logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .






مرسوم تنفيذي رقم 09-78 مؤرخ في 15 صفر عام 1430 الموافق 11 فبراير سنة 2009
يحدد أتعاب المحضر القضائي.و المرسوم تنفيذي رقم 09-79 يحدد كيفيات مسك ومراجعة محاسبة المحضر القضائي.

لتحميل الملف بصيغة PDF


مرسوم تنفيذي رقم 09-78 مؤرخ في 15 صفر عام  1430 الموافق 11 فبراير سنة 2009، يحدد أتعاب المحضر القضائي.

إن الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير العدل، حافظ الأختام،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 06-03 المؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمتضمن تنظيم مهنة المحضر القضائي، لاسيما المادة 37 منه،
- بمقتضى القانون رقم 08 -09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08 -365 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1429. الموافق 15 نوفمبر سنة 2008 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-366 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1429. الموافق 15 نوفمبر سنة 2008 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91 -270 المؤرخ في 29 محرم عام 1412 الموافق 10 غشت سنة 1991 الذي ينظم محاسبة المحضرين ويحدد شروط مكافأة خدماتهم، المعدل والمتمم،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية،
يرسم ما يأتي  :
الفصل الأول أحكام عامة
المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 37 من القانون رقم 06-03 المؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمتضمن تنظيم مهنة المحضر القضائي، يحدد هذا المرسوم أتعاب المحضر القضائي.
المادة 2 : تشمل أتعاب المحضر القضائي مجمل الأعمال والخدمات المنجزة من قبله والمصاريف المترتبة عن ذلك.
الفصل الثاني أتعاب المحضر القضائي في المجال المدني
المادة 3 : يتقاضى المحضر القضائي، عن  :
- الإنذارات الاستجوابية................... 2500 دج،
- محاضر تثبيت عدم الوجود ........... 1500 دج،
- محاضر المعاينة المنجزة تطبيقا للأحكام التشريعية والتنظيمية الخاصة عن كل حصة مدتها ساعة ...... 2500 دج،
- محاضر الطرد ومحاضر محاولة الطرد عن كل حصة مدتها ساعة................................................................... 2000 دج،
ويتقاضى عن كل ساعة إضافية............................................................................................................................... 1500 دج.
يدفع الأجر كاملا عن حصة العمل الأولى مهما كانت مدتها. تبين المحاضر، ساعات بدء وانتهاء التدخل في الأمكنة ولا يتقاضى المحضر القضائي في حال غياب هذا البيان إلا أجر العمل المستحق عن الحصة الأولى.
- الطرد من السكنات ......................... 20.000  دج،
- الطرد من المحلات التجارية ......... 25.000 دج،
- الاستدعاءات أو التكليفات بالحضور أو التبليغات ............. 1200 دج داخل الوطن و 2400 دج خارج الوطن.
المادة 4 : يتقاضى المحضر القضائي، عن  :
- تحرير محاضر إيداع العرائض الخاصة بالحجز  التحفظي وحجز ما للمدين لدى الغيـر والحـجـز الاستحقاقي والحجز التنفيذي............... 2500 دج،
- محاضر بيع الأشياء المنقولة المحجوزة بالإضافة إلى الحقوق التناسبية المنصوص عليها في المادة 5 أدناه .............................. 2500 دج،
- مستخرج من مخطط مسح الأراضي ... 1000 دج،
- تحرير أو تبليغ أو إبلاغ نزع المــلــكــيــة المــعــادلـة للحجز العقاري ونشره في المحافظة العقارية ................ 2000 دج،
- تحرير دفتر الشروط .............................. 6000 دج،
- الإنذار بالاطلاع على دفتر الشروط وحضور نشره ......... 1500 دج،
- تبليغ حكـم رسـو المـزاد مــع نــســخــة مـن السند ............ 800 دج،
- محضر الحجز العقاري ....................................................... 2500 دج،
- تسجيل الحجز في مكتب الرهون وطلب رفعه ............... 2000 دج،
- کل معارضة بين أيدي المـسـتـأجـريـن علـى الإيجارات الزراعية أو الإيجارات العقارية للمحجوز عليه .............. 1000 دج.

