logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





look/images/icons/i1.gif بحث حول قاضي التحقيق اختصاصة اعماله و اوامره
  27-05-2021 02:17 مساءً  
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 10-02-2013
رقم العضوية : 105
المشاركات : 79
الجنس :
الدعوات : 9
قوة السمعة : 60
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : إداري
الفرع الثالث : الأمر بالإفراج المؤقت :
أولا : تعريف الإفراج المؤقت و اختصاص قاضي التحقيق بإصداره
1- تعريف الإفراج المؤقت :
هو إخلاء سبيل المتهم ، لعدم توافر مبررات الحبس المؤقت أو زوالها و يكون الإفراج وجوبيا أو جوازيا
2- إختصاص قاضي التحقيق بإصداره :
إذا وجد من سير التحقيق أن المتهم يجب أن يفرج عنه أو يخلى سبيله من الحبس الإحتياطي فإن قاضي التحقيق أجاز له القانون أن يصدر أمرا في جميع المواد من تلقاء نفسه بالإفراج المؤقت و ذلك بعد أن يقوم باستطلاع رأي وكيل الجمهورية و يشترط في هذه الحالة أن يتعهد المتهم أمام قاضي التحقيق كتابة بحضور جميع إجراءات التحقيق في أي وقت يطلب منه ذلك .
و عليه أن يحيط قاضي التحقيق علما بتحركاته و تنقلاته .
و يجوز لوكيل الجمهورية أيضا أن يفرج عن المتهم مؤقتا في أي وقت يشاء بعد أن يخطر قاضي التحقيق بذلك و هذا الأخير يبت في هذا الطلب خلال 24 ساعة من تاريخ طلب الإفراج طبقا للمادة 126 ق.إ.ج و يلتزم طالب الإفراج قبل إخلاء سبيله بضمان أو بدونه طبقا للمادة 131 ق.إ.ج بما يلي :
1/ أن يختار موطنا له في دائرة اختصاص قاضي التحقيق و ينص على هذا الاختيار
في المحضر الذي يوقعه قبل خروجه من المؤسسة العقابية أما إذا كان مقدما للمحاكمة فموطنه يكون في دائرة اختصاص هذه المحكمة و يبلغ مدير المؤسسة العقابية الإقرار المذكور إلى السلطة المختصة .
2/ مثول المتهم أمام قاضي التحقيق أو المحكمة إذا تم استدعاؤه للحضور (1)
___________
(1) محمد صبحي محمد نجم مرجع سابق ص 72 -73

ثانيا : أنواع الإفراج المؤقت :
ينقسم الأمر بالإفراج إلى إفراج وجوبي و إفراج جوازي
1- الإفراج المؤقت الوجوبي :
يكون قاضي التحقيق ملزما بإخلاء سبيل المتهم بقوة القانون في الحالات التالية طبقا لما تقضي به المادة 124 ق.إ.ج
1- إنتهاء مدة الحبس المؤقت 20 يوما.
2- إنتهاء مدة أربعة أشهر بالنسبة للجنح المعاقب عليها بالحبس من سنتين إلى 3 سنوات.
3- إنتهاء مدة الحبس المؤقت القصوى بالنسبة للجنح التي تكون عقوبتها الحبس الذي يزيد عن 3 سنوات .
4- إنتهاء مدة الحبس المؤقت القصوى بالنسبة للجنايات و هي : 16 شهرا أو20 شهرا أو 36 شهرا أو 60 شهرا
5- إنتهاء المدة الأصلية للحبس المؤقت بدون تمديد
6- عند إصدار قاضي التحقيق أمرا بألا وجه للمتابعة.
7- عند إصدار حكم ببراءة المتهم
8- عدم فصل أو بت قاضي التحقيق في طلب وكيل الجمهورية بعد مرور 48 ساعة
9- إلغاء أمر الوضع في الحبس المؤقت من طرف غرفة الاتهام
10-عدم فصل غرفة الإتهام في طلب الإفراج المقدم من طرف محامي المتهم بعد انقضاء 30 يوما .
11- عدم بت الغرفة الجنائية على مستوى المحكمة العليا في طلب الإفراج المقدم من طرف محامي المتهم بعد إنقضاء 45 يوما من تاريخ تقديم الطلب إذا كنا بصدد الجنايات (1)
________________
(1) عمر خوري ، مرجع سابق ، ص : 70-71

