logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .






رئاســــة أمانـــة ضبــــط المحكمة
تعد رئاسة أمانة ضبط المحكمة من أهم المصالح بالنظر لمختلف المهام المسندة إلى المكلف بها الذي يأتي على رأس هرم هيكل أمانة الضبط و هو موظف تابع لسلك أمناء الضبط برتبة رئيس أمناء الضبط و هو ما ينص عليه المرسوم التنفيذي رقم 90-231 المؤرخ في 28/07/1990 المتضمن القانون الأساسي الخاص الذي يطبق على موظفي كتابات الضبط للجهات القضائية المعدل و المتمم بموجب المرسوم التنفيذي رقم 98/01المؤرخ في 04/01/1998 و يضطلع بعدة مهام يمكن ردها إلى مهام قضائية و أخرى إدارية بالإضافة إلى علاقته بالمصالح الأخرى الداخلية و الخارجية .
المهام الإدارية لرئيس أمناء الضبط
يناط برئيس أمناء الضبط إلى جانب المهام القضائية مهام إدارية و تتعلق بالجانبين المالي و البشري للمحكمة والتي تتمثل في ما يلي :

مسك الصندوق
يضطلع رئيس أمناء الضبط بمهمة مسك صندوق أمانة الضبط و يتمثل ذلك في تسيير إيرادات ونفقات المحكمة حيث يتلقى رئيس أمناء الضبط يوميا مختلف الإيرادات و المتمثلة في الرسوم سواء كانت رسوم رفع الدعاوى أي رسوم التسجيل أو الأمانات بمختلف أنواعها و أيضا الكفالات المحددة في حالة التكليف المباشر ( المادة 337 مكرر ق إ ج ) و الإدعاء المدني أمام قاضي التحقيق ( المادة 72 ق إ ج ) أو كفالات الطعون الغير عادية سواء التماس إعادة النظر أو اعتراض الغير الخارج عن الخصومة.
كما يتلقى رئيس أمناء الضبط مبالغ أتعاب الخبراء المقدمة من الأطراف، و يودع كل ذلك لديه مقابل تسليم و صل للدافع و يقوم رئيس أمناء الضبط بتسجيل كل ما يتلقاه من رسوم في السجل اليومي العام للإيرادات الذي يمسك .
و يقوم رئيس أمناء الضبط عند آخر يوم بقفل السجل و ذلك بتحديد المبلغ الإجمالي لكل إيراد بالإضافة إلى المبلغ الإجمالي لجميع الإيرادات , كما يقوم رئيس أمناء الضبط بتسجيل جميع نفقات ( مصاريف ) المحكمة و التي تتعلق بالمبالغ المدفوعة للضرائب و التي تمثل مصاريف تسجيل الأحكام و كذا الكفالات المودعة التي يؤمر بردها و المبالغ المدفوعة للخبراء عن مختلف التقارير التي أو دعوها لدى رئاسة أمانة الضبط بعد أن يقوم الأطراف بسحب نسخهم و دفع المصاريف على أن تقيد كل من عملية صرف لمبلغ من طرف رئيس أمناء الضبط في" السجل اليومي العام للمصاريف "

كما يقوم رئيس أمناء الضبط بالإضافة إلى ذلك بقيد جميع الإيرادات و النفقات اليومية في السجل اليومي للصندوق الذي يمسك .
و في أخر كل شهر يتم قفل السجل و ذلك بتحديد مجموع مدا خيل و مصاريف الشهر و الرصيد العام ( الفرق بينهما)، و نشير إلى أن جميع الإيرادات تودع لدى حساب المحكمة المفتوح على مستوى الخزينة العمومية كما أن النفقات تصرف في شكل صكوك مسحوبة على الحساب نفسه حيث لا يتم الدفع نقدا مهما كانت قيمة و نوع المبلغ المدفوع و كل عملية يقوم بها رئيس أمناء الضبط سواء تعلقت بالدفع أو السحب تقيد فورا في السجل " مسك حساب الخزينة " على أن تجمع عند نهاية كل شهر المداخيل و المصاريف و تقارن بالكشف الذي يتلقاه رئيس أمناء الضبط من الخزينة العمومية ليتأكد من صحة العمليات التي قام بها و نظرا للأهمية البالغة لهذا السجل فإنه يمسك من طرف رئيس أمناء الضبط شخصيا إذ لا يمكن أن يكلف احد سواه بمسكه و يمسك هذا السجل.

