بحث حول الأعمال التجارية
بالتبعية والمختلطة المبحث الأول: لأعمال التجارية بالتبعية
المطلب الأول: مفهوم الأعمال التجارية بالتبعية
المطلب الثاني: أساس الأعمال التجارية بالتبعية
المطلب الثالث: نطاق تطبيق الأعمال التجارية بالتبعية
المبحث الثاني: الأعمال التجارية المختلطة
المطلب الأول: تعريف الأعمال التجارية المختلطة
المطلب الثاني: أثار الأعمال المختلطة
خاتمة
مقدمة
إن الأعمال التجارية لا تقتصر على الناحية الموضوعية فحسب حتى يعتبر العمل تجاريا بل تتوسع في ذلك و تضفى الصفة التجارية على أساس شخصي استنادا إلى
صفة الشخص القائم بالعمل و التي اقتضت شؤون تجارته القيام بذلك فيصبح العمل تابعا لهذه الشؤون, فأضفت عليه الصفة التجارية و هذا ما يصطلح علي تسميته بالأعمال التجارية بالتبعية و في غالب الأحيان لا يقتصر العمل بين التجار بل يمتد إلى أشخاص مدنيين و هنا يظهر نوع من الاختلاط و هو ما يصطلح على تسميته بالأعمال التجارية المختلطة.
و تبرز أهمية الموضوع في نقطتين:
- الحفاظ على الحياة التجارية كوحدة لا تتجزأ يخضع فيها النظام الأصلي
و التبعي لنظام قانوني واحد.
- التعرف على القانون الذي يطبق و الجهة المختصة التي يلجأ إليها عندما نكون بصدد الأعمال المختلطة.
أما عن المنهج المتبع في دراسة هذا الموضوع,هو المنهج الوصفي كوننا بصدد رصد حال كل من الأعمال التجارية بالتبعية و المختلطة.
و بناءا على هذا الموضوع تثورمجموعة من الإشكاليات.فما المقصود بأعمال التجارية بالتبعية؟ و ماالمقصود بأعمال التجارية المختلطة ؟ وما هو النطاق القانوني لتطبيقهما ؟
و الإجابة عن هده الإشكالية أرتئينا تقسيم بحثنا ألي مبحثين و كل مبحث بمجموعة من المطالب حيث خصصنا المبحث الأول لأعمال ألتجارية بالتبعية في حين خصصنا المبحث ألثاني لأعمال ألتجارية المختلطة.
إن نظرية التبعية مستمدة من النصوص القانونية الموجودة في القانون التجاري الفرنسي و التي توصل إليها القضاء و الفقه الفرنسي,حيث طرحت هذه النظرية الصفة التجارية على جميع الأعمال التي تتبع التاجر حتى يخضع العمل الأصلي و العمل التابع لقواعد واحدة تطبيقا للمبدأ القائل بأن الفرع يتبع الأصل في الحكم.و الهدف من وراء ذلك الحفاظ على الوحدة التجارية و عدم تجزئتها.(1)
المبحث الأول: لأعمال التجارية بالتبعية
المطلب الأول: مفهوم الأعمال التجارية بالتبعية
الفرع الأول: تعريف الأعمال التجارية بالتبعية
الأعمال التجارية بالتبعية هي أعمال مدنية بطبيعتها إلا أنها تعتبر تجارية متى قام بها تاجر و تعلقت بشؤون تجارته و تبعيتها لمهنته التجارية.فمصدر الصفة التجارية لهذه الأعمال ليس في طبيعتها و إنما بمهنة القائم بها, فمهنة القائم بالعمل هي التي تؤثر في الأعمال التابعة لها فتكسبها صفتها.
و ليس من الممكن حصر الأعمال التجارية بالتبعية فهي كثيرة و تختلف باختلاف نوع التجارة و من أمثلتها:
- شراء السيارات لنقل البضائع إلي العملاء.
- شراء التاجر لأثاث و الأوراق لمكاتبه.
- شراء آلات و الوقود لمصانعه.
