logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





25-02-2013 05:28 مساءً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 14-08-2012
رقم العضوية : 53
المشاركات : 136
الجنس :
الدعوات : 3
قوة السمعة : 30
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : إداري

المحكمـــة العليـــا قد يكون من المفيد التعريف بالمحكمة العليا، وبيان تنظيمها وتشكيلها.
أولا التعريف بالمحكمة العليا:
ليست محكمة النقض أو المجلس الأعلى، كما يسميها قانون الإجراءات المدنية القديم، وقانون التقسيم القضائي، قبل تعديل تسميتها إلى المحكمة العليا،درجة ثالثة للتقاضي، فهي محكمة وحيدة مقرها الجزائر العاصمة، تم إنشاؤها بموجب القانون رقم 218/63، المتضمن إحداث المجلس الأعلى، وهي الجهة القضائية التي تم تحديد صلاحياتها وتنظيمها وسيرها ، بموجب القانون رقم 22/89، وهي لا تنظر المنازعات التي تم عرضها على القضاء لأول مرة ، كما هو حال محاكم الدرجة الأولى ، أو محاكم الاستئناف ، بل أنها محكمة طعن إزاء الأحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى ، ومحاكم الدرجة الثانية النهائية، وبذلك فهي ليست محكمة موضوع، بل محكمة قانون تجازي كل انتهاك له، وذلك طبقا لنص المادة 04 من نفس القانون.
ثانيا: تنظيم المحكمة العليا:
تتألف المحكمة العليا من ثمانية غرف هي : الغرفة المدنية وبها 3 أقسام، الغرفة العقارية وبها أربعة أقسام، وغرفة الأحوال الشخصية والمواريث وبها قسمان ، والغرفة التجارية والبحرية وبها قسمان ، والغرفة الاجتماعية وبها قسمان، والغرفة الجنائية وبها قسمان ، وغرفة الجنح والمخالفات وبها أربعة أقسام ، وغرفة العرائض وبها تشكيلتان.
أغرف المحكمة العليا في المادة الجزائية وهي:
1 الغرفة الجنائية:
تختص هذه الغرفة بالنظر في الطعون بالنقض، المرفوعة ضد الأحكام الصادرة عن محاكم الجنايات، والمحاكم العسكرية وغرف الاتهام، كما تنظر في طلبات تسليم المجرمين المقدمة من دول أجنبية، وذلك تطبيقا لنص المواد 313 و1/495 و707 من قانون الإجراءات الجزائية.
2 غرفة الجنح والمخالفات:
تنظر هذه الغرفة في الطعون بالنقض، المرفوعة ضد الأحكام النهائية الصادرة عن المحاكم والمجالس القضائية في مواد الجنح والمخالفات، وذلك طبقا للمادة 2/495 من قانون الإجراءات الجزائية.
غرف المحكمة العليا في المادة المدنية وهي:
1 الغرفة المدنية:
تتولى هذه الغرفة النظر في الطعون بالنقض ، المقدمة ضد الأحكام النهائية الصادرة عن
المحاكم والمجالس القضائية في المواد المدنية، طبقا للمادة1/231 من قانون الإجراءات المدنية القديم، والمادتين 349 و350 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية
2 الغرفة العقارية:
أنشئت هذه الغرفة بمقتضى الأمر رقم 25/96 المؤرخ في 12/08/1996 المعدل والمتمم للقانون رقم 22/89 المؤرخ في 12/12/1989 المتعلق بصلاحيات المحكمة العليا وتنظيمها وتسييرها ، وهي تختص بالفصل في الطعون بالنقض ، المرفوعة ضد الأحكام النهائية الصادرة في المادة العقارية عن المحاكم والمجالس القضائية.
3 غرفة الأحوال الشخصية والمواريث:
تتول غرفة الأحوال الشخصية والمواريث، الفصل في الطعون بالنقض، المقدمة أمامها ضد الأحكام والقرارات النهائية، الصادرة عن المحاكم والمجالس القضائية في مواد الأحوال الشخصية والمواريث.
4 الغرفة التجارية والبحرية:
تختص هذه الغرفة بالفصل في الطعون بالنقض، المرفوعة ضد الأحكام والقرارات النهائية الصادرة عن القسمين: التجاري والبحري بمحاكم الدرجة الأولى، أو عن الغرفتين: التجارية والبحرية بالمجالس القضائية.
5 الغرفة الاجتماعية:
تتولى هذه الغرفة الفصل في الطعون بالنقض المقدمة ضد الأحكام النهائية الصادرة عن المحاكم والمجالس القضائية في المادة العمالية.
6 غرفة العرائض:
تم إنشاء هذه الغرفة بموجب القانون رقم 22/89 المؤرخ في 12/12/1989، وتختص بفحص الطعون بالنقض ومدى جديتها وقابليتها للنظر، قبل إحالتها على الغرفة المختصة للحكم فيها، وهي غرفة قد وجدت في بعض النظم القضائية المقارنة، منها أنها أنشئت في مصر سنة 1955، وقد لاقت اعتراضات في الفقه المصري، بدعوى وأن الطعن حينما يعرض عليها ابتداء للنظر في قبوله، ثم يعرض على الغرفة المختصة للفصل في موضوعه، إنما يؤدي إلى إطالة أمد المنازعات، ويتسبب في إهدار الوقت.
ثالثا: تشكيل وسير المحكمة العليا:
يمكن التمييز بين تشكيلة المحكمة العليا، وتشكيلة هيئات الحكم.
أ تشكيلة المحكمة العليا:
تتشكل المحكمة العليا بالنسبة لقضاة الحكم من الرئيس الأول، ونائب الرئيس الأول وثمانية رؤساء غرف ، وعشرة رؤساء أقسام ، وخمسة وتسعون مستشارا على الأقل، وبالنسبة لقضاة النيابة العامة، فإنها تتشكل من النائب العام والنائب المساعد، و18 محام عام ، إلى جانب أمانة ضبط يتولى مهمتها قاض من قضاة المحاكم ، يساعده في ذلك كتاب ضبط.
ب تشكيلة هيئات الحكم:
ثمة تشكيلتان يمكن التمييز بينهما:
1 التشكيلة العادية:
لا يمكن لأية غرفة من غرف المحكمة العليا، أو أي قسم من أقسامها، أن ينعقد للنظر الطعون المقدمة أمامها، إلا بثلاثة قضاة على الأقل، وذلك طبقا لنص المادة 18 من القانون رقم 22/89 السالف الذكر، وبخلاف ذلك فإنها تنظر دعاوى مخاصمة القضاة المنصوص عليها بالمادة 218 من قانون الإجراءات المدنية القديم، بتشكيلة تتألف من خمسة قضاة، وتنظر في طلبات الإحالة لدواعي الأمن العمومي بتشكيلة تتألف من رئيس المحكمة العليا رئيسا وبعضوية رؤساء الغرف.
وطبقا لنص المادتين 242 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، فإنها تنعقد بغرفة المشورة للنظر في طلبات الرد المتعلقة بقاض في المجلس القضائي، برئاسة الرئيس الأول للمحكمة العليا، وبمساعدة رئيسي غرفة على الأقل، فيما تنعقد هذه الغرفة وطبقا لنص المادة 244 من نفس القانون، للنظر في طلبات الرد المتعلقة بقاض في المحكمة العليا، برئاسة الرئيس الأول للمحكمة العليا، وبمساعدة رؤساء الغرف فيها، وهي نفس التشكيلة التي تتولى الفصل في طلبات الإحالة لدواعي الأمن العمومي في ضوء مقتضيات نص المادة 248 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
2 التشكيلة الموسعة:
يمكن للمحكمة العليا أن تنعقد بهيئة الغرف الموسعة في حالتين:
حالة وجود إشكاليات قانونية:
تنعقد المحكمة العليا بهذه التشكيلة الموسعة، للفصل في الطعون بالنقض، التي تثير إشكاليات قانونية من شأن الفصل فيها، أن يؤدي إلى وجود تناقض في الاجتهاد القضائي القائم، وتنعقد هذه التشكيلة في بداية الأمر من تشكيلة مختلطة تتألف من غرفتين، لا تصح مداولات الغرفتان إلا بحضور09 قضاة على الأقل، طبقا للمادة 22 من القانون 22/89،ومن تم فان توقفت الغرفة المختلطة على وجود إشكال من شأن الفصل فيه أن يؤدي إلى تغيير الاجتهاد القضائي، فإنها تحيل ملف الدعوى، للفصل فيه بهيئة غرفها المحكمة العليا مجتمعة، المتألفة من الرئيس الأول للمحكمة العليا، ونائب الرئيس، ورؤساء الغرف، ورؤساء الأقسام، وعميد المستشارين في كل غرفة، طبقا للمادة 24 من القانون 22/89، وفي هذه الحالة فلا تصح مداولاتها إلا بحضور خمسة وعشرون عضوا على الأقل ويؤدي هذا النوع من القرارات إلى تغيير الاجتهاد القضائي لذلك فهي ملزمة لجميع الجهات القضائية، وفقا للمادة 23 من القانون 22/89.
حالة الفصل في الطعن للمرة الثانية:
قد تكون المحكمة العليا وعلى مستوى أية غرفة من غرفها، مدعوة للفصل في الطعن المقدم أمامها للمرة الثانية، بعدما تكون قد فصلت فيه في مرة أولى سابقة، وفي هذه الحالة فإنها تنعقد بغرفة مختلطة تتألف من ثلاثة غرف، يتم تعيينها من طرف الرئيس الأول للمحكمة العليا، طبقا للمادة 21 من القانون 22/89 ، ولا تصح مداولاتها في مثل هذه الحالة، إلا بحضور 15 عضوا على الأقل، وفقا للمادة 22 من نفس القانون، وفي جميع الأحوال فكل تشكيلة من تشكيلات المحكمة العليا، تتخذ قراراتها بموافقة الأغلبية، مع ترجيح رأي الرئيس في حالة تعادل الأصوات، وفقا لمقتضيات المادة 22 من القانون 22/89.

