المبحث الأول : تعريف شركة المحاصة
المطلب الأول: التطور التاريخي لظهور تسمية شركة المحاصة
ترجع أصول شركة المحاصة إلى عقد التوصية ( كوموندا ) الذي لجأ إليه أصحاب الأموال تحايلا على تحريم الربا الذي فرضته الكنيسة في مرحلة القرون الوسطى ، فأدى هذا النوع من العقد إلى إرساء الركيزة الأولى لهذا النوع من الشركات ، ونظرا لكون العقد أي ( الكوموندا ) كان يقوم على الثقة المتبادلة بين أطرافه ، فأصبحت هذه الشركة من شركات الأشخاص ، التي تقوم على الاعتبار الشخصي .
وقد ورد ذكرها في مؤلفات العالم الفرنسي جاك سافاري وذلك قبل وضع المجموعة التجارية التي عرفت باسمه والتي صدرت سنة 1973 ، غير أن هذه المجموعة جاءت خالية من أي تنظيم لها [1].
وإن كان واضعوا مشروعه اختاروا تسمية جمعية المحاصة ، فإن هذه التسمية تعرضت لانتقادات على أساس أن الجمعية لا تهدف إلى تحقيق الربح بخلاف فإن شركة المحاصة تهدف إلى تحقيق الربح وأمام هذه الانتقادات أسقطت التسمية واستعملت عبارة المحاصة [2].
المطلب الثاني : التعريفات الحديثة.
لم يعطي المشرع الجزائري تعريفا لشركة المحاصة وإنما اكتفى بالنص عليها في المادة 795 من القانون التجاري الجزائري التي تنص على ما يلي : " يجوز تأسيس شركة المحاصة بين شخصين طبيعيين أو أكثر ، تتولى إنجاز عمليات تجارية ".
شأنه شأن المشرع اللبناني والمصري وغيرهم من التشريعات المقارنة ، فنجد على سبيل المثال في المادة 647 من القانون التجاري اللبناني تنص على ما يلي : " تتميز شركة المحاصة عن الشركات التجارية الأخرى بأن كيانها منحصر بين المتعاقدين ، وبأنها غير معدة لاطلاع الغير عليها ".
وتقابل هذه المادة ، المواد 59 و 60 من قانون التجارة المصري وهما تنصان على ما يلي :
المادة 59 تنص على ما يلي (وزيادة على أنواع الشركات التجارية الثلاث التضامن التوصية والمساهمة تعتبر أيضا بحسب القانون الشركات التجارية التي لها رأس مال شركة وهي المسماة بشركة المحاصة ).
- أما المادة 60 من نفس القانون تنص على ما يلي (تختص هده الشركات بعمل واحد أو أكثر من الأعمال التجارية وتراعي في ذلك في العمل وفي الإجراءات المتعلقة وفي الحصص التي يكون لكل واحد من الشركاء وفي الأرباح والشروط التي يتفقون عليها ).
- أما المادة 56 من قانون الشركات التجارية لدولة الإمارات العربية المتحدة التي تنص على ما يلي : "شركة المحاصة هي الشركة التي تنعقد بين شريكين أو أكثر لاقتسام الأرباح والخسائر عن عمل تجاري أو أكثر يقوم به أحد الشركاء ولا تسري في حق الغير ويجوز إثبات شركة المحاصة بكل طرق الإثبات " .
- على عكس قانون الشركات السعودي الذي نص في المادة 40 منه على انه ( شركة المحاصة هي الشركة التي تستر من الغير ولا تتمتع بشخصية معنوية ولا تخضع لإجراءات الشهر ).
-أما في المادة 49 من قانون الشركات الأردني وهي تنص على ما يلي شركة المحاصة شركة تجارية تنعقد بين شخصين أو أكثر ، يمارس أعمالها شريك ظاهر يتعامل مع الغير بحيث تكون الشركة مقتصرة على العلاقة بين الشركاء ويجوز إثباتها بجميع طرق الإثبات )[3].
- المادة 419 من قانون الشركات الفرنسي التي نصت على أن شركة المحاصة لا وجود لها إلا في العلاقات بين الشركاء فهي لا تظهر للغير ولا تتمتع بالشخصية المعنوية ولا تخضع لمعاملات النشر ، ويمكن إثباتها بمختلف طرق الإثبات ).
