التعليق علي نص المادة 847 من القانون
المدني الجزائري إستعمال المنتفع للشئ
مقدمة
لقد عرف الفقه الإسلامي حق الانتفاع و أطلق عليه تسمية ملك المنفعة وهناك فرق واضح بين حق المنتفع و حق المستأجر يستطيع المنتفع أن يباشر سـلطة مباشرة على الشيء المنتفع به ، دون وساطة مالك الرقبة ، فكل ما يطلب من مالك الرقبة هو أن يترك المنتفع يباشر حقه كما أن حق المنتفع مستقل عن حق مالك الرقبة وكل ماعليه هو الحفاظ علي الشئ المنتفع به وحسن إدارته.
-المادة 847 من القانون المدني الجزائري
"علي المنتفع أن يستعمل الشئ بحالته التي تسلمه بها وبحسب ما أعد له و أن يديره إدارة حسنة .
وللمالك أن يعترض علي أي إستعمال غير مشروع أو غير متفق مع طبيعة الشئ .فإذا أثبت أن حقوقه في خطر جاز له أن يطالب بتقديم تأمينات فإن لم يقدمها المنتفع أو إستمر علي الرغم من إعتراض المالك في لإستعمال الشئ إستعمالا غيرا متفق مع طبيعة الشئ فللقاضي أن ينزع العين من تحت يده وأن يسلمها إلي الغير ليتولي إدارتها بل له تبعا لخطورة الحال أن يقرر إنتهاء حق الإنتفاع دون إخلال بحقوق الغير".
أ التحليل الشكلي :
1) تحديد موقع النص :
النص هو عبارة عن المادة 847 من الكتاب الثالث عنوانه الحقوق العينية الأصلية، من الباب الثاني وعنوانه تجزئة حق الملكية، في الفصل الأول وعنوانه حق الإنتفاع وحق الإستعمال و حق السكن .
2) التحليل الشكلي:
أ- البناء المطبعي : النص عبارة على فقرتين واحدة تبدأ من " علي المنتفع ...." وتنتهي عند " ... إدارة حسنة " الثانية تبدأ من " وللمالك أن ...." وتنتهي عند " ... بحقوق الغير "
ب- البناء اللغوي والنحوي: استعمل المشرع الجزائري مصطلحات قانونية بحتى تظهر أهمية وفحوى المادة كالمنتفع، يعترض ،خطر....
ج- البناء المنطقي : نلاحظ ان المادة بدأت بكلمة "علي "وهنا أي المنتفع وربطها بأداة أن "يستعمل"، أي المنتفع يستعمل الشئ بحالته وبحسب ما أعد له. نسنتج أن المادة اعتمدت أسلوبا شرطيا .
ب التحليل الموضوعي :
1) تحليل مضمون النص:
يتضح من هذه المادة أن
يتضح من المادة 847 فقرة 1 أن المنتفع من الشئ وجب عليه إستعمال الشئ بحالته التي إستلمه بها و وجب عليه أن يحسن إدارته.
أما فيما يخص الفقرة الثانية من المادة فنلاحظ أن للمالك الحق في أن يعترض علي أي إستعمال غير مشروع لشئ المنتفع منه أو غير متفق مع طبيعته.
2) تحديد الإشكالية :
ومن هذه المادة يمكن طرح الاشكال التالي:
ماهي حقوق وإلتزامات المنتفع ومالك الرقبة علي الشئ المنتفع به ؟
3) التصريح بخطة البحث :
مقـدمـــة
المبحث الأول : مفهوم ووعاء حق الإنتفاع
المطلب الأول : تعريف حق الإنتفاع
المطلب الثاني : وعاء حق الإنتفاع
المبحث : حقوق المنتفع و مالك الشئ
المطلب: حقوق وإلتزامات المنتفع
المطلب الثاني: حق المالك في الإعتراض
خاتمة
المبحث الأول : مفهوم ووعاء حق الإنتفاع
المطلب الأول : تعريف حق الإنتفاع
هو حق عيني يتعلق باستعمال شيء يخص الغير و استغلاله ، و يسقط حتماً بموت المنتفع . و ظاهر من هذا التعريف أن حق الانتفاع يتميز بالخصائص التالية :
أ ـ هو حق عيني .
ب ـ يولي صاحبه الحق في استعمال شيء يخص الغير و استغلاله .
ج ـ هو حق مؤقت .
