logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





30-04-2013 06:18 مساءً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 10-08-2012
رقم العضوية : 48
المشاركات : 18
الجنس :
الدعوات : 4
قوة السمعة : 20
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : طالب

بسم الله الرحمن الرحيــم

المساحات البحرية في المعاهدات البحرية الدولية


أول اتفاقية ظهرت هي اتفاقية 1958 وكانت تضم أربع اتفاقيات في محتواها تتعلق بمنطقة الجرف القاري والمياه الداخلية والمنطقة المتاخمة واعالي البحار
ولكن بظهرو دول جديدة طموحة طالبت تغيير وتعديل المساحات وتوسيع المنطقة الداخلية الى 200 ميل بحري فكان لزاما ايجاد معاهدة جديدة توازن بين مصالح تلك الدول وتحافظ على الملاحة البحرية فظهرت معاهدة مونتيغوباي لسنة 1982 صادقت الجزائر عليها في 10/01/1996 بمرسوم 96/05 وبعد الإستقلال في 12/10/1963 بمرسوم 63/403

المياه الداخلية : Les zones interieures
هي مياه قريبة من اليابسة ويبدأ من نهايتها حساب المياه الاقليمية ، تمارس عليها الدولة السيادة المطلقة م 8 من اتفاقية مونتيغوباي

المياه الإقليمية :
تشمل المساحة المجاورة للمياه الداخلية تمتد الى حدود 12 ميل بحري ابتداءا من الخطوط الأساسية (نهاية المياه الداخلية )
اما عن النظام القانوني لهذه المنطقة فهي ان الدولة تتمتع فيها بسيادة نسبية أي ليست مطلقة لوجود حق المرور البريئ Passage imoforsive الذي فرضته طبيعة التجارة
ومن الامور التي تجعل السفينة مشكوك في مرورها البريئ هي ممارستها لحصص تدريبية في البحرالاقليمي أو قيامها باعمال تلوث المنطقة
اما عن المخالفات التي ترتكب في السفينة اي داخلها وسواء كانت مدنية او جزائية فتخضع لقانون دولة العلم باستثانء في اربع حالات يجوز ان يطبق عليها قانون الدولة الساحلية في حالة كانت هذه المخالفات تمس بالنظام العام للدولة الساحلية أو طلب القنصل أو الربان أو توفر عنصر أجنبي

المنطقة المتاخمة :
هي منطقة مجاورة للمياه الاقليمية لا تتعدى 24 ميل من الخطوط الاساسية وهي 12 ميل من حدود المياه الاقليمية
وليس كل الدول لديها المنطقة المتاخمة
اما عن الجزائر فقد اقترحت تأسيس هذه المنتطقة في 2004 بمرسوم 06/11/2004 لأغراض أمنية لمنع الهجرة غير الشرعية ولمراقبتها
اما عن نظامها القانوني : فالدولة لا تتمتع بسلطة مطلقة على هذه المنطقة بل تتمتع فقط ببعض الحقوق السيادية بحيث لديها سلطة الحفاظ على الصحة ( النظر في امكانية تنقل اشخاص مثابون بأمراض تمس بالصحة العمومية ) اوالعقوبة في حالة مخالفة الانظمة الجمركية والضريبة ، والهجرة غير الشرعية وماعدا هذه الحقوق فالسفن الاجنبية تتمتع بكل الحرية في التنقل والابحار ولذلك تعتبر جزء من أعالي البحار.