- التعاقد مع الشركات من أجل توريد الكهرباء و الغاز و الماء لمحله التجاري.
- التأمين علي المحل التجاري ضد مخاطر الحريق أو السرقة.
- عقود الإشهار و الإعلان.
- الاقتراض لشؤون تجارته.(2)
1 – عمار عمورة-الوجيز في شرح القانون التجاري الجزائري-دار المعرفة طبعة 2000-ص85
2 –المرجع ذاته -ص83-84
الفرع الثاني: شروط الأعمال التجارية بالتبعية.
يتضح من نص المادة الرابعة 04 من القانون التجاري الجزائري أنه لاعتبار العمل تجارياً بالتبعية يجب أن تتوافر ثلاثة شروط:
- توافر صفة التاجر.
-أن يكون العمل متعلقا بممارسة التجارة.
-أن يكون ناشئا عن التزامات بين التجار.
الشرط الأول: صفة التاجر:
و هوما عرفته ألمادة الأولي من القانون التجاري »يعد تاجرا كل من يباشر عملا تجاريا ويتخذه حرفة معتادة له «
و أوجبت المواد من الخامسة إلى الثامنة من ذات القانون, توافر أهلية معينة للاشتغال بالتجارة, و يلاحظ أن المعول عليه في كون الشخص تاجرا أو غير تاجر ليس بما يصف به نفسه و لا بما يصفه غيره, بل باعتياده على قيام بالأعمال التجارية و اتخاذها حرفة له.
و يستوى أن يكون التاجر فردا أو شركة لكي يعتبر العمل المدني بطبيعته عملا تجاريا إذا كان صادرا لحاجات تجارته.(1)
الشرط الثاني: أن يكون العمل متعلقا بممارسة التجارة:
يكتسب العمل الصفة التجارية بالتبعية إذا كان متعلقا بالنشاط التجاري,حتى و لو لم يكن القصد منه المضاربة و تحقيق الربح بل يكفي ارتباطه بتجارة التاجر أو حصوله في نطاق نشاطه التجاري أو بمناسبة هذا النشاط,فإذا لم يكن للعمل صلة بالتجارة أصلا,ضل العمل محتفظا بصفته المدنية.
1– أحمد محرز– القانون التجاري الجزائري(نظرية الأعمال التجارية-صفة التاجر-الدفاتر التجارية-المحل التجاري)-الجزء الأول-ديوان المطبوعات الجامعية-الطبعة الثانية 1980.ص103
لا يلتزم لاعتبار العمل تجاريا بالتبعية, أن تكون العلاقة مباشرة بين العمل و نشاط التاجر المهني, بل يكفي أن يكون العمل قد حدث بمناسبة النشاط التجاري للتاجر سواء كان تاجر فرد أو شركة تجارية.بحيث لولا هذا النشاط لما وقع العمل(1).
شرط الثالث: الالتزامات بين التجار:
المشرع الجزائري توسع في إضفاء الصفة التجارية على الأعمال المتعلقة بممارسة النشاط التجاري سواء طرفي العلاقة تجارا, أي لكل منهما صفة التاجر, و هذا هو المقصود من عبارة النص:
»...أو ناشئا عن التزامات بين التجار« أو كان مدنيا كما لو تعامل تاجر مع شخص مدني لشؤون تجارته, فالعمل و لو أنه يعتبر مدنيا بالنسبة لهذا الأخير و لكنه يكون تجاريا بالتبعية بالنسبة للتاجر (2).
