الصفقات العمومية وجريمة الرشوة مقدمـــة
احتلت الجزائر مرتبة متدنية جدًا في ترتيب مؤشر مدركات الفساد لمؤسسة الشفافية الدولية للعام 2006 الذي صدر في عاصمة ألمانيا برلين محصولها على 3,1 نقطة من مجموع 10 نقاط وهو مايشير بصراحة إلى أن ظاهرة الرشوة أضحت منتشرة في كل المجالات وعلى أعلى المستويات لتصبح سرطانا ينفر دواليب الاقتصاد والإدارة لمختلف الهيئات والمؤسسات إلى درجة أن المستثمر الأجنبي بات يضعها ضمن الأعباء الإضافية في الجزائر.
وبكشف تقييم أجرته الجمعية الجزائرية لمحاربة الفساد، تم الاعتماد عليه في تصنيف درجة إدراك الفساد في الجزائر أن الدوائر الوزارية توجد في قلب الفضائح وأشارت إلى قطاعات بعينها على غرار وزارة الشباب والرياضة السياحية والبريد وتكنولوجيا الاتصال التي قامت بمنح صفقات بالتراضي دون مراعاة قانون صفقات العمومية والذي هو محور بحثنا وجوهر مذكرتنا حيث تطرقنا إلى مفهوم الصفقة العمومية مبرزين جوانبها القانونية وعقوبة الرشوة فيها حيث أنه نظرًا لأهمية هذا الموضوع سن المشرع الجزائري بعض المواد التي تعاقب على الرشوة في الصفقات العمومية.
المبحث الاول : الصفقات العمومية المطلب الاول تعريف الصفقات العمومية:
يمكن الصفقات العمومية أو العقد الإداري بأنه العقد يبرمه شخص معنوي عام قصد تسيير مرفق عام لأساليب القانون الخاص.
ويمكن تعريفه بأنها هي عقود مكتوبة في التشريع المعمول به تبرم وفق الشروط المنصوص عليها في قانون الصفقات العمومية قصد إنجاز الأشغال وإقتناء المواد والخدمات والدراسات لحساب المصلحة المتعاقدة.
كيفيات إبرام الصفقات العمومية والإجراءات المتبعة: كيفية إبرام الصفقات العمومية:
تبرم الصفقات العمومية تبعا لإجراء المناقصة التي تعتبر القاعدة العامة أو الإجراء بالتراضي.المناقصة في إجراء يستهدف الحصول على عروض من عدة متعهدين متنافسين مع تخصيص الصفقة للعارض الذي يقدم أفضل عرض.
التراضي هو إجراء تخصيص صفقة لمتعامل متعاقد واحد دون الدعوة الشكلية إلى المنافسة يمكن أن يكتسي التراضي البسيط أو شكل التراضي بعد الاستشارة وتنظم هذه الاستشارة بكل الوسائل المكتوبة الملائمة دون أي شكليات أخرى.
إن إجراء التراضي البسيط قاعدة استثنائية لإبرام العقود لايمكن إتمامها إلا في الحالات الواردة في المادة 37 من هذا المرسوم.
يمكن أن تكون المنقصة وطنية أو دولية، ويمكن أن تتم حسب لأحد الأشكال الآتية:
- المناقصة المفتوحة.
- المناقصة المحدودة.
- المناقصة الإنتقائية.
- المزايدة.
- المسابقة.
المناقصة المفتوحة هي إجراء يمكن من خلاله إي مترشح أن يقوم تعهدًا.
المناقصة المحدودة هي إجراء لايسمح فيه بتقديم تعهد إلا للمترشحين اللذين تتوفر فيهم بعض الشروط الخاصة التي تحددها المصلحة المتعاقدة مسبقًا.
الاستشارة الانتقائية هي إجراء يكون المترشحون المرخص لهم بتقديم عرض فيه هم المدعوون خصيصًا للقيام بذلك بعد إنتقاء أولي كما تحدده المادة 32 من هذا المرسوم ولانجاز عمليات الهندسة المركبة أو ذات أهمية خاصة أو عمليات اقتناء لوازم خاصة ذات طابع تكراري يمكن القيام باستشارة مباشرة لدى المؤسسات أو الهيئات المؤهلة والمسجلة في قائمة مفتوحة تعدها المصلحة المتعاقدة علة أساس إنتقاء أولي وتجدد كل ثلاث (3) سنوات.
المزايدة هي إجراء يسمح بتخصيص الصفقة للمتعهد الذي يقترح أحسن عرض، وتشمل العمليات البسيطة من النمط، العادي ولاتخص إلا في المترشحين الوطنيين أو الأجانب المقيمين في الجزائر المسابقة هي إجراء يضع رجال الفن في مناقصة قصد انجاز عملية تشتمل على جوانب تقنية وإقتصادية وجمالية أو فنية خاصة.
تأهيل المترشحين:
لايمكن أن تخصص لمصلحة المتعاقدة الصفقة إلا لمؤسسة يعتقد أنها قادرة على تنفيذها كيفما كانت كيفية الإبرام المقرة.
يتعين على المصلحة المتعاقدة أن تتأكد من قدرات المتعامل المتعاقد التقنية والمالية والتجارية.
يمكن أن تكتسي التأهيل طابع الاعتماد الإلزامي إذا ورد في الحالات التي تحددها نصوص تنظيمية وأسند تنفيذه إلى هيئات متخصصة مؤهلة لهذا الغرض.
الانتقاء الأولي للمترشحين هو إجراء تقوم به المصلحة المتعاقدة لاختيار المترشحين اللذين يوضعون في تنافس على عمليات معقدة أو ذات أهمية خاصة.
تستعمل المصلحة المتعاقدة عن قدرات المتعهدين ومواصفاتهم المرجعية حتى يكون اختيارها لهم اختيار سديدا، مستعملة في ذلك أية وسيلة قانونية لاسيما لدى مصالح متعاقدة أخرى ولدى البنوك والممثليات الجزائرية في الخارج.
تمسك بطاقية وطنية للمتعاملين وبطاقيات قطاعية وبطاقيات على مستوى كل مصلحة متعاقدة وتحيّن بانتظام يحدد الوزير المكلّف بالمالية بقرار محتوى هذه البطاقيات وشروط تحيينها.
إجراء إبرام الصفقات:
يحدد البحث عن شروط الملائمة أكثر لتحقيق الأهداف المسطّرة للمصلحة المتعاقدة في إطار مهمتها، اختيار كيفية إبرام الصفقات.
يدخل هذا الإختيار ضمن إختصاصات المصلحة المتعاقدة التي تتصرف طبقًا لأحكام هذا المرسوم.
يجب على المصلحة المتعــاقدة أن تحلل اختيارهـا عند كل رقابة تمارسها أية سلطـة مختصة.
تلجأ المصلحة المتعاقدة إلى التراضي البسيط في الحالات الآتية فقط:
عندما لا يمكن تنفيذ الخدمات إلا على يد متعامل متعاقد وحيد يحتل وضعية احتكارية. أو ينفرد بامتلاك الطريقة التكنولوجية التي اختارتها المصلحة المتعاقدة. في حالات الاستعجال الملّح المعلل بحظر داهم يتعرض له ملك أو استثمار. قد تجسّد في الميدان ولاسعة الكيف.
مع آجال المناقصة، بشرط أنه لم يمكن في وسع المصلحة المتعاقدة التنبؤ بالظروف المسببة لحالات الاستعمال. وان لاتكون نتيجة ممارسات احتيالية من طرفها في حالة تموين مستعجل مخصّص لضمان سير الاقتصاد أو توفير حاجات السكن الأساسية عندما يتعلق الأمر بمشروع ذي أولوية وذي أهمية وطنية، وفي هذه الحالة يخضع اللّجوء إلى هذا النوع الاستثنائي لإبرام الصفقات للموافقة المسبقة لمجلس الوزراء.
تلجأ المصلحة المتعاقدة إلى التراضي بعد الاستشارة في الحالات الآتية:
- عندما يتضح أن الدعوة إلى المنافسة غير مجدية.
- في حالة صفقات الدراسات واللوازم والخدمات الخاصّة التي لاتستلزم طبيعتها اللّجوء إلى مناقصة تحدد قائمة الخدمات واللوازم بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالملكية والوزير المعني.
