حددت ( المادة 109/2/3 ق.إ.ج ) المشتملات التي يجب ذكرها في كل أمر بالإحضار و هي كالأتي :
1/ بيان نوع و طبيعة الجريمة المنسوبة إليه .
2/ إيضاح هوية المتهم : اسمه ، لقبه ، نسبه الكامل ، تاريخ و مكان ميلاده و عنوانه أو محل إقامته .
3/ التنويه بالمواد القانونية المطبقة على الجريمة المتابع بها .
4/ تاريخ صدوره مع إمضائه و توقيع و ختم قاضي التحقيق الذي أصدره .
5/ التأشير عليه من وكيل الجمهورية المكلف قانونا بتنفيذه و بواسطة رجال القوة العامة.(1)
_________
(1) مولاي ملياني بغدادي ، مرجع سابق ، ص 256_257
3- طبيعة الأمر بالإحضار :
يعتبر الأمر بالإحضار الذي يصدره قاضي التحقيق ذا طبيعة إدارية و تحقيقية ، غير قضائية ، ما يعني عدم إمكانية المتهم استئنافه أمام غرفة الاتهام ، فهو ليس أمرا قضائيا بل إجراء تحقيقي الغرض من إصداره اقتياد المتهم إلى قاضي التحقيق ، للتحقيق معه .
- هل يجوز للنيابة العامة استئناف الأمر بالإحضار ؟
• من مشتملات صدور الأمر بالإحضار التأشير عليه من قبل وكيل الجمهورية بنص المادة 109 ق.إ.ج ,
- فهل يقوم باستئنافه بعد التأشير عليه ؟
• بالرجوع إلى أحكام المادة 170 ق.إ.ج , نجدها تنص على إمكانية استئناف الأمر بالإحضار من طرف وكيل الجمهورية أمام غرفة الاتهام (1) .
ثانيا : الأمر بالإيداع في مؤسسة عقابية mandat de dépôt
1- تعريفه
ورد في المادة : 117 ق.إ.ج : ( أمر الإيداع بمؤسسة إعادة التربية ، هو ذلك الأمر الذي يصدره القاضي إلى المشرف رئيس مؤسسة إعادة التربية باستلام و حبس المتهم و يرخص هذا الأمر أيضا بالبحث عن المتهم و نقله إلى مؤسسة إعادة التربية إذا كان قد بلغ به من قبل . و يبلغ قاضي التحقيق هذا الأمر للمتهم . و يتعين أن ينص هذا التبليغ بمحضر استجواب .
و يجوز لوكيل الجمهورية إصدار أمر بإيداع المتهم بمؤسسة إعادة التربية ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 59 إذا ما رأى أن مرتكب الجنحة لم يقدم ضمانات كافية بحضوره مرة أخرى )
______________
(1) مولاي ملياني بغدادي ، مرجع سابق ، ص 257
من خلال نص المادة نعرف أمر الإيداع :
بأنه الأمر الذي يصدره قاضي التحقيق المختص إلى المشرف رئيس مؤسسة إعادة التربية لكي يستلم المتهم و يعتقله .
لا يتم إصدار هذا الأمر إلا بعد استجواب المتهم و سماع أقواله ، و التحقق من هويته ، و ينفذ من طرف أعوان الشرطة العمومية ، و عند إستلام رئيس المؤسسة العقابية المتهم من منفذ الأمر يسلمه إقرارا بذلك
2- شروط إصدار الأمر بالإيداع :
حددت المادة 118 ق.إ.ج : الشروط الواجب توافرها لصدور أمر الإيداع كالأتي
1/ أن يصدر عن قاضي التحقيق من تلقاء نفسه متى رأى ضرورة لذلك أو بناءا على طلب وكيل الجمهورية و له الطعن بالاستئناف على مستوى غرفة الاتهام في حالة رفض قاضي التحقيق طلب الإيداع و يتم الفصل فيه في اجل 10 أيام ( المادة 118/3 ق.إ.ج )
2/ أن يكون الشخص المعني بإصدار أمر إيداعه الحبس متهما بجناية أو جنحة معاقبا عليها بالحبس أو عقوبة اشد و يفترض أن يكون المتهم موجودا في قبضة العدالة أو من الفارين منها ( المادة 117 ق.إ.ج )
3/ أن يصدر الأمر عقب استجواب المتهم طبقا للمادة 118/1 ق.إ.ج .
3- الهيئات المختصة بإصدار أمر الإيداع :
حددت (المادة117 ق.إ.ج ) الجهات التي تضطلع بإصداره
-قاضي التحقيق :
إصدار أمر الإيداع من قبل قاضي التحقيق اختصاص وظيفي تمليه عليه مقتضيات ظروف القضايا المطروحة أمامه للتحقيق فيها في حدود الشروط المنصوص عليها قانونا طبقا لما تقتضي به (المادتان 109-118 ق.إ.ج ) (1)
_____________
(1) أحمد شوقي الشلقاني ، مرجع سابق ص 276 .
- وكيل الجمهورية :
منح المشرع الجزائري وكيل الجمهورية إصدار أمر إيداع المتهم السجن بتوافر شروط في القضية تضمنتها ( المادة 59 ق.إ.ج) هي كما يلي :
• أن تكون الجريمة من الجنح المتلبس بها
• أن لا يقدم المتهم ضمانات كافية للحضور للمحاكمة
• أن يكون الفعل معاقبا بالحبس .
