logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





26-04-2013 05:43 مساءً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 26-04-2013
رقم العضوية : 344
المشاركات : 14
الجنس :
قوة السمعة : 10
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : طالب

السلام عليكم

مدخل لدراسة القانون البحري بشكل مختصر


مقدمة :
الملاحة البحرية يعرفها البعض بالمكان الذي تتم فيه الملاحة أي في البحر مهما كان شكل المنشأة وقد عرفه المشرع الجزائري في المادة 1+61 ق. ب . ج ( الملاحة البحرية هي الملاحة التي تمارس في البحر وفي المياه الداخلية بواسطة السفن المحددة في المادة 136 من ق. ب .ج ) ومن خلال هذه المادة نستنتج العناصر التالية :
1/- السفينة ضابط في تحديد الملاحة
2/- يجب أن تكون في البحر.
3/- أو في المياه الداخلية .

النقد : أن التعريف بالأداء والوسيلة غبر سليم لان بعض العوائم في الموانئ لمساعدة السفن في البناء
يمكن تعريف الملاحة بالمكان الذي تتم فيه الملاحة مهما كان شكل المنشأة وهذا ما أخذت به جل التقنينات البحرية والفقه والقضاء لا يكتفيان في تحديد البحر كمعيار للملاحة بل في المياه التي تتعرض فيه السفينة للأخطار وهي التي أملت وجود قواعد قانونية خاصة بالملاحة

القانون البحري
هو القانون الذي ينظم الاستغلال البحري وما يترتب عليه من علاقات مباشرة بين مباشري هذا الاستغلال البحري والمنتفعين به ويطلق عليه عادة القانون التجاري البحري .
عرفت المادة 161 من القانون البحري الجزائري الصادر في 1976/10/23 ( أمر رقم 76-80 المعدل والمتمم ) الملاحة البحرية بأنها الملاحة التي تمارس في البحر وفي المياه الداخلية بواسطة السفن .

التطور التاريخي للقانون البحري

قد مر التطور التاريخي للقانون البحري بثلاثة عصور :

1ـ العصر القديم : يمكن إرجاع الآثار الأولى للقانون البحري إلى ثلاثة آلاف سنة قبل الميلاد .
إذ يتمثل في العادات والقوانين التي نشأت بين بلاد البحر المتوسط التي كانت تربطها علاقات بحرية مثل مصر وكريت ( Crete ) وقبرص ( Chypre ) ، إلا أنه لم يصلنا شيء من هذه القواعد والعادات .

وقد ذهب بعض الكتاب إلى أن البابليين قد عرفوا عقد القرض البحري ويعتبر العقد أصل التأمين البحري ولما كان الفنقيون على اتصال تجاري ببابل ، كما كانوا على درجة كبيرة من التقدم في الملاحة والتجارة فقد نقلوا عقد القرض البحري عن البابليين كما أقاموا حضارات مختلفة في البلاد التي حلوا بها .

وأهمها الحضارات التي وجدت في جزيرة رودس ( Rhods ) ، وأهم القوانين البحرية التي عرفت في هذه الجزيرة قانون الإلغاء في البحر الذي يعتبر أصلا لكرة الخسارات المشتركة . وعرف الإغريق عقد القرض البحري في القرن الرابع قبل الميلاد وقد تأثر القانون الإغريقي بالعرف السائد في جزيرة رودس فيما يتعلق بالتجارة البحرية والذي أرس قواعد الفننيقيين .

2 ـ العصور الوسطى : نشأت عناصر القانون البحري بمعناه الحديث في العصور الوسطى إذ أدى قيام الحروب الصليبية في القرن الحادي عشر إلى إنعاش الملاحة البحرية وترتب على ذلك ازدهار التجارة البحرية وخاصة في المدن الإيطالية ونشأت عادات وأعراف بحرية في غرب أوربا
تم تدوينها في مجموعات بحرية أشهرها مجموعة قواعد أولبرون (1 ) وقنصلية البحر (2 ) ومرشد البحر

3 ـ العصر الحديث : ظهر أول تقنين بحري في عهد لويس الرابع عشر ووزيره كولبير عام 1681 والذي عرف باسم أمر البحرية وقد استمد الأمر الملكي الصادر عام 1681 معظم أحكامه من العادات البحرية ولا تقتصر قواعد هذا الأمر على القانون الخاص البحري بل يشمل أيضا قواعد القانون الإداري البحري والقانون الدولي البحري .