( أ ) ـ هو حق عيني : و بالتالي يولي صاحبه مزية التقدم و مزية التتبع ، و بهذا يختلف عن الحق الشخصي الناشئ لمصلحة المستأجر من عقد الإيجار .
( ب ) ـ يولي صاحبه استعمال شيء يخص الغير و استغلاله : فللمنتفع استعمال الشيء ، كأن يسكن الدار , و له الحق في جميع ما ينتج من ثمار .
لكن حق الانتفاع لا يولي صاحبه التصرف بالشيء ، لأن مزية التصرف تبقى للمالك .
و بذلك يتجزأ حق الملكية عند نشوء حق الانتفاع إلى جزءين :
ـ جزء يختص به المنتفع ، و يضم الاستعمال و الاستغلال .
ـ و جزء آخر يظل لمالك الشيء المنتفع به ، و يقتصر عل حق التصرف .
فحق المنتفع إذاً مستقل عن حق مالك الرقبة .
وعلى هذا يجوز لصاحب حق الانتفاع النزول عن هذا الحق أو التصرف به . كما يجوز لمالك الشيء التعاقد على الرقبة وحدها دون حق الانتفاع .
هذا و ليست الصلة بين حق المنتفع و حق مالك الرقبة قائمة على أساس الشيوع ، و من ثم لا يسوغ لأحدهما المطالبة بقسمة الشيء المنتفع به ، و لا بيعه إذا كان غير قابل للقسمة .
(ج) ـ هو حق مؤقت : حيث أنه محدود بحياة المنتفع ، بمعنى أنه ينقضي حتماً بوفاة المنتفع .
إلا أنه يجوز إنشاء حق الانتفاع لمدة معينة ينتهي بانتهائها ، شريطة أن تنتهي هذه المدة قبل وفاة المنتفع .
ـ إذاً حق الانتفاع هو حق مؤقت ، و بهذا يفترق هذا الحق عن حق التصرف في الأراضي الأميرية الذي يعد في الأصل حقاً دائماً ، إذ هو ينتقل بعد وفاة المتصرف إلى ورثته من أصحاب حق الانتقال .
المطلب الثاني : وعاء حق الإنتفاع : ( الأشياء التي يجوز أن يرتب عليها حق الانتفاع )
يجوز في الأمور العقارية إنشاء حق الانتفاع على الحقوق التالية :
1 ـ الملكية
2 ـ التصرف
3 ـ السطحية
4 ـ الإجارتين
5 ـ الإجارة الطويلة
- يمكن إنشاء حق انتفاع على غير الحقوق الواردة في التعداد ، كحق الرهن مثلاً ، بحيث يستطيع المرتهن أن ينشئ على الشيء المرهون حق انتفاع لمصلحة شخص ثالث ، بشرط أن لا تتجاوز مدة الانتفاع مدة أجل الدين .
- كما يجوز إنشاء حق الانتفاع على حق انتفاع آخر ، بشرط ألا تتجاوز مدته مدة الانتفاع الأول .
- كما يصح أن ينشأ حق الانتفاع على أي منقول ، مادياً كان أم معنوياً ... فمن الجائز تقرير حق الانتفاع على حق المؤلف ، و على الأوراق المالية ، كالأسهم و السندات التجارية ... و على هذا يكون إنشاء حق الانتفاع صحيحاً ، فيما إذا خول مالك الأسهم التجارية المنتفع حقاً باستيفاء أرباحها خلال سنوات معينة ، أو إذا خول الدائن المنتفع استيفاء الفائدة التي تترتب في ذمة المدين .
و يلاحظ أن التشريعات الأجنبية الحديثة قد صرحت بتنظيم الانتفاع بالديون ، كالقانون الألماني و السويسري و الإيطالي و الإسباني و البرتغالي .
ـ التمييز بين المنقول و غير المنقول :
- ففيما يتعلق بغير المنقول يرى أصحاب هذا الرأي وجوب حصر إنشاء الانتفاع على الحقوق المذكورة في هذا النص دون سواها .
- أما فيما يتعلق بالمنقول ، يرى أصحاب هذا الرأي إطلاق إنشاء حق الانتفاع على كل ما يمكن أن تتولد منفعة من التمتع به ، سواء كان من الأشياء أم كان من الأموال ، بناء على أن المشرع قد أقر مبدأ حرية التعاقد في حدود الآداب و النظام العام .
