logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





08-05-2013 02:14 صباحاً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 30-03-2013
رقم العضوية : 157
المشاركات : 461
الجنس :
الدعوات : 12
قوة السمعة : 310
المستوي : آخر
الوظــيفة : كاتب

بسم الله الرحمن الرحيـــم

بحث حول الشركات التجارية والشركات المدنية

الخطة
مقدمة
المبحث الأول: مفهوم الشركات التجارية وإجراءات تأسيسها
المطلب الأول: مفهوم الشركة
المطلب الثاني: إجراءات تأسيسها

المبحث الثاني: التفرقة بين الشركات المدنية والشركات التجارية

المطلبالأول: معيار التفرقة.
المطلب الثاني: أهمية التفرقة

المبحث الثالث: أنواع الشركات التجارية
المطلبالأول: شركات الأشخاص.
المطلب الثاني: شركات الأموال
الخاتمة

مقدمة
إن الشركة كفكرة ليست وليد اليوم, و لكنها قديمة قدم هذا العالم, بدأها الإنسان الأول في صورة تعاونه مع أفراد أسرته, كما تمثلت في تعاون الأسر و العشائر مع بعضها, و هذا يعني أن الشركة بصورتها الحالية هي نتاج تطور الفكر الإنساني على مرّ العصور.
و فد اعتبرت الشركـة كنظام قانوني منذ العصور الوسطى عندما زاد النشاط التجاري في الجمهوريات الإيطالية, حيث ظهر ما يسمى بالشركات العامة بحكمها فانون مستقل عن الشركاء, و يقوم على فكرة المصلحة المشتركة للشركاء التي يعتبر نواة فكرة الشخصية المعنوية التي تتمتع باه الشركات حاليا.
و تحضى الشركات في العصر الحديث بأهمية كبيرة نظراً لدورها المميز في عملية النهوض الاقتصادي, ففي أينع ثمرة للنظام الرأسمالي المرتكز على الفلسفة الفردية التي انتشرت بشكل واسع في القرن الماضي, لذلك تتصدر الشركات مواضيع القانون التجاري.(1).

01:د.نادية فوضيل.أحكام الشركة.ديوان المطبوعات الجامعية.الساحة المركزية.بن عكنون.طبعة2002.ص192.


الإشكال: ما مدلول الشركة التجارية؟ وكيف تنشأ؟ وما هي أنواع هذه الشركات؟ وما الفرق بينها وبين الشركات المدنية ؟

المبحث الأول: مفهوم الشركة وإجراءات تأسيسها

المطلب الأول: مفهوم الشركة
هناك خلاف بين ماهية الشركة من الناحية القانونية, فالفقه التقليدي يرى أن المعيار الأساسي لتحديد هذه الماهية هو العمل الإداري المنشأ للشركة (العمل الذي يخلق الشركة و يحدد العلاقة بين الشركات), و لقد وافق المشرع الجزائري هذه الفكرة, و نص في المادة 416 من القانون المدني على أنّ "الشركة عقد بمقتضاه يلتزم شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهما في مشروع مالي بتقديم حصة من المال أو عمل لاقتسام ما قد ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو خسارة.

ومن هذه المادة نستخلص أن الشركة تكون مكونة من شخصين على الأقل في مشروع مالي واتفاق ينصب في مشروع مالي فالشركة المدنية لا تقود إلى ربح عكس الشركة التجارية وتوزيع الأرباح يكون بين الأشخاص المؤسسين لها وفرضية الربح والخسارة محسوبة من الجهتين والشركة في ذمتها المالية تكون مختلفة عن الذمم المالية لمشكليها هذا في حالة الإفلاس إلى جانب الذمة المالية هناك كائن قانوني جديد وهو الشخصية المعنوية للشركة واسمها وموطنها الذي يسمح لها بالمثول أمام القضاء مدعية أو مدعى عليها، إذن فالمشرع الجزائري عرف الشركة في المواد من 416 إلى 449 من القانون المدني الجزائري حيث تناول فيها الأركان العامة وأركان الشركة وإدارتها وآثارها وانقضائها وتطرق إلى موضوع الشركات بالتفصيل في المواد من 544 إلى 840 فتناول شركة التضامن، شركة ذات مسؤولية محدودة، شركة المساهمة، شركة المحاصة، شركة التوصية البسيطة، شركة التوصية بالمساهمة، شركة الفرد.

