-
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام :
30-03-2013
رقم العضوية :
157
المشاركات :
463
الجنس :
الدعوات :
12
قوة السمعة :
310
المستوي :
آخر
الوظــيفة :
كاتب
-
يناط برئيس المحكمة إضافة للأعمال القضائية أعمالا ولائية. يقوم من خلالها بإصدار أوامر تكون على ذيل العرائض، وأعمالا إدارية تخول له متابعة التنظيم والسير الحسن للمحكمة.
المبحث الأول : الأعمال الولائية المنوطة برئيس المحكمة
يقوم رئيس المحكمة بإصدار أوامر على العرائض بناءا على طلب مكتوب يقدم إليه. وهذه الأوامر كثيرة ومتنوعة منها ما يصدر في شكل إذن ومنها ما يصدر في شكل ترخيص أو عقــد.
المطلب الأول : الأوامر على العرائض :
لم يعرف المشرع الجزائري الأوامر العرائض تاركا المجال. في ذلك إلى الفقه ولكنه حدد حــالات وإجراءات إصدارهــا.
الفرع الأول : مفهوم الأوامر على العرائض وحالات إصدارها
1/ مفهوم الأوامر على العـرائض :
لقد اختلف الفقه في إعطاء تعريف للأوامر على العرائض، إلا أنهم قد أجمعوا على وحدة خصائصها، وعرفت على أنها : "عبارة عن قرار ولائي يصدر من رئيس الجهة القضائية المختصة. على ذيل العريضة التي يقدمها العارض دون مناقشة حضورية ".
وعرفت أيضا بأنها : " نوع من الأوامر التي يصدرها القضاة بناءا على طلب الخصم من غير مرافعة. ودون تكليف الآخر بالحضور وفي غيبتـه وتعتبر سندات تنفيذية ."
أما الدكتور نبيل إسماعيل عمر فيعرف نظــام الأوامــر على العــرائض بـأنه : " نظام إجرائي وشكل للعمل القضائي الصادر من القاضي بناءا على سلطته الولائية في الأحوال التي لا يوجد فيها نزاع يراد حسمه. وإنما تشتد الحاجة إلى ضرورة اتخاذ مجرد تدابيــر وقتية يعجز الفرد عن اتخاذها بإرادته المفردة ".
وتتميز الأوامر على العرائض بخـاصيتين أسـاسيتين هما :
1- الأوامر على العرائض أوامر مؤقتة :
وهي تدابير وقتية وللقاضي مصدر الأمر التراجع عن موقفه وهذا. عن طريق تعديل الأمر أو إصدار أمر جديد مخالفا للأمر السابق.
ورئيس المحكمة عندما يعمل بسلطته الولائية فهو لا يقضي ولا يصدر حكما قضائيا وإنما يصدر أمرا ولائيا لا يقيده ويستطيع العدول عنه متى رأى أن المصلحة من الأمر السابق انتهت ولم تعد قائمة أو طرأت وقائع جديدة أو صدر الأمر الأول بناءا على خطأ في التقدير أو خطأ في الواقع أو القانون أو بتغير الظروف على وجه العموم. كما تعتبر الأوامر على العرائض مجرد تدابير أو إجراءات تحفظية لا تكسب حقا ولا تهدره.
2- الأوامر على العرائض لا تمس أصل الحق :
إن الأوامر الصادرة عن رئيس المحكمة لا تمس أصل الحق بحيث يتعين عليه أن لا يتطرق إليه، والأمر على العريضة لا يتضمن تقريرا قضائيا في ذلك ولا يوجد فيه فصلا قضائيا يزيل التجهيل ويقمع الشك ولا يتضمن حسما للنزاع في أصل الحق، هذا الحق أو المركز الموضوعي لم يمس ولم يفصل فيه ولم يحدث فيه أي تقرير قضائي. أي لا وجود لقضاء قطعي في الموضوع المتنازع عليه. والسبب في ذلك يرجع لانتفاء النزاع بالنسبة للأوامر على العــرائض.
وتتميز الأوامر على العرائض أيضا ببساطة إجراءاتها وقلة التكلفة والسرعة في التنفيـــذ.
2/ حـالات إصدار الأوامر على العرائض :
لقد أشارت المادة 172 من قانون الإجراءات المدنية إلى حالتين يتم فيهما إصدار الأمـر على عريضة، هما حالة الإنذار وإثبات الحالة وهذه الأخيرة تعني إثبات واقعة متغيرة المعالم مع مرور الزمن يكون من شأنها أن تؤدي إلى نزاع في المستقبل في حالة الخوف من ضياع معالم. هذه الواقعة إذا انتظر الخصم حتى يعرض النزاع على القضاء.
الحالة الأولـى :
حينما تكون الوقائع المطلوب إثباتها وقائع مادية بحتة فإن ذلك لا يحتاج إلى أمر سابق من القضاء، وإنما يلجأ المعني بالأمر مباشرة إلى المحضر القضائي للقيام بالإجراء المطلوب ، وفي حالة رفض هذا الأخير لذلك فإن الأمر يعرض على رئيس المحكمة، ومثال ذلك طلب إثبات الأضرار التي وقعت والذي يطلبه المؤجر مباشرة بعد مغادرة المستأجر للعين المؤجرة و ذلك تمهيدا لرفع دعوى التعويض، وكذا طلب رب العمل إثبات حالة البناء الذي تم تسليمه تمهيدا لرفع دعوى ضد المقاول ليطلب منه استكمال البناء وفق بنود العقد وتعويضه عن الأضرار التي لحقت به من جراء التــأخر في الإنجـاز.
الحالة الثانيـة :
حينما تكون الوقائع المطلوب إثباتها ليست وقائع مادية بحتة فإن الطلب يقدم في شكل عريضة إلى رئيس الجهة القضائية مباشرة قصد إصدار أمر على ذيلها، ومن أمثــلة ذلك :
الأمر بالتخصيص :
أي تخصيص الدائن لعقـار أو عقـارات مملوكـة لمدينـه، وأمر التخصيص نصت عليه المادة 941 فقرة 1 والتي جاء فيها أنه :
على الدائن الذي يريد أخذ تخصيص عقارات مدينه أن يقدم عريضته بذلك. إلى رئيس المحكمة التي تقـع في دائرتها العقارات التي يريــد التخصيص بهــا.
الحجز التحفظي :
تناوله المشرع الجزائري في المادة 345 من قانون الإجراءات المدنية والتي نصت على أن : الحجز التحفظي لا يصدر إلا في حالة الضرورة ويستصدر الأمر في ذيل العريضة ...
غير أن المشرع لم يحدد شكل الطلب المقدم من الدائن ولا صيغته، لكن العمل القضائي استقر على أنه إذا أراد الدائن استصداره أن يقدم عريضة مكتوبة إلى رئيس المحكمة التي يوجد بها موطن المدين أو الأموال المراد حجزها في حالة الحجز على المنقول أو محكمة مقر المجلس في حالة الحجز العقاري طبقا لنص المادة 08 فقرة أخيرة من قانون الإجراءات المدنية، وتتضمن العريضة اسم ولقب ومهنة وموطن الدائن الحاجز وأسم ولقب وموطن المدين المحجوز عليه، ثم عرض موجز لسبب الدين والسندات التي تبرر وجود الدين إن وجدت.