• لم يكن قاضي التحقيق قد اخطر بالجريمة
- محكمة الجنح :
يجوز لمحكمة الجنح أن تأمر بقرار خاص مسبب بإيداع المتهم في السجن أو القبض عليه إذا كانت الواقعة تشكل جنحة من جنح القانون العام و كانت العقوبة المقضي بها تقل عن الحبس لمدة سنة. إستنادا إلى أحكام (المادة 358 .ق.إ.ج) و أحكام ( المادة 55 من تنظيم الأسعار)
- رئيس غرفة الاتهام :
تجيز المادة (181 ق.إ.ج ) لرئيس غرفة الاتهام إصدار أمر إيداع بناءا على طلب النائب العام الذي يتلقى على إثره صدور قرار من غرفة الاتهام بألا وجه للمتابعة ، أوراقا ظهر له من خلالها انه تحتوي على أدلة جديدة كأقوال الشهود و الأوراق و المحاضر التي لم يمكن عرضها على هيئة التحقيق ، إلى حين انعقاد غرفة الاتهام يجوز لرئيسها أن يصدر بناءا على طلب من النائب العام , أمرا بالقبض على المتهم أو إيداعه السجن . (1)
__________
(1)مولاي ميلاني بغدادي ، مرجع سابق ص: 261،262.
4- شكل أمر الإيداع :
وفقا لأحكام المادة (109 ق.إ.ج ) نجدها تنص على أن يتضمن ما يلي :
• نوع التهمة الموجهة إلى المتهم ( جنحة أو جناية ) و ضبطها بالتحديد .
• المواد القانونية المطبقة على الجريمة محل المتابعة
• إيضاح هوية المتهم : ذكر الاسم ، اللقب ، تاريخ و مكان الميلاد ، الحالة العائلية له ، مهنته و عنوانه أو محل إقامته .
• تاريخ الأمر و توقيع القاضي الذي أصدره كما يمهر بختمه .
• تأشيره من طرف وكيل الجمهورية و إرساله بمعرفته
5- شروط صحة أمر الإيداع :
نصت عليها المادتان ( 117_ 118 ق.إ.ج ) و هي :
الشرط الأول : استجواب المتهم قبل إصدار الأمر بالإيداع من قبل قاضي التحقيق
(118 فقرة 1 ق.إ.ج ) و هو ما يعرف بالاستجواب عند الحضور الأول الذي يعتبر سؤالا للمتهم عند مثوله لأول مرة ، يتم في إطار شروط شكلية تناولتها ( المادة 100 ق.إ.ج ) يتعين على قاضي التحقيق إتباعها تحت طائلة البطلان تتمثل في :
- إعلام المتهم بالوقائع المنسوبة إليه : بعد التأكد من هويته يحيطه قاضي التحقيق علما و صراحة بكل واقعة منسوبة إليه مع بيان وصفها القانوني حسب ورودها في الطلب الافتتاحي.
- تنبيه المتهم بحقه في عدم الإدلاء بأي تصريح : و التنويه عن ذلك في المحضر المحرر بهذه المناسبة حيث يكون قاضي التحقيق في مركز المتهم لما يدليه المتهم من أقوال دون أن يتدخل بإثارة الأسئلة أو مناقشة هذه التصريحات أو التشكيك فيها.
- تنبيه المتهم بحقه بالاستعانة بمحام : فإذا لم يختر المتهم محام و طلب تعيين محام يقوم قاضي التحقيق بتعيينه و التنويه عن ذلك في المحضر و هنا نكون بصدد احتمالين : (1)
_________
(1) مولاي ملياني بغدادي ، مرجع سابق ص 263 .
الاحتمال الأول : تنازل المتهم صراحة عن الاستعانة بمحام :
بعد أن يثبت قاضي التحقيق تنازل المتهم في المحضر له الشروع في استجواب المتهم بالموضوع و مواجهته بأدلة الاتهام و لا يحق للمتهم الاطلاع على أوراق الإجراءات أو تبليغه بالأوامر القضائية مع احتفاظه في حقه في التراجع عن هذا التنازل في أي مرحلة وصل إليها التحقيق و طلب الاستعانة بمحام طبقا للمادة (104 ق.إ.ج ) .
بالنسبة للقضاء الفرنسي فيعد المتهم الذي يصرح بأنه يحتفظ بحقه في اختيار محام لاحقا أو الذي يطلب مهلة للتفكير في جدوى الاستعانة بمحام هو في حكم من تنازل عن الاستعانة بمحام .
الاحتمال الثاني : طلب المتهم الاستعانة بمحام :
سواء اختاره بنفسه أو طلب من قاضي التحقيق تعيينه في هذه الحالة يتوقف قاضي التحقيق بمجرد سماع المتهم عند الحضور الأول و لا يجوز له استجوابه في الموضوع إلا في حضور محاميه أو استدعائه قانونا
- تنبيه المتهم بوجوب إخبار قاضي التحقيق بتغيير عنوانه : استنادا إلى أحكام ( المادة 100 ق.إ.ج ) التي تمكنه من اختيار موطن له في دائرة اختصاص المحكمة إذا كانت القاعدة العامة تمنع استجوب المتهم في الموضوع عند أول مثول له أمام قاضي التحقيق فهناك استثناء جاء في ( المادة 101 ق.إ.ج ) يتعلق بوجود حالة الاستعجال تجيز استجواب المتهم عند حضوره لأول مرة عند قاضي التحقيق تتجسد في وجود شاهد في خطر الموت ، أو آثار و دلائل على وشك الاختفاء ، و تذكر دواعي الاستعجال في محضر الاستجواب .
