logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





21-02-2013 02:16 صباحاً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 26-12-2012
رقم العضوية : 95
المشاركات : 19
الجنس :
قوة السمعة : 20
المستوي : بكالوريا
الوظــيفة : طالب

دروس في المرافعات الجزائرية

إجراءات سير الجلسة والفصل في الخصومة
<font face="Impact">- تسير الخصومة القضائية بطلبات الخصوم ودفوعهم التي تتضمنها المذكرات الكتابية لهم أو لمحاميهم حسب الحالة أما فيما يخص الأوراق والسندات التي تثبت بها الخصوم حقوقهم فتودع بأمانة ضبط الجهة القضائية بأصولها أو نسخ رسمية منها أو نسخ مطابقة للأصل وتبلغ للخصوم ويمكن للقاضي عند الاقتضاء قبول نسخ عادية منها ما 21 إ م .
كما يمكن تبليغ تلك الأوراق أو السندات أو الوثائق لباقي الخصوم في شكل نسخ.

- ويقدم الخصوم تلك المستندات إلى أمين الضبط بجردها والتأثير عليها قبل إيداعها بملف القضية تحت طائلة الرفض ويتم إيداعها بأمانة الضبط مقابل الإيصال ما 22 إ م .
- تم يقوم الخصوم بتبادل المستندات المودعة طبقا للمادة 22 إ م أثناء الجلسة أو خارجها ويمكن للقاضي بناءا على طلب الخصوم أن يأمر شفهيا بإبلاغ كل وثيقة عرضت عليه وثبت عدم إبلاغها للخصم الآخر ، ويحدد أجل وكيفية ذلك الإبلاغ ويجوز للقاضي أن يستبعد كل وثيقة لم يتم إبلاغها خلال الآجال ، وبالكيفية التي حددها ما 23 إ م .

- وخلال كل هذه المراحل يلعب القاضي دور الحكم إذ يصهر على حسن سير الخصومة ويمنح الآجال ويتخذ ما يراه لازما من إجراءات ما 24 إ م ولا يجوز له أن يؤسس حكمة على وقائع لم تكن محل مناقشات أو مرافعات .

سلطات القاضي :
يمكن للقاضي أن يأمر في الجلسة بحضور الخصوم شخصيا لتقديم توضيحات يراها ضرورية محل النزاع كما يجوز له بأن يأمر تلقائيا شفاهة بإحضار أي وثيقة لنفس الغرض كما يجوز له أن يأمر تلقائيا باتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق وإن كان القاضي يتقيد بطلبات الخصوم المقدمة إليه إلا أنه لا يلتزم بتكييفهم للوقائع فيمكن له أن يكيف الوقائع محل النزاع التكييف القانوني الصحيح دون التقيد بتكييف الخصوم .
- يمكن للقاضي أن يأمر في الجلسة بحضور الخصوم شخصيا لتقديم توضيحات يراها ضرورية لحل النزاع كما يجوز له أن يأمر شفهيا بإحضار أي وثيقة لنفس الغرض ويجوز له أن يأمر تلقائيا باتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق الحائزة قانونا ما 28 إ م .
- تم يكيف القاضي الوقائع والتصرفات محل النزاع التكييف القانوني الصحيح ، دون التقيد بتكييف الخصوم وبعدها يفصل في النزاع وفقا للقواعد القانونية المطبقة عليه .

- سير الجلسة :
يجب إبلاغ النيابة العامة 10 أيام على الأقل قبل تاريخ الجلسة بالقضايا الآتية :
1 – القضايا التي تكون الدولة أو إحدى الجماعات الإقليمية أو المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية طرفا فيها .
2 – تنازع الاختصاص بين القضاة .
3 – رد القضاء .
4 – الحالة المدنية .
5 – حماية ناقصي الأهلية.
6 – الطعن بالتزوير .
7 – الإفلاس و التسوية القضائية .
8 – المسؤولية المالية للمسيرين الاجتماعيين .

- كما يجوز لممثل النيابة العامة والإطلاع على جميع القضايا الأخرى التي يرى تدخله فيها ضروريا ، مثل القضايا الخاصة بشؤون وفقا للمادة من قانون .
- ويحدد رئيس القسم أو التشكيلة جدول القضايا لكل جلسة ويتم إبلاغه إلى ممثل النيابة العامة ويعلن في المكان المعين لذلك
وينادى برئيس الجلسة ضمان الهدوء والوقار الواجب لهيئة المحكمة ما 261 ، 162 .
- أثناء سير الخصومة يضمن القاضي تحقيق مبدأ المواجهة بين الخصوم وذلك بأن يتم الاستماع إلى الخصوم ووكلائهم ومحاميهم وجاهيا ما 263 ، وإذا تعذر على الخصوم الحضور للجلسة يمكن للقاضي تأجيل القضية إلى جلسة لاحقة إذا رأى أن التخلف عن الحضور مبرر وعندما تكون النيابة العامة طرفا في القضية يكون لها الحق في إبداء ملاحظات أو التماسات ما 266 إ م وإذا رأى القاضي أن الخصومة قد أخذت كفايتها من تبادل الخصوم لعرائضهم وتقديم طلباتهم ودفوعاتهم أعلن عن إقفال باب المناقشة ولا يمكن للجهة القضائية المعروض عليها النزاع بعد إقفال باب المرافعات أن تعاد القضية إلى الجدول كلما ادعت الضرورة إلى ذلك ، كما في حالة تغيير التشكيلة فلا يمكن أن يفصل في النزاع القاضي إلا إذا كان قد حضر المناقشات ففي هذه الحالة يعيد القضية إلى الجدول لإعادة مناقشتها تم يغلق باب المناقشة ويحيلها إلى المداولة ، كما يمكن أن يكون إرجاع القضية إلى الجدول ( فتح باب المناقشة ) بطلب من الخصوم إدا ظهرت مستجدات أو وثائق تفيد مجرى القضية وبعد إقفال باب المناقشة يحيل القاضي القضية إلى المداولة والتي تتم في سرية وبحضور قضاة التشكيلة ودون حضور ممثل النيابة الهامة ولا كاتب الضبط ولا الخصوم ولا محاميهم .