فإن لم تكن موجودة فالمقدار التقريبي للدين الذي من أجله صرح بالحجز، وأخيرا يلتمس الحاجز في آخر عريضته من رئيس المحكمة أن يمنحه أمر توقيع الحجز التحفظي على الأموال المراد حجزهــا ثم يوقع الدائن على هذه العريضــة هذا بالإضافة إلى إمكانية حجز ما لمدين الدائن لدى الغير طبقا لنص المادة 356 في فقرتهـا الأولى من قانون الإجراءات المدنية.
الأمر على عريضة بتسليم نسخة من حكم التحكيم ممهورة بالصيغة التنفيذية :
نصت المادة 453 من قانون الإجراءات المدنية على أن : " أحكام المحكمين ومن ضمنها الأحكام التمهيدية لا يجوز تنفيذها إلا بأمر يصدره رئيس الجهة القضائية بذيل أو بهامش الحكم ويتضمن الإذن للكاتب بتسليم نسخة رسمية منه ممهورة بالصيغة التنفيذية ".
تسليم نسخة تنفيذية ثانية :
تسلم هذه النسخة في حالة فقد النسخة التنفيذية الأولى قبل التنفيذ من قبل من صدر الحكم لصالحـه وهذا عمـلا بنص المـادة 322 من قانون الإجراءات المدنية والتي جاء فيها أنه : "لا يجوز أن تسلم إلا نسخة تنفيذية واحدة، ومع ذلك فإذا فقدت هذه النسخة ممن تسلمها قبل تنفيذ الحكم الصادر لمصلحته جاز له الحصول على نسخة أخرى بأمر من رئيس الجهة القضـائية التي أصدرته بناءا علـى عريضة وذلك بعد تبليــغ الخصم تبليغــا صحيحا".
تعيين خبير أخـر :
يكون ذلك متى رفض الخبير الأول القيام بالعمل الذي كلف به أو حصل له مانعا أو تراخى فـي أداء مهامـه وذلك عمـلا بالمـادة 51 فقرة 1 من قـانون الإجراءات المدنية والتي نصت على أنه: "إذا رفض الخبير القيام بالعمل الذي كلف به. أو حصل مانع له أستبدل بغيره بموجب أمر يصدره في ذيل طلب تبديلــه".
إصدار أوامر التقدير :
وتشمل تقدير مصاريف الدعوى والرسوم القضائية إذا لم تحدد بموجب الحكم الصادر فيها. وذلك طبقا لنص المادة 266 من قانون الإجراءات المدنية أتعاب المحامين وأتعاب الخبير ومصاريف خبرته والمترجم ومصاريف الشهود.
الفــرع الثاني : إجراءات الأوامر على العرائض
1/ إجراءات إصدار الأوامر على العرائض :
لكي يصدر الأمر على العريضة لا بد من توافر شروط معينة سواء تتعلق بالاستجابة إلى الطلب. أو بعدم وجود الخصومــة.
أ- شروط قبول إصدار الأمر :
- احتمال وجود حق أو مركز قانوني وهنا يتحقق رئيس المحكمة. من أن طالب الأمر هو صاحب هذا الحق أو المركز القانوني الذي تحميه قواعد القانون الموضوعي بصورة مجردة أو من يمثلــه.
- أن يتأكد رئيس المحكمة من أن المطلوب هو تدبير وقتي أو إجراء تحفظي.
- وجود خطر أو احتمال وقوع ضرر على هذا الحق أو المركز القانوني.
- أن يتأكد من أن تحقق الهدف من الإجراء المطلوب صدوره لا يقتضي أي مواجهة أي انعدام الخصومــة.
ب -عدم وجود خصومة في الأمر على العريضة :
تتميز الأوامر على العرائض باعتبارها من الأعمال الولائية بعدم وجود المنازعة فيها حيث أنها لا تتضمن حسما لنزاع قائم ولا يترتب عنها أي تقرير للحق أو إسناده لصاحبه بل هي مجرد تدابير وقتية للمحافظة على هذا الحق أو الكشف عنه دون المساس به وعليه فلا مجال لإعمال الإعلان القضائي ويغيب فيهـا التمسك بالـدفوع الإجرائيـة أو الموضوعية لأن القاضي يلتزم بحكم وظيفته إثارته في صورة رفض لإصدار الأمر وهذا الأخير يصدر في غيبة الصادر في مواجهته سواء كان ذلك بالسلب أو الإيجاب .
ولكي يصدر الأمر على العريضة يتعين تحديد شكل ومحتوى هذه الأخيرة لاستصداره وكيفيــة تسجيلــه.
- شكل العريضة ومحتواهـــا :
لم يحدد القانون شكلا معينا للعريضة ولا البيانات التي تتضمنها وبالتالي فإنه يمكن لكل شخص طبيعي أو معنوي يرغب في استصدار أمر على ذيلها أن يقدم إلى رئيس الجهة القضائية المختة :
- عريضة من نسختين متطابقتين تحمل اسم ولقب وصفة صاحبها مع تحديد موطنه الحقيقي أو المختار وتشمل أيضا عرضا موجزا عن وقائع الطلب والأسانيد وتختم بطلب محدد بدقة مثلا : طلب تعيين خبير، طلب تعيين محضر قضائي، طلب إجراء حجز ..الخ. تؤرخ وتوقع من المعني أو وكيلــه الخاص أو ممثلـه أو محاميـه.
- ترفق العريضة بالوثائق والمستندات المثبتة لمضمونها مع وصل دفع الرسم القضائي باستثناء حالة الإعفاء القانوني من دفعه مثل المؤسسات ذات الطابع الإداري أو حالة الاستفادة من قــرار المساعـدة القضائيــة.
- تقدم العريضة إلى رئيس الجهة القضائية المختص. نوعيا ومحليا إما رئيس المحكمة أو رئيس المجلس القضائي أو رئيس الغرفة الإدارية حسب الأحوال.
وبناءا عـلى ما احتوتـه العريضة والوثائق المرفقة بها، يصدر رئيس الجهة القضائية أمرا إما بالاستجابة إلى الطلب وإما برفضه علما أنه لم يقيد بميعاد للرد عـلى الطلب.
- حالة الإستجابة إلى الطلب :
عندما يكون الطلب مؤسسا على نص القانون ومدعما بالوثائق ويهدف إلى إتخاذ إجراء وقائي لا يمس بحق الدفاع سواء قبل نشوء النزاع أو أثناءه أو بعد انتهائه، يصدر رئيس المحكمة أمرا يحدد فيه بدقة ووضوح الإجراء المطلوب دون تسبيب ودون سماع أقوال الأطراف، أي صاحب الطلب و الصادر ضده الأمر، وبعض الأوامر يجب أن تصدر في غفلة من الخصم ويجب أن يباغت بها مثل حالة الحجوز كالحجز التحفظي أو التنفيــذي حتى لا يمكن تهريب الأمــوال.
