مرسوم تنفيذي رقم 409/08 مؤرخ في 24 ديسمبر 2008 المتضمن
القانون الأساسي المطبق على موظفي أمانات الضبط القضائية.
لتحميــــل الملف بصيغة doc
إضغط هنا
أو
مرسوم تنفيذي رقم 08-ـ 409 مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر
سنة 2008 يتضمن القانون الأساسي الخاص بمستخدمي أمانات الضبط للجهات القضائية.
الباب الأول احكام عامة
الفصل الأول مجال التطبيق.
المادة 1 : تطبيقا لأحكام المادتين 3 و11 من الأمر 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي للوظيفة العمومية، يهدف هذا المرسوم الى تحديد الاحكام الخاصة المطبقة على الموظفين الذين ينتمون الى اسلاك مستخدمي امانات الضبط للجهات القضائية وتحديد مدونة اسلاكهم وكذا شروط الالتحاق بمختلف الرتب ومناصب الشغل المطابقة لها.
المادة 2 : يمارس مستخدمو امانات الضبط مهامهم لدى الجهات القضائية، ويمكنهم بالإضافة الى ذلك ممارسة مهامهم على مستوى الإدارة المركزية لوزارة العدل والمؤسسات العمومية التابعة لها ومصالح المجلس الأعلى للقضاء
ويباشرون مهامهم حسب الحالة، تحت اشراف رؤسائهم السلميين و/ او القضاة رؤساء الجهة القضائية التابعين لها.
الفصل الثاني الحقوق والواجبات.
المادة 3 : علاوة على الحقوق والواجبات المنصوص عليها في الامر رقم 06 ـ 03 المؤرخ في 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، يخضع مستخدمو امانات الضبط للجهات القضائية الى الواجبات ويستفيدون من الحقوق المنصوص عليها في هذا المرسوم.
المادة 4 : يؤدي مستخدمو أمانات الضبط عند تعيينهم الأول و قبل توليهم وظائفهم أمام الجهات القضائية التي يعينون بها، اليمين القانونية الآتية :
" أقسم بالله العلي العظيم أن أقوم بمهامي بأمانة وصدق وعناية وإخلاص وأن أحافظ على السر المهني وألتزم بشرف المهنة وأن أراعي في كل الأحوال والظروف الواجبات التي تفرضها على مهامي والله على ما أقول شهيد ".
ويؤدي مستخدمو أمانات الضبط المعينون لدى الإدارة المركزية والمؤسسات العمومية التابعة لها ومصالح المجلس الأعلى للقضاء نفس اليمين أمام مجلس قضاء الجزائر.
المادة 5 : يمنع على مستخدمي أمانات الضبط القيام أو المشاركة في أي عمل من شأنه التأثير على السير الحسن للعمل القضائي.
المادة 6 : يتعين على مستخدمي أمانات الضبط الالتزام بواجب التحفظ في كل مكان وفي كل الظروف.
المادة 7 : يجب على مستخدمي أمانات الضبط إيلاء العناية اللازمة لعملهم وإنجازه في الآجال المحددة.
المادة 8 : يؤدي مستخدمو أمانات الضبط عملهم، عند الحاجة، خارج المدة القانونية للعمل وأثناء أيام الراحة القانونية، لا سيما ما تعلق بعقد الجلسات وإجراء التحقيقات والسماع والتقديمات وكذا عند الانتقالات والمعاينات وبصفة عامة عندما يقتضي عمل القاضي ذلك.
المادة 9 : يرتدي مستخدمو أمانات الضبط خلال الجلسات البذلة الرسمية المنصوص عليها في التنظيم الساري المفعول.
المادة 10 : يتعين على أعوان أمانة الضبط أن يرتدوا أثناء ممارسة مهامهم لباسا تحدد مواصفاته بموجب قرار من وزير العدل، حافظ الأختام.
المادة 11 : يجب على مستخدمي أمانات الضبط تحسين مداركهم العلمية وقدراتهم وكفاءاتهم المهنية.
المادة 12 : يجب على مستخدمي أمانات الضبط أن يخطروا كتابيا مسؤوليهم المباشرين، قصد اتخاذ الإجراءات المناسبة، عندما يكون لهم مع أحد أطراف الخصومة المعروضة على الجهة القضائية التي يمارسون بها، قرابة إلى غاية الدرجة الرابعة أو صداقة أو عداوة أو مصالح مادية.
المادة 13 : يمكن إلزام مستخدمي أمانات الضبط بالإقامة في دائرة اختصاص الجهة القضائية التي يمارسون فيها مهامهم.
المادة 14 : علاوة على الواجبات الواردة في هذا القانون الأساسي الخاص، يخضع مستخدمو أمانات الضبط إلى قواعد مدونة أخلاقيات المهنة التي تنشر بقرار من وزير العدل، حافظ الأختام في النشرة الرسمية للوزارة.
الفصل الثالث : التوظيف والتربص والترسيم والترقية في الدرجة
القسم الأول: التوظيف والتربص والترسيم.
المادة 15 : تطبيقا لأحكام المادتين 83 و84 من الأمر 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي للوظيفة العمومية، يعين المترشحون الذين يوظفون في الأسلاك والرتب التي يحكمها هذا القانون الأساسي الخاص بصفة متربصين بموجب قرار من وزير العدل، حافظ الأختام أو مقرر من السلطة التي لها صلاحية التعيين، ويلزمون باستكمال تربص تجريبي مدته سنة واحدة (1).
المادة 16 : يوظف ويرقى مستخدمو أمانات الضبط حسب الشروط والنسب المنصوص عليها في هذا القانون الأساسي الخاص.