المبحث : حقوق المنتفع و مالك الشئ
المطلب: حقوق وإلتزامات المنتفع
أ حقوق المنتفع
أولاً : حق استعمال الشيء :
للمنتفع حق الاستعمال القائم باستخدام العقار لاستمتاعه الذاتي ، أو لصالحه الشخصي .
و يكون هذا الحق شاملاً شـــمول حق مالك العقار ، و يدخل في ذلك اســتعمال حقوق الارتفاق ، و كذلك حق الصيد و القنص ، ما لم يكن صاحب العقار قد أجر الحقوق قبل إنشاء حق الانتفاع و يستفاد من هذا أن المنتفع يستطيع أن يستعمل الشيء لاستمتاعه الذاتي ، كسكن المنزل ، أو لصالحه الشخصي ، كاتخاذ البناء متجراً .
- وله أن يستعمل كل ما يتصل بالشيء من ملحقات أو توابع وقت تقرير الحق ، شأنه في ذلك شأن المالك . كما أن له أن يستفيد من الحقوق المقررة لمنفعة الشيء المنتفع به ، كحقوق الارتفاق المقررة لصالح العقار ( كحق المرور و المسيل ) .
و كذا له الإفادة من حق الصيد أو القنص في الأرض أو الغابة أو البحيرة المشمولة بحق انتفاعه ، ما لم يكن صاحب الرقبة قد أجره قبل إنشاء الانتفاع ، فيعود حينئذف للمستأجر .
ثانيا ً: حق استغلال الشـيء :
للمنتفع في سبيل استغلال المال أن يقوم بجميع أعمال الإدارة ، فله أن يؤجره ، كما يحق له أن يرهنه ، و أن ينزل عنه ، ثم إن له الحق في مباشرة الدعاوى التي تكفل حمايته . و نستعرض فيما يلي هذه الحقوق تباعاً :
كما يحق للمنتفع أن يستغل العقار بنفسه ، يحق له أيضاً أن يستغله بواسطة غيره ، كأن يؤجره ، أو يعطيه مزارعة
ـ الأعمال التحفظية : يحق للمنتفع أن يقوم بالأعمال التحفظية ، كأن يقطع مثلاً التقادم الساري ضد المالك .
ـ دعاوى المنتفع :
للمنتفع الحق في جميع الدعاوى اللازمة لحماية حقه :
1 ـ فله – باعتباره حائزاً قانونياً لحق الانتفاع – رفع دعاوى الحيازة . .
2 ـ وله أيضاً - بناء على السند المنشئ لحقه - أن يرفع دعوى شخصية على مالك الرقبة ، أو على ورثته ، لتسليمه الشيء الذي رتب عليه حق الانتفاع .
3 ـ كما أن له - باعتباره صاحب حق عيني - أن يتتبع الشيء المثقل بحقه في أي مكان كان .
4 ـ و للمنتفع أخيراً ، الحق في رفع دعوى القسمة في حالة ما إذا كان حق الانتفاع شائعاً بينه و بين الغير .
ب الالتزامات المترتبة على المنتفع
على المنتفع أن يستغل العقار كمالك معتنف مجتهد .
و بالتالي فإن المنتفع ملزم باستعمال الشيء المثقل بحقه استعمال الشخص الحريص . و بذلك تكون العناية المطلوبة من المنتفع أكبر من العناية المطلوبة من المستأجر .
ـ فالمنتفع يطلب منه بذل عناية الشخص الحريص .
ـ أما المستأجر فيكتفى منه ببذل عناية الشخص المعتاد .
و يتفرع عن التزام المنتفع باستغلال الشيء المنتفع به كمالك معتنف مجتهد الالتزامات التالية :
1 ـ على المنتفع أن يحافظ على العين .
2 ـ عليه أن يخطر المالك عن كل ما يقتضي تدخله .
3 ـ عليه أن يستعمل العين فيما أعدت له .
4 ـ عليه أن يقوم بالالتزامات المالية المترتبة على عاتقه ( النفقات و الضرائب العادية ، الإسهام في التكاليف غير العادية ، و بعض النفقات غير العادية ) .
أولاً ـ التزام المنتفع بحفظ الشيء : و مما يدخل في هذا الالتزام :
1 ـ قطع التقادم الساري ضد المالك .
2 ـ القيام بأعمال الإدارة بوجه عام .
3 ـ متابعة العمل بصكوك التأمين المعقودة سابقاً ، و تسديد أقساط التأمين المترتبة عليه .