والاستجابــة إلى الطلب لا تعني الاستجابــة إلى الصياغة الحرفية التــي يحررها صاحب الطلب، بل يجب على الرئيس أن يصيغ الأمر بالصياغة القانونية المناسبة للإجراء المطلوب، إما على نفس العريضة أو بورقة مستقلة ترفق مع أصل العريضة، ويوقع الأمر على نسختيه، النسخة الأولى تبقى محفوظة مع أصول العقود القضائيــة المختلفة بأمانة الضبط والنسخة الثانية تسلم للمعني، كما يمكن لكل شخص معني بالأمر أو له مصلحة أن يستخرج نسخة منه ورئيس المحكمة ملزم بتمكينه منــها .
إن الأوامر على العرائض قابلة للتنفيذ فور صدورها إما أثناء مباشرة التبليغ في الحـالات التي يتطلب فيها التبليـغ كحالة الحجز، وإمـا تنفذ مبـاشرة كحالة المعاينة وعند حصول صعوبة أو إشكال في التنفيذ يرجع فيه إلى رئيس الجهة القضائية الذي أصدر الأمر طبقا لنص المادة 172 من قانون الإجــراءات المدنيـة.
ب-حالة رفض الطــلب :
عندما يكون الطلب غير مبرر أساسا لا بنص القانون ولا بالوثائق،كأن يكون الإجـراء المطلوب يمس بحقوق الأطراف مثل : طلب رفع حجز بأمر على عريضة أو طلب اعتراض على بيع عقار بأمر على عريضة أو طلب إجراء حراسة قضائية بأمر على عريضة أو يكون الطلب منصبا على أصل الحق المتنازع عليه فإنه لا يستجـاب للطلب، ويوجب القانون على رئيس الجهة القضائية سواء كان رئيس المحكمة أو رئيس المجلس حسب الحالة إصدار أمر بالرفض مسببا وعلى نسختين، النسخة الأصلية تحفظ مع أصول العقود المختلفة بأمانة الضبط والنسخة الثانية تسلم للمعني إن طلبهــا.
وأوامر الرفض لا ترتب أي أثر تجاه صاحبه أو الغير، فيمكن تجديد الطلب وتوضيح محتواه وتدعيمـه بالوثـائق المؤيدة له مع دفع رسم جديـد.
2-تسجيل الأوامر على العرائض :
الأوامر على العرائض تعتبر عقودا قضائية تخضع لرسم ثابت محدد. في قانون المالية ومن ثم فهي تقيد في فهرس العقود المختلفة بأمانة الضبط كباقي العقود الأخرى مع حفظ الأصول والرسم المدفوع يبقى حقا. من حقوق الخزينة يدفع عند عملية التسجــيل.
2/ طرق وإجراءات التظلم في الأوامر على العرائض :
حدد المشرع في المادة 172 فقرة 2 من قانون الإجراءات المدنية طرق التظلم في الأوامر على العرائض. متى لم يتم الاستجابة إلى الطلب ولم يحدد التظلم من الأمر بالنسبـة للخصم في حـالة الاستجابة إليــه.
إن الأوامر على العرائض أوامر ولائية وليست أحكاما قضائية ومن ثم فهي كأصـل عام لا تخضع لطرق الطعن الخاصة بالأحكام " المعارضة أو الاستئناف "وإنما تخضع لطريق التظلم، وما يؤكد هذا الاتجاه المادة 944 من القانون المدني في حالة التظلم من أمر التخصيص. الذي يصدره رئيس المحكمة على عريضة، حيث نصت على أنه يجوز للمدين أن يتظلم من الأمر الصادر بالتخصيص.
والتظلم عادة يقدم من طرف الشخص الصادر ضده الأمر أي الخصم. وقد يكون من صاحب الطلب عندما لا يستجاب إلى طلبـه وهي حالة الأمر بالرفض.
فالأصل العام لأحكام التظلم من الأعمال الولائية يكون من الطرفين صاحب الطلب أو الخصم ويتم ذلك بتقديم عريضة أمام الرئيس مصدر الأمر للعدول عن أمره السابق بالإلغاء أو بإصدار أمر مخالف وإمـا برفع دعوى أمام قاضي الاستعجال لطلب إلغاء الأمر المتظلم منه، لكن المشرع في الفقرة 02 من المادة 172 من قانون الإجراءات المدنية شـذ عن هذا الأصل ونص صراحة على جواز استئناف أمر الرفض بالنسبة لصاحب الطلب ولم ينص على حق الخصم في ذلك عند الاستجابة إلى الطلب. على اعتبار أن الأوامر على العرائض يلجأ إليها بغرض اتخاذ إجراءات تحفظية مؤقتة لا تمس بحقوق الأطــراف .
حينئذ عندما لا يستجيب رئيس المحكمة إلى الطلب ينبغي عليه إصدار أمر بالرفض مسببا حتى يتمكن صاحبه من معرفة سبب الرفض وعندئذ يمكن لصاحب الطلب إما تقديم تظلم إلى رئيس الجهة القضائية أو استئناف أمر الرفض أمام الغرفة الاستعجالية إذا كان أمر الرفض صادرا عن رئيس المحكمة ما عادا في حالتي الأمر المتعلق بإثبات الحالة أو الإنذار، فهما غير قابــلان للاستئناف.
لكن الأسئلة التي تطرح في حالة استئناف أمر الرفض من صاحب الطلب هـي :
- ماهي آجـال الاستئناف ؟
- هل تسري الآجال من تاريخ صدور الأمر أم من تاريخ تسليمه للمعني أم من تاريخ التبليغ وهو أصلا لا يبلغ ؟ أم الآجال تبقى مفتوحة؟
إذا بلغ الرفض فإنه تسري عليه أحكام المادة 190 من قانون الإجراءات المدنية وهي مدة 15 يوما باعتبار أن الأوامر على العرائض هي تدابير إستعجالية، وبالتالي تسري عليها آجال الأوامر الإستعجـالية .
غير أن المحكمة العليا في إحدى قرارتها الصادرة عن الغرفة المدنية قررت خلاف ذلك وصرحت بأن قضاة الموضوع لما صرحوا بقبول استئناف الأمر على عريضة القاضي برفض توقيع الحجز ما للمدين لدى الغير فإنهم خالفوا الأصول العامة في الإجراءات وذلك في قضية كانت مطروحة بين الشركة الوطنية ب.م. ضد الشركة الفــرنسية التي وقائعها تتمثل فيما يلــي.
تحصلت الشركة الوطنية ب.م. على حكم صدر في 12-04-1984 من محكمة الجزائر مؤيد بقرار من مجلس قضاء الجزائر صدر في 03-02-87 قضى على الشركة الوطنية ب.م. بدفع مبلغ 1.100.899.60 فرنك فرنسي أو ما يعادله بالدينار إلى المطعون ضدها الشـركة الفرنسيــة.
