logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





09-05-2013 08:20 مساءً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 26-04-2013
رقم العضوية : 343
المشاركات : 324
الجنس :
الدعوات : 7
قوة السمعة : 200
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : طالب

بسم الله الرحمن الرحيــم
بحث حول شركات الاشخاص في القانون التجاري الجزائري الخطة
مقدمة
تعريف
المبحث الاول شركـــة التضامـــن
المبحث الثاني شركة التوصية البسيطة
المبحث الثالث شركـــة المحاصـــة
خاتمة

مقدمة
الشركات التي يعرفها القانون التجاري تنقسم إلى قسمين هي شركات الأشخاص وشركات الأموال ونحن هنا نتكلم عن شركات الأشخاص والتي تنقسم بدورها إلى شركات التضامن والتوصية البسيطة والمحاصة وقد أورد المشرع الجزائري هذه الأشكال من الشركات في المواد 551 الى 563 من التقنين التجاري. وشركات الأشخاص تحدد شخص الشريك والثقة المتبادلة بين الشركاء مما يعني أن الشريك لا يستطيع التصرففي حصته من غير رضاء باقي الشركاء كما أن الشركة تنتهي بخروج أحد الشركاء علية أوخسارة أو إفلاسه.

تعريف
هي الشركات التي يكون فيها الإعتبار الشخصي هو الغالب و يكون لشخص الشريك محل إعتبار و أهمية في تكوين الشركة ، والإعتبار الشخصي يؤدي الى إبرام عقد الشركة على أساس الثقة المتبادلة بين الشركاء كما يؤدي الى تعامل الغير مع الشركة على أساس الثقة بالشركاء لما يتمتعون به من مؤهلات شخصية ، و ينتج عن ذلك مسؤولية هؤلاء الشركاء في أموالهم الشخصية عن ديون الشركة ، بالإضافة الى ما قدموه في الشركة .
و لكن درجة الثقة بأشخاص الشركاء تختلف باختلاف نوع الشركة ، ووضع الشريك فيها و استعداده لتحمل المسؤولية بأمواله الخاصة ، بالإضافة الى ما قدمه للشركة ، و من هنا تنشأ الأنواع المختلفة لشركات الإشخاص.

- و شركات الأشخاص أخذ بها القانون التجاري الجزائري في المواد ( من 551 الى 563 ) و هي :
1- شركة التضامن
2ـ شركة التوصية البسيطة
3ـ شركة المحاصة .

المبحث الاول شركـــة التضامـــن
شركات التضامن هي أسبق الشركات ظهورا و أكثرها إنتشارا في الواقع العملي بسبب ملاءمتها للإستغلال التجاري المحدود الذي يقوم به ، عدد قليل من الشركاء تضمهم روابط شخصية كالقرابة أو الصداقة ، فالإعتبار الشخصي في هذه الشركات ظاهر و جلي ، ولذلك يطلق عليها النموذج الأمثل لشركات الأشخاص .

أولا : خصائص شركة التضامن
لم يضع القانون التجاري الجزئري تعريفا لشركة التضامن و إنما تضمنت نصوصه خصائص هذه الشركة و الموجزة فيما يلي :
1ـ أن جميع الشركاء فيها يعتبرون تجارا .
2ـ أن مسؤولية الشركاء فيها مسؤولية شخصية تضامنية عن ديون الشركة .
و هاتين الخاصيتين تناولتهما ( المادة 551 ق . ت ) بقولها : " للشركاء بالتضامن صفة التاجر و هم مسؤولون من غير تحديد و بالتضامن عن ديون الشركة ..."
3ـ أن للشركة عنوان يضم إسم أحد الشركاء أو بعضهم أو كلهم ، و يكون هذا العنوان بمثابة الإسم التجاري لها ( المادة 552 ق . ت ) .
4ـ أن الأنظمة فيها عبارة عن حصص غير قابلة للتداول و لا يمكن إحالتها إلابرضاء جميع الشركاء ( المادة 560 ق .ت ) .
5ـ أنها تقوم على الإعتبار الشخصي في جميع مراحل حياتها سواء في بداية حياتها أو أثناء ممارسة نشاطها. إذ يؤثر فيها كقاعدة عامة ما يتأثر به شخص الشريك كموته أو شهر إفلاسه المادتان 562 ـ 563 ق .ت .

