بسم الله الرحمن الرحيـــم بحث حول شركات الأموال حسب القانون الجزائريالخطة
مقدمة
تعريف
المبحث الأول : الشركة ذات المسوولية المحدودة
المبحث الثاني : المؤسسة ذات الشخص الوحيد
المبحث الثالث : شركـــة المساهمــة
المبحث الرابع : شركات التوصية بالاسهم
خاتــــمة
تمهيد المعني اللغوي لغة:
المال: كل ما يملكه الفرد أو الجماعة من متاع أو عروض تجارة أو عقار أو نقود أو حيوان .المعني الشرعي اصطلاحا شركة الأموال: عقد بين اثنين فأكثر على أن يتجروا فى رأس مال لهم ويكون الربح بينهم بنسبة معلومة بقدر الماليين.شرح المصطلح الحكم الإجمالي:
شركة الأموال: من أنواع شركة العقد؛ التى هى عقد بين المتشاركين فى الأصل والربح.
وتقوم شركة الأموال أساساً على الاعتبار المالي، وانتفاء الاعتبار الشخصي فيها، فهي ترتكز في الواقع على ما يقدمه الشريك فيها من مال دون اشتراكه بشخصه في الإدارة. وتقوم على أساس تقسيم رأس مال الشركة إلى عدد معين من الأسهم، وتحديد مسؤولية كل مساهم عن ديون والتزامات الشركة بقيمة أسهمه فيها. ولا يشترط لقيامها العلاقة الشخصية التي تقوم عادة بين شركات الأشخاص، وهذا هو جوهر الخلاف بينها وبين شركة العنان التي هي شركة أموال في الفقه الإسلامي .
تعريف
شركات الاموال هي التي يكون فيها الاعتيار المالي هو اساس تكوينها وتقوم على جمع الاموال ولا تكون مسووليةالشريك فيها الا بقدر ما يملكه من اسهم ولدلك لا اهمية للاعتبار الشخصي في هده الشركات فلا تنقضي بوفاة احد الشركاء الاخرين وقد صنفنا شركات الاموال الى أربعة انواع :
ـ الشركة ذات المسوولية المحدودة
-المؤسسة ذات الشخص الوحيد
ـ شركات المساهمة
ـ شركات التوصية بالاسهم
وتجدر الاشارة الى ان تصنيفنا للشركة دات المسوولية المحدودة ضمن شركات الاموال يرجع الى ان هده الاخيرة تقترب من شركات الاموال وتحمل بعض خصائصها فنجد ان مسؤولية كل شريك فيها محدودة بقدر ما اسهم به في راس المال كما انها لا تتاثر بوفاة احد الشركاء او شهر افلاسه . المبحث الأول : الشركة ذات المسوولية المحدودة
تنص المادة 564 ق ت ج على انه (( تؤسس الشركة ذات المسوولية المحدودة من شخص واحد او عدة اشخاص لا يتحملون الخسائر الا في حدود ما قدموه من حصص)) الامر رقم 27/96 لشهر ديسمبر 1996 .
اذا كانت الشركة ذات المسؤولية المحدودة المؤسسة طبقا للفقرة السابقة لا تضم الا شخصا واحدا كشريك وحيد تسمى هده الشركة مؤسسة دات الشخص الوحيد ودات المسؤولية المحدودة الملاحظ من خلال قراءة هده المادة ان المشرع الجزائري خرق القاعدة التي تقول انه ادا قل عدد الشركاء عن شريكين تنحل الشركة واعتبر الشركات دات المسؤولية المحدودة التي تضم شخصا واحدا فقط صحيحة وتستمر ولكن كمؤسسة مع محافظتها على نفس الاحكام التي تخضع لها لو كانت تضم اكثر من شريك اولا : رأس مال الشركة
الحد الادنى لراسمال الشركة هو 1000 .00 دج هدا المبلغ يقسم الى حصص دات قيمة اسمية متساوية قدرها 1000 دج على الاقل هده الحصص غير قابلة للقسمة بحيث ادا تعدد ملاك حصة واحدة تعين على الشركة ان توقف استعمال الحقوق المتعلقة بها الى ان يختاروا من بينهم من يعتبر مالكا منفردا للحصة في مواجهة الشركة
ولقد انتقد المشرع فيما يتعلق بتحديد الحد الادنى لراس المال اد من الممكن ان يتسبب في ضعف ائتمانها امام الغير ما دامت مسؤولية الشركاء تنحصر في القدر الدي اسهم به كل واحد منهم في راس المال .هدا الى جانب ان الشركة قد تختار غرضا يتطلب راس مال كبير نسبيا حيث يصبح الحد الادنى غير كاف لهدا اقترح حلا يتمثل في قيام المشرع بوضع قاعدة موضوعية هي ضرورة كفايةراس المال لتحقيق غرض الشركة
ويحكم تكوين راسمال الشركة قاعدتان اساسيتان هما منع الاكتتاب العام والوفاء الكامل بقيمة راس المال . 1- منع الاكتتاب العام
وقد اشارت اليه المادة 567 ق ت ج والمقصود بالاكتتاب العام المحظور على هده الشركة كوسيلة تلجا اليها لزيادة او تكوين راس المال التوجه الى الجمهور بطريق مباشر او غير مباشر لطلب الاسهام في تكوين او زيادة راس المال يستوي في دلك الالتجاء الى احد البنوك او الشركات المالية المتخصصة لطبع حصص الشركة على الجمهور او بالاعلان عن الشركة والحث على الاكتتاب في راسمالها عن طريق ارسال خطابات او فتح مكتب الاستعلام عن الشركة – تحت التاسيس – وتلقي اسئلة الجمهور ودفعهم بدلك الى الاكتتاب في راس المال وعلى هدا يتم تكوين راسمال هده الشركة او زيادته عن طريق ما يسمى بالاكتتب المغلق وهو الدي يجب ان يتم بين الشركاء الدين اعتزموا تاسيس الشركة 2-الاكتتاب والوفاء الكلي براس المال
استوجب المشرع في المادة 576 ق ت ج ان تكون جميع الحصص النقدية قد وزعت بين الشركاء ودفعت قيمتها بالكامل وقد اكدت هده المادة في فقرتها الثانية ان المال المتحصل من الاكتتاب او من دفع قيمة الحصص يودع في مكتب التوثيق ولا يسحب من شيء الا بعد قيد الشركة في السجل التجاري فيدفع لمدير الشركة اما بالنسبة للحصة التي تدخل ضمن مكونات راس المال فقد نصت المادة 568 ق ت ج على انه يجب ان تدكر قيمتها ونوعها بعد دكر الشريك الدي قدمها وهدا بعد الاطلاع على تقدير ملحق بالقانون الاساسي يحدده المندوب الخاص بالحصص والمعين من طرف المحكمة من بين الخبراء المعتمدين وادا كانت القاعدة التي تهيمن على تكوين رامال الشركة دات المسؤولية المحدودة هي ضرورة الوفاء الكلي والفوري بمكونات راسمالها فانه يكون من الطبيعي استبعاد حصص العمل في هده الشركة ودلك للتعارض الحتمي بين اداء الحصة بالعمل لانها تودى بطبيعتها على مراحل وبين الوفاء الكلي والفوري بمكونات راسمالها وقد اكدت هدا المادة 567 ق ت ج ثانيا النظام القانوني لحقوق الشركاء
لعل من ابرز حقوق الشركاء في هده الشركة والتي تخضع لنظام قانوني يغاير بعض الشيء دلك الدي يخضع له حقوق الشركاء في شركات الاشخاص هو حقه في تحديد مسووليته في الشركة بقدر ما يساهم به في راسمالها مع تحفظ واستثناء كدلك حقه في التنازل عن حصته وانتقالها الى الورثة مع حق باقي الشركاء في استرداد الحصة في حالة التنازل عنها للاجنبي عن الشركة وفقا لاحكام محددة ونعرض كل هدا بايجاز فيما يلي: 01- مسؤولية الشريك
تحديد مسؤولية الشريك في نطاق ما قدمه من حصص في راسمال الشركة هي قاعدة اصلية وتعتبر من ابرز الاسس والملامح التي تقوم عليها هده الشركة ولهدا لا تقوم علاقة مباشرة بين دائني الشركة والشركاء وليس لهولاء الدائنين من ضمان الا راسمال الشركة وما قد يكون بها من موجودات ولا يسنطيعون ملاحقة الشركاء في اموالهم الخاصة سواء في حال قيام الشركة او عند افلاسها ولا يتاثرون بشهر افلااس هده الشركة ادا شهر افلاسها
غير ان المشرع خرج عن هده القاعدة العامة في بعض الحالات خروجا استهدف به مصالح الغير وتنحصر الاستثناءات على القاعدة العامة بتحديد مسؤولية الشريك في الشركات دات المسؤولية المحدودة على الحالات التالية:
ا – مسؤولية الشريك عن تقدير قيمة الحصة العينية بحيث ادا ثبت زيادة في هدا التقدير وجب ويسال الشريك مع باقي الشركاء مسؤولية تضامنية.