الإشراف على مصلحة الأرشيف
يقوم بتسييرها موظف مختص في علم المكتبات تحت إشراف رئيس أمناء الضبط الذي يقوم باستلام أرشيف كل مصالح المحكمة و يصنفه حسب الأقسام و كل قسم يصنف حسب الفروع و تخضع عملية الإتلاف لموافقة لجنة خاصة يترأسها قاضي.
جمع الإحصائيات
تجمع الإحصائيات من جميع المصالح و تكون شهرية و ثلاثية و سنوية ، فالإحصائيات الشهرية خاصة بكل الأقسام تتعلق بجمع الأحكام و العقود ، أدلة الإقناع التقديمات ، أنواع الجرائم ، إحصائيات المفقودين ، إحصائيات التنفيذ ،إحصائيات مردودية القاضي ، إحصائيات نوع الأحكام – الموضوع الشكل – أما الإحصائيات الثلاثية تكون أكثر تفصيل من الإحصائيات الشهرية .
و بالنسبة للإحصائيات السنوية تتضمن جميع الإحصائيات على كامل مدار السنة ، و نشير إلى أن مصلحة الإحصائيات لا تمسك سجلات .

الإشراف على أمناء الضبط :
يناط برئيس أمناء الضبط مهمة الإشراف على أمناء الضبط بصورة عامة حيث يقوم بمراقبتهم من حيث الغياب والمردودية و يشارك في تنقيطهم مع رئيس المحكمة ووكيل الجمهورية ، و يشارك أيضا في توزيع أمناء الضبط وله صلاحية نقلهم بين المصالح كما يتخذ جميع التدابير اللازمة لضمان حسن سير المرفق من خلال توجيه التعليمات المناسبة لأمناء الضبط و ذلك تحت إدارة و إشراف و كيل الجمهورية.

المهام القضائية لرئيس أمناء الضبط
يمكن إجمال المهام القضائية لرئاسة أمانة الضبط في مايلي :
قيد الدعاوى
الدعوى هي الوسيلة القانونية التي يلجأ بمقتضاها صاحب المصلحة إلى السلطة القضائية لحماية حقه و يتم ذلك بموجب عريضة محررة من طرف المدعي أو موكله مؤرخة و موقعة على نسختين أو أكثر حسب عدد المدعى عليهم تتولى رئاسة أمانة الضبط استلامها بواسطة أمين ضبط يتواجد مكتبه على مستوى الشباك و يؤشر عليها بما يفيد استلامها و يقوم بعد ذلك رافع الدعوى بدفع رسوم التسجيل التي تختلف حسب نوع القضية و قد حددها قانون المالية لسنة (2005) كالتالي :
- المدني ( 500 دج ) - التجاري ( 2500 دج )
-الأحوال الشخصية (300دج) – العقاري (1000دج)
-الاجتماعي بالنسبة للعامل : إذا كان راتبه أقل من 20000 دج يكون رفع الدعوى مجانا ، أما إذا كان راتبه أكثر من 20000 دج بدفع العامل ( 400دج)
بالنسبة لرب العمل فيدفع رسم قدره ( 1000دج ) .
و بعد دفع الرسم يقدم و صل لرافع الدعوى من دفتر الوصلات الذي يحتوي على ثلاث نسخ بالنسبة لكل قضية
نسخة من الوصل ترفق بالعريضة التي تبقى في الملف كما توضع وثائق كل قضية في حافظة .
أما النسخة الثانية فتعطى لصاحب القضية أي رافع الدعوى أما النسخة الثالثة فتبقى بدفتر الوصلات الذي يقدم عند نهاية كل تحصيل يومي إلى رئيس أمناء الضبط .
و يقوم أمين الضبط بتحديد رقم القضية و تاريخ الجلسة على كل من الوصل و العريضة الافتتاحية مراعيا في ذلك مهلة 20 يوم الخاصة بالتكليف بالحضور و هذا وفقا للمادة 16 من ق إ م و إ 08/09 .
و بعد إتمام الإجراءات يقوم أمين الضبط بتسجيلها في سجل القيد العام الذي يمسك .
و بعد ذلك يقوم أمين الضبط بتنظيم الملفات و ترتيبها و توزيعها على مختلف الفروع كل حسب اختصاصه.
و تجدر الإشارة انه في المسائل الإستعجالية و سواء الاستعجال العادي أو الاستعجال من ساعة إلى ساعة فإنه وفقا لقانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجديد 08/09 فإن رئيس كل قسم يؤول له الاختصاص في المسائل الإستعجالية التي تدخل في نطاق اختصاصه , غير أنه نفرق بين الاستعجال العادي أين نتبع نفس الطريقة السابقة الذكر في رفع الدعوى, أما بالنسبة للاستعجال من ساعة إلى ساعة فلابد من مقابلة رئيس الجهة القضائية ( رئيس القسم) من طرف المتقاضي لكي يحدد له تاريخ الجلسة على ظهر العريضة ثم يتصل المتقاضي بمصلحة رفع الدعاوى فيدفع الرسوم القضائية و يقوم بتبليغ المدعى عليه بالجلسة .
و نشير أيضا إلى إن قيد المعارضات المرفوعة ضد الأحكام الصادرة غيابيا عن الفروع المدنية للمحكمة يتم بالطريقة ذاتها حيث تسجل في السجل نفسه