look/images/icons/i1.gif المحكمة العليا في القانون الجزائري
  05-08-2016 10:54 مساءً   [1]
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 26-04-2013
رقم العضوية : 343
المشاركات : 301
الجنس :
الدعوات : 7
قوة السمعة : 200
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : طالب
موضوع مميز جدا شكرا لك خاصة المقدمة

look/images/icons/i1.gif المحكمة العليا في القانون الجزائري
  04-09-2016 05:37 مساءً   [2]
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 13-08-2015
رقم العضوية : 1926
المشاركات : 306
الجنس :
تاريخ الميلاد : 3-4-1988
الدعوات : 4
قوة السمعة : 150
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : طالب
تشكر علي الموضوع اخي الكريم

look/images/icons/i1.gif المحكمة العليا في القانون الجزائري
  13-12-2020 08:45 صباحاً   [3]
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 13-04-2013
رقم العضوية : 207
المشاركات : 48
الجنس :
الدعوات : 3
قوة السمعة : 30
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : كاتب
المحكمة العليا في القانون الجزائري شكرا لكم

look/images/icons/i1.gif المحكمة العليا في القانون الجزائري
  18-01-2021 01:26 صباحاً   [4]
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 14-01-2012
رقم العضوية : 1
المشاركات : 850
الدولة : الجــــزائر
الجنس :
الدعوات : 12
قوة السمعة : 570
موقعي : زيارة موقعي
المستوي : آخر
الوظــيفة : كاتب
المحكمة العليا في القانون الجزائري موضوع تشكر عليه

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
المحكمة ، العليا ، القانون ، الجزائري ،









الساعة الآن 09:53 AM