- إصدار الأحكام :
- يتم النطق بالأحكام الفاصلة في النزاع علنيا ، ويصرح بالأوامر الولائية بغير ذلك ، ويتم النطق بالحكم في الحال أو في تاريخ لاحق ، ويبلغ الخصوم به\ا التاريخ خلال الجلسة وفي حالة التأجيل يجب أن يحدد تاريخ النطق بالحكم للجلسة الموالية ولا يجوز تمديد المداولة إلا إذا اقتضت الضرورة الملحة على ذلك ، على أن لا تتجاوز جلستين متتاليتين ما 272 ويقتصر النطق بالحكم على تلاوة منطوقه فقط في الجلسة المحدد لذلك من طرف الرئيس وبحضور قضاة التشكيلة الذين تداولوا في القضية ، ويعتبر تاريخ الحكم هو تاريخ النطق به .

- الأحكام القضائية – إجراءها – تعريفها وأنواعها :
1 – تعريف الحكم القضائي :
الحكم القضائي هو النهاية الطبيعية التي تختم بها الخصومة القضائية فالحكم هو القرار الذي تصدره المحكمة في الخصومة وفقا للقواعد المقررة قانونا في نهايتها أو أثناء سريانها ، وسواء صدر في موضوع الخصومة أو في مسألة إجرائية .
- إجراء الحكم القضائي :
تتمثل إجراء الحكم القضائي فيما يلي :

1 – الديباجة : وتتصدرها الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية – باسم الشعب الجزائري – ويذكر فيها الجهة القضائية التي أصدرت الحكم وأسماء وألقاب وصفات القضاة الذين تداولوا في القضية – تاريخ النطق بالحكم – اسم ولقب ممثل النيابة إذا كانت طرفا في الخصام – اسم ولقب أمين الضبط الذي حضر مع تشكيلة الحكم – أسماء وألقاب الخصوم وموطن كل منهم وفي حالة الشخص المعنوي ت\كر طبيعة وتسمية ومقره الاجتماعي وصفة ممثله القانوني أو الإتفاقي – أسماء وألقاب المحامين أو أي شخص قام بتمثيل أو مساعدة الخصوم .

2 – ملخص أو موجز الوقائع : يحتوي هذا الجزء الحكم على عرض موجز للوقائع التي استمت طيلة مراحل الخصومة وخلاصة ما استند إليه الخصوم وخلاصة ما استند إليه الخصوم من الأدلة الواقعية والحجج القانونية وذلك وفق ما جاء به الخصوم دون تعديل أو تحريف ، كما يتضمن بيانا للمسائل المعروضة للفصل فيها وتذكر فيه كذلك مختلف الإجراءات المتخذة والمراحل التي مرت بها القضية وخلاصة ما انتهت إليه من غير أن يثبت القضاة موقفهم منها .
- المناقشة وأسباب الحكم : وتتمثل الأسباب في الأدلة الواقعية والحجج القانونية التي يبني القضاة على أساسها حكمهم وتسمى أيضا بالحيثيات ، ويظهر في هذا الجزء دور القضاة الذين يناقشون فيه طلبات ودفوع الخصوم وفق القانون الساري المفعول وذلك تمهيدا لبيان موقفهم الفاصل في الدعوى ويرد القاضي على جميع الطلبات .

4 – المنطوق : يذكر في هذا الجزء الوقف الفاصل في الدعوى مثل رفض الدعوى لعدم تأسيسها وإلزام المدعى بالمصاريف القضائية أو العكس تحديد قدر ما حكم به لصالح المدعى في مواجهة المدعى عليه فهذا جزء يتضمن ماقضى به القاضي في شكل منطوق ما 276 إ م .

- قواعد إصدار الحكم أمام المحكمة :
يوقع على أصل الحكم ، الرئيس وأمين الضبط والقاضي المقرر عند الاقتضاء ، ويحفظ أصل الحكم في أرشيف الجهة القضائية ويحفظ أيضا ملف القضية في أرشيف الجهة القضائية ويمكن للخصوم أن يستعيدوا الوثائق المملوكة لهم بناءا على طلبهم مقابل وصل بالاستلام 278 إ م وإذا تعذر التوقيع على أصل الحكم من طرف القاضي الذي أصدره أو أمين الضبط يعين رئيس الجهة القضائية بموجب أمر قاضيا أخر أو أمين ضبط آخر ليقوم بذلك بدله ما 279 ويحدث ذلك عادة في حالة نقل القضاة أو عزله أو وفاته .
- بعد تسجيل الحكم يسلم أمين الضبط نسخة إلى الخصوم بناء على طلبها وتكون هذه النسخة عادية أو تنفيذية والنسخة التنفيذية هي النسخة الممهورة بالصيغة التنفيذية والتي لا تسلم إلا في حالة ما إذا الحكم نهائيا وتوقع هذه النسخة وتسلم من طرف أمين الضبط إلى المستفيد من الحكم الذي يرغب في متابعة تنفيذه ، وتحمل النسخة التنفيذية العبارة التالية * نسخة مطابقة للأصل مسلمة للتنفيذ * وكذا ختم الجهة القضائية ما 231 إ م ولا تسلم إلا نسخة تنفيذية واحدة للخصم المحكوم له فقط ، وفي حالة ضياعها أو إتلافها أو تمزيقها يمكن الحصول على نسخة تنفيذية ثانية بموجب أمر على ذيل عريضة بالشروط التالية:
- تقديم عريضة معللة، مؤرخة وموقعة منه.
- استدعاء جميع الأطراف استدعاء صحيحا بسعي من الطالب للحضور أمام رئيس الجهة القضائية المختصة لاداء ملاحظاتهم التي يجب أن تدون في محضر يرفق مع أصل الأمر الذي سيصدر وفي جميع الحالات ، يجب أن يكون الأمر الصادر عن رئيس الجهة القضائية مسببا ما 282 إ م .