فإذا لم يتقيد قاضي التحقيق بما ورد في ( المادة 100 ق.إ.ج ) في إجراءه للاستجواب لا يجوز له إصدار أمر الإيداع و إلا اعتبر باطلا (1)
_______
(1)أحسن بوسقيعة ، مرجع سابق ، ص 70/71/72
الشرط الثاني : أن تكون الجريمة المتابع من اجلها المتهم جنحة معاقبا عليها بالحبس أو عقوبة اشد
( المادة 118 ق.إ.ج ) كما قد تكون جناية كن ليس لقاضي التحقيق إصدار أمر الإيداع في جريمة تشكل مخالفة أو جنحة معاقبا عليها بالغرامة
الشرط الثالث : أن يبلغ قاضي التحقيق
أمر الإيداع للمتهم و ينص عليه في محضر الاستجواب .
6- تنفيذ أمر الإيداع :
يتم تنفيذه في السجن بأن يسلم إلى عون الشرطة القضائية في نسختين و يقوم المكلف بالتنفيذ باقتياد المتهم إلى مؤسسة إعادة التربية ، و يسلمه إلى المشرف رئيس المؤسسة الذي يقدم له إقرارا باستلام المتهم و وضعه في المؤسسة و يؤشر على إحدى النسختين و يعيدها إلى الهيئة التي أصدرت الأمر .
7- وقف آثار أمر الإيداع
يتوقف مفعول أمر الإيداع بالإفراج المؤقت عن المتهم المحبوس بالإفراج القانوني أو التلقائي ، أو صدور الأمر بانتفاء المتابعة ، أو عدم تجديد الأمر بعد انتهائه حسب الشروط الواردة في القانون .
ثالثا: الأمر بالقبض mandat d'arrêt :
1- تعريفه :
عرفته (المادة 119 ق.إ.ج ) بقولها : ( الأمر بالقبض هو ذلك الأمر الذي يصدر إلى القوة العمومية بالبحث عن المتهم و سوقه إلى المؤسسة العقابية المنوه عنها في الأمر حيث يجري تسليمه و حبسه .)
و إذا كان ا لمتهم هاربا أو مقيما خارج إقليم الجمهورية فيجوز لقاضي التحقيق بعد استطلاع رأي وكيل الجمهورية أن يصدر ضده أمر القبض إذا كان الفعل الإجرامي (1)
__________
(1) مولاي ملياني بغدادي ، ارجع سابق ص 265
معاقبا عليه بعقوبة جنحة بالحبس أو عقوبة اشد جسامة و يبلغ أمر القبض و ينفذ بالأوضاع المنصوص عليها في المواد 116،111،110 .
و يجوز في حالة الاستعجال إذاعته طبقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 111 الأمر بالقبض على المتهم يتجسد في تكليف قاضي التحقيق القوة العمومية بالبحث عن المتهم و ضبطه و سوقه إلى المؤسسة العقابية المنوه عنها في الأمر ، ينطوي على عنصرين : أمرا بإيقاف المتهم و أمرا باعتقاله بإيداعه في مؤسسة عقابية محددة في الأمر ، و نعرض فيما يلي الحالات التي يصدر فيها الأمر بالقبض :
• إذا كان المتهم هاربا و لم يستحب لاستدعاء القاضي الآمر.
• عند تواجد المتهم خارج إقليم الجمهورية و خشية هروبه و عدم تقديمه ضمانات كافية للحضور مرة ثانية .
• إذا كان المتهم متابعا بعقوبة جنحة بالحبس أو اشد جسامة
• يصدر أمر القبض بعد استطلاع رأي وكيل الجمهورية ( المادة 119 ق.إ.ج )
• يختص رئيس غرفة الاتهام بإصدار أمر القبض بناء على طلب النائب العام ( المادة 181 ق.إ.ج ) في حدود الشروط التالية :
• أن لا تكون غرفة الاتهام منعقدة و قامت بإصدار أمر ألا وجه للمتابعة
• ظهور أدلة جديدة من شانها تعزيز الأدلة السابقة و المساهمة في إظهار الحقيقة( المادة 175_181 ق.إ.ج ) (1)
_____________
(1) مولاي ملياني بغدادي ، مرجع سابق ، 266
2- تبليغ الأمر بالقبض :
يبلغ الأمر بالقبض و ينفذ بمعرفة أحد ضباط أو أعوان الشرطة القضائية أو أحد أعوان القوة العمومية ، الذي يجب عليه عرض الأمر بالقبض على المتهم و تسليمه نسخة منه . و إذا كان محبوسا بجرم آخر فيجوز تبليغه بمعرفة المشرف رئيس مؤسسة إعادة التربية .