المطلب الثاني: أساس الأعمال التجارية بالتبعية
الفرع الأول: الأساس المنطقي
فالمنطق يقتضي أساسا أن تضفى الصفة التجارية على كل الأعمال التي تتبع مهنة التجارة حتى تكون الحياة التجارية وحدة لا تتجزأ يخضع فيها العمل الأصلي و العمل التبعي لنظام قانوني واحد تطبيقا للمبدأ القائل تبعية الفرع للأصل في الحكم.و هذا المبدأ أو الأساس المنطقي يتضمن فوائد هامة تتفق مع الدعائم التي تقوم عليها الحياة التجارية من ناحية و تكفل للمتعاملين مع التجار حماية أكيدة من ناحية أخرى . (3)
1- المرجع ذاته.ص103
2- المرجع ذاته.ص104
3- نادية فوضيل-القانون التجاري الجزائري(التاجر.المحل التجاري)-ديوان المطبوعات الجامعية.طبعة 2001.ص97.
الفرع الثاني: الأساس القانوني
و هو ما عبرت عنه المادة 4 من القانون التجاري التي نصت على أنه»يعد عملا تجاريا بالتبعية:الأعمال التي يقوم بها التاجر و المتعلقة بممارسة تجارته أو حاجات متجره.الالتزامات بين التجار« والتي نستنتج منها أن الأعمال التجارية بالتبعية هي أعمال يقوم بها التاجر و متعلقة بتجارته ولا يشترط أن يكون هذا العمل بين تاجرين بل يكفي أن يكون أحد الطرفين تاجرا.
- إلا أنه الأعمال ألتجارية بالتبعية لها حدود بحيث لا تطبق علي كل أعمال التاجر حيت هناك أعمال يقوم بها تاجر لاصلة لها بأعمال ألتجارية وتندرج
ضمن لأحوال ألشخصية للتاجر.(1)
المطلب الثالث: نطاق تطبيق الأعمال التجارية بالتبعية
الفرع الأول: في ميدان الالتزامات التعاقدية
كل عقد يبرمه التاجر و يتعلق بنشاطه التجاري يعتبر عمل تجاري بالتبعية ألا أن المشرع استثني من ذلك:
عقد الكفالة:
المنصوص عليه في نص المادة644 قانون المدني الجزائري فالكفالة من العقود التبرع بحيث يكفل بمقتضاه شخص تنفيذ التزام
وتكون مجانية للمكفول و عليه تبقي محتفظة بطابعها المدني سواء كان الكفيل عاديا أو متضامنا بدليل المادة 651 من القانون المدني الجزائري.
1- المرجع ذاته-97
واستثناءا تفقد الكفالة صفتها المدنية و تكتسب الصفة التجارية:
- إذا صدرت عن البنوك.
- إذا تعلقت بضمان الأوراق التجارية.
-إذا صدرت عن أحد العملاء و ذلك لمصلحة تجارية
عقد العمل:
هو عقد يبرمبين رب العمل و العامل فيعتبر عمل مدني بالنسبة للعمل إلا أنه بالنسبة لرب العمل مدني عندما تربطه روابط قانونية مع عامل لما أضفي عليه عن صفة تجارية حسب نظرية أعمال ألتجارية بالتبعية.ذلك لأنه يستغل نشاطهم قصد الربح.
عقد القرض:
يعد عقد القرض عملا مدني بالنسبة للمقرض و المقترض. إلا ما إذا كان القرض من المصرف يعد تجاريا. وفق أعمال التجارية بطبيعتها مادة 2 من القانون التجاري.
ويكون القرض عن الأعمال التجارية بالتبعية:
-إذا كان المقترض تاجرا وسبب الاقتراض هو القيام بأعمال تجارية أو حاجات تجارية.
- أو كان المقترض غير تاجر وسبب الاقتراض قيام بأعمال تجارية
العقود الواردة على العقار:
كل التصرفات الواردة علي العقار تعد مدنية.إلا ما
- إذا صدرت عن التاجر فهي أعمال تجارية حسب المادة02 فقرة02.
- إذا كان محل العقد ينصب علي عقار لممارسة التجارة أو تعاقد التاجر مع مقاول لترميم محله تجاري فعمل هنا يدخل ضمن أعمال تجارية التبعية.(1)
1- المرجع ذاته .ص-98-99..100.101
الفرع الثاني: في ميدان الالتزامات غير التعاقدية
الأعمال التجارية بالتبعية لا تقتصر على الالتزامات التعاقدية و إنما تشمل الالتزامات التعاقدية.