- قواعد إصدار قرارات المجلس :
يتولى رئيس المجلس القضائي توزيع الملفات على الغرف ويجب أن يعين رئيس الغرفة مستشارا مقررا في القضية لتقديم تقريره قبل تاريخ انعقاد أول جلسة ينادى فيها على القضية ، إذا تبين للمستشار المقرر عدم قبول الاستئناف أدرجت القضية في أقرب جلسة لسماع الخصوم في ايداء ملاحظاتهم والفصل فيها فورا عند الاقتضاء ما 543 .
- يتضمن تقرير المستشار المقرر الوقائع والإجراءات والأوجه المشار والمسائل القانونية المعروضة للفصل فيها ويتضمن الطلبات الختامية للخصوم ما 545 إ م .
- يودع تقرير المستشار المقرر بأمانة ضبط الغرفة ثمانية أيام على الأقل قبل انعقاد جلسة المرافعات ليتسنى للخصوم الإطلاع عليه.
- يحدد رئيس الغرفة جدول القضايا لكل جلسة ويأمر رئيس أمانة الضبط بتعليق نسخة منه بمدخل قاعة الجلسات و إبلاغه إلى ممثل النيابة العامة ما 546 إ م ويجوز للخصوم إيذاء ملاحظاتهم الشفوية حول التقرير أثناء جلسة المرافعات بعد تلاوته من طرف المستشار المقرر.
- المداولة والقرارات: يضع رئيس الغرفة عند نهاية المرافعات القضية في المداولة ويحدد تاريخ النطق بالقرار لأقرب جلسة ولا يجوز تمديد المداولة إلا إذا اقتضت الضرورة الملحة ذلك على أن لا تتجاوز جلستين متتاليتين ما 548 إ م .
- يجب أن يتلو المستشار المقرر تقريره الكتابي أثناء المداولة ، ويقتصر النطق بالقرار على تلاوة منطوقه في جلسة علنية بحضور قضاة التشكيلة الذين تداولوا في القضية وللإشارة فإنه تتشكل كل غرفة من غرف المجلس من ثلاث قضاة .

- محتويات القرار القضائي :
يجب أن يتضمن القرار تاريخ النطق به كما يتضمن تحت طائلة البطلان العبارة الآتية :
* الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية– باسم الشعب الجزائري كما يجب أن يتضمن القرار البيانات الآتية :
1 – الجهة القضائية التي أصدرته.
2 – أسماء وألقاب وصفات القضاة الذين تداولوا في القضية .
3 – الإشارة إلى تلاوة التقرير .
4 – تاريخ النطق بالقرار.
5 – اسم ولقب ممثل النيابة العامة عند الاقتضاء.
6 – اسم ولقب أمين الضبط الذي ساعد التشكيلة.
7 – أسماء وألقاب الخصوم وموطن كل منهم وفي حالة الشخص المعنوي تذكر تسمية وطبيعته ومقره الاجتماعي ، وصفة ممثله القانوني أو الإتفاقي.
8 – أسماء وألقاب المحامين وعناوينهم المعنية.
9 – الإشارة إلى عبارة النطق بالقرار في جلسة علنية ما 553 إ م ويحتوي القرار على نفس الإجراء التي سبقت الإشارة إليها بشأن الحكم بالإضافة إلى أنه المستشار المقرر قد أعد تقريره المكتوب وأودعه بأمانة الضبط قبل جلسة المرافعات.
- يوقع على أصل الحكم من طرف الرئيس ( رئيس الغرفة ) والمستشار المقرر وكاتب الضبط وإذا تعذر ذلك تطبق نفس الأحكام الخاصة بالحكم والسالفة الذكر.

أثار الأحكام القضائية
1 – خروج النزاع من ولاية المحكمة : يترتب على صدور الحكم القضائي استنفاذ المحكمة سلطتها بالنسبة للموضوع فلا يجوز لها العدول عنه ولا تعديله ويستثنى من هذه القاعدة أنه يجوز للمحكمة أن تعيد النظر في الحكم الذي أصدرته إذا قدم لها طعنا فيه بطريق المعارضة أو التماس إعادة النظر أو اعتراض الغير الخارج عن الخصومة ، كما أنه إذا وقع خطأ مادي في الحكم كالخطأ في ذكر مبلغ التعويضات أو كتابة اسم أحد الخصوم فإنه يجوز طرح دعوى تصحيح خطأ مادي أو تفسير حكم أمام الجهة القضائية التي أصدرته وفيما عدا ذلك لا يجوز للمحكمة التي أصدرت حكما إعادة طرحه عليها من جديد ولو تبين عدم صحة ما قضت به .
2 – حجية الشيء المقضي فيه : يترتب عن صدور الحكم إكتسابه حجية الشيء المقضي فيه ، والتي تعد قرينة قانونية مقتضاها أن الحكم يتضمن قضاء عادلا وصحيحا ولا يمكن تجديد النزاع الذي قضى في شأنه ولكن بشرط توفر ثلاث عناصر وهي وحدة الأطراف دون أن تتغير صفاتهم ، وحدة الموضوع ووحدة السبب ما1/338 من القانون المدني .

- أنواع الأحكام القضائية:
يمكن تقسيم الأحكام القضائية إلى تقسيمات عديدة باختلاف أسس التقسيم:
- أ – من حيث صدورها في موضوع الدعوى أو في مسألة إجرائية تنقسم الأحكام من هذا الجانب إلى أحكام فاصلة في الموضوع وأحكام قبل الفصل في الموضوع الأحكام المتعلقة بتعيين خبير و بتوجيه اليمين إلى أحد الخصوم وهي مجرد أحكام ولائية لا تقبل أي وجه من أجه الطعن إلا مع الحكم الفاصل في الموضوع .