ثانيا : تأسيس شركة التضامن
شركة التضامن لا تختلف عن بقية الشركات الأخرى من حيث أنها عقد يستلزم توافر الأركان العامة و الخاصة على النحو الذي سبق ذكره في الفصل الأول . لذا تستقر دراستنا لتأسيس شركة التضامن على دراسة أحكام شهرها و عنوان هذه الشركة .
1-شهر شركة التضامن
لقد أوجب المشرع الجزائري على أن تثبت الشركة بعقد رسمي و الا كانت باطلة . كما أوجب أيضا شهر عقد الشركة ليتسنى للغير العلم بوجودها ، و يتعامل معها على أساس البيانات المشهرة و التي يجب أن تتضمن حدا أدنى من المعلومات أهمها : أسماء الشركاء و ألقابهم ، مقدار رأس مال الشركة و عنوانها و مركزها الرئيسي و الغرض من تأسيسها و مدة الشركة ...الخ . و يجب كذلك شهر كل تعديل يطرأ على العقد التأسيسي كخروج شريك أو دخول آخر ، أو تغيير في المديرين أو إطالة أو تقصير مدة الشركة ، و إجراء شهر العقد التأسيسي أو تعديلاته لا تغني عن إجراءات تسجيلها إذ أوجب القان ون التجاري ضرورة إتخاذ إجراءات إيداعها لدى المركز الوطني للسجل التجاري و رتب عن عدم إتخاذ هذه الإجراءات البطلان 548 ق. ت .
من هنا يتضح أن المشرع الجزائري وقع جزاء البطلان المطلق على عدم إتخاذ أي من الإجراءات التي يستلزمها في النهاية شهر الشركة ، سواء بسبب عدم إتخاذ الإجراءات الرسمية في تحرير العقد أو بسبب عدم القيام بإجراءات التسجيل في السجل التجاري ، أو إغفال إجراءات الشهر .

ـ و حتى و لو كان جزاء إهمال الشهر هو البطلان على النحو السابق ذكره ، فإن المشرع أعطى الفرصة لتصحيح هذا البطلان حيث أجاز إتخاذ إجراءات الشهر الى حين صدور الحكم الإبتدائي في دعوى البطلان ، و لا يجوز لها أن تقضي بالبطلان قبل مضي شهرين من تاريخ رفع الدعوى و ذهب الى حد إجازة لكل ذي مصلحة أن يطلب إتمام إجراءات الشهر الخاصة بعقد شركة التضامن دون أن يكون للشركاء حق الإحتجاج على الغير بسبب البطلان لعدم إجراءات الشهر ، و لا يجوز للقاضي أن يحكم بالبطلان طالما لم يثبت وجود غش أو تدليس المادة 734 ق.ت.ج .

ـ كما أنه لا يجوزللمحكمة أن تقضي بالبطلان من تلقاء نفسها ، و لكل من له مصلحة أن يتمسك ببطلان الشركة سواء كان شريكا ، دائنا أو مدينا .

ـ فالشريك تكون مصلحته محققة في طلب بطلان الشركة لعدم شهرها حتى لا يكون في شركة مهددة بالبطلان . غير أنه لا يجوز له التمسك ببطلان الشركة بسبب عدم الشهر إتجاه الغير المتعامل مع الشركة حتى يتخلص من إلتزامات الشركة بسبب إهماله هو و شركائه في القيام بإجراءات الشهرو قد أجاز المشرع الجزائري للغير أن يتمسك بإثبات وجود الشركة بجميع الوسائل عند الإقتضاء ( المادة 545 فقرة أخيرة.
و ذهب الى حد حماية الغير المتعامل مع الشركة التي لم تتخذ الإجراءات الشكلية التي أوجبها القانون و بخاصة القيد في السجل التجاري و هذا بموجب المادة 549

ـ و إذا كان لدائن الشركة الحق في طلب بطلانها كما ادا رتبت الشركة رهنا على أحد عقاراتها و أراد الدائن اسقاط هذا الرهن فلا يتم الا بطلب بطلان الشركة ، حتى يعتبر الرهن أنه صادر من غير مالك ، أما إذا كان لبعض الدائنين مصلحة في التمسك ببقاء الشركة حتى لا يتعرضوا لخطر مزاحمة الدائنين الشخصيين الشركاء ، والتعرض الىخر مهم مصلحة في طلب بطلان الشركة ، فإنه يجب الحكم بالبطلان لأنه الأصل في حالة عدم إستيفاء إجراءات الشهر و خاصة أن القاعدة معاملة الشخص بنقيض مقصوده في حالة إهماله أو تقصيره بإلتزام فرضه عليه القانون .