ولم تورد بعض التشريعات الخاصة بالشركات تعريفا للشركة، معولة على التعريف ضمن القواعد العامة في القانون المدني.


المطلب الثاني: إجراءات تأسيسها:
تنشأ الشركات التجارية بعقد رسمي يحرر لدى الموثق و هي التي تتسم بالصبغة القانونية الخاصة بشركة المساهمة و الشركة ذات المسؤولية المحدودة و شركة التضامن.
و يشترط الموثق قبل أن يحرر العقد كل الوثائق الصحيحة التي تساعد على إثبات الأهلية المدنية للأشخاص, و الاكتتاب حسب الشكل القانوني و يتخذ أو يكلف من يتخذ جميع تدابير التحقيق المعينة في السوابق القضائية للأشخاص المعنيين, حتى يتأكد أنهم ليسوا موضوع تدابير التصريح بفقدان الأهلية المدنية.

- و يجب على الشخص المعني أن يصرح طبقا لأحكام الفقرة 02 من المادة 02 من هذا القانون ؛ بعد أن يعرف باسمه و لقبه و صفته و الشهادة التي تؤهله بأن يطلب التسجيل في السجل التجاري للشركات التجارية للشخصية المعنوية الجديدة, التي يعمل لحسابها بوصفه ممثلا مفاوضا قانونيا, كما يجب عليه أن يودع لهذا الغرض القانون الأساسي للشركة و مداولات الجمعية العامة التأسيسية و محضر انتخاب أجهزة الإدارة و التسيير و بيان السلطات المعترف بها للمسيرين و جميع العقود المنصوص عليها صراحة في التشريع المعمول به.
و يتولى مأمور السجل التجاري الذي يتصرف بصفته ضابطا عموميا التحقيق في مطابقة شكل الشركة التجارية للأحكام القانونية المعمول بها في الدفع الفعلي لحصة رأس المال المطلوبة قانوناً و في اختيار الشركة مقرراً رئيسيا حقيقيا بها.

و يسلم وصل التسجيل في السجل التجاري و هذا الوصل صالح ما لم يعترض عليه أي شخص له مصلحة في ذلك.

1 – كتابةالعقدكتابةرسمية:يجب أن يكون العقد الخاص بالشركة مكتوب كتابة رسمية وهذا ما بينه المادة 418 الفقرة 2 من القانون المدني الجزائري ومن هنا نستنتج أن الكتابة مهمة في عقد الشركة وإلا كان العقد باطل بطلان مطلق وهذا ما بينته المادة 545 الفقرة 1 من القانون التجاري الجزائري.

2 - نشرعقدالشركة:الشركة تخضع لإجراءات الشهر وجوبا وهذا لإعلام الغير وللشهر أهمية كبرى تتمثل في إثبات وجود الشركة والاحتجاج بها في مواجهة الغير وهذا ما بينته المادة 417 من القانون المدني الجزائري.

3- إثباتالشركة:يقتضي وجود الشركة الكتابة ومشرعنا اعتبر الكتابة ركن لا شرط والشركة يجب أن تكون مشمولة بالكتابة إلا من أعفي منها بنص صريح في المادة 795 مكرر من القانون التجاري الجزائري مثل شركة المحاصة، والمشرع اشترط الكتابة حتى يفكر الشركاء قبل إقدامهم على تأسيسها لما ينطوي من مخاطر كنظام الإفلاس ووجود سند كتابي يقلل من المنازعات والكتابة رسمية حيث عقد الشركة يتضمن الكثير من التفاصيل والكتابة ليست موضوعة لصالح الشركاء فقط بل موضوعة أيضا لحماية مصلحة الغير. وفي الكتابة ينبغي أن تحدد الطبيعة القانونية كشركة المساهمة أو التضامن.. بالإضافة إلى مضمونها ومدتها وأعمالها أسماء الشركاء وتوزيع الأرباح والخسائر........(01).

حيث هناك من يقول أن الكتابة شرط لإثبات وهناك من يقول أنها ركن للانعقاد حيث أن شرط الكتابة كما هو الحال في الشركة الفعلية فمشرعنا اعتبر الكتابة ركن للانعقاد وهذا ما بينته المادة 418 من القانون المدني الجزائري بالإضافة إلى اعتباره شرط للإثبات وهذا ما بينته المادة 545 من القانون التجاري الجزائري وشرط الكتابة مفروض على الشركاء لإثبات فيما بينهم وقبل الشهر يجب الكتابة والإثبات بالنسبة للغير هو حر طليق وهذا ما بينته المادة 333 من القانون المدني الجزائري حيث أن العبرة بالواقعة المادية(02).