وبعد قيام الثورة الفرنسية شكلت لجنة لوضع تقنين تجاري انتهت من وصفه عام 1801 إلا أنه لم يصدر إلا في عام 1807 وقد احتوى الكتاب الثاني على قواعد القانون التجاري البحري . أما في الجزائر فقد وضع القانون البحري عام 1976 تم تعديلها عام 1998



مناطق الملاحة البحرية :
1/-المياه الداخلية: كما عرفتها المادة 07 ق.ب.ج ، والمادة 08 من اتفاقية قانون البحار لسنة 1982 بأنها المياه الواقعة من جانب الخط الذي تتم فيه إبتداءا من قياس المياه الإقليمية وهي تضم الخلجان الصغيرة والشواطئ التي تضم منطقة الساحل المغطى بأعلى مد من خلال السنة في ظروف جوية عادية .

ملاحظة:أن المياه الداخلية تخضع كل المخالفات والجزاءات والجرائم داخلها من طرف السفن أو البحار إلى قانون الدولة .

واستثناءا تخرج السفن الحربية الأجنبية المرخص لها بالدخول فتخضع لقانون العلم أو قانون السفينة التي تحمل علم دولة ما .المادة 590 ق. ا. ج. ج. تنص:
وفي المياه الداخلية تكون الملاحة قاصرة أو مخصصة على السفن الجزائرية ولا يجوز لسلسن الأجنبية إن تمر في المياه الداخلية آو تدخل الموانئ الجزائرية ألا بإذن من السلطات الجزائرية المبدأ هو عدم وجود حق المرور في المياه الداخلية .

2/-المياه الإقليمية :
تمتد سيادة الدولة الساحلية خارج إقليمها البري ومياها الداخلية إلى حزام بحري ملاصق يعرف بالبحر الإقليمي وتمتد أيضا إلى الحيز الجوي وكذا إلى الأرض وعرض بحرها الإقليمي لا يتجاوز 12 ميل بحري من خطوط الأساس وتتمتع سفن جميع الدول بحق المرور في البحر الإقليمي ما دام لا يضر بالدولة الساحلية .

3/-المنطقة المتاخمة:
كل دولة ساحلية لها منطقة تمتد من بحرها الإقليمي ولا يجوز أن تتعدى 24 ميل بحري تسمى بالمنطقة المتاخمة .
وتمارس الدولة مراقبة من اجل : منع خرق قوانينها وانضمتها الجمركية والضريبية والمتعلق بالهجرة والصحة، و معاقبة أي خرق للقوانين والمنطقة المتاخمة تخضع مبدئيا لحرية الملاحة .

4/-منطقة أعالي البحار:
تشمل جميع أجزاء البحر التي لا تشملها المنطقة الاقتصادية الخالصة ذو البحر الإقليمي أو المياه الداخلية وتخصص أعالي البحار للأغراض السلمية ولا تخضع أي جزء منها لسيادتها وحق الملاحة ممنوح لكل دولة سواءا كانت ساحلية أو لا وتبحر السفينة تحت علم دولة واحدة فقط وتخضع لولايتها في أعالي البحار إلا في حالات استثنائية وهي :

- نقل حقيقي للملكية او تغيير في التسجيل وفي حالة وقوع ومصادمة أو حادثة تتعلق بالسفينة تؤدي إلى مسؤولية جزائية او تأديبية لربان السفينة او أتي شخص يعمل فيها ولا تقام أي دعوى جزائية أو تأديبية الا أمام السلطة القضائية او إدارية لدولة العلم او الدولة التي تكون الشخص من رعاياها المادة 296ق.ب.ج وفي حالة التأديب فالذي يقرر سحب شهادة الأهلية والترخيص لربان سفينة الدولة التي أصدرتها اما حبس السفينة او حجزها يكون من اختصاص دولة العلم .

أقسام الملاحة البحرية :
إن القانون البحري يقتصر نطاقه على الملاحة البحرية دون النهرية وتنقسم الملاحة البحرية إلى: أ/ الملاحة البحرية لطول الرحلة : المادة 163 ق.ب.ج وهي ثلاث مناطة .