تقدمت المطعون ضدها بعريضة إلى رئيس محكمة عين الدفـلة لأجل استصدار أمر بإجراء حجز ما للمدين لدى الغير على حساب الطاعنة المفتوح. في البنك الوطني الجزائري وفي 8-2-1993 أصدر رئيس المحكمة أمرا برفض توقيع حجز ما المدين لــدى الغــير.
إستأنفت المطعون ضدها أمر الرفض، فانتهى الاستئناف. إلى صدور قرار مؤرخ في 7-11-1993 قضى بقبول الاستئناف وإلغاء الأمر المستأنف والقضاء بتوقيع الحجز لدى البنــك.
بعد الطعن بالنقض صدر القرار المذكور أعلاه وجاء في حيثياته مايـــلي :
"من الأصول العامة في الإجراءات أنه لا يجوز الاستئناف إلا في الأحكام الفاصلـة فـي منازعة قضائية، أما الطعن في الأمر على عريضة فلا يتم إلا بالتظلم منه وأمام نفس الجهة القضائية التي صدر عنها باعتباره من ضمن الأعمال الولائية، ولما ثبت أن قضاة الموضوع صرحوا بقبول استئناف الأمر على عريضة القاضي برفض توقيع حجز ما للمـدين لـدى الغيـر فإنهم يكـونوا قد خـرقوا الأصول العامــة في الإجــراءات لا سيما وأن صاحبة الطلب تحوز على سند تنفيذي يمكنها من اللجوء إلى التنفيذ الجبري مباشرة وعليه يتعين نقض القـرار المنتقد دون إحالــة.
إن موقف المحكمة العليا في الشق المتعلق بعدم جواز استئناف الأمر على عريضة جاء مخالفا لنص صريح في قانون الإجراءات المدنية، الفقرة الثانية من المادة 172 التي تنص صراحة على أن. الأمر بالرفض قابل للاستئناف وذلك فيما عدا مادتي إثبات الحالة والإنــذار.
[b]المطلب الثاني : بعض الأذون والترخيصات والعقود الصادرة عن رئيس المحكمة
إن لرئيس المحكمة أثناء ممارسة ومباشرة أعماله الولائية أن يصدر العديد من. الأذون والترخيصات والعقود التي نصت عليها قوانين مختلفة متى طلب منه ذلك واقتنع بالمطلوب منـه.
الفرع الأول : بعض الأذون الصادرة عن رئيس المحكم
من الأذون الصادرة عن رئيس المحكمة :
الإذن ببيع أموال القاصر :
لقد خـول المشرع الجزائري لرئيس المحكمة أن يأذن ببيع العقار أو المنقولات ذات الأهمية الخاصــة متى طلب منه ذلك من طرف ولي القاصر المالك لها، على أن يراعي في ذلك حالة الضرورة والمصلحة وأن يتم بيع العقــار بالمزاد العــلني.
كما لرئيس المحكمة أن يأذن لولي القاصر بقسمة العقار، رهنه، إجراء المصالحة استثمار أمواله بالإقراض. أو الاقتراض أو المساهمة في شركة أو إيجار عقار القاصر لمدة تزيد على ثلاثة سنوات أو تمتد لأكثر من سنة بعد بلوغه سن الرشــد.
ترشيد القاصر والإذن له بممارسة الأعمال التجارية :
لقد نصت المادة 05 من الأمر رقم 75/59 المؤرخ في 26/09/1975. المتضمن القانون التجاري المعدل والمتمم بالأمر 96-27 المؤرخ في 9-12-96 على أنه :
لا يجوز للقاصر المرشد، ذكرا أم أنثى البالغ من العمر 18 سنة كاملة والذي يريد مزاولة التجارة. أن يبدأ في العمليات التجارية كما لا يمكن اعتباره راشدا بالنسبة للتعهدات التي يبرمها من أعمال تجاريــة.
- إذا لم يكن قد حصل مسبقا على إذن والده أو أمه أو على قرار من مجلس العائلة مصدق عليه من المحكمة، فيما إذا كان والده متوفيا أو غائبا أو سقطت عنه سلطته الأبوية أو استحال عليه مباشرتها أو في حال انعدام الأب والأم .
- ويجب أن يقدم هذا الإذن الكتابي دعما لطلب التسجيل في السجل التجـاري.
كما نصت المادة 6 فقرة 1 من القانون المذكور أنه : "يجوز للتجار القصر المرخص لهم طبقا للأحكام الواردة في المادة 05 أن يرتبوا التزاما أو رهنا على عقاراتهـــم ".
وبالتالي فإن القاعدة أن الأهلية القانونية لممارسة النشاط التجاري هي 19 سنة كاملة طبقا للمادة 05 من القانون المذكور أعلاه. و المادة 41 من القانون المدني والاستثناء من ذلك أنه يمكن لمن بلغ سن 18 سنة ولم يبلغ سن 19 سنة كاملة أن يحصل على إذن من رئيس المحكمة لاستخراج السجل التجاري وممارسة النشاط التجاري وذلك بتقديم :
- طلب من ولي القاصر مؤرخ وموقع منه موجه إلى رئيس المحكمة. التي يوجد في دائرتها المحـل الذي تمارس فيه التجــارة .
- شهادة ميلاد القــاصر .
- طابع جبــائي .
الإذن ببيع و مصادرة المحجوزات لدى الضرائب قبل حدود أجالهـا :
ويكون ذلك بالنسبة للأموال المحجوزة متى كانت موضوع تلف. حيث يقدم الطلب من طرف إدارة الضرائب بموجب عريضة إلى رئيس المحكمة و الذي يأذن بذلك على ذيل العريضة.
الإذن بمصادرة وبيع المحجوزات لدى الجمارك :
لقد نصت المادة 300 من القانون رقم 79-07 المؤرخ. في 21-07-1979 المعدل والمتمم بالقانون رقم 98-10 المؤرخ في 22-8-1998 والمتضمن قانون الجمارك على أنه :
يجوز لإدارة الجمارك أن تقوم بناء على ترخيص من رئيس المحكمة ببيع ما يأتي :
- وسائل النقل المحجوزة التي رفض المخالفون عرض استردادها. مقابل كفالة قابلة للدفع أو إيداع قيمتها، مع الإشارة إلى ذلك في المحضــر.
- البضائع المحجوزة التي يمكن حفظها دون أن تتعرض للتلف.
- البضائع التي تتطلب ظروفا خاصة للحفظ.
- الحيوانات الحية المحجوزة.
يبلغ قابض الجمارك الطرف المعني الأمر المتضمن رخصة البيع. في ظرف 03 أيام مع إعلامه بأن البيع سيباشر فورا و ذلك سواءا بحضوره أو غيابــه .
عندما يتم حجز الأشياء على مجهول، يعلق الأمر على الباب الخارجي لمكتب الجمارك المـعني.