ـ أما إذا كان مدين الشركة مصلحة جدية في التمسك ببطلان الشركة جاز له طلب هذا البطلان كما لو كان دائنا لأحد الشركاء و أراد التمسك بالمقاصة بين ما عليه للشركة و ما له عند الشريك ، لأنه متى أبطلت الشركة زال الشخص المعنوي و أصبح مدينا للشريك و أمكن وقوع المقاصة.
ـ ومن حق دائن الشريك أن يطلب بطلان الشركة لسبب عدم إتخاد إجراءات الشهر و ذلك إذا كانت له مصلحة جدية في ذلك ، كما لو أراد التنفيذ على مال قدمه الشريك كحصة الى الشركة ، فإذا حكم بإبطالها عادت الحصة الى ذمة الشريك و أمكن لدائنه التنفيذ عليها .

2 ـ عنوان شركة التضامن
إن للشركة عنوان هو عبارة عن تسمية مميزة للشركة عن سواهامن الشركات و يتألف عنوان الشركة من إسم أحد الشركاء أو بعضهم أو كلهم و يكون بمثابة الإسم التجاري لها
و لقد تناول المشرع الجزائري عنوان الشركة في نص ( المادة 552 ق.ت ) بقوله: '‘ يتألف عنوان الشركة من أسماء جميع الشركاء أو من إسم أحدهم أو أكثر متبوع بكلمة شركاؤه " .
و لا يجوز أن يدخل عنوان الشركة شخص غير شريك فيها لما لهذا العنوان من أثر على الغير في تعامله مع الشركة حتى ولو كان هذا الشخص مدير للشركة فيجب أن يكون إئتمان الشركة إئتمانا حقيقيا لا وهميا.
و على ذلك يجب أن يعبر عنوان الشركة عن حقيقة إئتمانها طوال حياتها ، فإذا أدركت الوفاة أحد الشركاء وجب حذف إسمه من عنوانها و كذلك الحال في حالة إنفصاله منها لأي سبب من الأسباب .

3ـ إدارة شركة التضامن
شركة التضامن شخص إعتباري لا يتمتع بوجود طبيعي في أرض الواقع ، فهو لا يملك مثل ما يملكه الإنسان من وسيلة للتعبير عن إرادته لذلك كان طبيعيا أن يوجد لهذا الشخص المعنوي جهاز يتولى إدارته و القيام على شؤونه و هذا الجهاز يتمثل في مدير أو أكثر يعهد إليه أو إليهم بمهمة إدارة الشركة و تمثيلها في علاقتها مع الغير و فضلا عن ذلك فإنه يلزم مراقبة سير إدارة الشركة حتى لا تنحرف عن غرضها ، و يلزم أيضا توزيع ثمار و إنتاج الشركة بإقتسام أرباحها و خسائرها .
ـ تعيين المدير و سلطاته و عزله

أ ـ تعيبنـــــــــــه
تنص المادة 553 ق . ت على أنه : " تعود إدارة الشركة لكافة الشركاء ما لم يشترط في القانون الأساسي خلاف ذلك ، و يجوز أن يعين في القانون المشار إليه مدير أو أكثر من الشركاء أو غير الشركاء أو ينص على هذا التعيين بموجب عقد لاحق " .
إذن الأصل في الإدارة أنها تنعقد لكافة الشركاء ، إلا أنه يجوز أن يكون المدير شريكا كما يجوز أن يكون من الغير ، و كذلك يمكن أن يتم تعيينه في القانون الأساسي للشركة أو يعين عن طريق إتفاق مستقل عن القانون الأساسي للشركة .
ويختلف وضع المدير و سلطاته و عزله بغختلاف ما إذا كان تعيينه في القانون الأساسي للشركة و يسمى في هذه الحالة بالمدير الإتفاقي ، أو كان تعيينه بإتفاق عن القانون الأساسي للشركة ويسمى بالمدير غير الإتفاقي .