2- الإفراج المؤقت الجوازي :
الإفراج الجوازي أمر يخضع لتقدير المحقق ، أو المحكمة ، لا يقيدها سوى مصلحة التحقيق و الإفراج الجوازي قد يكون بكفالة أو بغير كفالة ،فهو سلطة و رخصة مقررة قانونا ، سواء بادر به قاضي التحقيق من تلقاء نفسه أو بناءا على طلب من المتهم أو محاميه أو طلب وكيل الجمهورية طبقا لأحكام المادتين 126-127 ق.إ.ج أو طلب المحكمة (المادة 128 ق.إ.ج )
- الإفراج من قبل قاضي التحقيق من تلقاء نفسه :
إن لم يكن الإفراج لازما بقوة القانون يجوز لقاضي التحقيق أن يأمر من تلقاء نفسه بالإفراج " la liberté" بعد استطلاع رأي وكيل الجمهورية و شرط أن يتعهد المتهم بحضور جميع إجراءات التحقيق بمجرد استدعائه و يخطر القاضي المحقق بجميع تنقلاته .
- الإفراج بناءا على طلب وكيل الجمهورية :
يجوز لوكيل الجمهورية طلب الإفراج المؤقت في كل وقت ، و على قاضي التحقيق أن يبت في هذا الطلب خلال (48) ساعة من تاريخ طلب الإفراج .
- طلب الإفراج من المتهم أو محاميه :
للمتهم أو محاميه طلب الإفراج المؤقت من قاضي التحقيق في كل وقت مع مراعاة الالتزام الوارد في المادة 123ق.إ.ج و يتعين على قاضي التحقيق أن يرسل الملف في الحال إلى وكيل الجمهورية ليبدي طلباته في خمسة أيام التالية ، كما يبلغ في نفس الوقت المدعي المدني بكتاب موصى عليه لإبداء ملاحظاته ، و على قاضي التحقيق أن يبت في الطلب بقرار خاص مسبب خلال مدة لا تتجاوز 10 أيام على الأكثر من إرسال الملف إلى وكيل الجمهورية ، فإن لم يبت في هذا الطلب خلال المهلة المحددة
____________
(1) مولاي ملياني بغدادي ، مرجع سابق ، ص 275-276

فإن المتهم يرفع طلبه إلى غرفة الاتهام لتصدر قرارها بعد الاطلاع على الطلبات الكتابية المسببة المقدمة من النائب العام خلال 30 يوما من تاريخ الطلب و إلا تم الإفراج تلقائيا عن المتهم ما لم يتقرر إجراء تحقيقات تتعلق بطلبه كما لوكيل الجمهورية الحق في رفع طلب الإفراج المؤقت إلى غرفة الاتهام ضمن نفس الشروط .
و لا يجوز تجديد طلب الإفراج المؤقت المقدم من المتهم أو من محاميه إلا بانتهاء مهلة شهر من تاريخ رفض الطلب السابق ( المادة 127 ق.إ.ج )
- طلب الإفراج من المحكمة التي أحيلت إليها القضية :
طبقا للمادة 128 ق.إ.ج إذا رفعت الدعوى إلى جهة قضائية للفصل فيها أصبح لهذه الجهة حق الفصل في الإفراج المؤقت .
و إذا فصلت المحكمة في طلب الإفراج المؤقت فإن الاستئناف يتعين رفعه في ظرف (24 ساعة ) من النطق بالحكم .
و يظل المتهم محبوسا حتى يقضي في استئناف النيابة العامة و في جميع الحالات ريثما يستنفذ ميعاد الاستئناف ما لم يقرر النائب العام إخلاء سبيل المتهم في الحال .
الإفراج المؤقت عن الأجنبي :
يكون الإفراج المؤقت عن الأجنبي مشروطا بتقديم كفالة لأنها تضمن
1/ مثول المتهم في جميع إجراءات الدعوى لتنفيذ الحكم
2/ أداء ما يلزم من :
• المصاريف التي أنفقها القائم بالدعوى العمومية
• الغرامات
• المبالغ المحكوم بردها (1)
• التعويضات المدنية
___________
(1) مولاي ملياني بغدادي ، مرجع سابق ص 276-278-279

و يحدد قرار الإفراج المؤقت المبلغ المخصص للكفالة التي تدفع نقدا أو أوراقا مصرفية بمجرد الاطلاع على الإيصال تنفذ النيابة العامة قرار الإفراج المؤقت