- ب – من حيث مواجهتها للخصوم تنقسم إلى أحكام حضورية وأحكام غيابية ويكون الحكم غيابيا إذا لم يتسلم المدعى عليه التكليف بالحضور بصفة شخصية وإنما بواسطة الغير فيكون التكليف بالحضور صحيحا والحكم الصادر ضد المدعى عليه في هذه الحالة حكما غيابيا يقبل الطعن بالمعارضة .

- ج - من درجة صدور الحكم : تنقسم الأحكام إلى أحكام ابتدائية وهي الأحكام الصادرة من قاضي الدرجة الأولى وأحكام نهائية وهي الصادرة من المجلس واستثناء قد يصدر من قاضي الدرجة الأولى أحكاما ابتدائية ونهائية مثل دعاوى الطلاق والحالات التي لا تتجاوز فيها قيمة النزاع 200.000 دج ، والفرق بينهما أن الحكم الابتدائي يقبل الاستئناف أما الحكم النهائي والابتدائي النهائي لا يقبل الاستئناف .

- د - من حيث حدود وسلطة المحكمة تنقسم إلى أحكام موضوعية وهي التي تفصل في النزاع و أحكام مؤقتة وهي الأوامر الاستعجالية التي تشكل فقط تدابير تحفيظية لا تمس بأصل الحق .

طرق الطعن :
- الطعن هي وسيلة يسمح المشرع من خلالها بمراجعة الأحكام القضائية وإعادة النظر فيها من حيث الوقائع أو الموضوع وينقسم الطعن إلى نوعين :
1 – طرق الطعن العادية : سميت بذلك لأن هذا النوع من الطعن يوقف تنفيذ الحكم خلال أجله أو أثناء ممارسته كما أن النوع من الطعن غير مشروط بشرط خاص .
وتتمثل هذه الطرق في المعارضة والاستئناف .
أ – المعارضة : المعارضة طريق طعن عادي أجازه المشرع ضد الأحكام والقرارات الغيابية وبمجرد تسجيل المعارضة يفصل في القضية من جديد من حيث الوقائع والقانون ويصبح الحكم والقرار المعارض فيه كأن لم يكن ما لم يكن هذا الحكم مشمولا بالنفاذ المعجل ، ما 327 إ م ، وذلك أن الخصم المعارض كان غائبا عند صدور الحكم الغيابي وبالتالي فإنه لم يقدم أي دفوع أو طلبات وبالتالي فإنه عند قيامه بإجراءات المعارضة يجوز له طرح ما شاء من مناقشات ولا يتقيد القاضي بالحكم الغيابي الذي أصدره ويمكن له أن يصدر حكما مناقضا للحكم السابق وذلك لأن نص المادة 327 ينص على أنه " بمجرد القيام بالمعارضة يعتبر الحكم الغيابي كأن لم يكن " .

- إجراءات المعارضة : تكون المعارضة بموجب عريضة موقعة ومؤرخة تحدد فيها الجهة القضائية وهوية الخصوم وعناوينهم وموجز لطلبات الخصم المعارض ومصحوبة بنسخة من الحكم الغيابي المعارض فيه وكذا محضر التبليغ إن وجد تقدم إلى نفس الجهة القضائية المصدرة للحكم المطعون فيه ما 330 إ م وبعد تسجيل العريضة وجدولتها يجب أن ينم التبليغ الرسمي للعريضة إلى كل أطراف الخصومة ويكون الحكم الصادر في المعارضة حضوريا في مواجهة جميع الخصوم وهو غير قابل للمعارضة من جديد ما 331 إ م .
ويجب أتتم المعارضة في ميعادها المحدد بنص المادة 329 إ م بشهر واحد ابتداء من تاريخ التبليغ الرسمي للحكم أو القرار الغيابي ويحسب الميعاد كاملا بالأيام 30 يوما ولا يحتسب اليوم الأول منه ( يوم التبليغ ) ولا اليوم الأخير ( يوم انقضاء الميعاد ) وإذا كان اليوم الأخير من الميعاد قد صادف يوم عطلة كليا أو جزئيا يمدد إلى أول يوم عمل موالي له ما
[face=Impact] 405 إ م ويعتد بأيام العطل الواقعة داخل الميعاد.[/face]

<font face="Impact"> الاستئناف :
يهدف الاستئناف إلى مراجعة أو إلغاء الحكم الصادر عن المحكمة، ويعتبر الاستئناف المظهر العملي لمبدأ التقاضي على درجتين.
شروط الاستئناف :
1- الحكم المستأنف فيه : يشترط في الحكم المستأنف فيه أن يكون ابتدائيا صادرا من قاضي الدرجة الأولى وأن يكون هذا الحكم فاصلا في موضوع النزاع فإن كان فاصلا في جزء من الموضوع أو أمر بإتخاد إجراء من إجراءات التحقيق أو تدبير مؤقت فإنه لا يقبل الاستئناف إلا مع الحكم الفاصل في الموضوع ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ما 334 إ م

2- الشخص القائم بالاستئناف : حق الاستئناف مقرر لجميع الأشخاص الذين كانوا خصوما على مستوى الدرجة الأولى أو لذوي حقوقهم كما يجب للأشخاص اللذين ثم تمثيلهم على مستوى الدرجة الأولى بسبب نقص الأهلية ممارسة الاستئناف إذا زال السبب ، ويجوز رفع الاستئناف من طرف المتدخل الأصلي أو المدخل في الخصام في الدرجة الأولى ما 335 إ م

3- الميعاد : يحدد أجل الطعن بشهر واحد ابتداء من تاريخ التبليغ الرسمي للحكم إلى الشخص ذاته ويمدد هذا الأجل إلى شهرين إذا تم التبليغ في موطنه الحقيقي أو المختار ولم يتسلمه بصفة شخصية ما 336 فقرة 1-2 إ م .
وإذا كان الحكم الابتدائي غيابي فإنه يجوز استئنافه أيضا ولا يسري أجل الاستئناف إلا بعد انقضاء أجل المعارضة ما 336 /3 إ م .