في حالة الاستعجال يجوز إذاعة الأمر بجميع الوسائل الإعلامية الممكنة و المتوفرة ، و إيضاح البيانات الجوهرية المبينة في أصل الأمر بالقبض خاصة هوية المتهم ( الاسم _ اللقب _مكان و تاريخ الازدياد _ مهنته _ حالته العائلية _ عنوانه ) و تحديد نوع التهمة .
3- تنفيذ الأمر بالقبض :
يقوم ضباط أو أعوان الشرطة القضائية أو القوة العمومية بالبحث عن المتهم و سوقه إلى المؤسسة العقابية المعينة في الأمر بالقبض و تسليمه إلى المشرف رئيس مؤسسة إعادة التربية ، الذي يسلم إلى المكلف بالتنفيذ إقرارا بتسلم المتهم .
_ إذا قبض على المتهم خارج دائرة القاضي الذي اصدر الأمر سيق المتهم فورا إلى وكيل الجمهورية التابع له مكان القبض حيث يتلقى أقواله بعد أن ينبهه بأنه حر في عدم الإدلاء بأي شيء من أقواله و ينوه عن ذلك في المحضر بعد ذلك يخطر قاضي التحقيق مصدر الأمر و يطلب منه نقل المتهم استنادا إلى نص ( المادة 121 القانون رقم 06_22 المؤرخ في 20 ديسمبر 2006 ق.إ.ج ) في فقرتها الرابعة تمنع ( المادة 122 ق.إ.ج ) المكلف بتنفيذ أمر القبض دخول مسكن أي مواطن قبل الساعة 05:00 صباحا و لا بعد الساعة 20:00 مساءا ، و ضمانا لعدم إفلات المتهم (1)
________
(1) مولاي ملياني بغدادي ، مرجع سابق ، ص 266 -267
يتعين على المكلف بتنفيذ الأمر بالقبض اصطحاب القوة الكافية من أقرب محل للمكان الذي سينفذ فيه هذا الأمر .
إذا تعذر القبض على المتهم فيبلغ الأمر بالقبض بلصقه في آخر محل لسكن المتهم .
4- إستجواب المتهم :
بعد القبض على المهتم يجب استجوابه خلال ( 48 ساعة ) من اعتقاله فإن لم يستجوب خلال هذه الفترة يلتزم المشرف ( رئيس مؤسسة إعادة التربية ) بتقديمه إلى وكيل الجمهورية الذي يطلب من قاضي التحقيق المختص أو قاض من قضاة الحكم إجراء استجواب للمتهم فورا و إلا اخلي سبيله طبقا لما ورد في ( المادة :121 : القانون رقم : 06-22 المؤرخ في 20 ديسمبر 2006: ق.إ.ج )
في فقرتها الأولى إما الفقرة الثانية منها فتعتبر المتهم المقبوض عليه الذي مكث في المؤسسة العقابية أكثر من (28 سا ) دون إستجواب : محبوسا تعسفيا لمساسه بشخص المتهم و حريته يقع تحت طائلة العقوبة المقررة في نص المادة (107 ق.العقوبات ) التي تمتد من 5 إلى 10 سنوات من السجن المؤقت (1)
____________
(1) مولاي ملياني بغدادي ، مرجع سابق ص 268 .
المطلب الثاني : الأوامر التي تصدر أثناء التحقيق :
الفرع الأول : الأمر بالرقابة القضائية :
الرقابة القضائية كإجراء أدخله المشرع الجزائري في قانون الإجراءات الجزائية بموجب القانون رقم 86-05 المؤرخ في 04-03-1986 المعدل و المتمم لقانون الإجراءات الجزائية كبديل للحبس الاحتياطي و وسلية للحد من اللجوء إليه نقلا عن التشريع الفرنسي الذي ادمجه في قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي بموجب قانون 17-07-1970
أولا : شروط تطبيق الرقابة القضائية و تحديد مدتها :
1 - شروط تطبيق الرقابة القضائية
لم يضع المشرع قيودا خاصة على تطبيق إجراء الرقابة القضائية إلا ما أورده في المادة (125 مكرر ق.إ.ج) فيما يتعلق بوصف الجريمة حيث اشترط فيها أن تكون : جناية أو جنحة معاقبا عليها بالحبس مما يعني استبعاد هذا الإجراء فيما يخص الجنح المعاقب عليها بغرامة و المخالفات يكون الأمر بالرقابة القضائية مجردا من أي طابع قضائي و غير قابل للاستئناف
2- مدة الرقابة القضائية
يبدأ سريان الرقابة القضائية من التاريخ المحدد في أمر قاضي التحقيق و تدوم مبدئيا مدة سير التحقيق إلى غاية مثول المتهم أمام جهة الحكم التي لها أن تبقى عليها أو ترفعها طبقا لأحكام (المادة :125 مكرر3/2 ق.إ.ج ) كما تجيز ( المادة 125 مكرر 3ق.إ.ج ) لجهات الحكم الأمر بوضع المتهم تحت الرقابة القضائية في حالتين هما
• تأجيل الحكم في القضية من جلسة إلى أخرى
• الأمر بإجراء تحقيق تكميلي (1)
___________________
(1) أحسن بوسقيعة، مرجع سابق ص 126-127-130
ثانيا : مضمون الرقابة القضائية
تتجسد الرقابة القضائية في الخضوع إلى احد الالتزامات المنصوص عليها في ( المادة 125 مكرر ق.إ.ج ) تصنيفها و تتمثل في فرض أعمال معينة على المتهم ، منعه من القيام بعمل محدد يمكن إلى التزامات ايجابية و التزامات سلبية نعرضها فيما يلي :
1- الالتزامات الايجابية : جاء النص عليها في البنود 3،4،7 من ( المادة 125 مكرر ق.إ.ج ) تتمثل في كل من :
• مثول المتهم دوريا أمام المصالح أو السلطات المعينة من طرف قاضي التحقيق و هي غالبا مصالح الشرطة القضائية
• تسليم وثائق السفر : يقصد به سحب جواز سفر المتهم لمنعه من الهرب خارج الوطن ، الجهة التي تختص بتسلم وثائق السفر هي كتابة الضبط ، أو مصالح الأمن التي يعينها قاضي التحقيق .