المبحث الرابع: أوامر التصرف في التحقيق les ordonnances de clôture de l'instruction
متى رأى قاضي التحقيق أن إجراءات التحقيق التي أجريت كافية للتصرف في التحقيق سواء بإنهاء الدعوى العمومية أو بطرحها على المحكمة الجزائية فإنه يعمد إلى اختتام التحقيق بإصدار أمره بإرسال الملف إلى وكيل الجمهورية مشيرا فيه إلى إتمام إجراءات التحقيق ضد المتهم المعين بالاسم أو المجهول (المادة 162 ق.إ.ج ) و يؤرخ الأمر و يوقع عليه من قاضي التحقيق .
و يمكن لقاضي التحقيق في هذه المرحلة إن يفصل ف طلب إفراج مؤقت عن متهم أو يقبل ادعاء مدنيا من المضرور كما يجوز أن يسعى إلى جمع أدلة جديدة أو يتلقى ما قد يقدم إليه من استدلالات تفيد في التحقيق و يرسل هذه المحاضر المحررة إلى وكيل الجمهورية ليعيد الملف إليه لاستئناف التحقيق على ضوئها و يطلع محامي المتهم و محامي المدعي على ملف الدعوى إثر إرساله و قبل التصرف في التحقيق .
بعد دراسة ملف الدعوى يقدم وكيل الجمهورية طلباته النهائية التي تتضمن تلخيصا للوقائع و وصفها القانوني و النصوص التي تعاقب عليها و رأي النيابة في التصرف في التحقيق : بإحالة الملف إلى غرفة الاتهام أو محكمة الجنح و المخالفات أو الأمر بالا وجه للمتابعة أو استكمال التحقيق باتخاذ إجراءات أخرى إضافة إلى (1)
_____________
(1) أحمد شوقي الشلقاني ، مرجع سابق ، ص : 293-294

التاريخ و توقيع وكيل الجمهورية و تعتبر الطلبات النهائية غير ملزمة لقاضي التحقيق لكنه يستطيع أن يعود و يباشر إجراءات التحقيق بناءا على ما جاء بأي منها ، أو يصدر أمر التصرف
في التحقيق و يضمنه اسم المتهم – لقبه – نسبه – تاريخ و مكان ميلاده – موطنه – مهنته – الوصف القانوني للواقعة المنسوبة إليه – و الأسباب التي توجد ضده دلائل كافية أو لا
المطلب الأول : الأمر بألا وجه للمتابعة : ordonnance de non lieu
الفرع الأول : تعريف الأمر بألا وجه للمتابعة :
أولا : التعريف الفقهي :
ورد في الفقه المصري في تعريف الأمر بألا وجه للمتابعة :
(( أمر قضائي من أوامر التصرف في التحقيق الابتدائي ، تصدره بحسب الأصل إحدى سلطات التحقيق الابتدائي بمعناه الضيق ، لتصرف به النظر عن إقامة الدعوى أمام محكمة الموضوع ، لأحد الأسباب التي بينها القانون و يحوز حجية من نوع خاص )) (1)
(( أمر بمقتضاه تقرر سلطة التحقيق عدم السير في الدعوى الجنائية لتوافر سبب من الأسباب التي تحول دون ذلك ))
عرف جانب من الفقه الفرنسي الأمر بانتفاء وجه الدعوى بأنه sad (أمر قضائي يصدر عن قاضي التحقيق ليصرف به النظر عن إقامة الدعوى الجنائية لتوافر سبب
من الأسباب المبررة لذلك ، سواء كانت قانونية أو واقعية )) .(2)
___________
(1) محمود عبد ربه محمد القبلاوي ، الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ، دراسة مقارنة: دار الفكر الجامعي ، الإسكندرية طبعة2005 ص3-4
(2) إبراهيم بلعليات ، مرجع سابق ص:19-20

ثانيا التعريف الاصطلاحي :
الأمر بانتفاء وجه الدعوى من أوامر التصرف التي يقوم بها قاضي التحقيق بعد الانتهاء من إجراءات التحقيق ، و هو ينهي المتابعة الجزائية و يخلي سبيل المتهم أن كان محبوسا بسبب هذه الوقائع المتابع بها كما تطفئ الدعوى العمومية في جميع الحالات و هذه الأوامر مبينة على أسباب قانونية أو أسباب واقعية.
الفرع الثاني ، أسباب إصدار الأمر بألا وجه للمتابعة :
أولا : الأسباب القانونية :
حصرتها ( المادة 6 ق.إ.ج )حيث يتوصل قاضي التحقيق إلى أن الأفعال المتابع بها أي شخص أو ضد مجهول خارج طائلة أي نص جزائي :
1/ توافر أسباب الإباحة :
أسباب الإباحة عبارة عن ظروف مادية تطرأ وقت ارتكاب الفعل الإجرامي فترفع عنه الصفة الإجرامية و تجعله فعلا مباحا غير معاقب عليه و عدم مسؤولية مرتكبها مثلا : من يقتل شخصا دفاعا عن نفسه فأسباب الإباحة تقررها نصوص قانونية ما يعني تخلف الركن الشرعي للجريمة ( المادة 39 ق.ع )
2/ وجود عذر قانوني :
يقصد به وجود نص قانوني يعفي الجاني من العقوبة ، فهي موانع للعقاب ، لا تنفي الجريمة بركنيها المادي و المعنوي حيث تفترض قيامها و مسؤولية الفاعل عنها ، إلا أن المشرع لاعتبارات معينة يقرر إعفاء المتهم من العقاب رغم قيام مسؤوليته ( المادة 179 -326 ق.ع)
3/سحب الشكوى :
تنازل الضحية عن الشكوى التي تقدم بها في بداية الأمر يؤدي إلى إنهاء هذه الدعوى ( المادة 339 ق.ع ) (1)
__________
(1) إبراهيم بلعليات ، مرجع سابق ، ص 21