المادة 5 : يتقاضى المحضر القضائي في إطار التحصيل الودي أو القضائي أتعـابـا تـنـاسـبـيـة، تحسب على أساس القطع الأتية :
- %8 أقل من 100.000 دج  %6 -من 100.000 دج إلى 1.000.000 دج،
- %4 من 1.000.001 دج إلى 2.000.000 دج،
- %3 أكثــر من 2.000.000 دج وأقل من 3.000.000 دج،
- %2 من 3.000.000 دج إلى 100.000.000 دج،
- %1  أكثر من 100.000.000 دج.
يتحمل المدين هذه الأتعاب التي تحسب على أساس المبالغ المقبوضة أو المحصلة. وإذا تعلق الأمر بتنفيذ التزام مالي مقدر في العقد، يستحق المحضر القضائي أتعابا، يتحملها الدائن تحسب على أساس القطع المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة.
وعند قيام المحضر القضائي بـالـبـيـع الجـبـري لمنقولات أو عقارات محجوزة أو مرهونة يتحمل الراسي عليه المزاد نفس هذه النسب التي تقدر من قيموة رسو المزاد.
الفصل الثالث أتعاب المحضر القضائي في المجال الجزائي
المادة 6 : تتمثل المصاريف القضائية الجزائية مع مراعاة الأحكام القانونية والتنظيمية المخالفة فيما يأتي :
- مصاريف الاستدعاء والتكليف بالحضور وتبليغ الحكم والقرار والأمر وكل العقود أو المستندات في مجال الجنايات أو الجنح أو المخالفات،
- مصاريف التنقل كما هي محددة في هذا المرسوم.
- تسجل النفقات المتعلقة بالمصاريف القضائية في المواد الجزائية في ميزانية تسيير وزارة العدل.
وتتولى المصالح المختصة لوزارة المالية تحصيل تلك التي لا تقع على عاتق ميزانية الدولة وفقا للأشكال والقواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم.

المادة 7 : يمسك بنيابة كل مجلس قضائي وكل محكمة سجل عقود المحضرين في المجال الجزائي.
تحدد كل قضيـة فـيـه بـإيـجـاز وفي الهامش أو تبعا لهذا التحديد، تذكر فيه حسب الترتيب الزمني موضوع وطبيعة الطلبات حسب تقديمها وكذا مبلغ الأتعاب المقابلة لها.
المادة 8 : يتقاضى المحضر القضائي أتعابا ثابتة عن :
- التكليف بالحضور في الجنايات والجنح والمخالفات ................................ 1000دج،
- تبليغ أمر أو حكم أو قرار أو عقد أو أي مستند في المجال الجزائي ..... 1000 دج،
- تحرير المحضر المثبت لنشر و إعلان الأحكام الجنائية الغيابية ............. 1000 دج.

المادة 9 : عندما تسلم نسخة العقد أو الحكم للنيابة العامة، فإن التبليغ يتم على هذه النسخة دون حاجة إلى تسليم نسخة ثانية لهذا الغرض.
يتم نسخ كل العقود والأحكام والوثائق المطلوب تبليغها من قبل المحضر القضائي أو أعوانه.
المادة 10 : يمكن وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق، تكليف محضر قضائي بتحرير العقود أو المحاضر خارج إقامته، بموجب أمر يذكر فيه أسباب ذلك واسم المحضر القضائي وتحديد عدد وطبيعة العقود والبيانات المتعلقة بمكان التنفيذ. ويرفق هذا الأمر بمذكرة المحضر القضائي.
المادة 11 : يحرر المحضر الـقـضـائـي كـشـفـا عن الخدمات التي أداها طبقا لأحكام هذا الفصل ويعرضه على النيابة المختصة إقليميا للتأشير عليه.
المادة 12 : إن مساهمة أكثر من محضر قضائي في عقد لا يترتب عليه الزيادة في الأتعاب.
وفي هذه الحالة تعود نصف قــيــمــة الأتعاب للمحضر القضائي الذي يحتفظ بأصل العقد، ويعود النصف الباقي إلى المحضر أو المحـضـريـن الـقـضــائـيـيـن الآخرين.
وترجع حقوق الجدولة إلى المحضر القضائي الحائز على الأصل.
المادة 13 : يجب على المحضر القضائي، تحت طائلة عقوبات تأديبية، تسليم الأطراف، حتى ولولم يطلبوا ذلك، وصلا مفصلا للخدمة يبين مختلف العمليات الحسابية التي قام بها وعلى الخصوص  :
- جميع الحقوق المستحقة للخزينة، - النفقات المنجزة لحساب الزبون،
- الأتعاب المستحقة مع التسعيرة التي تقابلها التعريفة الرسمية المحددة في هذا المرسوم.
المادة 14 : يمكن المحضر القضائي أن يطلب من الزبون تسبيقا لتغطية بعض المصاريف. لا يمكن الزبون المطالبة باسترجاع التسبيق، إلا في حالة عدم قيام المحضر القضائي بتنفيذ الخدمة المطلوبة.
المادة 15 : يمنع على المحضر القضائي أن يتحصل أثناء تأدية مهنته على أتعاب غير تلك المنصوص عليها في هذا المرسوم، تحت طائلة استرجاع المبالغ المقبوضة بغير حق ودون الإخلال بالمتابعة التأديبية.
المادة 16 : يتقاضى المحضر القضائي عند تنقله بواسطة نقل جماعي أو باستعمال الطائرة لمسافة تزيد عن 50 كيلومتر من مقر مكتبه تعويضا يغطي تذكرة السفر ذهابا وإيابا. ويقدر هذا التعويض بـ 50 دج عن كل كلم يقطعه ذهابا وإيابا، إذا كانت الوسيلة المستعملة سيارة. يتقاضى المحضر القضائي تعويضا واحدا عن جميع السندات التي يبلغها أثناء نفس التنقل.
المادة 17 : يتقاضى المحضر القضائي أتعابا عن كل نسخة من السندات والأحكام والقرارات والوثائق التي يتم تبليغها، تحسب على أساس الصفحة وتقدر بمائة (100 دج).
لا يترتب عن نسخ الوثائق الخاطئة أو غير المقروءة أي تعويض.
المادة 18 : إذا استلزم الأمر تحرير عقد خارج الأوقات الرسمية وأيام العطل، يـتـقـاضـي المحـضـر القضائي زيادة تقدر بـ 50% عن الأتعاب المحددة في هذا المرسوم.
المادة 19 : يتقاضى المحضر القضائي للجلسات تعويضا يقدر بـ 3000 دج عن كل يوم حضور.
المادة 20 : يتقاضى المحضر القضائي مقابل خدماته غير المحددة في هذا المرسوم، أتعابا تقدربـ ....................1500دج.
المادة 21 : يجب على المحضر القضائي أن يشهر التعريفة الرسمية للأتعاب على نحو يمكن الزبون من الاطلاع عليها.
المادة 22 : تطبق أحكام الفقرة الأخيرة من المادة 5 من هذا المرسوم ابتداء من تاريخ سريان القانون رقم 08-09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
المادة 23 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-270 المؤرخ في 29 محرم عام 1412 الموافق 10 غشت سنة 1991 الذي ينظم محاسبة المحضرين ويحدد شروط مكافأة خدماتهم .
المادة 24 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 15 صفر عام 1430 الموافق 11 فبراير سنة 2009.
أحمد أويحيى.
 