هذا من الجانب الشرعي أما من الجانب الفقهي ، فقد أسهم الشرّاح الناقدون في تعريف شركة المحاصة ،وفهم من أنها شركة مستترة تنعقد بين شخص يتعامل باسمه مع الغير ، وشخص آخر أو أكثر ويقدم كل منهم حصة من مال أو عمل للقيام بعمل ما ، أو عدد من الأعمال قصد اقتسام الأرباح والخسائر بين الشركاء وغيرها من التعريفات .
المبحث الثاني : خصائص شركة المحاصة وتطبيقاتها
المطلب الأول: خصائص شركة المحاصة
بالإضافة إلى الخصائص المشتركة التي تتميز بها شركة المحاصة وشركات الأشخاص الأخرى نذكر:
أ- أنها تعبر من شركات الأشخاص .
ب-أنها يمكن أن تكون تجارية ويمكن أن تكون مدنية.
ج- أنها تنعقد بموجب اتفاق ولفترة أو مدة معيّنة.
فإن شركة المحاصة تنفرد بخصائص ثلاث هي : الاستتار ، عدم التمتع بالشخصية المعنوية ، والإعفاء من الشكلية الرسمية ونفصل في ذلك فيما يلي :
الفرع الأول : شركة المحاصة شركة مستترة:
تتميز شركة المحاصة بأنها شركة خفية مستترة لا وجود لها بالنسبة للغير الذي يتعامل مع الشريك الظاهر. فخفاء الشركة له جانبان :
الأول : جانب إرادي لان الشركاء ابرموا عقد الشركة وأقروا حجبه عن الغير لأنهم لا يريدون تكوين شخص معنوي مستقل عنهم ولا يريدون التضامن في المسؤولية . وهذا الجانب يميز هذه الشركة عن الشركات الأخرى كشركة التضامن أو التوصية البسيطة التي لا تتخذ إجراءات شهرها بسبب الإهمال أو الغش بحيث يكون الجزاء على ذلك هو عدم نفاذ الشركة في مواجهة الغير أو بطلان الشركة ,وتتضح إرادة الشركاء من خلال صياغة عقد الشركة أو طريقة تعاملها مع الغير.
الثاني : جانب قانوني : إن استتار شركة المحاصة له جانب قانوني لأنها لا تخضع لإجراءات القيد في السجل التجاري أو إجراءات الشهر التي يفرضها القانون على الشركات الأخرى . فالمشرع يؤكد أن هذه الشركة يجب أن تبقى مستترة ولا تظهر من الناحية القانونية أيضا .
وذلك ما نصت عليه المادة 795 من القانون التجاري الجزائري بقولها : (لا تكون شركة المحاصة إلا في العلاقات الموجودة بين الشركاء فهي لا تتمتع بالشخصية المعنوية ولا تخضع للإشهار ويمكن إثباتها بكل الوسائل ).
وكونها مستترة لا يعني أنها تقوم بأعمال مخالفة للقانون ولكن فقط لأنها غير خاضعة لإجراءات النشر والشهر والتسجيل وتبقى بهذا الوصف حتى ولو علم الغير بها عن طريق الصدفة أو مستندات تثبت وجودها.
- ما الحكم إذا زال إستتار الشركة وعلم الغير بوجودها ؟
إذا فقدت هذه الميزة أي ميزة التستر ( كما لو قام أحد الشركاء بنشرها أو شهرها أو قيدها أو إطلاع الغير عليها فإنها تفقد تسميتها وتتحول إلى شركة من نوع آخر)
- يتخذ الكشف عن تستر الشركة إحدى الصورتين التاليتين : إما أن يتم بإفصاح واقعي أو إفصاح قانوني.[4].
-استتار شركة المحاصة لا يعني وجوب ان بتقى خفية تماما عن الغير .
و علم الغير بها قد لا يؤدي بالضرورة الى زوال صفة الخفاء وبالتالي عدم اعتبارها شركة محاصة .
ينبغي التمييز في هذا الشأن بين العلم القانوني والعلم الواقعي :
1- العلم القانوني بوجود الشركة :
ويتحقق هذا العلم باتخاذ احد الشركاء مسلك ايجابي او قيامه بعمل من شأنه ابراز الشركة الى الوجود كشخص معنوي مستقل عن اشخاص الشركاء فيها . وفي هذه الحالة تزول صفة الخفاء عن الشركة , لان الغير بناء على تصرف هذا الشريك يتولد لديه اعتراض بأنه يتعامل مع شركة قائمة متمتعة بالشخصية المعنوية المستقلة عن شخصية الشركاء.
ومن امثلة حالات العلم القانوني ما يأتي :
- ان يقوم احد الشركاء باتخاذ اجراءات الشهر القانونية وذلك بقيد الشركة في السجل التجاري.