ب ـ عزلـــــــــه
لقد حددت المادة 559 ق . ت أحكام عزل المدير أو المديرين و هذا ما سنوضحه في الحالات التالية :
حالة المدير الشريك الإتفاقي
وقد نصت عليه بوضوح الفقرة (ة) من المادة 559 ق .ت :"إذا كان جميع المديرين أو كان قد عين مدير واحد و عدة مديرين مختارين من بين الشركاء في القانون الأساسي فإنه لا يجوز عزل أحدهم من مهامه إلا بإجماع آراء الشركاء الآخرين . ويترتب على هذا العزل حل الشركة مالم ينص على إستمرارها في القانون الأسلسي أو أن يقرر الشركاء الآخرون حل الشركة بإلاجماع ، و حينئذ يمكن للشريك المعزول الإنسحاب من الشركة مع طلب إستفاء حقوقه في الشركة و المقدرة قيمتها يوم قرار العزل من طرف خبير معتمد و معين إما من قبل الأطراف و إما عند عدم إتفاقهم بأمر من المحكمة الناظرة في القضايا المستعجلة ، و كل إشتراط مخالف لا يحتج به ضد الدائنين " .
و قد أجازت الفقرة (4) من المادة السالفة الذكر لكل شريك الحق في طلب العزل القضائي لسبب قانوني .
ـ حالة المدير الغير إتفاقي
إذا كان المدير شريكا و لكنه غير إتفاقي أي لم يتعين في القانون الأساسي تطبق أحكام الفقرة (2) من المادة السالفة الذكر حيث تنص على أنه " يمكن عزل واحد أو عدة شركاء مديرين من مهامهم إذا كانوا غير معينين بالقانون الأساسي . حسب الشروط المنصوص عليها في القانون المذكور أو بقرار الإجماع صادر عن الشركاء الآخرين سواء كانوا مديرين أم لا عند وجود ذلك .
- حالة المدير غير الشريك
أما إذا كان المدير غير شريك فيجوز عزله حسب الشروط المنصوص عليها في القانون الأساسي فإن لم يكن ذلك فبقرار صادر من الشركاء بأغلبية الأصوات المادة 559 فقرة 3
و قد اشارت الفقرة الأخيرة من المادة السابق ذكرها الى أنه في حالى عزل المدير من دون سبب مشروع فإنه قد يكون موجبا لتعويض الضرر اللاحق .

ج ـ سلطاتـــــــــــــــــه
الأصل أن يحدد القانون الأساسي للشركة أو عقد تعيين المدير ، سلطات المدير و حدودها . أما إذا لم تعين سلطة المدير على هذا النحو جاز له أن يقوم بجميع أعمال الإدارة و التصرفات التي تدخل في غرض الشركة و هذا ما نصت عليه المادة 554 ق.ت ، بقولها : " يجوز للمدير في العلاقات بين الشركاء و عند عدم تحديد سلطاته في القانون الأساسي ان يقوم بكافة أعمال الإدارة لصالح الشركة " ، إلا أنه لا يجوز له القيام بالتصرفات التي تخرج عن نطاق غرض الشركة أو تتنافى مع مصلحتها .
وقد نصت ( المادة 555 فقرة (1) على أن الشركة تكون ملتزمة بما يقوم به الدير من تصرفات تدخل في موضوع الشركة و ذلك في علاقاتها مع الغير .
و تنص الفقرة الأخيرة من نفس المادة على أنه لا يحتج على الغير بالشروط المحددة لسلطات المديرين و ذلك فيما يتعلق بمسؤولية الشركة عن تصرفاتهم.
من هذه النصوص نرى بأن الشركة بإعتبارها شخصا معنويا تلتزم بكافة الأعمال القانونية لإدارة الشركة متى كانت في الحدود التي تدخل في غرضها ، فإذا تجاوزها المدير لا تسأل الشركة عنها .

- أما في حالة تعدد المديرين و حالة عدم تحديد سلطاتهم فقد نصت ( المادة 554 فقرة (2) على مايلي : '' عند تعدد المديرين يتمتع كل واحد منهم منفردا بالسلطات المنصوص عليها في الفقرة المتقدمة و بحق لكل واحد منهم أن يعارض في كل عملية قبل إبرامها " .

- أما المادة 555 فقرة (3) ق.ت ـ فقضت بأنه : " لا اثر لمعارضة أحد الميدرين لأعمال مدير آخر بالنسبة للغير مالم يثبت بأنه كان عالما به .
ونصت الفقرة الأخيرة من المادة 555 أيضا أنه يجوز الإحتجاج على الغير بالشروط المحددة لسلطات المديرين في الإدارة . وهذا الذي أقره المشرع الجزائري حماية للغير الذي يتعامل مع شركات التضامن .

ـ رقابة الشركاء غير المديرين على أعمال الشركة
أعطى المشرع الجزائري للشركاء غير المديرين حق في الرقابة و هذا لضمان عدم إنحراف المديرين عن غرض الشركة ، إذ تنص ( المادة 558 ق.ت ) على أنه : " للشركاء غير المديرين الحق في أن يطلعوا بأنفسهم مرتين في السنة في مركز الشركة على سجلات التجارة و الحسابات و العقود و الفواتير و المراسلات و المحاضر و بوجه العموم على كل وثيقة موضوعة من الشركة أو مستلمة منها ، ويتبع حق الإطلاع الحق في أخذ النسخ ويمكن للشريك أثناء ممارسة حقوقه أن يستعين بخبير معتمد .
و حق الشريك غير المدير على إدارة الشركة من الحقوق الأساسية و الشخصية التي قررها المشرع بصفته ، دون سواه فلا يجوز له التنازل عنه للغير كما لا يجوز لدائنيه إستعماله نيابة عنه .