يكون اللجوء إلى الإشهار الصحفي إلزاميا في الحالات الآتية:
- المناقصة المفتوحة.
- المناقصة المحدودة.
- الدعوة إلى الإنتقاء الأولي.
- المسابقة.
- المزايدة.
يجب أن يحتوي إعلان المناقصة على البيانات الإلزامية الآتية:
العنوان التجاري، وعنوان المصلحة المتعاقدة، كيفية المناقصة (مفتوحة أو محدودة،وطنية أو دولية) أو المزايدة، أو عند الاقتصاد، المسابقة، موضوع العملية، الوثائق التي تطلبها المصلحة المتعاقدة من المترشحين.
تاريخ أخر أجل ومكان إيداع العروض:
إلزامية الكفالة ، عند الاقتضاء، التقديم في ظرف مزدوج مختوم تكتب فوقه عبارة "لايفتح" ومراجع المناقصة.
تضع المصلحة المتعاقد الوثائق المنصوص عليها في المادة 42 أدناه، تحت تصرف أية مؤسسة يسمح لها بتقديم تعهد، ويمكن أن ترسل هذه الوثائق إلى المترشح الذي يطلبها.
تحتوي الوثائق المتعلقة بالمناقصة المفتوحة والمحدودة والإستشارة الانتقائية التي توضع تحت تصّرف المترشحين على جميع المعلومات الضرورية التي تمكنهم من تعهدات مقبولة لاسيما مايأتي.
الوصف الدقيق لموضوع الخدمات المطلوبة أو كل المتطلبات بما في ذلك المواصفات التقنية وإثبات المطابقة، والمقاييس التي يجب أن تتوفر في المنتوجات أو الخدمات وكذلك التصاميم والرسوم والتعليمات الضرورية إذا اقتضى الأمر ذلك، الشروط ذات الطابع الاقتصادي والتقني والضمانات المالية حسب الحالة، المعلومات أو الوثائق التكميلية المطلوبة من المتعهدين اللغة أو اللغات الواجب استعمالها في تقديم التعهدات والوثائق التي تصحبها.
كيفيات التسديد، كل الكيفات الأخرى والشروط التي تحددها المصلحة المتعاقدة والتي يجب أن تخضع لها الصفقة. اجل صلاحية العروض آخر أجل لإيداع العروض والشكلية الحجية المعتمدة فيه.
العنوان الدقيق الذي يجب أن ترسل إليه التعهدات.
يحرر إعلان المناقصة باللغة الوطنية وبلغة أجنبية واحدة على الأقل كما تنشر إجباريا في النشرة الرسمية لصفقات المتعامل العمومي (ن، ر، ص، م، ع) وعلى الأقل في جريدتين يوميتين وطنيتين، بدرج إعلان عن المنح المؤقت للصفقة في نفس الجرائد التي تنشر فيها إعلان المناقصة مع تحديد السعر وآجال الإنجاز وكل العوامل التي سمحت بإختيار صاحب الصفقة.
يتم إيداع العرض في أجل يحدد تبعا لعناصر معنية تعقيد موضوع الصفقة المعتزم طرحها والمدة التقديرية اللازمة لإيصال العروض، ومهما يكن من أمر، فإنه يجب أن يفسح الأجل المحدد المجال واسعا لأكبر عدد ممكن من المتنافين، يمكن المصلحة المتعاقدة أن تمدد الأجل المحدد لإيداع العروض إذا اقتضت الظروف ذلك وفي حالة تخبر المصلحة المترشحين بكل الوسائل يجب أن تشمل التعهدات على ما يأتي:
- رسالة التعهد.
- التصريح بالإكتتاب.
- تحدد نماذج رسالة تعهد والتصريح بالإكتتاب بقرار من الوزير المكلف بالمالية.
- يحرر العرض وفق دفتر الشروط كفالة التعهد الخاصة بصفقات الأشغال واللوازم التي لايمكن أن تقل في أي حال عن 1% من مبلغ التعهد.
- ترد كفالة المتعهد الذي منح الصفقة عند تاريخ إمضاء الصفقة من هذا الأخير.
كل الوثائق التي تخص تأهيل المتعهد في الميدان المعني (شهادة التأهيل والترتيب لصفقات الأشغال والاعتماد لصفقات الدراسات) وكذا المراجع المهنية كل الوثائق الأخرى التي تشترطها المتعاقدة، كالقانون الأساسي للمؤسسة المتعهدة والسجل التجاري والحصائل المالية والمراجع المصرفية الشهادات الجبائية وشهادات هيئات الضمان الاجتماعي بالنسبة للمتعهدين الوطنيين الأجانب اللذين عملوا في الجزائر، غير انه يمكن في حالة تنفيذ عمليات إنجاز الأشغال، تقديم هذه الشهادات بعد تسليم العروض بعد موافقة المصلحة المتعاقدة، ومهما يكن من أمر قبل إمضاء الصفقة، مستخرج من صحيفة السوابق القضائية للمتعهد عندما يتعلق الأمر بشخص طبيعي، والمسير أو المدير العام للمؤسسة عندما يتعلق الأمر بشركة لاتطبق أحكام الفقرة الأخيرة على المؤسسات الأجنبية غير المقيمة في الجزائر.
إختيار المتعامل المتعاقد:
تختص المصلحة المتعاقدة بإختيار المتعاقد، مع مراعاة تطبيق أحكام الباب الخامس من هذا المرسوم والمتعلق برقابة الصفقات.
يجب أن تكون معايير اختيار المتعامل المتعاقد ووزن كل منها مذكورة إجباريا في دفتر الشروط الخاص بالمنافسة ويجب أن يستند هذا الاختيار على الخصوص إلى مايأتي:
- الأصل الجزائري أو الأجنبي للمنتوج.
- الضمانات التقنية والمالية السعر والنوعية وآجال التنفيذ.
- التكامل مع الاقتصاد الوطني وأهمية الخصوص أو المواد المعالجة ثانويًا في السوق الجزائرية.
- شروط التمويل التي تمنحها المؤسسات الأجنبية والضمانات التجارية وشروط دعم المنتوجات (الخدمة بعد البيع والصيانة والتكوين).
- اختيار مكاتب الدراسات.
- بعد المنافسة الذي أن يسند أساسا إلى الطابع التقني للاقتراحات يمكن أن تؤخذ اعتبارات أخرى في الحسابان بشرط أن تكون مدرجة في دفتر شروط المناقصة.
لايسمح بأي تفوض مع المتعهدين بعد فتح العــروض وأثناء وتقييم العروض لاختيار الشريك المتعاقد.
يمكن المصلحة المتعاقدة أن تسند انجاز مشروع واحد إلى عدة متعاملين ويختص كل واحد منهم بإنجاز قسم من المشروع، إذا اقتضت مصلحة العملية ذلك. وإذا نص دفتر شروط المناقصة وهيكلة رخصة البرنامج على ذلك ويجب في هذه الحالة، أن تتضمن الصفقة أو الصفقات، بندا ينص على أن المتعاملين المتعاقدين يتصرفون مشتركين أو منفردين، ويلتزمون بالاشتراط والتضامن بإنجاز المشروع.
بيانات الصفقات:
يجب أن تشير كل صفقة إلى التشريع والتنظيم المعمول بهما والى هذا المرسوم ويجب أن تتضمن على الخصوص البيانات الآتية:
- التعريف الدقيق بالأطراف المتعاقدة هوية الأشخاص المؤهلين قانونا لإمضاء الصفقة وصفتهم.
- موضوع الصفقة محددا وموصوفا وضعًا دقيقًا.
- المبلغ المفصل والموزع بالعملة الصعبة والدينار الجزائري حسب الحالة.
شروط التسديد:
- أجل تنفيذ الصفقة.
- بنك محل الوفاء.
شروط فسخ الصفقة:
- تاريخ إمضاء الصفقة ومكانه.
- يجب أن تحتوي الصفقة وصلاً عن ذلك.
البيانات التكميلية الآتية: كيفية إبرام الصفقة الإشارة إلى دفاتر الأعباء العامة ودفاتر التعليمات المشتركة المطبقة على الصفقات التي تشكل جزءًا لايتجزأ منها.
شروط عمل المتعاملين الثانويين واعتمادهم إن وجدوا:
- بند مراجعة الأسعار.
- بند الرهن الحيازي إن كان مطلوبًا.