بحيث يكون التاجر ملزم:
1- بالتعويض في حالة ارتكابه خطأ علي أساس مسؤولية تقصيرية سواء كان الخطأ عمدي أو غير عمدي أثناء ممارسة نشاطه و بتالي يكون عمل تجاري بالتبعية.
2- تعويض عن لأضرار التي يقوم بها المستخدم أو العمال أثناء العمل.
3- تعويض عن الأضرار التي تسببها الحيوانات تحت الحراسة.
4 - فيما يخص الفضالة فإن تدخل الفضولي ليدفع دينا على التاجر حتى لا يشهر إفلاسه. فالتعويض التاجر للفضولي حتى لا يشهر إفلاسه فهنا يعد عمل تجاري
بالتبعية.(1)
المبحث الثاني: الأعمال التجارية المختلطة
الأعمال المختلطة تكتسب صفتين, تجارية بالنسبة لطرف و مدنية بالنسبة للطرف الثاني هذه الازدواجية تثير بعض المشاكل من ناحية مفهوم هذه الأعمال و نظامها
القانوني.
1- المرجع ذاته ص-107.106.105
المطلب الأول: تعريف الأعمال التجارية المختلطة.
يتم العمل التجاري بوجه عام بين شخصين فإذا كان العمل تجاريا بنسبة إلى الطرفين فلا صعوبة و هذا هو الشأن في تاجر الجملة الذي يبيع بضائعه لتاجر التجزئة فإن كلا منهما يقوم بعمل تجاري.
لكن في حالات عديدة يكون العمل تجاريا بالنسبة إلى أحد الطرفين و مدنيا بالنسبة للطرف الأخر كما هو الشأن في بيع التاجر للمستهلك ففي هذه الحالة تعطي للعملية صفة العمل المختلط.
إن هذه الأعمال لا تعتبر طائفة مستقلة عن الأعمال التجارية ولا تخرج عن كونها أعمال تجارية أصلية أو بطريقة التبعية إذا تم العمل بين طرفين بقوم أحدهما وحده بالعمل التجاري.
لا يمكن إخضاع العمل المختلط لنضام قانوني موحد تجاريا كان أو مدنيا لذلك يجب الأخذ بنظام مزدوج مقتضاه تطبيق القواعد المدنية علي الطرف الذي يعتبر العمل مدنيا بالنسبة إليه و هذا يؤدي إلى خلق مشاكل لا حصر لها في الحياة العملية فيلجأ القضاء عند الفصل في النزاع تارة إلى قواعد القانون المدني و تارة إلى قواعد القانون التجاري.(1)
1 – شادلي نور الدين-القانون التجاري-دار العلوم.ص63.62.
المطلب الثاني: أثار الأعمال المختلطة
الفرع الأول : من حيث الإثبات
الأصل في القانون التجاري هو مبدأ حرية الإثبات أما القانون المدني فان وسائل الإثبات مقيدة وعندما تكون بصدد عمل تجاري مختلط وعرض النزاع أمام القضاء يحق للطرف المدني أن يثبت في مواجهة الطرف التجاري بكافة طرق الإثبات بما في ذلك البنية و القرائن أما التاجر لا يستطيع الإثبات في مواجهة الطرف المدني إلا وفقا لقواعد القانون المدني مثلا فإذا ادعى التاجر ألذي أشتري محصولا من عند مزارع بأنه لم يتسلمه أو أنه دفع ثمن المحصول وجب عليه التزام القواعد الإثبات المدنية أي بتعين عليه الإثبات بالكتابة لأنه العمل مدني بالنسبة للمزارع أما إذا ادعي ألمزارع أنه سلم المحصول أو أنه لم يقبض الثمن كان له أن يأتي بالدليل بكافة طرق الإثبات بما فيها شهادة
الشهود و القرائن لأن العمل تجاري بالنسبة للتاجر ويلاحظ أن إلزام الطرف التجاري بإتباع قواعد الإثبات المدنية ضد خصمه المدني يدفع به إلى إبرام عقد كتابي .(1)
الفرع الثاني: من حيث الاختصاص.