• تسليم البطاقات و الرخص المهنية : يتمثل هذا الإجراء بسحب البطاقة المهنية من المتهم و الرخص التي تسمح له بممارسة نشاط مهني أما بغرض منعه من استعمال هذه البطاقات أو منعه من ممارسة نشاطه المهني .
• الخضوع إلى بعض الفحوص العلاجية : و لو اقتضى ذلك دخول المتهم المستشفى كحالة التسمم مثلا (1)
_________________________
(1) أحسن بوسقيعة ، مرجع سابق ص 128
2- الالتزامات السلبية : نجدها في البنود (8،6،5،2،1) ( من المادة 125 مكرر 1 ق.إ.ج) نعرضها كالآتي :
• عدم مغادرة حدود إقليمية معينة : لضمان بقاء المتهم تحت تصرف قاضي التحقيق حيث لا يغادرها إلا بإذن منه .
• عدم الذهاب إلى أماكن محددة :كمكان ارتكاب الجريمة ، الحانات ، محلات لعب القمار ....
• الامتناع عن ممارسة بعض الأنشطة المهنية : إذا كانت الجريمة إرتكبت أثناء أو بمناسبة ممارسة هذه النشاطات
• عدم الاتصال بالغير : يجوز لقاضي التحقيق منع المتهم من رؤية أشخاص معينين أو الاجتماع بهم بهدف منع المتهم من الاتصال بشركائه في الجريمة أو بالشهود .
• الإمتناع عن إصدار شيكات: كالتزام مرفق بإيداع نماذج الصكوك لدى كتابة الضبط ، يهدف إلى منع المتهم من إعسار نفسه أو تكراره لفعل إصدار شيكات بدون رصيد .
و تبقى السلطة التقديرية لقاضي التحقيق في تعديل هذه الالتزامات بالإضافة أو الحذف بموجب قرار مسبب غير قابل للاستئناف.
التشريعات المقارنة منها التشريع الفرنسي تضمن التزامات غير مدرجة في التشريع الجزائري : منها حظر مغادرة محل الإقامة أو المسكن ، الامتناع عن حمل السلاح أو حيازته ، الامتناع عن السياقة ...... (1)
________________
(1) أحسن بوسقيعة ، مرجع سابق ص 129
ثالثا: إنتهاء الرقابة القضائية : تنتهي الرقابة القضائية وجوبا بصدور أمر بانتفاء وجه الدعوى استنادا إلى أحكام ( المادة 125 مكرر 3 ق.إ.ج ) و قد تنتهي قبل غلق التحقيق حيث يجوز لقاضي التحقيق أن يأمر برفع الرقابة تلقائيا
أو بطلب من وكيل الجمهورية أو بطلب من المتهم بعد استشارة وكيل الجمهورية ( المادة 125 مكرر2 ق.إ.ج ) في حالة عدم فصل المحكمة في مصير الرقابة القضائية تبقى قائمة . لكن السؤال يطرح عند صدور حكم عن المحكمة يقضي ببراءة المتهم الموجود تحت الرقابة القضائية أو بإعفائه من العقوبة أو الحكم عليه بالحبس مع وقف التنفيذ أو بالغرامة مع رفع الرقابة القضائية ، فهل ترفع الرقابة القضائية عن المتهم فور صدور الحكم في حالة ما إذا استأنفته النيابة أو تبقى قائمة بفعل الأثر الموقف للإستئناف ، إلى غاية فصل المجلس فيها ثم المحكمة العليا في حالة الطعن بالنقض ؟
هذا التساؤل لم يجب عنه المشرع الجزائري بنص صريح بالرجوع إلى المادة (365 ق.إ.ج ) نجدها تقضي بإخلاء سبيل المتهم المحبوس مؤقتا فور صدور الحكم ببراءته أو بإعفائه من العقوبة أو بالحبس مع وقف التنفيذ أو بالغرامة و ذلك رغم الاستئناف ما لم يكن محبوسا لسبب آخر .