01/-الملاحة الساحلية على نطاق اق ضيق :
وهي ملاحة شاطئية تقوم بها سفن صغيرة الحجم لا تتعدى حمولتها 300 طن وتقتصر على السفن الجزائرية المادة 167،169. ق.ب.ج

02/-الملاحة الساحلية : وهي تتم داخل الحدود طولا وعرضا وتختلف من دولة لأخرى ففي القانون الجزائري والانجليزي تتم في الموانئ الوطنية والدولية ولها صورتان :
- ملاحة ساحلية وطنية وتتم بين موانئ وطنية.
- ملاحة ساحلية دولية وتتم بين موانئ دول البحر الأبيض المتوسط

ملاحظة : هناك ملاحة ساحلية كبرى وطنية بين منائين واقعين على بحرين وطنيين مختلفين كما في مصر ، وهنك ملاحة ساحلية صغرى بين منائين واقعين على بحر واحد .

الملاحة بين الملاحة الساحلية والبعيدة المدى :

- 1من حيث شروط كفاءة الربان : ففي الكفاءة تختلف الأولى عن الثانية .

-2 من حيث التجهيز : ففي الملاحة البعيدة المدى تتطلب تجهيزات اظافية تخضع لشروط سلطات الميناء المتوجهة إليها السفن .

-3 من حيث المصلحة الوطنية : فالملاحة الساحلية لسفن الوطنية فقط إلا إذا وجد اتفاق المادة 166 ق.ب.ج

الملاحة البحرية البعيدة المدى :
( اعلي البحار ) وهي ملاحة الموانئ الأجنبية وتتم بين الموانئ الوطنية الأجنبية باستثناء الموانئ الواقعة في البحر الأبيض المتوسط فهي ملاحة ساحلية دولية والمشرع الجزائري حذا حذو المشرع الانجليزي في قانون 24/11/79 .

- الملاحة البحرية من حيث موضوعها : وتنقسم إلى :

ا/ الملاحة التجارية :
وهي التي تخصص لنل البضائع والنقل البحري سواءا قام به أفراد او هيئة خاصة او عامة وهي محتكرة للدولة بنص المادة 578 ق.ب.ج

ملاحظة : سفن البوليس ( مراقبة السواحل ، الجمارك ، المستشفيات ،التموين ، العسكرية والإطفاء . ) لا تخضع للقانون ق.ب.ج وتتمتع بحصانة قانونية وقضائية طبقا لمعاهدة بروكسل 10/04/1926

ب/- الملاحة غير التجارية :

1/- ملاحة الصيد : يطبق عليها ق.ب.ج 162،164،169 ق.ب.ج

2/- ملاحة الترهة وهي من أجل الترفيه تخضع ل: ق.ب.ج كذلك وكذا السفن الخاصة بالبحث العلمي أيما كان الغرض منها تجاريا او غير تجاري

الملاحة البحرية من حيث أهميتها : تنقسم إلى

-ملاحة رئسيه وهي الأنواع السابقة .
- ملاحة مساعدة وهدفها مساعدة السفن التي تقوم بالملاحة الرئيسية مثل سفن الإرشاد والإسعاف المادة 162ق.ب.ج

أداة الملاحة البحرية ( السفينة (


إن ق.ب.ج يهتم بأمرين هما : السفينة واستغلالها

ا/ السفينة :
أن السفينة شئ بالنظر غالى القوانين فيعترف لها بالشخصية المميزة لها إذ لها موطن وجنسية لكنها لا تتمتع بالذمة المالية المستقلة ما يجعلها محلا للحقوق وليست صاحبة حق وهي مال منقول لكن تعاملها القوانين على أنها عقارات لما لها من قيمة كبيرة ونظرا لدور الاقتصادي والاستراتيجي الذي تلعبه مما جعل القوانين المختلفة تهتم بالقواعد المنظمة لملكيتها ووسائل اكتسابها والمسائل التي ترد عليها التصرفات فهي تنفرد بنظام قانوني خاص .

تعريف السفينة : القانون لم يضع تعريفا لكن الفقه والقضاء استقر على أن السفينة هي كل منشأة عائمة تعمل عادة او معدة للعمل في الملاحة البحرية سواءا تستهدف ربحا اوغير ذلك ونستنتج من هذا التعريف شرطان ( المادة 13 ق.ب.ج :(

1- وجوب قيام العمارة او الآلية العائمة بالملاحة البحرية على وجه الاعتياد
: وعلى هذا فالمراكب النهرية لا تعد سفنا ولو قامت بملاحة بحرية وكذلك الطائرات البحرية أما المنشأة التي تقوم بالملاحة البحرية تعد سفينة حتى ولو قامت بملاحة داخلية مرة واحدة او عدة مرات غير متواصلة ولا يشترط ان تقوم بالملاحة فعلا با يكفي إن تخصص لذلك والعائمة او العمارات تعتبر سفينة محلا لرهن البحري والتامين وكذا البيع لكن المنشاة العائمة التي لم يتم صنعها لا تعد سفينة واستثناءا في المادة 258 ق.ب.ج المنشأة التي في طور البناء يجوز رهنها رهنا بحريا من أجل الائتمان البحري

2-تخصيص وصلاحية العمارة أو الآلية البحرية : ذلك بأن تكون قادرة على البحر وتحمل مخاطرة وهذه الصلاحية تحدد حياة السفينة .