ينفد أمر رئيس المحكمة بالرغم من المعارضة أو الاستئناف .
وبالتالي فإن إدارة الجمارك إذا ما أرادت بيع الأشياء المحجوزة و المذكورة أعلاه فإنها تقدم طلبا. بموجب عريضة مرفقا بقائمة هذه البضائع إلى رئيس المحكمة. و الذي بدوره يأمر ببيعها أو مصادرتها على ذيل العريضة.
الفرع الثاني : بعض الترخيصـات والعقود الصادرة عن رئيس المحكمة
1 - بعض الترخيصات الصادرة عن رئيس المحكمة :
- رخصة الترشيد لإبرام الزواج :
نصت المادة 7 فقرة 1 من الأمر 05-02 المعدل والمتمم للقانون 84-11 و المتعلق بقانون الأسرة على أنه : "تكتمل أهلية الرجل والمرأة في الزواج بتمام 19 سنة وللقاضي. أن يرخص بالزواج قبل ذلك لمصلحة أو ضرورة، متى تأكدت قدرة الطرفين على الزواج".
وبالتالي من لم يبلغ هذا السن يمكنه إبـرام عقد الزواج بعد حصوله على ترخيص مكتوب من رئيس المحكمة التي يوجد فيها مسكن صاحب الطلب وذلك بتقديم طلب من ذوي المصلحة. يكون مرفقا بالإثباتات اللازمة وتحقيق بسيط يجريه الرئيس في مكتبه معهم ليقرر بعد ذلك منح الرخصة أو رفض الطـلب.
- رخصة الزواج بامرأة ثانية :
يسمح بالزواج بأكثر من زوجة واحدة في حدود الشريعة الإسلامية متى وجد المبرر الشرعي وتوفرت شروط ونيـة العــدل.
يجب على الزوج إخبار الزوجة السابقة والمرأة. التي يقبل على الزواج بها وأن يقدم طلب الترخيص بالزواج إلى رئيس المحكمة لمكان مسكن الزوجيــة.
يمكن لرئيس المحكمة أن يرخص بالزواج الجديد. إذا تأكد من موافقتهما وأثبـت الـزوج و المبرر الشرعي وقدرته على توفير العدل والشروط الضرورية للحياة الزوجية .
ونصت المادة 08 مكرر1 على أن الزواج الجديد يفسخ. قبل الدخول إذا لم يستصدر الزوج ترخيصا من القاضي "رئيس المحكمة " وفقا للشروط التي نصت عليها المادة 08 .
- رخصة الخروج من التراب الوطني للقاصر :
فالأصل أن الترخيص للقـاصر بالخروج من التراب الوطني مخول للأب باعتباره صاحب الولاية عن أبناءه القصر. واستثناءا من هذا الأصل يمكن لرئيس المحكمة أن يمنح هذا الترخيص للقاصر. الذي ليس له وليا يتولى شؤونه باعتبار رئيس المحكمة قاض والقاضي ولي من لا ولي له وهذا الترخيص يمنح في الحــالات التاليــة :
- للقاصر الذي والــده متوفى.
- للقاصر الذي استحال عليه استحالـة مطلقة الاتصال بـوالده.
- و للقـاصر المحضون إذا رفض الأب منح الترخيص له وكانت هناك. ضرورة تستدعيه للخروج من التراب الوطني كحالـة العــلاج.
وجرى العمل القضائي على أن استخراج رخصة الخروج من التراب الوطني يتم بتقديم طلب مكتوب إلى رئيس المحكمة التي. يوجد في دائرتها مسكن القاصر والوثائق التي تبرر عدم وجود الأب كشهادة وفاته أو الحكم بالطلاق بالنسبة للأم الحاضنة . وشهادة كفالة بالنسبة للكفيل وصورة شمسية للقـاصر وطابع جبـائي.
- عقـد الكفـــالة :
الكفالة هي التزام على وجه التبرع للقيام بولد قاصر من نفقة وتربية ورعاية ويشترط في الكفيـل أن يكون مسلما. سليم العقـل وله أهليــة وقدرة على رعايــة القاصر.
وتنصب الكفالة على الولد القاصر الذي يكون مجهول النسب أو معلوم النسب وفي هذه الحالة الأخيرة تتم الكفالة برضا وموافقة الأبوين. وتخول الكفالة للكفيل الولاية القانونية على القاصر وتمنح له جميع المنح العائلية والدراسية التي يتمتع بهـا الولد الأصلي.
واستقر العمل في المحاكم على أن استخراج عقد الكفالة يتم في المحكمة. التي يوجد فيها مسكن الكفيل. حيث يقوم رئيس المحكمة بتحريره متى توفرت الشروط المطلوبة قانونا.
وعلى الكفيل في طلب استخراج هذا العقد أن يحضـر الوثـائق التاليـة :
- بالنسبة للقاصر مجهول النسب : شهادة ميلاد القاصر المكفول. شهادة ميلاد الكفيل وحضور شاهدين يثبتان حـالة التكفل وطابع جبــائي.
- بالنسبة للقاصر معلوم النسب : شهادة ميلاد القاصر المكفول. شهادة ميلاد الكفيل تصريح أبوي بمنح التكفل وطابع جبــائي.
إضافة إلى الأذون والترخيصات والعقود التي ذكرناها آنفـا والتي تصدر عن رئيس المحكمة فإن لـه صلاحية تسجيل وتصحيح وتعديل بعض العقود التي نص عليها قانون الحـالة المدنية كما يـلي :
-الأمر بتسجيل عقود الحالة المدنية: ويكون ذلك عندما لا يصرح بهذه العقود لضابط الحالة المدنية في الآجال المقررة قانونا والتي هي 05 أيام بالنسبة لعقود الميلاد 24 ساعة بالنسبة لعقود الوفيات. [b]أما بالنسبة لعقود الزواج فإنه إذا لم يتم التصريح بها في مدة معقولة فلا يمكن تسجيلها إلا بموجب حكــم.
ويتم تسجيل هذه العقود بموجب أمر يصدره رئيس محكمة الدائرة. التي سجلت فيها أو التي كان يمكن تسجيلها فيها بناءا على طلب وكيل الجمهورية المرفوع إليه. من طرف المعني وبالاستناد إلى الوثـائق والإثباتات المادية.
2-الأمر بتصحيح العقود الخاطئة :
يكون ذلك في حالة ارتكاب ضـابط الحـالة المدنية لخطأ أو إغفالا يتناول بيانا أساسيا في العقد. ويتـم هذا التصحيح بموجب أمـر يصدره رئيس محكمة الدائرة القضائية للمكان الذي حرر أو سجل فيه العقد وبناءا على طلب وكيل الجمهورية المرفوع إليه الالتماس من المعني بعد إجراء التحقيقات اللازمة إذا اقتضت الضرورة لذلك .
ورئيس المحكمة يختص أيضا بتصحيح جميع العقود. التي تشتمل على أخطاء أو إغفالات أصلية فيها حتى ولو أنها حررت أو سجلت خارج دائرة اختصاصه .