4/ وجود عفو شامل :
يكون في مناسبات سياسية أو رسمية خاصة برئيس الجمهورية حيث يبطل جميع الأحكام العقابية التي يشملها ، سواء كانت نهائية أو غير نهائية ، تتم بنص صريح ، حيث لا يؤثر العفو الشامل على الدعوى المدنية فيما يتعلق بالمطالبة بالتعويض
5/ تقادم الدعوى العمومية :
طبقا لأحكام المواد 7-8-9- ق.إ.ج فإن مدة التقادم :
• في الجنايات = 10 سنوات
• في الجنح = 3 سنوات
• في المخالفات = سنتان
• في الدعوى المدنية المرتبطة بالدعوى العمومية تتقادم بنفس المدة المقررة لهذه الأخيرة ، فإذا حكم بالتقادم في الدعوى العمومية وجب التطرق إلى التعويض في الدعوى المدنية ( المادة 10 ق.إ.ج ) و المواد 272-273 قانون الجمارك .
6/ وفاة الجاني :
وفاة الجاني ينهي الدعوى العمومية في أي مرحلة كانت عليها ( المادة 6 ق.إ.ج ) ،عند إثبات وفاة الجاني أو المتابع عن طريق الادعاء المدني ( بشهادة وفاة ) ، يصدر قاضي التحقيق أمرا بإنقضاء الدعوى العمومية لوفاة المتابع باعتبار " شخصية المسؤولية " مع إمكانية امتداد الدعوى المدنية إلى الورثة .
7/ إلغاء القانون الجزائي :
إلغاء نص عقابي بنص آخر أو تعديله يؤدي إلى إنهاء الدعوى العمومية مثلا إلغاء
المادة 119-199 مكرر ق.عقوبات و تعويضهما بالمادة 29 من قانون مكافحة الفساد رقم 06-01 الصادر في 20/02/2006 (1)
__________
(1) إبراهيم بلعليات ، مرجع سابق ، ص : 21-22

8/ وجود الشيء المقضي به :
في حالة وجود عدة أحكام حائزة لقوة الشيء المقضي به ، فالحكم الثاني لا يمكن تطبيقه ، إذا كان الحكمان يتعلقان بنفس الوقائع و الأشخاص طبقا للقاعدة العامة التي تقتضي بأنه : (( لا يجوز الحكم على المتهم مرتين بسبب فعل واحد ))
ثانيا : الأسباب الواقعية :
حددتها المادة 163 ق.إ.ج في الآتي :
1/ الوقائع لا تكون جناية أو جنحة أو مخالفة :
في هذه الحالة تكون أركان الجريمة غير مكتملة – و هي أركان الواقعة المعاقب عليها جزائيا
2/ عدم كفاية الأدلة :
إذا رأى المحقق أن الأدلة التي أسفر عنها التحقيق غير كافية لترجيح الإدانة ، حيث تكون الجريمة قائمة و الأدلة موجودة لكنها غير كافية لنسبة الواقعة إلى المتهم مثلا : اتهام شخص بجريمة قتل ، و لم تقم عليه من الأدلة سوى شهادة بعض الشهود ، و قد اختلفوا في شهادتهم بما يحتمل عدم الثقة بهم و عدم ترجيح الإدانة فالأساس الذي تستند إليه سلطة التحقيق هو الرجحان و الاحتمال .
3/ بقاء المتهم مجهولا :
لا ترفع الدعوى الجنائية إلا على من يعده القانون جانيا في الجريمة لأن الهدف منها توقيع العقوبة عليه طبقا لقاعدة شخصية العقوبة كما أن الدعوى لا تقدم إلى محكمة (1)
___________
(1) مولاي ملياني بغدادي ، مرجع سابق ، ص 283