قيد الإستئنافات المدنية :
تتولى رئاسة أمانة الضبط استلام عرائض الإستئنافات المدنية بواسطة أمين ضبط الشباك و كل عريضة يجب أن تكون مرفقة بنسخة من حكم و محضر التبليغ و تقوم بقيده في سجل عرائض الاستئناف في المسائل المدنية و تستلم مصاريف الاستئناف و تحرر و صل بذلك على ثلاث نسخ و يسلم للمعني و صل دفع المصاريف و نسخة من عريضة الاستئناف ثم يؤشر على أصل الحكم المحفوظ لدى رئاسة أمانة الضبط بما يفيد الاستئناف ثم توزع عرائض الاستئناف على الفروع المدنية للمحكمة حسب نوع الحكم المستأنف فيه من أجل تشكيل ملف الاستئناف ، و بخصوص الاستئناف الذي تم قيده على مستوى المجلس القضائي ( المادة 539 من ق إ م و إ 08/09 ) فإن رئاسة أمانة الضبط تتلقى إخطارا بالاستئناف من المجلس فتقيده في السجل المذكور و توزع الإخطارات على الفروع المدنية للمحكمة من أجل تشكيل ملفات الاستئناف .
بعد تشكيل ملفات الاستئناف ترسل إلى رئاسة أمانة الضبط لتتولى بدورها إرسالها رفقة صك بقيمة المصاريف إلى رئاسة أمانة الضبط بالمجلس القضائي .

إيداع و تسليم الخبرات المدنية
عندما ينجز الخبير ما أسند له من طرف القضاء يقوم بتحرير تقرير الخبرة على ثلاث نسخ مرفقة بكشف لأتعاب الخبراء و مصاريف الإيداع المقدرة بـ: 1000 دج يقوم بإيداع هذه الوثائق لدى الجهة القضائية التي تتلقاها رئاسة أمانة الضبط و تسجل ضمن سجل " إيداع تقارير الخبراء " و يسلم للخبير محضر إيداع تقرير الخبرة ووصل دفع المصاريف الإيداع ثم تعرض على رئيس الجهة القضائية من أجل مراجعة أتعاب الخبير و تحديدها وهذا وفقا للمادة 143 ق إ م و إ 08/09, ثم يبلغ الأطراف بتمام إجراءات إنجاز الخبرة و يمكن للأطراف بعد ذلك التقدم إلى رئاسة أمانة الضبط من اجل استلام نسخة من الخبرة مقابل دفع أتعاب الخبير ، و تحفظ نسخة من الخبرة ضمن أصول الخبرات برئاسة أمانة الضبط .

تسجيل الأحكام و الأوامر و العقود المختلفة و حفظ أصولها
يقوم رئيس أمناء الضبط بتسجيل الأحكام و العقود المختلفة ’فبعد تحرير الأحكام لكل شهر فان كل فرع يقدم أصول الأحكام إلى رئيس أمناء الضبط الذي يقوم بإعداد جدول خاص بحالة الأحكام و العقود المختلفة المودعة لديه و دلك في نسختين ’حيث يحتفظ بواحدة و يرسل الأخرى مرفقة بالأحكام إلى إدارة الضرائب –مصلحة الطابع و التسجيل- مع صك بريدي بمجموع المبالغ المحصل عليها خلال الشهر ’ و بعد التأشير عليها من قبل إدارة الضرائب’ ترجع إلى رئيس أمناء الضبط الذي يقوم بحفظها في قاعة الأصول.
و تجدر الإشارة إلى أن سجلات فهرس الأحكام ترسل كل 3 أشهر إلى إدارة الضرائب - مصلحة الطابع و التسجيل- من أجل مراقبتها.