01:د.مصطفى كمال طه.أصول القانون التجاري.الإسكندرية.1999.ص
02:د.فوضيل نادية.أحكام الشركة.مرجع سابق.ص195.

المبحث الثاني: التفرقة بين الشركات المدنية والتجارية

الشركات المدنية لا تختلف عن الشركات التجارية من حيث كونها مشروع جماعي يستهدف الربح . إلا أنها تختلف عنها في الغرض الذي تؤسس الشركة للقيام به. فالشركة المدنية يتحدد غرضها بممارسة احد الأعمال المدنية ولا تتخذ احد إشكال الشركات التجارية المنصوص عليها في قانون الشركات. مثل الشركات الزراعية وشركات الاستشارات القانونية أو الهندسية التي يؤسسها عدد من المحامين أو المهندسين .

المطلب الأول: معيار التفرقة:
إن الضابط الذي يستعمل للتفرقة بين الشركات المدنية و الشركات التجارية هو الضابط الذي يستعمل للتفرقة بين التجار من الأفراد, أي هو في طبيعة العمل الرئيسي تقوم به الشركة, و الغرض الذي تسعى إلى تحقيقه, و تحديد الصفة المدنية أو التجارية للشركة أكثر سهولة منه بالنسبة للأفراد, لأن الشركة تحدد طبيعة استغلالها و الغرض منها في عقد تأسيسها.

و على هذا إذا كان الغرض من الشركة هو احتراق القيام بالأعمال التجارية كعمليات الشراء لأجل البيع, أو عمليات البنوك, أو النقل أو التأمين أو والصناعة, فإن الشركة تكون تجارية, أما إذا كان الغرض من الشركة هو احتراف القيام بالأعمال المدنية كشراء وتقييم العقارات أو استغلال المناجم أو الاستغلال الزراعي أو التعليم فإنها تكون شركة مدنية. و إذا كان للشركة أغراض متعددة بعضها مدني, و بعضها تجاري, فالعبرة بغرضها و نشاطها الرئيسي.

المطلب الثاني: أهمية التفرقة بين الشركات المدنية والشركات التجارية:
تعد الشركة التجارية شخصا معنويا تاجرا في حين أن الشركة المدنية هي شخص معنوي عادي أي غير تاجر , وينبني على ذلك أن التمييز بين الشركة التجارية والشركة المدنية تترتب عليه نتائج مماثلة لتلك التي تترتب على التمييز بين التاجر وغير التاجر . ولعل من أهم نتائج التفرقة بين الشركات التجارية والشركات المدنية ما يأتي(01):

الفرع الأول: من حيث الأحكام القانونية التي تسري على الشركة :
بما أن الشركة التجارية تعد تاجرا وتزاول عملا تجاريا لذا تسري عليها أحكام قانون المعاملات التجارية بشكل عام وأحكام قانون الشركات بشكل خاص. فهي تلتزم مثلا بالواجبات المهنية للتاجر التي يبينها قانون المعاملات التجارية مثل القيد في السجل التجاري وإمساك الدفاتر التجارية كما تخضع لأحكام الإفلاس إذا توقفت عن دفع ديونها التجارية , مثلما تستفيد من قواعد الإثبات التجاري وبالذات قاعدة الإثبات الحر .

أما الشركات المدنية فهي شخص معنوي عادي لذا تسري على المعاملات المالية التي تقوم بها أحكام قانون المعاملات المدنية , فلا تخضع لقانون المعاملات التجارية أو قانون الشركات.

الفرع الثاني : من حيث شكل الشركة:
حدد المشرع في قانون الشركات التجارية إشكال الشركات التجارية على سبيل الحصر فلا يجوز أن تنشأ شركة تجارية في شكل أخر غير الأشكال المحددة قانونا والا فأن هذه الشركة تعد باطلة , إذ أن شكل الشركة التجارية يعد من النظام العام.

أما الشركات المدنية فأن المشرع لم يحدد أشكالها على سبيل الحصر وإنما حددها على سبيل المثال لذا يمكن للشركة المدنية أن تتخذ شكلا آخر غير الأشكال المحددة في قانون المعاملات المدنية ولها على وجه الخصوص أن تتخذ احد أشكال الشركات التجارية وحينها تعد شركة تجارية .