الموضوع ضد مجهول و إذا كان التحقيق يصح بداهة أن يوجه ضد مجهول حتى يتوصل إلى معرفته فتحيل دعواه إلى المحكمة أو تفشل سلطة التحقيق الابتدائي في الوصول إلى تحديد شخصية الجاني فتصدر أمرا بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى لعدم معرفة الفاعل الذي ينسب إليه الاتهام و الأمر بألا وجه للمتابعة ليس حكما قضائيا و لا يكتسب قوة الشيء المحكوم فيه ، و لكن يمكن العدول عنه إذا ظهرت أدلة جديدة تبرر إعادة التحقيق من جديد طبقا للقانون مثال : التقادم ( الإهمال العائلي جنحة مستمرة ):
لا يمكن لقاضي التحقيق في جميع الأحوال أن يصدر أمرا بانقضاء الدعوى العمومية المتعلقة بالإهمال العائلي (المواد 6-8 ) ق.إ.ج باعتبار أن هذه التهمة مستمرة متى كان هناك حكم قضى بالنفقة للزوجة و الأولاد فالنفقة تبقى في ذمته و لا تسقط بالتقادم .
و من المبادئ القانونية العامة في مسائل التقادم و التي يجب على قضاة التحقيق مراعاتها قبل التصرف في إصدار أمر بانقضاء الدعوى العمومية هي :
1/ أن الدفع المتعلق بالتقادم من النظام العام يطرح في أي مرحلة كانت عليها القضية
2/ تتقادم الدعوى المدنية الناتجة عن الجريمة بانقضاء الدعوى العمومية إلا إذا كانت هذه الدعوى المدنية غير مستمدة من الجريمة و تطبق المادة 10 ق.إ.ج
و مثال ذلك ما نصت عليه المادة 5 ق.إ.ج و المتعلقة بالتعويض لدعوى مدنية مرتبطة بدعوى جزائية ، إذا رفع الشاكي أمام القاضي المدني دعوى مدنية و دفع بالتزوير في عقد البيع و قضت المحكمة بصحة عقد البيع فإذا الحكم ليس له حجية الشيء المقضي به أمام القضاء الجزائي الأمر الذي يترك قاضي التحقيق النظر في الشكوى و إتباع إجراءات التحقيق للوصول إلى الحقيقة و لا يتخذ أمرا بانقضاء (1)
__________
(1) إبراهيم بلعليات ، مرجع سابق ، ص : 24

الدعوى العمومية بدعوى حجية الشيء المقضي به إذا قدم له هذا الحكم و هذا ما ذهبت إليه المحكمة العليا في اجتهادها القضائي .
حيث أن الشخص المذكور بالإنابة القضائية و المرفقة صورته ليس هو الشخص الذي قام ببيع مادة ( الكيف ) للمتهم "س" مثلما صرح به هذا الأخير .
حيث انه و لاتهام أي شخص بتهمة المتاجرة بالمخدرات كان يتعين قبل كل شيء ضبط هذه المخدرات على الأقل ، و هو الركن غير المتوفر في دعوى الحال .
حيث انه يتعين من خلال إجراءات التحقيق التي قمنا بها و طبقا للمادة 163 ق.إ.ج تقرر أنه لا مجال لمتابعة الدعوى بالحالة التي هي عليها و نأمر بإيداع القضية كتابة الضبط مع العودة إلى متابعة السير فيها في حالة ورود أي أدلة جديدة
المطلب الثاني : الأمر بالإحالة : ordonnance de renvoi
الفرع الأول : تعريف الأمر بالإحالة و تحديد طبيعته القانونية :
أولا : تعريف الأمر بالإحالة :
تعني إحالة الدعوى الجنائية المضي قدما في نظر هذه الدعوى بعرضها على المحكمة المختصة تمهيدا لمحاكمة المتهم بهدف مسائلته عن الجريمة المنسوبة إليه و مجازاته عنها متى أمكن ذلك فأمر الإحالة يترتب عليه خروج الدعوى من حوزة سلطة التحقيق.
ثانيا : طبيعة الأمر بالإحالة :
يمكن تأصيل الأمر بالإحالة بالنظر إلى مضمونه باعتباره قرارا بنقل الدعوى من مرحلة التحقيق الابتدائي إلى مرحلة المحاكمة فهو أمر تصرف منهي للتحقيق يتضمن رجحان إدانة المتهم نتيجة إقتناع سلطة التحقيق بملائمة إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة .
الفرع الثاني : الأمر بالإحالة على المحكمة ordonnance de renvoi devant le tribunal
(1)
_____________
(1) سليمان عبد المنعم ، إحالة الدعوى الجنائية من سلطة التحقيق إلى قضاء الحكم ، دار الجامعة الجديدة للنشر الإسكندرية 2002 ص 58-65-66