ملاحظة : المشاءات الأخرى التي تطفو فوق الماء كالفنادق العائمة ولا تستطيع الملاحة فلا يصدق عليها وصف السفينة وكذا مثل : قوارب الغطس والزوارق الصغيرة والأرصفة .

الملحقات ( المقومات المادية للسفينة ):
فالأجزاء المثبتة التي لايمكن فصلها عن هيكل السفينة دون تلف مثل لسواري الدفات والمحركات فهي مدلولات من السفينة وكذا قوارب النجاة والرافعات والسلاسل والتلغراف واللاسلالكي ويرى البعض ان تقتصر على تلك التي تقوم سير السفينة في البحر ولا تشمل شباك الصيد بالنسبة لسفن الصيد وجانب من الفقه يرى ان الملحقات يجب ان تمتد الى ما يلزم الاستهلاك وهو الرأي الراجح في الفقه والقضاء

الملاحة : اذا كانت أجرة السفينة لا تدخل في ملحقات السفينة فيمكن للأطراف الاتفاق على ذلك في العقد ، والمادة 52 ق.ب.ج ( تصبح توابع السفينة بما في ذلك الزوارق والأدوات والعدة والأثاث وكل الأشياء المخصصة لخدمة السفينة ملكا للمشتري والمادة 58 ق.ب.ج يشمل الرهن البحري المرتب على السفينة وأجزائها هيكل السفينة وجميع توابعها باستثناء حمولتها ملم يتفق الإطراف على غير ذلك .

الطبيعة القانونية للسفينة :
تعتبر من المنقولات كما في التعريف العام المادة 683 ق.ب.ج : ( كل شئ مستقر بحيز وثابت فيه ولا يمكن نقله بدون تلف فهو عقار وما عدا ذلك فهو منقول ). والسفينة تنتقل دون تلف ، ولها نظام متميز فأعتبرها المشرع منقولا لكن أخضعها لبعض احكام العقار:أجاز رهنها رهنا رسميا ووجوب شهرها عن طريق قيدها في سجل خاص وقرر حق إمتيار على السفينة يرتب للدائن حق التتبع للسفينة وإخضاع حجز السفينة لإجراءات الحجز العقاري وضرورة تحضير محرر رسمي لنقل الملكية للسفينة رغم ان السفينة ليست شخصا ولا عقارا .

فهي تتمتع بمركز قانوني إذ لها اسما وموطن وجنسية وحمولة ودرجة ( الحالة المدنية للسفينة

1-الاسم : لها اسم يختار من طرف مالكها وهذا ما أقرته المادة 16 وله شرطان
أ- لا يكون اسما لسفينة أخرى .
ب- ان لا يخالف النظام العام والآداب العامة .

والاسم يخضع لقرار الوزير المكلف بالقطاع ويجب ان يكتب في المقدمة بصورة واضحة على الجوانب وفي الذيل وان يكون بالغة العربية المادة 06/2 وقد استثنى لمشرع السفن التي لا تتعدى حمولتها 10 طن بأن تتميز برقم تسجيلي عوض الاسم وأهمية تبرز في التعرف عليها بسهولة وعلى مالكها

2- الموطن :
لكل سفينة موطن محدد وهو الميناء الاستغلال أو التجهيز ولا يسمح لها أن تتخذ أكثر من موطن ويجب أن يكتب تحت أسم في المقدمة المادة17 من قانون البحر ي الجزائري وتحديد الموطن له فائدتين

1- عند وقوع الجرائم داخل السفينة فالمحكمة المختصة تحدد بالنظر إلى موطن السفينة
2- في حالة التعامل مع مالك السفينة فالغير يستطيع أن يعرف التصرفات القانونية الواردة على السفينة في سجلها المتواجد بموطنها