- نسب العقوبات المالية وكيفيات حسابها وشروط تطبيقها أو النص على حالات الإعفاء منها.
- كيفيات تطبيق حالات القوة القاهرة.
- شروط دخول الصفقة حيز التنفيذ.
النص في عقود المساعدة التقنية على أنماط مناصب عمل وقائمة المستخدمين الأجانب ومستوى تأهيلهم وكذا نسب الأجور المنافع الأخرى التي تمنح لهم.
الملحق:
يمكن المصلحة المتعــاقدة أن تلجأ إلى إبــرام ملاحق للصفقة في إطار أحكام هذا المرسوم.
بشكل الملحق وثيقة تعاقدية تابعة للصفقة، ويبرم في جميع الحالات إذا كان هدفه زيادة الخدمات أو تقليل أو تعديل بند أو عدة بنود تعاقدية في الصفقة الأصلية.
ويمكن أن تغطي الخدمات موضــوع الملحق عمليات جديـدة تدخل في موضوع الصفقة الإجمالي.
ومهما يكن من أمر لايمكن أن يعدل الملحق موضوع الصفقة جوهريًا.
لايمكن إبرام الملحق وعرضه على هيئة الرقابة الخارجية للصفقات المختصة إلا في حدود أجال التنفيذ التعاقدية.
غير أن هذا الحكم لايطبق في الحالات الآتية:
عندما يكون الملحق بمفهوم المادة 90 أعلاه، عديم الأثر المالي ويتعلق بإدخال أو تعديل بند تعاقدي أو أكثر، غير البنود المتعلقة بآجال التنفيذ إذا ترتب على أسباب استثنائية، وغير متوقعة، وخارجة عن إدارة الطرفين،اختلال التوازن الاقتصادي للعقد اختلالا معتبرًا أو أدى إلى تأخير الأجل التعاقدي الأصلي.
إذا كان الغرض من الملحق: بصفة إستثنائية، هو إقفال الصفقة نهائيًا.
تعرض الملاحق المنصوص عليها في الفقرتين 2 و 3 أعلاه، مهما يكن من أمر، على هيئة الرقابة الخارجية القبلية للجنة الصفقات المختصة لايخضع الملحق بمفهوم المادة 90 أعلاه، إلى فحص هيئات الرقابة الخارجية القبلية، إذا كان موضوعه لايعدل تسمية الأطراف المتعاقدة والضمانات التقنية والمالية وأجل التعاقد وكان مبلغه أو المبلغ الإجمالي لمختلف الملاحق، لايتجاوز زيادة أو نقصانًا النسب الآتية:
20% منة الصفقة الأصلية، بالنسبة إلى الصفقات التي هي من إختصاص لجنة الصفقات التابعة للمصلحة المتعاقدة.
10 %من الصفقات الأصلية، بالنسبة إلى الصفقات التي هي من اختصاص اللجنة الوطنية للصفقات.
- كيفية الدفع: تتم التسوية المالية للصفقة بدفع التسبيقات أو الدفع على الحساب أو بالتسويات على رصيد الحساب فلا يترتب على دفع ما يحتمل من تسبيقات أو دفع على الحساب أي أثر من شأنه أن يخفف مسؤولية المتعامل المتعاقد من حيث التنفيذ الكامل والمطابق والوطني للخدمات المتعاقد عليها وبهذه الصفة فإن تلك الدفوعات لاتمثل تسديدًا نهائيا للمبلغ.
التسبيق: هو كل مبلغ يدفع قبل تنفيذ الخدمات مـوضوع العقد وبدون مقابل للتنفيذ المادي للخدمة.
الدفع على الحساب: هو كل دفع تقوم به المصلحة المتعاقدة مقـابل تنفيذ جـزئي لموضوع الصفقة.
التسوية على رصيد الحساب: هي الدفع المؤقت أو النهائي للسعر المنصوص عليه في الصفقة بعد التنفيذ الكامل والمرضي لموضوعها.
ملاحـــظة:
لاتدفع التسبيقات إلا إذا قدم المتعامل مسبقا كفالة بقيمة معادلة بإرجاع تسبيقات يصدرها بنك جزائري وتحرر ضده الكفالة حسب الصيغ التي تلائم المصلحة المتعاقدة عليه المادة 63 من قانون الصفقات العمومية.
الضمانات: يجب على المصلحة المتعاقدة أن تحرص على إيجاد الضمانات الضرورية التي تتبع أحسن الشروط لاختيار المتعاملين معها أو أحسن الشروط لتنفيذ الصفقة وتحدد الضمانات المذكورة أعلاه وكذا كيفيات استرجاعها حسب الحالة في دفتر الشروط أو في الأحكام التعاقدية للصفقة إعتمادًا على الأحكام التشريعية التنظيمية المعمول بها.
المطلب الثاني الفسخ:
إذا لم ينفد المتعاقد إلتزاماته، توجه له المصلحة المتعـاقدة أعذار ليفي بإلتزامته التعاقدية في أجل محدد.
وان لم يتدارك المتعاقد تقصيره في الأجل الذي حدده الإعذار المنصوص عليه أعلاه بمكن المصلحة المتعاقدة أن تفسح الصفقة من جانب واحد.
لايمكن الإعتراض على قرار المصلحة المتعاقدة بفسخ الصفقة عند تطبيقها البنود التعاقدية في الضمان و الملحقات الرامية إلى بإصلاح الضرر الذي لحقها بسبب سوء تصرف المتعاقد معها . يحدد الوزير المكلف بالمالية بقرار البيانات الواجب إدراجها في الإعدار ، وكذالك الآجال نشره في شكل إعلان قانوني . زيادة على الفسخ من جانب واحد . المنصوص إليه في المادة 99 أعلاه يمكن القيام بالفسخ التعاقدي للصفقة حسب الشروط المنصوص عليها صراحة لهذا العرض.
وفي حالة فسخ صفقة جارية التنفيذ باتفاق مشترك ، يوقع الطرفان وثيقة الفسخ التي يجب أن تنص على تقديم الحسابات المعدة تبعا الأشغال المنجزة و الأشغال الباقي تنفيذها وكذالك تطبيق مجموع بنود الصفقة بصفة عامة.
منازعات الصفقات العمومية:
قبل الحديث عن الصفقات العمومية لدى إبرامها وتنفيذها، يجدر بنا أولا تحديد ماهية الصفقات العمومية . - تحديد الصفقات العمومية:
يمكن تعريف العقد الإداري (الصفقة العامة) بأنه :
" العقد الذي يبرمه شخص معنوي عام ، قصد تسيير مرفق عام، وفقا لأساليب القانون العام بتضمينه شروط استثنائية غير مألوفة في القانون الخاص".
وعليه، فإن المعيار المميز للعقد الإداري إنما يقوم على توافر المقومات والأركان التالية:
1- من حيث الأطراف (المعيار العضوي): كأي عقد، فإن العقد الإداري يقوم أساسا بوجود طرفين، أحدهما على الأقل شخص من أشخاص القانون العام.
وعليه، فإنه يشترط في العقد الإداري أن يكون أحد طرفيه- على الأقل- إما: الدولة، أو الولاية، أو المؤسسة العامة (بمختلف أشكالها الواردة بالمادة 2 من المرسوم الرئاسي رقم 02-250).
لقد نصت المادة الثانية من المرســوم الرئاسية 02-250 المتعلق بالصفقات العمومية على مايأتي: "لاتطبق أحكام هذا المرسوم إلا على الصفقات محل مصاريف الإدارات العمومية والهيئات الوطنية المستقلة والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي، والمؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني، والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري، عندما تكلف هذه الأخيرة بإنجاز مشاريع استثمارية عمومية بمساهمة نهائية لميزانية الدولة، وتدعى في صلب النص المصلحة المعاقدة".
2- من حيث المحل (المعيار الموضوعي): يتمثل موضوع العقد الإداري ويتصل محله بمرفق من المرافق الخاصة.
وعلى الرغم من أزمة المرفق العام la crise du service (من حيث عدم اعتباره أساسا ومعيارا فريدا للقانون الإداري)، فإن فكرة المرفق العام مازالت تلعب دورا في تحديد العديد من مصطلحات القانون الإداري، ومنها العقد الإداري كما يتضح من الدراسة المقارنة.