تسليم النسخ التنفيذية للأحكام
توكل مهمة تسليم النسخ التنفيذية للأحكام لرئيس أمناء الضبط بناء على طلب من المعني الذي يقدم نسخة من الحكم مع محضر التبليغ و شهادتي عدم المعارضة و الاستئناف من المحكمة و المجلس القضائي في حالة الحكم الغيابي و شهادة عدم الاستئناف في حالة الحكم الحضوري ثم يقوم رئيس أمناء الضبط بتسجيل ذلك في " سجل تسليم النسخ التنفيذية " .
و بعد أن يسلم النسخة التنفيذية للمعنى يؤشر على أصل الحكم المحفوظ لديه بما يفيد ذلك بهدف توخي تسليم نسخة تنفيذية ثانية .
و في حالة الضياع يجب أن يقدم طلب إلى رئيس المحكمة و يصدر هذا الأخير أمر بتسليمه نسخة ثانية أما بالنسبة لتسليم نسخ الأحكام العادية فيتم ذلك على مستوى أمانة ضبط كل قسم حيث يكون في نسخ, الأولى تسلم للمدعي والثانية للمدعي عليه أما النسخة الثالثة فتحفظ بالملف و يمسك من أجل ذلك سجل تسليم النسخ العادية .

بالنسبة لقيمة الطابع فهو حسب عدد أوراق الحكم
-ورقة ب: 40 دج ، - ورقة و نصف ب: 60دج ، - ورقتين 80دج

