السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،
الصلح في المادة الإدارية حسب فانون 08-09
نصت المواد 970 -971- 972 -973 -974 من قانون رقم 08-09 علي أنه يجوز للجهات القضائية الإدارية المحاكم الإدارية في دعاوي القضاء الكامل إجراء الصلح بين أطراف النزاعات التي تختص نوعيا بالفصل فيها وذلك في أي مرحلة تكون عليها الخصومة
ويتم الصلح بسعي من الخصوم أو بمبادرة من رئيس تشكيلة الحكم بعد موافقة الخصوم
في حالة الوصول إلي صلح يحرر رئيس تشكيلة الحكم محضر يتضمن ما إتفق عليه ويأمر بتسوية النزاع إستنادا علي محضر الصلح غير قابل لأي طعن
ومنه نستنتج أن الصلح في القانون رقم 08-09 هو إجراء جوازي
- الصلح بصفة عامة غير مقيد بمدة معينة إذ يمكن اللجوء إليه في أي مرحلة كانت عليها الخصومة إلا أن هناك إستثناءات متعلقة بالقواعد الخاصة بالمادة الإدارية
- للصلح أثر علي الخصومة طبقا للمادة 220 من قانون 08/09 التي تنص علي أنه تنقضي الخصومة تبعا لإنقضاء الدعوي باصلح أو بقبول الحكم أو بتنازل عن الدعوي
- يأخذ محضر الصلح نفس قيمة وحجية الحكم القضائي .
تحياتي