وعليه، فإنه يشترط في العقد حتى يكون إداريا إذا ماتم الإنفاق مع شخص آخر (طبيعي أو معنوي) على تسيير مرفق عام كما هو الحال في التزام المرافق العامة la concession ، أو إذا أشرك الأفراد في إدارة وتسير المرفق.
3- الشرط الاسـتثنائي الغير مألوف (المعيار الشكلي)(la clause exorbitante):يذهب القضاء الإداري إلى العقد لايعتبر إداريا، رغم إبرامه من طرف شخص معنوي عام، اتصاله بالمرفق العام، إلا إذا كان تضمن شرطا أو شروطا استثنائية غير مألوفة في القانون الخاص.
ويقصد بالشرط الاستثنائي الغير مألوف (الخارق للمألوف)، إدراج بند في العقد يعطي الطرفين أو أحدهما حقوقا أو يحملهما التزامات لايمكن أن يسلم بها بحرية وإراديا المتعاقد في ظل القانون الخاص المدني أو التجاري.
- يتمثل النظام القانوني لمنازعات الصفقات العمومية في النصوص متفرقة ترتد أساسا إلى: المادة 7 من قانون الإجراءات المدنية، والمادتين:101 و 102 من المرسوم الرئاسي رقم 02-250 المعدل والمتمم، المتعلقة بسوية النزعات.
وبناءًا عليه يمكن التمييز بين المرحلتين: الإبرام والتنفيذ.
الفرع الأول: مرحلة الإبرام.
- تنص المادة 101 من المرسوم الرئاسي رقم 02-250 على مايأتي:
" زيادة على حقوق الطعن المنصوص عليها في التشريع المعمول به، يمكن المتعهد الذي يحتج على الاختيار الذي قامت به المصلحة المتعاقدة، في إطار إعلان مناقصة، أن يرفع طعنا أمام لجنة الصفقات المختصة في أجل عشرة أيام، ابتداء من تاريخ نشر إعلان المنح المؤقت للصفقة، في حدود المبالغ القصوى المحدودة في المادتين 121 و 130 أدناه.
تصدر لجنة الصفقات المختصة قرار في أجل خمسة عشرة (15) يوما، ابتداء من تاريخ انقضاء عشرة (10) أيام المذكورة أعلاه.
يبلغ هذا القرار للمصلحة المتعاقدة ولصاحب الطعن.
لايمكن أن يعرض مشروع الصفقة على لجنة الصفقات المختصة لدراسة إلا بعد انقضاء أجل ثلاثين (30) يوما من تاريخ نشر إعلان المنح المؤقت للصفقة، الموافق للآجال المحددة، لتقديم الطعن ودراسة الطعن من طرف لجنة الصفقات المختصة ولتبليغه.
وفي حالة الطعن، تجتمع لجنة الصفقات المختصة المحددة في المواد 119 و 120 و122 أدناه، بحضور ممثل المصلحة المتعاقدة بصوت استشاري".
الفرع الثاني: مرحلة التنفيذ.
- تنص المادة 102 من المرسوم الرئاسي رقم 02-250 على مايلي:
"تسوى النزعات التي تطرأ عند تنفيذ الصفقة في اطر الأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
غير أنه يجب على المصلحة المتعاقدة دون المساس هذه الأحكام، أن تبحث عن حل ودي للنزاعات التي تطرأ عند تنفيذ صفقاتها كلما هذا الحل بما يأتي:
- إيجاد التوازن للتكاليف المترتبة على كل طرف من الطرفين.
- التوصل إلى أسرع إنجاز لموضوع الصفقة.
- الحصول على تسوية نهائية أسرع وبأقل تكلفة.
في حالة اتفاق الطرفين، يكون هذا الاتفاق موضوع مقرر يصدره الوزير أو الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي، حسب طبيعة النفقات المطلوب الالتزام بها في الصفقة.
ويصبح هذا المقـرر نافـذا، بغض النظـر عن غيـاب تأشيرة هيئة الرقابـة الخارجيـة القبلية. يمكن المتعامل المتعاقد أن يرفع طعنا، قبل كل مقاضاة أمام العدالة، أمام اللجنة الوطنية للصفقات التي تصدر مقررا في هذا الشأن خلال ثلاثين (30) يوما اعتبارا من تاريخ إيداع الطعن، وذلك قبل رفع دعوى قضائية.
يسري هذا المقرر على المصلحة المتعاقدة بغض النظر عن غياب تأشيرة هيئة الرقابة الخارجية القبلية حسب الشروط المحددة في أحكام المرسوم رقم 91-314 المؤرخ في 17 سبتمبر سنة 1991 والمتعلق بإجراء تخـير الآمـرين بالصرف للمحاسـبين العموميين".
- وهكذا وبغرض حل المشاكل والمنازعات التي تطرأ لدى تنفيذ الصفقات العامة، فإن المادة 103 أعلاه تسمح بالطعن " أمام العدالة"، دون تحديد الجهة القضائية المختصة.
إلا أنه بالرجوع إلى قانون الإجراءات المدنية ( خاصة المادة 7 منه )، وكذا المادة الثانية من المرسوم الرئاسي رقم 02-250 السالف الذكر، يمكن القول أن الاختصاص القضائي بمنازعات الصفقات العمومية موزع على النحو التالي.
1- الغرفة الإدارية بالمجلس القضائي (حسب الاختصاص الإقليمي): تختص الغرفة الإدارية بالمجلس القضائي (الغرفة المحلية وليست الغرفة الجهوية) بالنظر في جميع المنازعات المتعلقة الصفقات التي تبرمها كل من: الإدارات المركزية (الوزارات)، والهيئات العمومية المستقلة، والولايات، والبلديات، المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية التي أوردتها المادة الثانية من المرسوم الرئاسـي رقم 02-250، والتي أوردناها أعلاه.
2- المحاكم (العادية): يعود الاختصاص القضائي للمحاكم (العادية) للفصل في المنازعات المتعلقة بالصفقات العمومية التي يمكن للمؤسسات العمومية الصناعية التجارية (E.P.I.C) أن تبرمها، طبقا لمقتضيات وشروط المادة الثانية السالفة الذكر، ذلك أن المادة 7 من ق. إ. م إنما تنص على اختصاص الغرف الإدارية بفض منازعات المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، دون المؤسسات للمؤسسات العمومية الصناعية التجارية، وهو مايؤكده قضاء مجلس الدولة من حيث " أن القاضية الإداري غير مختص للبت في النزاع القائم بخصوص صفقات المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري".
- كما تثار هنا – أيضا – مسألة الطعن الإداري المسبق الذي يبقى طعنا اختياريا، وغير ملزم، وذلك للاعتبارات التالية:
• يستخلص من نص المادة 103 السابقة – رغم ما يكتنفها من بعض الغموض- أن المتعامل المتعاقد مع الإدارة مخير بين اللجوء إلى الطعن أمام اللجنة الوطنية للصفقات وعدمه.
• إن تعديل قانون الإجراءات المرفوعة أمام الغرفة الإدارية (المحلية أو الجهوية )- خلافا لتلك المرفوعة أمام مجلس الدولة، الطعن أو التظلم الإداري المسبق: (الرئاسي أو الولائي)، حيث أقر بدلا منه ضرورة القيام بمحاولة الصلح أمام القاضي، طبقا للمادة 169- مكرر 3 منه، وبذلك يكون التعديل قد أخذ بالمصالحة القضائية بدلا من المصالحة الإدارية، كما رأينا (سابقا فقرة71).
رقابة الصفقات: أ)- الرقابة الداخلية:
تمارس الرقابة الداخلية في مفهوم هذا المرسوم وفق النصوص التي تتضمن تنظيم مختلف المصالح المتعاقدة وقوانينها الأساسية، دون المماس بالأحكام القانونية المطبقة على الرقابة الداخلية ويجب أن تبين الكيفيات العملية لهذه الممارسة على الخصوص محتوى مهمة كل هيئة رقابة. والإجراءات اللازمة لتناسق عمليات الرقابة وفعاليتها.
عندما تكون المصلحة المتعاقدة، خاضعة لسلطة وصية، فإن هذه الأخيرة تضبط تصميما نموذجيا يتضمن، تنظيم رقابة الصفقات ومهمتها. تحدث في إطار الرقابة الداخلية, لجنة لفتح الأظرفة لدى كل مصلحة متعاقدة.
