logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .






بسم الله الرحمن الرحيم


نصت عليها المادة المادة 07 فقرة 01 و 02 والمادة231 فقرة 02 ، المادة 274 من ق إ م والمادة 09 من ق ع 98-01 المتعلق بمجلس الدولة


.
وبالرجوع إلي هذه النصوص القانونية نجد أن المشرع وظف عدة مصطلحات مختلفة بمعني واحد فتارة يستعمل الطعون بالبطلان المادة 07 ومادة274 من ق إ م وتارة أخرى يستعمل طلبات الإلغاء مادة 231 فقرة 02 ق إ م وفي موضع أخريستعمل الطعون بالإلغاء (مادة 09 من القانون العضوي 98-01 متعلق بمجلس الدولة) فالمقصودفي هذه المواد هي دعاوي (تجاوز السلطة ضد القرارات الصادرة عن السلطة الإدارية) فيالدولة سواء كانت مركزية أو لا مركزية (إقليمية أو مصلحية) من أجل إلغاءها من قبل القاضي الإداري المختص لعدم مشروعيتها كونها مشوبة بأحد عيوب حالات تجاوز السلطة فهي أصلادعوي موضوعية هدفها حماية المركز القانوني للمدعي الذي مسه القرار كما هو أيضا حماية لمبدأ المشروعية . تعد هذه الدعوى أوسع بابا في دعوة الإلغاء كون هذه الأخيرة متشعبة فهي تشمل الكثير من المجالات نذكر منها المجال الانتخابي والمهني والمجال العمراني ومالي وغير ذلك من المجالات التي سنتطرق إليها لاحقا إن دور القاضي هنا يقتصر على إلغاءالعمل الإداري والعمل الإنفرادي أصلا كما يمكنه فضلا عن الإلغاء التعويض عن الأضرارالناجمة عنه بناءا على طلب المدعي وفقا للمادة 276 فقرة 02 من ق إ م
.


شكرا.
............

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
دعوي ، الإلغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء ،

« لا يوجد| لا يوجد»








الساعة الآن 07:00 PM