3- حمولة السفينة :
في عنصر أساسي في تحديد الشخصية وهي مجموعة الفراغات الموجودة في السفينة " سعة السفينة " والوحدة الأساسية لقياسها هو الطن الحجم ويساوي 100 م3 وسعة حمولتها 2.82 م3والجزائر تتبع في تقرير الحمولة الطريقة الانكليزية المسماة موريسو المادة 20 من القانون البحري تقوم السلطة الإدارية المختصة بعملية المعايرة لتحديد الحمولة والوزير المكلف بالبحرية والوزير الملف بالمالية يتوليا تحديد القواعد المعيارية ومراقبة الحمولة بموجب قرار مشترك المادة 21 ق.ب.ج وهذه السلطة تفرض الأمر الى شركات عالمية مختصة معترف بها في الجزائر مثل شركة ( لويس ) و (مكتب فرماس ) والحمولة نوعان :

ا/ الحمولة الإجمالية : وعلى أساسها تحدد الرسوم التي تفرض على السفينة في حالة الإرشاد ورسوم الدخول الى الميناء .
ب/- الحمولة الإضافية: وهي الفراغ الذي تخصص لنقل البضائع والأشخاص

الحمولة الصافية = الحمولة الاجماية – الفراغ . والحمولة الصافية هي مقدار الفراغ الذي يخصص لنقل
والأشخاص .

وتحدد حمولة السفينة على أساس عمليات قانونية منها :

1-تقديم رسوم عند الدخول الى الميناء .
2-تقديم رسم الإرشاد والمكافأة على الإسعاف والإنقاذ .
3-تقديم مبلغ التعويض عن تأخير في عملية تفريغ الشحن
4-تقدير أجر النقل في حالة تأجير السفينة .

ملاحظة : ان تقدير الأسطول التجاري لأي دولة يكون بجميع الحمولة الإجمالية المتوفرة وليس بالنظر الى السفن المملوكة .

-4درجة السفينة :
لكل سفينة درجة ويتم تقريرها وفقا لاعتبارات البناء وقوة الاحتمال واستفاء الشروط للملاحة والسلامة والتقييم يتم عن طريق شركات التصنيف ويقوم إثناء البناء وبعد الانتهاء ويعاد
تصنيفها بعد 15 سنة وكذا في حالة تعرضها لحادث يتم تصنيفها بعد الترميم والإصلاح والمرسوم 72/176 الصادر في 6/10/1972 كيفية الاعتراف بشركات التصنيف والقرار الوزاري في 22/10/77 ان الجزائر قد أجرت الشركة الانجليزية ( لويدز ) لتصنيف سفنها وإن الدرجة الممنوحة للسفينة تعتبر قرينة لصلاحيتها للملاحة وهي قابلة لإثبات العكس ، والخطأ في تقدير الدرجة يرتب المسؤولية عن الإضرار وهي مسؤولية تعاقدية تكون في مواجهة المالك ومجهزها والمؤمن عليها ويمكن لشركة التقييم ان تضع شرط الإعفاء من المسؤولية إلا في حالة الغش او الخطأ الجسيم بالنسبة للغير فهي مسؤولية تقصريه فالمضرور علية ان يثبت الخطأ والعلاقة السببية وكل شروط يعتبر باطل .

-جنسية السفينة :
اعترف المشرع للسفينة والطائرة بالجنسية كاستثناء لما لها من أهمية اقتصادية والحفاظ على الأمن في المجال الحيوي والبحري في السلم والحرب وهذا الاعتراف يرتب قانونية و مزايا اقتصادية

الآثار القانونية: تقوم الدولة بحماية سفنها في وقت السلم التي تحمل عملها ويمكن لها ان تطلب الحماية الدبلوماسية لسفنها في المياه الأجنبية وكذا اعتراف القانون الولي لها بولاية الدولة على سفنها التي تحمل علمها في أعالي البحار كما حملها المسؤولية الدولية وفي حالة الحرب لا يسمح للدولة المحاربة ان تستولي على سفينة دولة محايدة حتى ولو كانت تحمل بضائع للعدو ، الا اذا كانت من المعدات الحربية ولكن السفن المحاربة بإمكانها الاستيلاء على سفن العدو ولو كانت تحمل علم دولة محايدة

المزايا الاقتصادية : الدولة تمنح المزايا الاقتصادية لسفنها قصد إنماء أسطولها البحري فعن طريق البحرية التجارية يمكن ان تنشر نفوذها السياسي والتجاري وأهمها :
- تخصيص الملاحة الداخلية والساحلية على سفنها الوطنية
- تقديم معاناة مادية مباشرة او غير مباشرة للوقوف أمام المنافسة الأجنبية

موقف القانون الدولي من جنسية السفن لقد اوجب ان تحدد شروط منح جنسيتها المسجلة في إقليمها
- وجوب رابطة فعلية بين الدولة والسفينة
- الدولة المانحة للجنسية عليها ان تصدر الوثائق المبينة لذلك.
- كل السفن مجبرة على الملاحة تحت علم احد فقط .
-اوجب على الدولة ان تمارس ولايتها الفعلية في الرقابة .