إذا رأى قاضي التحقيق أن الواقعة تعد جنحة أو مخالفة أصدر أمرا بالإحالة للمحكمة المختصة نوعيا بنظر الجريمة فتتم إحالة الدعوى إلى قسم الجنح إن كانت جنحة و قسم المخالفات إذا كانت تشكل مخالفة
إذا كان المتهم محبوسا مؤقتا بقي كذلك ( المادة 164 ق.إ.ج )
يقوم قاضي التحقيق بإرسال ملف الإجراءات مرفوقا بأمر الإحالة إلى وكيل الجمهورية ، الذي يقوم بدوره بغير تمهل بإرساله إلى قلم كتاب الجهة القضائية ،
مع تحديد ميعاد الجلسة لنظر الدعوى أمام المحكمة المختصة .
يقوم وكيل الجمهورية في هذه الحالة بتكليف المتهم بالحضور للجلسة التي يكون قد حددها له أمام تلك المحكمة لنظر الدعوى ضده ( المادة 165 ق.إ.ج )
الفرع الثالث : إشكالات عملية في أمر الإحالة :
الملاحظ أن معظم قضاة التحقيق عندما يقومون بإكمال إجراءات التحقيق و هم بصدد تصفية ملف القضية ، يتخذون عدة أوامر في آن واحد مثل :"الأمر بإعادة التكييف و الإحالة "
أو " الأمر بإنتفاء وجه الدعوى جزئي و الإحالة "و هذه الأوامر غير جائزة قانونا و لا تتيح الفرصة إلى النيابة العامة لممارسة حقها في متابعة سير الدعوى العمومية ، لذى فإنه من الأجدر أن يقوم قضاة التحقيق بإتخاذ هذه الأوامر مثل " إعادة التكييف " أو "إنتفاء وجه الدعوى" قبل الانتهاء من إجراءات التحقيق و اتخاذ الأمر " بالتصرف بالإحالة " و هذا يؤدي إلى الحد من استئناف النيابة و تعطل الفصل في أمر الإحالة و إخلاء سبيل الموقوفين إذا كان ثمة مجال لبراءتهم من طرف محكمة الجنح أغلب أوامر الإحالة الصادرة عن قضاة التحقيق تقتصر على حيثية أو حيثيتين
_________
(1) نظير فرج مينا ، الموجز في الإجراءات الجزائية الجزائري : ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر -1989 ص 101
(2) إسحاق إبراهيم منصور ، مرجع سابق ص 144
(3) إبراهيم بلعليات ،مرجع سابق ، 17

تشيران إلى ارتكاب الفعل بصورة سطحية دون تحليل هذه الأفعال و الوصول إلى تأكيد وقوع الفعل الإجرامي من المتهم أو انتسابه إليه .
مثال نموذجي :
بعد سرد الوقائع و الإجراءات المتخذة إثناء التحقيق القضائي نجد حيثيات التسبب هي :
حيث يتضح من خلال إجراءات التحقيق المتبعة و كذا من خلال ما (1)
جاء في تصريحات المتهمين "س" و "ع" و لإقرارهما بأنهما ضبطا و هما يتناولان سجائر محشوة بمادة الكيف ، فإن أركان جنحة حيازة و استهلاك المخدرات المنصوص عليها في قانون الصحة متوفرة في قضية الحال خاصة و قد تم ضبط كمية من هذه المادة بحوزة المتهم "س" و بعد الاطلاع على المادتين 164-165 ق.إ.ج نأمر :
بإحالة المتهمين "س" و "ع" على المحكمة بتهمة حيازة و استهلاك المخدرات الأفعال المنصوص و المعاقب عليها بالمادتين 242-245 من قانون الصحة

المطلب الثالث : الأمر بإرسال مستندات الدعوى إلى النائب العام : Ordonnance de transmission au procureur général
الفرع الأول : تعريف أمر إرسال المستندات و اختصاص قاضي التحقيق بإصداره
أولا : تعريف أمر إرسال المستندات :
هو أهم الأوامر التي يتخذها قاضي التحقيق عندما يكون بصدد التحقيق في جناية ( المادة 166 ق.إ.ج )
يتمثل في نقل و إحالة أوراق القضية الجنائية إلى النائب العام على مستوى المجلس القضائي ليحيلها بدوره إلى غرفة الاتهام التي هي مخولة قانونا و الوحيدة التي تقرر الإحالة على محكمة الجنايات عملا بنص المادة 197 ق.إ.ج
ثانيا : اختصاص قاضي التحقيق بإصداره :
_________
(1) أحسن بوسقيعة ، مرجع سابق ، ص : 168