يحدد مسؤول المصلحة المتعاقدة بمقرر تشكيلة اللجنة المذكورة في إطار الإجراءات والتنظيمية المعمول بها تتمثل مهمة لجنة فتح الأظرفة فيما يأتي:
- تثبث صحة تسجيل العروض على سجل خاص.
- تعد قائمة التعهدات حسب ترتيب وصولها مع توضيح مبالغ المقترحات.
- تعد وصفًا مختصرا للوثائق التي يتكون منها التعهد.
تحرر المحضر أثناء إنعقاد الجلسة، الذي يوقعه جميع أعضاء اللجنة الحاضرين.
تحرر لجنة فتح الأظرفة عند الاقتضاء محضرا بعدم جدوى العملية يوقعه الأعضاء الحاضرون يجب أن يحتوي المحضر على التحفظات التي قد يدلي بها أعضاء اللجنة.
تجتمع لجنة فتح الأظرفة بناءا على إستدعاء المصلحة المتعاقدة في أخر يوم من الأجل المحدد لإيداع العروض.
تجتمع هذه اللجنة في جلسة علنية بحضور المتعهدين الذين يتم إعلامهم مسبقا في دفتر شروط المناقصة.
تصح اجتماعات لجنة فتح الأظرفة مهما يكن عدد أعضائها الحاضرين.
تحدث لدى كل مصلحة متعاقدة لجنة لتقويم العروض، وتتولى هذه اللجنة التي يتعين مسؤول المصلحة المتعاقدة أعضائها، والتي تتكون من أعضاء مؤهلين يختارون نظرًا لكفاءتهم، تحليل العروض، وبدائل العروض عند الاقتضاء، من أجل إبراز الاقتراح أو الاقتراحات التي ينبغي تقديمها للهيئات المعنية.
ب)الرقابة الخارجية:
تتمثل غاية الرقابة في مفهوم هذا المرسوم وفي إطار العمل الحكومي، في التحقق من مطابقة الصفقات المعروضة على الهيئات الخارجية المذكورة في القسم الثاني من هذا الباب للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
وترمي الرقابة الخارجية أيضا إلى التحقق من مطابقة التزام المصلحة المتعاقدة للعمل المبرمج بكيفية نظامية.
ج) رقابة الوصاية:
تتمثل غاية الوصاية التي تمارسها السلطة الوصية في التحقق من مطابقة الصفقات التي تبرمها المصلحة المتعاقدة لأهداف الفعالية والاقتصاد. والتأكد من كون العملية التي هي موضوع الصفقة تدخل فعلا في إطار البرامج والأسبقيات الموهومة للقطاع.
د) هيئات الرقابة:
تحدث لدى كل مصلحة متعاقـدة لجنة للصفقات العمـومية تكلف بالرقابـة القبلية للصفقات العمومية.
المطلب الثالث اختصاص لجنة الصفقات وتشكيلها:
تقدم مساعدتها في مجال تحضير الصفقات العمومية وإتمام تراتييبها وتقدم رأيًا حول كل طعن يقدمه متعهد يحتج على إختيار المصلحة المتعاقدة في إطار إعلان مناقصة.
- تختص اللجنة الوزارية للصفقات بدراسة الصفقات المبرمة من الإدارة المركزية من الوزارة.
- المؤسسات ذات الطابع الإداري تحت الوصاية.
تتكون اللجنة الوزارية للصفقات من:
- الوزير المعني أو ممثله رئيسا ممثل على المصلحة المتعاقدة.
- ممثل على الوزير المكلف بالتجارة.د
- ممثلين مختصين، للوزير المكلف للمالية من مصالح الميزانية والخزينة.
تتكون اللجنة الولائية للصفقات من:
- ثلاث ممثلين للمجلس الشعبي الولائي.
- مدير الأشغال العمومية.
- مدير الري للولاية.
- مدير السكن والتجهيزات العمومية.
- مدير التخطيط وتهيئة الإقليم.
- مدير الولائي للمصلحة التقنية المعنية بالخدمة.
- مدير الولائي للمنافسة والأسعار.
- أمين الخزينة الولائي.
- المراقب المالي.
تختص هذه اللجنة بدراسة الصفقات التي يفوق مبلغها 250000000 دج بالإضافة إلى كل ملحق بهذه الصفقة.
تختص اللجنة البلدية للصفقات إلا بدارسة مشاريع الصفقات التي تبرمها البلدية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري تحت الوصاية. تتكون هذه اللجنة من:
1- ممثلين عن المجلس الشعبي البلدي.
2- قابض الضرائب.
3- ممثل عن المصلحة التقنية.
تتوج الرقابة التي تمارسها لجنة الصفقات المصلحة المتعاقدة بمنح التأشيرة أو رفضها خلال 20 يوما.
اختصاص اللجنة الوطنية للصفقات وتشكيليها:
تحدث لجنة وطنية للصفقات وتختص في:
1- تراقب صحة إجراءات إبرام صفقات ذات أهمية وطنية.
2- تساهم في إعداد تنظيم الصفقات العمومية.
3- تساهم في برمجة الطلبات العمومية وتوجيهها طبقًا للسياحة التي تحددها الحكومة.
4- تتولى الجنة الوطنية للصفقات في مجال التنظيم.
5- تقترح أي إجراء من شأنه أن يحسن ظروف إبرام الصفقات.
6- تفحص دفاتر الأعباء العامة ودفاتر الأحكام المشتركة والنماذج الصفقات النموذجية الخاصة بالأشغال واللوازم والدراسات والخدمات قبل المصادقة عليها.
7- تدرس كل الطعون التي يرفعها المتعامل المتعاقد قبل أي دعوة قضائية حول النزاعات المنجزة عن تنفيذ الصفقة.
تتكون اللجنة الوطنية للصفقات التي يرأسها وزير المالية أو ممثله من ممثل واحد عن كل وزارة غير أنه لكل من الوزير المكلف بالمالية والوزير الأشغال العمومية ممثلان (2).
تتوج الرقابة التي تمارسها اللجنة الوطنية للصفقات بإصدار تأشيرة في غضون 30 يومًا على الأكثر إبتداءًا من تاريخ إيداع الملف.
المبحث الثاني :جريمة الرشوة
تمهيد:
تعتبر جريمة الرشوة من أقدم الجرائم التي ظهرت مع ظهور الدولة أي أنها وجدت مع وجود الدولة وأن جريمة الرشوة أصبحت جريمة دولية بعدما زادت التعاملات التجارية بين مختلف الدول وأنها تعد من أخطر الجرائم التي تمس هيبة الدولة وأن الرشوة لدليل قاطع على تفشي الفساد والظلم في إدارة مصالح الدولة والأفراد معًا. وهذا ماجعل المحافل الدولية تهتم لهذه الظاهرة المتمثلة في الرشوة أو العمولة التي تنتج عن إبرام الصفقات الكبرى وحتى أن رجال الفقه الجنائي أخذ يقترح التدابير اللازمة والملائمة وذلك بوسائل التعاون الجنائي الدولي وبقدر تفشي الرشوة في المجتمع بقدر مايصعب محاربتها وأن إكتشافها يكون بحجم معتبر لايتم إلا بالتبعية لمعالجة بعض الملفات الاقتصادية الكبرى والتي يفترض أن جرائم إقتصادية قد ارتكبت بصددها وأنذاك لايمكن مواصلة البحث فيها إلا بترخيص إداري قد لايحصل عليه أبدًا عدم متابعة النيابة بإنحاء من الإدارة الوصية كما تقف أيضا أمام القضاء صعوبة الحصول على المعلومات الضرورية لإثبات الوقائع محل التحقيق.
ولذا تعتبر جريمة الرشوة هي الاتجار بأعمال الوظيفة العامة وهي تستلزم وجود شخصين فأكثر موظف عام أو قاضي أو عامل أو مستخدم يطلب أو يقبل مالا أو عطية أو وعد...الخ . مقابل قيامه بعمل أو امتناعه عنه من أعمال وظيفته سواء كان مشروع أو غير مشروع وإن كان خارجًا عن اختصاصاته الشخصية إلا أن من شأن وظيفته أن تسهل له أداؤه أو كان من الممكن أن تسهله له. ويسمى هنا الموظف مرتشيا أو صاحب المصلحة يسمى راشيا وأن العبرة في جريمة الرشوة تكون بسلوك الموظف لاسلوك الطرف الأخر إذا تقع الرشوة مابين قبول الموظف ما عرض عليه قبولا صحيحًا وجادًا قاصدًا العبث بأعمال وظيفته ولو كان الطرف الأخر غير جاد في عرضه.