أنواع الاستئناف :
- الاستئناف الأصلي : وهو الاستئناف الذي يقدمه الطاعن الأول
- الاستئناف المقابل : وهو الاستئناف الذي يقدمه المطعون ضده بعد تقديم الاستئناف الأصلي وقبل فوات الميعاد المقرر للاستئناف ويكون مستقلا عن الاستئناف الأصلي وينظر القاضي في كل واحد منهما على حدا ويؤدي هذا الاستئناف إلى توسيع الخصومة ولا يستفيد أي من الطاعنين من قاعدة لا يضار الطاعن بطعنه .
- الاستئناف الفرعي : وهو الطعن الذي يقدمه المطعون ضده بعد فوات ميعاد الاستئناف ، ويجوز تقديمه في أي مرحلة من مراحل الخصومة ولو كان قد بلغ رسميا بالحكم دون تحفظ وحتى في حالة سقوط حقه في رفع الاستئناف الأصلي ما 337 إ م .ويرتبط الاستئناف الأصلي بالفرعي في القبول إذا تنص المادة 337 إ م على أنه " لا يقبل الاستئناف الفرعي إذا كان الاستئناف الأصلي غير مقبول ، ويترتب على التنازل في الاستئناف الأصلي عدم قبول الاستئناف الفرعي إذا وقع بعد التنازل" .

آثار الاستئناف : يترتب عن الاستئناف الآثار التالية :
1 – استمرار وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه : يكون الحكم المستأنف فيه غير قابل للتنفيذ خلال فترة الطعن بالاستئناف وأثناء مرحلة نظر الخصومة من طرف المجلس ما 323 إ م " يوقف تنفيذ الحكم خلال أجل الطعن العادي كما يوقف بسبب ممارسته " وهذا باستثناء الحالات التي يكون الحكم فيها مشمولا بالنفاذ .

2 – نقل النزاع إلى قاضي الدرجة الثانية : ينقل الاستئناف الخصومة إلى محكمة الدرجة الثانية ( المجلس القضائي ) ليفصل فيها من جديد من حيث الوقائع والقانون وتبعا لذلك فإن الخصوم لا بد أن يتمسكوا بنفس الطلبات التي سبق طرحها أمام قاضي الدرجة الأولى ، وفقا لنص المادة 341 إ ، م فإنه لا يقبل الطلبات الجديدة في الاستئناف ما عدا الدفع ... وطلبات استبعاد الادعاءات المقابلة أو الفصل في المسائل الناتجة عن تدخل الغير أو ..... واقعة كما يجوز للخصم أيضا وفقا لنص المادة 342 إ م طلب الفوائد القانونية وما تأخر من الديون وبدل الإيجار والملحقات الأخرى المستحقة بعد صدور الحكم المستأنف ، وكذا التعويضات الناتجة عن الأضرار اللاحقة به مند صدور الحكم ولا تعتبر طلبات جديدة الطلبات المرتبطة مباشرة بالطلب الأصلي والتي ترمي إلى نفس الغرض حتى ولو كان أساسها القانوني مغايرا ، كما يجوز للخصوم التمسك بوسائل قانونية جديدة وتقديم مستندات وأدلة جديدة تأييدا لطلباتهم ، كما يجوز تقديم الطلبات المقابلة خلال النظر في الاستئناف المواد 343 – 344 – 345 إ م .

إجراءات الاستئناف :
تتم الإجراءات أمام المجلس القضائي بالكتابة أساسا غير أنه يمكن للخصوم تقديم ملاحظات شفهية إضافية ويكون تمثيل الخصوم أمام المجلس القضائي وجوبي من طرف محامي و ذلك تحت طائلة عدم قبول الاستئناف ، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ، ولا يكون تمثيل الأطراف بواسطة محامي وجوبي في مادة شؤون الأسرة والمادة الاجتماعية بالنسبة للعمال وتعفى الدولة والولاية والبلدية والمؤسسات العمومية ذات الصيغة الإدارية من التمثيل الوجوبي بمحام .

- يرفع الاستئناف بعريضة تودع بأمانة المجلس القضائي الذي صدر الحكم المستأنف فيه في أحد المحاكم الواقعة بدائرة اختصاصه كما يجوز أن يسجل بأمانة ضبط المحكمة التي أصدرت الحكم في سجل خاص ما 539 /1 -2 إ م .
- تقيد عريضة الاستئناف حالا في سجل خاص ، مرقم ومؤشر عليه من طرف رئيس المجلس القضائي ، تبعا لترتيب ورودها مع بيان أسماء وألقاب الخصوم ، ورقم القضية وتاريخ أول جلسة ثم يسجل أمين الضبط رقم القضية وتاريخ الجلسة على نسخ عريضة الاستئناف ، وتبلغ رسميا من طرف المستأنف إلى المستأنف عليه مع مراعاة أجل 20 يوما على الأقل بين تاريخ وتسلم التكليف بالحضور وتاريخ أول جلسة .

- يجب أن تكون عريضة الاستئناف مصحوبة بنسخة من الحكم المستأنف فيه ومحضر التبليغ إن وجد ويجب أن تتضمن البيانات الآتية وذلك تحت طائلة عدم قبولها شكلا
1 - الجهة القضائية التي أصدرت الحكم المستأنف فيه .
2 – اسم ولقب وموطن المستأنف .
3 – اسم ولقب وموطن المستأنف عليه وإن لم يكن له موطن آخر محل إقامته .
4 – عرض موجز للوقائع والطلبات والأوجه التي أسس عليها الاستئناف .
5 – الإشارة إلى طبيعة وتسمية الشخص المعنوي ومقره الاجتماعي وصفة ممثله القانوني أو الإتفاقي .
6 – ختم وتوقيع المحامي وعنوانه المهني ، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .

look/images/icons/i1.gif المرافعات الجزائرية
  21-02-2013 02:48 صباحاً   [1]
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 26-12-2012
رقم العضوية : 95
المشاركات : 19
الجنس :
قوة السمعة : 20
المستوي : بكالوريا
الوظــيفة : طالب
طرق طعن للغير. غير أن التمعن في بعض الأوضاع الناتجة عن صدور الحكم تثبت الع**و انطلاقا من المبداء القائل بأنه لا يمكن تمثيل الغير بغش ."فانه يمكنأن يمس الحكم مصالح شخص بالرغم من انه كان ممثلا من طرف احد الخصوم الذي استعمل الغش ومس بحقوقه أمكنه الطعن في الحكم رغم انه كان ممثلا فيه، ومن هنا يتبين انه إذا كان للغير الحق في التدخل في خصومة تعنى مصالحهم، فانه من حقهم كذالك الادعاء بعد صدورالحكم للمحافظة على مصالحهم مواد هي 960-961- 962 اماعن الأحكام القابلة للاعتراض فهي الأحكام و الأوامر و القرارات الفاصلة في لنزاع و اعتراض الغير الخارج عن الخصومة يعنى حتى الأوامر الاستعجالية الفاصلة في النزاع و أحكام التحكيم طبقا لنص المادة 1032/02 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية فنلاحظ أن هنالك شبه تطابق ما بين مضمون المادة 960 مع المادة 380 من القانون الجديد حيث باستثناء اعتراض الغير الخارج عن الخصومة ضد الأمر اللاستعجالى ،أما القضاء العادي فان ما في المادة 960 هو ما تضمنته المادة 380 وقد اعتمد المشرع طريق الإحالة من خلال المادة 961 حيث نصت على تطبيق الأحكام المتعلقة باعتراض الغير الخارج عن الخصومة وفقا للمواد من 381 إلى 389 من القانون الجديد أمام الجهات القضائية الإدارية على أن يجرى التحقيق بنفس الأشكال المتعلقة بالعريضة المنصوص عليها في المادة 815 وما يليها من نفس القانون بدءا بالعريضة الموقعة من المحامى
إضافة إلى انه يرفع أمام الجهة القضائية التي أصدرت الحكم المطعون فيه ، و يجوز الفصل فيه من طرف نفس القضاةو لا يقبل اعتراض الغير الخارج عن الخصام ما لم يكن مصحوبا بوصل يثبت إيداع مبلغ لدى أمانة الضبط يساوى الحد الأقصى من الغرامة المنصوص عليها بالمادة 388
وتنص المادة 384 انه يبقى حق اعتراض الغير الخارج عن الخصومة قائما لمدة 15 يوما يبدأ حسابها من تاريخصدور القانون وعلى خلاف ذالك فهذا الآجل محدد بشهرين عندما يتم التبليغ الرسمي للحكم للغير، و يسرى هذا الآجل من تاريخ التبليغ الرسمي الذي يجب أن يشار فيه إلى ذالك الآجلو إلى الحق في ممارسة هذا الطعن ويهدف هذا الطعن إلى جعل القاضى يعيد النظر في الحكم فيما يتعلق ببعض النقاط المفصول فيها التي تمس بحقوق المعترض بتعديلها أو إلغائها إلا انه وتطبيقا لمبدأ الأثر النسبي للطعن فان هذا التعديل أو الإلغاء لا يسري في مواجهة الخصوم الأصليين، إذ يحتفظ الحكم المطعون فيه بالاعتراض باعتباره حائزا لحجية الشيء المقضي فيه بكافة أثاره ازائهم ومع ذالك إذا فصل هذا الحكمفي موضوع غير قابل للتجزئة فان الحكم الفاصلفي الاعتراض يسرى في مواجهتهم وذالك تفاديا لصدور أحكام متناقضة يستحيل تنفيذها , وأخيرا فانه يمكن الحكم على من تعسف في استعمل الحق في هذا الطعن بغرامة فضلا عن التعويضاتو حجز الكفالة

look/images/icons/i1.gif المرافعات الجزائرية
  21-02-2013 03:05 صباحاً   [2]
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 26-12-2012
رقم العضوية : 95
المشاركات : 19
الجنس :
قوة السمعة : 20
المستوي : بكالوريا
الوظــيفة : طالب
<font face="Impact"> الطعن في المسائل الاستعجالية :
القضاء الاستعجالي نوع خاص من حيث اختصاصاته وكذا طبيعة الأحكام الصادرة فيه ولذلك فقد أعطاه المشرع ميزة خاصة في طرق الطعن .
أ – المعارضة :
لا يمس الأمر لاستعجالي بأصل الحق وهو معجل النفاذ بكفالة أو بدونها رغم كل طرق الطعن ، كما أنه غير قابل للمعرضة ولا الاعتراض على النفاذ المعجل ما 303 إ م إذن فالأوامر الاستعجالية لا تقبل المعارضة حتى ولو كانت غيابية هذا أمام المحكمة أما أمام المجلس فإن القرارات الصادرة في المسائل الاستعجالية في مرحلة الاستئناف إذا كانت غيابية فهي قابلة للمعارضة في أجل 15 يوما من تاريخ التبليغ الرسمي أمام نفس الجهة المصدرة للقرار الغيابي .
ب – الاستئناف :
تقبل الأوامر الصادرة من قاضي الدرجة الأولى الاستئناف أمام المجلس في ميعاد 15 يوما من تاريخ التبليغ الرسمي ويجب أن يفصل في الاستئناف في أقرب الآجال ما 304 إ م .


أوامر الأداء والأمر على عريضته :
تعتبر أوامر الأداء والأمر على عريضة أوامر خاصة يصدرها القاضي الاستعجالي وينتفي فيها مبدأ المواجهة ويخضع لإجراءات خاصة وحتى الطعون المقررة لهذه الأوامر تكون وفقا لإجراءات خاصة .
أ - الأوامر على عرائض :
تقدم الطلبات الرامية إلى إثبات حالة أو توجيه إنذار أو إجراء استجواب في موضوع لا يمس بحقوق الأطراف إلى رئيس الجهة القضائية المختصة ليفصل فيها خلال أجل 3 أيام من تاريخ ايداع الطلب ، في حالة الاستجابة إلى الطلب يمكن الرجوع إلى القاضي الذي أصدره الأمر للتراجع عنه أو تعديله وفي حالة عدم الاستجابة إلى الطلب ، يكون الأمر بالرفض فقط قابلا للاستئناف أمام المجلس القضائي خلال 15 يوما من تاريخ أمر الرفض ويفصل رئيس المجلس في ذلك الاستئناف في أقرب الآجال ما 311 -312 إ م .
أما فيما يخص المعارضة فإن هذه الأوامر في حد ذاتها ينتفي فيها مبدأ المواجهة ولذلك فهي لا تقبل المعارضة .