التصرف في المحجوزات و أدلة الإثبات
يمكن أن ترد أدلة الإثبات من النيابة أو التحقيق العادي أو تحقيق الأحداث عن طريق محضر ضبط أدلة الإثبات الذي يحرر على نسختين نسخة تحفظ على مستوى رئاسة أمانة الضبط و الثانية تحفظ في الملف و يقوم رئيس أمناء الضبط بمراقبة مدى مطابقة المحجوزات و أدلة الإقناع المقدمة له لما هو مدون في محضر ضبط أدلة الإقناع ثم يسجلها في سجل " أدلة الإقناع " بعد أن يوقع على المحضر
و تختلف طريقة حفظ المحجوزات و التصرف فيها باختلاف نوعها ,
أولا : حفظ المحجوزات
- بالنسبة للنقود : إذا كانت النقود عملة وطنية فإنها تودع في حساب مفتوح باسم رئيس أمناء الضبط لدى المحكمة بالخزينة العمومية.
أما إذا كانت النقود عملة صعبة فيتم إيداعها في حساب بنكي, أما بالنسبة للمجوهرات فإنها تحفظ لدى رئاسة أمانة الضبط
- بالنسبة للسيارات و الآلات الكبيرة :تحفظ على مستوى أماكن محددة كحظيرة البلدية الواقعة في دائرة اختصاص المحكمة
- بالنسبة للأسلحة البيضاء و الأشياء المادية : كالعصي تحفظ في صندوق خاص بأدلة الإقناع يمسكه رئيس أمناء الضبط
- بالنسبة للأسلحة النارية و الذخيرة : تودع لدى فرقة الدرك الوطني فورا بموجب محضر رسمي.
- بالنسبة لباقي الأشياء كالثياب و الآلات الصغيرة : تحفظ بغرفة خاصة موجودة بالمحكمة معدة لهذا الغرض
ثانيا: التصرف في المحجوزات
التصرف في المحجوزات يأخذ 3 صور
- الإتلاف :
ينص المرسوم الوزاري رقم 97/349 المؤرخ في 23/10/1997 على إتلاف الأشياء الخطيرة المحجوزة من طرف رئيس أمناء الضبط و ذلك تبعا لطبيعتها
- ففي مادة المخدرات يتعين تبعا للمذكرة الوزارية رقم 009/97 المؤرخة في 26/04/1997 إتلافها إذا كانت الكمية كبيرة في ذات اليوم الذي تسلم فيه من طرف الضبطية القضائية إلى النيابة مع الاحتفاظ بعينة منها كدليل إقناع للرجوع إليه عند الحاجة
أما إذا كانت الكمية قليلة فإنها تضم إلى باقي الكميات المحجوزة لتتلف جملة فيما بعد
و تتم عملية الإتلاف وفقا للإجراءات التالية :
- يبلغ و كيل الجمهورية لتحديد تاريخ و زمن الإتلاف
- تتم عملية الإتلاف بحضور كل من:
- و كيل الجمهورية
- ضابط شرطة قضائية
- رئيس أمناء الضبط
و قد كان لنا و أن حضرنا عملية إتلاف كمية معتبرة من المخدرات تقدر ب800 غرام من الكيف المعالج و تمت عملية الإتلاف عن طريق الحرق متبعين في ذلك الإجراءات السابقة الذكر.
بالنسبة لإتلاف قوارير الخمر فإنها تتم بحضور الأطراف السابق ذكرها إضافة إلى ممثل عن مصالح أملاك الدولة و يقوم رئيس أمناء الضبط بتحرير محضر الإتلاف الذي يوقعه مع وكيل الجمهورية وضابط الشرطة القضائية وياخد محضر الإتلاف نفس رقم المصلحة العامة للنيابة ، و لا بد لهذا الرقم أن يظهر في سجل أدلة الإقناع ضمن خانة الملاحظات
تحفظ محاضر الحجز مع محاضر الإتلاف في علبة الأرشيف على مستوى رئاسة أمانة الضبط
- المصادرة
إن القضايا التي حكم فيها بمصادر المحجوزات و صار الحكم فيها نهائيا يقوم رئيس أمناء الضبط بتحرير قائمة الأشياء المصادرة يرسلها لمديرية أملاك الدولة عن طريق إرسالية مرفقة بنسخة من الحكم أما إذا كانت مصادرة محلها نقود يتم إرسالها لخزينة الدولة ، أما بخصوص الذهب و الفضة و الحلي يقوم رئيس أمناء الضبط رفقة ممثل أملاك الدولة بتقدير وزنها و قيمتها عند مختص و تودع لدى أملاك الدولة بموجب محضر يمضى عليه كل من وكيل الجمهورية و رئيس أمناء الضبط و ممثل أملاك الدولة الذي يأخذ نفس الرقم للمصلحة العامة للنيابة .
- الاسترداد :
بخصوص مسألة استرداد الأشياء المحجوزة نميز بين حالتين :
أولا: عندما تبت الجهة القضائية – محكمة الجنح – في مسألة الأشياء المحجوزة كأدلة إقناع على المعنى تقديم طلب إلى رئيس أمناء الضبط مرفق بنسخة من حكم و يقوم هذا الأخير بتحرير محضر استرداد و يوقعه كل من
- و كيل الجمهورية
- صاحب طلب الاسترداد
- رئيس أمناء الضبط
- أما إذا لم يتناول الحكم استرداد الأشياء المحجوزة فلصاحب المصلحة أن يقدم طلبا إلى وكيل الجمهورية مرفقا بنسخة عن الحكم و شهادة عدم الاستئناف مبينا طلبه ليجدول له وكيل الجمهورية جلسة للنظر في هذا الطلب .
ثانيا :- أما في حالة صدور مقرر الحفظ أو صدور أمر بانتفاء وجه الدعوى من طرف قاضي التحقيق دون أن يبت في رد الأشياء المحجوزة فإنه طبقا للمادة 36 مكرر ق إ ج يمكن لوكيل الجمهورية بصفة تلقائية أو بناءا على طلب المعني رد تلك الأشياء ما لم تكن محل نزاع جدي .
- في حالة ما إذا مضت 6 أشهر من صدور الحكم القضائي و لم يقدم صاحب الأشياء المحجوزة طلب الاسترداد فتسلم هذه الأشياء إلى مصالح أملاك الدولة قصد التصرف فيها بالبيع و بعدها إذا ما أراد صاحب الشيء المحجوز استرداده فله الاتصال بمصالح أملاك الدولة لأخذ قيمتها نقدا .
- أما في حالة الفصل في طلب الاسترداد و لم يطالب بها صاحبها في خلال 03 أشهر من تاريخ تبليغه فتؤول إلى مديرية أملاك الدولة
- غير انه في حالة ما إذا لم يتطرق منطوق الحكم إلى كل المحجوزات و لم يطالب باستردادها فيقوم رئيس أمناء الضبط بإخطار و كيل الجمهورية
بذلك ليقدم طلبا إلى رئيس محكمة الجنح للفصل فيها بالاسترداد أو المصادرة و تجدر الإشارة انه في حالة الاستئناف فإنه يتم تسليم المحجوزات إلى المجلس و من اجل ذلك يحرر محضر تحويل ( تسليم ) المحجوزات للمجلس و يوقع هذا المحضر من طرف رئيس أمناء ضبط المجلس ورئيس أمناء ضبط المحكمة

look/images/icons/i1.gif رئاســــة أمانـــة ضبــــط
  14-04-2020 03:54 صباحاً   [1]
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 14-01-2012
رقم العضوية : 1
المشاركات : 850
الدولة : الجــــزائر
الجنس :
الدعوات : 12
قوة السمعة : 570
موقعي : زيارة موقعي
المستوي : آخر
الوظــيفة : كاتب
رئاســــة أمانـــة ضبــــط شكرا لك علي المشاركة

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
رئاســــة ، أمانـــة ، ضبــــط ،

« لا يوجد| لا يوجد»








الساعة الآن 06:20 AM