و زيادة على ذلك فقد نص المشرع التجاري الجزائري في المادة 557على أن يعرض التقرير الصادر عن عمليات السنة المالية و إجراء الجرد ، و حساب الإستغلال العام وحساب الخسائر و الأرباح و الميزانية الموضوعة من المديرين على جمعية الشركاء للمصادقة عليها و ذلك خلال ستة اشهر إبتداءا من قفل السنة المالية .
و لهذا الغرض توجه المستندات المشار إليها ، و كذلك نص القرارات المقترحة الى الشركاء قبل 15 يوما من إجتماع الجمعية ، و يمكن إبطال كل مداولة جارية خلافا لذلك ، ويعتبر باطلا كل شرط مخالف لذلك .

المبحث الثاني شركة التوصية البسيطة
شركة التوصية البسيطة هي شركة أشخاص تقوم بأعمالها تحت عنوان تجاري وتشمل فيئتين من الشركاء ، فيئة الشركاء المتضامنين الذين يحق لهم دون سواهم أن يقوموا بأعمالها الإدارية و هم مسؤولون بصفتهم الشخصية على سبيل التضامن عن إيفاء ديون الشركة ، وفيئة الشركاء الموصين الذين يقدمون المال و لا يلــزم كل منهــم إلا بنسبــــة ما قدمه، ويجتمع في هذه الشركة خصائص عقد الشركة و القرض مما يدفعنا الى دراسة كيفية إنشاء عقد هذه الشركــة و كذا تحديد طبيعة مركز الشركاء الموصون الى جانب تحديد نقاط الإختلاف بين مراكز الشركاء الموصين و مراكز الشركاء المتضامنين .

اولا عقد الشركة
تنشا هده الشركة شانها شان بقية الشركات بواسطة عقد مكتوب ( رسمي ) وفقا للقواعد العامة يشارك في ابرامه فريقين من الشركاء شركاء موصون يلتزمون فقط بالحصص التي تعهدوا بدفعها في راس مال الشركة ولا يسالون الا عن الحصة وفي حدودها لهدا فهم في مركز اقل من مركز الفريق الاول يتجلى دلك في حرمانهم من المشاركة في تولي ادارة الشركة

ثانيا طبيعة مركز الشركاء الموصون
يتشابه الشركاء الموصون بالدائنين ( المقرضين) من جهة وفي نفس الوقت هم شركاء في شركة اشخاص مما يثير بعض اللبس ربما وقع فيه البعض وحال بينه وبين حقيقة الشركة برمتها لدلك سنفرق بين المقرض (الدائن ) والموصي ( الشريك ) ودلك باراد اهم الفروق بين المركزين فيما يلي :

- ان الشريك الموصي يساهم في ارباح الشركة وهدا بسبب ثبوت صفة الشريك له طبقا لاحكام المادة 563/2 مكرر من المرسوم التشريعي رقم 93-08 وغيرها من المواد التي نصت على الشركاء الموصين فهو يساهم ويتحمل جزء من خسائر الشركة بينما الدائن يحق له طلب دفع نسبة الفوائد المقدرة سواء بالاتفاق او بنص القانون وهدا في التشريعات التي تجيز تقاضي الفوائد

- اما في التشريع الجزائري فلا يجوز له دلك وان كان من الحكمة التوصل الى دلك عن طريق احتواء العقد على شرط جزائي يحدد مقدار التعويض مسبقا او يتم باللجوء الى القضاء في حين لا يستحق الشريك المتضامن الا نصيبا في ارباح الشركة في حالة تحققها وادا لم تحقق الشركة اية ارباح فلا يحصل على شيء

- ان الشريك الموصي يقدم حصة تدمج في راس مال الشركة ولا تؤول اليه عند قسمة اصولها بعد التصفية الا حصة قد تزيد او تنقص عن الحصة التي قدمها بحسب ما ادا كانت الشركة قد حققت ربحا او خسارة بينما يحق للدائن المقرض ان يستعيد راس ماله كاملا غير منقوص

- بما ان الموصي شريكا فليس بامكانه الانضمام الى جماعة الدائنين في حالة افلاس الشركة وبالتالي فهو يتحمل خسارة حصته باكملهابينما يضاف المبلغ الدي اقترضه المقرض الى خصوم الشركة

- ان الموصي شريكا في الشركة من حقه الاطلاع على كيفية ادائها ومراقبة تصرفات مديرها رغم انه ممنوع من التدخل في الادارة بينما يعتبر الدائن المقرض من الغير واجنبيا عن الشركة وليست له فيها اية حقوق ادارية لا يجوز للموصي منافسة الشركة التي هو عضو فيها بينما لا يلزم المقرض بعدم منافسة الشركة المدينة له.