هل يمكن إسقاط هذا النص ( المادة 365 ق.إ.ج ) للإجابة عن هذا التساؤل للقول بانتهاء الرقابة القضائية فور صدور حكم يقضي ببراءة المتهم أو بإعفائه من العقوبة أو الحكم عليه بالحبس مع وقف التنفيذ أو بالغرامة و ذلك رغم استئناف النيابة العامة (1)
__________________
(1) أحسن بوسقيعة ، مرجع سابق ص130-131
لا تنتهي الرقابة القضائية بصدور الحكم الذي يقضي ببراءة المتهم أو بإعفائه من العقوبةأو الحكم عليه بالحبس مع وقف التنفيذ أو بالغرامة رغم استئناف النيابة العامة و لا يمكن القول بإسقاط ( المادة 356 ق.إ.ج) على هذه الحالة يكون القياس غير جائز في المواد الجزائية و استنادا إلى أحكام ( المواد 125 مكرر 3 356 ،425 ق.إ.ج ) و بالرجوع إلى القانون المقارن و القانون الفرنسي .
المادة 125 مكرر 3 تقضي ببقاء الرقابة القضائية قائمة إلى حين رفعها من قبل الجهة القضائية المعينة ، أما المادة 365 فهي تخص بالذكر الحبس المؤقت دون الرقابة القضائية . أما المادة 425 فهي تتعلق بالأثر الموقف للاستئناف أثناء مهل و دعوى الاستئناف و تعد الحالة المنصوص عليها في المادة 356 ق.إ.ج استثناء على هذه القاعدة .
كما سبق و أن ذكرنا أن المشرع الجزائري اخذ نظام الرقابة القضائية عن المشرع الفرنسي الذي نص في قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي في المادة (179 منه ) التي تقابلها المادة 125 مكرر 3 ق.إ.ج الجزائري في فقرتها الثانية على إنتهاء الرقابة القضائية بانتهاء التحقيق و أجازت في الفقرة الثالثة لقاضي التحقيق بالأمر إستثنائيا ببقاء المتهم تحت الرقابة القضائية إلى غاية مثوله أمام المحكمة بموجب أمر مسبب.
كما نصت (المادة 471 ق.إ.ج – و تقابلها المادة 365 ق.إ.ج صراحة في فقرتها الثالثة على أن الرقابة القضائية المفروضة على المتهم طبقا (للمادة 179/3 ) تنتهي رغم الاستئناف بصدور حكم يقضي بعقوبة الحبس مع وقف التنفيذ ما لم تقض المحكمة بخلاف ذلك (1)
_________________
(1) أحسن بوسقيعة ،مرجع سابق ص132
بالتالي فالرقابة القضائية تنتهي بصدور حكم ببراءة المتهم أو بإعفائه من العقوبة أو الحكم عليه بالغرامة .
كما نصت (المادة 506 ق.إ.ج. – و تقابلها المدة 425 ق.إ.ج.ج – على الأثر الموقف للاستئناف أثناء مهل الاستئناف و أثناء دعوى الاستئناف استثناء على هذه القاعدة و خروجا عنها الحالة المتعلقة بالمتهم الموضوع تحت الرقابة القضائية المحكوم عليه بعقوبة الحبس مع وقف التنفيذ ( المادة 471 فقرة 3 ق.إ.ج) .
الفرع الثاني : الأمر بالحبس المؤقت :
أولا : مفهوم الأمر بالحبس المؤقت و اختصاص قاضي التحقيق بإصداره
1- مفهوم الحبس المؤقت :
المفهوم الفقهي :
الحبس المؤقت :"la détention provisoire " كما عرفه الأستاذ :"عبد العزيز سعد " بأنه (( إجراء استثنائي يسمح لقضاة النيابة ة التحقيق و الحكم كل فيما يخصه بأن يودع السجن لمدة محدودة كل متهم بجناية أو جنحة من جنح القانون العام و لم يقدم ضمانات كافية لمثوله من جديد أمام القضاء)) ، كما عرفه الأستاذ "merle ""vitu" et (( حبس المتهم في دار التوقيف خلال فترة التحقيق الابتدائي كلها
أو بعضها إلى أن تنتهي بصدور حكم نهائي في موضوع الدعوى ))
المفهوم الاصطلاحي :
أغلب التشريعات الإجرائية لم تضع تعريفا له ، باستثناء القانون السويسري الذي عرفه بأنه (( يعد حبسا احتياطيا كل حبس يؤمر به خلال الدعوى الجنائية بسبب احتياجات التحقيق أو الدواعي الأمن )) .(1)
____________
(1) حمزة عبد الوهاب ، النظام القانوني للحبس المؤقت في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري: دار هومة للطباعة و النشر و التوزيع ، : 2006 الطبعة الأولى ، ص 9-10-11-13-14
و المشرع الفرنسي لم يحدد تعريفا للحبس المؤقت و اكتفى بتعديل تسميته من ( الحبس الاحتياطي ) إلى ( الحبس المؤقت) دون تغيير النظام القانوني له الذي يكتسي طبيعة إستثنائية غير عادية.