ب – في حالة زيادة راسمال الشركة باكتتاب جديد يجب ان يكون هدا الاكتتاب كليا وفوريا وادا كان عينيا يجب ان يتم تقديره في هده الحالة يكون الشريك والشركاء المكتتبين بزيادة راس المال مسؤولين بالتضامن مدة 05 سنوات اتجاه الغير المادتان 573 - 574 ق ت ج.
ج – مسؤولية الشريك او الشركاء في حالة افلاس الشركة وتحمياهم مسؤولية دلك من طرف المحكمة فان الشريك يكون مسؤولا بالتضامن مع غيره او منفردا ادا حكم عليه بانه شريك في افلاس الشركة (المادة 578 ق ت ج ) ويدرا عنه المسؤولية باثبات انه بدل العناية التي يبدلها الرجل العادي 2- التنازل عن الحصة وحكم استردادها وانتقالها الى الورثة
لم يشترط المشرع ان توزع الحصص بالتساوي على الشركاء ومن ثم يجوز ان يمتلك كل شريك في الشركة عددا متساويا من الحصص ويمكن ان يمتلك واحدا من الشركاء غالبية الحصص او معظمها ولا تبطل الشركة كاصل عام بسبب هدا التوزيع غير الكافي والدي يودي الى تركيز ملكية الحصص في يد واحدة مما يجعل اشتراك الاخرين بما تبقى من حصص هو اشتراك صوري اريد به اساسا اضفاء شرعية صورية الشركة هي في الواقع من قبيل شركة الرجل الواحد يمكن الالتفاف بهده الحيلة حول احكام المسؤولية الشخصية عن المشرع ويتناقض بدلك المظهر الخارجي كشركة والواقع المجرد حيث يوجد شخص واحد هو المسيطر ويملك كل المقدرات في الشركة علما بان هدا الوضع لا يشكل أي خرق لقاعدة التعدد ولا خرقا للقانون ما دام المشرع قد سمح صراحة بتركيز الحصص في الشركة دات المسؤولية المحدودة في يد شخص واحد وتحولها الى موسسة وادا كانت الحصة غير قابلة للتداول بالطرق التجارية بخلاف الحال بالنسبة للاسهم الا انه يكون من حق باقي الشركاء استردادها بدات الشروط المعروضة على التنازل كذلك فان الحصة تنتقل الى ورثة الشريك المتوفي وهدا ما تناولته النصوص القانونية 589-570-590 ق ت ج ثالثا : ادارة الشركة دات المسؤولية المحدودة
تقوم على ادارة الشركة دات السؤولية المحدودة والرقابة عليها هيئات هي :
01-المدير او المديرين ويتولى مباشرة اعمال الادرة المالية
02-الجمعية العا مة وتعتبر مصدر السلطة العامة في الشركة 1-المدير تعيينه – عزله - سلطاته
طبقا لاحكام المادة 571 ق ت يدير هده الشركة شخص او عدة اشخاص طبيعيين يجوز اختيارهم من الشركاء كما يمكن تعيين المدير من الغير لكن يجب ان يكون في الحالتين شخصا طبيعيا وبمفهوم المخالفة لا يجوز تعيين شخص معنوي مديرا للشركة لكن ما يعاب على النص الجزائري هو عدم تحديده للشروط الواجب توافرها في الشخص لكي يصبح مديرا:
ا – تعيين المدير
يتم تعيين المدير في القانون الاساسي للشركة وادا لم يتم هدا يمكن ان يتم في عقد لاحق نتيجة قرار من جمعية الشركاء او الاستثمارات الكتابية من واحد او اكثر الدين يمثلون اكثر من نصف راسمال الشركة (المواد 576-582
ب – سلطات المدير في الشركة دات المسؤولية المحدودة
تتحدد سلطات المدير او المديرين في القانون الاساسي وعند سكوت القانون الاساسي تحددها المادة 544 ق ت ج هدا في العلاقات بين الشركاء اما بالنسبة للعلاقات مع الغير فللمدير سلطة واسعة للتصرف في جميع الظروف باسم الشركة دون الاخلال بسلطات الشركاء والشريك ملزم بتصرفات المدير التي لم تدخل في نطاق موضوع الشركة مالم يثبت ان الغير كان عالما بان التصرف يتجاوز دلك الموضوع او انه لم يخف عنه دلك واذا تعدد الميرين فان كل واحد منهم يتمتع بنفس السلطات (م577 ق ت ج ) ولا اثر لمعارضة احد المديرين لتصرفات مدير اخر اتجاه الغير ما لم يضم الدليل على انهم كانوا على علم بها
ج – عزل المدير
يمكن عزل المدير بقرار من الشركاء المثلين لاكثر من نصف راسمال الشركة ويعتبر كل شرط مخالف لدلك كان لم يكن وادا قرر العزل لسبب غير مشروع يكون موجبا لتعويض الضرر اللاحق ويجوز ايضا عزل المدير من طرف المحاكم لسبب قانوني بناء على طلب احد الشركاء م579 ق ت ج 2- الجمعية العامة
تعتبر الجمعية العامة بمثابة الجهاز الدي تصدر منه كل السلطات في الشركة اد تضم جميع الشركاء الدين يصل عددهم الى20 شريكا
ا – انعقاد الجمعية العامة
طبق للمادة 580 ق ت ج التي نصت على انه تصدر قرارات الشركاء في جمعية عامة يعقدونها اما الدعوة للجمعية فيمكن ان يوجهها شريك او اكثر يمثلون على الاقل ربع راسمال الشركة ويجوز لاي شريك ان يطلب من القضاء تعيين وكيل مكلف باستدعاء الشركة للجمعية وتحديد جدول الاعمال وتتم الدعوة من قبل المدير بصفة دورية كلما كان هناك مبرر يستوجب عقد الجمعية اما وسيلة الاجتماع فقد حددها القانون بانها كتاب موصي عليه يوجه للشركاء قبل 15 يوما من انعقاد الجمعية متضمنا جدول الاعمال.