الفرع الثالث :
من حيث مسؤولية الشركاء عن ديون الشركة:
يختلف مدى مسؤولية الشركاء في الشركة التجارية بحسب نوع الشركة التجارية ووصف الشريك فيها :
فالشريك المتضامن في شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم يكون مسئولا مسؤولية شخصية وتضامنية ومطلقة عن ديون الشركة , أي أن مسؤوليته عن ديون الشركة تمتد إلى أمواله الخاصة ولا تقتصر على الحصة التي قدمها في رأسمال الشركة ويمكن الرجوع عليه بكل الدين لان مسؤوليته تضامنية. أما الشريك غير المتضامن مثل الشريك الموصي في شركة التوصية البسيطة والمساهم في شركة المساهمة وشركة التوصية بالأسهم والشريك غير المتضامن في الشركة ذات المسؤولية المحدودة فان مسؤوليته عن ديون الشركة تكون محدودة في حدود الحصة التي قدمها في رأس المال فلا يسأل مسؤولية مطلقة عن كل ديون الشركة ولا يتضامن مع غيره من الشركاء في أداء الدين.

أما الشريك في الشركة المدنية فانه لا يصنف إلى شريك متضامن وغير متضامن . فالشركاء في الشركات المدنية صنف واحد فقط . ومسؤولية الشريك عن ديون الشركة المدنية مسؤولية شخصية إذ يسأل عن ديون الشركة كما لو كانت ديونه الخاصة , إلا أن هذه المسؤولية ليست مطلقة بل محددة بمقدار نصيبه في خسارة الشركة ( وليس بمقدار الحصة التي قدمها في رأس المال ) كما أنها ليست تضامنية لان التضامن لا يفترض في الديون المدنية .

الفرع الرابع : من حيث اكتساب الشركة الشخصية المعنوية:
تتمتع كل من الشركة المدنية والشركة التجارية بالشخصية المعنوية إلا أن الاختلاف يكمن في الوقت الذي تبدأ به الشخصية المعنوية للشركة بحيث تعد شخصا قانونيا مستقلا وتستطيع اكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات.
فالشركة المدنية تكتسب الشخصية المعنوية بمجرد إبرام عقدها صحيحا مستوفيا لأركانه.

أما الشركة التجارية فلا تكتسب الشخصية المعنوية بمجرد إبرام العقد وإنما لا بد من أن تستوفي إجراءات شهر معينة تهدف إلى إعلام الغير بوجود الشركة وتتمثل هذه الإجراءات بالقيد في السجل التجاري. إذ تكتسب الشركة التجارية الشخصية المعنوية من تاريخ قيدها في السجل التجاري لذا لا يجوز لها أن تقوم بأي أعمال إلا بعد قيدها في السجل التجاري.

الفرع الخامس :من حيث تقادم الدعاوى الناشئة عن نشاط الشركة:
في الشركات التجارية تتقادم دعاوى الغير المتعلقة بأعمال الشركة تجاه مدير الشركة أو أعضاء مجلس الإدارة أو مراجع الحسابات بمضي خمس سنوات من تاريخ الفعل الموجب للمسؤولية..أما في الشركات المدنية فتتقادم الدعاوى الناشئة عن أعمالها بمضي خمس عشرة سنة طبقا للقواعد العامة في قانون المعاملات المدنية.

01: د.عزت عبدا لقادر.الشركات التجارية.دار الفكر الجامعي.2006.ص

المبحث الثالث: أنواع الشركات التجارية.
تعتبر الشركات التجارية كما رأينا أعمالاً تجارية بحسب الشكل على أنه يحدد الطابع التجاري للشركة, إما بشكلها أو موضوعها, و تعد شركا بسبب شكلها مهما كان موضوعها شركات المساهمة, و الشركات ذات المسؤولية المحدودة و شركات التضامن, فالمشرع بنصه على تجارية تلك الشركات حسم الخلاف حول طبيعة الاكتتاب في أسهم شركة المساهمة أو التصرفات التي يقوم بها الشريك أو المساهم بالنسبة لعقد الشركة التجارية خاصة في حالة عدم توافر صفة التاجر فيه, أو في الأحوال التي يكون فيها مسؤولية الشريك محدودة.

و تعد شركة تجارية كل شركة تتخذ شكل من الأشكال التي نص عليها المشرع و هذه الأشكال هي شركة التضامن و شركة التوصية, و شركة ذات المسؤولية المحدودة, و شركة المساهمة, و هذا مهما كان موضوع الشركة.
و يمكن تقسيم شركات التجارية إلى شركات الأشخاص و تضم شركات التضامن و شركة التوصية البسيطة و شركة المحاصة, و شركات الأموال, و تضم شركات ذات مسؤولية محدودة, و شركات المساهمة, و شركات ذات الطبيعة المختلطة و تضم شركة التوصية بالأسهم.