و تبعاً لذلك يكون المنتفع مسؤولاً عن تلف الشيء فيما إذا كانت عنايته في الشيء المنتفع به دون العناية التي يلتزمها الرجل الحريص .
أما إذا ثبت أنه بذل في الحفاظ على الشـيء عناية الرجل الحريص ، فيعد أنه قد أوفى بالتزامه ، و بالتالي تنتفي عنه مسؤولية التلف .
ثانياًً ـ التزام المنتفع بإخطار المالك عن كل أمر يقتضي تدخله :
فإذا حدث أن تعدى أحد على الشيء ، وهو في يد المنتفع ، كان عليه أن يخطر المالك ، فإن هو لم يفعل ، كان ملزماً بتعويض الضرر الذي يصيب المالك من جراء التعدي .
و إذا تعرض أجنبي بحق يدعيه على الشيء ، فيكون من المتعين على المنتفع أيضاً إعلام مالك الرقبة بهذا التعرض .
و بوجه عام يتوجب على المنتفع إعلام المالك بكل تعرض مادي أو قانوني يمس الشيء المنتفع به .
ثالثاً ـ التزام المنتفع باستعمال الشيء فيما أعد له :
إن المنتفع ملتزم باحترام تخصيص الشيء فيما أعد له .
فإذا تعلق الانتفاع بحصان للركوب أو للـسباق مثلاً ، فلا يجوز للمنتفع استعماله للجر أو للحمل ... و إذا كان محل الانتفاع منزلاً معداً للسكن ( للسكنى ) فليس للمنتفع أن يحوله إلى مقهى أو متجر ... و كذا ليس له أن يحول الأرض المخصصة للرعي إلى بركة أسماك ، و لكنه يستطيع أن يزرع الأرض التي كان المالك قد تركها بوراً .
هذا ، و نظراً لأن المنتفع ملزم باستعمال الشيء بحالته التي تسلمه بها ، فإنه يتعين عليه احترام التصرفات التي أتاها المالك قبل بدء الانتفاع ، كعقد الإيجار الذي أبرمه المالك ، فهو واجب الاستمرارعلى النحو الذي رأيناه .
رابعاًً ـ الالتزامات المالية في خصوص الشيء المنتفع به :
يمكننا تقسيم الالتزامات المالية ، في خصوص الشيء المنتفع به ، إلى نوعين :
أ ـ التزامات يلزم بها المنتفع وحده .
ب ـ التزامات يشترك فيها المنتفع مع مالك الرقبة .
( أ ) ـ الالتزامات المالية المترتبة على المنتفع وحده : وهي تشمل :
1 ـ الضرائب العادية ( كضريبة التمتع ، والضرائب العقارية ) .
2 ـ الرسوم ( كرسم السيارة السنوي ، و رسم استثمار المقلع ) .
3 ـ الترميمات الصغيرة ( كإصلاح المراحيض والمداخن و أخشاب السلالم ... ) : و هي إصلاحات يمكن إجراؤها من الإيراد السنوي . وهي ( كما هو صريح النص ) تقع على عاتق المنتفع وحده إذا كان الانتفاع ببدل ... و سنرى أن الإصلاحات الكبيرة تقع على عاتق مالك الرقبة .
4 ـ ثم إن المنتفع يلزم بدفع الأجرة في المواعيد المنصوص عليها في العقد .
( ب ) ـ الالتزامات المالية التي تقع مبدئياً على عاتق المالك و يسهم في عبئها المنتفع :
1 ـ الدين المترتب على الشيء المنتفع به .
2 ـ الإصلاحات الكبيرة .
3 ـ التكاليف غير العادية .
4 ـ الحصة التي تلحق محل الانتفاع من الدين الموروث .
خامسا : التزامات المنتفع عند انتهاء حق الانتفاع : ( رد الشيء المنتفع به )
- يجب على المنتفع أن يرد الشيء المنتفع به عند انتهاء حق الانتفاع بالحالة التي كان عليها وقت بدء الانتفاع ، ما لم يكن هذا الشيء قابلاً للاستهلاك ، فعندئذ يتعين رد البدل أو المثل هذا بالنسبة للعقارات ، و المنقولات التي لا تتلف بالاستعمال ....
- أما المنقولات التي تتلف بالاستعمال ( كأثاث المنزل و المفروشات ) فإن المنتفع لا يلزم بإعادتها إلا بالحالة التي هي عليها وقت نهاية الانتفاع .