ثالثا اختلا ف مراكز الشركاء الموصين عن مراكز الشركاء المتضامنين
ان شركة التوصية البسيطة شركة اشخاص لان المشرع نص على انها شركة تضامن مضافا اليها بعض الاحكام التي تحكم مركز الشركاء الموصون الا ان مراكز الشركاء من الفئتين تظهر في الاوجه التالية :

عنوان الشركة
لا يحق ان يشتمل عنوان الشركة على اسماء الشركاء غير المتضامنين وفي حالة مخالفة دلك بادراج اسم الشريك الموصي في عنوان الشركة فانه يصبح شريكا متضامنا ومسؤولا مسؤولية كاملةاتجاه الغير حسن النية وهدا ما جاء في المادة 563مكرر2 من المرسوم رقم 93-08
ان الشريك المتضامن يمكن ان يقدم حصة عينية او نقدية او حصة عمل بينما الشريك الموصي لا يحق له الا تقديم حصة نقدية او حصة عينية فقط (المادة 563 مكرر1 ) وهدا ما جعل الشرع يستوجب وجود قانون اساسي للشركة يتضمن البيانات التالية
ا— مبلغ او قيمة حصص الشركاء
ب— حصة كل شريك متضامن او شريك موصي في هدا المبلغ او القيمة
ج— الحصة الاجمالية للشركاء المتضامنين وحصتهم في الارباح وكدا حصتهم في الفائض من التصفية المادة 563 مكرر3 من المرسوم السابق

ادارة الشركة
ان ادارة الشركة لا ينبغي ان يعهد بها الى أي شريك موصي حتى لو كان دلك على سبيل الوكالة رغم ان الادارة من طرف اجنبي جائزة بالنسبة لشركة التضامن وادا تدخل اجنبي في ادارة الشركة عد اتجاه الغير مسؤولا بوجه التضامن مع الشركاء الموصى لهم عن الالتزامات الناشئة عن عمله الاداري (المادة 563 مكرر 5) التي تقضي بما يلي لا يمكن للشريك الموصي ان يقوم باي عمل تسيير خارجي ولو بمقتضى وكالة.

وفي حالة مخالفة هدا المنع يتحمل الشريك الموصي بالتضامن مع الشركاء المتضامنين ديون الشركة والتزاماتها المترتبة عن الاعمال الممنوعة ويمكن ان يلتزم بالتضامن بكل التزامات الشركة او بعضها فقط حسب عدد او اهمية هده الاعمال الممنوعة.

ولذلك يمكن ان يعتبر منع الشريك الموصي من التدخل في ادارة الشركة من اهم القواعد المميزة لشركة التوصية البسيطة الا انه حسب ما جاء في المادة السابق دكرها فان هدا المنع لا يشمل الا اعمال الادارة الخارجية بينما اعمال الادارة الداخلية التي لا يمكن ان تحدث لبسا في مركز الشريك الموصي عند الغير فلا يوجد ما يحول بينه وبين المشاركة في ادارة الشركة وان مسؤولية الشريك الموصي المترتبة عن تدخله في ادارة الشركة لا يتجاوز مداها الالتزامات التي ترتبت بدمته بسبب دلك التدخل لدلك لا يمكن الزامه او اعتباره متضامنا مع بقية الشركاء بالنسبة لغيرها من الديون .

- ان الشركاء المتضامنين في شركة التوصية البسيطة هم وحدهم الدين يكتسبون صفة التاجر بحكم القانون حتى ولو لم يسبق لهم احتراف التجارة والاشتغال بها او لم يظهر اسمهم في عنوان الشركة او لم يتولوا ادارتها في حين ان الشركاء الموصين لا يمكن اعتبارهم تجارا بمجرد كونهم شركاء في شركة التوصية وهدا ما يتبين من احكام المادة 551 ق ت ج فقد نص المشرع صراحة على اكتساب الشركاء المتضامنين صفة التاجر وخصهم بالنص وحدهم دون بقية الشركاء الامر الدي يدل دلالة قاطعة على عدم خضوع الشركاء الموصين لنفس الشروط والاحكام التي يخضع لها الشركاء المتضامنين الموصى لهم .

يبقى التساؤل في الاخير هل الشريك الموصي المتدخل في الادارة بصفة عرضية يعتبر تاجرا ام لا . هدا السؤال يمكن الاجابة عنه بان اعتبار الشريك الموصي علىوجه الاستثناء مسؤولا بالتضامن عن الالتزامات الناشئة عن تدخله في الادارة لا يكفي وحده لوضعه مع بقية الشركاء المتضامنين على صعيد واحد واعتباره بالتنالي تاجرا مثلهم بحكم القانون .
وبالرغم من الاختلافات السابق دكرها فان شركة التوصية البسيطة تعتبر شركة اشخاص يكون فيها الاعتبار الشخصي المقام الاول .