- ان يتخذ الشركاء اسما للشركة ويتعامل احد الشركاء مع الغير بهذا الاسم ويتم التوقيع به على معاملات الشركة , او يتم فتح حساب باسم الشركة في احد البنوك .
2- العلم الواقعي :
اذا علم الغير بوجود الشركة دون ان يكون ذلك بناء على مسلك ايجابي من الشركاء يدل على وجود الشركة كشخص قانوني مستقل فأن هذا العلم لا يؤثر على صفة الخفاء في الشركة وتبقى شركة محاصة . ومن امثلة حالة العلم الواقعي ما يأتي :
- ان يعلم الغير بوجود الشركة من مصدر اخر غير الشركاء او يكتشف وجودها بنفسه مصادفة .
- ان يعلم الغير بوجود الشركة من احد الشركاء بناء على تصرف او قول منه ولكن تصرفه هذا لا يدل على وجود الشركة كشخص معنوي مستقل كأن يقول انا شريك في شركة محاصة او ان لديه شركاء اخرون . او حتى الاعلان عن الشركة في التلفزيون ما لم يتضمن اشارة الى تمتع الشركة بالشخصية المعنوية المستقلة .
ويترتب على زوال صفة الخفاء في حالة العلم القانوني ما يأتي من النتائج:
1- بما ان الشركة فقدت احد اهم خصائصها كشركة محاصة وهي خصيصة الاستتار فانها تتحول الى شركة اخرى هي شركة تضامن او توصية بسيطة حسب شروط العقد المبرم بين الشركاء . ولكن هذه الشركة تعد شركة فعلية او واقعية أي تعامل معاملة الشركة التي لم تستوف الاركان الشكلية والشهر . اذ يمنح الغير حق التمسك بوجود الشركة كشخص معنوي او ان يتمسك ببطلانها اما الشركاء فلا يستطيعون التمسك تجاه الغير ببطلان الشركة.
2- ويترتب على اعتبار الشركة شركة تضامن او توصية بسيطة بناء على زوال صفة الاستتار ان تنشأ علاقة بين الشركاء الاخرين والغير . فيكون له حق الرجوع عليهم فيسأل كل منهم مسؤولية شخصية وتضامنية اذا كانت الشركة الواقعية شركة تضامن, ولكن بشرط اقرار الشركاء ان التعاقد تم لحساب الشركة وليس لحساب الشريك الظاهر شخصيا.
3- تبقى الشركة شركة محاصة في الفترة السابقة على زوال خفاء الشركة , فلا يحق للغير الرجوع على الشركاء على اساس وجودها الواقعي في تلك الفترة .
اما بالنسبة للعلاقة بين الشركاء فلا اثر لزوال صفة الاستتار عن الشركة على هذه العلاقة اذ تبقى خاضعة للشروط المتفق عليها ابتداء بين الشركاء.
الفرع الثاني: شركة المحاصة لا تتمتع بالشخصية المعنوية .
يترتب على عقد الشركة في الشركات عموما خلق شخص معنوي جديد . أما شركة المحاصة فإنها تتميز عن غيرها من الشركات في أن عقد الشركة لا يترتب عليه خلق شخص معنوي جديد . لان القول بوجود شخص قانوني جديد يفترض الإعلان عن وجوده , في حين أن الغير لا يعلم بوجود شركة المحاصة .
وحسب المادة 795 من القانون التجاري الجزائري فإن شركة المحاصة لا تعتبر شخصا معنويا ، بل هي عبارة عن عقد بين طرفين يرتب موجبا كل منهما دون قصد إنشاء شخص معنوي مستقل عن الأطراف المتعاقدة المكونة لها ، وينتج عن عدم التمتع بالشخصية المعنوية آثار قانونية وهي كما يلي :
1- لا تتمتع الشركة باسم أو موطن أو جنسية أو أهلية . فلا يمكن أن يتم إبرام التصرفات باسمها أو أن تقاضي الغير أو يقاضيها الغير ولا تتحمل المسؤولية عن أفعال مديرها
2- ليس لشركة المحاصة ذمة مالية مستقلة . فالحصص لا تعد رأس مال الشركة لان رأس المال عناصر تدخل في الذمة المالية للشركة وهذه الشركة ليس لها ذمة مالية . لذا لا تخضع لأحكام الإفلاس؛ لأن الإفلاس تصفية جماعية لأموال المدين الموجودة بذمته وهذه الشركة ليس لها ذمة , كذلك لا تخضع هذه الشركة للتصفية عند انحلالها لان التصفية تعني تسوية مركز الشركة من حيث كونها دائنة ومدينة وهي لا تتمتع بهذه الصفات بسبب عدم وجود ذمة مالية مستقلة لها , لذا فان انتهاء هذه الشركة يترتب عليه فقط تسوية حسابات بين الشركاء لتعيين نصيب كل منهم في الربح والخسارة .