يمكن تعديل النسب المطبقة على مختلف أنماط الترقية بناء على اقتراح وزير العدل، حافظ الأختام بعد أخذ رأي اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة، بموجب مقرر من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
غير أن هذه التعديلات، لا يمكن أن تتعدى نصف النسب المحددة لأنماط الترقية عن طريق الامتحان المهني والتسجيل في قائمة التأهيل، دون أن تتعدى هذه النسب 50 % من المناصب المطلوب شغلها كحد أقصى.
المادة 17 : يخضع مستخدمو امانات الضبط الى تحقيق اداري قبل ترسيمهم، ولا يتم الترسيم في الوظيفة الا إذا كان هذا التحقيق الإداري إيجابيا.
المادة 18 : على إثر انتهاء فترة التربص يرسم مستخدمو امانات الضبط او يخضعون الى تمديد فترة التربص مرة واحدة للمدة نفسها او يسرحون دون أسعار مسبق او تعويض.
المادة 19 : يحدد وزير العدل، حافظ الاختام التخصصات المطلوبة للمشاركة في مسابقة الالتحاق بالتكوين المتخصص وكذا التكوين التحضيري بعد التوظيف المنصوص عليهما في المادتين 41 و43 من هذا القانون الأساسي الخاص ضمن قرار فتح المسابقة
القسم الثاني الترقية في الدرجة.
المادة 20 : تحدد وتائر الترقية في الدرجات المطبقة على مستخدمي امانات الضبط حسب المدد الثلاث المنصوص عليها في المادة 11 من المرسوم الرئاسي رقم 07 ـ 304 المؤرخ في 19 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه.
الفصل الرابع الوضعيات القانونية الأساسية.
المادة 21 : تطبيقا لأحكام المادة 127 من الأمر 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي للوظيفة العمومية، تحدد النسب القصوى للموظفين الخاضعين لهذا القانون الأساسي الخاص الذين من شانهم ان يوضعوا بناء على طلبهم في الوضعية القانونية للانتداب او خارج الإطار، او الإحالة على الاستيداع بالنسبة الى كل جهة قضائية او مؤسسة إدارية ولكل سلك كما يأتي :
ـ الانتداب: 10 %
ـ خارج الإطار: 5 %
ـ الإحالة على الاستيداع: 10 %
المادة 22 : يمكن انتداب مستخدمي امانات الضبط العاملين بالجهات القضائية الى المدرسة الوطنية لكتابة . او المدرسة العليا للقضاء للقيام بمهام التعليم والتكوين او المشاركة في التأطير البيداغوجي.
المادة 23 : يحدد وزير العدل، حافظ الاختام عدد مستخدمي امانات الضبط المنتدبين وفقا لأحكام المادة 22 أعلاه، حسب التخصصات وحاجات مؤسسات التكوين التابعة للقطاع.
الفصل الخامس حركات النقل.
المادة 24 : يمكن ان يلزم مستخدمو امانات الضبط لا سيما منهم رؤساء امانات ضبط الجهات القضائية الى حركات نقل ذات طابع عام ودوري و/او ذات طابع محدود وظرفي في حدود ضرورات المصلحة بعد اخذ رأي اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء، بموجب قرار من السلطة التي لها صلاحية التعيين وتؤخذ بالاعتبار في هذه الحركات رغبات المعنيين ووضعيتهم العائلية واقدميتهم وكفاءتهم المهنية.
الفصل السادس التكوين.
المادة 25 : يستفيد مستخدمو امانات الضبط من دورات تكوين لتحسين مداركهم العلمية وكفاءتهم المهنية، كما يستفيدون من دورات تكوين تخصصي حسب ضرورات المصلحة.
المادة 26 : تتولى وزارة العدل تكوين مستخدمي امانات الضبط في حدود ضرورة المصلحة.
المادة 26 : يتم الالتحاق بالتكوين المتخصص للتوظيف في الاسلاك والرتب الخاضعة لهذا القانون الأساسي عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات.
المادة 28 : تحدد البرامج البيداغوجية للتكوين المتخصص والتكوين التحضيري لشغل المناصب والتكوين المسبق قبل الترقية بقرار مشترك بين وزير العدل، حافظ الاختام والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
الفصل السابع : التقييم.
المادة 29 : علاوة على معايير التقييم المحددة في الامر الأمر 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي للوظيفة العمومية، يقيم مستخدمو امانات الضبط حسب المقاييس الاتية:
ـ السرعة والدقة في تشكيل الملفات القضائية.
ـ التطبيق السليم للإجراءات القانونية والقضائية.
الفصل الثامن النظام التأديبي
المادة 30 :علاوة على الأخطاء المهنية المنصوص عليها في المواد 179 و180 و181 من الأمر 06-03 المؤرخ. في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي للوظيفة العمومية، تعتبر أخطاء مهنية الأفعال المصنفة ادناه.
الأخطاء المهنية من الدرجة الثانية :
ـ التقصير في تشكيل الملفات
ـ عدم انجاز العمل في الآجال المحددة
الأخطاء المهنية من الدرجة الثالثة :
ـ رفض العمل في الحالات المنصوص عليها في المادة 8 من هذا المرسوم.
ـ القيام بأعمال قد تؤدي الى التأثير على السير الحسن للعمل القضائي
ـ التقصير في تطبيق الإجراءات القانونية والقضائية.
الأخطاء المهنية من الدرجة الرابعة :
ـ التهاون الجسيم في تسيير المحجوزات وادلة الاقناع الموضوعة تحت يد القضاء .
............للإطلاع علي المرسوم التنفيذي 08-409 كاملا قم بتحميله اعلي الموضوع.