ب – مداولات الجمعية العامة
تكون مداولات الجمعية العامة صحيحة ادا حضرها اغلب الشركاء الدين يملكون اكثر من نصف راس المال ادا لم تحصل هده الاغلبية في المداولة الاولى يجب دعوة الشركاء او استشارتهم مرة ثانية وتصدر القرارات باغلبية الاصوات مهما كان مقدار جزء راس المال الممثل ما لم ينص القانون على شرط يخالف دلك اما رئاسة الجمعية العامة فيتولاها مدير الشركة وكل مداولة لجمعية الشركاء تثبت بمحضر .
ج – اختصاصات الجمعية العامة
ـ تخفيض راس المال .
ـ البث في التقدير الصادر عن عملية السنة المالية واجراء الجرد وحساب الاستغلال العام وحساب الارباح والميزانية الناشئة عن المديرين .
ـ تعديل القانون الاساسي بشرط موافقة الشركاء الدين يمثلون 4/3 راسمال الشركة .
المبحث الثاني : المؤسسة ذات الشخص الوحيد
الجزائر وقبل 1996 كان يعتبر الشخص بأن له ذمة مالية واحدة وهي غير مجزأة ، لذا كانت الشركات في الجزائر تقوم على أساس تعدد الشركات الذين تبقى مسؤوليتهم محدودة بقدر الحصص التي يمتلكونها في الشركة ، وبعد هذا الوقت سمح للشخص أن يقتطع جزء محدد من ذمته المالية لاستثماره في شركة تخصه لوحده ، هذه الشركة هي المؤسسة ذات المسؤولية المحدودة ذات الشخص الوحيد . المطلب الأول: تعريف المؤسسة ذات الشخص الوحيد
باستقراء نص المادة 416 من قانون المدني الجزائري. نجد أن الشركة لا تكون إلا بين شريكين أو أكثر لكن وفقا للأمر 27/96 المعدل لأحكام المادة 1/564 من قانون التجاري, نجد أنه تؤسس الشركة ذات المسؤولية المحدودة من شخص واحد ،ووفق الفقرة الثانية إذا كانت الشركة ذات المسؤولية المحدودة المؤسسة طبقا الفقرة السابقة لا تضم إلا شخصا واحدا كشريك وحيد تسمى هذه الشركة مؤسسة ذات شخص وحيد وذات المسؤولية المحدودة.
واعتبارا للقاعدة التي تقول أن الخاص يقيد العام فإن هذا ما يسمح بالاعتداد أو بتغليب نص المادة 564 من القانون التجاري على نص المادة 416 من القانون المدني،
وما يستنتج من نصوص القانون التجاري التي تنظم هذه المؤسسة فإننا نجد أن هذه الأخيرة خاضعة لأحكام الشركة ذات المسؤولية المحدودة وهذا ما تثبته تسميتها في المادة 2/564 قانون التجاري ، مع مراعاة الصفات الخاصة التي تميزها عن غيرها بحيث لا نجد هناك لنية الاشتراك مثلا ، وعليه فإن شركة ذات الشخص الواحد تحدد مسؤولية الشريك الوحيد بقدر المبلغ المخصص للاستثمار في إطار هذه الشركة والمقدر كحد أدنى ب100،000دج ويكون هذا المبلغ ضمان لدائني هذه الشركة ولا يمكن متابعته إلا في حدود هذه الذمة المالية ، أما باقي أمواله فلا تخضع للرهن أو لمصادرة الغير .
المطلب الثاني : تكوين المؤسسة ذات الشخص الوحيد
تنشأ الشركة ذات المسؤولية المحدودة ذات الشخص الوحيد بإحدى الطرق الثلاث التالية : أولا : على أساس أصلي .
إذ يقوم الشخص الطبيعي أو المعنوي بتأسيس الشركة على أن لا يكون هذا التأسيس على أنقاض أي نشاط تجاري لأي شركة تقليدية ومثل هذا التكوين كالشخص المعنوي الذي له مصنع ما وبدلا من فتح مصانع أخرى في مختلف المدن فإنه يقرر تأسيس فروع في شكل شركات ذات مسؤولية محدودة ذات شخص وحيد . ثانيا : على أساس تجمع الحصص (إتحاد الذمة)
تنص المادة 590 مكرر 1 قانون التجاري, على هذا الأساس ضمنيا إذ أنه وعند تجمع حصص الشركة ذات المسؤولية المحدودة في يد شريك واحد والذي يكون هذا التجمع عن طريق إتحاد ذمته إما عن طريق الهبة أو الميراث أو غيرها ، فقبل سنة1996 إذا حدث هذا الأمر ومن أجل ديمومة الشركة كان لزاما ووفق المادة 416 ق.م.ج إضافة شركاء جدد أو تحل هذه الشركة ، ولكن بعد صدور الأمر 27/96 فإن هذا التجمع للحصص في يد الشريك الوحيد لا يعد خروجا عن القانون بل له أن يؤسس مؤسسته الخاصة به وبدون اشتراك أي شخص . ثالثا : على أساس التحول
ويقصد بالتحول أن تتأسس المؤسسة ذات الشخص الوحيد جراء تحول شركة ما ومثال ذلك تحول شركة التضامن مع بقاء شريك واحد هذا الأخير ومن أجل تأسيس شركته يستلزم عليه تحويل العقد السابق ويحرر في عقد رسمي يتم شهره.
وما يمكن أن ننوه عليه بعد تطرقنا لحالات تأسيس ، أن الشخص الطبيعي لا يمكن أن يكون شريكا وحيدا في أكثر من شركة ذات مسؤولية محدودة ذات شخص وحيد أي لا يؤسس إلا مؤسسة واحدة وهذا بناء على المادة 590 مكرر2 ق.ت ، بينما الشخص المعنوي له أن يؤسس أكثر من شركة ذات شخص وحيد . المطلب الثالث: خصائص المؤسسة ذات الشخص الوحيد
إذا كان وكما قلنا سابقا أن المؤسسة ذات الشخص الوحيد تطبق عليها أحكام الشركات ذات المسؤولية المحدودة بصفة عامة ، إلا أن هذه المؤسسة تستقل بجملة من الخصائص تميزها عن ذلك النوع من الشركات ذات المسؤولية المحدودة فيما يلي : أولا : تحديد المسؤولية .
لا تختلف هذه المؤسسة في ذا المجال من حيث المبدأ مع الشركة ذات المسؤولية المحدودة ذلك لأن هذا النوع من الشركات يكون كل شريك فيها مسؤول فقط عن حصته المالية المستثمرة في الشركة ذات المسؤولية المحدودة ، وكل ما في الأمر فيما يخص الشريك الوحيد أن هذا الأخير قام بتخصيص جزء من ذمته المالية لإنشاء هذا النوع من الشركات وتتحدد مسؤولية بالقدر الذي خصصه لمزاولة نشاطه في الشركة وبالتالي لا يستطيع الدائنون متابعة ذمته المالية الغير مخصصة في هذه الشركة كرأس مال . ثانيا: الإدارة الأفضل للمشروعات
يمارس الشريك الوحيد جميع السلطات المخولة لجماعة الشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة بصفة مستقلة ودون الحاجة المرتبطة بدعوة الجمعية العامة وقراراتها أو مجلس الإدارة ، وبالتالي تتحقق تلك المبادرة الفردية ويستطيع الشريك أن يدير مشروعه في إطار مرن غير محدود ، وهذا ما يسمح بأن تكون قراراته سريعة وتحركاتها أسهل مما هي عليه في الشركات التقليدية ، كما يستطيع هذا الشريك أن يختار مديرا غيره. ثالثا: إمكانية استمرار المشروع وسهولة انتقاله.