الفرع الثالث : شركة المحاصة معفاة من الشكلية والرسمية.
تنص المادة 545 من القانون التجاري على أنه ( تثبت الشركة بعقد رسمي وإلا كانت باطلة ).
كما تنص المادة 418 قانون مدني جزائري بأنه يجب أن يكون عقد الشركة مكتوبا وإلا كان باطلا ، وكذلك يكون باطلا كل ما يدخل من تعديلات إذا لم يكن به الشكل نفسه الذي يكتسبه ذلك العقد من الاستقراء بالنصين السابقين نستخلص أنه :
يجب أن يكون عقد الشركة بصفة عامة مكتوبا وإلا كان باطلا ، واستثناءا على ذلك جاءت المادة 759 مكرر من القانون التجاري ( ..وتعفى شركة المحاصة من الكتابة الرسمية والشهر ) وعليه فإن شركة المحاصة معفاة من الشكلية والرسمية ويمكن إثباتها بكل الطرق .
المطلب الثاني : تطبيقات شركة المحاصة
لشركة المحاصة تطبيقات عملية كثيرة كأن يتفق شخص يرغب في الاستتار وإخفاء اسمه عن الجمهور ، مع شخص آخر ، بالقيام بعمل معين . وكان يرسل أحدهم بضاعة فيصرفها شخص آخر ويتقاسمان الأرباح.
-كالاتفاق الذي ينشأ بين مهندس معماري مع مقاول على تشييد المباني واقتسام ما قد ينشأ من ذلك من ربح أو خسارة .
-كأن يتفق شخصان أو أكثر على شراء ورقة اليانصيب واقتسام الجائزة التي قد يسفر عنها السحب.
-وكأن تتفق بضعة بنوك على تأليف نقابة مالية تكتتب في جميع الأوراق المالية التي تصدرها إحدى الشركات ثم تقوم بتوزيعها بعد ذلك بين الجمهور وتقسيم الأرباح والخسائر التي تسفر عنها العملية [5]
-وكأن يتفق شخصان على تأسيس الهياكل القانونية لتكوين شركة المحاصة يكون موضوعها التأمينات الشاملة ، ويكون أحد الشركاء فيها صاحب اعتماد من شركة تأمينات معينة ، ويتولى تسيير الشركة من الناحية الفنية والإدارية ، أما الشريك المالي فتكون حصته مالية ؛ سواء كانت نقدية فقط أو نقدية وعينية معا.
المبحث الثالث : تأسيس شركة المحاصة وآثارها
المطلب الأول: تأسيس شركة المحاصة.
تقوم شركة المحاصة بابرام عقد بين الشركاء وهذا العقد هو عقد شركة لذا ينبغي ان تتوافر فيه الاركان الموضوعية العامة والخاصة الإضافة إلى نية الاشتراك في التكوين.
- أما الاركان الشكلية فلا ضرورة لاستيفائها في شركة المحاصة .
على التفصيل الاتي :
اولا : الاركان الموضوعية العامة :
يجب ان يتوافر في شركة المحاصة الاركان الموضوعية العامة من رضا ومحل وسبب ولا تختلف شركة المحاصة في ذلك عن أي شركة اخرى.
ثانيا : الاركان الموضوعية الخاصة :
يجب ان تتوافر في شركة المحاصة الاركان الموضوعية الخاصة اللازم توافرها في الشركات عموما وهي تعدد الشركاء وتقديم الحصص ونية المشاركة .
ثالثا : الاركان الشكلية لاداعي لها :
الهدف من اشتراط الاركان الشكلية في الشركة من كتابة وشهر هو اعلام الغير بوجودها كشخص معنوي مستقل عن شخصيات الشركاء . لذا فان الاركان الشكلية لا داعي لها في شركة المحاصة لانها شركة خفية مستترة لا تتمتع بالشخصية المعنوية اصلا . لذا لا يلزم المشرع الشركاء بكتابة عقد شركة المحاصة او توثيقه او شهره , فقد استثناها المشرع من الاحكام الخاصة بكتابة العقد , وان كان هذا لا يمنع الشركاء من ان يقوموا بكتابة العقد حفاظا على حقوقهم ولبيان الالتزامات التي يرتبها العقد على كل منهم .