شروط اكتساب السفينة للجنسية الجزائرية
ان ق..ب.ج اشترط شرطين:

أ- الملكية الوطنية بنسبة 51 % من قبل أشخاص طبيعيين او معنويين من جنسية جزائرية
المادة 28 من ق.ب.ج ولا يمكن لهم تملك السفينة التي حمولتها اكثر من 50 طن والمخصصة للصيد البحري .

ب- الطاقم الوطني :
المادة 28 من ق.ب.ج يجب ان تكون نسبة البحارة الجزائرية مطابق لأحكام المادة 413 من ق.ب.ج بان يكون مجموع الطاقم من بحارة جزائريين وللوزير المكلف ان يحدد نسبة البحارة الأجانب لتشكيل الطاقم الترخيص لبحارة أجنبي لإجارة في خدمة السفينة الجزائرية

وفي حالة تخلف احد الشرطين لا يؤدي الى فقد الجنسية الجزائرية بل يؤدي الى منعها من الإبحار .

-العلم وسيلة مادية لإثبات الجنسية : كل السفن ملزمة بحمل علم الدولة التي تتمتع بجنسيتها والمادة 96 من معاهدة البحار تنص صراحة على انه يجب ان تقوم رابطة حقيقية بين الدولة والسفينة وتوجب دولة العلم ان تمارس ممارسة فعلية ..... لكن قد ترفع السفينة علم دولة أخرى بشرط ان تكون مسجلة بإحدى موانئها مقابل مبلغ مالي مثل لبنان - قبرص - ليبريا - والدول المستفيدة من ذلك الولايات المتحدة الامركية وبريطانيا تهربا من الضرائب ومستفيدة من اليد العاملة الرخيصة مخالفة بذلك قواعد الأنظمة الدولية .

تسجيل السفينة :
اوجب القانون البحري الجزائري على مالك السفينة الجزائرية ان يقدم طلبا الى مصلحة التسجيل البحري في الميناء المختار من طرفه كموطن للسفينة مرفقا بجميع المستندات وفي حالة انتقال ملكية السفينة الى طالب التسجيل بموجب عقد بناء فعلى مالك السفينة ان يقدم مستندات التي تثبت تاريخ إنشاء السفينة واسم منشئها اما في حالبة شراء الجزائر ي لسفينة اجنبيية وجب عليه تقديم شهادة رسمية من دفتر التسجيل تثبت شطب السفينة من دفتر التسجيل قبل انتقال المكية وعند تسلم الطلب من طرف مصلحة التسجيل البحري تسجيل في الصحيفة السجل وتدرج البيانات التالية – (المادة 35 ق.ب.ج) قم تسلسل السجل وتاريخ قيد السفينة
عناصر شخصية السفينة،تاريخ ومكان السفينة،اسم مالك السفينة ومحل أقامته وكذا مجهزوا السفينة سند ملكية السفينة المتضمن حق استعمالها اذا كانت مستغلة من قبل شخص اخر غير مالكها ، وكل تعديل في البيانات يخضع للقيد بنفس الطريقة التي يتم بها التسجيل .


الآثارالقانونية المترتبة عن شهادة التسجيل :
1- تعتبر دليل أثبات جنسية السفينة
-2شهادة التسجيل أثبات ملكية السفينة
3- تحديد ذاتية السفينة وحالتها المدنية

-شطب السفينة :
تشطب في الحالات التالية

-اذا غرقت او تحطمت تلفت
- اذا كانت غير قابلة للتصليح
- اذا لم تعد تتوفر فيها شروط اكتساب الجنسية الجزائرية
- اذا فقدت السفينة
- اذا بيعت الى الخارج .