المنطقة الاقتصادية الخالصة : Zone économique éxclusif :
تعتبر هذه المنطقة من اهم مستجدات اتفاقية مونتيغوباي فهي من أضافها بعد ان كانت عرفية تخص بعض الدول بقرارات أحادية
نظامها القانوني : لديها نظام مزدوج فالدولة تمارس فيها سيادتها الإقتصادية بصورة بحتة اي تستغل الموارد المائية والحواينة والطبيعية بكل حرية ولكن بالمقابل يجب ان تحمي هذه المنطقة ولا تمس بها بحيث تستغل الجزء الذي استطاعت استغلاله والباقي تتركه للدول المتضررة وماعدا هذه الاستغلال تخضع لسلطة مطلقة أي حرية الملاحة البحرية ( فإذا لم تكن سفينة صيد فهي حرة بالعبور في المنطقة الاقتصادية وتخضع لقانون دولة العلم أما اذا كانت سفينة صيد فتخضع لمراقبة من طرف الدولة الساحلية ولكن قبل هذا يجب ان تكون قد تحصلت على رخصة للصيد بتلك المنطقة )
الجزائر سمتها بمنطقة صيد خالصة أقرتها بمرسوم 94/13 المؤرخ في 28/05/1994 وكذا قانون الصيد والتربية المائية عوض المرسوم السابق أكد ايضا ان الجزائر لديها منطقة صيد خالصة مساحتها 40 ميل (52 ميل شرقا و 32 ميل غربا )

أعالي البحار :
أضافتها المادتين 86و 87 من اتفاقية مونتيغوباي ، كل مايأتي وراء المنطقة الاقتصادية الخالصة فهو أعالي البحار والمنطقة الاقتصادية الخالصة قلصت من منطقة اعالي البحار فيما يخص الاستغلال الاستغلال الاقتصادي فقط وليس من حق المرور
نظامها القانوني : ينظمها مبدأ قانوني خالص وقدسي هو مبدأ الحرية فهي تعتبر منطقة مفتوحة لكل الدول ساحلية ام لا وحتى الدول المتضررة جغرافيا تمارس فيها بحرية :
الملاحة ، التحليق ، الصيد ، وضع الكابلات والأنابيب ، البحث العلمي ، حرية بناء جزر اصطناعية ، ومنشآت اصطناعية وتخضع فيها السفينة لقانون العلم loidu pavillon أي ان السفينة تراقب فقط من قبل السفن الحربية لدولة العلم ولكن هذا نظريا ففي الواقع تتم المراقبة من قبل الدول القوية باسم مكافحة الارهاب
ونجد ايضا في هذه المنطقة حق التتبع فأي سفينة تخترق التنظيمات الوطنية يجوز للدولة الساحلية ملاحقتها مثلا سفينة حاولت الصيد بدون رخصة في منطقة الصيد الخالصة فيمكن للدولة الساحلية متابعتهاتتبعها حتى في اعالي البحار ولكن اذا دخلت هذه السفينة لاقليم دولة اخرى فالتتبع هنا يتوقف
كما يجوز التدخل لحماية المنطقة من التلوث وهذا استثناءامبدأ قانون العلم ظهر ت في 1969 باتفاقية خاصة ابرمتها بعض الدول تسمى الاتفاقية | التدخل في أعالي البحار للحماية من التلوث | بحيث يجوزلسفن الدول المنظمة لهذه الاتفاقية التدخل لمحاربة التلوث ، الجزائر تريد الانظمام اليها

الجرف القاري :
جبال في باطن الأرض ، كانت مساحته 12 ميل قبل ظهور المنطقة الاقتصادية ، وبعد ظهورها اصبح 200 ميل وقد يتجاوز هذه المساحة في بعض الدول ويعتبر حقا لها فيمكن ان يتجاوز حتى 350 ميل مثل أستراليا
في الجزائر مساحته 4 اميال نظرا لطبيعة تضاريسها
ونظامه القانوني : للدولة سيادة مطلقة فتستغل كل الموارد والخيرات الطبيعية مثل البترول البحري ولكن هناك حقوق مثل البحوث العلمية ، الكابلات

look/images/icons/i1.gif المساحات البحرية حسب الإتفاقيات الدولية
  30-04-2013 07:15 مساءً   [1]
تشكر علي المساهمة .................

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
المساحات ، البحرية ، حسب ، الإتفاقيات ، الدولية ،









الساعة الآن 06:36 AM