المطلب الأول شركات الأشخاص:
أ- شركة التضامن:
و تقوم على الاعتبار الشخصي و تصلح فقط للمشروعات الصغيرة الحجم التي تقوم على جهود أفراد تربطهم علاقات شخصية, كأعضاء الأسرة الواحدة أو الأصدقاء, و ترتكز على المسؤولية التضامنية المطلقة لجميع الشركاء عن ديون الشركة, بغض النظر عن مقدار حصصهم فيها.

ب- شركة التوصية البسيطة:
لا تختلف عن شركة التضامن إلا من ناحية واحدة و هي أن هذه الشركة تضم نوعين من الشركاء, شركاء متضامنون, و يتمتعون بنفس المركز القانوني للشريك في شركة التضامن, و شركاء موصون و تكون مسؤوليتهم محددة بمقدار ما قدمه كل منهم من حصة في رأس المال الشركة, و يمنع عليهم التدخل في إدارة الشركة.

ج- شركة المحاصة:
تعد من شركات الأشخاص, لأن شخصية الشريك فيهال محل اعتبار, و أهم خاصية تتميز بها أنها مؤقتة أي تتميز بقصر المدة لأنها تنشأ للقيام بعمل واحد أو عدة أعمال تجارية, بحيث تنتهز فرصة الربح, لذا أطلق عليها اسم الشركة المؤقتة, لكن انتقد هذا الرأي على أساس على أنه لا يوجد مانع من تكوين شركة محاصة تباشر نشاط مستمرا و لمدة طويلة, و ادعى رأي آخر أن الميزة الأساسية لهذه الشركة تتمثل في كزنها شركة مستترة ليس لها وجود ظاهر أمام الغير, و يقتصر وجودها على الشركة فحسب, و يتمثل مظهرها في اقتسام الأرباح و الخسائر فيما بيتهم و انتشار الشركة لا يقصد بها الاستتار الواقعي المادي, و غنما الاختفاء القانوني المتمثل في عدم علم الغير بها عن طريق الشهر و النشر و التوقيع على المعاملات بعنوان يحتوي اسم الشركة فيها.

لكن الرأي الراجح يرى أن الميزة الأساسية لشركة المحاصة تتمثل في كونها لا تتمتع بالشخصية المعنوية كبقية الشركات, و من ثم لا تتمتع برأس المال و لا عنوان ذمم الشركاء و لا موطن و لا جنسية, كما أنها لا تخضع للقيد في السجل التجاري و لا يمكن شهر إفلاسها و إنما يقتصر الإفلاس على الشريك الذي يتعاقد مع الغير إذا كانت له صفة التاجر.

المطلب الثاني : شركات الأموال:
أ- الشركة ذات المسؤولية المحدودة:
الشركة ذات المسؤولية المحدودة تعتبر في مركز وسط بين شركات الأشخاص, و شركات الأموال, و إن كانت في التشريع الجزائري كما هو الحال في التشريع الفرنسي الجديد أصبحت تقترب كثيراً من شركات الأموال و تعتبر في حقيقة الأمر شركة أموال خاصة.
و تتكون الشركة ذات المسؤولية المحدودة من عدد من الشركاء لا يزيد عن العشرين و لا يكون كل منهم مسؤولا إلا بقدر حصته في رأس المال و لا يكتسب أي منهم صفة التاجر.
و غالبا ما تتكون هذه الشركة بين أشخاص تربطهم قرابة قوية, أو صداقة, و قصد المشرع من هذا التحديد بعدد الشركاء أن تظل محتفظة بطابعها الشخصي كما يجب أن يقدم كل شريك حصة من المال (نقدي أو عيني), و لا يجوز أن تكون الحصص عملا.