و المشرع الجزائري بدوره لم يحدد تعريفا للحبس المؤقت و ساير التعديلات التي حصلت في التشريع الفرنسي بمقتضى القانون رقم 01/08 المؤرخ في 26 يونيو 2001 المعدل و المتمم لقانون الإجراءات الجزائية حيث نص على الحبس المؤقت كإجراء إستثنائي في القسم 7 بعنوان ( في الحبس المؤقت و الإفراج ) من الفصل I ( في قاضي التحقيق ) من ( المادة 123 إلى المادة 125 مكرر )
2- إختصاص قاضي التحقيق بإصدار الأمر بالحبس المؤقت :
يستدعي إجراء التحقيق حضور المتهم أمام قاضي التحقيق لإستجوابه و مواجهته بغيره من المتهمين أو الشهود و خشية أن يؤثر وجود المتهم في حالة إفراج على سير التحقيق فإن القانون خول لقاضي التحقيق إتخاذ مجموعة من التدابير الإحتياطية ضد المتهم ، من بينها و بصفة إستئنافية الأمر بالوضع في الحبس المؤقت سواء بطلب من وكيل الجمهورية في الطلب الإفتتاحي أو بأمر من القاضي المحقق طبقا للمواد : 68 -109-123-123- مكرر ق.إ.ج .
- يصدر قاضي التحقيق أمرا بحبس المتهم مؤقتا في مواد الجنايات ، و الجنح حسب الشروط المقررة في المواد 124 و ما بعدها ق.إ.ج و لا يجوز له إصدار هذا الأمر في مواد المخالفات . (1)
__________________
(1) حمزة عبد الوهاب ، مرجع سابق ص :40-41-42
3- الشروط الإجرائية للأمر بالحبس المؤقت :
تقضي المادة 131 فقرة 2 ق.إ.ج بإمكانية إصدار الأمر بالوضع في الحبس المؤقت في حالة إستدعاء المتهم للحضور بعد الإفراج عنه و لم يمثل : أو إذا طرأت ظروف جديدة أو خطيرة تجعل من الضروري حبسه .
- لقاضي الأحداث أن يأمر بحبس المتهم الحدث مؤقتا مع مراعاة الخصوصيات التي تتميز بها قضايا الأحداث استنادا إلى المواد :453 -456 فقرة 2 ق.إ.ج ، مع إمكانية وضع الحدث في مركز الإيواء أو الملاحظة ( المادة 455 ق.إ.ج)
ثانيا : الشروط الإجرائية الموضوعية للأمر بالحبس المؤقت :
باعتبار الحبس المؤقت من اخطر إجراءات التحقيق يتعارض مع قرينة البراءة التي يتمتع به كل شخص طبقا للمادة 45 من دستور الجزائر 1996 قيده المشرع بجملة من الشروط الإجرائية و الموضوعية التي تشكل ضمانة للمتهم المحبوس مؤقتا نعرضها في ما يلي :
1- توجيه التهمة و الاستجواب :
توجيه التهمة و استجواب المتهم أولى الشروط الشكلية للأمر بالحبس المؤقت طبقا لما تقضي به المواد 59- 100- 118 ق.إ.ج إذ بعد التأكد من هوية المتهم و إحاطته علما بالوقائع المنسوبة إليه و ما يوجد ضده من دلائل و النصوص القانونية التي تعاقب عليها ، لكي يدلي بالإيضاحات التي تساعد على الكشف عن الحقيقة ، و تمكنه من تحضير دفاعه كما يخطره قاضي التحقيق بحقه في اختيار محام فإن لم يختر عين له واحد و ينوه عن ذلك في المحضر يقع تخلف هذه الإجراءات تحت طائلة البطلان لاتصالها بحقوق الدفاع ( المادة 157 ق.إ.ج ) و يجوز للمتهم التنازل عن التمسك بالبطلان المقرر لمصلحته مع إمكانية استجواب المتهم عند الحضور الأول في حالة الإستعجال نتيجة وجود (1)
_____________
(1) حمزة عبد الوهاب، مرجع سابق، ص 70-71
شاهد في خطر الموت أو أدلة على وشك الاختفاء ( المادة 101ق.إ.ج ) و تعتبر إحاطة المتهم علما بالتهمة المنسوبة إليه من حقوق الإنسان طبقا لما جاء في المادة 9/2 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية.
2- تسبيب الأمر بالوضع في الحبس المؤقت و البيانات التي يتضمنها
التسبيب هو الأساس الذي يقوم عليه كل عمل قضائي لمنع التعسف أو التجاوز في استعمال السلطة و عدم خضوع الأمر للتقدير الشخصي للقاضي ضمانا للمساواة بين المتهمين و يكون تسبب الأمر بالوضع في الحبس المؤقت في الجنايات و الجنح و طبقا ( للمادة 123 مكرر ق.إ.ج ) فالأمر بالحبس يكون مؤسسا على الأسباب المنصوص عليها في ( المادة 123 ق.إ.ج ) هذه الأخيرة التي أوردت حالات عامة ، لا يكون قاضي التحقيق مقيدا بها إنما يجب عليه الاستناد على المؤشرات الواضحة لظروف الواقعة الجرمية و تتحقق إحدى الحالات المشار إليها في هذه المادة و يجب ذكرها في أمر الوضع الذي يحتوي زيادة على التسبب كل البيانات و الأوصاف المتعلقة بالمتهم بذكر : اسمه – لقبه- اسم الشهرة ( إن وجد) –تاريخ و مكان ميلاده – نسبه – مهنته – موطنه- أوصافه الجسمية
و العلامات الخصوصية– نوع التهمة – النصوص القانونية التي تعاقب عليها – تحديد القاضي الآمر بالوضع و السلطة المكلفة بتنفيذه زيادة إلى التوقيع و الختم ، كما يصدر قاضي التحقيق مذكرة إيداع تنفيذا الأمر الوضع في الحبس المؤقت .