ويمكن اثبات شركة المحاصة بكافة طرق الاثبات تطبيقا لقاعدة الاثبات الحر في المسائل التجارية .
الفرع الأول : إدارة شركة المحاصة
تنص المادة 795 مكرر الفقرة 4 من القانون التجاري الجزائري على ما يلي :
( يتعاقد كل شريك مع الغير باسمه الشخصي ويكون ملزما وحده في حالة كشفه عن الشركاء الآخرين دون موافقتهم ).
وهذه نتيجة حتمية لافتقاد الشركة للشخصية المعنوية بحيث يتعاقد كل شريك مع الغير باسمه الخاص فيكون مسئولا وحده اتجاه الغير دون سائر الشركاء وقد يتفق الشركاء صراحة على أن تكون الحصة المقدمة من قبلهم ملكا شائعا بينهم وقد يختار الشركاء من بينهم مدير محاصة لا يمثل الشركة قانونيا ولكن يعتبر نائبا عنها .
الفرع الثاني : سلطات المدير
يتعاقد المدير ويلتزم ويتعامل مع الغير باسمه الخاص وليس باسم الشركة ، ويكون وحده مسئولا إزاء الغير، ويلتزم المدير داخل الشركة بمسك دفاتر خاصة يسجل فيها العمليات التجارية التي قام بها مع الغير لفائدة الشركة ، ويكتسب هذا المدير صفة التاجر ولا يلتزم إلا بذمته المالية اتجاه الغير ودائنيه الذين يتعامل معهم إلا أنهم يمكن أن يعهد الشركاء إلى المدير حصصهم قصد استغلالها [6] .
الفرع الثالث : التزامات الشركاء
يلتزم كل شريك بتقديم حصته سواء كانت أموالا أم عينا أو عملا . وبما أن الشركة تفتقد للشخصية المعنوية فلا تدخل هذه الحصص في رأس مال الشركة ، وإنما يبقى كل شريك مالكا لحصته ، وينتج عن ذلك أن إفلاس مدير شركة محاصة لا يترتب عليه إفلاس باقي الشركاء ، إلا أن الآثار تسري على الشركاء .
المطلب الثاني : آثار الاشتراك في شركة المحاصة
ينتج عن الاشتراك في شركة المحاصة آثار ونتائج متعددة منها ما هو متعلق بالتعامل بين الشركاء .والبعض الآخر يتعلق بتعامل الغير مع الشركاء ، ونفصل في ذلك فيما يلي
الفرع الأول : آثار المحاصة في بين الشركاء
يتوجب على كل شريك تقديم الحصص التي وعد بها ويتم توزيع الأرباح والخسائر وفقا لاتفاق الشركة وإلا فنسبة كل شريك في مجموع الحصص.
ويمكن أن يتم الاتفاق على أن تحدد مساهمة الشريك بتحميل الخسائر بنسبة حصته فقط.فتكون عندئذ بين الشركاء محاصة توصية.
كما يدرج بند بإعفاء الشريك مقدم عمل من الخسارة ، ومع هذا البند تبقى الشركة صحيحة ولا يخسر الشريك سوى قسمة عمله.
ولكن ما هو مصير حصص أو مقدمات الشركاء ؟.
إنّ الحصص أو مقدمات الشركاء لا تصبح مملوكة للشركة لانعدام الشخصية المعنوية وعلى هذا ينظم اتفاق الشركاء مصير هذه الحصص ، وهي ثلاث حالات يتفق الشركاء على واحدة منها وهي :
أولا : احتفاظ كل شريك بملكية حصته والالتزام بالتسليم عند الطلب
ثانيا : الحصص مملوكة على الشيوع
ثالثا : نقل ملكية الحصص إلى المدير ليقوم باستثمارها في أغراض الشركة .
الفرع الثاني : آثار المحاصة بالنسبة للغير
لا يتعامل الدائن مع شركة المحاصة لأنها لا تتمتع بالشخصية المعنوية بل يتعاملون مع مديرها أو مع أحد شركائها ، ويكون للدائنين حق ارتهان عام على أموال المدير أو الشريك الذي تعاملوا معه .