يصدر قاضي التحقيق أمرا بإرسال الملف في الحالات التي يتوصل فيها بأن الوقائع المنسوبة للمتهم أو المتهمين تشكل جريمة توصف بأنها جناية .
و يرسل ملف الدعوى بعد ترتيبه و تنظيمه مفروقا بأدلة الإثبات و المحاضر و التقارير المقررة قانونا في مواد الجنايات بمعرفة وكيل الجمهورية إلى النائب العام لدى المجلس القضائي و يتعين على هذا الأخير أن يتخذ كل الإجراءات لتحديد جلسة لغرفة الاتهام لتنظر في الملف وفق ما لها من صلاحيات في هذا الشأن إذا كان المتهم رهن الحبس المؤقت بقي محبوسا لحين صدور قرار مخالف عن غرفة الاتهام و أن كان المتهم في حالة فرار و صدر ضده أمر بالقبض ، يحتفظ هذا الأمر بقوته التنفيذية إلى حين صدور قرار من غرفة الاتهام إذا كان المتهم حدثا أمر قاضي التحقيق بإرساله إلى قسم الأحداث بمقر المجلس القضائي .
الفرع الثاني : شروط إصدار الأمر بالإرسال
أولا : شروط أمر الإرسال :
1- ذكر وقائع القضية بالتفصيل
2- إبراز أدلة الإثبات المادية و القرائن
3- القصد الجنائي النية الإجرامية
4- ظروف و ملابسات الوقائع
5- النصوص القانونية و انطباقها على الوقائع
6- السيرة الذاتية للمتهم .
ثانيا : مثال نموذجي عن أمر بالإرسال :
المجلس غرفة الاتهام
- حيث أن المتهم _س_ متابع لارتكاب جناية القتل العمد مع سبق الإصرار و الترصد و هي الأفعال المنصوص و المعاقب عليها بنص المواد 254 -255 -256-257-261 من قانون العقوبات .
__________
(1) إبراهيم بلعليات ، مرجع سابق ، ص :25-33

- حيث أن وقائع الاتهام الملاحق من اجلها المتهم تعود إلى يوم : 27/08/00 لما قام بطعن الضحية _ج_ بواسطة خنجر على مستوى الرقبة من الجهة اليسرى أين لفظ أنفاسه الأخيرة حسب شهادة معاينة الوفاة بنفس التاريخ و الصادرة عن القطاع الصحي بالجزائر . (1)
- حيث إعترف المتهم و في جميع مراحل التحقيق الابتدائي و القضائي بالأفعال المنسوبة إليه و هي قتل الضحية _ج_.
- حيث أن الوسيلة المستعملة في قتل الضحية هي خنجر و أن الضحية التي تلقت الطعنة على مستوى الرقبة بالذات تؤكد وحشية الأفعال المرتكبة من المتهم و حسن تقدير المتهم للموقع بدليل أن طعنة واحدة أردت الضحية ميتا.
- حيث انه من الثابت من تصريحات المتهم أنه بعد فك الشجار بينه و بين الضحية من طرف _ع_ سارت الضحية في سبيلها فتبعها المتهم من الخلف و هو يخفي الخنجر الذي ضرب به الضحية و نيته من عملية الطعن بالخنجر كانت متجهة إلى القتل و هو ما اعترف به أمام قاضي التحقيق .
- حيث إصرار المتهم على قتل الضحية هو تركها تنزف دما . بعد ما طعنها ببرودة أعصاب و إتجه نحو منزله و كأن شيئا لم يقع .
- حيث انه ثابت من تقرير تشريح الجثة أن السبب المباشر للوفاة هو النزيف الدموي الذي تعرضت له الضحية من جراء طعنة الخنجر التي كانت بعمق يقدر بـ 5 سنتمتر على مستوى الرقبة .
- حيث أن المتهم خطط و دبر عملية القتل بدليل تهديده للضحية من قبل و حمل الخنجر معه بعد شراءه من السوق بغرض القتل به و هو ما صرح به أمام الدرك الوطني .
_________
(1) إبراهيم بلعليات مرجع سابق ، ص33-34