ملاحظة : المادة 39 ق.ب.ج تعتبر السفينة مفقودة بعد انقضاء مدة 03 أشهر من اخر خبر عنها

أوراق السفينة ( البحارة )
لقد اوجب ق.ب.ج إثبات وتدوين كل الوقائع والحادث التي تقع عن متن السفينة وقد فرض ق.ب.ج على ربان السفينة ان يحمل نوعين من الأوراق

النوع الأول : يتضمن اثباةت الهوية حددتها المادة 89/2 من ق.ب.ج وتتمثل في

- شهادة الجنسية
- دفتر البحارة ويشمل أسماء كل البحارة والمعلومات لكل واحد منهم وملف كل واحد منهم ويؤشر هذا الدفتر من طرف السلطة البحرية بعد القيام بالتحقيقات والفحوصات الطبية والكفاءة وشرط صلاحية عقود العمل ، وإذا تغيرت مهمة فرد خلال الرحلة لوقوع طارئ فإنه يجب

-التقيد في دفتر البحارة

- التأشير عليه من طرف السلطة او القنصلية الجزائرية

- رخصة المرور بعد التأكد من شهادة الجنسية ودفتر البحارة وإجراء التفتيش والمعاينة تسلم رخصة المغادرة أي رخصة المرور تسلم من طرف السلطة البحرية والمادة 196 من ق .ب.ج أوجبت تقديم شهادة الملاحة عند كل طلب من طرف السلطة البحرية او الأعوان في البحر او الميناء واوجب التأشير عليها عند كل محطة توقف وقد أجاز القانون الدولي العام للسفن الحربية في أعالي البحار التأكد من هوية السفن التجارية حسب المادة 110 من معاهدة قانون البحار 1982 وذلك لأسباب هي : ان السفينة تعمل في القرصنة وتجارة الرقيق والبث الإذاعي غير المرخص ، ليس لها جنسية ( ليس على متنها علم (

-ملاحظة : شهادة الملاحة البحرية وهي شهادة الجنسية ودفتر البحارة ورخصة المرور والمادة 312 من ق.ب.ج اذا تملك شخص جزائري الجنسية لسفينة في الخارج تعطى له جنسية مؤقتة بمدة سنة والمادة ق.ب.ج لا يسمح لها بالبحار اذا لم تزود بهذه الشهادة

النوع الثاني : أوراق اثبات التصرف والوقائع المادية : ان المشرع الجزائري ألزم السفن
لتي تتجاوز حمولتها 30 طن أوراق اخرى حددتها المادة 200 ق.ب.ج وهي :

1-دفتر السفينة يرقم ويؤشر عليه من طرف السلطة البحرية ويجب ان يمسك من طرف الربان المادة 202-209 ق.ب.ج والمادة 203 تحدد المعلومات المدونة فيه الحوادث المتعلقة بالملاحة والقرارات المتخذة وحالة البحر والملاحظات اليومية للطرق التي سلكها ربان السفينة والمخالفات المرتكبة من طرف الطاقم والعقوبات عليها وتسجيل الولادات والوفيات التي تقع على متنها

-2يوميات الماكينة او الآلات والراديو: ترقيم يوميات الماكينة او الآلات الممسوكة من طرف رئيس الميكانيك يجب ان تتضمن كمية الوقود المأخوذة عند الذهاب والاستهلاك اليومي وكل ما يخصص السير وخدمة الماكينة ويؤشر عليها المواد 204/205 ق.ب.ج وفيما يخص يومية الراديو يجب ان تتضمن البرقيات اللاسلكية والتبليغات الصادرة والواردة وكل ما يصلح لمصلحة الراديو ويجب ان ترقم وتمسك من طرف ضابط البرق ويؤشر عليها على غرار الماكنة المواد206/207 من ق.ب.ج

ان دفتر السفينة ويوميات الماكنة والراديو واللات لها قوة الثبوت بالنسبة للحوادث والظروف المدرجة فيها حتى يثبت العكس المادة 208 من ق.ب.ج

الحقوق العينية التي ترد على السفينة :
- الحقوق العينية الأصلية تتمثل أساسا في حق الملكية
الاستغلال ، الاستعمال ، حق التصرف ....الخ )

وقد يكون مالك السفينة او على الشيوع وقد يكون طبيعيا او اعتباريا خاصا او عاما وأسباب نشوء الملكية قد يكون عن ميراث او هبة او وصية او شراء او بناء او عن طريق التخلي عن السفينة للمؤمن (الترك ) فهو منظم فقي التامين البحري والدولة قد تكتسب عن طريق التامين او المصادرة او غنيمة حرب

صور الملكية وهي ثلاثة :

1- اكتساب السفينة عن طريق البناء : وهو عقد له إشكال قانونية مختلفة باختلاف الطرق المتبعة وهي

-البناء المباشر : بأن يقوم طالب البناء ببناء السفينة بنفسه فيشتري المواد الأولية ويتعاون مع العمال والفنيين مشرفا بذلك على البناء وهذه الطريقة لا تثير صعوبة قانونية في كل المراحل بنائها لان الطالب هو المالك فإذا أفلس إثناء البناء تدخل الأجزاء الموجودة في السفينة في الموال أجزائها فيمكن رهنها وهي في طور البناء وهذا البناء لم يتعرض له المشرع الجزائري

- عقد الاستناع : ان طالب البناء يقدم المواد الى شركة او مقاولة ويقتصر عمل الباني على الخبرة الفنية لتحول الى سفينة مقابل اجر والعقد هذا عقد مقاولة .