المبحث الرابع : انقضاء شركة المحاصة وآثارها
المطلب الأول : أسباب انقضاء شركة المحاصة
تنتهي شركة المحاصة بطرق الانقضاء العامة التي تنقضي بها الشركة بوجه عام ، فهي تنقضي بانتهاء العمل الذي قامت به من أجله أو بهلاك مالها أو باتفاق الشركاء على حلها ولا يجوز طلب حلها إلا من القضاء إذا توفر سبب مشروع لذلك كسوء تفاهم مستحكم بين الشركاء أو قيام الشركاء بمنافسة غير مشروعة لشركة أخرى.
وتنقضي شركة المحاصة أيضا بطرق الانقضاء الخاصة بشركات الأشخاص نظرا لتوافر الاعتبار الشخصي فيها ، فهي تنقضي بوفاة أحد الشركاء أو الحجر عليه أو انسحابه ، وقد وردت أحكام انقضاء الشركات بصفة عامة في المواد 437 إلى 442 من القانون المدني الجزائري .
ويتبين لنا من استقراء المواد المشار إليها آنفا أن انقضاء الشركة يتم ب ثلاث (3) طرق وهي :
أ- الانقضاء بقوة القانون .
ب- الانقضاء بإرادة المحاصين.
ج- الحل بحكم قضائي.
المطلب الثاني : آثار انقضاء شركة المحاصة.
متى انقضت شركة المحاصة فإن ذلك لا يؤدي إلى التصفية ، ولا محل لتعيين وصف لها ، لأنها لا تتمتع بالشخصية المعنوية المالية ولا بالذمة المالية المستقلة.
لكن تتم قسمتها عن طريق إجراء محاسبة بين الشركاء عن أعمال الشركة يتولاها الشركاء بأنفسهم أو يوكلون خبيرا محاسبا أو حكما لأجل ذلك وعادة ما يتولى إجراء المحاسبة مدير الشركة الذي يستند إلى المحاسبة التي نظمها أثناء قيام الشركة بأعمالها خاصة وأن من واجباته تقديم الحساب إلى الشركاء.
خاتمة
نستخلص من خلال بحثنا هذا أن شركة المحاصة هي شركة مؤقتة بين بعض الأفراد لإنجاز عملية معينة ، وبعد انتهائها تنتهي الشركة ، ويقسمون الأرباح والخسائر حسب العقد المحرر بينهم.
وهذه الشركة مستترة عن الغير ، ولا تخضع لإجراء الشهر ، وليس لها اسم ، ولا تتمتع بشخصية اعتبارية، أي ليس لها كيان قانوني بالنسبة إلى الغير، ويقتصر أثرها على أطرافها كسائر العقود. ولهذا يكتفي فيها بتحديد عقد الاتفاق بين المتعاقدين على الاشتراك في الصفقة التي تقوم بها هذه الشركة.
ورأس مال هذه الشركة يمكن أن يكون من جميع الشركاء ، ويمكن أن يكون من أحدهم ، وبعد تصفية الشركة توزع الأرباح أو الخسائر بحسب العقد المبرم بينهم.
وتظهر شركة المحاصة في صور كثيرة مثل: شراء المحصولات الموسمية وبيعها ، وشراء منقولات أو بضائع وبيعها ، وتتكون هذه الشركات - أي شركات المحاصة - غالباً للقيام بعمليات مؤقتة ولفترة قصيرة وقد لا يحدث ذلك دائماً.
المراجع
1/الدكتور إلياس ناصف، موسوعة الشركات التجارية ( شركة التوصية البسيطة وشركة المحاصة،الجزء الرابع سنة 1993)
2/الأستاذ عمار عمورة، الوجيز في شرح القانون التجاري، دار المعرفة، باب الواد. الجزائر.
3/ مذكرة تخرج لنيل شهادة ليسانس سنة 2002
الهوامش
[1] -الدكتور إلياس : موسوعة الشركات التجارية (شركة التوصية البسيطة وشركة المحاصة) ، الجزء الرابع سنة 1993
[2] -مذكرة تخرج لنيل شهادة ليسانس بعنوان شركة المحاصة
[3] - الدكتور إلياس ناصف ، مرجع سابق
[4] -عمار عسورة : الوجيز في شرح القانون التجاري الجزائري، دار المعرفة ، باب الواد ، الجزائر
[5] -وهذا التطبيق يتنافى مع مضمون شركة المحاصة في القنون الجزائري من المادة 795 مكرر 1 قانون تجاري جزائري والتي تؤسس شركة المحاصة بين أشخاص طبيعيين.
[6] -عمار عمورة : الوجيز في شرح القانون الجزائري ، دار المعرفة سنة 2000 ، الجزائر