look/images/icons/i1.gif مرسوم تنفيذي رقم 09-78 يحدد أتعاب المحضر القضائي
  13-11-2015 02:32 مساءً   [1]
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 30-03-2013
رقم العضوية : 157
المشاركات : 455
الجنس :
الدعوات : 12
قوة السمعة : 310
المستوي : آخر
الوظــيفة : كاتب
شكرا جزيلا

look/images/icons/i1.gif مرسوم تنفيذي رقم 09-78 يحدد أتعاب المحضر القضائي
  20-03-2016 02:33 مساءً   [2]
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 20-03-2016
رقم العضوية : 5195
المشاركات : 1
الجنس :
قوة السمعة : 10
المستوي : دكتوراه
الوظــيفة : طالب
السلام عليكم. الرابط لا يعمل . أرجو منكم تحديث الرابط. بارك الله فيكم.

look/images/icons/i1.gif مرسوم تنفيذي رقم 09-78 يحدد أتعاب المحضر القضائي
  21-03-2016 06:16 مساءً   [3]
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 14-01-2012
رقم العضوية : 1
المشاركات : 850
الدولة : الجــــزائر
الجنس :
الدعوات : 12
قوة السمعة : 570
موقعي : زيارة موقعي
المستوي : آخر
الوظــيفة : كاتب
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة: HERE_AND_NOW السلام عليكم. الرابط لا يعمل . أرجو منكم تحديث الرابط. بارك الله فيكم.
مرحبا بك الأخ

تم إصلاح الرابط و إضافة المرسوم تنفيذي رقم 09-79 يحدد كيفيات مسك ومراجعة محاسبة المحضر القضائي


look/images/icons/winner_third_h4h.gif مرسوم تنفيذي رقم 09-78 يحدد أتعاب المحضر القضائي
  26-06-2018 03:05 صباحاً   [4]
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 12-10-2016
رقم العضوية : 8341
المشاركات : 1
الجنس :
تاريخ الميلاد : 21-3-1969
قوة السمعة : 10
المستوي : آخر
الوظــيفة : إداري
الرابط لا يعمل ، حتى بعد تحديثه حسب ردك ......صفحة 404 لا يوجد أي ملف والصفحة غي موجودة أصلاً .

look/images/icons/i1.gif مرسوم تنفيذي رقم 09-78 يحدد أتعاب المحضر القضائي
  26-06-2018 09:19 صباحاً   [5]
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 26-05-2013
رقم العضوية : 678
المشاركات : 33
الجنس :
تاريخ الميلاد : 6-4-1989
الدعوات : 3
قوة السمعة : 20
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : طالب
شكرا جزيلا لكم كنت بحاجة إليه

look/images/icons/i1.gif مرسوم تنفيذي رقم 09-78 يحدد أتعاب المحضر القضائي
  14-01-2024 08:24 صباحاً   [6]
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 17-12-2012
رقم العضوية : 88
المشاركات : 68
الجنس :
الدعوات : 10
قوة السمعة : 10
المستوي : بكالوريا
الوظــيفة : طالب

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
مرسوم ، تنفيذي ، رقم ، 0978 ، يحدد ، أتعاب ، المحضر ، القضائي ،

« لا يوجد| لا يوجد»








الساعة الآن 12:16 PM