إن وفاة الشخص الوحيد وعلى غرار وفاة أحد الشركاء في الشركات التقليدية ، فإنه يسمح للورثة وحدهم تسوية مصير حصص الشركة ، كما أن بيع الحصة يكون ميسرا إذ أن الشخص يكون محررا من رفض الشركاء فله الكلمة الأولى والأخيرة في تصرفاته القانونية . رابعا : سهولة الانتقال من الشكل الفردي إلى الجماعي والعكس
.يحدث ذلك دون اشتراط أي إجراءات خاصة سوى التنازل عن بعض الحصص، أو زيادة رأس المال وهذا ما يشجع على النمو المتناسق للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بفضل إطارها القانوني .
وبناء على أنها نوع من الشركات ذات المسؤولية المحدودة فإن قواعد تأسيسها وإدارتها وتصفيتها هي ذاتها المقررة في الشركة ذات المسؤولية المحددة مع مراعاة بعض الاختلافات الناشئة عن وحدة الشريك.
المطلب الرابع: تسيير المؤسسة ذات الشخص الوحيد
إذا سلمنا بما قلناه سابقا على أن الشريك الوحيد هو صاحب رأس مال الشركة وهو المالك لهذه الحصة ولا يزاحمه فيها شركاء آخرون ، فإن هو الوحيد الذي تكون له شرعية إصدار القرارات أيا كانت ولا ينتظر المصادقة عليها من جانب أي طرف أخر داخلي أو خارجي .
ومنه يكون هو الممثل للجمعية العامة في المؤسسة وكل سلطات واختصاصات هذه الأخيرة التي تكون في يده لوحده ، ومن بين هذه السلطات له أن يغير رأس مال الشركة ، وله أن ينصب ويعزل من في منصب المسير حسب رغبته الخاصة ولكن ما يجب الإشارة إليه هو أن القانون لا يسمح لهذا الشريك أن يفوض سلطاته بصفته جمعية عامة للغير ، كما يكون لازما عليه وفق هذه الصفة أن يدون القرارات التي يتخذها في سجل الجمعية العامة الخاص بها وهذا ما جاءت به المادة 4/584 قانون التجاري.
- إلا أن الشخص الوحيد المسير للشركة ذات المسؤولية المحدودة ذات الشخص الواحد له أن يتعهد بهذا التسيير لشخص أخر ، وإن كنا أمام الحالة الأولى فإن الشريك المسير له أن يقتطع أجرة محددة لنفسه كبدل لأتعابه في التسيير.
- وقيمة هذه الأجرة لا يعتبر ضامنا لأمواله إن كان مدينا في شركته فهي لا تدخل ضمن الذمة المالية التي هي على شكل رأس مال للشركة وبالتالي لا يطالب بها الدائنون ، وإذا كان الشخص الطبيعي له الحرية في جعل نفسه أو ينصب غيره لتسيير المؤسسة إلا أن الشخص المعنوي هو ملزم بتعيين شخص طبيعي أو أكثر لتسيير هذه المؤسسة وهذا وفقا لنص المادة 576 قانون التجاري.
- وإذا كان الشريك الوحيد يعتبر كجمعية عامة فسواء كان المسير أو غيره للشركة فله أن يجري جردا لحسابات الشركة السنوية ويحرر تقرير سنوي للتسيير يصادق عليه الشريك الوحيد خلال 06 أشهر من اختتام السنة المالية استنادا إلى نص المادة 584/4 قانون التجاري. المطلب الخامس: تحول المؤسسة ذات الشخص الوحيد وحلها
وفقا لما ذكرناه من خصائص للمؤسسة ذات الشخص الواحد هي تلك السهولة في التحول من الشكل الفردي إلى الجماعي أو من الجماعي إلى الفردي ، وهذا التحول لا يكون بتبني إجراءات معقدة وخاصة بل تكفي جمع الحصص في يد شريك وحيد من أجل أن تتحول الشركة من الشكل الجماعي إلى الفردي ، أما في حالة العكس فلها أن تحترم شروط الشركة المراد التحول إليها كالزيادة في قيمة رأس المال ، وتعديل العقد التأسيسي للشركة ذات الشخص الوحيد .
وفيما يخص حل أو انقضاء هذه المؤسسة فإنه يكون بنفس أسباب الانقضاء العامة للشركة ذات المسؤولية المحدودة ، ومع مراعاة الطبيعة الخاصة والأساس الذي قامت عليه المؤسسة ذات الشخص الوحيد ذات المسؤولية المحدودة فإننا نستثني ذلك السبب المتعلق بتجميع الحصص في يد الشريك الوحيد .
كما يمكن أن تحل الشركة بطلب من كل من يعنيه الأمر إذا كان الشخص الطبيعي شريكا وحيدا في أكثر من شركة ذات مسؤولية محدودة وهذا الحل لا يمس إلا المؤسسة الثانية وهذا ما جاءت به المادة 590مكرر2/1من القانون التجاري .
المبحث الثالث : شركـــة المساهمــة
شركة المساهمة هي النمودج الامثل لشركات الاموال وقد عرفتها المادة 592 ق ت ج بانها شركة ينقسم راسمالها الى حصص وتتكون من شركاء لا يتحملون الخسائر الا بقدر حصتهم ولا يمكن ان يقل عدد الشركاء فيها عن سبعة وقد حددت المواد 592-593-594 ق ت ج خصائص شركة المساهمة والتي نوجزها فيما يلي :
ـ انها تقوم على الاعتبار المالي .
ـ مسؤولية الشريك فيها محدودة بقدر ما يملكه من اسهم فيها .
ـ لا يجوز ان يكون عدد الشركاء فيها اقل من سبعة .
ـ وجوب توفر حد ادنى لراسمال الشركة والمقدر ب 05 ملايين دينار في حالة علنية الادخار ومليون دينار في الحالة المخالفة .
ـ يجب ان يكون لهده الشركة اسم يمزها عن غيرها ويكون مسبوقا او متبوعا بدكر شكل الشركة ومبلغ راسمالها . أولا تاسيس شركة المساهمة
01-التاسيس باللجوء العلني للادخار ا – وضع مشروع القانون الاساسي
نص القانون التجاري الجزائري على اجراءات معينة يجب القيام بها من قبل المؤسسين وابدا باعداد مشروع القانون الاساسي للشركة الدي يحرر من طرف الموثق بطلب من مؤسس او اكثر وتودع نسخة من هدا العقد بالمركز الوطني للسجل التجاري وهدا ما نصت عليه المادة 595 ق ت ج ويتضح من هذا النص أنه متى تكونت فكرة الشركة و إستقر المؤسسين على مشروع تكوينها فإنهم يضعون نظامها الاساسي هو بمثابة العقد الابتدائي . ب – الاكتتاب : طريقته و شكله
يعرف الاكتتاب بأنه إعلان عن رغبة المكتتب في الانضمام إلى الشركة مقابل الاسهام في رأس مال الشركة بعدد معين من الاسهم المطروحةويتم الاكتتاب وفقا لما تقضي به المادة 596 ق ت برأس المال بكامله كما أوجب المشرع في المادة 597 ق ت إثبات الاكتتاب بالأسهم النقدية بموجب بطاقة إكتتاب تعد حسب الشروط المحددة بموجب مرسوم .