3-الأمر بتعديل عقود الحالة المدنية :
حيث يقتصر دوره في هذه الحالة على تعديل الأسماء فقط أما الألقاب فيتم ذلك بموجب مرسوم، ويتم تعديل الأسماء الواردة في عقود الحالة المدنية. بموجب أمر صادر عن رئيس المحكمة. بناءا على طلب من وكيل الجمهورية المرفوع إليه الالتماس من المعني أو ممثله الشرعي إذا كان قاصـــرا.
4 -الأمر بمنح لقب عائلي :
وذلك بالنسبة للأشخاص عديمي اللقب، فإذا كان الطلب صادرا من كافل يرمي من ورائه إلى منح عديم اللقب لقبه فإن رئيس المحكمة يبت في طلبه بموجب أمر في خلال 30 يوما الموالية لتاريخ. الإخطار من وزير العدل بناءا على طلب وكيل الجمهوريــة.
أما إذا كان طلب منح اللقب صادرا من عديم اللقب نفسه فإن الطلب يقدم إلى وكيل الجمهورية الذي يوجد بالمحكمة. التي سجل عقد ميلاده بدائرة اختصاصها. ويذكر اللقب الذي اختاره ويرفق بالعريضة نسخة من عقد ميلاده. وعقود ميلاد أولاده القصر إن وجدوا ويسلم له. وصل إيداع وبعد أن يقوم وكيل الجمهورية بتحقيق في الطلب يحيله إلى رئيس المحكمة. الذي عليه أن يبت فيه. في خلال أجل لا يتعدى شهرين من تاريخ إيداع الطــلب.
المبحث الثاني : الأعمال الإدارية المنوطة برئيس المحكمة
إضافة إلى الأعمال القضائية والولائية المنوطة برئيس المحكمة فإنه يقوم بجملة من الأعمال الإدارية التي يقتضيها التنظيم والسير الحسن لعمل المحكمة. وذلك بمتابعة نشاطها وتوزيع القضاة على الأقسام ومراقبة أعمال أمناء ضبطهــا.
المطلب الأول : التسيير الإداري للقضاة
في إطار التنظيم والسير الحسن للمحكمة فإن القانون يخول. لرئيس المحكمة صلاحية توزيع قضاة الحكم على أقسام المحكمة. بعد استطلاع رأي وكيــل الجمهورية وكذا متابعة نشاطهـم.
الفرع الأول : تنظيم وتوزيع قضاة الحكم
تضم كل محكمة جهـة للحكم، جهة للنيابة وجهة أخرى لأمانة الضبط ويشمل الحكم أقسام المحكمة وغرف التحقيق، ويتولى تسيير جهة الحكم رئيس المحكمة الذي يعد هو الأخر قاضيا من قضاة الحكم. ومن أهم صلاحياته توزيع المهام ما بين قضاة المحكمـة.
وتوزيع القضاة يتم حسب أهمية وحجم نشاط المحكمة، وقد حدد عدد الأقسام في كل المحاكم بموجب قرارين لوزير العدل مؤرخين في 25 سبتمبر 1990 وأول أبريل 1994، كما أضاف القرار المؤرخ في 14 جوان 1995، قسم آخر يختص بالنظر في القضايا البحرية لبعض المحاكم التي يوجد على ضفافها موانئ وهي محاكم : تنس، بجاية، شرشال، تيبازة، الغزوات، دلس تيقزيرت، سيدي أمحمد (الجزائر)، جيجل، سكيكدة، القل، بني صاف، عنابة، القالة، مستغانم وهران و أرزيو، وتسند رئاسة كل قسم أو فرع إلى أحد قضاة المحكمة، بما فيهم رئيس المحكمة وقد يترأس قاض واحد أكثر من قسم أو فرع وذلك بالنظر إلى حجم القضايا المطروحة على المحكمة.
ولقد نص القانون العضوي رقم 05-11 المؤرخ في 17-07-2005 والمتعلق. بالتنظيم القضائي في المادة 13 منه على أن المحكمة تقسم إلى الأقسام الآتية :
القسم المدني، قسم الجنح، قسم المخالفات، القسم الاستعجالي، قسم شؤون الأسرة، قسم الأحداث، القسم الاجتماعي القسم العقاري القسم البحري والقسم التجاري، والتي يضطلع رئيس المحكمة بتنظيم عملها وسيرها إذا رأى داع وبعد استطلاع رأي وكيل الجمهورية إلى تقليص هذه الأقسام أو تقسيمها إلى فــروع.
يقوم رئيس المحكمة في بداية كل سنة قضائية بتوزيع قضاة الحكم على أقسام أو فروع المحكمة بموجب أمر بعد استطلاع رأي وكيل الجمهورية، كما يجوز له تولي رئاسة أي قسم فيها وفي حالة حدوث مانع لأحد القضاة كالمرض أو الغياب فإنه يقوم باستخلافه بقاض آخر بناءا على. أمر صادر منه بعد استطلاع رأي وكيل الجمهوريــة فـي ذلك.
كما أن رئيس المحكمة في حد ذاته. إذا ما حدث له مانعا أو طارئا يعيقه عن آداء مهامه فإن نائبه يقوم باستخلافه في ذلك، وفي حالة عدم وجود هذا الأخير فإن الإنابة توكل لأقدم قاض في المحكمة يعين بموجب أمر صادر عن رئيس المجلس القضـائي.
الفرع الثاني : متابعة نشاط قضاة الحكم
إضافة إلى مهمة توزيع قضاة الحكم على أقسام وفروع المحكمة فإن رئيس المحكمة يتولى الإشراف على هؤلاء القضاة وعلى حسن إنجاز العمل المنوط بهم وعلى حسن سير أقسام المحكمة وذلك من حيث المردودية والمواضبة والانضباط الملاحظ من حيث دخول الجلسات وتسييرها في الوقت المحدد لها، والامتناع عن كل عمل يخل بذلك وبكرامة وظيفتهم سواء كان ذلك في أوقات الخدمة أم خارجها ومدى الظهور بمظهر وهندام يــليق بالقــاضي .
أما فيما يخص تقييم القضاة فإنهم ينقطون سنويا من قبل رؤسائهم المباشرين، أي قضاة المجالس القضائية التي ينتمون إليها ،حيث ينقط كل قاضي حكم من طرف رئيس المجلس القضائي بعد استشارة رؤساء الغرف ورؤساء المحاكم إذا رأى داع لذلك، وقد يقوم بتنقيطهم في سرية ودون استشـارة لما في ذلك من حساسيـات.
والتنقيط يبنى على المجهودات المبذولة من طرف القضاة كما وكيفا طبقا لما نصت عليه المادة 51 من القانون العضوي. رقم 04-11 المؤرخ في 06-09-2004 والمتضمن القانون الأساسي للقضاء، كما يبنى على أساس درجة انضباطهم. وذلك باحترام الواجبات المفروضة عليهم. من حيث الالتزام بالتحفظ والمحافظة على السر المهني وتحسين المدارك العلمية والعملية وواجب الفصل في القضايا. في أحسن الآجال والمحافظة على الهيئة والمظهر والأمانة العلمية التي أنجزها والشهادة العلمية التي تحصل عليها ومردودية عمله. كما وكيفا والقدرة على التحليل والاستنتاج وأسلوب التحرير القضائي والتطبيق السليم للقــانون.