-البناء غير المباشر : ( الجزافي ) وهو عقد بين طالب البناء مع الباني فطالب البناء يحدد المواصفات مقابل مبلغ البناء السفينة وبموجب هذا العقد الباني يسلم السفينة في الميعاد والطالب يسدد الثمن المتفق عليه

الطبيعة القانونية لهذا العقد :
الرأي الأول : عقد مقاولة .
الراي الثاني : بيع معلق على شرط .
الراي الثالث : بيع مؤجل او تحت التسليم ويترتب عن هذا التكييف تحديد مالك السفينة أثناء البناء

والرأي الراجح فقها وقضاءا وانه عقد بيع تحت التسليم او بيع شئ مستقبلي وهذا ما اخذ به المشرع الجزائري والنتائج المترتبة على هذا البيع :

1-قبل تسلمها لطالبها تبقى مملوكة للباني والرهون المترتبة على السفينة من طرف الباني صحيحة أثناء البناء وتتنقل الملكية محملة بهذه الرهون .

2-الباني يتحمل تبعة هلاك السفينة فبل تسلمها ولطالب البناء حق استرداد المبالغ التي دفعها

3- في حالة إفلاس الباني قبل تسلم السفينة لا يستطيع طالب البناء استرداد السفينة ويقتصر حقه على الدخول في التفليسة كدائن عادي وتفاديا لذلك لطالب البناء ان يشترط ما يلي :
- ان أجزاء السفينة تنتقل إليه جزءا فجزءا كلما دفع جزءا من الثمن

- ان يشترط على اعتبار كل قسط دفعة بمثابة قرض للباني فيترتب عنها رهن بحري على السفينة وعند افلاس الباني يحق لطالب البناء استرداد ما دفعه بوصفه دائنا مرتهنا وعقد السفينة يعتبر عقد تجاريا بالنسبة للباني اما بالنسبة للطالب فهو تجاريا أيضا ويعد عقدا مدنيا اذا كانت السفينة مخصصة للنزهة او الصيد .

- طرق اثبات عقد البناء :
المادة 49 من ق.ج يجب إفراغ العقد في محرر رسمي صادر عن موثق في حالة البناء او الشراء بخلاف القانون المصري والانجليزي لا يشترطان الرسمية في عقد البناء .

1-التزامات الباني :
- التسليم في الموعد المتفق عليه والسفينة عائمة فوق سطح البحر
- ضمان العيوب الخفية.
- ضمان صلاحية السير في البحر لمدة معينة .

2- التزامات طالب البناء
-دفع الثمن المتفق عليه او إتمام الإقساط الباقية .
- تسليم السفينة اذا تم بنائها وفقا للمواصفات المتفق عليها .

2-عقد شراء السفينة :
يتم بعد الحصول على التصريح خاص من طرف السلطة البحرية في ميناء تسجيل السفينة المادة 50 من ق.ب.ج
ويجب توفر الأركان والشروط العامة الى جانب الشروط الخاصة المحددة في المادة 50والمادة 51 والمادة 49 توجب توثيق السفينة في عقد الشراء وتسجيله وتخلف هذا الشرط يؤدي الى بطلان العقد والطبيعة القانونية لعقد الشراء عملا تجاريا اذا توافرت شروط المضاربة والربح
وعقد مدنيا كما في شراء سفينة النزهة .

- التزامات أ طراف العقد :
-التزامات البائع
:
تسليم السفينة وملحقاتها اذا لم يكن هناك اتفاق على استبعاد الملحقات .

-التزامات المشتري :
دفع الثمن .



منتديات المحاكم والمجالس القضائية

look/images/icons/i1.gif مدخل للقانون البحري
  27-04-2013 11:46 صباحاً   [1]
فعلا هو مدخل مبسط لدراسة القانون البحري شكرا لك

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
مدخل ، للقانون ، البحري ،









الساعة الآن 06:31 AM