ويجب إيداع الاموال الناتجة عن الاكتتابات النقدية و قائمة بأسماء المكتتبين مع ذكر المبالغ المدفوعة من كل واحد منهم لدى موثق أو مؤسسة مالية مؤهلة قانونا 598 ق.ت
كما نصت المادة ( 599 ق.ت ) على مايلي: " تكون الاكتتابات و المبالغ المدفوعة مثبتة في تصريح المؤسسي بواسطة عقد موثق ".
ووضع المشرع الجزائري حدا أقصى لفترة الاكتتاب حيث نص في المادة (604/2 ) على مايلي :" إذا لم تؤسس الشركة في أجل 6 أشهر ابتداء من تاريخ إيداع مشروع القانون الاساسي بالمركز الوطني التجاري جاز لكل مكتتب أن يطالب أمام القضاء بتعيين وكيل يكلف بحسب الاموال لإعادتها للمكتتبين بعد خصم مصاريف التوزيع ". ج – الوفاء بقيمة الاسهم :
إشترط المشرع الجزائري في المادة 596 ق.ت أن تكون الاسهم المالية مسددة القيمة حين إصدارها وذلك تأكيدا منه لجدية الاكتتاب إذ أن الاصل أن يقوم المكتتب بدفع قيمة الاسهم التي أكتتب فيها .
ولا يجوز أن يسحب وكيل الشركة الاموال الناتجة عن الاكتتابات النقدية قبل تسجيل الشركة في السجل التجاري المادة 604ق.ت.
و المقصود هو منع سحب المبالغ المدفوعة لحساب الشركة قبل التسجيل رغبة من المشرع في تأمين حق المكتتبين و منع المؤسسين من تبديد هذه الأموال. د- دعوة الجمعية العامة :
بعد انتهاء عملية الإكتتاب أجب المشرع في المادة (600ق.ت) على المؤسسين القيام باستدعاء المكتتبين إلى الجمعية العامة التأسيسية و تثبت هذه الجمعية أن رأس المال مكتتب به تماما .و أن مبلغ الأسهم مستحق الدفع و تبدي رأيها في المصادقة على القانون الأساسي الذي لا يقبل التعديل إلا بإجماع آراء جميع المكتتبين تعيين القائمين بالإدارة الأولين أو أعضاء مجلس المراقبة و تعيين واحد أو أكثر من مندوبي الحسابات. كما يجب أن يتضمن محضر الجلسة الخاص بالجمعية عندالإقتضاء إثبات قبول القائمين بالإدارة أو أعضاء مجلس المراقبة و مندوبي الحسابات و وظائفهمكما نصت المادة (603ق.إ) على أنه :"لكل مكتتب عدد من الأصوات يعادل عدد الحصص التي اكتتب بها دون أن يتجاوز ذلك نسبة 5 % من العدد الإجمالي للأسهم .و وكيل المكتتب عدد الأصوات التي يملكها موكله حسب نفس الشروط ونفس التحديد" . 2-التأسيس دون اللجوء العلني للإدخار
تقضي المادة (606ق.ت) بأن يقوم مساهم واحد أو أكثر بإثبات المبالغ المدفوعة من المساهمين و ذلك بموجب عقد لدى موثق مختص . على هذا الموثق أن يؤكد بناءا على تقديم بطاقات الإكتتاب في مضمون العقد الذي يحرره أن مبلغ الدفوعات المصرح بها من المؤسسين يطابق مقدار المبالغ المودعة إما بين يديه أ لدى المؤسسات المالية المؤهلة قانونا.
و يجب أن يكتتب برأس المال بكامله وو تكون الأسهم المالية مدفوعة عند الإكتتاب بنسبة الربع على الأقل من قيمتها الإسمية و يتم وفاء الزيادة مرة واحدة أو عدة مرات بناءا على قرار محلس الإدارة أو مجلس المديرين حسب كل حالة .في أجل لايمكن أن يتجاوز 05 سنوات إبتداءا من تاريخ التسجيل الشركة في السجل التجاري .
تكون الأسهم المالية مسددة القيمة بكاملها حين إصدارها 596ق.ت.
يجب أن يشمل القانون الأساسي على تقرير الحصص العينية و يتم هذاالتقرير بناءا على تقرير ملحق بالقانون الأساسي يعده مندوب الحصص تحت مسؤولية (607ق.ت) كما تنص المادة608 ق.تعلى أن المساهمين يوقعون القانن الأساسي إما بأنفسهم أو باسطة وكيل مزود بتفيض خاص بعد التصريح الموثق بالدفعات بعد وضع التقدير المشار إليه في المادة 607 ق.ت تحت تصرف المساهمين حسب الشروط و الآجال المحددة عن طريق التنظيم.
وفي الأخير تشير المادة609ق.ت إلى أن القائمين بالإدارة الأولين و أعضاء مجلس المراقبة الأولين و مندوبي الحسابات الأولين يعينون في القوانين الأساسية. ثانيا:إدارة شركة المساهمة و تسييرها 1-مجلس الإدارة:
هو الجهاز التنفيذي الذي يقوم بتسيير أمور الشركة و يضع قرارات و توصيات الجمعية العامة للمساهمين موضع التنفيذ و يرأس مجلس الإدارة أحد أعضائه الذي يتلى إدارة الشركة أ- تشكيل مجلس الإدارة و عدد أعضائه :
تقضي المادة (610 ق.ت) بأنه يتولى إدارة شركة المساهمة مجلس إدارة يتكون من ثلاثة أعضاء و اثني عشر عضوا على الأكثر .وفي حالة الدمج يجوز رفع العدد الكامل للقائمين بالإدارة الممارسين منذ أكثر من ستة أشهر دون تجاوز 14 عضوا.
وتنص المادة(611ق.ت) على أنه تنتخب الجمعية العامة التأسيسية أو الجمعية العامة العادية القائمين بالإدارة وتحدد مدة عضويتهم في القانون الأساسي في القانون الأساسي دن أن يتجاوز ذلك ست سنوات كما أنه لا يمكن لشخص طبيعي اللإنتماء في نفس الوقت. ب- مجلس المراقبة
تنص المادة 657 من القانون التجاري الجزائري على ما يلي:" يتكون مجلس المراقبة من سبعة (7) أعضاء على الأقل, ومن اثني عشر عضوا (12) على الأكثر ".
وخلافا للمادة 657, يمكن تجاوز عدد الأعضاء المقدر باثني عشر عضوا حتى يعادل العدد الإجمالي لأعضاء مجلس المراقبة الممارسين منذ أكثر من ستة أشهر في الشركات المدمجة وذلك دون أن يتجاوز العدد الإجمالي أربع وعشرين ( 24 ) عضوا. ( المادة 658 ).