ويبلغ التنقيط إلى القضاة ولهم التظلم فيه. أمام المجلس الأعلى للقضاء وبالضبط أمام مكتبــه الــدائم.
المطلب الثاني : الإشراف على أمناء الضبط
يتولى رئيس المحكمة باعتباره رئيس الجهة القضائية بمهمة. الإشراف على أمناء ضبط المحكمة العاملين بها والمشاركة في تنقيطهــم.
الفرع الأول : متابعة نشاط أمناء ضبط المحكم.
في عهد الإصلاح القضائي صدرت عدة نصوص تتعلق بالقوانين الأساسية. الخاصة بكتاب الضبط على مختلف أصنافهم، ونذكر منها المرسوم رقم 68-288 المــؤرخ فـي 30-5-1968. والمتضمن القانون الخاص بكتاب الضبط ،المرسوم رقم 68-290 المؤرخ في 30/05/1968. والمتضمن القانون الخاص بمستكتبي الضبط والمرسوم رقم 73-161 المؤرخ في 1-10-1973 والمتضمن القانون الخاص بكتاب الضبط الرئيسيين. وأخيرا فإن التعديلات الحديثة على النظام القضائي أتت بالمرسوم التنفيذي رقم 90-231 المؤرخ في 28-7-1990. والمتضمن القانون الأساسي الخاص بموظفي كتابات الضبط للجهات القضائية والذي نظـم من جديد مهنة كتـاب الضبط.
وفي ذلك نصت المادة 02 من المرسوم رقم 90-231 بأنه :
[b]" يعمل الموظفون الذين يسري عليهم هذا القانون لدى الجهات القضائية ويمكنهم، بالإضافة إلى ذلك ممارسة نشاطهم على مستوى الإدارة المركزية لوزارة العدل ويمارسون. حسب الأحوال مهامهم تحت إشراف رئيسهم السلمي أو القضاة رؤساء الجهة القضائية التابعين لهــا."
هذا وأن المادة 03 من المرسوم المذكور أنشأت أسلاكا خاصة. بموظفي كتابة الضبط وهي على نوعين : سلك كتاب أقسام الضبط وسلك كتاب الضبط .
كما أن نفس القانون ألغى المرسوم رقم 68-288 وكذا المرسوم رقم 68-290 والمرسوم 73-163 .
وقد وقع تعديل للمرسوم رقم 90/231 بمقتضى المرسوم التنفيذي. رقم 98/01 المؤرخ في 04/01/1998 في البعض من نصوصه ومن أهمها استبدال تسمية "كاتب" بـ"أمين" بالنسبة لكل أسلاك كتابة الضبط، وتعديل صيغة اليمين القانونية المتمثلة في حذف كلمـة "سر المداولات " بالنسبة للكاتب كونه لا يحضرهـــا.
أما فيما يخص متابعة نشاط أمناء الضبط فإنه يراقب بالمشاركة. مع رئيس أمناء الضبط ووكيل الجهورية مدى انضباطهم وتحفظهم وحسن تسييرهم للمصالح العاملين بها، كما يراقب المصالح التابعة لأمانته كمصلحة التسيير التي يقومون فيها باستقبال البريد الوارد وإنجازه إرسال البريد الصادر عن رئيس المحكمة. إلى مختلف المصالح والجهات وتسجيله في سجل البريد الصادر، وإعلام القضاة بأوامر التسيير وذلك بتبليغها لهم أو تعليقها.
وكذلك كيفية تلقي طلبات استصدار العقود والأوامر التي يختص رئيس المحكمة بإصدارها وتلقي الملفات المتعلقة بالقضاء الاستعجالي واشكالات التنفيذ. وقيدها في السجلات المخصصة لها وإعداد سجل الجلسات ومسكها ومدى تحريرهم ورقن الأوامر الصادرة عنــه.
وفي إطار المراقبة أيضا والتوجيه فإن رئيس المحكمة يصدر بعض التعليمات. التي تنظم عمل أمناء الضبط وفي حالة الإخلال، فإنه يقوم بإعداد استفسارات قد يعمد إلى وضعها بملف أمين الضبط الذي قصر في أداء واجبــه.
كما يقوم رئيس المحكمة بالتأشير على السجلات الممسوكة. من طرف أمناء الضبط والتي ترقم وتوقع من أول صفحة إلى أخرها لتسهيل العمل بها وقدرة مراقبتــهـا.
أما من ناحية الحضور والغياب بالنسبة لأمناء الضبط فإنها منوطة بوكيل الجمهورية. الذي يحاط علما بذلك بعد إبلاغه من طرف رئيس أمناء الضبط.
الفرع الثاني : تنقيط أمناء ضبط المحكمة
يقيم أمناء ضبط المحكمة بناءا على المجهودات المقدمة من طرفهم سنويا من طرف. مسؤوليهم المباشرين رئيس أمناء الضبط، وكيل الجمهورية ورئيس المحكمة ويراعى فـي التنقيط الهيئة والمظهر التي يتحلى بها أمين الضبط، حالته الصحية، حسه السليم في التعامل سيرته وسلوكه، ضميره المهني ونوعيـة عملـه، قــدرته عـلى العمــل ومردوديته ومنهجيته وتنظيمه ومعارفه المهنية، مواظبته وعلاقاته مع العموم، علاقته مع الزملاء وعلاقته مع الــرؤساء.
يضع كل رئيس : رئيس أمناء الضبط، وكيل الجمهورية، رئيس المحكمة نقطة عن كل حالة ويتم جمع هذه النقاط وتعطى له الملاحظة والتقدير العام حيث توضع علامة "5" لأمين الضبط الممتاز ،علامة "4" لتقدير الجيد جدا ،علامة "3" للجيد ،علامة "2" للمتوسط علامة "1" للضعيف ، وعلامة "0" للرديء والنقطة النهائية تكون من صلاحية الإدارة المركزيــة.
خــاتمة :
من خلال بحثنا هذا والذي تطرقنا فيه إلى الاختصاص القضائي الموكل لرئيس المحكمة الذي يقوم فيه بالبت في منازعات ذات طابع قضائي تتعلق أساسا بالقضاء المستعجل وإصدار أوامر الأداء متى تأكد من توفر شروطهما و نجد أن المشرع قد أسند له وظيفة ولائية لا تشتمل أي منازعة ولا تستدعي حضور الخصوم ،كما أوكل له وظيفة إدارية تخول له الإشراف على تنظيم وسير المحكمة.