كما يلتزم قاضي التحقيق بتبليغ المتهم بهذا الأمر و هو إجراء جوهري نصت عليه ( المادة 117/1 ق.إ.ج ) يتم ذلك شفاهة و حددت المادة 123 مكرر 2 ميعاد استئنافه بأجل (3) أيام من تاريخ التبليغ و يشار إليه في المحضر. (1)
________________
(1) حمزة عبد الوهاب ، مرجع سابق ، ص :73-74-75-76-77
3 - مدة الحبس المؤقت :
طبقا للقانون الجديد رقم 05/04 المؤرخ في 5 فبراير 2005 المتعلق بتنظيم السجون و إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين : يبدأ سريان المدة من يوم حبس المحكوم عليه بسبب الجريمة المرتكبة و تخصم مدة الحبس المؤقت بتمامها من مدة العقوبة المحكوم بها (المادة13 / 3 ) أما إذا تعددت المتابعات المتعاقبة دون إنقطاع الحبس ، تحتسب مدة العقوبة السالبة للحرية بدءا من تسجيل مستند الإيداع الأول و لو كان مآل المتابعات الأولى البراءة أو وقف التنفيذ أو عقوبة غير سالبة للحرية أو أمرا أو قرارا بألا وجه للمتابعة .
حيث جعل المشرع الجزائري الحد الأقصى للحبس المؤقت (60 شهرا ) و بإعتبار قانون الإجراءات الجزائية من القوانين الشكلية فإنه يطبق فورا . سواء كانت في صالح المتهم أو لا ، و لو على وقائع تمت قبل صدوره ، فلو صدر قانون جديد ينص على تخفيض أو رفع مدة الحبس المؤقت فانه يسري بأثر فوري .
ثالثا : الشروط الموضوعية للأمر بالحبس المؤقت :
تعد الشروط الموضوعية تقليصا من مجال الأمر بالحبس المؤقت لأنها تتضمن تحديد الجرائم التي يجوز فيها الأمر بالحبس المؤقت .
من جهة ثانية لم تحدد المادة 123 ق.إ.ج الجرائم التي يجوز فيها الأمر بالحبس المؤقت و بالرجوع إلى (المادتين 118 – 124 ق.إ.ج ) نجد الجرائم التي يجوز الحبس المؤقت فيها هي
- الجنايات و الجنح المعاقب عليها بالحبس ، أما المخالفات فلا يجوز الحبس المؤقت فيها (1)
______________
(1) حمزة عبد الوهاب ، مرجع سابق ص 77-86-89
يأمر قاضي التحقيق بالوضع في الحبس المؤقت إذا كانت إلتزامات الرقابة القضائية غير كافية كسبب موضوعي يتحقق بتوافر 4 حالات عددتها المادة (123 ق.إ.ج ) فيما يلي :
الحالة الأولى : عدم وجود موطن مستقر للمتهم ، أو عدم تقديم ضمانات كافية للمثول أمام العدالة أو لخطورة الأفعال :
مفهوم الموطن هنا طبقا لما ورد في القانون المدني بالتالي إكتسابه يخضع لقواعد القانون المدني ( من المادة 36 إلى المادة 40 ) حيث ينقسم إلى موطن عام و موطن خاص يقوم على جانب معنوي في صورة سلبية:
هو عدم المغادرة ، قد يتعدد الموطن ، و قد ينعدم في المقابل كحالة إنعدام محل الإقامة الثابت ، و نفس الأحكام تنطبق على الأجنبي لكنه يقوم على عنصر معنوي في صورته الايجابية المتمثلة في نية البقاء و الاستقرار .
إنعدام الموطن بالنسبة للمتهم طبقا للقانون المدني يبرر الحبس المؤقت إلى جانب اعتبار خطورة الأفعال حماية الأمن العام .
الحالة الثانية : إذا كان الحبس المؤقت الوسيلة الوحيدة للحفاظ على الحجج أو الأدلة المادية أو منع الضغوط على الشهود ، أو تفادي التواطؤ بين المتهمين :
لأن هذه الممارسات من شانها تضليل العدالة بتنسيق المواقف و تطابق الإجابات أو الأفكار بين المتهمين أو إجبار الشهود على الإعتراف بوقائع معينة قد تكون غير صحيحة .
الحالة الثالثة : حماية المتهم أو وضع حد للجريمة : يجوز حبس المتهم حماية له في شخصه ( كمنع انتقام الضحية أو أهلها أو لمنع الإستمرار في إرتكاب الجريمة أو الوقاية من حدوثها الحالة الرابعة : مخالفة المتهم الواجبات المتعلقة بالرقابة القضائية : (1)
_________
(1) عدلي أمير خالد ، إجراءات الدعوى الجنائية في ضوء المستحدث من أحكام النقض : دار الفكر الجامعي مصر ص :192 .
إذا كانت المخالفة بصورة عمدية حينها تبرر وضع المتهم رهن الحبس المؤقت.