الاختصاص نوعان: اختصاص نوعي و اختصاص محلي.
فيما يتعلق بالاختصاص النوعي فالأمر لا يثار في الجزائر لعدم وجود قضاء تجاري مستقل هو الشأن في فرنسا حيث يوجد قضاء تجاري إلى جانب القضاء المدني.
1- المرجع ذاته ص-63
يرجع الاختصاص النوعي للمحكمة المدنية أو التجارية بحسب صفة العمل بالنسبة للمدعى عليه تطبيقا للقواعد العامة التي تقضي بأن المدعي يجب أن يلجأ إلى محكمة المدعى عليه,إذا كان العمل مدنيا بالنسبة للمدعي عليه وجب رفع الدعوى إلى محكمة المدعى عليه.
أما إذا كان العمل تجاريا بالنسبة للمدعى عليه فيجوز للطرف المدني أن يتقاضى المدعى عليه أمام المحكمة التجارية.محكمة المدعى عليه و لكن القضاء أجاز للطرف المدني أيضا الحق في رفع دعواه أمام المحكمة المدنية.بحيث له الحق في رفع دعواه أمام محكمة المدنية أو أمام المحكمة التجارية و هذا الاختيار مبني على أن القضاء التجاري قضاء استثنائي غير مألوف للطرف المدني.
أما فيما يتعلق بالاختصاص المحلي فلا يجوز مقاضاة الطرف المدني إلا أمام محكمة موطنه أي محل إقامته وفقا للقواعد العامة.أما بالنسبة للطرف التجاري فيجوز رفع الدعوى عليه أمام إحدى المحاكم الثلاث:محكمة موطنه الأصلي,محكمة محل ابرام العقد,محكمة محل تنفيذ العقد.(1)
الفرع الثالث: من حيث الرهن و الفائدة
لقد يصعب أحيانا الفصل بين كل من الجانبين المدني و التجاري للعمل المختلط.
و هذا هو الحال في عقد الرهن حيث تختلف طرق الإثبات العقد و تنفيذه بحسب ما إذا كان الرهن مدنيا أو تجاريا و غير منطقي تجزئة العملية إلى جزأين يخضع كل منهما لقواعد مختلفة.
1- المرجع ذاته ص-65.64
و هذا هو الحال في نظام الفوائد التي تختلف بحسب ما إذا كان الدين مدنيا أو تجاريا و من الطبيعي ألا يكون للدين الواحد إلا نظام واحد للفوائد و من الثابت في مثل هذه الأحوال أن العمل المختلط يجب أن لا يكون له إلا طابع واحد مدني أو تجاري بحسب صفة الدين بالنسبة إلى المدني فإذا كان المدني يقوم بعمل تجاري فان الرهن الذي يعقده ضمان للدين تحكمه قواعد الرهن التجاري كما انه يلتزم بالفوائد المدنية.(1)
1- المرجع ذاته ص-66.65
خاتمة
نستنتج من دراستنا المتعلقة بالأعمال التجارية التبعية و المختلطة أن الأعمال التجارية بالتبعية هي أعمال مدنية بطبيعتها إلا أنها تعتبر تجارية متى قام بها تاجر و تعلقت بشؤون تجارته و تبعيتها لمهنته التجارية. و الأعمال المختلطة تكتسب صفتين, تجارية بالنسبة لطرف و مدنية بالنسبة للطرف الثاني.
ونطاق تطبيق الأعمال التجارية بالتبعية. يكون في ميدان الالتزامات التعاقدية.كعقد الكفالة وعقد العمل والعقود الواردة على العقار و كذالك في ميدان الالتزامات غير التعاقدية.
و الأعمال التجارية المختلطة لها أثار من حيث الإثبات. ومن حيث الاختصاص. و من حيث الرهن و الفائدة.