وعبر تحليلنا السابق بيانه فإن كل اختصاص مليء بالنقائص والمشاكل، ذلك أن القضاء المستعجل من الناحية العملية يتسم أحيانا بالبطء المبالغ فيه رغم أن المشرع خصه بإجراءات بسيطة ومواعيد مختصرة، إلا أن القضايا المعروضة على بعض المحاكم يدوم الفصل فيها وقتا طويلا وأحيانا يتجاوز آجال الفصل فيها الآجال المقررة للقضاء العادي مما يجعل القضاء المستعجل يفقد الخاصية التي خصها به المشرع ويترتب عن ذلك. غي غالب الأحيان ضرر للطرف الذي يستنجد به لحماية حقوقه.
كما أن هناك صعوبة في تحديد الأحوال المستعجلة
وهذا يؤدي إلى الاختلاف البين بين المحاكم في نفس القضايا المتشابهة، حيث إن كل محكمة تكيف حالة الاستعجال حسب اقتناع وتقرير قاضي الاستعجال نظرا لعدم وجود ضوابط دقيقة لتحديد فكرة الاستعجال.
وكما أن المشرع ترك إبهاما كبيرا خاصة فيما يتعلق بالمعارضة في أمر الأداء باعتباره عملا قضائيا ،فهل تكون أمام رئيس المحكمة في الميعاد المذكور بالمادة 178 من قانون الإجراءات المدنية وبالتالي نكون أمام تناقض كون أحكام القضاء المستعجل لا تقبل المعارضة فيها وفقا لما نصت عليه المادة 188 من نفس القانون المذكور ،أم أن المعارضة فيه تكون أمام قاضي الموضوع ؟
أما فيما يخص العمل الولائي المنوط برئيس المحكمة فإن المشرع لم يحدد مواعيد إصدار الأوامر الولائية ولم يحدد إجراءات ومواعيد التظلم فيها مما جعل الأمر تحت السلطة التقديرية للقاضي الذي قد لا يقدر مصلحة الأفراد تقديرا سليمــا.
وفي العمل الإداري لاحظنا أن هناك تداخل بين اختصاص رئيس المحكمة. ووكيل الجمهورية وذلك لعدم وجود نص قانوني يحدد صلاحية كل رئيس بدقة رغم أنهما في الحقيقة اختصاصان متلازمان يكملان بعضهمــا البعض.
المــراجع
القـوانين :
1- القانون العضوي رقم 04-11 المؤرخ في 6-9-2004 المتضمن القانون الأساسي للقضاء.
2- القانون العضوي رقم 05-11 المؤرخ في 17-7-2005 المتعلق بالتنظيم القضائي.
3- قانون الإجراءات المدنية : الصادر بموجب الأمر رقم 66-154 بتاريخ 8-6-1966.
3- القانون المدني : الصادر بموجب الأمر رقم 75-58 بتاريخ 26-9-1975 المعدل والمتمم بموجب القانون رقم 05-10 المؤرخ في 20-6-2005.
4- القانون التجاري : الصادر بموجب الأمر رقم 75-59 بتاريخ 26-9-1975 المعدل والمتمم بموجب الأمر رقم 96-27 المؤرخ في 9-12-1996.
5- قانون الضرائب غير المباشرة : الصـادر بموجب الأمر رقـم 76-104 بتــاريخ 9-12-1976.
6- قانون الجمارك : الصادر بموجب القانون رقم 79-07. بتاريخ 21-7-1979 المعدل والمتمم بموجب القانون رقم 98-10 المؤرخ في 22-8-1989 .
7- قانون الأسرة : الصادر بموجب القانون رقم 84-11. بتاريخ 9-6-1984 المعدل والمتمم بموجب الأمر رقم 05-02المؤرخ في 27-2-2005 .
8- القانون رقم 91-03 المؤرخ في 05-05-1991. المتضمن تنظيم المحضر القضــائي .
الكـتب :
1- أحمد أبو الوفاء : إجراءات التنفيذ في المواد المدنية والتجارية ،دار الكتاب الحديث، طبعة 1991 .
2- الطيب زروتي : تحرير العرائض والأوراق شبه القضائية ، مطبعة الكاهنة ، طبعة: 2000.
3- الغوثي بن ملحة : القانون القضائي الجزائري ،الديوان الوطني للأشغال التربوية، طبعة: 02 ، سنة 2000 .
4- بداوي علي : الحجز التحفظي في التشريع الجزائري ،المجلة القضائية لسنة 1996، عدد :01 .
5- بوبشير محند أمقران : قانون الإجراءات المدنية : "نظرية الدعوى نظرية الخصومة الإجراءات الاستثنائية. " ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر ,طبعة : 01، سنة: 1998، طبعة : 02، سنة2001 .
6-حمدي باشا عمر : دراسات قانونية مختلفة : "عقد الإيجار ، ملاحظات تطبيقية حول العقود التوثيقية، نظرات حول عدم استقرار المحكمة العليا بخصوص بعض القضايا " دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع ، الجزائر ، طبعة : 2002 .
7-حمدي باشا عمر : مبادئ الاجتهاد القضائي في مادة الإجراءات المدنية، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، طبعة : 2002 .
8-عبد العزيز نوري : أمر الأداء ،المجلة القضائية لسنة 2003 ،عدد 01.
9-محمد إبراهيمي : الوجيز في الإجراءات المدنية : " الدعوى القضائية دعاوى الحيازة نشاط القاضي- الاختصاص الخصومة القضائية القضاء الوقتي- الأحكام- طرق الطعن التحكيم " ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، الجزء الأول، طبعة : 2002، الجزء الثاني، طبعة : 2001.
10-محمد حسنين :طرق التنفيذ في الإجراءات المدنية الجزائري ، ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر، طبعة : 02، لسنة 1990 .
11- معوض عبد التواب : الوسيط في قضاء الأمور المستعجلة وقضاء التنفيذ، منشأة المعارف الإسكندرية، طبعة : 03، سنة 1995 .
12- مصطفى مجدي هرجة : القضاء المستعجل "أحكام وأراء"، دار المطبوعات الجامعية الإسكندرية، سنة 1989 .
13- مصطفى مجدي هرجة : الأوامر على العرائض، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، سنة 1990 .
14- نبيل إسماعيل عمر : الأوامر على العرائض ونظامها القانوني في المرافعات المدنية والتجارية، منشأة المعارف، الإسكندرية .
المحاضرات :
1- وزارة العدل : الندوة الوطنية للقضاء الإستعجالي، مديرية الشؤون المدنية، سنة 1995.
2-أ.بداوي علي : مطبوعة المحاضرات الملقاة على طلبة السنة الثالثة، سنة 2005، المدرسة العليا للقضــاء .
3- أ. زودة عمر : المحاضرات الملقاة على طلبة السنة الأولى ،سنة 2003، المدرسة العليا للقضــاء .
4 -أ. فليون مختار : المحاضرات الملقاة على طلبة السنة الثانية ،سنة 2005، المدرسة العليا للقضــاء.
5- وزارة العدل : مرشد المتعامل مع القضاء، الديوان الوطني للأشغال التربوية، سنة .1997