وتنتخب الجمعية العامة التأسيسية أو الجمعية العامة العادية, أعضاء مجلس المراقبة, ويمكن إعادة انتخابهم ما لم ينص القانون الأساسي على خلاف ذلك. وتحدد فترة وظائفهم بموجب القانون الأساسي دون أن تتجاوز ست 6 سنوات في حالة التعيين من الجمعية العامة, ودون تجاوز ثلاث 3 سنوات في حالة التعيين بموجب القانون الأساسي. غير أنه يمكن في حالة الدمج أو الانفصال أن يتم التعيين من الجمعية العامة غير العادية, ويمكن أن تعزلهم الجمعية العامة العدية في أي وقت. ويتكون مجلس المراقبة من أشخاص طبيعيين و معنويين .
ج- جمعيات المساهمين
وجمعيات المساهمين على نوعين: جمعية عامة عادية وجمعية عامة غير عادية.
الجمعية العامة العادية
1- انعقاد الجمعية العامة:
تنعقد الجمعية العامة العادية مرة على الأقل في السنة خلال الستة أشهر التي تسبق قفل التصفية في المكان والزمان اللذين يعينهما نظام الشركة.
2- الدعوة للانعقاد
وتنعقد الجمعية العامة العادية بناء على طلب مجلس الإدارة في حالة ما إذا اختار الأعضاء هذا النمط في التسيير أو مجلس المديرين او بأمر من الجهة القضائية المختصة التي تبت في ذلك بناء على عارضة.
ويقدم مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة بعد تلاوة تقريره جدول حسابات النتائج والوثائق التلخيصية والحصيلة وفضلا عن ذلك يشير مندوبو في الحسابات في تقريرهم إلى إتمام المهمة التي أسندت إليهم.
ولتمكين المساهم في إبداء الرأي عن دراية وإصدار قرار دقيق فيما يخص إدارة أعمال الشركة وسيرها, حق لكل مساهم أن يطلع خلال الخمسة عشر يوما السابقة لانعقاد الجمعية العامة العادية على ما يلي:
1- جرد جدول حسابات النتائج والوثائق التلخيصية والحصيلة وقائمة القائمين بالإدارة ومجلس الإدارة ومجلس المديرين أو مجلس المراقبة.
2-تقارير مندوبي الحسابات, التي ترفع للجمعية.
3-المبلغ الإجمالي المصادق على صحته من مندوبي الحسابات, والأجور المدفوعة للأشخاص المحصلين على أعلى أجر, مع العلم أن عدد هؤلاء يبلغ خمسة.
ويرجع كذلك حق الاطلاع على هذه الوثائق إلى كل واحد من المالكين الشركاء للأسهم المشاعة وإلى مالك الرقبة والمنتفع بالأسهم , وإذا رفضت الشركة تبليغهم الوثائق كليا أو جزئيا فيجوز للجهة القضائية المختصة التي تفصل في هذا الشأن بنفس طريقة الاستعجال أن تأمر بناء على طلب المساهم الذي رفض طلبه الشركة بتبليغ هذه الوثائق تحت طائلة الإكراه المالي.
المساهم الذي رفض طلبه الشركة بتبليغ هذه الوثائق تحت طائلة الإكراه المالي.
3- حضور الجمعية العامة:
لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة العادية , ويجوز له أن ينيب عنه غيره ولكن على شرط أن تكون ثابتة في توكيل كتابي خاص.
ولا يكون انعقاد الجمعية في الدعوى الأولى صحيحا إلا إذا حاز عدد المساهمين الحاضرين أو الممثلين على الأقل ربع الأسهم التي لها الحق في التصويت, ولا يشترط أي نصاب في الدعوى الثانية. والوكلاء.
4- المناقشات والتصويت:
ولكل مساهم أثناء الجمعية العامة العادية حق مناقشة تقرير مجلس الإدارة أو مجلس المديرين الذي يقدم إلى الجمعية وكذلك جدول حسابات النتائج والوثائق التلخيصية والميزانية, ويلزم المجلس الإجابة عليها.
وللمساهم عدد من الأصوات في الجمعية العامة, ويكون حق التصويت المرتبط بأسهم رأس المال أو الانتفاع متناسبا مع حصة رأس المال التي تنوب عنها, ولكل سهم صوت على الأقل. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد عدد الأسهم التي يحملها المساهم على نسبة 5 % من العدد الإجمالي لأسهم الشركة. ويجوز أن يحدد القانون الأساسي عدد الأصوات التي يحوزها كل مساهم في الجمعيات بشرط أن يفرض هذا التحديد على جميع الأسهم دون تمييز فئة أخرى.
وتبت قرارات الجمعية العامة بأغلبية الأصوات المعبر عنها , ولا تؤخذ الأوراق البيضاء بعين الاعتبار إذا أجريت العملية عن طريق الاقتراع.
5- سلطة الجمعية العامة العادية:
تتمتع الجمعية العامة العادية بسلطات واسعة, فيحق لها اتخاذ جميع القرارات التي تتعلق بإدارة الشركة باستثناء صلاحية تعديل القانون الأساسي, إذ هو من اختصاص الجمعية العامة غير العادية
تختلف إجراءات الدعوة للانعقاد في الجمعية العامة غير العادية عنها في الجمعية العامة العادية, غير أنه نظرا لأهمية القرارات التي تتخذها الجمعية العامة غير العادية قيدها المشرع بإجراءات أشد من إجراءات الجمعية العامة العادية. فلا يصح تداول قرارات الجمعية العامة العادية إلا إذا كان عدد المساهمين الحاضرين أو الممثلين يملكون النصف على الأقل من الأسهم في الدعوة الأولى وعلى ربع الأسهم ذات الحق في التصويت أثناء الدعوة الثانية. فإذا لم يكتمل هذا النصاب الأخير, جاز تأجيل اجتماع الجمعية الثانية إلى شهرين على الأكثر وذلك من يوم استدعائها للاجتماع مع بقاء النصاب المطلوب هو الربع دائما. وتبت الجمعية العامة فيما يعرض عليها بأغلبية ثلثي الأصوات المعبر عنها, على أنه لا تأخذ الأوراق البيضاء بعين الاعتبار إذا ما أجريت العملية عن طريق الاقتراع. ( المادة 674 تجاري ). ثالثا : إنحلال الشركة
تحل شركة المساهمة بقوة القانون بإنتهاء المدة المحددة لها في القانون الأساسي وقد تتخذ الجمعية العامة غير العادية قرار حل الشركة قبل حلول الأجل المحدد لها ، وفي هذه الحالة قد تحل لسبب تحقيق الغرض الذي قامت الشركة لأجله ، وقد تنقضي إذا كان الأصلص الصافي للشركة قد خفض بفعل الخسائر الثابتة في وثائق الحسابات إلى أقل من ربع رأس مال الشركة .
ويجوز للمحكمة أن تتخذ قرار حل الشركة بناء على طلب كل معني إذا كان عدد المساهمين قد خفض إلى أقل من الحد الأدنى القانوني منذ اكثر من عام ويجوز للمحكمة أن تمنح الشركة أجلا أقصاه ستة أشهر لتسوية الوضع ، ومتى غنحلت الشركة دخلت في دور التصفية .