- حيث أن الأفعال المرتكبة من المتهم تكون بعناصرها المتوفرة الركن المادي و هي إزهاق روح الضحية و المعنوية و هي توفر النية الإجرامية لديه في جناية القتل العمد مع سبق الإصرار و الترصد و هي الأفعال المنصوص و المعاقب عليها بنص المواد المشار إليها أعلاه حيث أن الخبرة العقلية و النفسية المضادة التي أنجزها الدكتور _د_ المختص في الأمراض العقلية المأمور بها من طرف جهة التحقيق أكدت أن المتهم كان يتمتع بكامل قواه العقلية أثناء ارتكابه للوقائع المنسوبة إليه و انه أهل للمساءلة الجزائية .
- حيث أن البحث الاجتماعي المجرى على المتهم من طرف الضبطية القضائية اثبت أن المتهم ذو سيرة سيئة و يتناول المخدرات .
و المشروبات الكحولية ، و هو يعيش متشردا في أزقة المدينة ، ذو مستوى ثقافي متوسط ، و بدون عمل ، و يعتمد في معيشته على طرق النصب و الاحتيال .
- حيث أن المتهم ذو سوابق عدلية و قد سبق له أن نزل في عدة مؤسسات عقابية .
- حيث انه يستنتج من كل ما ذكر توافر دلائل و أعباء كافية ضد المتهم باقترافه الأفعال المنسوبة إليه.
حيث انه و الحال كذلك تقرر الأمر إرسال المستندات للمتهم _س_ و إحالته على محكمة الجنايات ليحاكم وفق القانون .

الخاتمة :
في ختام هذه الدراسة نستنتج أن لقاضي التحقيق دورا مهم في الاجراءات الجزائية والتي يمكن أن تمس بمركز اطراف الخصومة الجنائية، الأمر الذي يحتم معرفة ما يقوم به هؤلاء الاطراف من أدوار رقابية على سلطاته، ودارسة التعديلات التي أجريت على قانون الاجراءات الجزائية والخاصة بهذه السلطات قاضي التحقيق لمعرفة مدى التطور التشريعي في هذا المجال حيث يعتبر قاضي التحقيق حجر الزاوية في الخصومة الجنائية، لما يتمتع به صفات وخصائص تساعده على ممارسة وظائفه على أكمل وجه.
من خلال هذه الدراسة تطرقنا إلى كيفية اتصال قاضي التحقيق بملف الدعوى، إما عن طريق وكيل الجمهورية بموجب طلب افتتاحي لإج ارء تحقيق أو عن طريق شكوى مصحوبة بادعاء مدني مقدمة من المتضرر.
بعد انتهاء قاضي التحقيق من مرحلة التحقيق يقوم بإصدار أوامر قضائية ،منها مثلا إصدار الأمر بالإحالة إلى المحكمة المختصة إذا كانت الدلائل كافية، أو إصدار قرار بألا وجه لإقامة الدعوى والأمر بالإحالة يشمل كلا الدعويين العمومية والمدنية.
على الرغم من أن المشرع الجزائري منح لقاضي التحقيق اختصاصات أو صلاحيات إلا أن عليه أن يتقيد بضوابط حددها القانون، منها خضوعه لرقابة قضائية من طرف غرفة الاتهام بدرجة أولى على صحة و ملائمة إجراءات التحقيق الابتدائي.
و اجمالا يمكن القول ان قاضي التحقيق هو احد قضاة المحكمة توكل له مهمة اجراء تحقيقا حول الجريمة او الاشخاص المتهمين في ارتكابها اذ نجده يقوم بتفتيش جميع الاشخاص المشتبه بهم و كل الاماكن التي يراها مساعدة باظهار الحقيقة كما انه يمكنه الانتقال الى مكان الجريمة من اجل معاينتها و معاينة كافة الظروف المحيطة بمكان الجريمة و يقوم باستجواب المتهم او مواجهته بالادلة المقدمة ضده كما يقوم بسماع الشهود و بعد ذلك فانه يقوم باصدار نوعين من الاوامر اما احالة المتهم الى الجهة المختصة او اصدار امر بالا وجهة للمتابعة و يخلى سبيل المحبوس احتياطيا .

المراجع :
1- قوانين
- الأمر رقم 66 - 155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية المعدل و المتمم.
2- المؤلفات
- أحسن بوسقيعة - التحقيق القضائي - الجزائر الديوان الوطني للأشغال التربوية 2002
- مولاي ملياني بغدادي ، الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري المؤسسة الوطنية للكتاب طبعة 1992
- نظير فرج مينا ، الموجز في الإجراءات الجزائية الجزائري ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر 1989
- الدكتور عبد الله اوهايبية الوجيز في شرح قانون الاجراءات الجزائية طبعة 1998.
- حمزة عبد الوهاب ، النظام القانوني للحبس المؤقت في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري دار هومة للطباعة و النشر و التوزيع 2006
- الدكتور احمد الشلقاني مبادئى الاجراءات الجزائية الجزائري ط 1999.
- سليمان عبد المنعم ، إحالة الدعوى الجنائية من سلطة التحقيق إلى قضاء الحكم ، دار الجامعة الجديدة للنشر الإسكندرية 2002
- محمود عبد ربه محمد القبلاوي ، الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ، دراسة مقارنة دار الفكر الجامعي ، الإسكندرية 2005.



الساعة الآن 01:07 AM