كما أن جندي عبد المالك في موسوعته الجنائية المجلد الرابع عرف الرشوة بمعناها القانوني العام بأنها إتفاق بين شخصين بعرض أحداهما على الأخر جعلا أو فائدة فيقبلها لأداء عمل أو الإمتناع عنه يدخل في وظيفته أو مأموريته وكما عرضها الدكتور محمود في شرح قانون العقوبات أن الرشوة إذًا هي إتجار بالخدمة العامة والإتجار بأعمال الوظيفة.
ولذا الرشوة بمعناها الأدبي هي ما يعطى لقضاء مصلحة أو الإحقاق باطل أوإبطال حق إذا قال الشاعر المتنبي: "وما أن بالباغي على الحب رشوة * * * ضعيف هوى يبغي عليه ثواب"
المطلب الأول صور جريمة الرشوة وعناصرها:
تقتضي جريمة الرشوة التامة إتحاد شخصين هما:
- الشخص صاحب المصلحة الذي يقدم عرض هدية أو عملية على موظف تتحمله على أداة عمل من أعمال وظيفته أو الامتناع عن ذلك كما سبق وأن تطرقنا في المقدمة.
- الشخص الذي يتاجر بوظيفته وهو الموظف ومن في حكمه الذي يقبل الهدية أو العطية ويتاجر بوظيفته.
إذن فالغرض من جانب الراشي يكون الرشوة الإيجابية أو الرشوة والقبول من جانب المرتشي يشكل الرشوة السلبية أو الإرتشاء ومن هنا يثور التساؤل بشأن عنصري الرشوة (صاحب المصلحة والموظف) هل يشكل فعليهما جريمة واحدة أم جريمتين مستقلتين ؟
الرشوة في التشريعات المقارنة:
وبالرغم من إختلاف لدى فقهاء القانون الجنائي وكذا التشريعات الجنائية فإنها تأخذ بأحد النظامين أو الإتجاهين. النظام الأول:
يقول أن الرشوة تشكل جريمة واحدة تستلزم وجود شخصين متساوين جرها وعقوبة وذلك سواء أن كلا الراشي والمرتشي بعدان فاعلين أصليين لجريمة واحدة (coauteur) أو أن الموظف الذي يتاجر بوظيفته يعد فاعلا أصليًا، بينما بعد الراشي شريكا له بالتحريض أو الاتفاق وتبعا لهذا القول لايكون هناك شروع في حالة عدم أخذ الهدية.
النظام الثاني: ينتمي إليه المشرع الجزائري، يقول بأن الرشوة تتمثل في جريمتين مستقلتين هما جريمة الراشي وجريمة المرتشي، أي أن كل جريمة لها عقوبة خاصة لها من غير حاجة إلى إثبات وجود علاقة بين الجريمتين، سواء من حيث وصف الجريمة أو من حيث العقوبة.
ويستتبع هذا الكلام أن عمل أحدهما لايعد إشتراكا في عمل الأخر، كما يصبح أن يكون لكل من الجريمتين صورة شروع خاصة بها. فمجرد العرض أو الوعد من جانب الراشي يمكن إعتباره شروعا في جريمة الرشوة الإيجابية (الرشو) إذا لم يقبله الموظف، كما يمكن إعتباره الموظف مرتكب للشروع في الرشوة السلبية (الإرتشاء) ولو لم يكن هناك وعد ولاعوض، إذا ابتدأ هو بطلب الرشوة فأبى الأخر دفعها.
وكذلك يتصور أن يكون لكل من الراشي والمرتشي شركاء في جريمته غير شركاء الطرف الأخر.
أركان الجريمة:
الركن المادي:
- طبقا للمواد 25 – 26 – 27 – 28 من قانون الفساد ومكافحته يتم بالطلب أو القبول أو تلقي عطية أو هدية أو أي منافع أخرى. والفعل المادي الذي نتحقق به الرشوة السلبية والذي يميزها خاصة عن الرشوة السلبية يتحدد أساس بعنصرين شكله ونتيجته.
أ)- شكل الفعل المادي:
يتخذ الفعل المادي في جريمة الرشوة الإيجابية إحدى صورتين سبقت الإشارة إليها. فإما أن يتمثل في اللجوء إلى التعدي أو التهديد كما في إكراه موظف للقيام بعمل أو الإمتناع عنه بتهديد مثلا بتنزيله من مرتبته أو تقديم الوعود أو الهديا أي الرشوة بالمعنى الصحيح للكلمة وإما أن يتمثل في الاستجابة لطلبات الرشوة التي تكون المبادرة بها من الغير وأحيانا غير جدية، يلاحظ فقط أن الجريمة لاتتحقق هنا أيضا إلا إذا كان " الاتفاق" بين الراشي والمرتشي سابقا للفعل أو الامتناع عنه المراد الحصول عليه، ويعتبر القضاء أن الأسبقية يمكن أن يستخلص من واقعة أن المزيا المحصل عليها بصفة منتظمة بما يجعلها حتما تؤثر على المرتشي. (1)
ب)- نتيجة الفعل المادي:
إن الرشوة الايجابية يعاقب عليها سواء أدى الإكراه أو الرشوة إلى المرجوة أو لم يؤد، فالنتيجة إذن لاتأثير لها على تحقق الفعل المادي وقيام الجريمة و العقاب عليها كما ما هو الشأن في الرشوة السلبية، ولذلك لاتظهر هنا أيضا أهمية تجريم الجنحة ومن ثم فقد أغفلنها التشريع، وهكذا أعتبر القضاء جريمة الرشوة إيجابية كاملة عرض مبلغ من النقود على موظف لم يقبله.(2)
كما أعتبر الجريمة قائمة حتى ولو كانت المزايا المراد الحصول عليها في فائدة شخص أخر غير الراشي.(3)
(1) crim .28 jany .1987
(2) crim 10 juin .1948D1949,15
(3) crim 28 mars 1955B 181
الركن المعنوي أو القصد الجنائي:
لكي تقوم جريمة الارتشاء، وهو الموظف أو العون المستخدم، عالما بأن العمل المطلوب منه أداؤه أو الامتناع عنه يدخل ضمن اختصاصه. وأن ما قدم له أو عرض عليه هو مقابل السلوك المطلوب تأديته سواء بالعمل أو بالامتناع عن إتيان العمل، وهو ما يعتبر عنه بالقصد الجنائي.
ويقوم هذا القصد على توافر عنصري العلم والإرادة معا.
فمن يعتقد أن الشيء المقدم له كان مقابل غرض بريء، لاتقوم جريمة الارتشاء في حقه كما لاتقوم الجريمة إذا علم العون بأركان الجريمة ولكنه لم يردها غير أنه تظاهر بأنه يريدها فاتجه إلى الطرف الآخر بالقبول أو الطلب أو الأخذ للإيقاع بالراشي.
وأخيرًا تجدر الإشارة إلى أن صورة القصد الجنائي لجريمة الارتشاء هي القصد العام لأن الجريمة تقوم سواء قام الموظف بالسلوك الإجرامي أم أجحم متى اتجهت نيته إلى الرشوة، لأنه لوكان المشرع يشترط القصد الخاص لفرض وجوب اتجاه إرادة الموظف أو العون إلى تنفيذ العمول الوظيفي . وتبقى مسألة ثبوت التهمة خاضعة السلطة التقديرية لقضاء الموضوع , فقد قضت لمحكمة العليا بأنه " يكفي لقيام جريمة الرشوة أن يبرهن القضاء على إدانة المتهم بالأفعال اعتمادا على الأدلة المطروحة لديهم و الثابتة في حالة التلبس" (1)
(1) الغرفة الجنائية قرار مؤرخ في 13/05/1986 تقنين العقوبات د تواصل العايش .
المطلب الثاني : صفة المرتشي:
لاترتكب جريمة الرشوة ولا يعاقب عليها إلا من تتوفر فيه صفة شخص ينتمي إلى أحد الطوائف التي جاءت في المادة 25، 26 من القانون رقم 06-01 مؤرخ في 20 فبراير سنة 2006 يتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته (1) ولابد من تحقيق شروط معنية على الإطلاق ولكن اشترط في المرتشي أوصاف خاصة أوردتها النصوص السالفة الذكر.