المبحث الرابع : شركات التوصية بالاسهم
تعتبر شركة التوصية بالأسهم من النماذج المشهورة في شركات الأموال، و قد أدخلت في القانون التجاري الجزائري عن طريق المرسوم التشريعي رقم 93-08، وقد صنفت ضمن شركات الأموال لأنها تقوم على الاعتبار المالي فهي اقرب إلى شركة المساهمة من ناحية تكوين رأسمالها الذي يقسم إلى أسهم قابلة للتداول، كما أن وفاة الشريك أو الحجر عليه او منعه من مباشرة التجارة او انسحابه او عزله لا ينتج عنه انحلال الشركة، لكنها تختل عن شركة المساهمة في كونها تجمع بين شركاء متضامنين و شركاء موصين، و قد خصص القانون التجاري الجزائري لهذه الشركة إحدى عشرة مادة من المادة715إلى المادة 715 مكرر 10 المطلب الأول : خصائصها
إن شركة التوصية بالاسهم هي إحدى الشركات التي نص عليها المشرع الجزائري في التقنين التجاري لا سيما من خلال المرسوم التشريعي 08/93 المؤرخ في 25 افريل 1993 المعدل والمتمم للقانون التجاري وهي شركة قسم رأسمالها إلى أسهم متساوية قابلة للتداول وكان الشركاء فيها على نوعين:
1-شركاء متضامنون وهم الشركاء المؤسسون.
2-شركاء موصون وهم الشركاء المساهمون – كما سيأتي بيانه:
وقد عرفت هذه الشركة رواجا كبيرا خلال القرن 18 لما توفره من سهولة في التأسيس ومرونة في التمويل إذا أن أموالها مقسمة إلى أسهم قابلة للتداول شأنها شأن شركات المساهمة.
تنص المادة 715 من القانون التجاري المعدل والمتمم بالمرسوم المذكور أعلاه على أنه: تؤسس شركة التوصية بالأسهم التي يكون رأسمالها مقسم إلى أسهم بين شريك متضامن أو أكثر له صفة تاجر ومسؤول دائما عن ديون الشركة وشركاء موصون لهم صفة المساهمين ولا يتحملون الخسائر إلا بما يعادل حصصهم .
-لا يمكن ان يكون عدد الشركاء الموصين اقل من ثلاثة (03) ولا يذكر اسمهم في اسم الشركة
-تطبق القواعد المتعلقة بشركات التوصية البسيطة وشركات المساهمة باستثناء المواد610 إلى 673 المذكورة أعلاه المتعلقة بإدارة شركات المساهمة وتسييرها وهي تطبق على شركة التوصية بالأسهم مادامت تتطابق مع الأحكام الخاصة المنصوص عليها في الفصل بشركات التوصية بالأسهم.
من نص المادة نخلص إلى أن شركة التوصية بالأسهم تتميز عن باقي الشركات بثلاث خصائص وهي : الخاصية الأولى: ازدواج المركز القانوني لكلا الفئتين من الشركاء: 1 - الفئة الأولى:
ويمثلها الشركاء المتضامنون وهم الشركاء المؤسسون إذ يخضعون لنفس النظام القانوني الذي يخضع له الشركاء في شركة التوصية البسيطة وهي شركات الأشخاص.
وفيها يكون الشركاء مسؤولون شخصيون في أموالهم عن ديون الشركة كما تثبت لهم صفة التاجر بمجرد انضمامهم إلى هذه الشركة كما يقر لهم القانون بأحقيتهم في إدارة الشركة وتزول الشركة بمجرد إهدار الاعتبار الشخصي إما بوفاة الشريك أو خروجه من الشركة باستثناء الحالات المنصوص عليها في الفصل الخاص بالأسباب الخاصة لانقضاء الشركة. 2 -الفئة الثانية:
وهم الشركاء الموصون إذ يكونون متمتعين بنفس المركز القانوني الذي يتمتع به الشريك الموصي في شركة التوصية البسيطة على أنهم لا يكتسبون صفة التاجر ولا يثبت لهم الحق في إدارة الشركة وتكون مسؤوليتهم عن ديون الشركة محدودة بقدر حصتهم فيها و هذا ما نصت عليه المادة 563 مكرر 1 فقرة 2 من القانون التجاري:" يلتزم الشركاء الموصون بديون الشركة فقط في حدود قيمة حصصهم التي لا يمكن أن تكون في شكل تقديم عمل". هذا من جانب ومن جانب آخر يكون لهم كذلك نفس خصائص الشريك في شركة المساهمة إذ أن حصصهم تقدر باسهم قابلة للتداول وان الشركة لا تتأثر بأي عارض يطرأ على اعتبارهم الشخصي من وفاة أو انسحاب فالشركة تبقى قائمة لأنها لا تقوم على الاعتبار الشخصي. الخاصية الثانية: عدد الشركاء الموصون وعلا قتهم باسم الشركة
يجب أن لا يقل عدد الشركاء الموصون فيها عن الثلاثة ولا يجوز أن يحمل اسم الشركة اسم واحد من اسماء هؤلاء بل يكون اسمها أو عنوانها الاجتماعي متآلف من اسم أحد او أكثر من الشركاء المتضامنين.
والعلة في ذلك أنه لو احتوى اسم الشركة على اسم شريك موص فانه يتحمل عبء ذلك بأن يكون مسؤولا متضامنا عن ديون الشركة وأعمالها قبل الغير الحسن النية لأن اقتران اسم الشريك الموصي باسم الشركة يفترض قيام مسؤولية التضامنية.
هذا ما قضت به المادة 563 مكرر 2 من القانون التجاري في مجال شركة التوصية البسيطة في فقرتها الثانية: وإذا كان عنوان الشركة ( شركة التوصية البسيطة) يتألف من اسم شريك موص فيلتزم هذا الأخير من غير تحديد وبالتضامن بديون الشركة. الخاصية الثالثة: هي شركة مساهمة بها شريك او اكثر متضامن
وعليه فان رأسمال شركة التوصية مقسم إلى أسهم قابلة للتداول سواء عن طريق الاكتتاب العام أو الاكتتاب المغلق كما هو الحال في شركة المساهمة وهذه الطريقة في تحويل الشركة هي التي تفسر سريان الإحكام الخاصة بالشركات المساهمة بوجه عام على شركات التوصية بالأسهم وعليه فان رأسمالها يتحدد بمقدار خمسة (05) ملايين دينار جزائري على الأكثر أو مليون دينار على الأقل على حسب طبيعة الادخار. المطلب الثاني : إدارة شركة التوصية بالأسهم
بعد استكمال إجراءات التأسيس التي سهر على إتمامها المسيرون الأولون بموجب القانون الأساسي تنعقد الجمعية العامة العادية وتعين المسير أو المسيرون الذين يسهرون على حسن إدارة الشركة محترمة في ذلك ما جاء بالعقد التأسيسي للشركة على ان لا يتم تعيين المسير أو المسيرون من طرف الجمعية العادية للشركاء إلا بعد موافقة كل الشركاء المتضامنين لان العبء الذي يقع عليهم أكبر من ذلك.
يتحمله الشركاء المساهمون وهو يتمثل في مسؤوليتهم الشخصية عن خسارة الشركة وديونها هذا ما أدى بالمشرع إلى إعطاء وهكذا الامتياز دون غيرهم من الشركاء الموصون. - تعيين المدير:
تثبت صلاحية تعيين المدير كما سلف الذكر إلى الجمعية العامة للشركة وفقا لما نص عليه العقد التأسيسي في هذا الباب ولكن لا يسري قرار الجمعية العامة في تعيين المدير إلا بموافقة كل الشركاء المتضامنين على أن تتوافر فيه نفس الشروط و المقاييس التي يتمتع بها عضو مجلس الإدارة في شركات المساهمة من نزاهة وقبوله للتعيين مع إمكانية أن يكون من الشركاء المتضامنون وفي هذه الحالة لا يتطلب منه تقديم الضمان نظرا لأنه شريك متضامن ومسؤول عن ديون الشريك في أمواله الشخصية.