ب- شركة المساهمة:
تعتبر شركة المساهمة النموذج الأمثل لشركات الأموال فهي تتكون أساسا لتجميع الأموال, و القيام بمشروعات معينة بصرف النظر عن الاعتبار الشخصي للمساهمين, و بمجرد طرح أسهم هذه الشركة للاكتتاب العام يستطيع أي فرد أن يكون شريكا فيها بمجرد دفع قيمتها.
و شركة المساهمة تأسس وفق إجراءات معينة نص عليها القانون, فيجب أن لا يقل عدد الشركاء المؤسسين فيها عن تسعة, المادة 592 من القانون التجاري الجزائري, و يقسم رأس مالها إلى أسهم متساوية القيمة تطرح أسهمها للاكتتاب العام, و قابلة للتداول بالطرق التجارية و تمدد مسؤولية المساهم فيها بقدر حصته فقط و يطلق على الشركة المساهمة اسم معين تحت عنوان الشركة, و يجب أن يكون مسبوقاً أو متبوعاً بذكر شكل الشركة و مبلغ رأس مالها, و يجوز إدراج اسم شريك واحد أو أكثر من الشركاء في تسمية الشركة.

المادة 593 من القانون التجاري الجزائري, و تتميز شركة المساهمة بعدة خصائص هي:
- أنها شركة من شركات الأموال لا أهمية فيها للاعتبار الشخصي.
- إن أهم مسؤولية تميز بها شركة المساهمة باعتبارها شركة أموال هي مسؤولة الشريك المساهم بقدر نصيبه من السهم.
- يطلق على اسم شركة المساهمة اسم معين تحت عنوان الشركة, يجب أن تكزن مسبوقاً أو متبوعاً بشكل الشركة و مبلغ رأس مالها.
- عدم اكتتاب الشريك المساهم صفة التاجر.
- تتميز كذلك بوجود عدة هيئات للإدارة و الإشراف فهناك مجلس إدارة الشركة, و هناك الجمعية العامة العادية, و توجد هيئة مراقبي الحسابات بالإضافة إلى اجتماع الجمعية العامة غير العادية.

ج- شركة التوصية بالأسهم:
و هي مثل شركة التوصية البسيطة, تتكون من فئتين من الشركاء (المقرضين و الموصين), إلا أن شركة التوصية بالأسهم يقسم رأسمالها إلى أسهم قابلة للتداول و يكون الشريك الموصي فيها خاضعاً للنظام القانوني الذي يخضع له المساهم في الشركة المتعلقة, مع الإبقاء على ضرورة عدم تدخله في الإدارة التي تبقى من حق الشريك .

01:د.رزق الله العربي بن مهيدي.الوجيز في القانون التجاري الجزائري.بن عكنون.2008.ص50.

خاتمة
نشير في الأخير إلى أن الأحكام الخاصة بالشركات وردت في القانون المدني الجزائري, و الذي يبين القواعد الخاصة بالشركات على العموم, و الشركات المدنيـة على وجه الخصوص في الـمـواد 416 إلى 449, و هي تتناول الأحكام العامة و أركان الشركة و إدارتها و آثارها, و انقضاؤها و تصفيتها و قسمتها, و لا يقتصر تطبيق هذه القواعد على الشركات المدنية, بل يشمل الشركات التجارية, و تعتبر القواعد المذكورة الشريعة العامة التي تخضع لها الشركات مهما كان نوعها مدنية أو تجارية, و يطبق القانون المدني على الشركات التجارية في الحالات التي لا يوجد في شأنها نص في القانون التجاري.
أما القانون التجاري فقد تناول الشركات التجارية بالتفصيل في المواد مـن 544 إلـى 840, و هو المرجع الأساسي لتحديد طبيعة و ماهية كل الشركات التجارية.
و يمكن القول أن موضوع الشركات التجارية هام, نظراً لارتباطه بالاقتصاد الوطني, و تأثيره المباشر عليه, و هذا انطلاقا من كون الشركة النواة الأساسية لأية اقتصاد, لـذا وجب الاهتمام عليها و محاولة تطوير و تحديث القوانين بما يتناسب و التطورات الجارية.

المراجع
1/د. مصطفى كمال طه.أصول القانون التجاري.دار العلوم.الإسكندرية.1999.
2/د.عزت عبد القادر.الشركات التجارية.دار الفكر الجامعي.2006.
3/د. رزق الله العربي بن مهيدي.الوجيز في القانون التجاري الجزائري.الساحة المركزية بن عكنون.2008.
4/د.نادية فوضيل.أحكام الشركة.ديوان المطبوعات الجامعية.الساحة المركزية ابن عكنون الجزائر.طبعة2002.
5/القانون رقم05-02 المؤرخ في 06فبراير 2005 والمتضمن القانون التجاري الجزائري.

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
الشركة ، التجارية ، والشركة ، المدنية ،









الساعة الآن 08:26 AM