1)- الأشخاص الذين تتوفر فيهم صفة المرتشي:
يمكن إرجاع هؤلاء الأشخاص إلى ثلاثة طوائف طائفة أعوان المرافق العمومية وطائفة أشخاص لهم سلطة التقرير وطائفة العمال والمستخدمون (القطاع الخاص).
أ)-أعوان المرافق العمومية:
هناك نوعين من الأشخاص المعتبرين من أعوان المرافق العمومية الذين يمكن معاقبتهم كمترشحين وهم ذوي الولاية النيابية والموظفون.
أ-1)- أصحاب الولاية النيابية:
تدخل تحت هذا العنوان فئة المنتخبين سواء على الصعيد المحلي كمنتخبين للمجالس البلدية والولائية أو على الصعيد الوطني كالنواب بل أن كل من له ولاية انتخابية عامة تتوفر فيه الصفة المطلوبة كشرط مسبق لقيام جريمة الرشوة وهذا هو مدلول النص والذي لايتضمن التضيق أو الحصر وهذا ما ذهب إليه الفضاء في قراره.(2)
أ-2)- الموظفون:
وهم لمن تكن لهم هذه الصفة تقليديا طبقا للقانون الإداري لموظفي الإدارات المحلية والمركزية وإدارة القضاء والشرطة والعديد من الأشخاص المحولين جزءا من السلطة العامة والمساهمين في تسيير الشؤون العامة وعلى هذا الأساس توسع القضاء في مفهوم الموظف وأعتبر صفة المرتشي متوفرة في عضو المصلحة الهندسة المعمارية التابعة للبلدية (3) . وكذا في مفتش الامتحانات الخاصة برخصة القيادة (4) والسـؤال الذي يطـرح مدى توفر صفة شخص المرتشي في القائمين بوظيفة عمومية
(1) الجريدة الرسمية رقم 14 المؤرخة في 08/03/2006 .
(2) قرار القضاء رقم 83 المؤرخ في 08/03/1966 الذي أذن رئيس غرفة الحرف.
(3) قرار المؤرخ في 04/07/1947 (القضاء الفرنسي) .
(4) قرار 11/01/1956 ب رقم 38 (القضاء الفرنسي).
المستقلين في ممارسة وظائفهم كالموثق مثلا وان سكوت المشروع وعدم التوسيع تقود مبدئيا إلى استبعادهم ولكن طبيعة مهمتهم والثقة التي يتمتعون بها في نظر من يلجئون إليهم لاتمنع اعتبارهم في حكم الموظفين أو ليسوا ضباطا عموميين.
2)- أشخص لهم سلطة التقرير:
بالإضافة إلى ماسبق ذكره هناك بعض الأشخاص الذين يمارسون وظائف ومهام ومهن لها أهمية في المجتمع بحيث يخشى العبث بسلطة التقرير .
أ)- المحكمون والخبراء :
الملاحظ أن هذه الطائفة لاتقع تحت العقاب إلا أنها كانوا بصدد مأموريتهم عينوا للقيام بها وأن شرط التعيين قد جاء صراحة في القانون ولكن التعيين يكون من السلطة الإدارية أو القضائية أو من الأطراف إذا كان الخبير لاحاجة للتعرف به وأن المحكم من يقوم بالتحكيم فرضيا على الصعيد الدولي وكذا التحكم الدولي المعروف في القانون الدولي.
3) العمال المستخدمين (عمال القطاع الخاص):
كل تاجر أو صناعي أو حرفي أو مقاول من القطاع الخاص، أو بصفة عامة كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم، ولو بصفة عرضية بإبرام عقد أو صفقة مع الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات أو الهيئات العمومية الاقتصادية والمؤسسات العمومية الخاضعة للقانون العام أو المؤسسات العمومية الاقتصادية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري ويستفيد من سلطة أو تأثير أعوان الهيئات المذكورة من أجل الزيادة في الأسعار التي يطبقونها عادة أو من أجل التعديل لصالحهم في نوعية المواد أو الخدمات أو أجال التسليم أو التموين.(1)
4)- موظف عمومي أجنبي.(1)
5)- موظف منظمة دولية عمومية. (3)
(1) المادة 26 الفقرة من القانون الخاصة بالوقاية من الفساد ومكافحيه.
(2) (3) المادة 2 الفقرة ج. د من نفس القانون.
المطلب الثالث : شروط ثبوت صفة المرتشي:
يتعين أن يتحقق في صفة المرتشـي لكي تثبت بمعناها القانونــي توافــر بعض الشــروط:
1- ثبوت الصفة وقت ارتكاب جريمة الرشوة:
لكي تقوم جريمة الرشوة يجب إثبات أن المرتشي له صفة احد الأشخاص المذكورين في القانون ويجب أن تثبت هذه الصفة وقت إرتكاب لجريمة أي لحظة ارتكابها. لهذا فإن الموظف المعزول مثلا إذا أخذ رشوة بعد تاريخ عزلة لاتتوفر فيه الصفة الأزمة لارتكاب الجريمة، ولكن قد تجرم أفعاله و يعاقب على أساس تكييف أخر، كأن يكيف فعله نصبًا مثلا، ومن جهة أخرى فإن الموظف لايعاقب مبدئيًا على أفعال أتاها قبل تعيينه على أساس جريمة الرشوة.
2)- إختصاص الموظف أو العامل:
طبقا للمادة 25 من القانون 06/01 الخاص بالوقاية من الفساد ومكافحته الفقرتين (1، 2) فإن الفعل الذي يقوم به المرتشي أداءًا وإمتناعًا يجب أن يكون ذا علاقة بأعمال وظيفته أي يدخل في اختصاصه من حيث المبدأ. ولكن أيضا الموظف أو العامل مرتشيا ولو كان العمل المطلوب أداءه أو كان من الممكن أن تسهله له.
أ)- طبيعة العمل:
يمكن أن يأخذ المتمثل في طلب أو قبول بعض الأشياء أحد الشيكين المنصوص والمعاقب عليهما طبقا للقانون. فقد يكون قبولا (Acceptation) لهدية مثلا فتتم الجريمة فورًا، والأمر كذلك في حالة الوعد المستقبل إذا تتم أيضا بمجرد الاتفاق ومهما تكن النتائج فيما بعد، تأثير للتراجع فيما بعد في الوعد بإختيار أو لظروف خارجة عن إدارة المتراجع فيما بعد في جميع الحالات قائمة، وبدل هذا على أن التركيز هنا هو على الخطوة الإجرامية لسلوك المرتشي المتلاعب والمتاجر بوظيفته، ويلاحظ أيضا أن الفعل المادي يتحقق بالقبول في أية صورة كان، فقد يكون بالإشارة أو بالكتابة أو الكلام حضورا أو بالمراسلة صـراحة أو ضمنا، ولكن يشترط القضاء أن يكون القبول جديًا حتى ولو كان العرض غير جدي، وهنا يدخل في الحساب الركن المعنوي، كما يمكن الفعل في طلب الذي يفترض إتخاذ في المرتشي المبادرة وتتحقق الجريمة أيضًا وحتى وأن قبل الطلب بالرفض فهنا تكون الجريمة تامة.
ب- محل الجريمة:
إن الصيغة التي جاء بها النص تجعل المكافأة التي تقدم للمرتشي تأخذ أي شكل مما يستعمل في الحياة
العادية، ولايهم أن تكون هذه المكافأة مباشرة أو تكمن في عروض ووعود بأشياء محددة أو تكون بالطبيعة أو نقدًا أو تأخذ شكل عمولة أو تتم في صورة دفع دين على المرتشي أو تذاكر سفر....الخ.
ج- هدف الفعل:
إن الفعل الذي تهدف الرشوة إلى تحقيقه يختلف بحسب صفة المرتشي والتي ترتبط بوظيفته، وعلى الأساس يمكن أن نفرق بين الموظف العمومي والشخص الطبيعي أو المعنوي يقوم، ولو بصفة عرضية بإبرام عقد أو صفقة وهذا مانصت عليه المادة 26 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته(1).
(1) قانون رقم 06-01 المؤرخ في 20 فبراير سنة 2006.