وبالتالي فان الاصل فيها كما في شركة التضامن عدم قابلية حصص الشركاء متضامنين كانوا ام موصين للانتقال الى الغير واعتبار تحول الحصص فيها تعديلات لعقدها يستلزم اجماع الشركاء من الفريقين كقاعدة عامة واتباع كافة اجراءات الشهر المقتضية لدلك وهدا ما نصت عليه المادة 563 مكرر من المرسوم رقم 93-08 اما فيما يتعلق بتكوين وشهر وانحلال وتصفيةشركة التوصية البسيطة فتطبق عليها نفس احكام شركة التضامن وهدا ما جاء به المشرع التجاري الجزائري في المرسوم 93-08 في نص المادتين 563 مكرر09 و563 مكرر10 .

فالمادة 563 مكرر09 تقضي بما يلي تستمر الشركة رغم وفاة شريك موصي وادا اشترط انه رغم وفاة احد الشركاء المتضامنين فان الشركة تستمر مع ورثته فان هولاء يصبحون شركاء موصين ادا كانوقصرا غير راشدين وادا كان المتوفي هو الشريك المتضامن الوحيد وكان ورثته كلهم قصر غير راشدين يجب تعويضه بشريك متضامن جديد او تحويل الشركة في اجل سنة ابتداءا من تاريخ الوفاة والا انحلت الشركة بقوة القانون عند انقضاء هدا الاجل

اما المادة563 مكرر10 فجاءت بما يلي (( تحل الشركة في حالة الافلاس او التسوية القضائية لاحد الشركاء المتضامنين .
غير انه عند وجود شريك متضامن او اكثر يمكن للشركاء ان يقرروا في هده الحالة بالاجماع استمرار الشركة فيما بينهم وتطبق احكام المادة 563 اعلاه عليهم


المبحث الثالث شركـــة المحاصـــة

شركة المحاصة هي عقد يبرمه شخصان او اكثر بهدف انجاز عمليات تجارية ويلتزم فيه كل شريك بتقديم حصة من المال او العمل لتحقيق هده العمليات واقتسام ما قد ينشا عنها من ربح او خسارة دون ان تشكل هده الحصص راسمالا للشركة الا انها لا تتمتع بالشخصية المعنوية وهي ليست معدة لاطلاع الغير عليها ولا تخضع لمعاملات النشر المفروضة على الشركات التجارية الاخرى
وهدا التعريف مستخلص من احكام المود 795 مكرر01-مكرر02-مكرر03-مكرر04-مكرر05 ق ت ج .

اولا : خصائص شركة المحاصة
تعتبر شركة المحاصة شركة اشخاص وميزتها الرئيسية انها تقوم على الثقة باشخاص الشركاء كغيرها من شركات الاشخاص وينتج عن دلك انها تنتهي بفقدان اهلية احد الشركاء او افلاسه او تخليه عن حصته للغير او وفاته ما لم يتفق سائر الشركاء بمعزل عن هدا الشريك وفقا للقواعد المدكورة في شركة التضامن
هي شركة مستترة تختلف عن غيرها من شركات الاشخاص بانها غير معدة لاطلاع الغير عليها وكونها شركة مستترة لا يقصد به انها تقوم باعمال سرية مخالفة للقانون بل لانها غير خاضعة لاجراءات التسجيل والنشر وتبقى بصفة التستر حتى ولو علم الغير بوجودها صدفة او بواسطة وثائق ومستندات تشير الى كونها شركة محاصة
اما ادا فقدت ميزة التستر كما لو قام الشركاء بنشرها فانها تصبح شركة اخرى من شركات الاشخاص ولا يفيد عدم نشر عقد الشركة انها دائما شركة محاصة بل قد تكون نوعا اخر من الشركات وعدم نشرها كان بسبب الاهمال او الغش .
عدم تمتع شركة المحاصة بالشخصية المعنوية فهي لا تعتبر شخصا معنويا بل هي عبارة عن عقد بين طرفين او اكثر ملزما لهم دون قصد انشاء شخص معنوي مستقل عن اشخاص الاطراف المتعاقدين وينتج عن عدم تمتع شركة المحاصة بالشخصية المعنوية ما يلي/
-ليس لشركة المحاصة مركز رئيسي
- ليس لها عنوان مشترك
-لا تتمتع بدمة مالية مستقلة
-ليست لها صلاحية الالتزام واجراء العقود باسمها
- كما تجدر الاشارة الى ان هده الشركة لا تستطيع ان تقيم الدعوى على المدير او احد الشركاء كما لا تقام عليها الدعوى بل تقام على الشريك او على المدير شخصيا ولا يجوز ايضا ان يطلب اعلان افلاس هده الشركة ما دامت لا تتمتع بالشخصية المعنوية ولا بدمة مالية مستقلة