ب – أوامر الأداء :
خلافا للقواعد المقررة في رفع الدعاوى يجوز للدائن بدين من النقود ، مستحق وحال الأداء ومعين المقدار وثابت بالكتابة أن يتقدم بطلب أمر أداء بشأن هذا الدين والذي يصدره القاضي الاستعجالي مع انتفاء مبدأ المواجهة أما إذا رفض القاضي إصدار هذا الأمر فإن الأمر بالرفض لا يكون قابلا لأي وجه من أوجه الطعن دون المساس بحق الدائن في رفع الدعوى وفقا للقواعد المقررة لها ( دعوى مديونية أمام القاضي المدين ).
- أما إذا أصدرالقاضي الاستعجالي أمر الأداء ، فإنه بعد تبليغه للمدين له حق الاعتراض في ميعاد 15 يوما من تاريخ التبليغ الرسمي أمام نفس القاضي الذي أصدره ولهذا الاعتراض أثر موقف ما 308 إ م . وإذا لم يرفع الاعتراض في الأجل المحدد له يجوز أمر الأداء قوة الشيء المقضي به ، وفي هذه الحالة يقوم رئيس أمناء الضبط بمنح الصيغة التنفيذية لطالب التنفيذ بعد تقديم شهادة عدم الاعتراض ، وكل أمر أداء لم يطلب إمهاره بالصيغة التنفيذية خلال سنة واحدة .
من تاريخ صدوره يسقط ولا يرتب أي أثر ما 309 إ م .

- الطعن غير العادي ضد الأوامر الاستعجالية :
أ – الطعن بالنقض :
الطعن بالنقض هو وسيلة رقابة من المحكمة العليا على أعمال القضاة وهو لا يراجع تقدير القضاة للوقائع وإنما يكون في مسألة قانون والقاضي الاستعجالي وإن كان لا يمس بأصل الحق ويتخذ فقط تدابير تحفظية فهو مجبر على تسبيب الأوامر الصادرة عنه ولذلك فهو يخضع للمحكمة العليا في هذا الجانب وتكون الأوامر الصادرة عنه بصفة نهائية وفي آخر درجة قابلة للطعن بالنقض ولم يخصها المشرع بإجراءات خاصة فهي تخضع للقواعد العامة في الطعن بالنقض من حيث المواعيد والإجراءات .

ب – التماس إعادة النظر :
وفقا لنص المادة 390 فإن الأمر الاستعجالي يكون قابلا للطعن بالتماس إعادة النظر وذلك للفصل فيه من جديد من حيث الوقائع و القانون وذلك وفقا للحالات المحددة في نص المادة 392 و 393 ذلك أن المشرع لم يحدد أوضاعا معينة خاصة بالمسائل الاستعجالية .
ج – اعتراض الغير الخارج عن الخصومة : وفقا لنص المادة 380 إ م فإنه يجوز اعتراض الغير الخارج عن الخصومة ضد الأوامر الاستعجالية وذلك للفصل في القضية من جديد من حيث الوقائع والقانون وذلك من طرف كل شخص لم يكن طرف ولا ممثل في الأمر المطعون فيه .



[face=Impact] الإجراءات البديلة لكل المنازعات[/face] <font face="Impact"> أ – الصلح :
خلاف للقواعد العامة الخاصة بإجراءات السير والفصل في الخصومة فإنه يجوز لأطراف النزاع اللجوء إلى إجراءات بديلة عن الإجراءات القضائية تتمثل في الوساطة والتحكيم والتي تنهي النزاع وإن كان يمكن أن ينتهي النزاع أيضا بالصلح حيث أنه يجوز للخصوم التصالح تلقائيا أو سعي من القاضي في جميع مراحل الخصومة تتم محاولة الصلح في المكان والوقت الذي يراهما القاضي مناسبين ، ما لم توجد نصوص خاصة تقرر خلاف ذلك ، وتتم محاولة الصلح في المكان والوقت الذي يراهما القاضي مناسبين ما لم توجد نصوص خاصة في القانون تقرر خلاف ذلك ، وإذا وقع الصلح بين الطرفين يثبت ذلك في محضر يوقع عليه الخصوم والقاضي وأمين الضبط ويودع بأمانة ضبط الجهة القضائية ويعتبر سندا تنفيذيا بمجرد إيداعه بأمانة الضبط ما 390-391- 392 – 393 إ م .

ب – الوساطة :
الوساطة إجراء بديل في الخصومة القضائية والفرق بينه وبين الصلح أنه لا يتم بين يدي القاضي الناظر في النزاع مثل الصلح وإنما ينظر فيه وسيط ، ويجب على القاضي عرض إجراء الوساطة على الخصوم في جميع المواد بإستثناء قضايا شؤون الأسرة والقضايا العمالية وكل ما يمس بالنظام العام ، وإذا قبل الخصوم هذا الإجراء يعين القاضي وسيطا لتلتقي وجهة نظر كل واحد منتهم ومحاولة التوفيق بينهم لتمكينهم من إيجاد حل للنزاع فيمكنه اتخاذ أي تدبير يراه ضروريا في أي وقت على أن لا تتجاوز مدة الوساطة 3 أشهر ويمكن تجديدها لمدة 3 أشهر أخرى بطلب من الوسيط عند الإقتضاء بعد موافقة الخصوم .