المطلب الرابع : مؤشرات الفساد لعام 2007:
أشار تقرير عام 2007 الذي أصدرته منظمة شفافية دولية، إلى تراجع الجزائر في الترتيب الدولي نحو مستوى أسوأ لتحتل في التقرير الجديد الرتبة 99 وحصلت الجزائر على 3,0 نقطة، بحيث أن مؤشر التنقيط في التقرير يتم على النحو التالي: " 10 نقاط تعني بلدا نظيف جدا و 0 نقطة تعني بلدا فاسدًا جـدًا", وقد احتلت الدانمارك صدارة الترتيب بـ 9,4 نقطة، أي أنها البلد الأقل فسادًا في العالـم رفقة فنلندا ونيوزلندا، فيما احتلت الصومال ذيل الترتيب "الرتبة" 179 بـ 1,4 نقطة، ما يعني أنها الدولة الأكثر فسادا في العالم، وتأتي بعدها كل من مينامر والعراق.
وجاءت الجزائر في ترتيب التقرير الذي تم إعداده بناءا على أراء رجال أعمال ومختصين، خلف كل من تونس والمغرب، وأيضا قطر والإمارات والأردن وعمان والكويت وقد احتلت تونس الرتبة 63 بمجموع 4,2 نقطة، أما المغرب فحل في الرتبة 76 بمجموع 3,5 نقطة، وقد اعتمدت منظمة شفافية دولية في تقرير 2007 على مؤشرات عدة في تحديد مدى تفشي الفساد وإدراكه، ووضعت مؤشرا للمدركات تقيم ترتب الدول على أساسه، وذلك طبقا لدرجة إدراك المسؤولين في الدولة والسياسيين لوجود الفساد في بلدانهم.
ونعرف المنظمة الفساد على أنه " سواء استغلال الوظيفة العامة من أجل مصلحة خاصة، وقبول الموظفين الحكوميين الرشاوى أثناء المشتريات أو اختلاس الأموال العامة". وقد تضمن مؤشر 2007 تقييما لـ 180 دولة بدلا من 163 دولة في سنة 2006 ولم تتغير كثيرا مؤشرات الفساد حسب القطاعات في الجزائر مقارنة بعام 2006 حيث أن القطاعات التي سجلت أعلى الحالات في التقرير السابق هي قطاع البناء والأشغال العمومية وقطاع المياه والنقل وقطاع الصحة الذي يعيش فساد لانظير له ويشير التقرير هذا العام الذي راعى عوامل عدة كانت أشارت إليها الجمعية الجزائرية لمحاربة الفساد "فرع منظمة بالجزائر" إلا أن التعفن جراء الفساد مس كل مؤسسات الدولة إثر ما وصفته بـ" التكالب بين الزمر المفياوية" التي تريد الاستحواذ على أموال المشاريع العمومية خارج القانون وأشارت الجمعية إلى أن العديد من الوزارات الحكومية متورطة في نهب المال العام من خلال منح الصفقات بطرق غير قانونية وعن طريق " التراضي " إلا أن تقرير 2007 للمنظمة الدولية يضيف مؤشرا أخر ، قالت إن ثمة علاقة قوية بينه وبين الفساد ويتعلق الأمر بالفقر، ونقول المنتظمة بتقرير خاص حصلت "الخبر" على نسخة منه، إن " ممارسة الفساد من قبل المسؤولين في البلاد الفقيرة له أبعاد دولية وتؤثر على نتائج الترتيب العالمي، طال ما أن الرشاوى تقدم من قبل الشركات الدولية التي مقرها الدول الغنية".
وسجلت المنظمة بالنسبة للجزائر أن الحصيلة السداسي الأول من سنة 2007 بخصوص حالة الفساد "كراثية وتبعد على القلق" وتكشف أن ظاهرة الفساد والرشاوى في الجزائر وصلت إلى "مستويات قياسية مخيفة" كما راعت المنظمة عدة مؤشرات جعلت الجزائر تحصد 0,3 نقطة فقط، ويكشف تقييم أجرته الجمعية الجزائرية لمحاربة الفساد ثم الاعتماد عليه في التصنيف درجة الإدراك الفساد في الجزائر، أن الدوائر الفسادية توجد في قلب الفضائح، وأشارت إلى قطاعات بعينها على غرار وزارة الشباب والرياضة، السياحة والبريد وتكنولوجيات الإتصال التي قامت بمنح الصفقات بـ"التراضي" دون مراعاة قانون الصفقات العمومية.
وسجل التقرير أن الجزائر لم تتخذ أي خطوات في مجال محاربة الفساد مقارنة بدول إفريقية تحسنت مرتبتها في سنة 2007 على غرار جنوب إفريقيا وناميبيا وأرفقت منظمة شفافية دولية، تقريرها لـ 2007 بتوصيات تدعوا فيها الدول النامية إلى " تعزيز قضاء مستقل ونزيه" وأن " تتحمل المسؤولية لتنمية النظام القضائي ، وان تكون الأنظمة القضائية محصنة من التأثير السياسي وتكون للقضاة حصانة وسلوك قضائي نزيه ويكونون خاضعين هم أنفسهم للقوانين "، وتعتقد المنظمة أن إصلاح هذا القطاع في الدول النامية مستقبلا" يؤدي لإمكانية إدارة طلب المساعدة لإسترجاع الممتلكات المنهوبة"، وان من واجب الحكومات " فرض الإجراءات لمكافحة بؤر غسيل الأموال، وان على البنوك الرائدة تطوير إجراءات لكشف وتجميد واسترجاع المبالغ المسروقة من خلال الفساد".
الخاتمــــة:
إن جريمة الرشوة تعتبر من أقدم الجرائم التي ظهرت بظهور الدولة كما أنها لم تعد جريمة محلية بل امتدت جذورها إلى مختلف الدول الأخرى بعد أن زادت التعاملات بين مختلف دول العالم وذلك يكمن في الصراع والتنافس عقد الصفقات التجارية وكذا الأساليب والسبل المنتهجة من أجل الظفر وكذا كسب هذه التعاملات والحصول عليها وحينها بدأت المحافل الدولية وكذا المحلية تهتم بموضوع الرشوة أو بمعنى أدق رشوة المفوضات وما أصطلح عليها بأخذ العملات (مقابل) الغير مشروعة.
وتعد جريمة الرشوة من أخطر الجرائم التي تمس هبة الدولة أمام الأفراد في المجتمع الواحد ونخص بالذكر هنا إلى تفشي هذه الظاهرة في مجال الصفقات العمومية المبرمة بين الدولة وكذا مختلف المتعاملين ومدى إنعكساتها السلبية على المجتمع وكذا النمو الاقتصادي للبلاد.
ومن خلال هذا فإن المشرع الجزائري تطرق إلى هذا الموضوع الخطير والحساس المتعلق بالرشوة في مجال الصفقات العمومية من خلال مواده 25-26-27-28 من قانون الوقاية من الفساد ومحاربته رقم 06-01 وبهذا فانتشار هذه الآفة بين أوساط المجتمع يدل على أنه هناك مؤشر على وجود اختلال بين مرتبات العاملين في الدولة ومستوى معيشتهم.
وفي ختام هذا نستدل بما جاء في القرآن والسنة النبوية وذلك بقوله عز وجل "فلا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريق من أمـوال الناس بالإثم وأنتم تعلمون" سورة البقرة 188. أما في السنة فقد ورد النص عنها في الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي عن عبد الله بن عمر بن العاص ( لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي).
إن الرشوة في الشريعة الإسلامية حرام بإجماع جميع الأئمة المسلمين وهي من الآفات التي إذا أصابت مجتمعًا أهلكته ولادولة من الدول خربتها إذا فتطبق على مرتكبها العقوبات التعزيرية وفقا للأحكام العامة للتعزير وللقاضي توقيع العقاب حسب ظروف الواقعة المطروحة أمامه.
المراجع:
- قانون الصفقات العمومية طبعة 2006.
- قانون العقوبات الجزائري المعدل بتاريخ 20/12/2006.
- قانون الفساد 06/01 المؤرخ في 20/02/2006.
- الجريدة الرسمية 14 المؤرخة في 08/03/2006.
- تقرير منظمة السفافية الدولية لسنة 2007.
تم تحرير الموضوع بواسطة :أمازيغ
بتاريخ:18-05-2013 07:21 مساءً