أما إذا كان من الشركاء الموصين فانه يصبح مسؤولا مسؤولية شخصية وتضامنية عن أعمال ومستحقات الشركة طبقا للقواعد العامة.
ويمكن أن يكون من الغير مع إمكانية تطبيق القواعد المتعلقة بتعيين القائمين بالإدارة بشركات المساهمة.
وفي هذا الباب تنص المادة 715 من القانون السالف الذكر في فقرتها الثانية على مايلي
- فقرة 2 :" تعين الجمعية العامة العادية المسير او المسيرين خلال وجود الشركة بموافقة كل الشركاء المتضامنين الا في حالة وجود شرط مخالف في القانون الأساسي".
وكذلك المادة 715 من ذات القانون في فقرتها الرابعة:" تكون القواعد المتعلقة بتعيين القائمين بالإدارة للشركات المساهمة ومدة مهمتهم قابلة للتطبيق.
هذا عن تعيين القائم او القائمين بالإدارة، أما عن العزل فانه يتم بإحدى الصورتين المذكورتين بنص المادة 715 في الفقرتين الثالثة والرابعة .
- فقرة3: ينزل المسير شريكا كان ام لا وفقا للشروط المنصوص عليها في القانون الأساسي.
- فقرة4: ويكون المسير علاوة على ذلك قابلا للنزل من المحكمة لسبب شرعي بثناء على طلب من أي شريك او من الشركة" الطريقة الأولى :
وهو العزل الذي يتم وفق الأوضاع المنوه عنها في العقد التأسيسي للشركة إما كجزاء عن سوء تسييره أو انتهاء المدة المضروبة لمهامه . الطريقة الثانية :
ومردّها إلى انه يلجئ إلى القضاء ويطلب منه الحكم بعزل المدير متى توفرت الأسباب والمسوغات الشرعية لذلك وتكون هذه المطالبة القضائية من طرف صاحب الصفة والمصلحة وهو في هذا الوضع إما الشريك او الشركة . - مسؤولية المدير وصلاحياته:
يخضع المسير ويلتزم بكافة الالتزامات التي تقع على عاتق القائمين بالإدارة في شركات المساهمة علاوة على الالتزامات الأخرى التي قد يوقعها العقد التأسيسي للشركة ويتمتع المسير أو المسيرون على كل واحد على حدة إذا تعددوا بأوسع السلطات للتصرف باسم الشركة ولحسابها وفقا لما جاء في العقد التأسيسي، وتبقى الشركة مسؤولة قبل الغير عن الأعمال التي قام بها المسير حتى ولو خرجت هذه الأعمال عن دائرة موضوع الشركة ما لم يثبت ان الغير كان على علم بخروج المسير عن موضوع الشركة لان مجرد شهر العقد التأسيسي للشركة.
وفقا للشروط والكيفيات التي يتطلبها القانون يعد قرينة بل دليلا على علم الغير بموضوع الشركة هذا ما يسقط المسؤولية عن الشركة في حالة خروج المسير في تعامله باسم الشركة مع الغير عن موضوع الشركة او غرضها.
على أن المسير يثبت له الحق في أجرته مقابل القيام بأعمال الإدارة والتسيير على أن تحدد هذه الأجرة بموجب العقد التأسيسي وكل زيادة في هذه الأخيرة لا يمكن أن تقرر إلا من طرف الجمعية العامة العادية ذلك ما قضت به المادة 715 من القانون السالف الذكر. -سلطات المسير :
سلطات واسعة للتصرف باسم الشركة ويخضع لنفس الالتزامات التي يخضع لها مجلس ادارة المساهمة وتلتزم الشركة باعمال المسير الخارجة عن موضوعها -. -أجر المسير : الجمعية العامة وحدها المخولة بمنح اجرته غير تلك المنصوص عليها في القانون الاساسي ، ولا يمكن منح اجرته الا بموافقة الشركاء المتضامنين بالاجماع الا اذا كان هناك شرط مخالف . -الرقابة على تسييرها :
يقوم مجلس المراقبة للجمعية العامة تقرير لا سيما الاخطاء والمخالفات الموجودة في الحسابات السنوية ، وعند الاقتضاء في الحسابات المدعمة للسنة المالية .
وفي حالة استقالة المدير أو وفاته تعين الجمعية العامة مديرا جديدا بنفس الكيفية والشروط التي خضع لها المدير الراحل . المطلب الثالث: انقضاء شركة التوصية بالأسهم
إن المشرع بنصه في المادة 715 من المرسوم التشريعي رقم 08/93 على انه: "تطبق القواعد المتعلقة بشركات التوصية البسيطة وشركات المساهمة....على شركات التوصية بالأسهم..." أكد الصفة الازدواجية لشركة التوصية بالأسهم.
ومنه انقضاؤها الذي لا يعدو ان يخرج عن القواعد الخاصة بانقضاء شركة المساهمة وبتلك المتعلقة بانقضاء شركة التوصية البسيطة.
وعليه فان انقضاء شركة التوصية بالأسهم يكون رهين تحقق أحد أسباب الانقضاء العامة أو أحد أسباب الانقضاء الخاصة .
-مما يستتبع إن ذات الشركة تكون منتهية بانقضاء الميعاد المحدد لها أو بانتهاء الغرض الذي أنشئت لأجله أو بهلاك مالها كله أو جزء منه مما يحول دون مواصلة الشركة نشاطها على ان تنقضي أيضا متى أجمع الشركاء على ذلك أو كان ذلك الحل بواسطة القضاء بطلب من صاحب الصفة والمصلحة متى توفر سبب مشروع ووجيه لذلك، هذا عن الأسباب العامة للانقضاء أما: -الأسباب الخاصة:
والتي فيها الاعتبار الشخصي للشريك المتضامن من ما يرتب انحلال الشركة بقوة القانون ويتحقق ذلك :
متى ا نسحب الشريك المتضامن أو بوفاته أو بالحجر عليه أو بإفلاسه أو إعساره ما لم ينص عقد الشركة على خلاف ذلك.
وما تجدر الإشارة إليه أن الشركة لا تتأثر بما قد يطرأ على شخصية الشريك المساهم لانتفاء الاعتبار الشخصي لديه . خاتــــــمة
شركات الأموال هي الشركات التي تقوم أساسا على الإعتبار المالي ولا يكون لشخصية الشريك أثر فيها، فالعبرة في هذه الشركات بما يقدمه كل شريك من مال، ولهذا فإن هذه الشركات لا تتأثر بما قد يطرأ على شخص الشريك كوفاته أو إفلاسه أو الحجرعليه. وشركات الأموال لا تشمل سوى شركات المساهمة وهي الشركات التي يقسم رأس المال فيها إلى أسهم متساوية القيمة وقابلة للتداول بالطرق التجارية، ويسمى الشركاء في هذه الشركات بالمساهمين، وهم ليسوا تجارا ولا يسألون عن ديون الشركة إلا في حدود قيمة الأسهم التي يمتلكونها في الشركة.