والخاصية الثانية والثالثة نصت عليها المادة 795 مكرر02 لا تكون شركة المحاصة الا في الخلافات الموجودة بين الشركاء ولا تكشف للغير فهي لا تتمتع بالشخصية المعنوية ولا تخضع للاشهار ويمكن اثباتها بكل الوسائل

ثانيا : تأسيس شركة المحاصة
تتاسس شركة المحاصة بموجب اتفاق بين شخصين طبيعيين او اكثر من اجل القيام بعملية او مجموعة من العمليات التجارية وهدا ما نص عليه المشرع التجاري الجزائري في نص المادة 795 مكرر01 حيث يقول(( يجوز تاسيس شركات محاصة بين شخصين طبيعيين او اكثر تتولى انجاز عمليات تجارية وللشركاء ان يحددوا بحرية تامة حقوق وواجبات كل منهم بما فيها حصة كل شريك وكدلك تقسيم الارباح والخسائر وموضوع الفائدة او شكلها او نسبتها بالاضافة الى تحديد شروط هده الشركة من طرف الشركاء بحرية تامة
ويتم دلك بمراعاة الاحكام العامة المتعلقة بعقد الشركة والمحافظة على بقاء الشركة مستمرة
وكدلك مراعاة القاعدة التي تقضي بعدم اصدار اسهم وسندات قابلة للتداول وقد نص المشرع على كل هدا في المادتين 795 مكرر03 و795 مكرر05 حيث نصت المادة 795 مكرر03 على انه (( يتفق الشركاء بكل حرية على موضوع الفائدة او نسبتها وعلى شروط شركة المحاصة )) . اما المادة 795 مكرر 05 فقضت بالاتي - لا يمكن تمثيل حقوق الشركاء بسندات قابلة للتداول ويعتبر كل شرط مخالف كان لم يكن-

ثالثا ادارة شركة المحاصة
الفرق الهام بين شركة المحاصة وغيرها من شركات الاشخاص ان المدير في هده الاخيرة يتعامل مع الغير باسمه الشخصي او بوصفه ممثلا لشريك او لعدة شركاء وليس بوصفه ممثلا للشركة وهو بالتالي يتمتع بصلاحيات غير محدودة اتجاه الغير
- وللمدير حق التقاضي لحساب الشركة ولكن يتم دلك باسمه الشخصي وبما ان المدير يتعامل مع الغير باسمه الشخصي فانه يكون مسوولا بصفة شخصية عن كل العمليات التي يجريها اتجاه الغير .وقد وضعت المادة 795 مكرر04 الميزة التي تنفرد بها ادارة شركة المحاصة والمتمثلة في تعاقد الشريك مع الغير باسمه الشخصي حيث نصت على انه يتعاقد كل شريك مع الغير باسمه الشخصي ويكون ملزما وحده حتى في حالة كشفه عن اسماء الشركاء الاخرين دون موافقتهم

خاتمة
في خاتمة هذا العرض نستنتج ان شركات الاشخاص هي الشركات التي تقوم على الإعتبار الشخصي، وتتكون أساسا من عدد قليل من الأشخاص تربطهم صلة معينة كصلة القرابة أو الصداقة أو المعرفة. ويثق كل منهم في الآخر وفي قدرته وكفاءته، وعلى ذلك فإنه متى ما قام ما يهدد الثقة بين الشركات ويهدم الإعتبار الشخصي الذي تقوم عليه هذه الشركات فإن الشركة قد تتعرض للحل، ولذلك يترتب في الأصل على وفاة أحد الشركاء في شركات الأشخاص أو الحجر عليه أو إفلاسه أو انسحابه من الشركة حل الشركة .

look/images/icons/i1.gif شركات الأشخاص في القانون الجزائري
  18-03-2021 03:43 مساءً   [1]
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 18-03-2021
رقم العضوية : 27637
المشاركات : 1
الجنس :
تاريخ الميلاد : 1-4-2000
قوة السمعة : 10
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : طالب
مشكور على المعلومات

look/images/icons/i1.gif شركات الأشخاص في القانون الجزائري
  04-01-2022 11:36 صباحاً   [2]
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 30-05-2021
رقم العضوية : 27976
المشاركات : 1
الجنس :
تاريخ الميلاد : 18-12-1988
قوة السمعة : 10
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : طالب
شكرا لك

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
شركات ، الأشخاص ، القانون ، الجزائري ،









الساعة الآن 08:46 AM