– تعيين وسيط : الوسيط الذي تسند له مهمة نظر النزاع قد يكون شخصا طبيعيا أو معنويا فإن كان شخصا طبيعيا يشترط فيه أن يكون حسن السلوك وأن لا يكون قد تعرف إلى عقوبة مخلة بالشرف و ألا يكون ممنوعا من حقوقه المدنية وأن يكون مؤهلا للنظر في المنازعة المعروضة عليه وأن يكون محايدا ومستقلا في هذه الوساطة التي يقوم بها ما 998 إ م .
- ويتم تعيين الوسيط بأمر من القاضي الناظر في النزاع ويجب أن يتضمن هذا الأمر الإشارة إلى موافقة الخصوم وتحديد الآجال الممنوحة للوسيط للقيام بمهمته وتاريخ رجوع القضية إلى الجلسة .

- تنفيذ الوسيط لمهمته : بمجرد النطق بالأمر القاضي يتعين الوسيط يقوم أمين الضبط بتبليغ نسخة منه للخصوم والوسيط ثم يخطر الوسيط القاضي بقبوله مهمة الوساطة دون تأخير ويدعو الخصوم إلى أول لقاء للوساطة ما 1000 إ م
وبعد موافقة الخصوم يجوز للوسيط بعد موافقة الخصوم سماع كل شخص يقبل ذلك ويرى في سماعه فائدة لتسوية النزاع ويخطر القاضي بكل الصعوبات التي تعرضه في مهامه ، كما يمكن للقاضي في أي وقت إنهاء الوساطة بطلب من الوسيط أو من الخصوم ، كما يمكن للقاضي إنهاء الوساطة تلقائيا عندما يتبين له استحالة السير الحسن لها .
- وفي جميع الحالات ترجع القضية إلى الجلسة ..الوسيط والخصوم إليها عن طريق كاتب الضبط .

- وعند إنهاء الوسيط لمهمته بصفة عادية يخبر القاضي كتابيا بما توصل إليه الخصوم من اتفاق أو عدمه ، وفي حالة الاتفاق يحرر الوسيط محضرا يضمنه محتوى الاتفاق ويوقعه هو و الخصوم ثم ترجع القاضي إلى الجلسة التي حدد القاضي تاريخها مسبقا ، عند ذلك يقوم القاضي بالمصادقة على محضر الاتفاق بحكم غير قابل لأي طعن وبعد محضر الاتفاق هذا سندا تنفيذيا ما 1003 – 1004 إ م .

ج التحكيم :
يمكن لكل شخص اللجوء إلى التحكيم في الحقوق التي له مطلق التصرف فيها ولا يجوز التحكيم في المسائل المتعلقة بالنظام العام أو حالة الأشخاص وأهليتهم ولا يجوز للأشخاص المعنوية العامة أن تطلب التحكيم ما عدا في علاقاتها الاقتصادية الدولية أو في إيطار الصفقات العمومية ما 1006 إ م .

- شرط التحكيم : شرط التحكيم هو الاتفاق الذي يلتزم بموجبه الأطراف في عقد متصل بحقوق متاحة لهم بمفهوم المادة 1006 ( لهم مطلق التصرف فيها
) لعرض النزاعات التي قد تشار بشأن هذا العقد على التحكيم ويجب أن يثبت هذا الشرط بالكتابة في الاتفاقية الأصلية أو الوثيقة التي تسند إليها وإلا كان باطلا ما 1008 إ م ويجب أن يتضمن هذا الشرط تحت طائلة البطلان تعين المحكم أو المحكمين أو كيفية تعيينه ، وإذا اعترضت صعوبة في تشكيل محكمة التحكيم بفعل أحد الأطراف أو بمناسبة تنفيذ إجراءات تعيين المحكم أو المحكمين ، يعين المحكم من قبل رئيس المحكمة الواقع في دائرة إختصاصها محل ابرام العقد أو محل تنفيذه ويتم عرض النزاع على هيئة التحكيم من قبل الأطراف معا أو من الطرف الذي يهمه التعجيل ما 1009 إ م .

- إتفاق التحكيم : هو الاتفاق لبذي يقبل الأطراف بموجبه عرض نزاع سبق نشوؤه على التحكيم ويجب أن يحصل هذا الاتفاق كتابيا ويتضمن موضوع النزاع وأسماء المحكمين أو كيفية تعيينهم وإلا كان باطلا وإذا رفض المحكم المعين القيام بالمهمة المسندة إليه يستبدل بغيره بأمر من رئيس المحكمة المختصة ويجوز للأطراف ابرام هذا الاتفاق حتى أثناء سريان الخصومة أمام الجهة القضائية ما 1011 – 1012 إ م .

- رد المحكم :
<font face="Impact"> يجوز رد المحكم في الحالات الآتية:
1 – عندما لا تتوفر المؤهلات المتفق عليها بين الأطراف .
2 - عندما يوجد سبب رد منصوص عليه في نظام التحكيم الذي وافق عليه الأطراف.
3 – عندما يتبين من الظروف شبهة مشروعة في استقلالية ، لا سيما سبب وجود مصلحة أو علاقة اقتصادية أو عائلية مع أحد الأطراف مباشرة أو عن طريق وسيط ، ولا يجوز طلب رد المحكم من الطرف الذي كان عينه ، أو شارك في تعيينه ، إلا لسبب علم به بعد التعيين ، وفي هذه الحالة تبلغ محكمة التحكيم والطرف الآخر دون تأخير بسبب الرد وإذا وقع نزاع بشأن ذلك بين الأطراف يفصل القاضي في ذلك بأمر بناءا على طلب الخصوم الذي يهمه التعجيل ويكون هذا الأمر غير قابل لأي طعن ما 1016 إ م .
تشكيلة محكمة التحكيم : تتشكل محكمة التحكيم من محكم أو عدة محكمين بعدد فردي ويكون اتفاق التحكيم صحيحا ولو يحدد أجلا لإنهائه ، وفي هذه الحالة يلزم المحكمون بإتمام مهمتهم في ظرف أربعة أشهر تبدأ من تاريخ تعيينهم.

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
المرافعات ، الجزائرية ،









الساعة الآن 03:14 AM