و إذا أصاب الشيء تلف أو هلاك ، و استحال على المنتفع إعادة الشيء بالحالة التي تسلمه فيها ، وجب عليه التعويض لصاحب الرقبة إذا كان العطل الذي لحق بالشيء بسببه .
على أن مسؤولية المنتفع تنتفي إذا أثبت أنه بذل عناية الرجل الحريص في المحافظة على العين ، أو أثبت أن الهلاك يرجع إلى سبب أجنبي لا يد له فيه .
المطلب الثاني: حق المالك في الإعتراض
حسب نص المادة 847 فقرة 2 من القانون المدني .... وللمالك أن يعترض علي أي إستعمال غير مشروع أو غير متفق مع طبيعة الشئ ........
- ليس ثمة ما يمنع من تعديل الالتزامات المترتبة على المنتفع أثناء الانتفاع تشديداً أو تخفيفاً و يرجع ذلك إلى أن هذه الالتزامات ليست لها صلة بالنظام العام
ومنه إن المشرع قد فرض على المنتفع الحفاظ علي الشئ المنتفع به بأن يستعمله بصورة مشروعة تتفق مع طبيعة هذا الشئ فمثلا إذا ترتب علي الشيء المنتفع به دين فمن حق المالك علي المنتفع وعلى هذا :
أ ) ـ يجوز أن يشترط المنتفع تخفيف مسؤوليته ، كما لو اشترط أن تكون العناية التي يبذلها هي دون عناية الرجل الحريص ، و إنما العناية المعتادة ، أو العناية التي يبذلها المنتفع نفسه في المحافظة على ملكه ، ولو كانت دون عناية الرجل المعتاد .
ب) ـ قد يـشترط مالك الرقبة عـي مالك الشئ علي المنتفع المسؤولية عن التلف ، ولو كان هذا التلف بسيط .
ج) ـ و قد يشترط المالك تشديد مسؤولية المنتفع ... و على هذا يجوز أن يشترط المالك مسؤولية المنتفع عن هلاك الشيء في جميع الحالات ، ما لم يثبت المنتفع أن الهلاك يرجع إلى سبب أجنبي ... و بمثل هذا الشرط يغدو التزام المنتفع التزاماً بعناية ... بل إن مالك الرقبة يستطيع أن يشدد مسؤولية المنتفع إلى حد يجعل المنتفع مسؤولاً عن السبب الأجنبي أيضاً ، و يكون هذا الاتفاق حينئذف ضرباً من التأمين .
د) ـ تسديد دين يقتضي لتسديده تضحية في رأس المال ، فعلى المنتفع أن يساهم في تسديد الدين بتخفيض إيراداته تخفيضاً نسبياً
1 إما عن طريق دفع الفوائد .
2 و إما عن طريق تسليف رأس المال .
ه) ـ أن مالك الرقبة قد يبيع جزءاً من المال المثقل بحق الانتفاع لسداد دينه ، و عندئذ ينتقل المبيع إلى المالك الجديد محملاً بحق الانتفاع بدون تغيير ، كما ينجو المنتفع من تحمل عبء الإسهام بوفاء الدين .
ي) ـ إن مالك الرقبة و المنتفع يشتركان في دفع التكاليف غير العادية التي تفرض على العقار أثناء الانتفاع ، مثل :الضرائب غير المباشرة ومنه فإن فالضرائب العادية يتحملها المنتفع وحده فحين الضرائب الخاصة يشترك بدفعها المالك و المنتفع.
خاتمة
في نهاية هذا التحليل نستنتج أنه يتعين علي المنتفع من الشئ احترام التصرفات التي أتاها المالك قبل بدء الانتفاع ،و ليس ثمة ما يمنع من تعديل الالتزامات المترتبة بين مالك الرقبة والمنتفع إذا رأي المالك أن إستغلال المنتفع لشئ لم يكن بصورة المعدة له أو أنه أساء إدارة هذا الشئ المنتفع به وتجدر الإشارة إلي أن المنتفع إذا أحدث إنشاءات جديدة في الأرض المنتفع بها ، فلا يحق له مطالبة مالك الرقبة بقيمتها ، و ذلك لأنه يعد في مثل هذه الحالة بمثابة الباني سيئ النية.يكتسب حق المنتفع بأي سبب كان من أسباب كسب الحقوق العينية فيما عدا الميراث ينقضي حق المنتفع بموت المنتفع .
المصدر منتديات المحاكم والمجالس القضائية